الأمم المتحدة

CED/C/COL/CO/1

الاتفاقية الدوليـة لحمايـة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

27 October 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من كولومبيا بموجب الفقرة  1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من كولومبيا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/COL/1) في جلستيها 183 و 184 (انظر الوثيقتينCED/C/SR.183و184)، المعقودتين في 6 تشرين الأول /أكتوبر 2016. واعتمدت اللجنة في جلستها 192، المعقودة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من كولومبيا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وهو تقرير أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، كما ترحب بالمعلومات الواردة فيه. كذلك تعرب اللجنة عن امتنانها لنوعية الحوار المفتوح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بخصوص التدابير المعتمدة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية، والذي سمح بتبديد الكثير من دواعي انشغالها . وعلاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على ما  قدمته من ردود كتابية (CED/C/COL/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا (CED/C/COL/Q/1)، مكمَّلةً بما قدمه الوفد من ردود شفوية في أثناء الحوار وعلى المعلومات الإضافية المقدمة كتابياً .

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على جميع صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان وعلى طائفة متنوعة من بروتوكولاتها الاختيارية، وكذلك على اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

4- وترحب اللجنة أيضاً بما  اتخذته الدولة الطرف من تدابير في ميادين متصلة بالاتفاقية، بما  في ذلك التدابير التالية :

(أ) النص صراحة في المادة 12 من الدستور السياسي على أنه "لا يمكن إخضاع أي كان للاختفاء القسري "؛

(ب) اعتماد القانون رقم 1719 لعام 2014 الذي ينص على أمور منها " عدم تقادم الدعاوى الجنائية في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة في حق الإنسانية وجرائم الحرب " ؛

(ج) اعتماد القانون رقم 1531 لعام 2012 الذي يقر إجراء إعلان الغياب في حالات الاختفاء القسري وغيره من أشكال الاختفاء غير الطوعي؛

(د) اعتماد القانون رقم  1408 لعام 2010، الذي يكرم ضحايا جريمة الاختفاء القسري وينص على تدابير من أجل تحديد مواقعهم والتعرف عليهم، والمرسوم رقم  303 لعام 2015 الذي ينظم تطبيق هذا القانون؛

(ه) اعتماد القانون رقم  971 لعام 2005 الذي ينظم آلية البحث العاجل؛

(و) اعتماد القانون رقم  589 لعام 2000 الذي يضفي البعض من أحكامه صفة الجريمة على الاختفاء القسري للأشخاص، وينشئ لجنة البحث عن الأشخاص المختفين، ويقر آلية البحث العاجل .

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح وجود مجتمع مدني نشط يساهم بصورة فعلية في متابعة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف .

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف وجهت إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان دعوة مفتوحة إلى زيارة البلد .

7- وتحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة في إطار مفاوضات السلام بين الدولة الطرف والقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي، وهي مفاوضات تناولت عدداً من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وإذ تحيط علماً بنتيجة الاستفتاء الذي رفض إبرام اتفاق نهائي مع القوات المسلحة الثورية - الجيش الشعبي، تشجع الدولة َ الطرف َ على مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان إعمال حقوق ضحايا الاختفاء القسري إعمالاً تاماً.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تحيط اللجنة علماً بالجهود المتعددة المبذولة من الدولة الطرف من أجل مكافحة آفة الاختفاء القسري. ومع ذلك ترى اللجنة أن الدولة الطرف ما زالت، في وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، تواجه مشاكل وتحديات عديدة في مجال منع حالات الاختفاء القسري والتحقيق فيها وقمعها وكذلك البحث عن الأشخاص المختفين، وأنه ما زال يُبلغ بالعديد من حالات الاختفاء القسري في مناطق شتى من البلد. وتؤكد اللجنة أن الدولة الطرف تقرُّ بأنه ما زال يتعين عليها مواجهة مشاكل عويصة وتحديات شديدة التعقيد من أجل ضمان الحقوق المكرسة في الاتفاقية والوفاء بالتزامها بالتغلب على هذه العوائق. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها، التي صيغت بروح بنّاءة وبمنطق التعاون، بهدف مساعدة الدولة الطرف على أن تفي ، في القانون والممارسة، بما  عليها من التزامات بموجب الاتفاقية .

معلومات عامة

الإجراء العاجل

9 - تسلم اللجنة بتعاون الدولة الطرف معها في إطار الإجراء العاجل، حتى وإن تبين أن المعلومات المقدمة غير كافية في بعض الحالات (المادة 30).

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعاون معها في إطار إجرائها العاجل وتحسين آلياتها بهدف ضمان المعالجة الفورية والمتابعة المنتظمة لجميع الإجراءات العاجلة وجميع طلبات التدابير الوقائية وطلبات الحماية الموجهة إليها من اللجنة.

البلاغات المقدمة من أفراد ومن دول

11 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تعترف بعد باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الأفراد أو  الدول والنظر فيها بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية (المادتان 31 و32).

12- تشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد أو  الدول والنظر فيها بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية، بغية ت عزيز نظام الحماية من الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية.

تعريف الاختفاء القسري وتجريم المتورطين فيه (المواد من 1 إلى 7)

سجل الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري

13 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات إحصائية دقيقة بشأن عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحية الاختفاء القسري. وتلاحظ أن الدولة الطرف تؤكد أن استخدام السجل الوطني للأشخاص المختفين إجباري وأنها بذلت جهوداً لتحديث هذا السجل ومقارنة ما يتضمنه من معلومات مع ما يرد في قواعد بيانات مؤسسية أخرى، لكنها قلقة إزاء ما بلغها بشأن استمرار ال تضارب بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالأشخاص المختفين. وتلاحظ اللجنة بانشغال أيضاً أن قرابة 80 في المائة من الحالات المدرجة في السجل الوطني للأشخاص المختفين غير مصنفة بحسب فئات الحالات، وتعرب عن أسفها لعدم تلقي معلومات إحصائية بشأن الحالات ا لتي صُنفت بأنها حالات "اختفاء يُفترض أنه كان قسري اً " والتي يُشتبه في إمكانية تورط جهات حكومية فيها (المواد من 1 إلى 3 و 12 و 24).

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في عملية تحديث وتوحيد البيانات المتعلقة بالأشخاص المختفين بغية إعداد معلومات دقيقة وموثوق بها تتيح اتخاذ تدابير منع وتحقيق وبحث أكثر فعالية . وفي  هذا السياق تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديد موعد لإنجاز عملية تحديث السجل الوطني للأشخاص المختفين بحيث يتضمن هذا السجل بصورة فعلية وفي  أقرب وقت ممكن جميع حالات الأشخاص المختفين ومعلومات كاملة قدر الإمكان . كما  توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) بذل جهود حثيثة في سبيل ضمان أن تدرَج في السجل الوطني للأشخاص المختفين جميع حالات الأشخاص المختفين بلا استثناء وبصورة موحدة ومستوفاة حال الإبلاغ بحالة اختفاء، ولكي يظل السجل قيد التحديث المستمر؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة من أجل التقدم في تصنيف أكبر عدد ممكن من الحالات؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لإعداد معلومات إحصائية تمكّن من تحديد نطاق ظاهرة الاختفاء القسري بالمعنى الضيق، أي حيثما اشتُبه في تورط موظفين للدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في ارتكاب الجريمة.

جريمة الاختفاء القسري

15- تلاحظ اللجنة أن المادة 165 من القانون الجنائي تنص على أن الأفعال المشمولة بها يمكن أن يرتكبها موظفون عموميون أو أشخاص يتصرفون بإيعاز من موظف عمومي أو من دون إيعازه أو بموافق ته أو من دون موافقته. وفي هذا الخصوص، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تؤكد أن هذا التعريف يأخذ في الحسبان الظروف الخا صة لحالات الاختفاء في كولومبيا و " يتفق مع العناصر الجوهرية الواردة في المادة 2 من الاتفاقية" (انظر الوثيقة CED/C/COL/Q/1/Add.1، الفقرة 29). ومع ذلك ترى اللجنة أن أحد العناصر الجوهرية لتعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 2 من الاتفاقية يكمن تحديداً في ضلوع موظفي الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في السلوك الإجرامي، ما يميزه عن سائر الأفعال المشابهة، وهو ما  يستشف من قراءة المادتين 2 و3 معاً . وترى اللجنة أن إدراج جهات فاعلة من غير الدولة في تعريف جريمة الاختفاء القسري يخفف مسؤولية الدولة، وأن التعريف الواسع للاختفاء القسري، الوارد في المادة 165 من القانون الجنائي، يمكن أن تكون له تبعات على مستويات أخرى، مثل غموض الإحصاءات أو  قصور البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيقات الجنائية التي تتطلب اتباع استراتيجيات وأساليب مختلفة (المواد من 2 إلى 4).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق التعريف الوارد في المادة 165 من القانون الجنائي على نحو يكفل فعالية البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيقات الجنائية ولا يخفف مسؤولية الدولة.

المسؤولية الجنائية للرؤساء

17- تحيط اللجنة علماً بالمواد 25 ومن 28 إلى 30 من القانون الجنائي وبتأكيد الدولة الطرف أن مفهوم الرؤساء يعتبر قد أدرج في النظام القانوني بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. بيد أن اللجنة ترى أن عدم وجود حكم جنائي محدد أمر يُخشى أن يتسبب في تفسيرات مختلفة لا  تفي بالكامل بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1(ب) من المادة  6 من الاتفاقية (المادة 6).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتدرج صراحة في القانون الجنائي المسؤولية الجنائية للرؤساء، وفقاً لأحكام الفقرة 1(ب) من المادة 6 من الاتفاقية .

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري

19- تلاحظ اللجنة أن عدد حالات الاختفاء القسري المبلغ بها تراجع بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة. بيد أنها قلقة إزاء ما وردها من ادعاءات مفادها أن أعمال الاختفاء القسري بالمعنى الضيق ما  زالت ترتكب، وأنها تحدث بتدخل مباشر أو  غير مباشر من موظفي الدولة . وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الإجراءات الجنائية المتخذة في قضايا اختفاء قسري اتهم فيها موظفون من الدولة وأدينوا وعوقبوا، لكنها قلقة إزاء عدم إحراز تقدم فعلي في التحقيقات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري وإدانة المسؤولين عنها (المواد 2 و 12 و 24).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي :

(أ) أن تكفل في الواقع العملي، وعند وجود أسباب معقولة تحمل على اعتقاد أن شخصاً ما تعرض للاحتفاء القسري، الإسراع في إجراء تحقيق شامل ونزيه، حتى إذا لم تقد م شكوى رسمية؛

(ب) أن تحث التحقيقات الجارية في حالات الاختفاء القسري، بما فيها تلك التي تندرج في إطار الإجراءات الجنائية الخاصة بعملية "العدالة والسلم"، مع الحرص على ألا يفلت من العقاب كل من تورط في حالة من حالات الاختفاء القسري؛

(ج) أن تضاعف جهودها الرامية إلى ضمان تمكين أسر الأشخاص المختفين من رفع الدعاوى، وإلى تشجيع وتيسير مشاركتهم في التحقيقات وفي  جميع مراحل الإجراءات في إطار احترام الضمانات المنصوص عليها قانوناً، والحرص على إبلاغ تلك الأسر بانتظام بسير التحقيقات ونتائجها ؛

(د) أن تكفل التنسيق والتعاون الفعالين بين جميع الهيئات المكلفة بالتحقيقات بحيث تعزز ولا  تعرقل بعضها بعضاً، وأن تحرص على تزويدها بالموارد التقنية والمالية والبشرية اللازمة لأداء وظائفها بسرعة وفعالية؛

(ه) أن تباشر التحقيقات بصورة مشتركة وفقاً لاستراتيجيات محددة قائمة على نماذج تنفيذ موحدة وعلى خصائص إقليمية كي لا تتسبب تجزئة التحقيقات في إنقاص فعاليتها؛

(و) أن تحرص على تمكين السلطات المشاركة في التحقيقات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري من الوصول الفعال في الوقت المناسب إلى جميع الوثائق وإلى سائر المعلومات التي تفيدها في تحقيقاتها والتي قد تكون في حوزة أجهزة الدولة، لا  سيما الوثائق الموجودة في حوزة أجهزة الاستخبارات والأمن والقوات المسلحة.

21- وتلاحظ اللجنة بارتياح بأنه يمنع صراحة على القضاء الجنائي العسكري نظر جرائم الاختفاء القسري (انظر الوثيقة CED/C/COL/1، الفقرة 111). بيد أنها قلقة إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن القضاء الجنائي العسكري هو الذي ينظر حالياً عديد القضايا المتعلقة بأفعال مشروعة في الظاهر لكنها تضاهي الإعدام خارج نطاق القضاء وتندرج أيضاً ضمن تعريف الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية، بحيث يغدو من غير المضمون إجراء تحقيق مستقل ونزيه وتطبيق التصنيف القانوني المناسب (المواد 2 و11 و12).

22- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة كي تضمن في الواقع العملي تكليف القضاء المدني، منذ البداية، بجميع القضايا التي يفترض فيها تعرض الضحية لاختفاء قسري، حتى في حال عدم العثور على الشخص حياً.

التحقيق في حالات الاختفاء المنفذة دون إذن موظفي الدولة أو  دعمهم أو  موافقتهم

23- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار حالات الاختفاء القسري على أيدي مجموعات مسلحة منظمة خارجة على القانون ، دون إذن من موظفي الدولة أو دعمهم أو موافقتهم، على الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع هذه الأفعال وقمعها (المادة 3).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى منع كل الأفعال المعروضة في المادة 3 من الاتفاقية والتحقيق فيها تحقيقاً سريعاً ومعمقاً ونزيهاً وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

البحث عن الأشخاص المختفين

25- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة من الدولة الطرف من أجل البحث عن الأشخاص المختفين، والتعرف على رفاتهم في حال الوفاة . بيد أنها منشغلة إزاء التقارير التي تفيد بوجود سلسلة من الصعوبات العملية فيما يتصل بالبحث عن الأشخاص المختفين والتعرف على رفاتهم. ويشغلها بوجه خاص ما يدعى من أن الخطة الوطنية للبح ث عن الأشخاص المختفين لا  تكاد تطبق ومن وجود حالات لم  تُفعّل فيها على الفور آلية البحث العاجل . كما  تلاحظ بقلق أن المعهد الوطني للطب الشرعي والعلوم الطبية القانونية اضطر، بحكم نقص الموارد، إلى حصر معظم حملاته الرامية إلى جمع العينات الجينية في المناطق الحضرية، ما  يفاقم مشكلة الجثث الكثيرة التي عثر عليها ولم  يتسن التعرف على أصحابها وإعادتها إلى ذويهم (الماد تان 12 و24).

26- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها الرامية إلى البحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكنهم والإفراج عنهم، والبحث عن رفات المتوفين منهم واحترامها وإعادتها إلى ذويهم. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) أن تكفل في الواقع العملي، عند الإخطار باختفاء شخص، الشروع في البحث عنه تلقائياً وبلا تأخير، واتخاذ تدابير بحث ملموسة وفعالة بهدف زيادة فرص العثور عليه حياً ومواصلة البحث إلى أن يتضح مصيره؛

(ب) أن تضاعف الجهود الرامية إلى تحديد أماكن الرفات، وتعزز بنك المعلومات الجينية، وذلك تحديداً بتنفيذ حملات واسعة تهدف إلى الحصول على معلومات قبل وفاة الأشخاص وعينات جينية من أفراد أسر المختفين، لا  سيما في المناطق الريفية، والإسراع في التعرف على الجثث وإعادتها؛

(ج) أن تعتمد تدابير أكثر فعالية لضمان التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة المكلفة بالبحث عن المختفين والتعرف على رفاتهم في حال الوفاة، وأن تحرص على تزويد هذه الأجهزة بما  يلزم من الموارد المالية والتقنية والموارد البشرية المؤهلة ؛

(د) أن تضاعف الجهود الرامية إلى ضمان تلقي جميع السلطات المعنية تدريب اً منتظماً ومتخصصاً بشأن الوسائل التي يتيحها الإطار المعياري الساري فيما يتصل بالبحث عن الأشخاص المختفين وبا حترام رفاتهم وإعادتها في حالات وفاة المختفين ، ولا  سيما التفعيل السليم للخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المفقودين وآلية البحث العاجل؛

(ه) أن تسهر على تولي السلطات المختصة مهام البحث بمشاركة نشطة من أقارب الشخص المختفي، بناءً على طلبهم؛

(و) أن تكثف جهودها الرامية إلى مراعاة عادات وتقاليد شعوب الضحايا ومجتمعاتهم على النحو الواجب في إطار تدابير التعرف على الرفات وإعادتها، لا سيما في حالة الضحايا المنحدرين من الشعوب الأصل ية أو  المجتمعات الأفريقية الأصل .

حماية الأشخاص المبلغين باختفاء قسري و / أو المشاركين في التحقيقات

27- تحيط اللجنة علماً بإنشاء اللجنة الوطنية لضمانات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك بوجود برامج تتوخى حماية الضحايا والشهود والمشاركين في الإجراءات الجنائية والأشخاص أو  المجموعات أو  الفئات المعرضة لخطر استثنائي أو  بالغ يرتبط مباشرة بممارسة أنشطتهم أو  وظائفهم السياسية أو  العامة أو  الاجتماعية أو  الإنسانية . بيد أنها قلقة إزاء الادعاءات المتعلقة بالنقائص التي تعتري تطبيق هذه البرامج، بما  في ذلك التأخير في تقييم المخاطر وفي  الأمر باتخاذ تدابير الحماية، وإزاء عدم تلاؤم التدابير المتخذة مع خصائص احتياجات المنتفعين بها. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء الادعاءات المتعلقة بأعمال المضايقة والترهيب والهجوم والتهديد التي يقال إنها استهدفت أقارب بعض المختفين والبعض من الأشخاص الذين بلغوا بحالات اختفاء قسري ومدافعين عن حقوق الإنسان يقدمون العون للضحايا وحتى موظفين في النظام القضائي (المادتان 12 و24).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في سبيل ضمان حماية جميع الأشخاص المشمولين بالفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية حماية فعالة من جميع ضروب إساءة المعاملة أو  الترهيب . وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ما يلي:

(أ) ضمان التطبيق السريع والفعال لنظم الحماية المقررة في مختلف برامج الرعاية والمساعدة؛ وضمان مشاركة الأشخاص المشمولين بالحماية في تقييم المخاطر وفي بلورة تدابير الحماية ؛ والحرص على تزويد نظم الحماية بما  يلزم من الموارد لأداء وظيفتها بفعالية؛

(ب) منع وقمع أعمال الترهيب و/أو إساءة المعاملة التي يمكن أن تستهدف أقارب المختفين والمبلغين بحالات الاختفاء القسري والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقدمون العون للضحايا والمشاركين في تحقيق بشأن حالة اختفاء قسري.

التدابير الرامية إلى منع الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

اتصالات الأشخاص المسلوبة حريتهم

29- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتصلة بحالات توقيف لم يبلغ بها على وجه السرعة الأشخاص الذين عينهم المحتجزون، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 906 لعام 2004) لا سيما في حالات الاحتجاز المؤقت. وعلاوة على ذلك ترى اللجنة، شأنها في ذلك شأن لجنة مناهضة التعذيب (انظر الوثيقة CAT/C/COL/CO/5، الفقرة 8)، أن الفقرة 4 من المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية، بصيغتها الحالية، يمكن تأويلها بطرق عديدة إذ تنص على حق الشخص الموقوف في " تعيين محامٍ يثق به وفي  التحادث معه في أقصر الآجال الممكنة " (المادة 17).

30- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة تكفل في الواقع العملي لجميع الأشخاص المسلوبة حريتهم، بمن فيهم الأشخاص المودعون في الاحتجاز المؤقت ، وجميع الأشخاص المنقولين من أحد مرافق سلب الحرية إلى مكان آخر، إمكانية الاتصال دون تأخير بأسرهم أو بمحامٍ أو بشخص آخر من اختيارهم.

سجل الأشخاص المسلوبة حريتهم

31- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتصلة بحالات أشخاص أودعوا في الاحتجاز المؤقت ولم يسجل سلب حريتهم، أو عُدلت بياناتهم في السجل، أو أُغفل تسجيل معلومات وجيهة بشأنهم (المادة 17).

32- توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على تسجيل جميع حالات سلب الحرية بلا استثناء، بما فيها تلك التي تندرج في سياق إجراء قضائي، في سجلات أو ملفات موحدة تتضمن كحد أدنى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛ كما توصيها باستكمال جميع سجلات و/أو ملفات الأشخاص المسلوبة حريتهم وتحديثها على وجه السرعة والدقة، وبأن تكون جميع سجلات و/أو ملفات الأشخاص المسلوبة حريتهم موضوع تحقق دوري، وأن يُفتح، في حال اكتشاف مخالفات، تحقيق بشأن الموظفين المخالفين وأن يعاقب هؤلاء بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم.

تدابير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و 25)

المركز الوطني للذاكرة التاريخية

33- ترحب اللجنة بإنشاء المركز الوطني للذاكرة التاريخية (القانون رقم  1448 لعام 2011، المادة 146) وبالأنشطة التي يضطلع بها فيما يتعلق بالاختفاء القسري تحديداً، وترى أن هذه الأنشطة تساهم في إعمال حق ضحايا الاختفاء القسري في معرفة الحقيقة وفي  الحصول على الجبر (المادة 24).

34- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف مراعاة برامج المركز الوطني للذاكرة التاريخية وتقاريره وتوصياته المتعلقة بالاختفاء القسري، ودعم أعمال المركز والحرص خصوصاً على تزويده بما يكفي من الموارد لأداء ولايته بفعالية.

الحق في الجبر وفي  الحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم

35- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 1448 لعام 2011، الذي ينص ضمن أحكامه على سلسلة من التدابير الرامية إلى ضمان تقديم الجبر الكامل لضحايا النزاع المسلح، بمن فيهم ضحايا الاختفاء القسري، وبما تبذله الدولة الطرف من جهود ضخمة في سبيل تطبيق هذا القانون. بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات كافية بشأن تدابير الجبر التي تنص عليها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بضحايا الاختفاء القسري والتي قد لا تكون مشمولة بالقانون رقم 1448 لعام 2011 (المادة 24).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تقر التشريعات الوطنية ، خارج نطاق تطبيق القانون رقم 1448 لعام 2011، نظام جبر وتعويض كاملاً يتفق اتفاقاً تاماً مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية ومع سائر المعايير الدولية المنطبقة، وعلى أن تأخذ بعين الاعتبار فرادى حالات الضحايا، مع مراعاة عناصر مثل نوع الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والسن والأصل الإثني والوضع الاجتماعي والإعاقة ؛

(ب) مواصلة وتكث يف الجهود الرامية إلى ضمان تقديم الجبر الكامل إلى جميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر مباشر من جراء اختفاء قسري في سياق النزاع المسلح.

الوضع القانوني للشخص المختفي الذي لم  يتضح مصيره ولأقارب هذا الشخص

37- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد القانون رقم  1531 لعام 2012، الذي يقر إجراء إعلان الغياب في حالة الاختفاء القسري أو  غيره من أشكال الاختفاء غير الطوعي . بيد أن القلق يساورها إزاء التقارير التي ت شير إلى قلة المعرفة بسير هذه الإجراءات بين أقارب المختفين والسلطات المكلفة بتطبيقها . وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها بيانات إحصائية عن عدد طلبات إعلان الغياب التي عولجت وسُويت في حالات الاختفاء القسري (المادة 24).

38- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان التطبيق المناسب والفعال للأحكام القانونية السارية فيما يتعلق بالوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم  يتضح مصيرهم ولأقارب هؤلاء . وفي  هذا الخصوص، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الحملات الإعلامية وأن توفر تدريباً محدداً ومنتظماً للسلطات المعنية فيما يتعلق بإجراء إعلان الغياب في حالة الاختفاء القسري، وهو الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم  1531 لعام 2012، وبأن تكفل توافق هذا الإجراء مع سائر الآليات ذات الصلة، مثل وسائل الحماية المنصوص عليها في القانون رقم  986 لعام 2005.

حماية الأطفال من الاختفاء القسري

39 - تحيط اللجنة علماً بالأحكام الجنائية المتعلقة بالاختطاف، لكنها تلاحظ بقلق افتقار التشريعات السارية إلى أحكام تقمع تحديداً أعمال انتزاع الأطفال المعروضة في الفقرة 1(أ) من المادة 25 من الاتفاقية. ويساورها القلق أيضاً إزاء تسجيل 250 2 قاصراً في السجل الوطني للأشخاص المختفين يعتقد أنهم وقعوا ضحية اختفاء قسري، من بينهم 47 قاصراً لم يعثر عليهم بعد وقد كانوا دون الرابعة من العمر وقت اختفائهم وكانوا من ثم معرضين بصفة خاصة لتغيير الهوية (المادة 25).

40- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لإضفاء صفة الجريمة بدقة على الأفعال المعروضة في الفقرة 1(أ) من المادة 25 من الاتفاقية، وبأن تقرر عقوبات مناسبة في ضوء ما تكتسيه تلك الأفعال من خطورة بالغة. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى البحث عن الأطفال المختفين والتعرف عليهم وأن تكفل إعادتهم إلى أسرهم الأصلية في حال تغيير هويتهم .

دال - النشر والمتابعة

41- تود اللجنة أن تذكر بالالتزامات التي تعهدت بها الدول عند تصديقها على الاتفاقية، وفي  هذا السياق تحث الدولة الطرف على ضمان اتفاق جميع ما  تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها عند تصديقها على الاتفاقية وعلى غيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة . وعلى وجه الخصوص، ت حث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل إجراء تحقيق فعال في جميع حالات الاختفاء القسري، وإعمال حقوق الضحايا المكرسة في الاتفاقية إعمالاً تاماً .

42- وتود اللجنة أيضاً أن تؤكد ما لحالات الاختفاء القسري من أثر شديد القسوة على حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال. فالنساء ضحايا الاختفاء القسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من ضروب العنف القائم على نوع الجنس. ويرجح بوجه خاص أن تعاني النساء قريبات الأشخاص المختفين آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن إلى تحديد مكان قريبهن المختفي. ويكون أطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما لتعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب عواقب اختفاء والديهم، معرضين بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تغيير الهوية. لذا تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تمضي الدولة الطرف في مراعاة المنظور الجنساني وحساسية الأطفال في إعمال الحقوق وتنفيذ الالتزامات النابعة من الاتفاقية.

43- وتدعى الدولة الطرف إلى أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية وتقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية وردودها الكتابية على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، وذلك لإذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الناس . كما  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع مشاركة المجتمع المدني، ولا  سيما جمعيات عائلات الضحايا ، في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

44- ووفقاً للنظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 14 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، معلومات وجيهة بشأن تنفيذها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و20 و26 من هذه الملاحظات الختامية.

45- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، أن تقدم إليها، في موعد أقصاه 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وأي معلومات جديدة تتعلق بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (انظر الوثيقة CED/C/2، الفقرة 39). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع المجتمع المدني، ولا سيما جمعيات عائلات الضحايا، عند تجميع تلك المعلومات .