الأمم المتحدة

CCPR/C/HUN/CO/5

Distr.: General

16 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

جنيف، 11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

هنغاريا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لهنغاريا (CCPR/C/HUN/5) في جلستيها 2754 و2755 CCPR/C/SR.2754) و(CCPR/C/SR.2755، المعق ـ ودتين يومي 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2010. واعتمدت في جلستها 2768، المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس لهنغاريا وبالمعلومات الواردة فيه. وتحيط اللجنة علماً بالردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف وللردود التي قدمها الوفد شفوياً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CCPR/HUN/Q/5/Add.1). وتلاحظ أنها كانت تفضِّل أن تُدرج المعلومات المقدمة شفوياً في التقرير ذاته أو في الردود الخطية.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باعتماد المرسوم الحكومي رقم 1021/2004 (III-18) وبالقرار الذي اعتمده البرلمان بشأن "عقد إدماج الروما" الذي يضع برنامجاً من أجل تشجيع إدماج أفراد الروما في المجتمع.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتعديل قانون الشرطة رقم 34 لعام 1994 بموجب القانون رقم 90 لعام 2007 بهدف إنشاء الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى المتصلة ب موظفي إنفاذ القانون والمكلّفة بالتحقيق في الشكاوى التي تُرفع ضد أفراد الشرطة.

5- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الصكوك التالية:

(أ) الاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء صرامة الأحكام الـواردة في القانـون رقم 63 لعام 1992 المتعلق بحماية البيانات الشخصية والحصول على البيانات ذات الأهمية العامة الذي يحظر تجميع معلومات شخصية مفصّلة أيّاً كان نوعها. ويساور اللجنة القلق من أن هذا الحظر يمنعها من رصد تنفيذ أحكام العهد على نحو فعال (المادتان 2 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجِع أحكام القانون رقم 63 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وبالحصول على البيانات ذات الأهمية العامة لضمان توافق أحكام القانون مع العهد، ولا سيما مع المادة 17 منه، وفقاً لما يرد في تعليق اللجنة العام رقم 16. وينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن حماية البيانات الشخصية لا تمنع القيام بصورة شرعية بجمع البيانات التي يمكن أن تيسِّر رصد وتقييم البرامج التي تؤثِّر في تنفيذ أحكام العهد.

7- وتعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم تُنشئ بعد مؤسسة وطنية تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة النطاق وأن تزوِّدها بالموارد المالية والبشرية الكافية وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

8- وبينما ترحب اللجنة بإنشاء الهيئة المعنية بالمعاملة المتساوية بموجب قانون المعاملة المتساوية رقم 125 لعام 2003، وباعتزام الدولة الطرف مراجعة المركز القانوني للهيئة المذكورة في إطار عملية الاستعراض الدستوري الجارية، فإنها تعرب عن القلق إزاء عدم كفاية الموارد البشرية والمادية المخصصة لهذه الهيئة، لا سيما في ضوء الزيادة الكبيرة في عـبء العمل الملقى على عاتقها منذ إنشائها. وتشعر اللجنة بالانشغال كذلك إزاء انعدام الأمن الوظيفي فيما يتصل بمنصب رئيس الهيئة المعنية بالمعاملة المتساوية، ذلك أن المرسوم الحكومي رقم 362/2004 (XII-26) يمنح رئيس الوزراء سلطة عزل رئيس الهيئة من مهامـه دون تبرير (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير الموارد المالية والبشرية الكافية للهيئة المعنية بالمعاملة المتساوية لتمكينها من إنجاز ولايتها بشكل فعال. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضروريـة لضمان الأمن الوظيفي فيما يتصل بمنصب رئيس الهيئة حرصاً على استقلاليتها.

9- وبينما تدرك اللجنة حاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل مكافحة أعمال الإرهاب، بما في ذلك صياغة التشريعات الملائمة للمعاقبة على هذه الأعمال، فإنها تعرب عن الأسف إزاء عدم وضوح تعريف بعض الجرائم المحددة وإزاء انعدام البيانات المتعلقة بتنفيذ التشريعات المتصلة بمكافحة الإرهاب (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن قانون العقوبات لا يحدِّد جرائم الإرهاب من حيث أغراضها فحسب، بل يُعرِّف أيضاً طبيعة تلك الأفعال بما يكفي من الدقة حتى يعرف كل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات. وينبغي للدولة الطرف أن تحجم عن اعتماد تشريعات تفرض قيوداً لا مبرر لها على ممارسة الحقوق المكفولة بموجب العهد. وفي هذا الصدد، يجب على الدولة الطرف أن تجمع بيانات عن تنفيذ تشريعات مكافحة الإرهاب وعن مدى تأثيرها في التمتع بالحقوق المكفولة بموجب العهد.

10- وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/74/HUN، الفقرة 9) وتلاحظ أن نسبة تمثيل المرأة لا تزال منخفضة في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة، ولا سيم ـ ا فيما يتعلق بمناصب اتخاذ القرار، بما في ذلك داخل البرلمان والحكومة والوزارات والإدارات الحكومية المحلية (المواد 3 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة تكفل المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع المستويات وفي شتى مناحي الحياة العامة، وأن تشجِّع بقوة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، بما في ذلك في مستويات الإدارة العليا.

11- وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/CO/74/HUN، الفقرة 10) وتلاحظ بأسف استمرار التقارير التي تتحدث عن العنف القائم على أساس نوع الجنس وعن التحرُّش الجنسي في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاًَ لعدم وجود تشريعات محددة تحظر العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهجاً شاملاً لمنع العنف القائم على أساس نوع الجنس بمختلف أشكاله ومظاهره ومعالجة أسبابه. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تُحسِّن أساليب البحث وجمع البيانات من أجل تحديد حجم المشكلة وأسبابها ومدى تأثيرها في وضع المرأة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في اعتماد تشريعات محددة تحظر العنف المنزلي والاغتصاب في نطاق الزواج. وينبغي لها أيضاً أن تكفل التحقيق بشكل متعمّق في حالات العنف المنزلي والاغتصاب في نطاق الزواج ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم على النحو الواجب في حالة إدانتهم، كما ينبغي لها أن تكفل للضحايا التعويض المناسب.

12- وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود بيانات عن الاتِّجار بالأشخاص رغم التقارير التي تتحدث عن استمرار ظاهرة الاتِّجار بالنساء والفتيات من أجل استغلالهن في سياق الأنشطة المتصلة بالجنس والعبودية المنزلية (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في الأسباب الجذرية للاتِّجار وأن تجمع بيانات إحصائية عن هذه الظاهرة، على أن تكون هذه البيانات مفصّلة بحسب نوع الجنس والفئة العمرية والانتماء الإثني والبلد المنشأ. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجمع بيانات إحصائية مفصّلة عن عدد المحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على المسؤولين عن الاتِّجار، وعن التدابير المتخذة لحماية الحقوق الإنسانية للضحايا.

13- تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة CCPR/CO/74/HUN)، الفقرة 8) وتعرب عن الانشغال إزاء إمكانية توقيف أفراد لفترة قصيرة تصل إلى 12 ساعة دون تهمة ودون وجود أساس قانوني واضح، كما تعرب عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تنقح الأحكام المتعلقة بمدة الاحتجاز لدى الشرطة (التي قد تصل إلى 72 ساعة). وتشير اللجنة كذلك إلى النقائص التي ما زالت تشوب نظام الاحتجاز، ولا سيما فيما يتعلق بحق الاستعانة بمحامٍ، وعمليات تسجيل الاستجوابات بالفيديو التي تستوجب تعهد المشتبه به بتحمل تكلفتها، وهو ما يؤثر تأثيراً كبيراً في ممارسة المشتبه بهم المعوزين بحقوقهم (المواد 2 و9 و14).

تعيد اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بأن تعدل أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز الاحتجاز لمدة تزيد عن 48 ساعة. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع ممارستها التي تتمثل في توقيف الأفراد لفترة قصيرة دون تهمة وأن تعيد النظر في التشريعات المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة بغية ضمان توافقها مع المادة 9 من العهد، كما ينبغي لها أن تُوضح اللوائح الداخلية المتعلقة بتوقيف الأفراد لفترة قصيرة وبيان أسسها القانونية. علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في الاستعانة بمحام، وأن تتيح خدمات تسجيل الاستجوابات بالفيديو مجاناً حتى لا تميـز ضد المشتبه بهم المعوزين بسبب وضعهم الاقتصادي.

14- وبينما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المستقلة المعنية بالتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد موظفي إنفاذ القانون، والمكلفة بالتقصي في الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة، فإنها تلاحظ بأسف عدم وجود هيئة طبية مستقلة تتولى فحص الأفراد الذين يزعم أنهم وقعوا ضحايا للتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة المهينة. وتعرب اللجنة عن أسفها كذلك لحضور موظفي إنفاذ القانون خلال إجـراء الفحوص الطبية، حتى في الحالات التي لا يطلب فيها الموظفون الطبيون هذا الحضور. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب ولعدم وجود برامج محددة لتدريب موظفي إنفاذ القانون على الصكوك المتصلة بحظر التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء هيئة طبية مستقلة تكلف بفحص ضحايا التعذيب المزعومين وتضمن احترام الكرامة البشرية خلال إجراء الفحوص الطبية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حصول موظفي إنفاذ القانون على تدريب على مكافحة التعذيب وسوء المعاملة عن طريق إدراج بروتوكول اسطنبول لعام 1999 (دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) في جميع برامج التدريب الخاصة بموظفي إنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق الفعال في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وأن تضمن محاكمة المسؤولين المزعومين عن تلك الأفعال ومعاقبتهم على النحو الواجب في حالة إدانتهم.

15- وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء سوء الأوضاع في مرافق احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين، كما تعرب عن القلق من أن بعضهم محتجز في السجون، بما في ذلك السجون التسع التي أُغلقت لعدم استيفاء المعايير التي وضعتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن أبواب هذه السجون قد فُتحت من جديد دون أن يسبق ذلك أي تجديد للمرافق. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تتحدث عن إجراءات طرد غير قانونية استهدفت صوماليين وأفغان من ملتمسي اللجوء (المواد 7 و10 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل تحسين معاملة ملتمسي اللجوء واللاجئين وظروف عيشهم وأن تكفل لهم معاملة تراعي كرامتهم البشرية. وينبغي لها أيضاً أن تضع حداً لاحتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين في السجون. وينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لمبدأ عدم الطرد وتكفل لجميع الأشخاص ممن يحتاجون إلى حماية دولية معاملةً ملائمةً ومنصفةً في جميع المراحل، وأن تنظر في القرارات المتعلقة بالطرد أو الإعادة أو التسليم على وجه السرعة وتراعي في ذلك الأصول القانونية.

16- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء كجزء من قانونها الداخلي، فإنها تعرب عن الأسف إزاء استمرار الاكتظاظ في السجون الذي تفاقم نتيجة إدراج "قاعدة المخالفات الثلاث" في قانون العقوبات، وهي قاعدة ينجر عنها الحكم بالسجن المؤبد. وتعرب اللجنة عن الأسف أيضاً إزاء القيود المفرطة المفروضة على السجناء المصنفين في "الفئة 4" وكذلك السجناء الذي ن يقضون عقوبات بالسجن لمدة طويلة في وحدات يخضع ون فيها لنظام خاص (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة لتحسين معاملة السجناء والأوضاع السائدة في السجون ومرافق الاحتجاز بما يتفق مع أحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في بناء سجون جديدة وتفكر أيضاً في تنفيذ عقوبات بديلة عن عقوبة السجن على نطاق أوسع.

17- تعرب اللجنة عن القلق إزاء التأخر المفرط في إجراء المحاكمات الجنائية التي بدأت في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بودابست في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2006. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن قرارات الإدانة الصادرة في 202 من القضايا الجنائية لم تشمل سوى حالتين، وأن عدد الأحكام الصادرة في هذه الإجراءات لم يتجاوز 7 أحكام (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بالإجراءات الجنائية التي بدأتها في أعقاب احتجاجات بودابست عن طريق معالجة الصعوبات المتعلقة بتقديم الأدلة، كيما يتمتع جميع الأشخاص المتهمين بمحاكمة منصفة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التعويض الكامل والمناسب لضحايا الجرائم التي ارتكبت خلال الاحتجاجات.

18- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء البيانات الحادة اللهجة والواسعة النطاق التي تستهدف أفراد جماعة الروما والصادرة عن شخصيات عامة ووسائط إعلام وأعضاء في حركة ماغيار غاردا التي تم حلها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار إساءة معاملة أفراد جماعة الروما على يد أفراد الشرطة وتنميطهم العرقي. علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما ورد من معلومات عن أحداث تدل على تصاعد معاداة السامية في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق إزاء تفسير المحكمة الدستورية التقييدي للمادة 269 من قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على العنف، وهي مادة قد لا تتفق والتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 20 (المادة 20).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة في مجال التوعية بهدف تشجيع التسامح والتنوع في المجتمع وأن تضمن تدريب القضاة بمختلف درجاتهم والمدعين العامين وجميع موظفي إنفاذ القانون على كشف الجرائم التي ترتكب بدوافع الكراهية أو التمييز العنصري. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في حالة أفراد أو أعضاء حركة ماغيار غاردا الحاليين أو السابقين ومقاضاتهم ومعاقبتهم على النحو الواجب، في حالة إدانتهم. علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تزيل جميع العراقيل التي تقف في وجه اعتماد وتنفيذ تشريعات تكافح خطاب الكراهية بما يتفق مع أحكام العهد.

19- وتشعر اللجنة بالقلق من أن تطور ما يسمى بقوانين الذاكرة التاريخية قد يؤدي إلى تجريم طائفة واسعة من الآراء بشأن تفسير تاريخ الدولة الطرف لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية (المادتان 19 و20).

ينبغي لل دولة الطرف أن تراجع قوانينها المتعلقة بالذاكرة التاريخية بما يكفل توافقها مع أحكام المادتين 19 و20 من العهد.

20- وبينما تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لوضع استراتيجية تتعلق بإدماج أفراد جماعة الروما في المجتمع، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يواجهه هؤلاء الأفراد من تمييز واستبعاد واسعي النطاق في مختلف مجالات الحياة كالتعليم والإسكان والصحة والمشاركة السياسية (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بجهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية ووضع حد لمختلف الانتهاكات بوسائل منها زيادة حملات التوعية التي تشجع على التسامح واحترام التنوع. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير تهدف إلى توفير الفرص والخدمات في جميع المجالات وعلى جميع المستويات باتخاذ إجراءات إيجابية تهدف إلى معالجة أوجه عدم المساواة الماضية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إعادة العمل بمبدأ تخصيص مقاعد للأقليات القومية والإثنية بهدف تعزيز مشاركة هذه الأقليات في تدبير الشؤون العامة للبلد.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه القصور الإدارية في سجل الانتخابات الخاص بالأقليات وإزاء نظام الحكم الذاتي الذي يقضي، في جملة أمور، بضرورة إعلان أفراد الأقليات عن هويتهم الإثنية وبالتالي يثني بعضهم ممن لا يرغبون في الكشف عن هويتهم الإثنية أو ممن ينتمون إلى أصول إثنية متعددة عن تسجيل أسمائهم بقوائم انتخابية معينة (المادتان 2 و25).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أوجه القصور المتصلة بسجلات الانتخابات الخاصة بأفراد الأقليات وبنظام الحكم الذاتي للأقليات عمومـاً حتى لا يُحرم أفراد الأقليات من ممارسة حقوقهم والمشاركة في الانتخابات الخاصة بالحكـم الذاتي.

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الشروط القانونية الواردة في القانون رقم 77 لعام 1993 المتعلق بحقوق الأقليـات القومية والإثنية والتي تنص على أن صفة الأقلية أو الجماعة الإثنية لا تنطبق إلا على تلك الجماعات من الأفراد الذين يمثلون أقلية عددية ويقيمون في إقليم الدولة الطرف منذ ما لا يقل عن القرن (المادتان 26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي الأحكام القانونية التي تقضي بأن تثبت أقلية معينة أنها تعيش في إقليم الدولة الطرف منذ ما لا يقل عن القرن للاعترا ف بها كأقلية قومية أو إثنية. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن شروط الاعتراف بالأقليات تتفق مع أحكام العهد، ولا سيما المادة 27، وذلك وفقاً لما يرد في تعليق اللجنة الع ـ ام رقم 23، ح ـ تى لا ت ُ ستثنى من حماية القانون الكاملة جماعات لا تستوفي هذا الشرط بسبب أسلوب حياتها.

23- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف، أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن الوضع الراهن وعن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و15 و18 أعلاه.

24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ُ ضم ّ ن تقريرها الدوري القادم ، الذي سيحل موعد تقديمه في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، معلومات بشأن الإجراءات التي ستتخذها لتنفيذ باقي التوصيات وبشأن امتثالها للعهد ككل.