الأمم المتحدة

CCPR/C/158

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

مبادئ توجيهية بشأن تدابير الجبر في إطار البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية *

١ - تقدم هذه المبادئ التوجيهية لمحة عن سوابق اللجنة، على النحو المبين في الآراء المتعلقة بالبلاغات الفردية بموجب البروتوكول الاختياري، عند إلزام الدول الأطراف بجبر الأضرار التي تلحق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي ينص عليها العهد جبرا ً تاما ً . وتهدف المبادئ التوجيهية إلى مواءمة المعايير وتحقيق الاتساق لجعل سوابق اللجنة أكثر فاعلية، مع اتسامها بالمرونة عندما تحدث تطورات في ذلك المجال .

٢ - فمتى رأت اللجنة أن بلاغا ً فرديا ً يكشف عن انتهاك للحقوق التي ينص عليها العهد، وضعت تدابير لجبر الضحايا جبرا ً تاما ً (الرد، والتعويض، وإعادة التأهيل، وتدابير الترضية)، إضافة إلى التدابير التي ترمي إلى منع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل (ضمانات عدم التكرار) ( ) . وعند تحديد اللجنة تلك التدابير، تسعى إلى أن تكون منسجمة مع نفسها، وتنتهج نهجا ً مماثلا ً في أنواع مماثلة من الحالات .

٣ - والأساس القانوني لاتخاذ تدابير الجبر في آراء اللجنة هو التزامات الدول الأطراف بمقتضى المادة 2 من العهد ( ) . ولذلك تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف أن تقدم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ في غضون 180 يوما ً . كما تطلب إليها أن تنشر آراء اللجنة في كل حالة؛ وعند الاقتضاء، تحدد اللغة أو اللغات التي ينبغي نشر الآراء بها .

٤ - وعند بت اللجنة في تدابير الجبر، من العناصر التي تراعيها موقف الأطراف في البلاغ المعني، مع تجنبها إخضاع نفسها لأي تقنين جامد . وعند تجهيزها البلاغات، تنصح أصحاب البلاغات بأن يشيروا في بلاغاتهم إلى أنواع الجبر التي يلتمسونها . ويُطلب إلى الدول الأطراف حينئذ أن تعلق تحديدا ً على ذلك الجانب من البلاغات . ولا تستعمل اللجنة المعلومات التي يقدمها أصحاب البلاغات والدول الأطراف في ذلك الصدد إلا لأغراض مرجعية فقط؛ واللجنة غير ملزمة أو مقيّدة بها .

٥ - وينبغي للجنة، عند بتها في تدابير الجبر المناسبة، أن تأخذ في الاعتبار ظروف البلاغ الخاصة . ففي بعض الحالات، على سبيل المثال، توصلت اللجنة إلى قرارات تأخذ في الحسبان وجود بُعد جنساني أو نظرة جماعة من الشعوب الأصلية إلى العالم .

الرد

٦ - تطلب اللجنة أن توفر الدول الأطراف تدابير الرد بهدف إعادة الحقوق التي انتهكت إلى أهلها . وقد تشمل هذه التدابير، على سبيل الاستدلال، إعادة الضحية إلى منصبه السابق الذي فُقد نتيجة الانتهاك المرتكب .

٧ - ويجوز للجنة في حالات سلب الحرية، عند الاقتضاء، أن تطلب الإفراج عن الشخص المعني أو إعادة السلطات الوطنية النظر في أسباب سلب الحرية أو توفير خيار إعادة المحاكمة أو الإفراج عن الشخص المقصود . وتأخذ اللجنة بالمرونة في تلك حالات، وتتخذ قرارها على أساس كل حالة على حدة .

إعادة التأهيل

٨ - تنظر اللجنة فيما إذا كان ينبغي أن يشمل الجبر وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن . فإن كان الأمر كذلك، أشارت إلى أن على الدولة الطرف أن توفر للضحية أو أسرته، حسب الاقتضاء، علاجا ً طبيا ً أو نفسيا ً أو ما يلزم من مال لدفع ثمن هذا العلاج .

التعويض

٩ - القاعدة العامة هي عدم تحديد اللجنة المبلغ المالي .

١٠ - وينبغي للجنة، عند الاقتضاء، أن تشير صراحةً إلى أن التعويض ينبغي أن يشمل كلا ً من الضرر المادي والمعنوي (أو غير المادي) .

تدابير الترضية

١١ - عندما تحدد اللجنة تدابير الترضية، تضع في اعتبارها العناصر التالية، في جملة أمور :

(أ) قد تشير اللجنة، عند الاقتضاء، إلى كون آرائها تعلن أن انتهاكا ً للعهد قد وقع يعدّ في حد ذاته شكلا ً من أشكال الجبر . وهذا لن يمنع اللجنة من الإشارة إلى تدابير إضافية من تدابير الجبر؛

(ب) تطلب اللجنة في كثير من الحالات أن تجري الدولة الطرف تحقيقات في الأعمال التي تَبيّن أنها تعد انتهاكات للحقوق التي ينص عليها العهد، مثل الاختفاء القسري، والإعدام بغير محاكمة، والتعذيب . وتَذكر أن هذه التحقيقات يجب أن تكون سريعة وشاملة ونزيهة، وأن يقدم الجناة إلى العدالة . وتشير، خاصة في قضايا الاختفاء القسري، إلى أن الدولة الطرف ملزمة بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أماكن وجود المختفين؛

(ج) تطلب اللجنة ، عند الاقتضاء، أن تتخذ الدول الأطراف تدابير لتخفيف الأحكام أو إبطالها أو عدم إنفاذها؛

(د) يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أماكن دفن من حُكم عليهم بالإعدام وأعدموا؛

(ه) يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف أن تصدر اعتذارا ً علنيا ً ، لا سيما عند حدوث انتهاكات جسيمة أو ممنهجة لا يمكن جبر الأضرار الناجمة عنها على أكمل وجه عن طريق الرد أو التعويض فقط . وينبغي للجنة أن تراعي هذا التدبير مراعاة خاصة عند تحديدها الجبر الذي يتعين توفيره في حالة بعينها؛

(و) يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف أن توفر، حسب الاقتضاء، تدابير ترضية أخرى، مثل بناء نصب تذكاري أو وضع لوحة تذكارية أو تغيير اسم شارع أو أماكن عامة أخرى عند وقوع انتهاكات جسيمة أو ممنهجة .

١٢ - ضمانات عدم التكرار نطاقُها عام، وهي ضرورية لمنع انتهاكات مقبلة لحقوق الإنسان من النوع الذي أدى إلى البلاغ الذي نظرت فيه اللجنة . وينبغي أن تكون اللجنة دقيقة في تحديد تلك التدابير والتوصية بها في آرائها قصد البلوغ بالجبر مداه في كل حالة .

١٣ - وفيما يلي أمثلة على ضمانات عدم التكرار :

(أ) عندما يتبين أن القوانين أو اللوائح في الدولة الطرف تتعارض مع التزامات العهد، ينبغي للجنة أن تطلب إلغاءها أو تعديلها لتتوافق مع العهد . وينبغي للجنة أيضا ً أن تحدد القوانين أو اللوائح أو الأحكام الواردة في قانون أو لائحة التي ينبغي تعديلها، مع تحديد المعايير القانونية الدولية المناسبة القابلة للتطبيق . فإن كان الانتهاك ناشئا ً عن عدم وجود أحكام قانونية معينة، ينبغي أن تشمل تدابير الجبر اعتماد القوانين أو اللوائح اللازمة؛

(ب) تحسين الأوضاع في أماكن الاحتجاز وفقا ً للمعايير الدولية؛

(ج) التغييرات في الإجراءات والممارسات الرسمية . وينبغي أن تكون اللجنة دقيقة قدر الإمكان عند تحديدها هذه التدابير؛

(د) ينبغي للجنة، عند الاقتضاء، أن تنظر في التوصية باتخاذ تدابير تدريب وتوعية السلطات المسؤولة عن الانتهاكات، بمن فيها موظفو إنفاذ القانون، وأعضاء السلطة القضائية، والموظفون الطبيون والإداريون، حسب الاقتضاء، من أجل تجنب تكرار الانتهاكات من قبيل تلك التي أدت إلى البلاغ المعني .