ال لجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
الملاحظات الختامية بشأن المعلومات التكميلية المقدمة من كولومبيا بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية *
أولاً- مقدمة
1 - ترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمتها كولومبيا بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، على النحو الذي طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية لعام 2016 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) . وتعرب أيضا ً عن تقديرها للدولة الطرف على الحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن ما اعتُمد من تدابير لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية فيما يتعلق بالمواضيع التالية: (أ) جعل التشريعات المحلية متسقة مع الاتفاقية؛ (ب) منع وقوع حالات الاختفاء القسري وآليات البحث والتحقيق؛ (ج) الجبر.
ألف- الجوانب الإيجابية
2 - تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لأجل تعزيز البحث عن الأشخاص المختفين، بمن فيهم الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري. وأحاطت علما ً على وجه الخصوص بإنشاء النظام المتكامل للحقيقة والعدالة والجبر وعدم التكرار، الذي يتألف من لجنة توضيح الحقيقة والتعايش وعدم التكرار، و محكمة ا لسلام الخاصة، والوحدة الخاصة للبحث عن الأشخاص المفترض أنهم في عداد المختفين في سياق النزاع المسلح وبسببه، وآليات الحقيقة والعدالة والجبر وأخذ حقوق ضحايا النزاع المسلح. وهي تسلِّط الضوء على اعتماد وحدة البحث خطة البحث الوطنية وخطط البحث الإقليمية وعلى الدور الرئيسي الذي يؤديه المجتمع المدني في مكافحة الاختفاء القسري، مبرزةً دور الضحايا في ذلك.
باء- تنفيذ توصيات اللجنة وتطورات الوضع في الدولة الطرف
3 - تدرك اللجنة تماما ً أن الدولة الطرف تواجه تحديات وصعوبات عديدة في منع حدوث حالات الاختفاء القسري وفي التحقيق فيها والمعاقبة عليها، وكذلك في البحث عن الأشخاص المختفين وتحديد هوياتهم. وتأسف لأن ظاهرة الاختفاء القسري لا تزال مستشرية في مختلف أنحاء البلد رغم توقيع اتفاقات السلام. وبرغم ما تبذله الدولة الطرف من جهود، ترى اللجنة أنه لا يزال الإطار التنظيمي المعمول به وتنفيذُه، فضلا ً عن الطريقة التي تنجِز بها السلطات المختصة مهامها، غير ممتثلين للاتفاقية امتثالا ً تاما ً .
ثانياً - مواءمة التشريعات الداخلية مع الاتفاقية
ألف- تعريف الاختفاء القسري
4 - ت لاحظ اللجنة أن تعريف الاختفاء القسري، بصيغته الواردة في المادة 165 من القانون الجنائي، لا يتماشى مع المادة 2 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق، مثلما أعربت عن ذلك في توصياتها السابقة ( ) من أن أشكال السلوك الموصوفة في القانون الجنائي قد يرتكبها أعوان الدولة وأفراد يتصرفون بقرار صادر عن موظف عمومي أو بموافقته أو بدونهما. وهي تؤكد مجددا ً أيضا ً أن ذلك يضعف مسؤولية الدولة، مما يؤثر سلبا ً على تنفيذ الاتفاقية (المواد 2 إلى 4).
5- توصي اللجنة بأن تبدأ الدولة الطرف في مراجعة التعريف الوارد في المادة 165 من القانون الجنائي بما يضمن ا تساقه التام مع المادة 2 من الاتفاقية.
باء– تحميل الرؤساء التراتبيين المسؤولية الجنائية
6 - تعرب اللجنة مجددا ً عن قلقها من عدم وجود نص قانوني محدد ينص على تحميل الرؤساء التراتبيين المسؤولية الجنائية وفقا ً للفقرة 1(ب) من المادة 6 من الاتفاقية ( ) . ورغم أن من الممكن أن يملأ التفسير القضائي هذه الثغرة، فإن إدراج نص بعينه في القانون الجنائي وحده كفيلٌ بتفادي وجود تفسيرات متباينة لا تتسق تماما ً مع الاتفاقية (المادة 6).
7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تشريعاتها الداخلية نصا ً يحم ّ ل الرؤساء التراتبيين المسؤولية الجنائية، وفق ما تقتضيه الفقرة 1(ب) من المادة 6 من الاتفاقية.
جيم- الاتصال بالأشخاص المحرومين من حريتهم وتسجيلهم
8 - يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات الواردة بشأن حالات مُنع فيها أشخاص محتجزون من الاتصال بالأشخاص المشار إليهم في المادة 17 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء المعلومات التي تفيد بعدم تحديث سجلات الأشخاص المحرومين من حريتهم (المادة 17).
9 - تكرر اللجنة توصياتها ( ) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، بغية ضمان أن تتاح لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم إمكانية الاتصال بمحام منذ بداية الحرمان من الحرية، وأن يتمكنوا من الاتصال دون تأخير بأسرهم أو بأي شخص يختارونه، وبسلطاتهم القنصلية في حال كانوا أجانب. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 17 من الاتفاقية فيما يتعلق بتسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم.
دال- حماية الأطفال من الاختفاء القسري
10 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن التشريعات الكولومبية لا تتضمن نصا ً يعاقب تحديدا ً على أشكال السلوك الوارد وصفها في الفقرة 1(أ) من المادة 25 من الاتفاقية (المادة 25) ( ) .
11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تشريعاتها أشكال السلوك المبينة في الفقرة 1(أ) من المادة 25 من الاتفاقية، بوصفها جرائم محددة، التي تجب المعاقَبة عليها بعقوبات تتناسب وخطورتها الشديدة.
هاء- البلاغات الفردية وبلاغات الدول
12 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية وبلاغات الدول والنظر فيها (المادتان 31 و32) ( ) .
13 - تشجع اللجنة مجددا ً وبقوة الدولة الطرف على الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات الفردية وبلاغات الدول والنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية بغية ضمان الفعالية الكاملة للاتفاقية وتعزيز نظام الحماية من الاختفاء القسري لفائدة الضحايا.
ثالثاً - منع الاختفاء القسري وآليات البحث والتحقيق
14 - يساور اللجنة القلق من استمرار وقوع حالات الاختفاء القسري في الدولة الطرف، حتى في سياق جائحة الكوفيد-19، دون أن تُعتمد حتى تاريخِه أي سياسة شاملة لمنع وقوعها (المواد 1 إلى 3).
15 - ترى اللجنة أنه لا بد للدولة الطرف من اعتماد سياسة عامة متكاملة لمنع الاختفاء القسري استناداً إلى التزاماتها بموجب الاتفاقية مع مراعاة المبادئ التوجيهية الرئيسية بشأن الكوفيد-19 وحالات الاختفاء القسري ، التي اعتمدتها اللجنة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وتوصيها من ثم باعتمادها.
ألف- معلومات إحصائية عن حالات الاختفاء القسري
16 - لا يزال القلق يساور اللجنة بسبب عدم وجود بيانات إحصائية واضحة وموثوقة عن عدد الأشخاص المختفين في الدولة الطرف، بمن فيهم الأشخاص الذين ربما تعرضوا للاختفاء القسري. ورغم أن السجل الوطني للمختفين هو السجل الرسمي الوحيد للمختفين، لا تزال هناك قواعد بيانات متعددة عن المختفين في مؤسسات مختلفة تتضمن معلومات متباينة. وتقر اللجنة بما أُحرزَ من تقدم في عملية تنقيح محتوى السجل وتوحيده باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات، لكنها تأسف لعدم اكتماله بعد (المواد 1 إلى 3، و12 و24).
17- توصي اللجنة بأن تنجز الدولة الطرف دون إبطاء عملية تنقيح محتوى السجل الوطني للأشخاص المختفين، وبأن توحّد المعلومات المتعلقة بالأشخاص المختفين المضمَّنة في قواعد البيانات المختلفة لدى الدولة، وبأن تولّد إحصاءات دقيقة وموثوقة تبيّن عدد الأشخاص المختفين والأشخاص الذين ربّما تعرضوا للاختفاء القسري. وينبغي أن تتيح هذه الإحصاءات تحديد مختلف فئات الضحايا وأسباب الاختفاء القسري ودينامياته وأنماط السلوك، بهدف الاستناد إليها في اعتماد تدابير أكثر فعالية للوقاية و التحقيق والبحث. وينبغي تحديث السجل بصورة منتظمة، بما يكفل التسجيل الموحد والشامل والفوري لجميع الأشخاص المختفين الذين عُلم باختفائهم، كما ينبغي أن يتضمن على الأقل ما يلي:
(أ) مجموع عدد جميع الأشخاص المختفين وهوياتهم، مع تبيان الأشخاص الذين يكونون قد تعرضوا للاختفاء القسري بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية؛
(ب) نوع جنس الشخص المختفي وهويته الجنسانية وميله الجنسي وعمره وجنسيته وإثنيته، وكذلك مكان الاختفاء وتاريخ وقوعه وسياقه وظروفه، بما في ذلك جميع المعلومات ذات الصلة، لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق باختفاء قسري؛
(ج) حالة إجراءات البحث والتحقيق ذات الصلة، وكذلك إجراءات استخراج الجثث وتحديد هوية أصحابها وتسليمها.
باء- التحقيق في حالات الاختفاء القسري
18 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم إحراز تقدم كبير في التحقيقات في حالات الاختفاء القسري التي يقوم بها مكتب المدعي العام و محكمة ا لسلام الخاصة، بما فيها التحقيقات في حالات اختفاء قسري تعرض لها قصّر وأشخاص محتجزون في السجون وفي حالات الإعدام خارج نطاق القضاء المرتبطة بحالات اختفاء قسري. كما يساورها القلق إزاء كثرة القضايا المعطَّلة وقلة الأحكام بالإدانة، بما فيها الأحكام بإدانة رؤساء عسكريين وقادة كبار في الجيش، مما يديم الإفلات من العقاب. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ادعاءات مفادها أن هناك مبادئ توجيهية وضعتها القوات المسلحة لكي يلتزم أفرادها أمام مؤسسات نظام العدالة الانتقالية برواية منسّقة لما قامت به من أعمال أثناء النزاع، ولكي يكتموا معلومات تفيد التحقيق في الجرائم (المواد 2 و6 و12 و24).
19- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع ما يلزم من تدابير توخيا ً لما يلي:
(أ) ضمان التحقيق في حالات الاختفاء القسري، دون استثناء، تلقائيا ً وعلى وجه السرعة، وبدقة ونزاهة واستقلال، مع الأخذ بنهج تفاضلي، وإعطاء محكمة ا لسلام الخاصة، في حدود اختصاصها، الأولوية للبدء في عملية كلية بشأن حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت في سياق النزاع؛
(ب) ضمان محاكمة من يُدّعى أنهم ارتكبوا عمليات اختفاء قسري، بمن فيهم ال رؤساء العسكريون والمدنيون، والمسؤولون الحكوميون الذين أذنوا بارتكابها أو وافقوا عليه أو أيدوه، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، في حال ثبوت مسؤوليتهم؛
(ج) منع أ عوان الدولة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، من إعطاء تعليمات بغرض تزوير حقيقة الوقائع أو إخفائها وبغرض إعاقة سير التحقيقات؛
(د) ضمان أن تتاح لجميع السلطات المشاركة في التحقيق في حالات اختفاء قسري، بما فيها لجنة توضيح الحقيقة والتعايش وعدم التكرار ومحكمة السلام الخاصة، إمكانيةُ الحصول الفعال وفي الوقت المناسب على جميع الوثائق ذات الصلة التي قد تكون في حوزة وكالات الدولة، ولا سيما أجهزة الاستخبارات التابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن.
20 - ويساور اللجنة القلق إزاء ترقية مسؤولين عن إنفاذ القوانين كانوا خاضعين للتحقيق في حالات اختفاء قسري وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وهو بالتالي ما ألحق الأذى بالضحايا مرّة أخرى (المادتان 12 و24).
21- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية لضمان أن يَثبت، في إطار متطلبات ترقية مسؤولين عن إنفاذ القوانين، عدمُ التحقيق معهم و/أو ملاحقاتهم قضائيا ً بشأن جريمة اختفاء قسري أو انتهاك آخر من انتهاكات حقوق الإنسان.
جيم- التحقيق في حالات الاختفاء التي ارتُكبت دون إذن أعوان الدولة أو تأييدهم أو موافقتهم
22- تلاحظ اللجنة بقلق التقدم المحدود الذي أُحرز في التحقيق في حالات الاختفاء التي ارتكبتها جماعات مسلحة منظمة خارج نطاق القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بـ " منازل بيكيه"، كما تلاحظ التجنيد القسري للأطفال، وهم في معظمهم من مجتمعات السكان الأصليين والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، وحالات الاختفاء عند عبور الحدود (المواد 3 و12 و25).
23- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها في سبيل منع ارتكاب جميع الأفعال المعرَّفة في المادة 2 من الاتفاقية على يد جماعات مسلحة منظمة خارج نطاق القانون دون إذن موظفي الدولة أو تأييدهم أو موافقتهم وبأن تحقق في تلك الأفعال على وجه السرعة وبدقة ونزاهة، وبأن تقاضي المسؤولين عنها وتعاقبهم.
دال- حماية الأشخاص المبلِّغين عن حالة اختفاء قسري و/أو المشاركين في التحقيق فيها
24 - ل ا ي زال القلق يساور اللجنة إزاء عمليات القتل والتهديد والانتقام التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان والشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي، وضحايا الاختفاء القسري وأسرُهم وممثلوهم، بمن فيهم أولئك الذين يمثُلون أمام محكمة السلام الخاصة، فضلا ً عن استشراء الإفلات من العقاب على هذه الأعمال. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء المعلومات المتعلقة بما يلي: (أ) أوجه القصور في تنفيذ برامج الحماية، ومن جملتها عدم تكييف التدابير مع احتياجات المستفيدين منها، ولا سيما منهم النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المنحدرة من أصل أفريقي؛ (ب) نقص موارد وحدة الحماية الوطنية، مما يضر بفعالية تدابيرها، ولا سيما في الأرياف (المادتان 12 و24).
25- تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها في سبيل منع ممارسة أعمال العنف والتهديد والانتقام على المشتكين والشهود وأقارب المختفين والمدافعين عنهم، وعلى المشاركين في التحقيق في حالات اختفاء قسري. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بتقييم نموذج الحماية الحالي ومراجعته عن طريق ضمان ما يلي:
(أ) حماية حياتهم وسلامتهم الشخصية؛
(ب) تنفيذ تدابير الحماية التي تتخذها سلطات الدولة تنفيذا ً سريعا ً وفعالا ً ، وضمان التنسيق فيما بينها، ومشاركة الأشخاص المشمولين بهذه الحماية في تقييم المخاطر وفي تحديد تدابير الحماية، على أن تُعتمد تلك التدابير وفق نهج تفاضلي حسب نوع جنس الشخص وهويته الجنسانية وميله الجنسي وعمره وإثنيته وإعاقته وحالة ضعفه؛
(ج) إجراء تحقيق شامل ونزيه وفعال ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم، فضلا ً عن دفع تعويضات شاملة للضحايا؛
(د) توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتمكين نُظم الحماية من الاضطلاع بولاياتها بفعالية.
هاء- البحث عن الأشخاص المختفين
26 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النتائج الضئيلة التي ت وصل إليها ا لبحث عن ذلك العدد الكبير من المختفين في الدولة الطرف، بمن فيهم 330 84 ص َ بية و964 9 صبيا ً تعرضوا للاختفاء القسري، مسجلون لدى مكتب المدعي العام، فضلا ً عن أشخاص اختفوا على أيدي جماعات مسلحة منظمة خارج نطاق القانون دون إذن من موظفي الدولة أو تأييدهم أو موافقتهم، بمن فيهم الأطفال ضحايا التجنيد القسري. وتحيط اللجنة علما ً بوجود خطة البحث الوطنية التي وضعتها لجنة البحث عن الأشخاص المختفين إلى جانب خطة البحث الوطنية وخطط البحث الإقليمية التي وضعتها وحدة البحث عن الأشخاص المبلَّغ عن اختفائهم في سياق النزاع المسلح وبسببه، لكن القلق يساور اللجنة إزاء التأخير في تنفيذ الخطط الأخيرة. كما يساور القلق اللجنة من المعلومات الواردة عن عدم تفعيل آلية البحث العاجل فورا ً ، وهي التي تكاد تتحول إلى إجراء إداري لا جدوى فعلية منه في البحث (المواد 2 و3 و12 و24 و25) .
27- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ا تباع منهجية المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين عند تصميم وتنفيذ كل استراتيجية من استراتيجيات البحث المتكاملة وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة سرعة تنفيذ خطط البحث التي وضعتها وحدة البحث عن الأشخاص المبلَّغ عن اختفائهم في سياق النزاع المسلح وبسببه، وكفالة التنسيق بين المؤسسات المختلفة المنبثقة عن اتفاق السلام ومكتب المدعي العام ومؤسسات أخرى؛
(ب) كفالة توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة للهيئات المختصة بالبحث عن الأشخاص المختفين لكي تضطلع بولاياتها بفعالية؛
(ج) ضمان أن يبدأ البحث، عند الإبلاغ عن اختفاءٍ ما، تلقائيا ً ودون تأخير في جميع الحالات؛
(د) تكثيف جهودها للبحث عن ال أشخاص المختف ين وتحديد أماكنهم وإطلاق سراحهم، وفي حالة العثور عليهم موتى، تعريف رفاتهم و إعادت ه بكرامة، وتطبيق نهج تفاضلي لصالح النساء والأطفال والمراهقين والسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمجموعات الإثنية والأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ه) كفالة إعادة الأطفال المختفين إلى أسرهم الأصلية، واستعادة هويتهم الحقيقية في حال استبدالها؛
(و) ضمان استمرار البحث عن الأشخاص المختفين إلى أن يتم تحديد مكانهم، ومواصلة التحقيق في اختفائهم حتى تتبيّن الوقائع وتُعرَف هوية المرتكبين.
واو- تحديد هوية الرفات البشري وتسليمه بكرامة
28- تلاحظ اللجنة بقلق التقدم المحدود المحرز في تحديد هوية رفات المختفين وإعادته، ولا سيما هويات أكثر من 000 24 جثة لم يُعرَّف أصحابها دُفنت في المقابر العامة وأكثر من 000 4 جثة لضحايا الاختفاء القسري، من بين أكثر من 000 10 جثة تم استخراجها، لم يعرَّف أصحابها بعد. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء المعلومات الواردة بشأن: (أ) حالات أقاربٍ لأشخاص مختفين أبلغوا مكتب المدعي العام بالعثور على الجثث، دون أن يتخذ الأخير أي إجراء لإزالة الجثث وتحديد هويتها؛ (ب) قصور حملات الحصول على العينات الجينية وعدم إتاحة الوصول إليها، خاصة في الأرياف؛ (ج) عدم معالجة جميع العينات الجينية وعدم إيداعها في بنك الأنماط الجينية؛ (د) المشاكل التي تكتنف مناولة جثث الأشخاص المجهولة هوياتهم وحمايتها، في كل من المقابر العامة والخاصة وفي العراء، مما يتسبب في تغيُّر الجثث التي لم تحدَّد هوياتها بعد أو في فقدانها أو اختلاطها أو تدميرها، وهي أوضاع تفاقمت بسبب وباء الكوفيد-19 (المادتان 12 و24).
29- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) تكثيف جهودها لتحديد هوية الرفات البشري وإعادته إلى الأقارب في ظروف كريمة ووفقا ً لعاداتهم؛
(ب) كفالة أن تعمل فوراً، حالما يتلقى مكتب المدعي العام معلومات تفيد بالعثور على جثث، على ضمان حماية رفات الأشخاص المختفين والشروع فورا ً في تحديد هوياتهم، حتى لو كان من حدد مكانها أفرادٌ عاديون دون تدخل موظفي الدولة؛
(ج) ضمان أن تحمي السلطات المختصة المناطقَ التي تجري فيها عمليات استخراج الجثث وإجراءات الطب الشرعي، والمقابر أو الأماكن التي توجد فيها جثث أشخاص مجهولي الهوية؛
(د) ضمان تنظيم حملات كافية ومتاحة في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في الأرياف، للحصول على المعلومات قبل الوفاة وعينات جينية من أقارب الأشخاص المختفين وأن تعالَج العينات التي تجمع وتودَع في بنك الأنماط الجينية على وجه السرعة؛
(ه) ضمان توفير الموارد التقنية والمالية والبشرية والهياكل الأساسية اللازمة للمقابر التي تضم رفات أشخاص مجهولي الهوية، وللمعهد الوطني للطب القانوني وعلوم الطب الشرعي، بغية ضمان مناولة رفات الأشخاص المجهولين على النحو السليم وحمايته.
زاي- تنسيق عمليات البحث والتحقيق وتحديد هوية الأشخاص المختفين
30 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات المكلفة بالبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في مصيرهم واستعادة رفاتهم وتحديد هوياتهم، بمن فيهم الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري، من داخل النظام المتكامل للحقيقة والعدالة والجبر وعدم التكرار، وبين مكتب المدعي العام، وكذلك بين هذين الكيانين ومؤسسات الدولة الأخرى، ولا سيما لجنة البحث عن الأشخاص المختفين، والمعهد الوطني للطب القانوني وعلوم الطب الشرعي، وأمانة المظالم. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن مشاركة الضحايا المحدودة في هذه الإجراءات (المادتان 12 و24).
31- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ما يلي:
(أ) التنسيق والتعاون وتبادل البيانات بين المؤسسات المشارِكة في البحث عن رفات المختفين وتحقيقها واستعادتها وتحديد هويات أصحابها، حتى يتسنى لها الاضطلاع بمهامها بفعالية وسرعة؛
(ب) مشاركة أقارب الأشخاص المختفين في عمليات البحث والتعرف على الرفات، وفي التحقيقات وفي جميع المراحل الإجرائية في إطار الإجراءات القانونية الواجبة، مع الحرص على إعلامهم بانتظام بما يُحرَز من تقدم وما يتحقق من نتائج في هذا الشأن .
رابعاً - الجبر
الحق في الجبر
32- يساور القلق اللجنة لأن مجموعة صغيرة فقط (490 12) من بين ضحايا الاختفاء القسري المسجلين في سجل الضحايا الموحد، البالغ عددهم 422 185 ضحية، حصلت على جبر اقتصر على التعويض المالي. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم كفاية التنسيق وتبادل البيانات بين وحدة توفير الرعاية والجبر الكامل للضحايا، وبين النظام المتكامل للحقيقة والعدالة والجبر وعدم التكرار، ومكتب المدعي العام، والسجل الوطني للأشخاص المختفين، وما ينتج عنه من عدم توفر بيانات دقيقة وموثوقة عن عدد ضحايا الاختفاء القسري الذين يحق لهم الحصول على نوع من أنواع الجبر. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية عن تدابير الجبر المتخذة ولا عن تلك المنصوص عليها في التشريعات الوطنية لفائدة ضحايا حالات الاختفاء القسري التي وقعت خارج سياق النزاع المسلح ولا يشملها القانون 1448 لعام 2011 (المادة 24).
33 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:
(أ) كفالة أن ينص التشريع الوطني على نظام واسع النطاق للجبر والتعويض، وفقا ً للفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، يشمل جميع ضحايا الاختفاء القسري، وفق التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، على نفقة الدولة، وأن ينطبق ذلك النظام حتى في حال عدم رفع دعوى جنائية؛
(ب) ضمان حصول جميع ضحايا الاختفاء القسري، وفق التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، على جبر ك امل، بمن فيهم أولئك الذين لا يشملهم القانون 1448 الصادر في عام 2011؛
(ج) ضمان أن يراعي نظام منح التعويضات الظروف الشخصية للضحايا، مثل نوع جنس الضحية وهوي ته الجنسانية وميل ه الجنسي وعمر ه وأصل ه العرقي ومركز ه الاجتماعي وإعاق ته .
خامساً - تنفيذ الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية ونشرها ومتابعة تنفيذها
34- تود اللجنة أن توجه العناية إلى ما تعهدت به الدول من التزامات بتصديقها على الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على ضمان أن يكون جميع ما تتخذه من تدابير متسقا ً مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة اتساقا ً تاما ً .
35- وتؤكد اللجنة أيضا ً على مدى القسوة الفريدة التي تؤثر بها حالات الاختفاء القسري على النساء والأطفال. فالنساء ضحايا الاختفاء القسري معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي ولغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس. والنساء من أفراد أسرة شخصٍ مختفٍ معرضات بشكل خاص لآثار اجتماعية واقتصادية بالغة الضرر، فضلا ً عن تعرضهن للعنف والاضطهاد والانتقام بسبب ما يبذلنه من جهود في سبيل تحديد مكان أحبائهن. أما الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما لأنهم هم أنفسهم من يتعرض للاختفاء أو لأنهم يعانون نتيجة اختفاء أقاربهم، فهم معرضون بشكل خاص لانتهاك حقوقهم الإنسانية. ولذلك، تشدد اللجنة بشكل خاص على ضرورة أن تعتمد الدولة الطرف بصورة منهجية منظورا ً جنسانيا ً وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال عندما تكون بصدد تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وجميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
36- وتشجَّع الدولة الطرف على نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع، وكذلك المعلومات التكميلية المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية ، بهدف توعية جميع سلطات الدولة وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والسكان عموما ً . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.
37- وبموجب الفقرة 4 من المادة 29، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، قبل حلول 7 أيار/ مايو 2022 على أقصى تقدير، معلومات مفيدة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 17 (السجل الوطني للمختفين)، و19 (التحقيق في حالات الاختفاء القسري)، و27 (البحث عن الأشخاص المختفين) أعلاه . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، قبل حلول 7 أيار/مايو 2024 على أقصى تقدير، معلومات دقيقة ومحدَّثة عن تنفيذ كل توصية من التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، فضلا ً عن أي معلومات أخرى ترى أنها ذات صلة بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، أثناء عملية إعداد هذه المعلومات،