GENERAL

CCPR/C/BRB/CO/314 May 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والثمانون

نيويورك، 12-30 آذار/مارس 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

بربادوس

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لبربادوس في جلستيها 2439 و2440 المعقودتين في 21 و22 آذار/مارس 2007 (CCPR/C/SR.2439 و2440). واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2451 (CCPR/C/SR.2451) المعقودة في 29 آذار/مارس 2007.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثالث وبالفرصة التي أُتيحت بذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف على أساس تقرير بعد فترة فاصلة بلغت أكثر من 18 سنة، حيث لم تقدم الدولة الطرف تقريراً منذ عام 1991 وهو الوقت الذي كان قدمان فيه موعد تقديم تقريرها الدوري الثالث. وترى اللجنة أن عدم تقديم تقرير لفترة زمنية طويلة كهذه يشكل خرقاً من بربادوس لالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد وعقبة تعوق النظر على نحو شامل في الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان التنفيذ المرضي لأحكام العهد. وتعرب اللجنة عن الأمل في أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها في المستقبل وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة.

باء – الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) اعتماد قانون إصلاح نظام العقوبات، الذي يشدد بدرجة أكبر على إعادة التأهيل، وتزويد المحاكم بمجموعة من خيارات إصدار الأحكام أوسع نطاقاً؛

(ب) إنشاء الهيئة المعنية بالشكاوى من الشرطة، في عام 2001، للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة وسوء السلوك من جانب الشرطة؛

(ج) اعتماد قانون البينة بأحكامه التي تقضي بالتسجيل الصوتي والفيديوي لعمليات الاستجواب لدى الشرطة.

4- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن قوات الشرطة تنفذ مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانين.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تحيط اللجنة علماً بأن العهد في حد ذاته لم يدرج في قانون الدولة الطرف، على الرغم من ورود الكثير من مبادئه في الفصل 3 من الدستور. كما تحيط اللجنة علماً بتوصية لجنة استعراض الدستور التي مؤداها أن الدستور المعدل ينبغي أن يتضمن الالتزامات القانونية الدولية للدولة الطرف وأن لجنة استعراض الدستور ستتقدم قريباً بتقرير إلى البرلمان عن "تدويل" الدستور، بغية المراعاة التامة لجميع معايير حقوق الإنسان (المادة 2).

تُشجَّع الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لإدراج العهد في القانون المحلي عن طريق جملة أمور من بينها عملية الإصلاح الدستوري الجارية.

6- وتلاحظ اللجنة أن لدولة الطرف لم تنشئ حتى الآن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134. وينبغي تنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لهذه الغاية.

7- ومع أن اللجنة تلاحظ أنه لم يتم حتى الآن تعيين أي حدود زمنية محددة، فإنها تشعر بالقلق لأن قانون (التعديل) الدستوري لعام 2002 يسمح بتقييد الفترة الزمنية الممنوحة للسجناء المدانين، بمن فيهم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، للجوء إلى هيئات خارجية، أو للتشاور معها، ومن بينها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (المادتان 2 و6).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الحق الفعلي في توافر سبيل انتصاف، وبصفة خاصة لكل الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تُحترم في جميع الظروف التدابير المؤقتة للحماية، الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الحالات المعروضة من أفراد محكوم عليهم بالإعدام.

8- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر استجابات سياساتية وتشريعية لمواجهة الاتجار بالبشر في الدولة الطرف (المواد 3 و7 و8 و26).

ينبغي للدولة الطرف ضمان إيلاء اهتمام بارز للحقوق الإنسانية لضحايا الاتجار في تصدي الدولة الطرف لهذه الظاهرة، بما في ذلك ما يتعلق منها بتقديم الدعم والمساعدة إلى النساء والفتيات المتجر بهن في الدولة الطرف لأغراض البغاء. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تجرم الدولة الطرف، بالتشاور مع الجماعة الكاريبية ، الاتجار بالبشر.

9- وفي حين تلاحظ اللجنة أن عقوبة الإعدام لم تطبق في الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف تجعل فرص عقوبة الإعدام إلزامياً فيما يتعلق بجرائم معينة، وبذلك تُحرم المحكمة التي تصدر الحكم من أي سلطة تقديرية في فرض العقوبة على ضوء جميع ظروف القضية (المادة 6).

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إلغاء عقوبة الإعدام وفي الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد. وفي الوقت نفسه ينبغي أن تعدل الدولة الطرف قوانينها المتعلقة بعقوبة الإعدام، بحيث تزيل منها ما ينص على أحكام الإعدام الإلزامية وتضمن توافقها مع المادة 6 من العهد.

10- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف لا تنص على منح مركز اللاجئ ولا تقنن مبدأ عدم الإعادة القسرية (المواد 6 و7 و13).

تُشجَّع الدولة الطرف في جهودها الحالية على أن تعتمد سياسات بشأن اللجوء بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وأن تعتمد، لا سيما في تشريعاتها، مبدأ عدم الإعادة القسرية.

11- وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدستور يحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تظل تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف قانوني للتعذيب في القانون المحلي (المادة 7).

ينبغي أن تضع الدولة الطرف تعريفاً قانونياً للتعذيب يتوافق مع المادة 7 من العهد.

12- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية لا تزال موجودة كجزء من الأحكام القضائية ويسمح بها في نطاق نظامي العقوبات والتعليم (المادتان 7 و42).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لإلغاء العقوبة البدنية كجزاء مشروع في قانونها وللثني عن استخدامها في المدارس. كما ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة للإلغاء التام النهائي للعقوبة البدنية.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد المثليين في الدولة الطرف، وبصفة خاصة إزاء تجريم الأفعال الجنسية الرضائية بين البالغين من نفس الجنس (المادة 26).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف تجريم الأفعال الجنسية بين البالغين من نفس الجنس وأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المثليين من المضايقة والتمييز والعنف.

14- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية وتقريرها الدوري الثالث نشراً واسع النطاق على عامة الجمهور، ويمكن أن يكون ذلك بنشر الملاحظات والتقرير على موقع الحكومة على شبكة الويب ، مع إتاحة الملاحظات والتقرير للصحف وفي المكتبات العامة ومكتبة البرلمان. كما تُشَجَّع الدولة الطرف بقوة على مناقشة هذه الملاحظات الختامية وتقريرها مع رابطة بربادوس للمنظمات غير الحكومية.

15- وطبقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، المعلومات ذات الصلة عن تقييم الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و12 و19.

16- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل، المقرر تقديمه في موعد أقصاه 29 آذار/مارس 2011، معلومات عن متابعة التوصيات الأخرى التي تم تقديمها وعن تنفيذ العهد برمته.

_ _ _ _ _