الأمم المتحدة

CRPD/C/AZE/1

Distr.: General

7 February 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

أذربيجان

[ 16 شباط/فبراير 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

المواد من ١ إلى ٤ من الاتفاقية (الغرض، التعاريف، الالتزامات العامة) 1-11 3

المادة ٥- المساواة وعدم التمييز 12-15 5

المادة ٦- النساء ذوات الإعاقة 16-24 6

المادة ٧- الأطفال ذوو الإعاقة 25-32 8

المادة ٨- إذكاء الوعي 33-38 9

المادة ٩- إمكانية الوصول 39-65 10

المادة ١٠- الحق في الحياة 66-70 14

المادة ١١- حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 71-75 15

المادة ١٢ - الاعت راف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون 76-86 16

المادة ١٣ - إمكانية اللجوء إلى القضاء 87-102 18

المادة ١٤ - حرية الشخص وأمنه 103-112 20

المادة ١٥ - عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 113-126 22

المادة ١٦ - عدم ال تعرض للاستغلال والعنف والاعتداء 127-133 24

المادة ١٧ - حماية السلامة الشخصية 134-136 26

المادة ١٨ - حرية التنقل وا لجنسية 137-145 26

المادة ١٩ - ال عيش المستقل والإدماج في المجتمع 146-154 28

المادة ٢٠ - التنقل الشخصي 155-159 29

المادة ٢١ - حرية الت عبير والرأي والحصول على معلومات 160-165 30

المادة ٢٢ - احترام الخصوصية 166-170 32

المادة ٢٣ - احترام البيت والأسرة 171-196 32

المادة ٢٤ - التعليم 197-224 36

المادة ٢٥ - الصحة 225-249 41

المادة ٢٦ - التأهيل وإعادة التأهيل 250-263 45

المادة ٢٧ - العمل والعمالة 264-282 48

المادة ٢٨ - مستوى الم عيشة اللائق والحماية الاجتماعية 283-299 53

المادة ٢٩ - المش اركة في الحياة السياسية والعامة 300-308 57

المادة ٣٠ - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلي ة والرياضة 309-324 58

المادة ٣١ - جمع الإحصاءات والبيانات 325-328 61

المادة ٣٢ - التعاون الدولي 329-336 61

المادة ٣٣ - التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 337-342 63

المواد من 1 إلى 4 من الاتفاق ية (الغرض، التعاريف، الالتزامات العامة)

1- تحدِّد هذه المواد الغرض من الاتفاقية وتعاريفها، ومبادئها والتزاماتها العامة.

2- وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) تعريف الإعاقة المستخدَم لجمع البيانات الجاري تحليلها، وأوجه الإعاقة المدرجة، وتطبيق مفهوم "الأجل الطويل"؛

(ب) الطرق والوسائل التي يستند إليها القانون المحلي في تعريف وفهم المفاهيم الواردة في المادتين ١ و ٢ من الاتفاقية، وخاصةً أية قوانين أو أنظمة أو عادات أو ممارسات اجتماعية تميِّز على أساس الإعاقة؛

(ج) الطرق والوسائل التي تستند إليها الدولة الطرف في تعريف وفهم مفهوم "الترتيبات التيسيرية المعقولة" وشرط كونها "لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري"، مع تقديم أمثلة على ذلك؛

(د) طريقة تنفيذ المبادئ والالتزامات العامة المحددة بمقتضى المادتين ٣ و٤ من الاتفاقية، وكيف تعتزم الاتفاقية ضمان إعمالها بفعالية، وخاصة مبدأ تعزيز الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية دون تمييز على أساس الإعاقة على النحو المنصوص عليه في المادة ٤ مع إيراد أمثلة؛

( ) بيانات إحصائية مجزأة ومقارنة عن فعالية تدابير محددة لمناهضة التمييز والتقدم المحرز لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة بكل حق من الحقوق الواردة في الاتفاقية، وبيان ذلك من منظور جنساني وعمري؛

(و) ما هي الحقوق الواردة في الاتفاقية التي سعت الدولة الطرف إلى تنفيذها بشكل متدرج وتلك التي التزمت بتنفيذها على الفور . يُبيَّن أثر هذه التدابير الأخيرة؛

(ز) مدى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، بمَن فيهم النساء والفتيات والفتيان ذوو الإعاقة، في وضع وتنفيذ وتقييم التشريعات والسياسات لتطبيق الاتفاقية . وينبغي الإشارة أيضاً إلى تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين شاركوا في تلك العمليات من منظور جنساني وعمري؛

(ح) هل تطبق الدولة تدابير لتوفير مستويات حماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تفوق المستويات الواردة في الاتفاقية، تمشياً مع الفقرة ٤ من المادة ٤ ؛

(ط) كيفية ضمان سريان أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء الدول، دون أي قيد أو استثناء، في حالة الدول الاتحادية أو الدول التي تطبِّق درجة كبيرة من اللامركزية .

3 - وفقاً للمادة 2 من قانون جمهورية أذربيجان بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم"، تشمل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة والحماية الاجتماعيتين بسبب العيوب العقلية أو البدنية الناشئة عن الولادة أو مرض أو إصابة. و وفقاً لهذا ال قانون، تمت الاستعاضة عن عبارة " ذوو الإعاق ة" فيما يتعلق بالأطفال بعبارة " الأطفال ذوو العاهات الصحية". ويُعتبر الأطفال ذوو العاهات الصحية الذين هم دون سن الثامنة عشرة في حاجة إلى المساعدة والحماية الاجتماعيتين بسبب أنشطتهم الحياتية المحدودة الناشئة عن المرض أو العيوب العقلية أو البدنية التي تعوق نماءهم الطبيعي. وتتجلى الأنشطة الحياتية المحدودة للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأطفال ذوي العاهات الصحية في فقد كامل أو جزئي للقدرة على الخدمة الذاتية، والحركة، وتحديد الاتجاه، والتواصل، والتحكم في السلوك، فضلا ً عن المهارات المتعلقة بالتعليم والعمل.

4- و وفقاً للقانون، تنعكس الأنشطة الحياتية المحدودة للأشخاص ذوي الإعاقة في فقد كامل أو جزئي للقدرة على الخدمة الذاتية، والحركة، وتحديد الاتجاه، والتواصل، والتحكم في السلوك، والمهارات المتعلقة بالعمل. وينص أيضاً القانون على إزالة القيود على الأنشطة الحياتية للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لهم لكفالة إتاحة فرص متكافئة لهم بوصفهم مواطنين.

5- ووفقا ً لدستور جمهورية أذربيجان، فإن الجميع متساوون أمام القانون والعدالة. وتكفل الدولة المساواة في الحقوق والحريات للجميع.

6- ووفقا ً لقانون أذربيجان بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم" يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال ذوو العاهات الصحية بجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والشخصية وبالحريات المنصوص عليها في الإعلان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي دستور جمهورية أذربيجان وقوانينها وسائر تشريعاتها. ويحظر القانون التمييز ويعاقب عليه. وتكفل الدولة حماية حرية الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية ومصالحهم القانونية في المحاكم وبالطرق الأخرى التي يحددها القانون. والمسؤولون وسائر المواطنين الذي ينتهكون حقوقهم معرضون للعقوبات المادية والتأديبية والإدارية والجنائية السارية قانونا ً .

٧ - و يحدد قانون جمهورية أذربيجان رقم686-IIIQ بشأن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المؤرخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ ، وقانون جمهورية أذربيجان رقم 687-IIIQ بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ ، المهام المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز ضدهم، وكفالة مساواتهم مع الآخرين أمام القانون، وإعادة تأهيلهم، وتعزيز إمكاناتهم، وحمايتهم اجتماعيا ً وإدماجهم في المجتمع .

٨ - وفقا ً للمعلومات الصادرة عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ ما قدره ٥٨٧ ٤٠٠ شخصا ً ، من بينهم ٤٤٤ ١٨٦ امرأة معاقة . ويبلغ عدد الأطفال حتى سن الثامنة عشرة المصابين بعاهات صحية ٩٩٩ ٥٧ طفلا ً .

٩ - وأُنشئ فريق عامل لتنسيق ت نفيذ أحكام الاتفاقية لدى وزارة العمل والحماية الاجتماعية يتكون من ممثلين للوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة . والفريق العامل مسؤول في المقام الأول عن كفالة احترام وتنفيذ الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام الاتفاقية، في خطط عمل وكالات ممثليهم واستراتيجياتها .

١٠ - وتأخذ حكومة جمهورية أذربيجان تعليقات الأشخاص ذوي الإعاقة واقتراحاتهم في الاعتبار عند وضع الأسس التشريعية والبرامج لغرض تنفيذ الاتفاقية . وفي الوقت نفسه، تضطلع الوكالات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع المشتركة بالتعاون مع مختلف المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة لغرض تنفيذ الاتفاقية .

١١ - وتعلن جمهورية أذربيجان أنه لا يمكنها تنفيذ أحكام الاتفاقية في المناطق التي تحتلها جمهورية أرمينيا إلا بعد تحريرها .

المادة ٥ المساواة وعدم التمييز

12 - تُقرّ هذه المادة بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في حماية القانون والاستفادة منه.

13- وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) مدى تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستعانة بالقانون من أجل حماية مصالحهم أو العمل على تحقيقها على قدم المساواة مع الغير؛

(ب) التدابير الفعلية المتخذة لضمان توفير الحماية القانونية الفعالة على قدم المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة من كل أنواع التمييز، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) السياسات والبرامج، بما فيها تدابير العمل الإيجابي، الرامية إلى تحقيق المساواة بحكم الواقع للأشخاص ذوي الإعا قة، مع أخذ تنوعهم في الاعتبار.

14 - وفقاً لدستور جمهورية أذربيجان، فإن الجميع متساوون أمام القانون والعدالة. وتكفل الحكومة المساواة بين الجميع في الحقوق والحريات. و وفقاً لقانون أذربيجان بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم" يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال ذوو العاهات الصحية بجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والشخصية وبالحريات المنصوص عليها في الإعلان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دستور جمهورية أذربيجان وقوانينها وسائر تشريعاتها. ويحظر القانون التمييز ويعاقب عليه. وتكفل الدولة حماية حرية الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية ومصالحهم القانونية في المحاكم وبالطرق الأخرى التي يحددها القانون. والمسؤولون وسائر المواطنين الذي ينتهكون حقوقهم معرضون للعقوبات المادية والتأديبية والإدارية والجنائية السارية قانونا ً .

15- و وفقاً للمادة 16 من قانون العمل في جمهورية أذربيجان لا تعد من التمييز الامتيازات والحماية الإضافية في علاقات العمل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقاصرين دون سن الثامنة عشرة وسائر الأشخاص الذين هم في حاجة إلى الحماية الاجتماعية.

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

16- بالرغم من ضرورة تعميم الجوانب الجنسانية في كل مادة من المواد، حسب الاقتضاء، ينبغي أن يتضمن التقرير في إطار هذه المادة تحديداً معلومات تتعلق بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان تنمية قدرات المرأة والنهوض بها وتمكينها على الوجه الأكمل بغرض ضمان ممارستها للحقوق والحريات الأساسية المبيَّنة في الاتفاقية وتمتعها بها، والقضاء على جميع أشكال التمييز.

17- وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

( أ ) مدى الإقرار بعدم المساواة بين الجنسين بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة على المستويين التشريعي والسياساتي وفي إطار وضع البرامج؛

(ب) مدى تمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الفتيان والرجال ذوي الإعاقة؛

(ج) مدى تمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع سائر الفتيات والنساء اللاتي لا يعانين من إعاقة.

18- ينص دستور جمهورية أذربيجان على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات. وتكفل الدولة حقوق كل فرد وحرياته بصرف النظر عن نوع جنسه، كما يحظر القانون تقييد حقوقه وحرياته كمواطن بسبب نوع جنسه.

19 - وتجدر الإشارة أنه تواصل تحسين المعايير الدستورية المقررة للمساواة عن طريق إضافات وتعديلات أدخلت على الدستور في ١٨ آذار /مارس ٢٠٠٩ . وبناء على ذلك، لا يجوز بمقتضى الإضافات المدخلة على المادة ٢٥ (الحق في المساواة) منح العلاوات أو الامتيازات، أو الحرمان منها على أساس نوع الجنس أو أي وضع آخر . وتكفل هيئات صنع القرارات المتعلقة بالحقوق والمسؤوليات المساواة في الحقوق لجميع الأشخاص، وكذلك الوكالات الحكومية المكلفة بإنفاذ القوانين .

٢٠ - ومن أهم الإجراءات المتخذة من أجل حماية المرأة قانون "كفالة المساواة بين الجنسين (المرأة والرجل)" الصادر في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦ ، وهو الوثيقة الأساسية في هذا المجال . والهدف من هذا القانون هو كفالة المساواة بين الجنسين من خلال منع جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس وتهيئة فرص متكافئة للرجل والمرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي سائر المجالات الأخرىِ .

٢١- وتم إنشاء لجنة لشؤون الأسرة والمرأة والطفل على غرار اللجنة الحكومية المعنية بشؤون المرأة عملا ً بالمرسوم الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان في ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٦ . وتمثل هذه اللجنة السلطة التنفيذية المركزية التي تسهر على تنفيذ اللوائح والسياسات الحكومية بشأن الأسرة والمرأة والطفل .

٢٢- وتندرج أنشطة حماية حقوق المرأة، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى في "خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان" المعتمدة بموجب المرسوم الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ . وتنص خطة العمل الوطنية على تعزيز مكافحة العنف، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق ضحايا العنف، وكفالة ما يلزمهم من تعويضات وجبر ومساعدة طبية ونفسية، وتنظيم حملات توعية واسعة النطاق في هذا المجال .

٢٣ - وفي ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ ، أقرّ مجلس الوزراء "برنامج مكافحة العنف اليومي في المجتمع الديمقراطي"، وذلك لغرض تنظيم مكافحة العنف اليومي بصورة منهجية في جمهورية أذربيجان تمشيا ً والمبادئ الدولية والقوانين الوطنية .

٢٤ - وفي إطار مواصلة العمل في هذا المجال، اعتمد برلمان جمهورية أذربيجان (ميلّي مجلس) قانونا ً بشأن "منع العنف المنزلي" صدر في ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٠ . وينص هذا القانون على تدابير الوقاية من الآثار القانونية والطبية والاجتماعية السلبية المترتبة على العنف الناشئ عن استغلال علاقات القرابة الوثيقة، والسكن المشترك، وتدابير توفير الحماية الاجتماعية لضحايا العنف، وتوفير المساعدة القانونية لهم، فضلاً عن تدابير منع العنف، وينظم تنفيذها .

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

25- ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات تكميلية، حسب الاقتضاء، تتعلق بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة الكامل بكافة الحقوق والحريات الأساسية المبيَّنة في الاتفاقية، وخاصة لضمان توخ ي جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة المصالح العليا للطفل.

26- وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) المبادئ التي ترتكز عليها عملية اتخاذ القرارات المتصلة بالفتيان والفتيات ذوي الإعاقة؛

(ب) مدى تمكن الفتيان والفتيات ذوو الإعاقة من التعبير عن آرائهم بحرية في كل المواضيع التي تؤثر عليهم، وهل يتلقون المساعدة التي تتناسب وإعاقتهم وأعمارهم في ممارسة هذا الحق؛

(ج) الاختلافات في حالات الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة؛

(د) مدى اعتبار الأطفال ذوو الإعاقة من أصحاب الحقوق مثلهم مثل سائر الأطفال.

27- يتمتع الأطفال ذوو العاهات الصحية بجميع الحقوق والحريات الشخصية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويحظر القانون التمييز ضدهم ويعاقب عليه. و وفقاً لقانون "حقوق الطفل" الصادر في 19 أيار/مايو 1998 ، على الوكالات الحكومية وجميع الكيانات القانونية والأفراد أن يُعلوا من شأن مصالح الطفل ويهيئوا الظروف الملائمة لكفالة تمتعهم بحقوقهم. ولا يجوز أن تتخذ الوكالات المعنية إجراءات وقرارات قانونية معيارية لا تخدم مصالح الأطفال في جمهورية أذربيجان، كما لا يجوز أن يترتب على تنفيذها أي ضرر بحياة الأطفال ونمائهم وتنشئتهم. وأي إجراءات تهدف إلى تقييد حقوق ومصالح الأطفال تعتبر لاغية. فالأطفال متساوون في الحقوق. وليس هناك تمييز بين الفتيان والفتيات ذوي العاهات الصحية، وكذلك في النهج المتوخاة في معاملتهم في مجالات حماية الحقوق والتعليم، والتأهيل، والحماية الاجتماعية إ لخ.

28- و وفقاً للمادة 35 من هذا القانون، يحق للأطفال ذوي العاهات الصحية الحصول على مساعدة إضافية طبية أو نفسانية أو تتعلق بعلم الإعاقة، بالطرق التي يحددها مجلس الوزراء في جمهورية أذربيجان. وتساعد الدولة هؤلاء الأطفال بتأهيلهم اجتماعيا ً ونفسانيا ً ، وتعليمهم وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة، وفي اختيار الوظائف وإدماجهم في القوة العاملة، فضلا ً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع إصابتهم بعاهات صحية.

29- وتُحتسب فترة ما بعد الرعاية بالنسبة للأطفال الذين يصابون بعاهات صحية قبل سن الثامنة عشرة جزءا ً من الفترة التي يقضونها في العمل مع كفالة حقهم في معاش تقاعدي ومنحة إضافية تدفع لمن يستحقها بمعدل 10 في المائة من الجزء الأساسي من المعاش التقاعدي.

30- وإذا أُصيب قاصر بمرض ناشئ عن صدمة في فترة ما بعد التحصين، يحق عندئذ لوالده أو والدته أو لممثله القانوني، وبصرف النظر عن الفترة التي قضاها في العمل، الحصول على منحة فقد القدرة على العمل بمعدل 100 في المائة من الأجر المتوسط، إلى أن يتم تحديد تلك العاهة الصحية وفقاً للقانون.

31- وتجدر الإشارة أنه تم إعلان عام 2009 "سنة الطفل" في جمهورية أذربيجان بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية أذربيجان مؤرخ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، كما تم اعتماد خطة عمل في هذا الصدد.

32- وكان الاستفتاء على التعديلات والإضافات على دستور جمهورية أذربيجان، المعقود في آذار /مارس 2009 ، أداة هامة في تعزيز حقوق الطفل وتنفيذ الالتزامات الدولية. ولذلك، تقضي المادة 17 من الدستور بأن الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين هم في حماية الدولة، كما يُمنع إشراك هؤلاء الأطفال في أنشطة قد تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو معنوياتهم، ويُمنع كذلك تشغيل الأطفال دون سن 15 عاما ً ، والدولة هي التي تسهر على إعمال حقوق الطفل.

المادة 8 إذكاء الوعي

33- تُحدِّد هذه المادة التزام الدول الأعضاء بممارسة سياسات فعالة في مجال التوعية من أجل تقديم صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم، وقدراتهم وإسهاماتهم، ومكافحة القوالب النمطية والمواقف المتحيزة ضدهم.

34- وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) حملات لتوعية الجمهور موجهة للمجتمع عموماً، وداخل النظام التعليمي والإجراءات المتخذة من خلال وسائط الإعلام الرئيسية؛

(ب) الإجراءات المتخذة لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وقطاعات المجتمع الأخرى بالاتفاقية والحقوق الواردة فيها و إ طلاعهم عليها.

35- تتضمن "خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان" المسائل التالية: تشجيع مبد أ اليونسكو "التعليم للجميع"، ونشر الثقافة القانونية وتدريب المدرسين، والمحاضرين والمرشدين من مختلف الفئات السكانية (على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وكذلك في مجال التثقيف القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات بفعالية أكبر.

36- وتم نشر نص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الموقع الشبكي التابع لوزارة العدل، وكذلك مواد مطبوعة في هذا المجال.

37- وتتضمن المادتان 1-0-12 و13-5 من قانون جمهورية أذربيجان بشأن "البث التلفزيوني والإذاعي" أحكاما ً تتعلق ببث البرامج التعليمية، والتدريب والمعلومات للصمّ والمصابين بإعاقة سمعية.

38- و وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يُصدر المجلس الوطني للتلفزيون والإذاعة توصيات بشأن برامج التلفزيون والإذاعة لتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص في الحياة الثقافية من أجل تنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستغلالها، وكذلك لكفالة حقوقهم في المشاركة مع غيرهم في الأنشطة الترفيهية والرياضية.

المادة 9 إمكانية الوصول

39- تنص هذه المادة على التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش عيشة مستقلة والمشاركة الكاملة في كل جوانب الحياة.

40- وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الغير، إلى البيئة المادية، (بما في ذلك استخدام الإشارات وعلامات الشوارع) وإلى وسائل النقل وإلى المعلومات والاتصالات (التي تشمل تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات) وإلى التسهيلات والخدمات الأخرى المقدمة للجمهور، بما في ذلك التسهيلات والخدمات التي تقدمها الكيانات الخاصة، في كلا المناطق الحضرية والريفية، وفقاً للفقرات الفرعية (ب) إلى (ح) من الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية؛

(ب) المعايير والمبادئ التوجيهية بشأن إمكانية الوصول؛ فضلاً عن رصد تنفيذها والعقوبات المفروضة على عدم الامتثال؛ ومدى تخصيص الموارد المحصِّلة من العقوبات المالية لتشجيع إجراءات فرص الوصول؛

(ج) استخدام الأحكام المتعلقة بالمشتريات العامة والتدابير الأخرى التي تحدد شروطا ً ملزمة بتوفير إمكانية الوصول؛

(د) تحديد العقبات والحواجز أمام إمكانية الوصول وإزالتها، بما في ذلك من داخل القطاعين العام والخاص، ووضع خطط وطنية لتوفير إمكانية الوصول ذات أهداف ومواعيد نهائية واضحة.

41- وفقاً لقانون "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم"، تسهر الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية في جمهورية أذربيجان على تهيئة الظروف الملائمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية من الوصول دون عوائق إلى المؤسسات العمومية (الجمعيات)، والمؤسسات والمنظمات (بصرف النظر عن شكل الملكية والنشاط الاقتصادي)، وإلى المنشآت الاجتماعية، والسكن والمنشآت والتجهيزات العامة والصناعية، ومن الاستعمال المجاني لوسائل النقل والاتصالات، ووسائط الإعلام والاتصال، ومرافق الترفيه والتسلية.

42- وفي حالة منع الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية من الوصول إلى هذه الأماكن، تدفع الجهة المعنية غرامة مالية إلى صندوق الحماية الاجتماعية التابع للدولة في جمهورية أذربيجان تعادل 20 في المائة من قيمة تكلفة الأشغال اللازمة لتهيئة المرفق لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية.

43- وعلى الرغم من تسديد المؤسسات والمنظمات للغرامة المالية لعدم تهيئة مرافقها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية من الوصول فإنها تظل ملزمة بإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الوصول إلى مرافقها.

44 - وقامت الحكومة بتنفيذ الإجراءات ذات الصلة في مجال تخطيط المدن وتشييدها وتصميمها مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية. ولذلك، يجري التفكير في إدراج مادة جديدة (المادة 4 ) عنوانها "مراعاة مصالح الدولة والمجتمع والأفراد في التخطيط الحضري" في قانون جمهورية أذربيجان المتعلق بتخطيط المدن وفقاً لأحكام "البرنامج الحكومي للوقاية من الإعاقة وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 1999-2002 المعتمد بموجب المرسوم رقم 155 الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان، والمؤرخ 14 أيار/مايو 1999 . وتتضمن هذه المادة أحكاما ً تحظر الأنشطة التي تتنافى والمصالح المحددة قانونا ً لغرض كفالة ظروف معيشية ملائمة لسكان المدن وسائر المستوطنات الأخرى.

45- ووافقت اللجنة الحكومية المعنية بالبناء والهندسة المعمارية على الوثائق المعيارية واعتمدتها من أجل تنفيذ المسؤوليات المحددة في البرنامج الحكومي المشار إليه أعلاه. ونتيجة للعمل بهذه الوثائق المعيارية، لوحظ تحسن كبير على المستويين النظري والعملي في مجال العمل الاجتماعي وا لمعياري الفني الموجه نحو تهيئة الظروف الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تحديد المسؤولية التنفيذية في هذا الصدد.

46- وتعكف اللجنة الحكومية المعنية بالبناء والهندسة المعمارية على تنفيذ أنشطة تتعلق بالتثقيف الذاتي لفائدة الأشخاص المعنيين، والمجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

47- وقام اتحاد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية أذربيجان بإعداد الكتاب المرجع المعنون "من أجل تهيئة فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي يبلغ عدد صفحاته مائة صفحة، وذلك بالتشاور مع اللجنة الحكومية المعنية بالبناء والهندسة المعمارية.

48- ومن المقرر تهيئة 75 ممرّا ً لعبور الراجلين في الشوارع والجادات في مدينة باكو عملا ً بالأمر الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان، تراعى فيها الحالات الفردية لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة. ومعابر الراجلين التي شُرع بالفعل في إنجازها مزودة بالمعدات الميسرة لحركة الأشخاص ذوي العاهات الجسدية.

49- وفي الوقت نفسه، تم ولا يزال يجري تنفيذ عدد من الأنشطة الهامة لتوفير حرية الحركة والراحة للأشخاص ذوي العاهات الجسدية في مجال النقل البري. وعلى سبيل المثال، تمت تسوية الأرصفة مع مدارج ركوب القطارات في محطات القطارات الأشد اكتظاظا ً من أجل تيسير استعمالها للأشخاص ذوي الإعاقة. وتم أيضاً تخصيص مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة في حافلات نقل الركاب المتوسطة والكبيرة السعة في المدن، كما تم تركيب أجهزة تعمل بالهواء المضغوط لخفض سلم الصعود إلى الحافلات إلى مستوى الأرض لتيسير صعود ونزول الأشخاص ذوي الإعاقة.

50- وفي السنوات الأخيرة، ولغرض تيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، تم تهيئة مسالك خاصة للراجلين على جانبي الطرقات المشيدة حديثا ً كجزء من عملية بناء الطرقات في البلد امتثالا ً للمتطلبات الحديثة.

51- وفي الوقت نفسه، تم استيراد مركبات جديدة وفقاً للمعايير الأوروبية لغرض زيادة تحسين خدمات سيارات الأجرة في مدينة باكو. وبعض هذه المركبات هي من صنع شركة "لندن تاكسي" ذائعة الصيت. وتجدر الإشارة أن المركبات من طراز TX-4 التي هي من صنع هذه الشركة لا تستخدم إلا كسيارات أجرة، وهي مزودة بأجهزة هندسية وتقنية متطورة لتيسير استعمالها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه يمكن الصعود إليها بالكراسي المتحركة وحمالات الأطفال.

52- وبالإضافة إلى ذلك، فإن محطات الحافلات المشيدة حديثا ً أو التي يجري بالفعل تشييدها مجهزة بالتسهيلات الضرورية لتيسير حركة الأفراد ذوي العاهات الجسدية، وكذلك محطات القطارات التابعة لمؤسسة "السكك الحديدية لأذربيجان" في باكو وفي بقية المناطق. ويجري حالياً تنفيذ الأنشطة الضرورية المذكورة في مرافق النقل الأساسية الجاري إصلاحها أو إعادة بنائها في العاصمة.

53- وتم إنشاء مراكز إعلامية في ثلاث مناطق من أذربيجان كجزء من مشروع يهدف إلى توسيع نطاق وصول الأشخاص ذوي العاهات الجسدية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتولى تنفيذ هذا المشروع كل من وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤسسة حيدر ألياف والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأنشئ أحد هذه المراكز الإ علامية في باكو، أما المركزان الآخران فيقعان في منطقتي غانجا وناخشيفان.

54- وصار بإمكان 60 ألف شخص من الأشخاص ذوي العاهات الجسدية من سكان غانجا وضواحيها الاستفادة من خدمات المركز الإ قليمي للإعلام في غانجا. وبإمكان الأش خاص ضعيفي البصر من سكان جمهورية ناخشيفان المستقلة ذاتيا ً استخدام المركز الذي أنشئ في مدينة ناخشيفان.

55- وهذه المراكز مجهزة بالتكنولوجيات الحديثة كما توجد بها غرف للمطالعة، مراكز للتدريب، ومكتبات سمعية، ومرافق للتسجيل لتحويل الكتب إلى تسجيلات صوتية، ومراكز حواسيب مزودة بخدمات الإنترنت عالية السرعة وبحواسيب حديثة للمعوقين بصريا ً وضعيفي البصر، ودور سينما.

56- ويزيد عدد الكتب المطبوعة بلغة بر ا يل على 000 1 كتاب، ويجري عرض أفلام مشفوعة بشروح للصور والعناوين لتيسير الفهم للمشاهدين من ذوي العاهات النطقية والسمعية، كما توجد في هذه المراكز غر ف لألعاب الفيديو خاصة للأشخاص ذوي العاهات العقلية لمساعدتهم على تنمية مداركهم العقلية.

57- وتتعاون وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الرابطة المدنية التابعة لجمعية الأشخاص ذوي العاهات البصرية في أذربيجان بهدف توسيع نطاق استعمال الأشخاص ذوي العاهات البصرية لشبكة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، فضلاً عن تسوية مشاكلهم المتعلقة بالعمالة. ولذلك، أنشأت الجمعية في عام 2009 مدرسة التأهيل المهني في مجال الاتصالات في إطار مشروع "حماية الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي العاهات البصرية" بدعم مالي من المنظمة الإنسانية الدولية "أوكسفام".

58- ويتلقى الطلبة في هذه المدرسة دورة تدريبية داخلية على الإنتاج في وحدتي الإنتاج التابعتين لكل من "اتصالات أذربيجان" و"الاتصالات الهاتفية في باكو" التابعتين لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اختصاصات وحدات الاتصالات ونظم الاتصالات، ونظم الاتصالات المتعددة القنوات وتجهيز المعلومات لغرض إدارة نظم المعلومات.

59 - وتنص المادة 4-3 على توسيع نطاق استخدام جميع الفئات السكانية، بمن فيها الأشخاص ذوو العاهات الصحية (الأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال ذوو العاهات الصحية) لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، وتهيئة الظروف الملائمة للانتقال ﺑ "البرنامج الحكومي لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية أذربيجان في الفترة 2010-2012 " إلى مجتمع المعلومات (إلكترونيك أذربيجان)، المعتمد بموجب المرسوم الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان، المؤرخ 11 آب/أغسطس 2010 .

60- وترد الإشارة إلى المادة 7-3-5 التي تنص على تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتوسيع نطاق استخدام فئات الأشخاص ذوي العاهات الصحية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خطة العمل لتنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز دور فئات الأشخاص ذوي العاهات الصحية في المجتمع.

61- وفي هذا الصدد، يجري تنفيذ أنشطة تتعلق بالدبلجة الصوتية للنصوص وتركيب حواسيب تعمل بالأوامر الصوتية في إطار مشروع "Dilmanc". وسيُتيح هذا النظام للأشخاص ذوي العاهات الصحية إمكانية استخدام الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وتحرير الرسائل وإرسالها دون استعمال لوحة المفاتيح.

62- ويجري حالياً مواءمة المواقع الشبكية وفقاً للمقترحات الواردة في "المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوصول إلى المحتوى الشبكي ، النسخة 2.0 " (الخطوط العريضة، وخط بر ا يل، والوسائل الصوتية، والرموز واللغة المبسطة) الصادرة عن شركة "W3C".

63- وتوفر وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوصول إلى الإنترنت للأشخاص ذوي العاهات الصحية بناء على طلبات فردية.

64- وتم تهيئة مسالك للكراسي المتحركة وتركيب مصاعد في قصر حيدر ألياف، وفي المسرح الأكاديمي الوطني للأعمال الدرامية في أذربيجان، ومسرح أذربيجان للدمى المتحركة، ومسرح أذربيجان للأعمال الدرامية الروسية، ومسرح أذربيجان للمشاهدين الشبان، وذلك لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم في الحياة الثقافية، ولتنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستغلالها، وكذلك للمشاركة في المناسبات الترفيهية والترويحية. ويجري التفكير في تهيئة مسالك للكراسي المتحركة وتركيب مصاعد في مباني المكتبة الوطنية التي أطلق عليها اسم م. ف. أخوندوف، وفي متحف أذربيجان للفنون الذي أطلق عليه اسم ر. مصطفاييف، وسينما Nizami.

65- ويجري التفكير في تنفيذ الأنشطة المذكورة أعلاه في المسرح الأكاديمي للأوبرا والبالي أثناء عملية إعادة بنائه وإصلاحه وكذلك في متحف أذربيجان الثقافي الذي تم تصميمه بالفعل، وفي المركب السياحي الصيفي - الشتائي "شاهداغ" وفي المرافق السياحية والثقافية التي ستنشأ في المستقبل.

المادة 10 الحق في الحياة

66- تؤكد هذه المادة من جديد الحق الطبيعي في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الغير.

67- وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) مدى اعتراف القوانين بالحق في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وحماية هذا الحق على قدم المساواة مع الغير؛

(ب) مدى تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للحرمان من الحياة تعسفاً.

68- تنص المادة 27 من دستور جمهورية أذربيجان على حق الجميع في الحياة. وباستثناء إعدام جنود العدو في حالة العدوان العسكري، وفي الحالات المنصوص عليها في القانون، يحرم انتهاك حق أي شخص في الحياة.

69- ونظرا ً لأهمية حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، فرضت جمهورية أذربيجان في عام 1993 حظرا ً على تنفيذ عقوبة الإعدام، وفي عام 1998 تم لأول مرّة في الشرق حظر عقوبة الإعدام في أذربيجان.

70- ويحظر القانون حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحياة لأسباب غير معقولة. ولكنه ينص على استثناءات بشأن حرمة الحياة. ويمنع استعمال السلاح ضد الكائنات البشرية، إلا في حالات إعدام جنود العدو خلال العدوان المسلح على الدولة، وفي حالة الاضطرار للدفاع عن النفس، وكملاذ أخير، ولمنع قيام ثورة ضد الدولة أو لمنع وقوع انقلاب أو عدوان عسكري ضد البلد.

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

71- تلزم هذه المادة الدول الأطراف بضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل الحالات الناجمة عن النزاعات المسلحة أو الطوارئ الإنسانية أو الكوارث الطبيعية.

72- وينبغي أن تُبلغ الدول الأطراف عن أية تدابير تتخذها لضمان حمايتهم وسلامتهم بما في ذلك التدابير المتخذة لإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في بروتوكولات الطوارئ الوطنية.

73- وينبغي أن تُبلغ الدول الأطراف عن التدابير التي تتخذها لضمان توزيع معونات الإغاثة الإنسانية بطريقة تصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ممن وقعوا فريسة حالة طوارئ إنسانية، وخاصة التدابير المتخذة لضمان توفير المرافق الصحية والمراحيض في مآوى الطوارئ ومخيمات اللاجئين وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.

74- وفقاً للنظام الأساسي للوزارة المعنية بحالات الطوارئ، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لحماية السكان في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان، ومنع حالات الطوارئ ومكافحة آثارها. وتعطي الأولوية لإجلاء السكان من مناطق ح ا لات الطوارئ وتوفير المساعدة الإنسانية والخدمات الطبية العاجلة لهم.

75 - ونتيجة لتنفيذ البرنامج الحكومي بشأن "تحسين ظروف معيشة اللاجئين والمشردين داخليا ً وتشغيلهم" المعتمد بموجب المرسوم رقم 298 الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان، والمؤرخ 1 تموز/يوليه 2004 ، والإضافات إلى البرنامج الحكومي المعتمدة بموجب المرسوم رقم 2475 الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان، والمؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، تحسن كثيراً مستوى إسكان اللاجئين والمشردين داخليا ً . وفي الفترة 2001-2010 تم بناء 67 مستوطنة ومسكنا خاصا مزودة بتجهيزات سكنية حديثة وكذلك بالمرافق الصحية والمراحيض اليسيرة الاستعمال للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة ١٢ الاعت راف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

٧٦ - تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون .

٧٧ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الغير في كل مناحي الحياة، وخاصة التدابير التي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة في الحفاظ على سلامتهم البدنية والذهنية، ومشاركتهم الكاملة كمواطنين، وامتلاك أو وراثة الثروة، وإدارة شؤونهم المالية الخاصة وإمكانية حصولهم على قدم المساواة على القروض المصرفية والرهونات وأشكال الائتمان المالي الأخرى، وحقهم في عدم حرمانهم من ممتلكاتهم تعسفاً؛

(ب) التشريع الذي يقيد الأهلية القانونية الكاملة على أساس الإعاقة، إن وجد مثل هذا التشريع، فضلاً عن الإجراءات التي يجري اتخاذها لتحقيق التوافق مع المادة ١٢ من الاتفاقية؛

(ج) الدعم المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية وإدارة شؤونهم المالية؛

(د) مدى وجود ضمانات ضد إساءة استخدام نماذج عملية اتخاذ القرارات المدعومة؛

( ) حملات إذكاء الوعي والتثقيف فيما يتصل بالاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون .

٧٨ - جميع مواطني أذربيجان متساوون أمام القانون والمحاكم القانونية . وتكفل الدولة المساواة في الحقوق والحريات للجميع وكذلك الحقوق والحريات والمصالح القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية عن طريق المحاكم أو أي وسيلة أخرى يحددها القانون .

٧٩ - و وفقاً لأحكام المادة ٦١ من الدستور، يحق لكل فرد الحصول على المشورة القانونية . وفي الحالات الخاصة المحددة قانونا، تُقدم المشورة القانونية مجانا، وتتحمل تكاليفها الدولة .

٨٠ - وأنشأت وزارة العدل ١٦ مركزاً للخدمات الاستشارية تقدم المساعدة القانونية مجانا ً للسكان، لا سيما الفئات ضعيفة الدخل، ولأغراض التوعية . وتنفذ الدولة هذه الأنشطة في إطار "البرنامج الحكومي للحد من الفقر والتنمية المستدامة في جمهورية أذربيجان للفترة ٢٠٠٨ - ٢٠١٥ "، المعتمد بموجب المرسوم الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ . وتم اتخاذ ال إ جراءات اللازمة لتزويد المراكز بالمحامين الأكفاء وكذلك لتجهيزها بالمعدات الضرورية و الإجراءات التشريعية .

٨١ - وتُعرّف المادة ٢٥ من القانون المدني لجمهورية أذربيجان الأهلية القانونية المدنية لأي فرد بأنها قدرة الشخص على ممارسة حقوقه المدنية وأن يكون مسؤولاً عن التزاماته المدنية . ويعترف القانون بتساوي جميع الأشخاص الطبيعيين في الأهلية القانونية المدنية . ويعترف القانون كذلك بتساوي جميع الأفراد في الأهلية القانونية المدنية . وتنشأ الأهلية القانونية للشخص الطبيعي منذ لحظة ولادته حتى الوفاة، كما لا يجوز حرمان أي شخص من الأهلية القانونية .

٨٢ - وتتمثل الأهلية القانونية المدنية لأي فرد في قدرته على الحصول على حقوقه المدنية وممارستها وعلى أن يقيم من خلال علاقاته التزامات مدنية ويمارسها . وتكتمل الأهلية القانونية المدنية للشخص الطبيعي عند بلوغه سنّ الرشد، أي ١٨ سنة . ويمكن أن تعلن المحكمة أي شخص فاقدا ً للأهلية القانونية إذا كان يعاني من تخلف ذهني أو أي مرض عقلي، أي أنه غير قادر على إدراك نتائج تصرفاته أو التحكم فيها . ويجب في هذه الحالة تعيين أوصياء على هذه الفئة من الأشخاص . وإذا تحسنت الحالة الصحية للشخص الفاقد لأهليته القانونية سابقا ً ، تعلن المحك م ة استعادته لأهليته القانونية وتصدر أمرا بإنهاء الوصاية عليه .

٨٣ - ولا يجوز حرمان أي شخص من أهليته القانونية أيا ً كانت الظروف . ولا يمكن تقييد الأهلية والقدرة القانونيتين للشخص إلا في الحالات المذكورة أعلاه و وفقاً للإجراءات المحددة قانونيا ً .

٨٤ - ويجوز تعيين وصي لأي شخص بالغ يتمتع بالأهلية القانونية، إذا أصبح ذلك الشخص غير قادر، لأسباب صحية، على حماية حقوقه وأداء واجباته بحرية . ولا يترتب على تعيين الوصي تقييد لحقوق الشخص الطبيعي .

٨٥- وتنص المادة ٢٩ من دستور جمهورية أذربيجان على حق كل فرد في الملكية . ويحمي القانون حق الملكية بما في ذلك الملكية الخاصة . ويجوز لأي فرد أن تكون له ممتلكات منقولة وممتلكات عقارية . ويعني الحق في الملكية حق المالك في حيازة الملكية بنفسه أو بالاشتراك مع الغير، واستغلالها والتصرف فيها . ولا يُحرم أي شخص من ملكيته إلا بقرار من المحكمة . والمصادرة الكاملة للملكية إجراء غير مسموح به . ولا يجوز الاستيلاء على الملكية لفائدة الدولة أو لأغراض عامة إلا بعد أن يتم سداد ثمنها بصورة عادلة . وتكفل الدولة الحقّ في الإرث .

٨٦ - و وفقاً للمادة ٥٤ من القانون بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم" لا يمكن إعادة بيع المساكن التي يتم تشييدها بأموال الجمعيات المدنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية، أو التي تشترك هذه الجمعيات في تشييدها، باعتبارها ملكية دائمة لها، وتوزع تلك المساكن وفقاً للاقتراحات التي تقدمها تلك المنظمات وفقاً لقانون الإسكان في جمهورية أذربيجان .

المادة ١٣ إمكانية اللجوء إلى القضاء

٨٧ - تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء الفعال إلى القضاء على قدم المساواة مع الغير، دون استبعادهم من الإجراءات القانونية .

٨٨ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان لجوء جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالفعل إلى جميع مراحل الإجراءات القانونية؛ بما في ذلك مراحل التحقيق والمراحل الأولية الأخرى؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان التدريب الفعلي للعاملين في النظام الوطني للقضاء والسجون في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) مدى توافر ترتيبات تيسيرية معقولة، بما فيها الترتيبات الإجرائية المطبقة في العملية القانونية لضمان المشاركة الفعالة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العدالة، بغض النظر عن الدور الذي يجدون أنفسهم فيه (كضحايا أو جناة أو شهود أو محلفين، إلخ)؛

(د) التيسيرات المتاحة وفقاً للفئات العمرية لضمان مشاركة الأطفال والصغار ذوي الإعاقة مشاركة فعلية .

٨٩ - تولي الحكومة أهمية كبرى للأنشطة القضائية، كما واصلت اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين الجهاز القضائي للوصول به إلى مستوى القواعد والمبادئ الدولية . وتجدر الإشارة أنه تم في غضون فترة وجيزة إعادة إرساء النظام القضائي والتشريعي بصورة كاملة على ِأساس المبادئ الديمقراطية، كما تم إنشاء جهاز قضائي حديث واعتماد قوانين ولوائح محسنة وفقاً للمعايير الأوروبية، وتم في عام ٢٠٠٠ اختيار القضاة عن طريق مناظرات استخدمت فيها الأسئلة المتعددة الاختيارات . وتم أيضاً اتخاذ خطوات هامة في اتجاه إنشاء سلطة قضائية مستقلة، كما دخل النظام القضائي الجديد طور العمل .

٩٠ - ونتيجة لهذه الإجراءات ، تم وضع مشاريع قانونية واعتمادها بعد أن استعرضها مجلس الخبراء الأوروبي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة في مجال العدالة ولتوفير المزيد من الضمانات لاستقلال السلطة القضائية . وتم بالتالي وضع قانون جديد بشأن "المحاكم والقضاة" واعتماد قانون خاص بشأن "المجلس القضائي" .

٩١ - وكانت هذه أول مرّة ينص فيها القانون على قواعد تتعلق بتعيين القضاة بصورة دائمة وتقييم أدائهم .

٩٢ - وتم إنشاء مؤسسة جديدة، هي المجلس القضائي، وهي هيئة مسيرة ذاتيا ً تابعة للجهاز القضائي . ومن الصلاحيات الخاصة لهذا المجلس تقييم أداء القضاة، وتغيير مهامهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية في شأنهم والمسائل الأخرى ذات الصلة .

٩٣ - وتم وضع أكثر القواعد تطورا ً لاختيار القضاة . وقد اعتمدها المجلس القضائي بعد أن استعرضها مجلس الخبراء الأوروبي ونظرت فيها الوكالة المستقلة، أي لجنة اختيار القضاة .

٩٤ - والغرض من هذه الآلية الموضوعية لاختيار القضاة من خلال المناظرات والمقابلات الشفافة والمتعددة، والدورات التعليمية والتدريبية الطويلة لإعداد المرشحين لمناصب القضاة، هو كفالة استقلال القضاة أثناء أدائهم لمهامهم .

٩٥ - وتجدر الإشارة أن المرسوم الذي وقعه رئيس جمهورية أذربيجان في عام ٢٠٠٦ والمتعلق بتحديث النظام القضائي وتعزيز الكفاءة في مجال العدالة شكل مرحلة جديدة في تحسين النظام القضائي وتطويره .

٩٦ - وعملا ً بهذا المرسوم، تم إنشاء محاكم جديدة، بما في ذلك محاكم استئناف ومحاكم اقتصادية إقليمية . ويسّر إنشاء هذه المحاكم الجديدة لجوء السكان إلى المحاكم، وارتفاع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق، وتحسين المساعدة القانونية وحفز خدمات المحامين .

٩٧ - ويجدر التأكيد أنه يجري اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنشاء هياكل أساسية قضائية حديثة في إطار مشروع "تحديث النظام القضائي" الجاري تنفيذه بالاشتراك مع البنك الدولي . وفي إطار الأنشطة الجاري تنفيذها في هذا الصدد، سجلت زيادة في الطلبات التي يتقدم بها الأشخاص ذوو الإعاقة إلى المحاكم، بما في ذلك تيسير إمكانية دخولهم إلى مباني المحاكم وتمثيلهم الكامل في المحاكمات .

٩٨ - وتنص المادة ٩٢ - ٣ - ٢ من قانون الإجراءات الجنائية على كفالة توفير محامي للدفاع عن المتهم إذا كان أبكما ً أو كفيفا ً أو أصمّا ً ، أو يشكو من إعاقة خطيرة أخرى تتعلق ب النطق أو السمع أو البصر، أو إذا كان مصابا ً بمرض مزمن خطير، أو قاصرا ً عقليا ً ، أو غير ذلك من العلل التي تمنعه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه بصورة مستقلة .

٩٩ - وتنص المادة ١٥٣ - ٢ - ١٠ من القانون نفسه على أن على المسؤولين في هيئة الادعاء والموظفين المشرفين على إدارة مرافق الاحتجاز المؤقت ألاّ يُعاملوا المحتجزين بطريقة لا تحترم شخصيتهم أو تمسّ من كرامتهم، وأن يولوا عناية خاصة بالنساء والقاصرين، وكبار السن والمرضى أو المعاقين .

١٠٠ - و وفقاً للمادة ٢٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية، تُجرى المقابلات مع الشاهد الأبكم أو الأصم أو الكفيف بحضور شخص يفهم إشاراته أو يستطيع التخاطب معه بلغة الإشارة . وينبغي تدوين المقابلات مع هؤلاء الأشخاص في سجلات . وإذا كان أحد الشهود مصابا ً بمرض عقلي أو أي مرض خطير آخر، تُجرى المقابلة بعد إذن الطبيب وبمشاركته . وفي حالة استجواب الشاهد الأصم أو الكفيف أو الشاهد المصاب بمرض خطير، يحق للشخص الذي يمثله أو ممثله القانوني أن يشارك في المقابلة . وفي حالة عجز الشاهد عن توقيع المحضر بسبب إعاقة بدنية، يتعين على المحقق الإشارة إلى ذلك في محضر التحقيق ويُمهر المحضر بتوقيعه . وأي مقابلة مع أي شاهد أبكم أو أصم أو كفيف ينبغي أن تتم وفقاً لأحكام المادة ٢٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية .

١٠١ - وتجدر الإشارة أن أكاديمية القضاء التابعة لوزارة العدل في جمهورية أذربيجان تولي لأول مرّة الاعتبار الواجب لتدريس سوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وصكوك دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان خلال الدورات التدريبية الإلزامية لانتداب المرشحين لمنصب المدعي العام والمحاماة، وكذلك خلال البرامج التدريبية طويلة الأجل للمرشحين لشغل منصب قاض وخلال برنامج التعليم المستمر الخاص بالقضاة .

١٠٢ - وفي الوقت نفسه، تمت إضافة ساعتين أكاديميتين لتدريس اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مادة "حقوق الإنسان" في مركز التدريب التابع لإدارة السجون للنهوض بالمستوى المهني للموظفين العاملين في المؤسسات الإصلاحية .

المادة ١٤ حرية الشخص وأمنه

١٠٣ - تكفل هذه المادة للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بالحق في الحرية والأمن الشخصي وعدم حرمانهم من حريتهم، بشكل غير قانوني أو تعسّفي، بسبب وجود إعاقة ما .

١٠٤ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بكل أشكالها، بالحق في الحرية والأمن الشخصي وعدم حرمان أي شخص من حريته بسبب إعاقته؛

(ب) الإجراءات الجاري اتخاذها لإلغاء أي تشريع يسمح بالإيداع في المؤسسات أو الحرمان من الحرية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أشكالها؛

(ج) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المنفّذة لضمان تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم بالتيسيرات المعقولة والمطلوبة، واستفادتهم من نفس الضمانات الإجرائية الممنوحة لكافة الأشخاص الآخرين من أجل التمتع الكامل بحقوق الإنسان المتبقية لهم .

١٠٥ - تنص المادة ٢٨ من دستور جمهورية أذربيجان على حق كل فرد في الحرية . ولا يمكن تقييد الحق في الحرية إلا على النحو المنصوص عليه قانونا ً ، وذلك عن طريق الاحتجاز أو الاعتقال أو الحبس . و وفقاً لأحكام المادة ٣٢ من الدستور، لكل فرد الحق في الحصانة الشخصية . وتجدر الإشارة أن الإعاقة لا تشكل أساساً للحرمان من الحرية.

١٠٦ - و وفقاً لأحكام المادة ٥٣ - ٥ من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان، لا يشمل تقييد الحرية الأشخاص المعترف بأنهم معاقين من الفئة الأولى أو الثانية . كذلك، ينص القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية في حالة الحرمان غير القانوني من الحرية ووضع الشخص المعني في مستشفى الأ مراض النفسية .

١٠٧ - ويتمتع السجناء بالحقوق والحريات المحددة في القانون خلال قضاء مدة العقوبة . ولا يمكن حرمان السجناء من حقوقهم وحرياتهم إلا في الح ا لات المحددة قانونا ً .

١٠٨ - وتفيد المعلومات الواردة من وزارة العدل أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المؤسسات الإصلاحية بلغ ٣٠١ من المعاقين في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ .

١٠٩ - و وفقاً لقانون تنفيذ العقوبات في جمهورية أذربيجان، يجوز للسجناء المقيمين في المؤسسات الإصلاحية استلام الطرود والأغطية والهدايا التي لا تتجاوز قيمتها حدا ً معينا ً . ويتلقى المعاقون المصنفون من الفئتين الأولى والثانية كميات محدودة من الطرود أو الهدايا أو الأغطية . وتم تحسين ظروف الإسكان الجماعي لكل من المرضى والمعاقين من الفئتين الأولى والثانية، وكذلك اعتماد معايير خاصة بالغذاء . وبإمكان السجناء الحصول على المواد الغذائية والمواد الأساسية من حسابهم غير النقدي الخاص . ويُسمح للمعاقين المصنفين من الفئتين الأولى والثانية الحصول على مواد غذائية ومواد أساسية إضافية بما قيمته ١٥ مانات في كل شهر . ويشارك كل سجين في الأشغال التي تحددها إدارة السجن . ويُسمح للمعاقين المصنفين من الفئتين الأولى والثانية بالعمل على أساس تطوعي . وتقتطع إدارة السجن رسوما ً على إيرادات السجناء ومعاشاتهم ودخولهم . وتقوم بتحويل ما لا يقل عن ٦٠ في المائة من المرتبات والمعاشات والإيرادات الشهرية الأخرى من حسابات السجناء المعاقين المصنفين من الفئتين الأولى والثانية . ويشارك المعاقون المصنفون من الفئتين الأولى والثانية في دورات التعليم المهني والدورات التدريبية، وكذلك في التعليم الثانوي العام حسب رغبتهم . ويمكن إيفاد السجناء المعاقين المصنفين من الفئتين الأولى والثانية إلى دور الرعاية الصحية التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية لجمهورية أذربيجان المخصصة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة . ويمكن أن يتم ذلك بناء على طلب يتقدم به السجين وتوافق عليه إدارة السجن .

١١٠ - وتوجد وحدات طبية في السجون لتقديم الخدمات الطبية للسجناء، كما توجد مؤسسات توفر العلاج للمرضى المقيمين وعزل المصابين بأمراض معدية، ومدمني الكحول والمخدرات والمصابين بالسل . وينص القانون على معالجة المرضى خارج المؤسسات الطبية التابعة للسجون على أيدي أطباء مدنيين . ويحق للسجناء تقديم طلبات لتلقي العلاج والاستشارة الطبية في المؤسسات الطبية بمقابل مالي .

١١١ - وتجدر الإشارة أنه تم فصل الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة عن نظام السجون، ونقل مكتب الخدمات الطبية الرئيسي إلى مقره الرئيسي وتشرف عليه وزارة العدل مباشرة، كما تم تزويده بالخبراء الاختصاصيين لتمكينه من تقديم خدمات طبية جيدة لجميع السجناء ولكفالة استقلال الأخصائيين الطبيين .

١١٢- وفي الوقت نفسه، تنص اللوائح التأديبية الداخلية للسجون على صيانة حقوق السجناء وضمان أمنهم، بمن فيهم السجناء المعاقون، ومواءمة ظروف العزل مع المعايير الدولية، وتحديث أساليب العمل العقابي، وإتاحة المزيد من الفرص والأنشطة المحفّزة، واستغلال أوقات الفراغ بفعالية، بالإضافة إلى مسائل حديثة أخرى . وأُعدت هذه اللوائح بناء على اقتراحات اللجنة الحكومية المشاركة في تحديد أساليب العمل العقابي والتي تتولى مراقبة أنشطة السجون، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك بناء على لوائح السجون الأوروبية، ووافقت عليها الوزارة في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ .

المادة ١٥ عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

١١٣ - تقرر هذه المادة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

١١٤ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتوفير الحماية الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة من التجارب الطبية أو العلمية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الدعم في ممارسة أهليتهم القانونية؛

(ب) إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والآليات الوطنية لمنع التعذيب .

١١٥- تنص المادة ٤٦ من دستور جمهورية أذربيجان على حق كل فرد في الدفاع عن شرفه وكرامته . والدولة هي التي تكفل حماية كرامة الأفراد . وليس هناك ما يبرر النيل من كرامة الكائن البشري . ويمنع القانون تعرُّض أي شخص للتعذيب أو المعاملة السيئة أو العقاب للنيل من كرامته . ويجب ألا يخضع أي شخص لتجارب طبية أو علمية أو غيرها دون موافقته .

١١٦ - وانضمت أذربيجان لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة . وما فتئت مسألة كفالة حقوق السجناء، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، المقيمون في السجون، ومنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية تحظى بالاهتمام، علما ً بأن آليات الرقابة الحكومية مستخدمة على نطاق واسع لهذا الغرض .

١١٧ - وتجدر الإشارة أن اللجنة الحكومية أنشئت في عام ٢٠٠٦ بهدف تعزيز الرقابة الحكومية في هذا المجال . وهي تشارك في مراقبة العمل العقابي في السجون وأنشطة المؤسسات الإصلاحية . وتتكون اللجنة من ممثلين للمنظمات غير الحكومية يقومون بعمليات رصد منتظم للسجون يجرون خلالها مقابلات مع السجناء ذوي الإعاقة، ويبحثون المسائل المتعلقة بمعاملة السجناء وظروف إقامتهم وتوفير الخدمات المالية والطبية وغير ذلك من المسائل، ويقدمون مقترحات بشأنها . وتقوم وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفعيل تلك المقترحات .

١١٨ - وتقوم أيضاً اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب ولجنة الصليب الأحمر الدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية المعنية برصد أوضاع السجناء .

١١٩- وفي الوقت نفسه، تم إنشاء مكتب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان المؤرخ ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ بوصفه مؤسسة تشرف على الآليات الوقائية الوطنية المشار إليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المعتمد بموجب قانون جمهورية أذربيجان في ٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨.

١٢٠ - والهدف الرئيسي من الزيارات المنتظمة التي يقوم بها أمين المظالم التابع للآلية الوقائية الوطنية إلى المؤسسات الإصلاحية هو الاطلاع على الحالة الراهنة وتنفيذ الأنشطة الوقائية وفقاً للبروتوكول الاختياري .

١٢١ - وتقوم الدوائر المعنية في وزارة الداخلية بمهامها وفقاً لدستور جمهورية أذربيجان وقانون "الشرطة"، والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وغير ذلك من الإجراءات المعيارية القانونية الوطنية والدولية التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وحماية حقوق الطفل . وتُنفذ هذه الأنشطة بوصفها جزءا ً من حقوق الإنسان المتعلقة بحماية المواطنين ولا سيما الفئات التي تحتاج إلى آليات حماية خاصة، أي الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء والقاصرين .

١٢٢ - وتخضع الطلبات التي يقدمها الأفراد المنتمون إلى الفئات المذكورة إلى الفحص في مرحلة أولية والتحقيق الإداري قبل عرضها على المحاكم دون أي تمييز على أساس الإعاقة أو نوع الجنس . وبإمكان الفتيات والنساء ذوات الإعاقة التمتع بحقوقهن كاملة .

١٢٣ - ولا يجوز الإشارة إلى اعتبارات أخرى عند الإدلاء بالآراء أو اتخاذ القرارات في التحقيقات المتعلقة بالفتيان والفتيات ذوي الإعاقة، ويعتبر الأطفال ذوو العاهات الصحية متساوون مع غيرهم من الأطفال ولهم ما لهم من حقوق .

١٢٤ - وتكفل المؤسسات المحلية والتعليمية حماية الأطفال ذوي العاهات الصحية، كغيرهم من الأطفال، من الاستغلال، والعنف وجميع أشكال المعاملة المهينة، مع مراعاة عاملي السن ونوع الجنس . وتُنفذ هذه الأنشطة المتعلقة بالتعليم والتوعية وفقاً للمبادئ التوجيهية الملحقة بقانون جمهورية أذربيجان بشأن "حقوق الطفل" وللتعليمات المتعلقة بتنفيذ ذلك القانون والصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ ٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٧ .

١٢٥ - وتضطلع اللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، ومؤسسة أمين المظالم وسائر المنظمات المعنية بحماية الطفل بأنشطة من أجل تحسين حماية الطفل من العنف والمعاملات المنزلية غير القانونية، وإعادة تأهيل الأطفال مرتكبي الجرائم وضحايا الأعمال الإجرامية وفقاً للإجراءات القانونية . وتضطلع بهذه الأنشطة أيضاً بناء على الأوامر والتعليمات والمبادئ التوجيهية التي تصدرها وزارة الداخلية .

١٢٦ - وتقوم المؤسسات المذكورة أعلاه بتنظيم حلقات عمل واجتماعات مائدة مستديرة ومؤتمرات، فضلا ً عن إجراء دراسات وتطبيق طرائق العمل الحديثة والمفيدة التي وضعها الأخصائيون العاملون في مؤسسات حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا .

المادة ١٦ عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

١٢٧ - تحمي هذه المادة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء، سواء داخل المنزل أو خارجه، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والنساء ذوي الإعاقة .

١٢٨ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة التي تتخذ الدول الأطراف لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس؛

(ب) تدابير الحماية الاجتماعية لمساعدة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك أسرهم ومقدمي الرعاية لهم، ولمنع حالات الاستغلال والعنف والإيذاء، بما في ذلك الجوانب المتصلة بنوع الجنس والأطفال، والاعتراف بهذه الحالات والإبلاغ عنها؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان الرصد الفعال من جانب سلطات مستقلة لكل الخدمات والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يقعون ضحايا العنف إلى خدمات وبرامج فعالة للتعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

( ) التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الخدمات والموارد المتاحة لمنع العنف ومساندة الضحايا؛

(و) التشريعات والسياسات، بما فيها تلك التي تركز على النساء والأطفال، والتي تكفل تحديد حالات الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها حسب الاقتضاء .

١٢٩ - في ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ ، أقرّ مجلس الوزراء "برنامج مكافحة العنف اليومي في المجتمع الديمقراطي"، وذلك لغرض تنظيم مكافحة العنف اليومي بصورة منهجية في جمهورية أذربيجان تمشيا ً والمبادئ الدولية والقوانين الوطنية . وتنص خطة عمل تنفيذ البرنامج على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالاستفادة من قدراتهم وخبرتهم المهنية، واتخاذ الإجراءات ذا ت الصلة لإدماج ضحايا العنف والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم الأطفال ذوي العاهات الصحية في المجتمع .

١٣٠ - وينص قانون جمهورية أذربيجان بشأن "منع العنف المنزلي" على تدابير الوقاية من الآثار القانونية والطبية والاجتماعية السلبية المترتبة على العنف الناشئ عن استغلال علاقات القرابة الوثيقة، والسكن المشترك، وتدابير توفير الحماية الاجتماعية لضحايا العنف، وتوفير المساعدة القانونية لهم، فضلاً عن تدابير منع العنف، وينظم تنفيذها .

١٣١ - ويحدد القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان المسؤولية الجنائية عن أعمال قتل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيذائهم في صحتهم وضربهم، وتعذيبهم إ لخ . ويعتبر ارتكاب هذه الجرائم ضد أي شخص لا حول له ولا قوة أو ضد شخص رهين الاستغلال من الظروف الموجبة لتشديد العقوبة .

١٣٢ - و وفقاً للمادة ٣٥ - ٣ من دستور جمهورية أذربيجان، لا يجوز إكراه أي شخص على العمل . ويعرِّف القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالبشر والعمل القسري .

المادة ١٧ حماية السلامة الشخصية

١٣٣ - تقرر هذه المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام سلامتهم البدنية والعقلية .

١٣٤ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العلاج الطبي (أو غيره) المقدم دون موافقتهم الكاملة والحرة والمستنيرة؛

(ب) التدابير المتخذة لحماية جميع الأشخاص من التعقيم القسري وحماية الفتيات والنساء من الإجهاض القسري؛

(ج) وجود وتكوين منظمات رصد مستقلة ودورها في ضمان تنفيذ هذا الحق، وكذلك البرامج والتدابير التي اعتمدتها هذه الهيئات .

١٣٥ - وفقاً لدستور جمهورية أذربيجان يجب ألا يخضع أي شخص لتجارب طبية أو علمية أو غيرها دون موافقته .

١٣٦ - وينص القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان على المسؤولية الجنائية عن الإخصاب الاصطناعي غير القانوني وزرع الأجنة، والقيام بعمليات جراحية لغرض التعقيم بالوسائل الطبية، والقيام بالبحوث الطبية الحيوية أو إجراء تشخيصات وتطبيق الطرق العلاجية والمواد الطبية الممنوعة، والإجهاض غير القانوني .

المادة ١٨ حرية التنقل والجنسية

١٣٧ - تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التنقل وحرية اختيار إقامتهم والحصول على جنسية .

١٣٨ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير التشريعية أو الإدارية المتخذة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على جنسية وعدم حرمانهم منها تعسفاً، فضلاً عن ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في دخول البلد أو مغادرته؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان تسجيل كل طفل وليد ذي إعاقة عند مولده ومنحه اسماً وجنسية .

١٣٩ - وفقاً للمادة ٢٨ من الدستور يجوز لأي شخص يوجد بصفة قانونية في إقليم جمهورية أذربيجان أن يتنقل دون قيود، وأن يختار مكان إقامته والسفر إلى الخارج . ولكل مواطن من مواطني جمهورية أذربيجان الحق في العودة إلى بلده متى شاء .

١٤٠ - و وفقاً للمادة ٥٢ من الدستور فإن أي شخص تربطه علاقات سياسية وقانونية بجمهورية أذربيجان هو من مواطني أذربيجاني . وأي شخص يلد في إقليم جمهورية أذربيجان أو من والدين أذربيجانيين هو مواطن أذربيجاني . ويعتبر أي شخص من مواطني جمهورية أذربيجان إذا كان أحد أبويه مواطنا ً أذربيجانيا ً .

١٤١ - ولا يجوز منع الجنسية الأذربيجانية عن أي مواطن من مواطني جمهورية أذربيجان أيا ً كانت الأسباب . وتتحمل دولة أذربيجان بالنيابة عن الوكالات التابعة لها وعن موظفيها المسؤولية عن الحق في الجنسية أمام مواطني جمهورية أذربيجان .

١٤٢- ووفقاً للقانون بشأن "جنسية جمهورية أذربيجان" فإن جميع الأشخاص الحاملين لجنسية جمهورية أذربيجان متساوون بصرف النظر عن أسباب حصولهم على تلك الجنسية . وفقاً للمادة ١١ من هذا القانون، يحصل أي شخص على الجنسية الأذربيجانية في الحالات التالية:

(أ) إذا ولد في إقليم جمهورية أذربيجان، أو من والدين من حاملي الجنسية الأذربيجانية؛

(ب) إذا تمت الموافقة على منحه الجنسية الأذربيجانية بناء على طلب تقدم به لهذا الغرض؛

(ج) بناء على الأسباب المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية أذربيجان طرف فيها؛

(د) بناء على أسباب أخرى ينص عليها هذا القانون .

١٤٣- ويحظر قانون جمهورية أذربيجان بشأن "بطاقة هوية المواطنين الأذربيجانيين" رفض إصدار أو تغيير بطاقة الهوية. والسلطات المختصة هي التي تصدر بطاقات الهوية في غضون فترة أقصاها ١٠ أيام بعد أن يقوم المواطن أو ممثله القانوني بتقديم طلب للحصول على بطاقة هوية مشفوعا ً بشهادة الميلاد وصورة شمسية وأن لا يقل عمره عن ١٦ سنة مع دفع الرسوم للدولة والاستظهار عند الضرورة بما يثبت أنه حامل للجنسية الأذربيجانية.

١٤٤ - و وفقاً للقانون بشأن "مغادرة البلد والدخول إليه وشؤون الجوازات"، يحق لكل مواطن من جمهورية أذربيجان وكذلك لكل الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية مغادرة البلد والدخول إليه بحرية عبر نقاط التفتيش المعدة خصيصا ً لهذا الغرض، كما لا يمكن حرمان أي شخص من هذا الحق . ويتوقف حق المواطن في مغادرة البلد والدخول إليه وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون على أن يكون حاملا ً لجواز سفر جمهورية أذربيجان وترخيصا ً بالدخول إلى بلد أجنبي، أي تأشيرة دخول، صادرة وفقاً للاتفاقات الدولية . والهيئات المعنية في وزارة الداخلية هي التي تقوم بإصدار جوازات السفر المدنية التي تعدها في غضون شهر بعد تقديم طلب في ذلك مشفوعا ً ببطاقة هوية الشخص المعني وصور شمسية وإيصال بدفع الرسوم للدولة، ووثيقة تثبت أنه حامل الجنسية الأذربيجانية . ويمكن إصدار الجواز في غضون خمسة أيام في الحالات المنصوص عليها في قوانين جمهورية أذربيجان، أو في يومين فقط في الحالات الاستثنائية (إذا كان المواطن الأذربيجاني مسافرا ً لغرض تلقي العلاج الطبي العاجل، أو في حالة الأفراد المرافقين له، أو في حالة إصابة قريب بمرض خطير أو وفاته، في الحالات الاستثنائية الأخرى) .

١٤٥ - و وفقاً للقانون بشأن "حقوق الطفل" يُسجل أي طفل يولد في إقليم جمهورية أذربيجان ويحصل على جنسيتها . ويُعطى الطفل اسما ً بموافقة الو الدين، وفي حالة غياب الوالدين ي ُ عطى له اسم بموافقة الوكالة الراعية له وبناء على تعليماتها .

المادة ١٩ العيش المستقل والإدماج في المجتمع

١٤٦ - تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والمشاركة في المجتمع .

١٤٧ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) وجود برامج للعيش المستقل تشمل توفير مساعدين شخصيين للأشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك؛

(ب) وجود خدمات دعم داخل المنزل تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالعيش في مجتمعهم؛

(ج) وجود مجموعة من خيارات خدمات الإقامة المتعلقة بترتيبات المعيشة بما في ذلك ترتيبات الإعاشة المشتركة والمحمية التي تأخذ في الاعتبار شكل الإعاقة؛

(د) مدى إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والتسهيلات المجتمعية المقدمة إلى السكان بوجه عام .

١٤٨ - وفقاً لقانون جمهورية أذربيجان بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم"، توفر وكالات الدعم الاجتماعي الخدمات الطبية والخدمات العامة في المنازل أو مؤسسات الإقامة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى المساعدة والرعاية الخارجيتين، وكذلك إلى الأطفال ذوي العاهات الصحية .

١٤٩ - وتسهر دور الإقامة ومؤسسات الدعم الاجتماعي الأخرى على كفالة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية ومصالحهم القانونية وتساعدهم على تلبية طلباتهم بأقصى ما أوتيت من قدرة .

١٥٠- ووفقاً لأحكام المادتين ٣٤ و٤٣ من القانون توفر الهيئة التنفيذية المعنية حيزا ً سكنيا ً مريحا ً للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية في حالة عدم اضطرارهم للبقاء في دور الإقامة أو مؤسسات الدعم الاجتماعي بعد أن يتم تأهيلهم.

١٥١ - أما الأطفال الفاقدين لوالديهم أو الذين لا يحق لوالديهم رعايتهم، والمقيمين في مؤسسات تابعة للدولة أو مؤسسات اجتماعية أخرى، فيحق لهم عند بلوغ سن الرشد الحصول على دعم مالي لشراء شقق سكنية دون انتظار إذا رأى الخبير الطبي والاجتماعي أن بإمكان هذا الشخص أو ذاك العيش مستقلا ً .

١٥٢ - وبدأ مرفق التشغيل والترفيه الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في رامانا، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ٢٠٠ شخص، العمل منذ عام ١٩٩٠ تحت إشراف وزارة العمل والحماية الاجتماعية . ويقيم حالياً في هذا المرفق ١٢٣ شخصاً . و وفقاً للنظام الأساسي للمرفق، يُسمح للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والمحتاجين إلى الدعم والذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و ٣٥ سنة بالإقامة في المرفق . ويقيمون فيه تحت كفالة الدولة التي تصرف لهم معاشات .

١٥٣ - ومنذ أن بدأ العمل في هذا المرفق أنشأت وزارة العمل والحماية الاجتماعية مدرسة خاصة لتخريج المهندسين في الأكاديمية الحكومية حتى يتمكن الأشخاص المقيمون فيه من مواصلة تعليمهم . وعملت هذه المدرسة حتى عام ٢٠٠٠ . ويعمل الخريجون في مختلف المنظمات والمكاتب والمؤسسات، ويعلم من بينهم خمسة خريجين في مؤسسة التشغيل والترفيه في رامانا الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة .

١٥٤ - و منذ عام ٢٠٠٩ ، تم تنظيم خمس دورات للتدريب المهني في مؤسسة التشغيل والترفيه في رامانا لفائدة الشبان ذوي الإعاقة وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الوزارة من أجل إنجاز عمل مفيد في المرفق . وبلغ عدد خريجي هذه الدورات التدريبية حتى الآن ١١٧ شخصاً ، ولا يزال ٤٠ منهم يواصلون دراستهم .

المادة ٢٠ التنقل الشخصي

١٥٥ - تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية .

١٥٦ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير التي تيسر التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك استخدام الإشارات وعلامات الشوارع التي تيسر وصولهم، بالطريقة التي يختارونها وفي الوقت الذي يختارونه، فضلاً عن وصولهم إلى أشكال المساعدة (التكنولوجيات والوسائل التي تستخدم البشر أو الحيوان أو وسائل معاونة) بتكلفة معقولة؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان أن تكون التكنولوجيات عالية الجودة وبتكلفة معقولة وسهلة الاستعمال؛

(ج) التدابير المتخذة لتوفير التدريب على مهارات التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة وللموظفين المتخصصين؛

(د) التدابير المتخذة لتشجيع الكيانات التي تُنتج المساعِدات وأجهزة التنقل والتكنولوجيات المعاوِنة على مراعاة كل جوانب التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة .

١٥٧ - وينصّ قانون تنظيم المرور على وضع علامات على الطرقات خاصة بالمترجلين من الأشخاص ذوي الإعاقة وعلامات للتعرف على مركباتهم في جمهورية أذربيجان . ويتضمن الملحق رقم ٤ من قانون حركة المرور الإشارة إلى العلامتين ٧ - ١٥ و ٧ - ١٧ المتعلقتين على التوالي "بالمترجلين ذوي العاهات البصرية" و" الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك في الجزء ٧ (علامات إرشادية إضافية) من "علامات الطرق في الجزء المتعلق بالتعرف على المركبات . وترد أيضاً الإشارة إلى "علامات التعرف على المركبات التي يقودها الأشخاص ذوو العاهات الكلامية أو السمعية" و"علامات التعرف على المركبات التي يقودها الأشخاص ذوو الإعاقة" في الملحق رقم ٧ من القانون .

١٥٨- وتنص الفقرة ١١ من المادة ٣٧ من هذا القانون على ما يلي: توخي الحذر الواجب لكفالة الحركة الآمنة لوسائل النقل الميكانيكية التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة، والوقف الفوري لحركة المركبات عند رؤية شخص معوق بصريا ً (رافعا ً العصى البيضاء) وهو يعبر الطريق .

١٥٩ - وفي الوقت نفسه، تنص المادة ٢٨ - ٢ من قانون المخالفات الإدارية لجمهورية أذربيجان على عدم جواز تعليق رخص سياقة المركبات التي يقودها أشخاص معوقون، إلا في حالة القيادة في حالة سكر .

المادة ٢١ حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

١٦٠ - تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بكل أشكال الاتصال التي يختارونها .

١٦١ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير التشريعية وغيرها المتخذة لضمان وصول المعلومات المقدمة إلى الجمهور بوجه عام إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تكلفة إضافية؛

(ب) التدابير التشريعية وغيرها المتخذة لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام وسائل الاتصال المفضلة لديهم بكل أشكال التفاعل الرسمي والحصول على المعلومات، مثل لغة الإشارة وطريقة بر ا يل للكتابة، وسائل الاتصال التراكمية والبديلة، وكافة وسائل الاتصال الأخرى؛

(ج) التدابير المتخذة لحث الكيانات الخاصة ووسائط الإعلام الجماهيري على تقديم معلوماتها وخدماتها بشكل ميسّر للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التدابير المتخذة لمنع وقف أو تقييد الحصول على معلومات بأشكال بديلة من جانب القطاع الخاص؛

(د) مدى إمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام الجماهيرية والنسبة المئوية للمواقع العامة في الشبكة الإلكترونية التي تمتثل لمعايير "مبادرة الوصول إلى الإنترنت"؛

( ) التدابير التشريعية وغيرها المرتبطة بالاعتراف الرسمي بلغة (لغات) الإشارة .

١٦٢ يكفل دستور جمهورية أذربيجان حرية الفكر والتعبير للجميع . ولا يُكره أي شخص على نشر أفكاره ومعتقداته أو التخلي عنها . ويحق لكل شخص البحث عن المعلومات وتحصيلها وتجهيزها ونشرها . وأشرف خبراء من منظمات دولية موثوقة على وضع واعتماد قوانين جمهورية أذربيجان المتعلقة بحرية الفكر والتعبير والإعلام ووسائط الإعلام .

١٦٣ - وتنص كذلك القوانين بشأن "وسائط الإعلام" و"الحصول على المعلومات" وغير ذلك من القوانين في جمهورية أذربيجان على حق المواطنين في الكلام والتعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم في وسائط الإعلام، وحقهم في جمع المعلومات ونشرها .

١٦٤ - وتم في عام ١٩٨١ إنشاء مكتبة للأشخاص المعوقين بصريا ً . وهي تشتمل على زهاء خمسة آلاف كتاب مطبوع بخط بر ا يل، فضلاً عن تسجيلات على شرائط وأقراص مدمجة . ويجري توسيع المكتبة باستمرار لتلبية احتياجات القراء . وفي الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠، اقتنت المكتبة الخاصة بالمعوقين بصريا ً كميات من الأقراص المدمجة من الاتحاد الروسي تتعلق بمؤلفات أدبية وعلمية وكذلك أفضل مؤلفات الأدب الكلاسيكي.

١٦٥ - ويعمل في المكتبة ٢٠ موظفا ً من بينهم ١٣ موظفا ً حاملين لشهادات جامعية . ومعظم العاملين في المكتبة معاقين بصريا ً . وتتعاون المكتبة على نحو وثيق مع جمعية المعوقين بصريا ً في أذربيجان وتنفذان مشاريع معا ً .

المادة ٢٢ احترام الخصوصية

١٦٦ - تقرّ هذه المادة بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في حماية حياتهم الخاصة وشرفهم وسمعتهم .

١٦٧ - وينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقارير عن التدابير المتخذة لحماية خصوصية المعلومات الشخصية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والمعلومات المتصلة بإعادة تأهيلهم .

١٦٨ - وينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقارير عن التدابير المتخذة لكفالة عدم إخفاء الأشخاص ذوي الإعاقة بحجة حماية الخصوصيات .

١٦٩ - وفقاً لدستور جمهورية أذربيجان لكل شخص الحق في الحصانة الشخصية . ولكل شخص الحق في سرية حياته الشخصية وحياة أسرته . وباستثناء الحالات التي يحددها القانون، يُمنع التدخل في الحياة الشخصية للإفراد . ولكل شخص الحق في الحماية من التدخلات غير القانونية في حياته الشخصية وحياة أسرته . ولا يسمح القانون بجمع وتخزين واستعمال ونشر المعلومات بشأن الحياة الخاصة للأفراد دون موافقتهم . ولا يجوز تتبع الأشخاص أو تصويرهم بالفيديو أو أخذ صور شمسية لهم أو تسجيل نشاطهم على أشرطة أو القيام بأي أعمال مماثلة أخرى دون موافقتهم إلا في حالة الأنشطة المحددة قانونا ً . وتكفل الدولة حق الجميع في السرية فيما يتعلق بالمراسلات والاتصالات الهاتفية والرسائل البريدية والتلغرافية والمعلومات التي يتبادلونها بوسائط الإعلام الأخرى . ويمكن تقييد هذا الحق، كما ينص على ذلك القانون، من أجل منع ارتكاب الجرائم أو البحث عن الأدلة عند التحقيق في الجرائم . ويجوز لكل شخص الاطلاع على المعلومات المُجمّعة بشأنه إلا في الحالات التي يحددها القانون . ويحق لكل شخص أن يطلب تصحيح المعلومات المجمعة بشأنه أو إتلافها إذا كانت غير مطابقة للحقيقة، أو ناقصة أو تم تجميعها بطريقة غير قانونية .

١٧٠ - ولكل فرد الحق في الدفاع عن شرفه وكرامته . والدولة هي التي تكفل حماية كرامة الأفراد . وليس هناك ما يبرر النيل من كرامة أي كائن بشري .

المادة ٢٣ احترام البيت والأسرة

١٧١ - تُقرّ هذه المادة بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وفي تأسيس أسرة وتقرير عدد أطفالهم بحرية، وفي الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الغير .

١٧٢ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الزواج وتأسيس أسرة بموافقتهم الكاملة والحرة؛

(ب) التدابير المتخذة التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وبرامج التبني أو الحضانة؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان تزويد الآباء ذوي الإعاقة، عند طلبهم، بالدعم الكافي لتحمّل مسؤولياتهم لتنشئة أطفالهم ولضمان توطيد العلاقة بين الآباء والأطفال؛

(د) التدابير المتخذة لضمان عدم فصل الطفل عن والدته/والده بسبب إعاقة الطفل أو أحد والديه أو كليهما؛

( ) التدابير المتخذة لدعم الآباء والأمهات، وأسر الأولاد والبنات ذوي الإعاقة، لمنع إخفاء الولد أو البنت ذي الإعاقة أو التخلي عنه أو إهماله أو عزله؛

(و) التدابير المتخذة لتجنب إضفاء إدخال الأولاد والبنات ذوي الإعاقة الذين يعجز آباؤهم عن رعايتهم إلى مؤسسات الرعاية، وضمان تزويدهم برعاية بديلة من الأسرة الأوسع، أو في حالة تعذر ذلك في إطار أسر داخل المجتمع الأوسع؛

(ز) التدابير المتخذة لمنع التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة للفتيات والنساء .

١٧٣ - تنص المادة ٣٤ من دستور جمهورية أذربيجان على حق كل فرد في الزواج عند بلوغه السن القانونية . ويُعقد الزواج طوعا ً . ولا يجوز إكراه أي شخص على الزواج . والدولة هي التي تكفل حماية الأسرة والزواج، كما يحمي القانون حقوق الأم والأب والطفل .

١٧٤ - كذلك، ويتناول قانون الأسرة بإسهاب إجراءات وشروط الزواج بين مواطني جمهورية أذربيجان . ولذلك حدد هذا القانون سن الزواج في جمهورية أذربيجان ﺑ ١٨ سنة بالنسبة للرجل و ١٧ سنة بالنسبة للمرأة . ولإبرام عقد الزواج، لا بد من الموافقة الخطية وبلوغ السن القانونية . وإذا اعتبرت المحكمة أن أحد الطرفين، أو كليهما، مريضا ً عقليا ً أو مفتقرا ً إلى الحكمة، فإنها تقضي بعدم عقد الزواج .

١٧٥ - وإذا تعمّد أحد الطرفين المتزوجين إخفاء إصابته بمرض جلدي أو تناسلي أو بفيروس نقص المناعة البشرية - الإيدز، يجوز للطرف الآخر أن يلتمس من المحكمة إلغاء عقد الزواج .

١٧٦ - و وفقاً للمادة ١٢٠ من قانون الأسرة في جمهورية أذربيجان، لا يمكن للأشخاص الذين ترى المحكمة أنهم غير قادرين على العمل أو الأشخاص الذين يعانون من قصور في الحركة، وكذلك الأشخاص غير القادرين على تحمل أعباء الأبوة لأسباب صحية، أن يتبنوا أطفالا ً .

١٧٧ - و وفقاً لقرار مجلس وزراء جمهورية أذربيجان المؤرخ ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠ ، لا يجوز للأشخاص المصابين بأمراض أو الذين تعرضوا لإصابات سببت لهم إعاقة من الفئتين الأولى والثانية، أن يتبنوا أطفالا ً ، أو أن يكونوا أوصياء على أطفال أو يتكفلون برعايتهم .

١٧٨ - و وفقاً لأحكام المادة ٣٥ من قانون جمهورية أذربيجان بشأن "حقوق الطفل"، يحق للأطفال ذوي الإعاقات العقلية أو البدنية الحصول على مساعدة طبية إضافية أو لمعالجة الاختلالات الوظيفية، يقررها مجلس الوزراء .

١٧٩ - وتقدم الدولة لهؤلاء الأطفال المساعدة في مجال التأهيل الاجتماعي والنفسي، وتوفر لهم التعليم بحسب إمكاناتهم، وتساعدهم على اختيار الوظائف المناسبة وإشراكهم في مجال العمل، وتتخذ التدابير المناسبة لتفادي إعاقتهم .

١٨٠ - وتمنح الدولة خصومات للأشخاص الذين يقومون برعاية الأطفال ذوي العاهات الصحية وذلك وفقاً لأحكام المادة ٣٦ من قانون "حقوق الطفل" . وينص القانون المتعلق بالمعاشات على أن مدة العمل تشمل الفترات التي تُستغرق في رعاية الأطفال ذوي العاهات الصحية الذين هم دون سن الثامنة عشرة من العمر، كما تُدفع للأشخاص القائمين برعاية هؤلاء الأطفال منح إضافية بنسبة ١٠ في المائة من الجزء الأساسي من المعاشات .

١٨١ - وإذا أُصيب قاصر بمرض ناشئ عن صدمة في فترة ما بعد التحصين، يحق عندئذ لوالده أو لوالدته أو ممثله القانوني، وبصرف النظر عن الفترة التي قضاها في العمل، الحصول على منحة فقد القدرة على العمل بمعدل ١٠٠ في المائة من الأجر المتوسط، إلى أن يتم تحديد تلك العاهة الصحية وفقاً للقانون .

١٨٢- ويحدد قانون جمهورية أذربيجان بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم" سياسة الدولة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في أذربيجان، ويكفل وقايتهم من الأسباب التي تؤدي إلى إعاقتهم، وتأهيل المعاقين، وتهيئة فرص متكافئة للمعاقين ولجميع المواطنين الآخرين وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتمكينهم من العيش حياة كاملة بما يخدم مصالحهم ومواهبهم الشخصية.

١٨٣ - وتم اعتماد قانون "التعليم (التعليم الخاص) للأشخاص ذوي العاهات الصحية" بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١ . وينظم القانون العلاقات في مجال تعليم الأشخاص ذوي العاهات الصحية، ويحدد المعايير الأساسية التنظيمية والقانونية والاقتصادية للتعليم الخاص .

١٨٤ - و وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتوفير الخدمات المنزلية للمواطنين كبار السن الذين يعيشون لوحدهم والأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية أذربيجان، يحصل كل من المواطنين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن ٧٥ سنة والأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى الذين يعيشون بمفردهم من غير أبناء أو أبوين يسهرون على رعايتهم ويقيمون في المدينة أو المنطقة التي يوجدون فيها، يحصلون على الخدمات المنزلية من الدو ائر المعنية بتقديم هذه الخدمات من مراكز توفير الحماية الاجتماعية للسكان في المدينة (المقاطعة الإدارية) .

١٨٥ - و وفقاً للمادة ٤٥ من قانون جمهورية أذربيجان بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم"، توفر السلطات المعنية بالدعم الاجتماعي الخدمات الطبية والمنزلية في البيت أو في مؤسسات الإقامة للمعوقين والأطفال ذوي العاهات الصحية الذي هم في حاجة إلى المساعدة والخدمات الخارجية . وتقوم وكالات الخدمات الاجتماعية وكذلك المهنيون العاملون في الدوائر الاجتماعية (في مؤسسات الإقامة أو ما شابهها) بتقديم الخدمات الاجتماعية حصرا ً لكبار السن من ذوي الإعاقة .

١٨٦ - وتنص المادة ٨ من قانون جمهورية أذربيجان بشأن "المعاشات التقاعدية"، المؤرخ ٧ شباط/فبراير ٢٠٠٩ على منح امتيازات لأمهات الأطفال ذوي العاهات الصحية اللاتي من حقهن الحصول على معاشات .

١٨٧ - واعتمد مجلس وزراء جمهورية أذربيجان بموجب قراره المؤرخ ٧ آذار/مارس ٢٠٠٥ اللوائح المنظمة لتقديم المساعدة الطبية والعلاجية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال ذوي العاهات الصحية والمشردين داخلياً واللاجئين وكبار السن، والأطفال، والأسر ضعيفة الدخل أو الأسر التي ليس لها من يعيلها والمشردة داخلياً والتي تعيش في مراكز إقامة مؤقتة أو في المستشفيات، والأشخاص المصابين خلال عمليات الإنقاذ أو تقديم المعونة الطبية في حالات الطوارئ، ومواطني جمهورية أذربيجان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأفراد الحاصلين على مركز لاجئ وغير الحاملين لجنسية دائمة في جمهورية أذربيجان، والأشخاص المتبرعين بالأعضاء أو الأنسجة .

١٨٨ - وتتناول أيضاً المادتان ٩ و ١٠ من قانون "الاستحقاقات الاجتماعية" المؤرختان ٧ شباط/فبراير ٢٠٠٦ ، واللتان تنصان على معايير تحديد الأشخاص الذين يستحقون المساعدة الاجتماعية في جمهورية أذربيجان، والمنظمتان للعلاقات الأخرى في هذا المجال، تتناولان تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية للحصول على تلك الاستحقاقات وصرفها لهم .

١٨٩- وفي الوقت نفسه، اعتمد مجلس الوزراء بموجب القرار المؤرخ ٣ شباط/ فبراير ٢٠٠٥ برنامج العمل المتعلق بتنظيم تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي العاهات الصحية) في جمهورية أذربيجان. ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى توفير الحماية الاجتماعية للأطفال المعوقين عقليا ً ونفسيا ً وإنشاء مرافق لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسجيل هؤلاء الأطفال في المدارس وإدماجهم في التعليم.

١٩٠ - وترد الإشارة إلى المسائل ذات الصلة بهذا الموضوع في "البرنامج الحكومي المتعلق بإعادة الأطفال المقيمين في المؤسسات الحكومية لجمهورية أذربيجان (إخراجهم من المؤسسات) والمتلقين للرعاية البديلة ( ٢٠٠٦ - ٢٠١٥ )" إلى أسرهم .

١٩١- ومن الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج الهدف القائم على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية أي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول هؤلاء الأطفال إلى مثل هذه المؤسسات وخفض عدد الموجودين فيها.

١٩٢ - وتنص خطة العمل في برنامج منع الأطفال من دخول مؤسسات الرعاية الحكومية على اتخاذ تدابير وقائية منهجية لحماية الأطفال المنتمين إلى الفئات المعرضة للخطر وأسرهم .

١٩٣ - وتنص المادة ٣١ من قانون جمهورية أذربيجان بشأن "حقوق الطفل" على كفالة حماية الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية عن طريق تبنيهم، أو وضعهم في عهدة أسر تتكفل بتربيتهم ورعايتهم، أو وضعهم في المؤسسات المعنية إذا لم يتيسر ذلك .

١٩٤ - وينص قانون جمهورية أذربيجان بشأن "حماية صحة السكان"، المؤرخ ٢٦ حزيران/ يونيه ١٩٩٧ على حماية صحة السكان وحماية الصحة البدنية والعقلية للجميع، والزيادة في فترة الحياة العملية المتوقعة واتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية والعلمية والطبية والمتعلقة بالنظافة الصحية من أجل توفير الخدمات الطبية للسكان . و وفقاً للمادة ٣١ من هذا قانون يُمارس التعقيم بالوسائل الطبية لمنع الخصوبة أو لمنع حمل المرأة . ولا يُمارس التعقيم الطبي إلا بناء على موافقة خطية من الشخص المعني وبتوجيهات طبية .

١٩٥ - ووزارة الصحة هي التي تحدد التوجيهات المتعلقة بالتعقيم الطبي الذي يجري في مؤسسة حكومية أو في مؤسسة طبية خاصة .

١٩٦ - ويتحمل الأفراد الذين يقومون بالتعقيم الطبي غير القانوني مسؤوليتهم عن ذلك وفقاً للقانون .

المادة ٢٤ التعليم

١٩٧ - تُقرّ هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على أساس تكافؤ الفرص، مع ضمان نظام تعليمي شامل في جميع المستويات وتيسير فرص الحصول على التعلُّم مدى الحياة .

١٩٨ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير المُتخذة لضمان وصول كل طفل ذي إعاقة إلى التعليم في المراحل المبكِّرة وعلى التعليم الابتدائي الإلزامي والثانوي والتعليم العالي؛

(ب) معلومات عن عدد الأولاد والفتيات ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المبكِّر؛

(ج) معلومات بشأن الاختلافات الهامة القائمة في تعليم الأولاد والبنات في مختلف مستويات التعليم ومدى مراعاة السياسات والتشريعات لهذه الاختلافات؛

(د) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تكفل إمكانية الوصول إلى المدارس والمواد الدراسية وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة حسب احتياجات الفرد والدعم المطلوب للأشخاص ذوي الإعاقة ضماناً لتوفير التعليم الفعال والإدماج الكامل؛

( ) مدى توافر خدمات التدريب على مهارات مُحددة للأطفال أو الكبار أو المدرسين الذين يلزمهم ذلك بلغة بر ا يل ولغات الإشارة والاتصال التراكمي والبديل والتنقل ومجالات أخرى؛

(و) التدابير المُتخذة لتعزيز الهوية اللغوية للصُم؛

(ز) التدابير المُتخذة لضمان توفير التعليم بأنسب اللغات والطرائق ووسائل الاتصال والبيئات للفرد؛

(ح) التدابير التي تكفل توفير التدريب اللائق للمهنيين في نظام التعليم على شؤون الإعاقة، فضلاً عن تدابير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في فريق التعليم؛

(ط) العدد والنسبة المئوية للطلاب ذوي الإعاقة في المرحلة الثالثة من التعليم؛

(ي) العدد والنسبة المئوية للطلاب ذوي الإعاقة بحسب نوع الجنس وميادين الدراسة؛

(ك) توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والتدابير الأخرى التي تكفل الحصول على التعلم مدى الحياة؛

(ل) التدابير التي تتخذها الدولة لضمان التبكير بتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم التعليمية .

١٩٩ - تنص المادة ٤٢ من دستور جمهورية أذربيجان على حق كل فرد في التعليم .

٢٠٠ - و وفقاً لقانون جمهورية أذربيجان بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم"، تضمن الدولة توفير الظروف المناسبة لتمكينهم من التعليم والتدريب المهني .

٢٠١ - ويحدد قانون "التعليم" الصادر في ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ ، المبادئ الرئيسية المتعلقة بتوفير التعليم وتنظيم الأنشطة التعليمية عموما ً وفقاً لدستور جمهورية أذربيجان .

٢٠٢ - وتجدر الإشارة أن قانون "تعليم (التعليم الخاص) الأشخاص ذوي الإعاقة " صدر في ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١ . والهدف من التعليم الخاص هو تهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة للعيش في المجتمع عن طريق تلقينهم المعارف والمهارات والعادات الضرورية، بما في ذلك تعويدهم على الخدمة الذاتية، والعمل والحياة الأُ سرية .

٢٠٣ - وفي الوقت نفسه، اعتمد مجلس الوزراء بموجب القرار المؤرخ ٣ شباط/ فبراير ٢٠٠٥ "برنامج العمل المتعلق بتنظيم تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي العاهات الصحية) في جمهورية أذربيجان (للفترة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩ )" .

٢٠٤ - وتم تحديد شروط قبول الأشخاص ذوي العاهات الصحية في مؤسسات التعليم المهني وفقاً لقرار مجلس وزراء جمهورية أذربيجان المؤرخ ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ . فهو يحدد قواعد القبول في مؤسسات التعليم المهني وسن القبول وقائمة الوثائق التي يجب أن يقدمها الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية محدودة .

٢٠٥ - كذلك، حدد مجلس الوزراء بموجب قراره المؤرخ ٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٢ شروط التعليم الخاص بالنسبة للأشخاص ذوي العاهات الصحية .

٢٠٦ - وترد الإشارة إلى الأمراض التي يحق للمصابين بها التعلُّم في البيت في "قائمة الأمراض التي يحق للمصابين بها التعلُّم في البيت والقواعد المنظمة للتعليم في البيت" المحددة بناء على قرار مجلس وزراء جمهورية أذربيجان المؤرخ ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢ .

٢٠٧ - كذلك، تم بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ ٤ آذار/مارس ٢٠٠٤ وضع اللوائح المنظمة لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة التي توفر التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة للأشخاص ذوي العاهات الصحية . والغرض من التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة هو كفالة تنمية قدرات الأشخاص ذوي العاهات الصحية وإعدادهم للالتحاق بالمدارس، وتدريسهم المعارف والقدرات والمهارات الضرورية، وتأهيلهم للعيش في المجتمع فضلاً عن تعليمهم مهارات الخدمة الذاتية، وتهيئة الظروف المناسبة لتمكينهم من استعادة صحتهم .

٢٠٨ - وتسهر السلطات التنفيذية المعنية في المدن (المقاطعات) ووزارة التعليم على توفير التعليم للأطفال ذوي العاهات الصحية والأشخاص ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ سنة في مرحلة ما قبل المدرسة، والعناية بهم في مرحلة ما بعد المدرسة، والتدريب المهني في المرحلة الثانوية والتعليم العالي . ويتخذ تعليم هؤلاء الأشخاص وتدريبهم أشكالا ً مختلفة، بما في ذلك التعليم في البيت والتعليم الخاص .

٢٠٩ - وتهيئ وزارة التعليم فرصا ً لتكوين جماعات في المؤسسات التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة لتشرف على تعليم الأطفال ذوي العاهات الصحية وتأهيلهم في ظروف مريحة أكثر .

٢١٠- ويجري تعليم الأطفال ذوي العاهات الصحية في البيت بموافقة الوالدين إذا كان الطفل غير قادر على الذهاب إلى مدارس التعليم العام . ويحصل أحد الوالدين الذي يشرف على تعليم الطفل في البيت أو أي شخص يحل محل الوالدين على ضمانات وامتيازات مالية وفقاً لقانون جمهورية أذربيجان . وتعتبر رعاية الأطفال في البيت خدمة تحتسب كخبرة عملية للقائمين بها .

٢١١ - ويجب تهيئة الظروف الملائمة لنماء الأطفال ذوي العاهات الصحية نماء شاملا ً ومتسقا ً في مرحلة ما بعد المدرسة، فضلاً عن تهيئتهم للنشاط الاجتماعي وإشراكهم في مجالات العمل، والعلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضة . وهذه الظروف يجب أن تهيئها المؤسسات التعليمية والسلطات الحكومية الأخرى .

٢١٢ - ويتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال ذوو العاهات الصحية التعليم الثانوي والتعليم الثانوي المهني والتعليم العالي في مؤسسات التعليم العامة، وفي مؤسسات التعليم الخاصة عند الضرورة . وتُه يئ لهم كليات وأقسام خاصة في مؤسسات التعليم المهني والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي .

٢١٣ - وتُنظم دورات تدريسية للأطفال ذوي العاهات الصحية الذين يتلقون العلاج في مؤسسات العلاج الوقائي أو المؤسسات التأهيلية (المراكز) التي يقيمون فيها .

٢١٤ - وللموهوبين من الأطفال ذوي العاهات الصحية الحق في التعليم المجاني، فضلاً عن تعلم الموسيقى والفنون الجميلة والفنون التطبيقية في مرحلة ما قبل المدرسة في مؤسسات التعليم العامة أو الخاصة .

٢١٥ - ويحصل الطلاب من المعوقين المصنفين من الفئتين الأولى والثانية أو الطلاب ذوو العاهات الصحية الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة على م ِ ن َ ح تفوق م ِ ن َ ح غيرهم من الطلبة بنسبة ٥٠ في المائة .

٢١٦ - و وفقاً لبرنامج التأهيل الفردي والبرنامج الحكومي للتأهيل، يتم توفير التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية وإعادة تدريبهم في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المراكز التعليمية ودوائر التشغيل الحكومية، والمؤسسات والمنظمات (المختصة والعامة) بالإضافة إلى الوكالات التي تقدم المساعدات لهؤلاء الأشخاص والمؤسسات العامة الراعية لهم .

٢١٧ - وتوفر دوائر التشغيل الحكومية خدمات التدريب المهني، والتدريب على تخصصات جديدة ولغرض إتاحة فرص العمل .

٢١٨- ويحصل الأطفال المكفوفون والمصابون باعتلال البصر على الكتب المدرسية بلغة بر ا يل، والكتب المسجلة بالصوت، والشرائط الخاصة، والعدسات المكبرة والعصي والمعينات السمعية للأطفال المصابين باعتلال السمع وأدوات ومكتبات للمصابين بالعور والصمم، كما تم إنشاء مدارس ومرافق سمعية خاصة بهم.

٢١٩ - وفي عام ١٩٨٠ ، تم إنشاء المدرسة رقم ٣٨ لتعليم الموسيقى للأطفال المصابين باعتلال البصر . وفي عام ٢٠٠٩ زادت مدة التعليم فيها إلى ١١ سنة . وصار الأطفال ذوو الإعاقات من الفئتين الأولى والثانية يتلقون تعليمهم في هذه المدرسة . وصارت هذه المدرسة مدرسة داخلية يأوي إليها طلاب جمهورية أذربيجان المعاقون بصريا . ويتعلم في هذه المدرسة قرابة ٢٠٠ طالب في تخصصات مثل البيانو، والرق والكامانشا والأكورديون والطبل والغناء .

٢٢٠ - وتم إنشاء لجان طبية ونفسية وتربوية في باكو وفي كامل الجمهورية يعمل بها موظفون معينون بموجب أمر من وزارة التعليم ليقوموا بتشخيص العاهات الجسدية والعقلية و/أو النفسية، وتوجيه المصابين إلى التعليم الخاص على أساس المعلومات المجمعة، وتقديم المشورة إلى الآباء والممثلين القانونيين، والتحقيق في المسائل التي هي محل تنازع . ووافق مجلس وزراء جمهورية أذربيجان على النظام الأساسي لهذه اللجان .

٢٢١ - ونفذت وزارة التعليم مشاريع تعليمية شاملة مشتركة بالتعاون مع اليونسكو في إطار "برنامج النهوض بتعليم الأطفال الضعاف في جمهورية أذربيجان للفترة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩ " . ويشمل البرنامج أيضاً تعميم التعليم والنهوض الشامل بالأطفال ذوي الإعاقة . وتشمل المشاريع برنامجا ً للتدريب وتنمية القدرات يطبق في ١٣ دارا ً من دور الأطفال و ١٦ مدرسة من مدارس التعليم العام، بالإضافة إلى اقتناء المعدات اللازمة بما في ذلك المعدات الخاصة (أجهزة مختلفة وكراسي متحركة إ لخ . ) لتلبية احتياجات الأطفال . وتم إعداد كتيبات عن "التعليم الشامل" وتوزيعها على المدرسين وال مدربين وعلماء النفس، وكتيب عن " تفاعل الأسرة والمدرسة والآباء والمدرسين في التعليم الشامل" موجه للآباء . وتم عقد مؤتمر دولي بشأن "ممارسة التعليم الشامل في أذربيجان" يومي ١٢ و ١٣ حزيران/ يونيه ٢٠٠٦ شاركت فيه روسيا وأوكرانيا .

٢٢٢ - وتم إشراك تلاميذ الصف السابع من ذوي الإعاقات البدنية المسجلين في مدرسة تقديم الدروس في البيت رقم ٢١٩ ، في مقاطعة سبايل في خطة التعليم من بعد من أجل تحسين فرص تمدرسهم لتنمية مهاراتهم الحاسوبية وتحسين إمكانية وصولهم إلى الإنترنت . وأُعطي لكل تلميذ شمله هذا المشروع حاسوب من نوع "آبل" موصولا ً بالإنترنت . وتم توفير برامجيات خاصة ومجموعات تطبيقات للتلاميذ .

٢٢٣ - وفقاً لوزارة التعليم، يبلغ عدد مدارس التعليم العام المشمولة ببرنامج التعليم الشامل العاملة في البلد ١٦ مدرسة . ويبلغ عدد مؤسسات التعليم الشامل في مرحلة ما قبل المدرسة ١٣ مؤسسة . وهناك سبع مدارس خاصة في البلد . ويبلغ عدد الطلاب المشمولين بالتعليم في البيت 750 7 طالبا ً . ويبلغ عدد الأطفال في مؤسسات تعليم مرحلة ما قبل المدرسة التابعة لنظام التعليم الشامل في البلد ٧٨ طفلا ً ، ويبلغ عدد الأطفال في التعليم المتكامل ٧٨ طفلا ً . ويبلغ عدد الأطفال المستفيدين من الخدمات العلاجية في مرحلة ما قبل المدرسة ٦٠٩ أطفالا ً . وهناك أيضاً ٥٥٥ طفلا ً يتعلمون في مدرستين داخليتين خاصتين بالأطفال المصابين بإعاقة في النطق .

٢٢٤ - ويدرس ٢٨١ طالبا ً في المدارس الداخلية التابعة لنظام التعليم العام الخاص بالأطفال المعاقين بصريا . وهناك 3 مؤسسات للتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، و ١٦ دار حضانة، و ٤ مؤسسات تابعة لنظام التعليم العام و 8 مدارس داخلية توفر الخدمات للمصابين بإعاقات في النطق . ويبلغ مجموع عدد التلاميذ المصابين بإعاقات سمعية من مختلف الدرجات الذين يدرسون في المدارس الداخلية في جميع أنحاء البلد ٨٤٧ تلميذا ً .

المادة ٢٥ الصحة

٢٢٥ - تُقرّ هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بما يكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية التي تشمل إعادة التأهيل الصحي، بما يراعي نوع الجنس، في مجتمعهم وبدون تكلفة مالية .

٢٢٦ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير التشريعية وغيرها التي تحمي من التمييز وتكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نفس الخدمات الصحية الجيدة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) التدابير المُتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على إعادة تأهيل صحي متصل بالإعاقة في مجتمعهم مجاناً بدون تكلفة مالية؛

(ج) الخدمات الصحية وبرامج الكشف والتدخُّل المبكِّر، حسب الاقتضاء، لمنع ظهور إعاقات ثانوية وتقليلها إلى أدنى حد ممكن، مع الاهتمام بالأطفال والنساء وكبار السن بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(د) التدابير التشريعية وغيرها لضمان إ طلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على الحملات الصحية الموجهة لعامة الناس؛

( ) التدابير المُنفَّذة لتدريب الأطباء وغيرهم من المهنيين في الم جال الصحي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(و) التدابير التشريعية وغيرها لضمان توفير أي علاج صحي للأشخاص ذوي الإعاقة بموافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(ز) التدابير التشريعية وغيرها التي تكفل الحماية من التمييز في الحصول على التأمين الصحي وأنواع التأمين الأخرى حين يشترط القانون ذلك؛

(ح) التدابير المُتخذة التي لا تكفل توافر المرافق الصحية فحسب بل تتيح إمكانية الوصول الكامل إليها أيضاً ؛

(ط) التدابير المُتخذة لزيادة الوعي والمعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك طريقة بر ا يل، للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا .

٢٢٧ - يتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية أذربيجان بالحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والشخصية على النحو المبين في الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي دستور جمهورية أذربيجان وقوانين أذربيجان بشأن "حماية الصحة العامة"، و"وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم" . ويحظر القانون التمييز ويعاقب عليه .

٢٢٨ - ويحدد قانون جمهورية أذربيجان رقم 686-IIIQبشأن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المؤرخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ ، وقانون جمهورية أذربيجان رقم 687-IIIQبشأن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ ، المهام المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز ضدهم، وكفالة مساواتهم مع الآخرين أمام القانون، وإعادة تأهيلهم، وتعزيز إمكاناتهم، وحمايتهم اجتماعيا ً وإدماجهم في المجتمع .

٢٢٩ - وللمواطنين ذوي الإعاقة الحق في تلقي الخدمات الطبية الجيدة في المؤسسات الطبية الحكومية على حساب ميزانية الدولة، وفي شراء الأدوية من الصيدليات بشروط تفضيلية، وفي تلقي العلاج في المصحات .

٢٣٠ - وفي السنوات الأخيرة، اعتمد مجلس الوزراء سبعة برامج حكومية بمبادرة من رئيس الدولة ودعمه المباشر . ويحق للسكان الاستفادة من هذه الخدمات في أطار تنفيذ البرامج التالية في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) "البرنامج الحكومي لمكافحة داء السكري" ( ٧ حزيران/ يونيه ٢٠٠٥ ، مرسوم مجلس الوزراء رقم ١٠١ )؛

(ب) "برنامج العمل لحماية صحة الأم والطفل" ( ١٥ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٦ ، مرسوم مجلس الوزراء رقم ٢١١ )؛

(ج) "البرنامج الحكومي لتطوير خدمات التبرع بالدم، ومكونات الدم" ( ٦ آذار / مارس ٢٠٠٦ ، مرسوم مجلس الوزراء رقم ٦١ )؛

(د) "البرنامج الحكومي لمكافحة داء الناعور، وأمراض الدم الوراثية، الثلاسيميّة (فقر الدم)" ( ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٦ ، مرسوم مجلس الوزراء رقم ١٥ )؛

( ) "برنامج العمل لمكافحة الفشل الكلوي المزمن" ( ١٩ تموز/يوليه ٢٠٠٦ ، مرسوم مجلس الوزراء رقم ١٧٩ )؛

(و) "برنامج العمل المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية" ( ١٩ تموز/ يوليه ٢٠٠٦ ، مرسوم مجلس الوزراء رقم ١٧٧ )؛

(ز) "برنامج العمل المتعلق بمعالجة الأورام" ( ١٩ تموز/ يوليه ٢٠٠٦ ، مرسوم مجلس الوزراء رقم ١٧٨ ) .

٢٣١ - و وفقاً للأمر الصادر عن وزارة الصحة رقم ٣ المؤرخ ١٥ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٨ ، تقدم وزارة الصحة الخدمات الطبية الممولة من ميزانية الحكومة للسكان مجانا ً ، وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية الوقائية .

٢٣٢ - وتمت الموافقة على أنواع المعونة الطبية المضمونة للسكان وعلى ١١٥ نوعا ً من أهم الأدوية التي يحتاجها المرضى الذين يتلقون العلاج الحجمي والعلاج في المستشفيات، و ١٤١ نوعا ً من الأدوية التي يحتاجها المرضى غير ملازمي الفراش المنتمين إلى الفئات ذات الأفضلية .

٢٣٣ - و وفقاً لمرسومي مجلس وزراء جمهورية أذربيجان رقم ٣٧ و ٣٨ المؤرخين ٧ آذار / مارس ٢٠٠٥ ، تقدم المؤسسات الطبية الحكومية العلاج الطبي المجاني والمعونة الطبية للمواطنين المصنفين ضمن الفئات ذات الأفضلية .

٢٣٤ - وتقوم وزارة العمل والحماية الاجتماعية و وزارة الصحة بتنفيذ الإجراءات اللازمة في مجالات تحديد الإعاقة مع كفالة الموضوعية ومعالجة الجوانب السلبية في هذا الجانب، والتحقق من فقدان القدرة على العمل بصورة مؤقتة أو دائمة .

٢٣٥ - وبناء على ما تقدم، يُلاحظ أن هناك انخفاضا ً هاما ً في عدد الإعاقات في جمهورية أذربيجان . و وفقاً للمعلومات الصادرة عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية، انخفض عدد حالات الإعاقة من ٨٦١ ٣٦ حالة في عام ٢٠٠٣ إلى ٥١٤ ١٨ حالة في عام ٢٠٠٩ .

٢٣٦ - و وفقاً لسياسة الحكومة في مجال الوقاية من الإعاقة وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين صحة السكان، والوقاية من الأمراض والكشف عنها في مرحلة مبكرة، توفر البرامج الحكومية الوقاية من الإعاقة ومنع تطورها .

٢٣٧ - وتقوم المؤسسات الطبية بتشخيص حالات الأطفال دون سن الواحدة، ويخضعون للمراقبة الطبية في مرافق الرعاية الطبية المتخصصة لغرض الكشف مبكرا ً عن مواطن القصور الذهني الكامنة لدى الأطفال، وقصور الأعضاء الحسية وقصور الحركة .

٢٣٨ - وتوجد في جمهورية أذربيجان أربع دور لرعاية الأطفال تعمل تحت إشراف وزارة الصحة . وتوجد اثنتان منها في باكو، وواحدة في غانجا، وأخرى في جمهورية ناخشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي . وتقدم ثلاثة من هذه المؤسسات الرعاية للأطفال الأصحاء، أما المؤسسة الرابعة والتي توجد في باكو فتتولي رعاية الأطفال المصابين بأمراض نفسية وعصبية .

٢٣٩ - ودور الأطفال هذه هي مؤسسات تعنى بالأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، واليتامى، والأمهات العازبات اللاتي يعشن في ظروف اجتماعية صعبة غير القادرات على رعاية أطفالهن وتعليمهم وتوفير الرعاية الطبية لهم .

٢٤٠ - ويخضع الأطفال في هذه المؤسسات إلى فحوص يقوم بها مختلف أصناف الخبراء للكشف عن الأمراض الدودية، وإلى اختبار مانتو للكشف عن السلّ، ويتلقون التلقيحات الوقائية . وفي حالة الإصابة بمرض، يتلقى الأطفال العلاج في معازل، أما الأطفال ذوو الإصابات المتوسطة والخطيرة فيعالجون في مستشفيات الأطفال . ويتلقى الأطفال المصابون بقصور بدني أو ذهني الرعاية الطبية والتربوية والنفسية وعلاج العيوب الخلقية وأنواع المساعدة الطبية الأخرى . ويتم تحديد أساليب المساعدات وأشكالها وحجمها في إطار برنامج إعادة التأهيل الفردي .

٢٤١ - و وفقاً لقرار المجلس الوزاري لجمهورية أذربيجان رقم ٣٨ ، المؤرخ ٧ آذار / مارس ٢٠٠٥ ، تتوفر الأدوية مجانا ً لكل من المدنيين والعسكريين الذين أصيبوا بإعاقات في الأحداث التي وقعت في ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ ، والأشخاص الذين أصيبوا بإعاقات بسبب الحرب من أجل حماية إقليم أذربيجان والاستقلال والدستور، ومن شابههم، والأشخاص الذين أصيبوا بإعاقات بسبب كارثة تشيرنوبل، والأشخاص ذوي العاهات من الفئتين الأولى والثانية والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

٢٤٢ - وللوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في إقليم جمهورية أذربيجان، تقوم الدائرة المعنية بالوقاية من الإيدز التابعة لوزارة الصحة والمؤسسة الطبية الرئيسية التابعة لها - مركز الوقاية من الإيدز - باتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة مثل الكشف عن الإصابة بالإيدز في الحين، وتعزيز الرصد الوبائي، وتنفيذ التدابير التثقيفية المتعلقة بالوقاية وتقديم الدعم الشامل للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

٢٤٣ - وتم توسيع نطاق الفحوص المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية في أوساط السكان من أجل الكشف مبكرا عن المرض . وكانت الفحوص التي أجريت من أجل الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية كالتالي: ٨٧٥ ٢٦١ فحصا ً في عام ٢٠٠٥ ، و ٨٠٤ ٢٦٥ فحصا ً في عام ٢٠٠٦ ، و ٠٢٠ ٣٣٠ فحصا ً في عام ٢٠٠٧ ، و ٣٦٧ ٣٦٤ فحصا ً في عام ٢٠٠٨ ، و ٧٤٥ ٣٨٥ فحصا ً في عام ٢٠٠٩ .

٢٤٤- ومن أهم التدابير المتخذة في هذا الصدد التدابير المتعلقة بتثقيف السكان بالوقاية من تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لا سيما في أوساط الفئات المعرضة للخطر، وذلك من خلال التعاون الفعلي بين مركز الوقاية من الإيدز وعدد من المنظمات. ولمكافحة تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين السكان وأساليب حمايتهم من هذا المرض، تم اتخاذ التدابير الوقاية اللازم ة، كما تم طبع ونشر مواد منهجية بشأن المشاكل المتصلة بالإيدز.

٢٤٥ - وقام موظفو المركز بأنشطة تثقيفية في أوساط السكان لمكافحة الإيدز وإساءة استعمال العقاقير، ونظموا محاضرات واعدّوا تقارير، وعقدوا دورات تدريبية وأنشطة مكرسة للوقاية من الإيدز وإساءة استعمال العقاقير في المدارس الثانوية لفائدة التلاميذ والطلبة .

٢٤٦ - وفي السنوات الأخيرة، انخفض عدد الإصابات بمرض الملاريا كما شهد البلد استقرارا ً في مجال تفشي الأوبئة وذلك بفضل اختيار الاستراتيجيات الوقائية المناسبة، وتنظيم حملات واسعة النطاق لمكافحة الملاريا واتخاذ مجموعة من التدابير العلاجية والوقائية .

٢٤٧ - و وفقاً ﻟ "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الملاريا في جمهورية أذربيجان للفترة ٢٠٠٨ - ٢٠١٣ " و"خطة العمل الوطنية"، تم تنفيذ تدابير وقائية للمحافظة على الانجازات التي تحققت في هذا المجال والقضاء نهائيا ً على الملاريا في المستقبل .

٢٤٨ - ولتنفيذ التدابير المقررة، شارك 700 1 خبير متخصص في الرعاية الصحية الأولية والوقاية من الأمراض الجرثومية في التشخيصات المخبرية، والعلاج، والتدريب الوقائي في إطار مشروع "المبادرات الجديدة للسيطرة على الملاريا والوقاية منها بصورة مستدامة" . وفي الوقت نفسه، تم توفير كميات كافية من الأدوية والمعدات والكاشفات الكيميائية للوقاية من الملاريا ومعالجة المصابين، وتوزيعها على مختلف المدن والمناطق في جمهورية أذربيجان .

٢٤٩ - واتخذت وزارة الصحة الإجراءات الملائمة من أجل اتقاء الأسباب المؤدية إلى الإعاقة، وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص متكافئة لهم للمشاركة في الحياة العامة، ولمساعدتهم على أن يعيشوا حياة يستفيدون فيها من مهاراتهم ويحققون مصالحهم .

المادة ٢٦ التأهيل وإعادة التأهيل

250 - تُحدد هذه المادة التدابير التي تمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والحفاظ عليها، وتحقيق قدراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية كاملة، وإدماجهم وإشراكهم بشكل كامل في كل مناحي الحياة من خلال برامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل في مجالات الصحة والعمالة والتعليم والخدمات الاجتماعية .

٢٥١ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) برامج التأهيل وإعادة التأهيل العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمالة والتعليم والخدامات الاجتماعية، بما في ذلك التدخُّل المبكِّر، ودعم الأقران وإتاحة هذه الخدمات والبرامج في المناطق الريفية؛

(ب) التدابير المُتخذة لضمان أن تكون المشاركة في خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل على أساس طوعي؛

(ج) تشجع التدريب الأولي والمستمر للمهنيين والموظفين العاملين في برامج التأهيل وإعادة التأهيل؛

(د) التدابير المُتخذة لتشجيع وإتاحة ومعرفة واستخدام الأجهزة والتكنولوجيات المعاونة والمُصمَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل؛

( ) التدابير المُتخذة لتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل التكنولوجيات المعاونة وخاصة مع البلدان النامية .

٢٥٢ - وفقاً لقانون جمهورية أذربيجان بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم"، تُقدم الخدمات الطبية والمهنية وخدمات إعادة التأهيل الاجتماعي على أساس فردي للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية بناء على القرارات التي تتخذها لجان الخبراء الطبيين والاجتماعيين بمشاركة السلطات التنفيذية المعنية وممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية . ويجري تحديد التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل في إطار برنامج إعادة التأهيل الفردي، وكذلك حجم المساعدة الاجتماعية وشكلها ونوعها ومدتها . وفي هذا الصدد، يبلغ عدد مراكز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العاملة في البلد ١٤ مركزاً . ويتلقى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الفئات والذين يمكن إعادة تأهيلهم العلاج الطبي الضروري في مراكز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة . وتستقبل مراكز إعادة التأهيل هؤلاء الأشخاص بناء على إحالة من المؤسسات الطبية ولجان الخبراء الطبيين والاجتماعيين . ويتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة العلاج على أيدي الأطباء، والعلاج الطبيعي، والعلاج بالطين، والتدريب على الحركات البدنية، والعلاج بالماء وأساليب العلاج الأخرى في مراكز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة . ويُزود الأشخاص ذوو الإعاقة بالمعلومات بشأن الأعضاء الاصطناعية وأجهزة تقويم الأعضاء، والكراسي المتحركة، والمعينات السمعية والوسائل الأخرى التي تساعد على إعادة تأهيلهم، فضلاً عن توفير الظروف العلاجية المناسبة لهم في مراكز تركيب الأعضاء الاصطناعية وتقويم الأعضاء . وفي الوقت نفسه، تنظم وزارة العمل والحماية الاجتماعية مرّة كل سنة رحلة علاجية بالمصحة الواقعة في مدينة ساكي في أوكرانيا للأشخاص ذوي الإعاقة المستعملين للأجهزة المساعدة على الحركة .

٢٥٣ - وتمت الموافقة على "قواعد تزويد السكان بالأعضاء الاصطناعية ومقومات الأعضاء، والمعينات السمعية، والكراسي المتحركة، والمركبات، ووسائل إعادة التأهيل الأخرى" وفقاً لقرار وزارة العمل والحماية الاجتماعية المؤرخ ٢٨ تموز/ يوليه ١٩٩٩ . وتنظم هذه القواعد عملية توفير الأعضاء الاصطناعية ومقومات الأعضاء، والمعينات السمعية، والكراسي المتحركة، والمركبات، ووسائل إعادة التأهيل الأخرى للسكان في جمهورية أذربيجان .

٢٥٤ - وتمت الموافقة على "القواعد التي تنظم عملية توفير الأعضاء الاصطناعية ومقومات الأعضاء لقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية وكذلك توفير الأعضاء الاصطناعية ومقومات الأعضاء، والكراسي المتحركة والمركبات، والوسائل التقنية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية، والأشخاص الذين أصيبوا خلال عمليات الإنقاذ أو تقديم المساعدة الطبية وفي حالات الطوارئ الأخرى"، بموجب قرار مجلس وزراء جمهورية أذربيجان المؤرخ ٨ تموز/ يوليه ٢٠٠٢ .

٢٥٥ - وتنظم كذلك هذه القواعد عمليات فحص الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإمكانيات الصحية المحدودة وعلاجهم في الخارج . وقد تم إيفاد ١٨٥ شخصاً في عام ٢٠٠٨ و ٢٠٥ أشخاص في عام ٢٠٠٩ و ١٣٥ شخصا ً في عام ٢٠١٠ لتلقي العلاج في الخارج بتمويل من الدولة . وفي الوقت نفسه، مولت الدولة تكاليف العلاج داخل البلد لفائدة ١٤٤ شخصا ً في عام ٢٠٠٨ و ٤٢ شخصاً في عام ٢٠٠٩ و ٣٠ شخصاً في عام ٢٠١٠ . ومن الأ شخاص المعاقين غير القادرين على الحركة، تم إيفاد مجموعات مكونة من ٦٥ شخصاً في عام ٢٠٠٨ و ٧٥ شخصاً في عام ٢٠٠٩ و ٨٠ شخصاً في عام ٢٠١٠ إلى مدينة شيكي لتلقي العلاج .

٢٥٦ - ومنذ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٩ ، شرعت وزارة العمل والحماية الاجتماعية، بالتعاون مع المنظمة غير الحك ومية "مبادرة الخدمات الاجتماعية " في تقديم خدمات نموذجية في مجال إعادة التمكين من الحركة في منطقتي إسماعيلي وغوبا اللتين وقع عليهما الخيار لأول مرة في أذربيجان . وهذه الخدمات النموذجية التي يُطلق عليها اسم "مشروع تعزيز خدمات إعادة التأهيل" تقوم بدور هام في صياغة سياسة جديدة تكفل إعادة تأهيل الأ طفال الذين يعانون اختلالات عقلية ومشاكل نفسية بسيطة في المناطق الريفية . ويتيح هذا المشروع الفرصة لخدمة ما يزيد عن ٧٠٠ طفل تتراوح أعمارهم ما بين ٣ سنوات و ١٢ سنة . وخلال تنفيذ عنصر الخدمات من هذا المشروع، تلقى ٢١ طفلا ً وأسرهم خدمات تأهيلية واجتماعية مختلفة . وفي أثناء ذلك، تم الشروع في التحضيرات المتعلقة بوضع المعايير المناسبة لتنفيذ هذا المشروع في كامل البلد، وهو ما سيساعد على إنشاء إطار قانوني في هذا المجال .

٢٥٧ - و وفقاً للمادة ٢١ من القانون، يتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة التعليم المهني وإعادة التدريب في المؤسسات التعل يمية، بما في ذلك مراكز التعليم التابعة لدوائر التشغيل الحكومية والمؤسسات والمنظمات (المتخصصة أو العامة) بالإضافة إلى الوكالات التي تقدم المساعدة لهؤلاء الأشخاص وللمنظمات العامة التي تعنى بهم، وذلك وفقاً لبرنامج إعادة التأهيل الخاص بكل منها والبرنامج الحكومي الخاص بإعادة تأهيلهم . وتقدم دوائر التشغيل الحكومية الخدمات اللازمة لتحديد قدرة الشخص المعاق على العمل، وتوفر التدريب المهني، وتقوم بدراسة المهن الجديدة وفرص العمالة . ويجري تزويد الأطفال المكفوفين وضعيفي البصر بآلة كاتبة بطريقة بر ا يل، وكتب، وكتب صوتية، ومعينات بصرية، وآلات تسجيل خاصة، وعدسات، وعصي . أما الأطفال الصمّ فيُزودون بمعينات سمعية وأجهزة تقنية أخرى خاصة بالصم، كما يجري إنشاء مدارس ومرافق تسجيل ومكتبات خاصة لهم .

٢٥٨ - ويتم تقديم الدعم المالي والتدريب المهني والتطوير الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الأولويات التي تحددها قوانين جمهورية أذربيجان .

٢٥٩ - وقدم 479 1 مواطناً معاقاً طلب تشغيل إلى وكالات التشغيل في الأعوام ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ وخلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٠ ، حصل ٨٥٨ مواطناً منهم على عمل من بينهم ٧٢٠ شخصاً حصلوا على عمل وفقاً لنظام الحصص، وشارك ٥١ شخصاً في الأشغال العامة المدفوعة الأجر، وألحق ١٨٠ شخصاً بدورات التدريب المهني .

٢٦٠ - وخلال الفترة المذكورة، أُحيل ١٣٧ شخصاً من ذوي الإعاقة لشغل وظائف مؤقتة من خلال "سوق العمل"، وحصل ١٩٩ شخصاً معاقاً على وظائف مناسبة من خلال "المعارض التجارية" العاملة في باكو، وغانجا، ومينجيشيفير وسومغايت .

٢٦١ - وتٌنفذ برامج بناء القدرات وإعادة التأهيل على أساس طوعي .

٢٦٢ - و وفقاً للمادة ٤٨ (تحسين اختصاصات المهنيين الصحيين ومعارفهم ومهاراتهم) من قانون جمهورية أذربيجان بشأن "حماية صحة السكان"، يتعين على الأخصائيين العاملين في المؤسسات الصحية الحصول على الشهادات اللازمة من مؤسسات إعادة التدريب وتنمية قدرات الموظفين بعد اجتيازهم امتحانات في البرامج ذات الصلة عند اختيار التخصص أو تغييره مرّة واحدة بعد خمس سنوات على الأقل من العمل في نفس الاختصاص .

٢٦٣ - وتم إرساء أسس للتعاون مع شركة "أوتُو - بوك" الألمانية منذ عام ١٩٩٠ لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وسائر المواطنين الذين يحتاجون إلى الأعضاء الاصطناعية ومقومات الأعضاء، ولتعزيز الكفاءة في مجال إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال . وفي الوقت الراهن، تم إنشاء مركز لإصلاح الأعضاء الاصطناعية ومقومات الأعضاء، الذي يقدم خدمات متطورة للغاية للسكان، من خلال مشروع تم تنفيذه بدعم وثيق من شركة "أوتو - بوك" . ويقدم هذا المركز خدمات الأعضاء الاصطناعية ومقومات الأعضاء للسكان وفقاً للمتطلبات الحديثة، ويطبق تكنولوجيا شركة "أوتو - بوك" . وتربط بين شركة "أوتو - بوك" ومركز الأعضاء الاصطناعية ومقومات الأعضاء علاقات تجارية يجري في إطارها شراء المنتجات شبه النهائية اللازمة لصنع الأعضاء الاصطناعية ومقومات الأعضاء .

المادة ٢٧ العمل والعمالة

٢٦٤ - تُقرّ هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وكسب الرزق بالمشاركة في سوق للعمل وفي بيئة عمل مُنفتحة وشاملة يسهل وصول الجميع إليها، بمن فيهم أولئك الذين يتعرضون لإعاقة في أثناء عملهم .

٢٦٥ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير التشريعية المُتخذة لضمان الحماية من التمييز في كل مراحل العمالة وفي أي شكل من أشكال العمالة، والاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الغير، وخاصة الحق في الحصول على أجر متساوٍ لقاء العمل المتساوي؛

(ب) أثر برامج وسياسات العمالة الحالية المحددة الأهداف لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للفقرات ١ (أ) إلى ١ (ز) من الاتفاقية؛

(ج) أثر تدابير تيسير إعادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم الاستغناء عنهم نتيجة الخصخصة وخفض حجم النشاط وإعادة الهيكلة الاقتصادية للمنشآت العامة والخاصة وفقاً للفقرة ١ (ﻫ) من الاتفاقية؛

(د) إتاحة المساعدة التقنية والمالية لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة تشمل التشجيع على إقامة التعاونيات ومشاريع بدء النشاط تشجيعاً لروح المبادرة؛

( ) تدابير العمل الإيجابي والفعال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل النظامية؛

(و) تدابير العمل الإيجابي والفعال لمنع مضايقة الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛

(ز) إتاحة إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المفتوحة للتدريب الوظيفي والمهني بما فيها خدمات تشجيع العمل الحر؛

(ح) معلومات بشأن الاختلافات الهامة القائمة في العمالة بين الرجال والنساء ذوي الإعاقة وهل هناك سياسات وتشريعات تراعي هذه الاختلافات تشجيعاً للنهوض بالنساء ذوات الإعاقة؛

(ط) تحديد الفئات الأشد ضعفاً من بين الأشخاص ذوي الإعاقة (مع تقديم أمثلة) والسياسات والتشريعات السارية لإدراج هذه الفئات في سوق العمل؛

(ي) التدابير المُتخذة لتعزيز الحقوق النقابية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ك) التدابير المُتخذة لضمان الإبقاء على العمال الذين يتعرضون لإصابة في مكان العمل تؤدي إلى إعاقة تمنعهم من أداء مهامهم السابقة وإعادة تدريبهم؛

(ل) توفير معلومات عن عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف، والتدابير المُتخذة لتمكينهم من الخروج من الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن التدابير المُتخذة لضمان حصولهم على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية؛

(م) بيان الضمانات القانونية المنفَّذة لحماية العمال ذوي الإعاقة من الطرد التعسفي والعمل الشاق أو القسري وفقاً للفقرة ٢ من المادة ٢٧ ؛

(ن) التدابير المتخذة لكفالة تزويد الأشخاص المعاقين من ذوي المهارات التقنية والمهنية بالدعم اللازم لدخولهم وعودتهم إلى سوق العمل وفقاً للفقرة ١ (ك)؛

( س ) التدابير المتخذة لكفالة إتاحة فرص مماثلة للطلبة ذوي الإعاقة لتمكينهم من دخول سوق العمل العام؛

(ع) التدابير المتخذة لكفالة مختلف أشكال العمل، مثل العمل في الموقع والعمل من بعد (خارج موقع العمل/في البيت) والتعاقد من الباطن، وفرص العمل التي تتيحها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات .

٢٦٦ - يُحدد قانون جمهورية أذربيجان بشأن "العمالة" المبادئ القانونية والاقتصادية والتنظيمية في مجال دعم العمالة، وكذلك الضمانات الحكومية في مجال حماية عمل المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل . و وفقاً للمادة ٦ - ٢ - ١ من القانون، تتمث ل إحدى التوجهات الرئيسية للسياس ة الحكومية بشأن العمالة في إتاحة فرص متكافئة لجميع المواطنين من أجل كفالة الحق في اختيار نقاباتهم ومهنهم بحرية، بصرف النظر عن العرق والديانة واللغة ونوع الجنس، والحالة الزوجية، والأصل الاجتماعي، ومكان الإقامة، والملكية، والمعتقد، والانتماء الحزبي، والنقابة والجمعيات العامة الأخرى .

٢٦٧ - ويحظر الجزء الأول من المادة ١٦ من قانون العمل في جمهورية أذربيجان أي تمييز على أساس مهارات أي موظف ومساهماته المهنية والعوامل التي لا علاقة لها بنتائج العمل، وكذلك تقييد حقوقه .

٢٦٨ - ولتوفير العمالة للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يواجهون صعوبات في العثور على عمل، تنص المادة ٩ من قانون "العمالة" على ضمانات إضافية توفرها الدولة لهؤلاء المواطنين (الشبان الذين تقل أعمارهم عن ٢٠ سنة، والآباء المعيلون لطفل قاصر واحد أو أكثر، والنساء المعيلات لأطفال ذوي عاهات صحية، والأشخاص الذين يبلغون سن التقاعد في غضون سنتين، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمواطنون المفرج عنهم من مرافق الاحتجاز، والمشردون داخلياً ، والمحاربون القدامى، وأسر الشهداء) وذلك عن طريق إنشاء أماكن عمل إضافية ومؤسسات متخصصة (بما في ذلك مؤسسات ومنظمات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة) فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية على برامج خاصة وأنشطة أخرى .

٢٦٩ - وتم اعتماد "قاعدة العمل بنظام الحصص الخاص بالمواطنين الذين يحتاجون إلى الحماية الاجتماعية يواجه ون صعوبات في القبول في العمل" و "قائمة المؤسسات المعفاة من نظام الحصص" بموجب مرسوم مجلس وزراء جمهورية أذربيجان رقم ٢١٣ المؤرخ ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥ .

٢٧٠ - و وفقاً للفقرة ١ - ٢ ، تُحدد الحصص كما يلي: بما لا يزيد عن ٥ في المائة من عدد الموظفين، ويتوقف ذلك على حالة سوق العمل في المنطقة .

(أ) ٣ في المائة (وظيفة واحدة على الأقل) من متوسط عدد الوظائف المدرجة في القائمة السنوية في المؤسسات التي يتراوح فيها عدد العاملين ما بين ٢٥ و ٥٠ موظفا؛ وفي هذه الحالة، تخصص واحدة من هذه الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإمكانيات الصحية المحدودة الذين تصل أعمارهم إلى ١٨ سنة؛

(ب) ٤ في المائة من متوسط عدد الوظائف المدرجة في القائمة السنوية في المؤسسات التي يتراوح فيها عدد العاملين ما بين ٥٠ و ١٠٠ موظف ( ٢ في المائة من متوسط عدد الوظ ائف المدرجة في القائمة السنوية التي ستخصص للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإمكانيات الصحية المحدودة الذين تصل أعمارهم إلى ١٨ سنة)؛

(ج) ٥ في المائة من متوسط عدد الوظائف المدرجة في القائمة السنوية في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملين على ١٠٠ موظف ( 5.2 في المائة من متوسط عدد الوظائف ال مدرجة في القائمة السنوية التي ستخصص للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإمكانيات الصحية المحدودة الذين تصل أعمارهم إلى ١٨ سنة) .

٢٧١- وتضمّن "البرنامج الحكومي لتنفيذ استراتيجية التشغيل في جمهورية أذربيجان (٢٠٠٧-٢٠١٠)" عددا ً من التدابير بشأن النهوض بعمالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الحماية الاجتماعية . وتم تنفيذ الإجراءات اللازمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ولتهيئة الظروف الملائمة لتحسين ظروف عملهم، ووضع الاختبارات النفسية والمهنية بهدف توفير العمل المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد الوظائف وفقاً للحصص التي ينص عليها القانون وتشجيع أرباب العمل على تطبيق تلك الحصص وتحسين القوانين في هذا الاتجاه . ويجري العمل حالياً على وضع خطة العمل لتنفيذ برنامج الفترة ٢٠١١- ٢٠١٥ .

٢٧٢ - وفي الوقت نفسه، تعكف السلطات المعنية على إعداد مشروع قانون بشأن "التأمين الإلزامي ضد البطالة" مستفيدة من الخبرة الدولية من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للباحثين عن العمل والعاطلين عن العمل .

٢٧٣ - وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ ، وقع الوفد الثلاثي من جمهورية أذربيجان ووفد منظمة العمل الدولية في جنيف على "البرنامج القطري لتوفير العمل اللائق في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ( ٢٠٠٦ - ٢٠٠٩ )" . ويجري النظر في إمكانية إعداد برامج تدريبية خاصة تراعى فيها الخبرة الدولية في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسائل المتعلقة بالعمل اللائق في إطار البرنامج القطري .

٢٧٤ - وفي سياق مواصلة تنفيذ التدابير، وعلى أساس التعاون الثلاثي، تم إعداد مشروع البرنامج القطري لتوفير العمل اللائق بدعم من اتحاد النقابات في أذربيجان والاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب المشاريع (أرباب العمل) في جمهورية أذربيجان، وتقديمه إلى منظمة العمل الدولية .

٢٧٥ - وتنص قوانين جمهورية أذربيجان بشأن "تقديم المساعدة إلى المشاريع الصغيرة" (برنامج مساعدة المشاريع الصغيرة) على إشراك الطبقات الدنيا من السكان، وكذلك العاطلين عن العمل، واللاجئين، والمشردين داخلياً ، والمعاقين، وأسر الشهداء، والمساجين، والنساء والشبان في المشاريع الصغيرة .

٢٧٦ - واستنادا ً إلى المواد ٣١١ و ٣١٢ و ٣١٣ من قانون العمل في جمهورية أذربيجان، فإن كلا ً من العاملين وأرباب العمل مسؤولون ماليا ً وأدبيا ً وإداريا ً وجنائيا ً على انتهاك القوانين التي يحددها قانون العمل و الإجراءات القانونية الأخرى في قوانين العمل .

٢٧٧- وتنص المواد من ٤-١-٥٦ إلى ٤-١-٥٨ من خطة عمل "البرنامج الحكومي للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليم جمهورية أذربيجان في الفترة ٢٠٠٩-٢٠١٣ على إنشاء مراكز إقليمية للتعليم المهني تطبق التكنولوجيات الحديثة، وتزويد هذه المراكز بالوسائل اللازمة لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم حلقات عمل خاصة لإصلاح الأجهزة الفنية التي يستخدمها ذوو الإعاقة، وكذلك إنشاء مراكز خاصة لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية .

٢٧٨ - و وفقاً للجزء الثاني من المادة ٧٨ من قانون العمل، يُفضل ربّ العمل تشغيل الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة أو مرض مهني في مؤسسته في حالة تساوي طالبي العمل في الكفاءة أو المساهمة المهنية .

٢٧٩ - و وفقاً للمادة ٢٩ من قانون جمهورية أذربيجان بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم"، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يصابون بإعاقة خلال العمل أو أثناء القيام بواجبهم والأطفال ذوي العاهات الصحية الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة، والذين لديهم نفس الاختصاص، يحق لهم التشغيل خلال فترة تخفيض عدد العاملين أو الموظفين في أي مؤسسة أو مكتب أو منظمة . وتشمل سنوات الخدمة العامة أو المتواصلة فترة التوقف عن العمل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئتين الأولى والثانية، الذين يصابون بجروح أو تشوهات في أثناء أدائهم لمهامهم والتي يفقدون بسببها قدرتهم على العمل، وكذلك الأطفال ذوي العاهات الصحية الذين هم دون سن الثامنة عشرة .

٢٨٠ - و وفقاً للمادة ٧ من قانون "العمالة"، يحق لمواطني جمهورية أذربيجان أن يختاروا بحرية نوع النشاط أو المهنة أو العمل أو مكان العمل الذي يريدون . وباستثناء الحالات الخاصة التي يحددها القانون (في أثناء تنفيذ حكم صادر عن المحكمة، أو الخدمة العسكرية أو حالات الطوارئ) لا يجوز إكراه المواطنين على العمل .

٢٨١ - وتقوم السلطات المعنية في دوائر التشغيل بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في دورات التدريب المهني مع مراعاة قدراتهم البدنية لتسهيل إدماج الفنيين والمهنيين المهرة منهم في سوق العمل . وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك ١٨٠ شخصاً من ذوي الإعاقة قدموا مطالب لدوائر التشغيل في دورات للتدريب المهني (تصميم الحواسيب، استعمال الحاسوب، وتصليح الآلات المصنوعة من الألومنيوم والبلاستك، وأشغال المجاري، والتجليد إ لخ . ) و فضلاً عن ذلك، وبناء على طلب جمعية المكفوفين، شارك ١٥ شخصاً من ذوي الإعاقة البصرية في دورة للتدريب المهني على "استعمال الحاسوب" مدتها شهران في إطار برنامج بر ا يل، وذلك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام .

٢٨٢ - و وفقاً للمادة ٣٠ من قانون جمهورية أذربيجان بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم"، تسهر السلطات التنفيذية في المدينة (المقاطعة) على تهيئة الظروف الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي العاهات الصحية الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة عن طريق منحهم غرفا ً لغير المقيمين، وكذلك عن طريق مساعدتهم على الحصول على المواد الأولية وبيع منتجاتهم .

المادة ٢٨ مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

٢٨٣ - تُقرّ هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى معيشي لائق وفي الحماية الاجتماعية .

٢٨٤ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير المُتخذة لضمان توفير المياه النقية والغذاء الكافي والملبس والمسكن للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول عليها، وتقديم أمثلة على ذلك؛

(ب) التدابير المُتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والأجهزة والمساعدات الأخرى المناسبة بأسعار يمكن تحملها، بما في ذلك توافر البرامج التي تغطي التكاليف المالية الإضافية المتصلة بالإعاقة؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا ً النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛

(د) التدابير الموجهة إلى برامج الإسكان العام واستحقاقات وبرامج التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ) التدابير المُتخذة للإقرار بالصلة بين الفقر والإعاقة .

٢٨٥ - يجري حالياً اتخاذ خطوات تدريجية نحو مواصلة الإنجازات لتحسين رفاه السكان في أذربيجان . ويجري التركيز بوجه خاص على زيادة الحد من الفقر . ونتيجة للتعديلات المدخلة على الدستور، تقرر إعطاء الأولوية القصوى للعمل على توفير ظروف عيش لائقة لمواطني جمهورية أذربيجان بوصف ذلك هدفا ً من أهداف الدولة .

٢٨٦ - و وفقاً لأحكام المادة ٢٨ من الدستور، لكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي . ومن حق الجميع التمتع بالضمان الاجتماعي ضد المرض، والإعاقة، وفقدان رب الأسرة، وفقدان القدرة على العمل، والبطالة وغير ذلك من الحالات التي يحددها القانون، وذلك عند بلوغ سن معينة يحددها القانون . وتقوم الحكومة بتهيئة الفرص للعمل الخيري، والتأمين الاجتماعي الطوعي وسائر أنواع الضمان الاجتماعي .

٢٨٧ - وينص "البرنامج الحكومي للحد من الفقر والتنمية المستدامة في جمهورية أذربيجان للفترة ٢٠٠٨ - ٢٠١٥ " على توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال الذين لا يتمتعون برعاية صحية كافية، وتوفير أماكن إقامة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، وإعداد المقترحات المتعلقة بإيجاد أفضل الآليات من أجل تحسين ظروفهم المعيشية .

٢٨٨ - ومن المبادئ الأساسية المشار إليها في المادة ٤ من قانون جمهورية أذربيجان بشأن "المساعدة الاجتماعية المحددة الأهداف" مبدأ المساواة، أي توفير المساعدة الاجتماعية لجميع الأسر المنخفضة الدخل . وتشمل المساعدة الاجتماعية مواطني جمهورية أذربيجان، والأجانب المقيمين بصورة دائمة في أذربيجان، والأشخاص عديمي الجنسية، بصرف النظر عن أصلهم القومي وعرقهم وديانتهم، والحالة الصحية لأفراد أسرهم .

٢٨٩ - ويعتمد مجلس وزراء جمهورية أذربيجان برامج حكومية كل سنة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالضمان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة . والهدف الرئيسي من هذه البرامج هو توفير الحماية الاجتماعية لهم، وبالتالي كفالة اندماجهم الفعلي في المجتمع من خلال التنمية الدينامية التي تتحقق بفضل التنفيذ الناجح للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في البلد، والتوصل، من خلال الاستفادة من التقدم المستمر، إلى حل معضلة إعادة التأهيل الصحي والاجتماعي للفئات السكانية التي تحتاج إلى رعاية خاصة، أي الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإمكانيات الصحية المحدودة . ويشمل هذا البرنامج المهام الناشئة من القرارات التي تتخذها حكومة أذربيجان والأوامر التي تصدرها والمسؤوليات المنوطة بها، ومن قوانين جمهورية أذربيجان بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم"، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . و وفقاً لهذا البرنامج، تُمول إعادة التأهيل الفني وتوفير وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم علاجهم في المنتجعات الصحية، وإنشاء دور إقامة مخصصة لهم، وتكاليف إقامتهم في مراكز إعادة التأهيل من الاعتمادات المخصصة لذلك سنوياً من ميزانية الدولة، أما تمويل الأنشطة الأخرى فيتم عن طريق التأمين الاجتماعي الحكومي الإلزامي، ويشمل الجوانب التالية:

(أ) الرعاية الصحية والمساعدة المالية المتعلقة بالعلاج الطبي لغرض إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الإمدادات من الأدوية، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة التأهيل في البلدان الأجنبية، وتطوير نظام إعادة التأهيل الحالي؛

(ب) تنظيم الإمداد بالمعلومات المتعلقة بمشاكل الإعاقة، وإقامة علاقات مع المنظمات الدولية، وتنظيم حلقات عمل ومؤتمرات، وتحديد الأشخاص الموهوبين من ذوي الإعاقة، وتنظيم أوقات الراحة، وتهيئة الظروف الملائمة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في النشاط البدني والرياضي؛

(ج) تقديم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المناسبات الخاصة التي تعقد في الاحتفالات الكبيرة لتوجيه انتباه المجتمع لمشاكلهم، وتقديم المساعدة الفنية للأطفال ذوي الإمكانيات الصحية المحدودة في مجال التعليم .

٢٩٠ - وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، لا يمكن تقديم هذه المساعدة إلا بناء على طلب يتقدم به الشخص المعني غير القادر على الحصول بصورة مستقلة على حقوقه والدفاع عنها، وغير القادر عن أداء مهامه مثل الشخص العادي الصحيح والقادر، علما ً أن ذلك لا يؤدي إلى تقييد حقوقه .

٢٩١ - وينص قانون جمهورية أذربيجان بشأن "المعاشات التقاعدية" على توفير رعاية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة . ويؤكد هذا القانون بوجه خاص على المعاش التقاعدي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتضمن أحكاما هامة تتعلق بحمايتهم . وتتعلق هذه الأحكام أولا ً وقبل كل شيء بشروط تحديد المعاش التقاعدي للأشخاص ذوي الإعاقة .

٢٩٢- ووفقاً للمادة ١١ من قانون "المعاشات التقاعدية" يتقرر المعاش التقاعدي للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب درجة تقييد قدرتهم على العمل وفقاً للإعاقة العقلية أو البدنية الناشئة عن المرض أو الإصابة . ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة أو الإمكانيات الصحية المحدودة الحصول على معاش تقاعدي شريطة أن يكونوا مشاركين في تأمين عام مدة لا تقل عن خمس سنوات، أي أربعة أشهر تأمين عن كل سنة كاملة من السنوات التي قضوها في العمل قبل الإعاقة .

٢٩٣ - وتنص الأحكام ذات الصلة من القانون على أن فترة التأمين تحتسب جزءا ً من المدة التي تُقدم فيها الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى والأطفال الذين يتلقون رعاية محدودة وهم دون سن الثامنة عشرة، والأشخاص ذوي الإعاقة من الفئتين الأولى والثانية العاطلين عن العمل بسبب الإصابة أو بتر أعضائهم أثناء العمل، وكذلك نتيجة لإصابتهم بمرض مهني، أو من فترة التقاعد بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون رعاية صحية محدودة وهم دون سن الثامنة عشرة قبل بلوغهم سن التقاعد مباشرة .

٢٩٤ - و فضلاً عن ذلك، تقدر قيمة الجزء الأساسي من المعاش التقاعدي للفئة الأولى من ذوي الإعاقة بنسبة ١٢٠ في المائة من قيمة الجزء الأساسي من التقاعد عند بلوغ السن القانونية . (بنسبة ٢٠٠ في المائة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى والأشخاص الذين يتلقون رعاية صحية محدودة وهم دون سن الثامنة عشرة) . كذلك، أدخلت تعديلات في القانون على الجزء الأساسي من المعاش التقاعدي بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة . ولذلك، و وفقاً للمادة ١٩ من القانون، ا حتسبت بعض التعديلات بالنسبة للأشخاص الذين يعيلهم أفراد أسرة عاجزين عن العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة من الفئتين الأولى والثانية أو الأشخاص ذوي الإمكانيات الصحية المحدودة الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة بمنح ٥ في المائة من الجزء الأساسي من قيمة التقاعد عند بلوغ السن القانوني لكل فرد من أفراد الأسرة العاجزين عن العمل، و ١٠ في المائة من الجزء الأساسي من قيمة التقاعد عند بلوغ السن القانوني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الأولى والأشخاص الذين يتلقون رعاية صحية محدودة وهم دون سن الثامنة عشرة، و ١٠٠ في المائة من الجزء الأساسي من قيمة التقاعد عند بلوغ السن القانوني بالنسبة للمعاقين بسبب الحرب من الفئة الأولى ( ١٤٠ في المائة بالنسبة لمعاقي الحرب الوطنية الكبرى من الفئة الأولى)، و ٧٠ في المائة من قيمة التقاعد عند بلوغ السن القانوني بالنسبة للمعاقين بسبب الحرب من الفئة الثانية ( ١١٠ في المائة بالنسبة لمعاقي الحرب الوطنية الكبرى من الفئة الثانية)، و ١٥٠ في المائة من الجزء الأساسي من قيمة التقاعد عند بلوغ السن القانوني بالنسبة للمعاقين بسبب الحرب من الفئة الثالثة ( ٩٠ في المائة بالنسبة لمعاقي الحرب الوطنية الكبرى من الفئة الثالثة) .

٢٩٥ - ويقضي قانون جمهورية أذربيجان بشأن "الاستحقاقات الاجتماعية" بصرف استحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية الذين هم دون سن الثامنة عشرة .

٢٩٦ - وبلغ عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين حصلوا على دعم مالي 071 1 شخصاً في عام ٢٠٠٨ ، و 037 1 شخصاً في عام ٢٠٠٩ ، و ٥٥٢ شخصاً خلال السنة الحالية ٢٠١٠ ، وذلك بناء على قرار اللجنة المعنية التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية لمساعدتهم على تسوية مشاكلهم الاجتماعية .

٢٩٧ - و وفقاً لمعلومات وزارة العمل والحماية الاجتماعية بلغ عدد أسر المعاقين بسبب الحرب ٤٤٢ أسرة، وبلغ عدد أسر الأشخاص ذوي الإعاقات الناشئة عن أسباب أخرى ٠٤٨ ١٥ أسرة من بين ٦٣٤ ١٢٧ أسرة حصلت على مساعدة اجتماعية محددة الهدف حتى ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ . ومن بين ٤٤٥ ٥٧٧ أسرة تحصل على مساعدة هناك ٨٠٧ ٢٤ أسرة تتكون من أفراد ذوي إعاقة وأطفال ذوي عاهات صحية تقل أعمارهم عن ١٨ سنة .

٢٩٨ - ومنذ عام ١٩٩٧ تم بناء 418 2 شقة في باكو وفي مدن ومناطق أخرى من أذربيجان بناء على أمر من وزارة العمل والحماية الاجتماعية، وأشرفت السلطات التنفيذية في المدن على بناء 052 1 شقة سكنية . ووُزعت هذه الشقق على أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأسر المحاربين القدامى، وبذلك يبلغ عدد الأسر التي حصلت على شقق سكنية 470 3 أسرة . وتم تشييد ٧٥ عمارة سكنية و ٢٨٧ مسكنا ً فرديا ً وتوزيعها على الأشخاص المنتمين لهذه الفئة . ومنذ عام ٢٠٠٠ ، بلغ عدد المساكن الفردية التي تم تشييدها لفائدة المعاقين بسبب حرب كاراباخ ٢٨٧ مسكنا ً .

٢٩٩ - وفي إطار تنفيذ "البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق جمهورية أذربيجان" خلال الفترة ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ ، تم توزيع ما مجموعه ٨٥٧ سيارة مجانا ً على الأشخاص المصابين بإعاقة في الحرب العالمية الثانية، وحرب كاراباخ، وكارثة تشيرنوبل التي وقعت في ٢٠ تشرين الثاني/يناير ١٩٩٠ .

المادة ٢٩ المشاركة في الحياة السياسية والعامة

٣٠٠ - تكفل هذه المادة الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة .

٣٠١ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التشريعات والتدابير الرامية إلى ضمان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة لذوي الإعاقة العقلية أو الفكرية، بما في ذلك ، في مثل هذه الحالة، القيود الحالية والإجراءات المُتخذة للتغلب على هذه القيود؛

(ب) التدابير المُتخذة لضمان حق التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً بمفردهم أو برفقة شخص من اختيارهم؛

(ج) التدابير المُتخذة لضمان الوصول الكامل إلى إجراءات وتسهيلات ومواد التصويت؛

(د) مؤشرات قياس التمتع الكامل بالحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ) الدعم المقدم، إن وُجِد، للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إنشاء وتشغيل منظمات تمثل حقوقهم ومصالحهم على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية .

٣٠٢ - وفقاً للمادة ٥٦ من دستور جمهورية أذربيجان، للمواطنين الحق في انتخاب هيئات الدولة والترشح لها، وكذلك في المشاركة في الاستفتاءات . وبناء على قرار المحكمة، لا يحق للأشخاص المعترف بعجزهم المشاركة في الانتخابات ولا في الاستفتاءات .

٣٠٣ - و وفقاً لقانون الانتخابات، فإن اللجان المشرفة على الانتخابات (الاستفتاءات) وأعضاءها، والمسؤولين الآخرين عن أنشطة هذه اللجان وعن تنظيم الانتخابات وسيرها، مطالبون ببذل كل ما في وسعه م من أجل تهيئة الظروف الملائمة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أو المقترعين ذوي الإعاقات البدنية الأخرى . ويدلي كل مقترع بصوته شخصيا ً وبمفرده . ولا يُسمح لأي مقترع بالتصويت نيابة عن الآخرين . ويقوم المقترع بملء ورقة الاقتراع في الغرفة أو المقصورة المعدة لذلك الغرض ولا يجوز لأي شخص آخر الدخول إليها فيما عدا المقترع، كما أنها مجهزة بمعدات خاصة للاقتراع السري . وبإمكان المقترعين ذوي الإعاقة، غير القادرين على الكتابة وملء بطاقة الاقتراع بصورة مستقلة أن يطلبوا المساعدة من أعضاء اللجنة الانتخابية التابعة لمنطقتهم ومن مراقبي الانتخابات . ويُدرج اسم الشخص المقترع في قائمة المقترعين عند استلامه بطاقة الاقتراع ويوقع على ذلك .

٣٠٤- ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية والأشخاص الذين يمثلونهم إنشاء منظمات عامة وصناديق بموجب القانون لحماية حقوقهم ومصالحهم وللتعاضد وتبادل الخدمات، وذلك وفقاً للمادة ٥٠ من قانون "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم" .

٣٠٥ - وتساعد الحكومة الأشخاص ذوي الإعاقة على امتثال حقوق المنظمات العامة ومصالحها القانونية، كما تضمن تهيئة الظروف الملائمة لهم لأداء مهامهم المشروعة وفقاً للقانون، وتوفر لهم المساعدة الشاملة . وباستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، لا يُسمح للهيئات الحكومية والمسؤولين بالتدخل في أنشطة المنظمات العامة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية .

٣٠٦ - وتقوم الصحافة والإذاعة والتلفزيون بإعداد برامج خاصة عن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية . وتوفر الحكومة المساعدة الفنية والمالية لطبع منشورات الجمعيات الصحفية للأشخاص ذوي الإعاقة .

٣٠٧ - وبإمكان السلطات المحلية والمنظمات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية، وكذلك التنظيمات العمالية والمؤسسات (الجمعيات) والمنظمات التابعة لها أن تقدم مقترحات للهيئات التنفيذية بشأن قضايا الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية . وهذه المنظمات معفاة من دفع إيجار المباني التي تأوي مقرات الجمعيات الثقافية، والأندية الرياضية ودور الثقافة والمكتبات ، إ لخ .

٣٠٨ - وتجدر الإشارة أن هناك ١١٨ منظمة غير حكومية تعنى بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

المادة ٣٠ المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلي ة والرياضة

٣٠٩ - تُقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية وفي تنمية واستغلال إمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية، والاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية المُحددة ودعمها، والمشاركة في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الغير .

٣١٠ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير المُتخذة للاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة على قدم المساواة مع الغير في الحياة الثقافية وتعزيز هذا الحق، بما في ذلك فرص تنمية واستغلال إمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية؛

(ب) التدابير المُتخذة لضمان إتاحة التسهيلات الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع وضع الأطفال ذوي الإعاقة في الاعتبار، بما في ذلك من خلال الاستخدام المشروط للمشتريات العامة والتمويل العام؛

(ج) التدابير المُتخذة لضمان ألاّ تصبح قوانين الملكية الفكرية حاجزاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المواد الثقافية، بما في ذلك المشاركة في الجهود الدولية ذات الصلة؛

(د) التدابير المُتخذة لتعزيز تثقيف الصُم؛

( ) التدابير المُتخذة لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة ا لرياضية، بما في ذلك القضاء على المعاملة التمييزية والمتمايزة للأشخاص ذوي الإعاقة في منح الجوائز والميداليات؛

(و) التدابير المتخذة لضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي .

٣١١ - تُنفذ الأنشطة بانتظام من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية في المجتمع، ومساواتهم مع الأشخاص الأصحاء والكشف عن مواهبهم وقدراتهم، وفقاً لقانون جمهورية أذربيجان بشأن "وقاية الأطفال من الإعاقة والعاهات الصحية وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة والعاهات الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم" . وتشمل هذا الأنشطة المناسبات على المستوى القطري المتعلقة بالفن والفن ون التطبيقية والموسيقى والإبداع . وصارت هذه المناسبات عادة ذات أهمية كبرى تساعد على الرفع من معنويات الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالنفس لديهم بصورة عامة وإدماجهم في المجتمع .

٣١٢ - ومن بين هذه التدابير، شارك ٨٠٠ شخص من ذوي الإعاقة وطفل من ذوي العاهات الصحية في عام ٢٠٠٨ في المنافسة الوطنية الثانية لكرة الطاولة لذوي الإعاقة . وفي عام ٢٠٠٩ ، تم عرض 100 1 عمل إبداعي من إنتاج ٢٥١ شخصاً من ذوي الإعاقة وطفلا ً من ذوي العاهات الصحية من الموهوبين وذوي المقدرة في مجال الرسم والفن التطبيقي في مسابقة المعرض الوطني السابع للأشخاص ذوي الإعاقة .

٣١٣ - وفي نهاية الأنشطة المذكورة تم توزيع الشهادات والجوائز المالية على الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية . وتم كذلك إنشاء جوائز خاصة للأطفال ذوي العاهات الصحية الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة .

٣١٤ - وخلال تنظيم الأنشطة استفاد المشاركون من الإقامة في النزل وكذلك الأكل ووسائل النقل .

٣١٥ - وتكونت هيئة التحكيم التي أشرفت على المنافسات من شخصيات بارزة من الموسيقيين والفنانين لاختيار الفائزين .

٣١٦ - وقامت القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى بتغطية هذه الأنشطة وبث الأداء الفردي للفائزين .

٣١٧ - وكان الهدف من بعض الأنشطة هو إدماج النساء ذوات الإعاقة في المجتمع . ونُظمت مسابقة لاختيار أجمل الفتيات ذوات الإعاقة في باكو، وأُرسلت فائزتان في هذه المسابقة للمشاركة في "المسابقة العالمية لاختيار ملكة الجمال من بين النساء ذوات الإعاقة"، التي نُظمت في أنقرة، تركيا في عام ٢٠٠٩ . وفازت إحدى المشاركات من أذربيجان بالمركز الثالث في هذه المسابقة، وفازت المشاركة الثانية بلقب "السيدة النموذجية" .

٣١٨ - كذلك، كانت تلبية الاحتياجات الروحية للأطفال ذوي العاهات الصحية محط اهتمام . وشارك الأطفال ذوو العاهات الصحية في احتفالات النوروز، واحتفالات رأس السنة الجديدة، وفي "اليوم الدولي لحماية الطفل" في ١ حزيران/يونيه، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمشاهدة ألعاب الأطفال من حين إلى آخر .

٣١٩ - وفي ٣ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٧ ، تم تنظيم معرض شارك فيه فنانون ومصورون شبان من ذوي الإعاقة في رواق فن الطفل بالإضافة إلى حلقة تدريبية بشأن الموضوع . ونُظم هذا المعرض في إطار الاحتفال باليوم الدولي لحماية ذوي الإعاقة في ٣ كانون الأول / ديسمبر المشار إليه في "البرنامج الحكومي للنهوض بالشباب في أذربيجان" . وتم في هذا المعرض استعراض صور ورسوم لقرابة ٥٠ فنانا ً من ذوي الإعاقة . وفي نهاية المعرض، مُنح جميع المشاركين جوائز وشهادات رمزية .

٣٢٠ - وفي ١٥ أيار / مايو ٢٠٠٩ ، تم تنظيم معرض الصور والفيديو "مرآة الواقع ٤ " إلى جانب نشاط "حياة مستقلة" قدمه مركز تنمية القدرات والدعم . وقدم الأطفال والشبان من مركز إعادة التأهيل في باكو عرضا ً للأنشطة المشاركة في المعرض .

٣٢١- وينص قانون جمهورية أذربيجان بشأن "التدريب البدني والألعاب الرياضية" على توفير خدمات التدريب البدني والألعاب الرياضية مجانا ً للأ شخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية في جمعيات التدريب البدني والألعاب الرياضية التابعة للحكومة والبلديات .

٣٢٢ - ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية أذربيجان هي التي تشرف على تنظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المنافسات المحلية والعالمية .

٣٢٣ - وفي نهاية كل سنة، تقرر الوزارة منح جوائز للمشاركين في الألعاب شبه الأوليمبية والألعاب الأوليمبية للصمّ، والألعاب الأوليمبية الخاصة، والبطولات العالمية والأوروبية والمنافسات الدولية الأخرى المماثلة .

٣٢٤ - وفي عام ٢٠٠٨ ، مثل ١٨ رياضيا ً من ذوي الإعاقة جمهورية أذربيجان في الألعاب شبه الأوليمبية في بيجين، وفاز ١٠ منهم بميداليات .

المادة ٣١ جمع الإحصاءات والبيانات

٣٢٥ - تنظِّم هذه المادة عملية جمع البيانات، التي تقوم بها الدولة الطرف .

٣٢٦ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير المُتخذة لجمع المعلومات المجزأة الملائمة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبحثية، لتمكينها من صياغة وتنفيذ سياسات كفيلة بإنفاذ الاتفاقية في مجالات احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية والضمانات القانونية وحماية البيانات، والسرية والخصوصية؛

(ب) نشر هذه الإحصاءات والتدابير لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛

(ج) التدابير المُتخذة لضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية جمع البيانات والبحوث .

٣٢٧- تقوم وزارة العمل والحماية الاجتماعية بجمع المعلومات بشأن الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية المسجلين لدى مختلف الإدارات المعنية التابعة لها، وبشأن تعليمهم وعملهم وحالتهم الاجتماعية . وتكفل سرية هذه المعلومات .

٣٢٨- وتم إنشاء قاعدة بيانات وحيدة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف القيام بعمل فعلي في مجال توفير الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم اجتماعيا، ولجمع معلومات كاملة عنهم . وتم حالياً جمع معلومات بشأن حوالي ٥٠ ألف شخص من ذوي الإعاقة .

المادة ٣٢ التعاون الدولي

٣٢٩ - تُقر هذه المادة بأهمية تعاون الدول على الصعيد الدولي دعما ً للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مقاصد الاتفاقية وأهدافها .

٣٣٠ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف، بوصفها بلداناً مانحة أو مستفيدة من التعاون الدولي، ما يلي:

(أ) التدابير المُتخذة التي تكفل أن يكون التعاون الدولي شاملاً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومفتوحاً أمامهم؛

(ب) التدابير المُتخذة لضمان استخدام البلدان المتلقية لأموال المانحين على الوجه الصحيح (مع ذكر الأمثلة والأرقام والنسب المئوية للتمويل الناجح المحدد الأهداف)؛

(ج) البرامج والمشاريع الموجَّهة تحديداً للأشخاص ذوي الإعاقة والنسبة المئوية للميزانية الكلية المخصصة لها؛

(د) تدابير العمل الإيجابي المُتخذة من أجل إدماج الفئات الأشد ضعفاً من بين ذوي الإعاقة كالنساء والأطفال، إلخ؛

( ) درجة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم ووضع وتقييم البرامج والمشاريع؛

(و) حجم الإجراءات المتخذة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمشاريع العامة التي يتم وضعها؛

(ز) الإجراءات الرامية إلى تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛

(ح) مدى مراعاة السياسات والبرامج الموجَّهة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ط) وضع البرامج ومدى تقدمها وفعاليتها من أجل تبادل الدراية الفنية والخبرة المتعلقة بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة .

٣٣١ - يعمل مكتب ممثل أذربيجان لدى اليونيسيف بنشاط من أجل توفير الدعم الفني للوكالات المشاركة في إعداد ونشر التقرير بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تنفيذها، وتحسين قدراتها في هذا المجال .

٣٣٢ - ويتسم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية كبرى في التعاون مع المنظمات الدولية . ويساعد التعاون القائم في أطار خطة عمل منتدى التنسيق الأوروبي التابع للمجلس الأوروبي "دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الكاملة في المجتمع: في الفترة ٢٠٠٦ - ٢٠١٥ ، خطة عمل المجلس الأوروبي لتحسين المستويات المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة"، يساعد على تعلُّم أفضل الممارسات .

٣٣٣ - وتتعاون وزارة العمل والحماية الاجتماعية في إطار مشروع "تطوير الحماية الاجتماعية" مع البنك الدولي في تنفيذ العنصر المتعلق بتحديد معايير تقييم الإعاقة . والغرض من هذا العنصر هو تنقيح القواعد المتعلقة بتحديد درجة الإعاقة، وتحسين عمل لجنة الخبراء الطبيين والاجتماعيين التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية ولتحسين إعادة تأهيل ذوي الإعاقة طبيا ً .

٣٣٤ - ويهدف العنصر المتعلق بوضع برامج تدريب نموذجية ضمن مشروع "تطوير الحماية الاجتماعية" إلى تدريس المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الأشخاص المنتمين إلى الفئات السكانية الأخرى .

٣٣٥ - وتتعاون وزارة العمل والحماية الاجتماعية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، والنمسا، وتركيا، وجمهورية كوريا، وأوكرانيا، والاتحاد الروسي والوكالات المعنية في البلدان الأخرى في مجال إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة .

٣٣٦ - وأقامت وزارة العمل والحماية الاجتماعية تعاونا ً نشطا ً مع المنظمات الأخرى العاملة في هذا المجال من أجل حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الداخلية التابعة لها . وتشهد معارف ومهارات الخبراء تحسنا ً في الدورات التدريبية التي تنظم في مجال إعادة تأهيل الأطفال ذوي العاهات الصحية وفي العمل الاجتماعي وتُنظم الدورات التدريبية في إطار المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع سفارة ألمانيا، ومنظمة "توحيد المعونة من أجل أذربيجان"، والمنظمة النرويجية، ومكتب مبادرة الصحة العقلية لمعهد المجتمع المتفتح في أذربيجان .

المادة ٣٣ التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

٣٣٧ - تُنظِّم هذه المادة تطبيق الاتفاقية ومتابعتها على الصعيد الوطني .

٣٣٨ - وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتعيين جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات؛

(ب) إنشاء إطار، يشمل آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، واتخاذ تدابير من أجل تعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية مع مراعاة المبادئ المتصلة بحالة وأداء المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛

(ج) التدابير المُتخذة لإشراك المجتمع المدني، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك مراعاة المنظور الجنساني في عملية الرصد وإعداد التقرير؛

(د) إدماج قضايا الإعاقة في جدول أعمال جميع الوكالات الحكومية لضمان توعية شتى الإدارات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينها من العمل على تعزيز هذه الحقوق؛

( ) عمليات الإدارات الحكومية وبرامجها ووظائفها المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) مخصصات الميزانية لأغراض التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني .

٣٣٩- أنشئ الفريق العامل في إطار وزارة العمل والحماية الاجتماعية، ويتكون من الوكالات الحكومية المعنية وممثلي المنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لغرض تنسيق تنفيذ أحكام الاتفاقية . ويهدف الفريق العامل في المقام الأول إلى كفالة تنفيذ الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراجها على الوجه المطلوب في خطط العمل والاستراتيجيات الإنمائية للمؤسسات التي يمثلها أعضاء الفريق، وكفالة تنفيذ أحكام الاتفاقية .

٣٤٠ - ويضطلع مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) في جمهورية أذربيجان بمهمة الرقابة المستقلة على تنفيذ الاتفاقية .

٣٤١ - وتنفذ وزارة العمل والحماية الاجتماعية والوكالات الحكومية المعنية الأخرى مشاريع مشتركة، وتتعاون بفعالية مع المنظمات الدولية غير الحكومية من أجل إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي العاهات الصحية، وتوفير الضمان الاجتماعي لهم وإدماجهم في المجتمع .

٣٤٢ - وفي إطار تنفيذ الاتفاقية، أنفقت الحكومة مبلغا ً إجماليا ً قدره 087 733 55 مناتا ً أذربيجانيا ً في عام ٢٠٠٩ ، ومبلغا ً قدره 390 048 82 مناتا ً في عام ٢٠١٠ لتغطية تكاليف أنشطة توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة . وأُنفق مبلغ قدره 000 147 6 منات في عام ٢٠٠٩ ومبلغ قدره 000 170 5 منات في عام ٢٠١٠ لتوفير وسائل إعادة التأهيل الفني للأشخاص ذوي الإعاقة وو سائل نقلهم، كما أُنفق مبلغ قدره ١٢٠ ٤١٧ ٨ مناتا ً في عام ٢٠٠٩ ، ومبلغ قدره ٢٩٠ ٥٢٧ ٨ مناتا ً في عام ٢٠١٠ لصيانة دور الإقامة ومراكز إعادة التأهيل المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومبلغ قدره ٠٠٠ 950 منات في عام ٢٠٠٩ ومبلغ قدره 000 950 منات في عام ٢٠١٠ لإحالة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنتجعات الصحية، ومبلغ قدره 176 084 37 مناتاً في عام ٢٠٠٩ ومبلغ قدره ١٠٠ ٣٨٣ ٦٥ منات لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومبلغ قدره 000 524 منات في عام ٢٠٠٩ ومبلغ قدره ٠٠٠ ٦٠٣ منات في عام ٢٠١٠ على حماية الحالة الصحية والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومبلغ قدره ٠٠٠ ٦٧٢ منات في عام ٢٠٠٩ ومبلغ قدره ٠٠٠ ٧١٥ منات لتحسين معارف الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الإعاقة، ولتنفيذ الإجراءات الرامية إلى تعزيز قدراتهم الإبداعية والأنشطة الترفيهية والرياضية والتدريب البدني، ومبلغ قدره ٠٠٠ ٨٠٠ منات في عام ٢٠٠٩ ومبلغ قدره ٠٠٠ ٧٠٠ منات في عام ٢٠١٠ لكفالة الدعم المادي والفني للأشخاص ذوي الإعاقة، وأُنفق كذلك مبلغ قدره ٧٩١ ١٣٨ ١ مناتاً في عام ٢٠٠٩ على بناء مراكز إعادة التأهيل الإقليمية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة .