الأمم المتحدة

CRC/C/BLR/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والخمسون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: بيلاروس

1- نظرت اللجنة في التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لبيلاروس (CRC/C/BLR/3-4) في جلستيها 1596 و1597 المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2011 (انظر (CRC/C/SR.1596 و1597) ، واعتمدت ، في جلستها 1612 ، المعقودة في 4 شباط/ فبراير 2011 ، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف فضلاً عن الردود الخطية على قائمة المسائل التي أصدرتها (CRC/C/BLR/Q/3-4/Add.1). وتنوّه اللجنة بحضور وفد رفيع المستوى وبالحوار الإيجابي الذي أتاح للجنة أن تفهم وضع الأطفال في الدولة الطرف على نحو أفضل.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي النظر فيها مقترنة بملاحظاتها الختامية المعتمدة في 4 شباط/فبراير 2011 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/BLR/CO/1) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/BLR/CO/1).

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي تراها إيجابية:

(أ) قانون منع الجرائم (2009)؛

(ب) القانون رقم 354-3 المؤرخ 23 حزيران/يوني ه 2008 والمتعلق بمنح مركز اللاجئ وحماية إضافية مؤقتة للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية؛

(ج) قانون استكمال وتعديل بعض القوانين المتعلقة بالحماية التي توفرها الدولة لأطفال الأسر المفككة ، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 كانون الثاني/يناير 2008؛

(د) القانون رقم 73-Z المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2005 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لصغار الأيتام أو غيرهم من الناشئين المحر ومين من رعاية الوالدين؛

(ه ‍( القانون رقم 285-Z المؤرخ 18 أيار/مايو 2004 والمتعلق بتعليم الأشخاص من ذوي الاحتياجات ا لتنموية الخاصة (التعليم الخاص)؛

(و) القانون رقم 200-Zالمؤرخ 31 أيار/مايو 2003 والمتعلق بأسس إهمال الأطفال ونظام منع جنوح الأحداث.

5- كما تلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، عام 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عام 2004؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لها، عام 2003.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- تلاحظ اللجنة مع القلق أن الشواغل والتوصيات المختلفة التي أعربت عنها بعد النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف المقدم بموجب الاتفاقية (CRC/C/15/Add.180)، لم تُعالج بشكل كافٍ. وتكرر اللجنة الا عراب عن تلك الشواغل والتوصيات.

7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للتقرير الدوري الثاني المقدم بموجب الاتفاقية التي لم  تُنفذ بعد أو لم  تُنفذ بالقدر الكافي، لا  سيما تلك المتصلة باستعراض التشريعات لضمان مواءمتها مع الاتفاقية، وإنشاء آلية رصد مستقلة وفقاً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وإشراك المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية، وتسهيل تسجيل هذه المنظمات واضطلاعها بأنشطتها ، وإدارة شؤون قضاء الأحداث.

التشريعات

8- تأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف باستعراض شامل لتشريعاتها بهدف جعلها منسجمة مع الاتفاقية، وفقاً لما أوصت به اللجنة عام 2002. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن حقوق الطفل في الدولة الطرف تنظمها بشكل أساسي مراسيم رئاسية، لا  قوانين يسنها البرلمان. ومن دواعي قلق اللجنة عدم تحويل جميع هذه المراسيم إلى قوانين معتمدة من قبل البرلمان وتقد ُّ م هذه العملية ببطء شديد.

9- تكرر اللجنة توصيتها بأن تجري الدولة الطرف استعراضاً شاملاً لجميع التشريعات الداخلية والإرشادات الإدارية ذات الصلة، ضماناً لتوافقها الكامل مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية تحويل المراسيم الرئاسية إلى قوانين برلمانية، مما يضمن استقراراً أكبر من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

التنسيق

10- تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات حول آليات التنسيق بين الوزارات، وما  هي الوزارة التي تضطلع بالمسؤولية الرئيسية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية. وأعربت اللج ن ة كذلك عن قلقها إزاء توقف اللجنة الوطنية لحقوق الطفل عن تأدية مهامها في العامين المنصرمين، لكنها تحيط علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بما مفاده أنه من المقرر تشكيل لجنة وطنية جديدة لحقوق الطفل خلال عام 2011، ذات عضوية مختلفة.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم إما بتعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الطفل وإعادة تفعيلها، وإما بإنشاء نظام جديد فعّال لتنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية، وضمان إنشاء آليات تنسيق فعّالة على كل من المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.

خطة العمل الوطنية

12- أحاطت اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف العديد من الخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك خطة العمل الوطنية لتحسين حالة الأطفال وحماية حقوقهم للفترة 2004-2010، والبرنامج الرئاسي المعن ون ‘ أطفال بيلاروس ‘ للفترة 2006- 2010 (الذي سيتم تمديده إلى عام 2015، وسيتضمن نظام تقييم دوري وتُخصَّ ص موارد لتنفيذه) وأكثر من 20 برنامجاً قطاعياً. بيد أن اللجنة قلقة لعدم تخصيص الموارد الملائمة لتنفيذ خطة العمل، ولأن هذا العدد الكبير من الخطط و البرامج قد يؤدي إلى الالتباس وازدواجية الجهود.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن توحّد مختلف الخطط والبرامج في خطة عمل وطنية شاملة لأجل الأطفال، تغطي جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، وبأن تخصص الموارد الملائمة لتنفيذ هذه الخطة ووضع نظم ناجعة للرصد والتقييم ، بما في ذلك على المستوى المحلي، وذلك لضمان التنفيذ الفعلي لخطة العمل هذه وتسهيل مشاركة أوسع من قبل الشركاء المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والأطفال أنفسهم.

الرصد المستقل

14- يساور اللجنة القلق لعدم وجود آلية وطنية مستقلة يُسند إليها رصد تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين في الدولة الطرف. وهي قلقة كذلك لاعتبار الدولة الطرف أن اللجنة الوطنية لحقوق الطفل تضطلع بهذا الدور وأن لا حاجة إلى آلية جديدة مستقلة.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية مستقلة وفعّالة تتمشى بالكامل مع مبادئ باريس وتعكس التعليق العام للجنة رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، يُسند إليها رصد تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف إتاحة هذه الآلية لجميع الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر، وأن تكون مخوّلة تلقي شكاوى انتهاكات حقوق الأطفال بشكل يراعي أوضاع الطفل والنظر فيها، وأن تتوفر لها الموارد البشرية والمالية والفنية التي تمكنها من البت بهذه الشكاوى على نحو فعّال. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس مساعدة تقنية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تخصيص الموارد

16- في حين ترحب اللجنة بما أبدته الدولة الطرف من اعتزام ب زيادة نسبة الناتج ‏المحلي الإجمالي المخصصة للأطفال في إطار الخطط المقررة للفترة 2011 - 2015، فهي تأسف لأن يكون نظام إعداد الميزانية في الدولة الطرف لا  يتيح تحديد الموارد المخصصة للأطفال بشكل واضح، الأمر الذي يعيق تتبع الإنفاق على الأطفال وتقييم أثره.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في عملية لإعداد الميزانية تتيح لها تخصيص موارد استراتيجية لإعمال حقوق الطفل وتتبع تنفيذها ورصد نتائج هذه التخصيصات وأثرها. وينبغي ل لدولة الطرف إجراء عمليات تقييم منتظمة للآثار في ما  يخص حقوق الأطفال لتقدير كيفية دعم تخصيصات الميزانية لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج. وعلى الدولة الطرف، في إطار هذا الجهد، أن تأخذ في الحسبان توصيات اللجنة أثناء اليوم الذي خصصته لإجراء مناقشة عامة في عام 2007 عن "الموارد المُخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول" ، وأن تنظر في طلب المساعدة التقنية لهذه الأغراض من جهات تشمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

جمع البيانات

18- تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز جمع المعلومات في مجالات تتعلق بالطفل، ولا  سيما من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية اجتماعية واقتصادية تُعرف باسم "BelarusInfo". لكن القلق يساور اللجنة إزاء نقص المعلومات المتعلقة بعدد من المجالات المحددة التي تنص عليها الاتفاقية، كوضع الأطفال المنتمين للأقليات، وخاصة أقلية الروما ، والأطفال عدي مي الجنسية، والعنف ضد الأطفال.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جمع البيانات المبوبة وإيلاء اهتمام خاص لمسائل العنف ضد الأطفال وجنوح الأحداث وعمل الأطفال والتخلي عن الأطفال والهجرة والأطفال المنتمين للأقليات، لا  سيما أقلية الروما ، والأطفال عديمي الجنسية والنساء والأطفال المصابين بفيروس نقص ا لمناعة البشرية أو المتأثرين به .

النشر والتدريب والتوعية

20- تحيط اللجنة علماً بأن دروس حقوق الطفل تُعلّم في مدارس بيلاروس لكنها تبقى قلقة إزاء المستوى المنخفض ل وعي المهنيين العاملين مع الأطفال والجمهور عامة بالاتفاقية.

21- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التدريب الملائم والمنهجي لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال أو من أجلهم ، بما في ذلك القي ِّ مون على إنفاذ القانون والمدرسون والعاملون في مجال الصحة والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في مختلف مجالات الرعاية البديلة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتعزيز الجهود الرامية إلى توعية الجمهور، لا  سيما الأطفال (بما في ذلك الأطفال غير الملتحقين بالمدارس) بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية.

22- وتوصي اللجنة كذلك بأن تضمن الدولة الطرف أن تحترم وسائط الإعلام لحقوق الطفل، وخاصة كرامة الطفل وحقه في الخصوصية، وتدعم جهود نشر الاتفاقية وتضمّن برامجها آراء الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع وسائط الإعلام على اعتماد مدونة لآداب سلوك وسائط الإعلام، لا  س يما في ما  يتعلق بحقوق الطفل.

التعاون مع المجتمع المدني

23- تحيط اللجنة علماً بحل اللجنة المعنية بتسجيل (وإعادة تسجيل) منظمات المجتمع المدني ونقل وظائفها إلى وزارة العدل (المرسوم الرئاسي رقم 605 الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006 والمتعلق ببعض المسائل المرتبطة بتسجيل منظمات المجتمع المدني واتحاداتها (الرابطات). لكن اللجنة لا  تزال قلقة إزاء الصعوبات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني عملياً في التسجيل، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع رسوم ا لتسجيل. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الظروف الصعبة التي تعمل فيها المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك نص المادة 193 من قانون الجنايات على تجريم الناشطين في المنظمات غير الحكومية التي تعمل ب دون تسجيل.

24- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.180 , para . 23 )، و تحث الدولة الطرف على إعادة النظر في القوانين، واللوائح، والممارسات الإدارية، تيسيراً لتسجيل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وعدم تجريم العضوية في ا لمنظمات غير حكومية غير المسجلة.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال الحرة

25- إذ ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى صياغة مشروع قانون حول مسؤولية الشركات القانونية، فهي قلقة إزاء عدم عرض القانون المعني أمام البرلمان حتى الآن.

26- توصي اللجنة بالإسراع في سن قانون مسؤولية الشركات القانونية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ لوائح تضمن امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والداخلية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، لا  سيما في ما  يخص حقوق الطفل، تماشياً مع إطار الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان والشركات الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع عام 2008، والذي يحدد الواجب الواقع على عاتق الدول في الحماية من انتهاك الشركات لحقوق الإنسان، ومسؤوليات الشركات في احترام حقوق الإنسان، والحاجة إلى سبل انتصاف أكثر فعالية حينما تقع الانتهاكات.

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

27- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية ل لفترة 2008-2010. لتحقيق المساواة بين الجنسين لكن اللجنة لا  تزال قلقة إزاء حجم التمييز القائم على الجنس في الدولة الطرف وغياب التشريعات التي تحظر، على وجه التحديد، التمييز القائم على الجنس. كما إن اللجنة قلقة من تعرض أطفال الروما للمضايقات وللتمييز في مجال الاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لمكافحة التمييز، بما في ذلك السلوك والتصرفات التي تميّز على أساس الجنس أو العرق. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمنح أولوية قصوى لمكافحة التمييز ضد الأطفال والقضاء عليه، لا  سيما أطفال الروما ، من بين فئات أخرى، وذلك من خلال نظام التعليم والإعلام. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى ا لوثيقة الختامية التي اعتُمدت في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في عام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

29- تعرب اللجنة عن قلقها لأن تشريع الدولة الطرف لا  يعكس بشكل منهجي مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، ولا  سيما قانون عام 2008 المتعلق بمنح السكان الأجانب وعديمي الجنسية مرك ز اللاجئين وحماية إضافية مؤقتة.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة تكفل انعكاس مبدأ مصالح الطفل الفضلى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية في جميع التشريعات واللوائح والإجراءات القضائية والإدارية، وضمان أن تكون المصالح الفضلى للطفل عملياً اعتباراً أساسياً في جم يع الأعمال المتعلقة بالأطفال.

احترام آراء الطفل

31- يساور اللجنة قلق لأن آراء الأطفال بشأن القرارات التي تؤثر عليهم لا  تولى الاعتبار الواجب إلا نادراً، لا  سيما في المنزل. كما إن اللجنة قلقة لعدم إعطاء الأطفال فرصة للاستماع لآرائهم في الإجراءات القضائية والإدارية التي تعنيهم، وفقاً لسن الطفل ونضجه، بما في ذلك في حالات حرمان الأبوين من حقوقهما. ومن دواعي قلق اللجنة كذلك ارتفاع السن المطلوب للسماح للأطفال بتقديم دعوى في المحكمة ب دون موافقة ذويهم أو السع ي للحصول على مساعدة قانونية.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان تمتع الأطفال بحق التعبير عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب في جميع الأمور التي تؤثر عليهم في المحيطين العام والخاص، بما في ذلك من خلال برامج لتوعية الجمهور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مشاركة الأطفال في الإجراءات القضائية والإدارية والتعبير عن آرائهم، بما في ذلك من خلال إجراء ال تعديلات ال تشريعية ذات ال صلة. وتشير اللجنة في هذا الصدد، إلى التعليق العام رقم 12(2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه.

جيم - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 -17 و19 و37 (أ) من الاتفاقية)

حمل اسم وجنسية

33- تحيط اللجنة علماً بالعدد الكبير من عديمي الجنسية في الدولة الطرف، وتشعر بالقلق لعدم توفر بيانات حول عدد الأطفال عديمي الجنسية الذين يعيشو ن في الدولة الطرف وظروف عيشهم.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف، عملاً بالمادة 7، على ضمان تطبيق حق جميع الأطفال بالحصول على جنسية في أسرع وقت ممكن، للحيلولة دون انعدام الجنسية. وعلى الدولة الطرف أن تقوم ، في جملة أمور ، ب جمع بيانات بش أ ن الأطفال عديمي الجنسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد، على السعي للحصول على المساعدة التقنية من قبل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ، والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية لعام 1997 ، واتفاقية مجلس أوروبا لعام 2009 بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.

حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي والحصول على المعلومات المناسبة

35- إذ تحيط اللجنة علماً بدخول قانون سياسة الدولة المتعلق بالشباب، الذي يوفر ضمانات إضافية لحرية الشباب في تكوين الجمعيات، حيز التنفيذ عام 2009، يساورها قلق لعدم كفالة القانون والممارسات لحقوق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات وحرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي. وتعرب اللجنة عن قلقها لاعتقال مراهقين خلال التظاهرات التي نُظّمت على خلفية الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2010.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإعمال التام لحقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي والحصول على المعلومات المناسبة، عملاً بالمواد 13 و15 و17 من الاتفاقية.

حرية الفكر والوجدان والدين

37- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر الاحترام التام لحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين وحمايته. ويساورها ال قلق على وجه الخصوص إزاء ما  يلي :

(‌أ) هدف وأنشطة المخبرين المنظمين في جماعات مدنية، يُزعم أنها تقوم بدوريات في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك مدارس التعليم العام ومدارس التدريب المهني؛

(‌ب) القيود المفروضة على حرية الدين، بما في ذلك حرية العبادة والتجمع لأغراض ترتبط بالدين أو المعتقد، وإقامة أماكن مخصصة لهذه الأغراض وإدارتها.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحترم حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، عملاً بالفقرة 3 من المادة 14 من الاتفاقية، وتضع في اعتبارها إعلان عام 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمي ن على أساس الدين أو المعتقد.

العقوبة البدنية

39- مع أن اللجنة تلاحظ أن العقوبة البدنية، كعقاب على ارتكاب جريمة، هي عمل مخالف للقانون، وأنه تم حظرها في لوائح المؤسسات التعليمية، فإنها تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية لا  تزال مشروعة في المنزل ولأنها غير محظورة صراحةً في المؤسسات، بما في ذلك في نظام العقوبات وفي مرافق الرعاية البديلة، وهي تحظى بتقبل واسع داخل المجتمع.

40- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/15/Add.180 , para . 40 (d ) ) التي تدعو الدولة الطرف إلى أن تحظر جميع أشكال العقوبة الجسدية في البيت والمدارس وغيرها من المؤسسات، وأن تضع تدابير للتوعية بالآثار الضارة للعقوبة الجسدية والتشجيع على استخدام أشكال بديلة للتأديب داخل الأُسر والمؤسسات ونظام العقوبات، على نحو يتماشى مع احترام كرامة الطفل وطبقا لأحكام الاتفاقية. وتسترعي اللجنة في هذا الصدد انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 8 المتعلق بحق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك عبر تنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال والتنبه بشكل خاص للجوانب الجنسانية ؛

(ب) توفير معلومات في تقريرها الدوري المقبل حول تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات دراسة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، لا  سيما تلك التي حددتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع العنف ضد الأطفال ، وهي:

‘ 1 ‘ وضع استراتيجيات شاملة وطنية في كل دولة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

‘ 2 ‘ وضع خطة لفرض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال ال عنف ضد الأطفال وفي جميع الظروف؛

‘ 3 ‘ توحيد النظام الوطني لجمع البيانات، وتحليلها ونشرها، ووضع خطة عمل للبحوث المتعلقة بالعنف ضد الأطفال؛

(ج) التعاون مع الممثلة الخاصة المعنية بمنع العنف ضد الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من الوكالات ذات الصلة، ومن بينها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية، والتماس المساعدة التقنية من هذه الجهات.

دال - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1 و2 )، و9 -11 و19 -21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

42- تشعر اللجنة بالقلق لأن الصعوبات الاقتصادية والإدمان على الكحول تعد من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع نسب تفكك الأسرة وإهمال الأطفال وإيذائهم وحرمانهم من رعاية الأبوين. كما يساور اللجنة ال قلق بسبب العدد المرتفع من الأطفال المنفصلين عن ذويهم البيولوجيين وعدم نجاعة التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات الأهل ليتمكنوا من الاضطلاع ب م س ؤوليات رعاية الأطفال، وتفادي الإهمال وتشجيع إعادة الدمج في الأسر. ومن دواعي قلق اللجنة كذلك أن فصل الطفل عن أبويه ضد إرادته بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18، قد لا  يكون دائماً في مصلحة الطفل الفضلى.

43- استناداً إلى المادتين 9 و18 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابير توفير خدمات الدعم للأهل والأوصياء القانونيين لتعزيز قدراتهم على الاضطلاع بمسؤوليات رعاية الأطفال، إقراراً بدور الأسرة ك بيئة طبيعية لنمو الطفل ورفاهه . بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحويل المرسوم الرئاسي رقم 18 إلى قانون ينص على جميع الضمانات اللازمة التي تكفل عدم انفصال الأطفال عن ذويهم، إلا حين يكون هذا الانفصال ضرورياً لمصلحة الأطفال الفضلى.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية بشأن الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالالتزام بالنفقة وتنفيذها، والاتفاقية بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، والاتفاقية بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

45- في حين تلاحظ اللجنة إقفال العديد من دور الرعاية التي توفر الإقامة للمستفيدين، واقتران ذلك ب توجه نحو توسيع نظام الرعاية شبه الأسرية وزيادة عدد عمليات التبني، فهي قلقة إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين لا  يزالون في دور الرعاية التي توفر الإقامة.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان وضع الأطفال المحتاجين لرعاية بديلة في نظم رعاية شبه أسرية بدلاً من المؤسسات، وضمان عودتهم إلى أسرهم حين يتسنى ذلك. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان آلية شاملة للاستعراض الدوري لحالات الأطفال المودعين في الرعاية البديلة، عملاً بالمادة 25 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية العامة لرعاية الأطفال البديلة التي اعتمدتها الجمعية العامة.

التبني

47- من دواعي قلق اللجنة أن التشريعات المتعلقة بالتبني لا تأخذ في الحسبان على نحو كافٍ مصالح الطفل الفضلى والحاجة للحصول على موافقة مستنيرة من الأبوين البيولوجيين أو الأوصياء القانونيين.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في جميع حالات التبني، أن تولى مصالح الأطفال الفضلى الاعتبار الأول، وأن يكون الأبوان أو الأوصياء القانونيون قد أعطوا موافقتهم المستنيرة على التبني.

الإيذاء والإهمال

49- إن اللجنة إذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية الأطفال من الإيذاء والإهمال وتوفر المآوي والمراكز التي تقدم خدمات التعافي وإعادة التأهيل، فهي لا  تزال قلقة إزاء انخفاض مستوى الوقاية والعدد المرتفع من الأطفال ضحايا ال إيذاء والإهمال في الدولة الطرف.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من العنف الأسري ومكافحته وسن قانون يتناول الوقاية من العنف الأسري والقضاء عليه وتدريب العاملين المختصين بشكل منهجي على التعامل مع حالات العنف الأسري.

هاء - الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، الفقرة 3 من المادة 18، المواد 23 و24 و26 ، الفقرات 1-3 من المادة 27، من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

51- تلاحظ اللجنة كأمر إيجابي تنفيذ برامج تدريب تأهيلية ومهنية لتعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المج تمع، بيد أن القلق يساورها لما يلي :

(‌أ) عدم وجود سياسة وطنية شاملة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف؛

(‌ب) عدم وجود نظام حديث لجمع البيانات بشأن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(‌ج) لا يزال الكثير من الأطفال ذوي الإعاقات العقلية يعيشون في مؤسسات توفر الإقامة ولا  يستفيدون من التعليم وغيره من الخدمات المجتمعية؛

(‌د) عدم توفر عدد كافٍ من الأخصائيين في مجال رعاية الأطفال، وصعوبة الوصول إلى خدمات جيد ة، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ه‍(‍ استبعاد أكثر من نصف الأطفال ذوي الإ عاقة من نظام التعليم النظامي.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ سياسة وطنية خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة تكون واضحة الأهداف؛

(ب) وضع نظام حديث لجمع البيانات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) وضع سياسة خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة تتماشى مع إعلان منظمة الصحة العالمية الأوروبي بشأن صحة الأطفال والشباب ذوي الإعاقة العقلية وعائلاتهم (الذي أيّده جميع وزراء الصحة من بلدان المنطقة الأوروبية في المنظمة، بما فيها بيلاروس ، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في بوخارست)؛

(د) توفير الدعم الملائم لأهل الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة بما يتيح لهم العيش داخل أسرهم؛

( ﻫ ) توفير تدريب منهجي للمهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، وضمان حصول هؤلاء ال أطفال على خدمات جيدة؛

(و) ضمان استفادة جميع الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم، ودمجهم، حيث يتس نى ذلك، في نظام التعليم العام .

الصحة والخدمات الصحية

53- ترحب اللجنة بالتدابير الرامية إلى تحسين معايير الرعاية الصحية للأطفال، ولا سيما الحد من الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة. لكن اللجنة قلقة من بقاء نسبة عدد الوفيات بين الأطفال مرتفعة، الأمر الذي يعزى في الغالب لأمراض الجهاز التنفس ي (72 بالمائة عام 2008)، تليها الحواد ث والإصابات والتسمم. كما يساور اللجنة القلق لمواجهة الأطفال عديمي الجنسية الذين يحملون رخص إقامة مؤقتة صعوبات في الحصول على علاج طبي مجاني، على الرغم من أن المادة 5 من قانون حقوق الطفل تنص على توفير العلاج الطبي المجاني للأطفال.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز جهودها لتحسين الوضع الصحي لجميع الأطفال، بما في ذلك من خلال ضمان العلاج الطبي المجاني لجميع الأطفال (بمن فيهم المقيمون الأجانب وعديمو الجنسية) الذين يحملون رخص إقامة مؤقتة في الدولة الطرف.

55- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتوفير الرعاية التسكينية للأطفال الذين يعانون من أمراض تقصّر الحياة أو تهددها واعتماد الأمر الصادر مؤخراً بشأن الرعاية التسكينية للأطفال. لكن اللجنة قلقة لأن الرعاية التسكينية والدعم المقدم لخدمات الرعاية التسكينية تتولاه م ا في الغ الب منظمات غير حكومية لا تستفيد من دعم مالي كافٍ.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف، استناداً إلى المواد 4 و6 و24 من الاتفاقية، بوضع آلية ا لتمويل لخدمات الرعاية التسكينية للأطفال ودعم هذه ال خدمات التي ت وفرها المنظمات غير الحكومية.

الصحة البيئية

57- إن اللجنة ، إذ تحيط علماً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف لإعادة تأهيل المناطق التي تأثرت بكارثة تشرنوبيل، فهي تعيد التذكير بدواعي قلقها إزاء تواصل التداعيات السلبية لكارثة تشرنوبيل على صحة الأطفال، ولا  سيما آثارها على عدد الإصابات بسرطان الغدة الدرقية لدى الأطفال القاطنين في المناطق الم تأثرة، والمرتبطة بنقص اليود.

58- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تواصل تحسين الرعاية الصحية المتخصصة التي تقدمها للأطفال الذين تأثروا بكارثة تشيرنوبيل ، وتعزيز جهودها الرامية إلى رصد الأمراض المرتبطة بالتلوث النووي والوقاية منها.

صحة المراهقين

59- يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد الإصابات بالأمراض المنقولة جنسياً وارتفاع نسب عمليات الإجهاض بين المراهقات وانتشار التدخين والاستهلاك المفرط للكحول والمخدرات بين المراهقين، التي أضحت عوامل خطيرة على صحتهم. وال ل جنة قلقة كذلك بسبب ضعف مناعة المراهقين ضد جائحة فيروس نقص المناعة البشرية. و يساور اللجنة القلق لأن المشورة الطبية الملائمة للشباب وفحوص فيروس نقص المناعة البشرية غير مكفولة لجميع الأطفال بالتساوي وفي جميع مناطق الدولة الطرف.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد استراتيجية وطنية بشأن تحسين صحة المراهقين، مع التشديد بشكل خاص على الإصابات المنقولة جنسياً والوقاية من الحمل غير المرغوب به ، والإدمان على التدخين والمواد المخدرة، والترويج لنمط حياة مراعٍ للصحة. كما توصي اللجنة بت عزيز الحملة الشاملة للتعريف والتثقيف بفيروس نقص المناعة البشرية وتوسيعها، فضلاً عن تعزيز خدمات فحص ا لفيروس وتقديم المشورة بشأنه.

الصحة ا لعقلية

61 - إن اللجنة ، إذ تلاحظ اعتماد تدابير للوقاية من الانتحار وتقديم المساعدة للأشخاص الذين حاولوا الانتحار (الأمر رقم 575 المؤرخ 9 تموز/يولي ه 2007) ووضع برنامج وطني للوقاية من الانتحار ل لفترة 2008-2012، لا تزال قلقة إزاء عدم فعّالية هذه التدابير وتزايد عدد حالات الانتحار بين الأطفال.

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من الانتحار وتكثيف التدابير الرامية إلى الوقاية من انتحار المراهقين وتعزيز خدمات ال رعاية المتعلقة بالصحة العقلية.

مستوى المعيشة

63- ترحب اللجنة بانخفاض عدد الأطفال الذين يعيشون دون مستوى ميزانية الكفاف الدنيا. وإذ تلاحظ اللجنة توفير إعانات الأطفال وغيرها من المستحقات للأسر التي تعيل أطفالاً، فهي تبقى قلقة إزاء وضع الأسر التي لديها ثلاثة أولاد أو أكثر والأسر ذات العائل الوحيد ، التي لا تزا ل تعان ي على نحو غير متناسب من الفقر.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان مستوى معيشي ملائم ومستدام لجميع الأطفال الذين يعيشون على أراضيها، مع التركيز بشكل خاص على الأسر الأكثر تهميشاً وحرماناً، سعياً إلى كفالة حقهم في التنمية. وتوصي اللجنة باستقصاء جذور الفقر ومعالجتها.

واو - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم بما فيه التدريب والإرشاد المهنيان

65- ترحب اللجنة بتوفر مرافق التعليم السابق للمدرسة بشكل واسع في المناطق الحضرية، وفي المناطق الريفية وإن بمعدل أقل. وإذ تلاحظ اللجنة أن التعليم الابتدائي يدوم تسع سنوات وأنه إلزامي ومجاني، فهي تشعر بالقلق إزاء النسبة المرتفعة (10 بالمائة) من الأطفال غير الملتحقين ب المدارس، ووجود تكاليف غير مرئية للتعليم.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مرافق التعليم السابق للمدرسة في المناطق الريفية؛

(ب) بذل جهود ترمي إلى ضمان عودة الأطفال الذين خرجوا من نظام التعليم الإلزامي إلى المدارس؛

(ج) ضمان المجانية التامة للتعليم الابتدائي بما في ذلك الكتب والمواد المدرسية.

زاي - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و 32-36 و38 -40 والفقرات (ب)-(د) من المادة 37 من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون

67- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف عام 2008 قانون منح مركز اللاجئ وحماية إضافية مؤقتة للمقيمين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذي ينص بوضوح على الاستفادة العادلة للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين من مرافق الصحة والتعليم، أسوة بمواطني بيلاروس ، فضلاً عن حق اللاجئين بلم شمل عائلاتهم. لكن اللجنة تأسف لأن القانون لا  يشمل اعتبار الاضطهاد القائم على أساس جنساني سبباً لطلب اللجوء ولا  يعكس مصالح الطفل الفضلى.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن :

(‌أ) تحدد صراحة مصالح الطفل الفضلى كاعتبار أولي عند النظر في طلبات اللجوء التي يتقدم بها أطفال لا  يحملون وثائق رسمية أو غير مصحوبين أو منفصلين عن أهلهم، والامتناع عن وضع ه ؤلاء الأطفال في مراكز الاحتجاز؛

(‌ب) تقوم ب تدريب الموظفين المعنيين باللجوء والهجرة على تطبيق القوانين التي تنظّم اللجوء والحماية الإضافية، بما في ذلك التدريب الذي يأخذ في الاعتبار أشكال الاضطهاد الخاصة بالأطفال؛

(‌ج) تكفل أن تُتخذ القرارات المتعلقة بعودة أطفال بيلاروس غير المصحوبين وإعادة دمجهم مع إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، بما في ذلك من خلال توقيع اتفاقات ثنائية تشمل الضمانات الملائمة؛

(‌د) الأخذ بعين الاعتبار آراء اللجنة المضمنة في تعليقها العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم خارج بلد المنشأ.

الاستغلال ا ل جنسي والاتجار

69 - إن اللجنة إذ ترحب ببرنامج مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والأعمال غير المشروعة المرتبطة بها للفترة 2008 - 2010، يساورها ال قلق لأن الدولة الطرف لا تزال تشكل بلد منشأ لنساء وأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، لا  سيما الاستغلال الجنسي، وبلد عبور وبلد مقصد لهم.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، لا  سيما بالنسبة للأطفال. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف لجميع الأطفال ضحايا هذه الأعمال الحماية الملائمة والمساعدة المتخصصة، مما يكفل تعافيهم السريع و إعادة دمجهم في مجتمعهم.

إدارة قضاء الأحداث

71- ترحب اللجنة بانخفاض عدد الجرائم التي يرتكبها الأطفال وما  يقابله من انخفاض في عدد الأطفال الذين يمضون عقوبات بالسجن، فضلاً عن اللجوء المتزايد للبدائل عن عقوبات السجن، كالخدمات داخل المجتمع. وإذ تحيط اللجنة علماً بمشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بمفهوم قضا ء الأحداث، ينتابها القلق إزاء عدم شروع الدولة الطرف في وضع نظام شامل لقضاء الأحداث. كما إن اللجنة قلقة من العقوبات الطويلة من الحرمان من الحرية التي تُنزل بالجانحين الأحداث والمستوى المرتفع من تكرار ارتكاب الجرائم وغياب برامج م خصصة للسجناء بعد الإفراج عنهم.

72- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ التام لمعايير قضاء الأحداث، وخاصة الفقرة (ب) من المادة 37 والمادتان 39 و40 من الاتفاقية، إلى جانب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، مراعيةً في ذلك التعليق العام رقم 10(2007) الصادر عن اللجنة بشأن إدارة قضاء الأحداث:

(‌أ) وضع نظام شامل لقضاء الأحداث يتضمن إنشاء محاكم خاصة بالأحداث وتعيين قضاة متدربين على قضاء الأح داث في جميع مناطق الدولة الطرف؛

(‌ب) إتباع نهج شامل لمعالجة مشكلة إجرام الأحداث (عبر معالجة العوامل الاجتماعية التي تقف وراءه) التي تدعو إليها الاتفاقية، عبر اللجوء إلى تدابير بديلة مثل الوساطة والإفراج رهن المراقبة وإسداء المشورة والخدمات المجتمعية أو وقف تنفيذ العقوبات، حيث يكون ذلك مم كناً؛

(‌ج) ضمان أن يكون الحرمان من الحرية هو الملاذ الأخير في حال ارتكاب جرائم خطيرة و أن تقصّر مدته إلى أقصى حد ممكن؛

(‌د) وضع برامج إعادة دمج مخصصة للسجناء بعد الإفراج عنهم، لإتاحة إعادة دمجهم في المجتمع والو قاية من تكرار ارتكاب الجرائم؛

(‌ه ‍( النظر في طلب المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من قبل منظمة اليونيسيف وفريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث.

حماية الأطفال ضحايا وشهود الجرائم

73- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تكفل، عن طريق الأحكام واللوائح القانونية الملائمة، توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، كالأطفال ضحايا سوء المعاملة والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والخطف والاتجار و/أو الأطفال الشهود على تلك الجرائم، وبأن تكفل مراعاتها التامة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

حاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

74- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم  تنضم إليها بعد، وهي: البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بال عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة؛ والاتفاقية الدولي ة لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها ؛ والاتفاقية الدولية لحماية ج ميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

طاء - المتابعة والنشر

75- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات المعنية والسلطات البلدية من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنه ا .

76- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة بلغات البلد وبوسائل منها الإنترنت، على سبيل المثال لا الحصر، كي يطّلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بغية إثارة النقاش العام بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها والتوعية بها .

ياء - التقرير المقبل

77- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الموحد المقبل للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر 2017. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 .( CRC/C/58/Rev.2 ) وهي تذكِّر الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تتقيد التقارير المقبلة بتلك المبادئ التوجيهية وألاّ يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وفي حال تجاوز عدد صفحات التقرير الحد ا لأقصى، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا  يمكن ضمان ترجمة التقرير لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة إذا تعذّر عليها مراجعة التقرير وتقديمه من جديد.

78 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية مُحدَّثة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبيّن في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعق ود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI /MC/2006/3 ). ويشكل التقرير الخاص بالمعاهدة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً الالتزام بتقديم المعلومات المنسقة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.