الأمم المتحدة

CRPD/C/BHR/Q/1-2

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

19 October 2020

Arabic

Original: English

Arabic, English, Russian and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة القضايا المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني للبحرين *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4 )

1- يُرجى تقديم معلومات مستكملة بشأن ما يلي:

(أ) التقدم المحرز من أجل اعتماد مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/BHR/1-2، الفقرتان 24 و 25 )( )، والخطوات المتخذة لاستعراض ومواءمة جميع التشريعات والسياسات والتدابير، بما في ذلك إزالة المصطلحات التي تنم عن الازدراء، التزاماً بالاتفاقية وبنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛

(ب) التدابير المتخذة من أجل كفالة التنفيذ والرصد الفعالين للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 35 ) ؛

(ج) الخطوات المتخذة من أجل كفالة وتعزيز المشاركة الفعالة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الشؤون العامة، بما في ذلك مشاركة النساء والأطفال ذوي الإعاقة، لوضع ورصد التشريعات والسياسات والبرامج والأنظمة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) أي خطوات متخذة من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، بما في ذلك تحديد إطار زمني مُناظر.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

2- يُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل:

(أ) استعراض التشريعات والممارسات بغية حظر التمييز وكفالة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب، امتثالاً للاتفاقية ومع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 6 ( 2018 ) ؛

(ب) الاعتراف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في المجالين العام والخاص.

3- يُرجى تقديم معلومات عن سبل الانتصاف القضائية والإدارية القائمة، التي تُتاح في حالات التمييز على أساس الإعاقة. ويُرجى تقديم بيانات مصنَّفة عن التحقيقات المضطلع بها، والجزاءات المفروضة، وسبل الانتصاف المقدمة، بما في ذلك في حالات التمييز المتعدد الأشكال والمتعدد الجوانب.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

4- يُرجى تزويد اللجنة بمعلومات مستكملة بشأن ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة من أجل إدماج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات والسياسات والبرامج التزاماً بالاتفاقية ووفقاً للتعليق العام للجنة رقم 3 ( 2016 ) ؛

(ب) الخطوات المتخذة من أجل دعم وتمكين النساء ذوات الإعاقة بقيادة المنظمات الممثّلة لهنّ وإقامة منظمات خاصة بهنّ.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

5- يُرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) التدابير المحددة المتخذة والاستراتيجيات المعمول بها لكفالة حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) الخطوات المتخذة لتيسير الإدماج الكامل للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، في جميع مجالات الحياة؛

(ج) التدابير المتخذة من أجل الاضطلاع ببرامج التثقيف العام وإذكاء الوعي العام، بما في ذلك تنظيم الحملات، بهدف مكافحة ومنع التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة على نحو ما أوصت به لجنة حقوق الطفل (CRC/C/BHR/CO/4-6، الفقرة 17(ج))، ولا سيما التمييز إزاء الفتيات ذوات الإعاقة.

إذكاء الوعي (المادة 8 )

6- يُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لإذكاء الوعي في المجتمع بأسره، ولا سيما في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة وآبائهم وأُسرهم، والفئات المهنية ذات الصلة والموظفين الحكوميين على جميع المستويات، فيما يتعلق بحقوق وكرامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان. ويُرجى الإشارة إلى مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم استراتيجيات إذكاء الوعي وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

إمكانية الوصول (المادة 9 )

7- يُرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة من أجل كفالة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، إلى جميع المرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للجمهور بما يشمل الرعاية الصحية وخدمات التعليم والنقل، وإلى المعلومات والاتصالات؛

(ب) معايير التيسير المعمول بها للأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات رصدها، وسبل الانتصاف الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين حُرموا من الوصول إلى البيئة المادية أو وسائل النقل أو المعلومات والاتصالات أو الخدمات المفتوحة والمتاحة للجمهور.

الحق في الحياة (المادة 10 )

8- يُرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لإقامة وقف رسمي لاستخدام عقوبة الإعدام بقصد إلغائها تماماً، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

9- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بشأن ما يلي:

(أ) وضع إطار إنساني مستدام ومحدد الأهداف لحالات الطوارئ من أجل كفالة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، وتحديداً في سياق حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) . ويُرجى على وجه الخصوص إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات بصيغة ميسَّرة عن نطاق انتشار الفيروس والوقاية منه؛ ولكفالة استمرار الحصول على الدعم والخدمات المجتمعية الأساسية، بما في ذلك الرعاية المنزلية والمساعدة الشخصية؛ ولتوفير فرص متساوية للحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك تدابير إنقاذ الحياة؛ ولكفالة أن تكون معاشات العجز والاستحقاقات الاجتماعية مضمونة في جميع الأوقات؛

(ب) تنفيذ إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )

10- يُرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لإلغاء جميع القوانين التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، ولإنشاء نظم دعم لاتخاذ القرارات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، لكي تحل محل نظام الوصاية وغيره من نظم اتخاذ القرارات بالوكالة في جميع مجالات الحياة؛

(ب) عدد ونسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تحت الوصاية، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ج)

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13 )

11- يُرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لكفالة إمكانية لجوء جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، إلى القضاء بشكل كامل وغير مقيّد وفعال على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مراحل الإجراءات القانونية، بسبل منها توفير ترتيبات تيسيرية إجرائية تتناسب مع أعمارهم ومعلومات يسهل الوصول إليها عن حقوقهم؛

(ب) الخطوات المتخذة لتنفيذ حملات التوعية، بسبل منها توفير برامج تدريبية للمحامين وموظفي المحاكم والقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية لجوء النساء ذوات الإعاقة إلى القضاء.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14 )

12- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمراجعة وإلغاء القوانين التي تسمح بالحرمان من الحرية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية. ويُرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بأي تدابير متخذة لإنهاء احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، بما يشمل الإدخال القسري إلى المستشفى والإيداع القسري في مؤسسة.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

13- يُرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لمنع التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إجراء التجارب الطبية أو العلمية دون موافقة الشخص المعني بشكل حر ومستنير. ويُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لإنشاء آلية لتقديم الشكاوى وكفالة توفير سبل الانتصاف للضحايا.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )

14- يُرجى إبلاغ اللجنة بما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لمنع ومكافحة جميع أشكال استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريضهم للعنف والاعتداء، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة وجود آليات رصد فعالة لجميع المرافق والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لتوفير التدريب وإذكاء الوعي في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ومقدمي الدعم والموظفين العاملين في قطاعي الصحة وإنفاذ القوانين من أجل مساعدتهم على التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء والإبلاغ عنها؛

(ج) الشكاوى المتعلقة بممارسات الاستغلال والعنف والاعتداء إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة التي سجلتها لجنة رصد الشكاوى في اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة ، مصنَّفة حسب نوع الجنس والسنّ ونوع الإعاقة، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

15- يُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من التعقيم القسري والإجهاض القسري، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

16- يُرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة لإلغاء أي قوانين تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن نوع الإعاقة، من اختيار مكان إقامتهم ومحل سكنهم والأشخاص الذين يقيمون معهم على قدم المساواة مع الآخرين، ومن إدماجهم في المجتمع؛

(ب) الاستراتيجيات المستنِدة إلى الحقوق لإنهاء الإيداع في المؤسسات وأطرها الزمنية والموارد البشرية والتقنية والمالية المحددة التي خُصصت من أجل تنفيذها؛

(ج) الإحصاءات المصنَّفة حسب نوع الإعاقة، ونوع الجنس، والسنّ عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وأُسرهم، ولا سيما في المناطق الريفية، الذين يستفيدون من خطط الدعم القائمة (الفقرات من 129 إلى 133 ) .

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21 )

17- يُرجى إبلاغ اللجنة بما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لكفالة إمكانية الحصول على المعلومات واستخدام الاتصالات وغيرها من الخدمات المفتوحة أو المقدمة للجمهور في جميع البيئات، عن طريق الأساليب والوسائل والأشكال المناسبة للاتصال مثل لغة الإشارة، وطريقة براي، والمعلومات السمعية أو اللمسية، والاتصال بالوسائل المعززة والبديلة، والصيغة السهلة القراءة، والرموز التصويرية؛

(ب) التدابير المتخذة من أجل الاعتراف بلغة الإشارة البحرينية لغةً رسمية والتشجيع على تعلم لغة الإشارة، وتوفير مترجمين مؤهلين للغة الإشارة واستخدام لغة الإشارة في جميع الأوساط، ولا سيما في التعليم وأماكن العمل والأوساط المجتمعية. ‬

احترام الخصوصية (المادة 22 )

18- يُرجى إبلاغ اللجنة بما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لكفالة احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن الترتيبات المعيشية؛

(ب) تنفيذ القواعد والأنظمة المتعلقة بالعقوبات المفروضة على عدم احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 146 ) ؛

(ج) الخطوات المتخذة من أجل توفير الحماية، على قدم المساواة مع الآخرين، من التدخل غير القانوني والتعسفي فيما يخص خصوصية البيانات الشخصية وقواعد البيانات والسجلات الرقمية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك السجلات الصحية والمعلومات المتعلقة بإعادة التأهيل.

احترام البيت والأسرة (المادة 23 )

19- يُرجى إبلاغ اللجنة بما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لإلغاء جميع التشريعات التمييزية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والتبني والأبوة على قدم المساواة مع الآخرين، دون تمييز وعلى أساس موافقتهم الحرة؛

(ب) التدابير المتخذة لمنع التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم وإيداعهم في مؤسسات، ولكفالة حصولهم على الخدمات المجتمعية الشاملة والرعاية الأُسرية البديلة.

التعليم (المادة 24 )

20- يُرجى إبلاغ اللجنة بما يل ي:

(أ) التدابير المتخذة لتعزيز التعليم الشامل دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ولكفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة فردية في المدارس العادية على جميع المستويات، بسبل منها اعتماد أنظمة وسياسات وبرامج ذات مؤشرات قابلة للقياس فضلاً عن أطر زمنية؛

(ب) الخطوات المتخذة لكفالة أن يكون التدريب الإلزامي لجميع المعلمين والموظفين غير أعضاء هيئة التدريس، في مجال التعليم الشامل، جزءاً لا يتجزأ من التدريب في جميع مستويات التعليم؛

(ج) البيانات الإحصائية عن النسبة المئوية للأطفال ذوي الإعاقة الذين يُحرمون من التعليم، على النحو المبين في البيانات المستكملة المصنفة حسب السن، ونوع الجنس، والجنسية، ونوع الإعاقة، وذلك في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

الصحة (المادة 25 ) والتأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26 )

21- يرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة بشأن ما يلي:

(أ) كفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق وخدمات ومعدات الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية، وكفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية وفقاً لدرجة الجودة والمعايير نفسها المتاحة للآخرين؛

(ب) تدريب جميع الأخصائيين الصحيين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة، وعلى التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) كفالة حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، واستفادتهن من برامج إذكاء الوعي بحقوقهن الصحية. ويُرجى تقديم بيانات إحصائية عن إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(د) تعزيز برامج التأهيل وإعادة التأهيل الشاملة والمجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 27 )

22- يُرجى إبلاغ اللجنة بما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة، بما في ذلك الخطط والسياسات، من أجل زيادة وتطوير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وفرص استقدامهم، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في القطاعين العام والخاص وفي المناطق الريفية والحضرية على السواء؛

(ب) التدابير المتخذة لكفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للموظفين ذوي الإعاقة في مكان العمل، ولكفالة سبل الانتصاف وفرض الجزاءات في حال حرمانهم من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) البيانات المصنفة حسب نوع الإعاقة، ونوع الجنس، والسن، ومدة العمل، والمؤهلات المهنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في العمالة الرسمية، في كل من القطاع العام والشركات الخاصة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )

23- يُرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتحسين مستوى المعيشة والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية على السواء، بما في ذلك كبار السن ذوو الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لتوفير خدمات الدعم، بما في ذلك الدعم المالي، للأطفال ذوي الإعاقة وأُسرهم وللأسر التي يكون أحد الوالدين فيها أو كلاهما من ذوي الإعاقة، من أجل كفالة مستوى معيشة لائق؛

(ج) حالات أُسَر غير المواطنين التي يكون أحد أفرادها من ذوي الإعاقة وتعيش في فقر أو في فقر مدقع، في المناطق الحضرية والريفية على السواء، وإمكانية حصولها على الحماية الاجتماعية والاستحقاقات من الدولة الطرف على أساس الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29 )

24- يُرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لإلغاء الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 14(2002) التي تقيّد حق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية في المشاركة في الانتخابات. ويُرجى إطلاع اللجنة على آخر المعلومات عن الخطوات المتخذة لكفالة السرية للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت، والتدابير المتخذة لتوفير بيئة تصويت ميسَّرة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بيئة مادية يسهل الوصول إليها ومعلومات ذات أشكال في المتناول.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30 )

25- يُرجى إبلاغ اللجنة بما يلي:

(أ) التقدم المحرز من أجل التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(ب) التدابير المتخذة لكفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال والنساء ذوو الإعاقة، إلى الأنشطة والخدمات الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية في القطاعين العام والخاص، من غير الأنشطة والخدمات المكرسة على وجه التحديد للأشخاص ذوي الإعاقة.

جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31 )

26- يُرجى إبلاغ اللجنة بتطوير نظم جمع الإحصاءات والبيانات استناداً إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وفقاً للاتفاقية. ويُرجى تقديم معلومات عن مدى تطبيق المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن في سياسات الدولة المتعلقة بجمع البيانات الإحصائية، وفي البرامج وعمليات التعداد والدراسات الاستقصائية الخاصة بها. ويُرجى توضيح ما إذا كانت البيانات المتاحة مصنَّفة حسب نوع الجنس، والسن، والجنسية، ونوع الإعاقة، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، والوضع الوظيفي، ومكان الإقامة.

التعاون الدولي (المادة 32 )

27- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط أنشطة التعاون الدولي ورصدها، بما في ذلك ما يتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 )

28- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات مستكملة بشأن ما يلي:

(أ) العمل الذي تضطلع به اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة ولجانها الفرعية، والتدابير المتخذة لكفالة التنفيذ المنسق للاتفاقية؛

(ب) مدى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في رصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ج) الخطوات المتخذة لكفالة