الأمم المتحدة

CED/C/FRA/CO/1/Add.1

Distr.: General

30 June 2014

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من فرنسا بموجب ال فقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية

إضافة

تعليقات فرنسا على الملاحظات الختامية * **

[تاريخ الاستلام: 18 نيسان/أبريل 2014]

أولا ً- مقدمة

1- اعتمدت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (يشار إليها لاحقا ً باسم "اللجنة") ملاحظاتها الختامية (CED/C/FRA/CO/1) يوم 19 نيسان/أبريل 2013 أثناء الجلسة 57 عقب نظرها في التقرير الذي قدمته فرنسا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (يشار إليها لاحقا باسم "الاتفاقية") يومي 11 و12 نيسان/أبريل 2013 أثناء الجلستين 46 و47.

2- وطلبت اللجنة، عملا ً بأحكام نظامها الداخلي، إلى حكومة فرنسا أن تمدها، في غضون سنة، بمعلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة في الفقرات 23 و31 و35 من تلك الملاحظات.

3- وقالت حكومة فرنسا، في معرض شكرها اللجنة على جودة التبادل الذي جرى إبان النظر في تقريرها، إنه يشرفها تقديم المعلومات التالية إليها.

4- ويجدر بالملاحظة أن هذه المعلومات قُدمت إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان لإبداء رأيها فيها، علما ً بأن هذه اللجنة، عملا ً بأحكام المادة 1 من المرسوم رقم 2007-1137 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 المتعلق بعضويتها وسير عملها، "تسهم في إعداد التقارير التي تقدمها فرنسا إلى المنظمات الدولية تطبيقا ً لالتزاماتها التعاهدية في ميدان حقوق الإنسان" .

ثانيا ً- ملاحظة عامة

5- يجدر بالتأكيد بداية أن القواعد المطبقة على حالات الاختفاء القسري تطورت، منذ استماع اللجنة إلى وفد فرنسا، بسبب بدء نفاذ القانون رقم 2013-711 المؤرخ 5 آب/ أغسطس 2013 المتعلق بمختلِف أحكام التكيف في مجال العدل، عملا ً بقانون الاتحاد الأوروبي والتزامات فرنسا الدولية.

6- وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، وهو يلي الاعتماد دون تعديل لمشروع القانون رقم 736 الذي بحثت اللجنة فحواه بحثا ً مستفيضا ً ، تكون التشريعات الفرنسية قد امتثلت كليا ً للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

ثالثا ً- معلومات عن الفقرة 23 من الملاحظات الختامية

7- أوّلاً، مكّن مشروع القانون رقم 736، الذي تحوّل لاحقا ً إلى القانون رقم 2013-711 المؤرخ 5 آب/أغسطس 2013، من إدراج المادة 689-13، المنشئة لاختصاص شبه عالمي يخوّل الهيئات القضائية الفرنسية النظر في وقائع الاختفاء القسري، في قانون الإجراءات الجنائية؛ وقد أكدت اللجنة كل ما تَقدّم في ملاحظاتها الختامية (الفقرة 22).

8- وفيما يلي نص هذه المادة : " ال مادة 689-13 - لأغراض تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدت في نيويورك في 20 كانون الأول /ديسمبر 2006، يمكن ملاحقة ومحاكمة أي شخص أُدين با رتكاب ا لجريمة المحددة في الفقرة 9 من المادة 212 -1 من هذا القانون أو المادة 221-12 من ال قانون الجنائي أو بالاشتراك في ارتكابها حين تمثل تلك ال جريمة حالة اختفاء قسري حسب المعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية المذكورة، وذلك على النحو المنصوص عليه في ا لمادة 689-1 " .

9- إن شرط الاختصاص شبه العالمي هذا يستخدم تقريبا ً نفس الصيغة المستعملة في المادتين 689-2 و689-10 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين تنصان على اختصاص شبه عالمي مماثل على غرار تسع اتفاقيات دولية أخرى.

10- ويسمح برفع دعوى جنائية عن وقائع الاختفاء القسري بمعزل عن وجود طلب تسليم، الأمر الذي يتوافق تماما مع المادة 11 من الاتفاقية.

11- ثانيا ً ، عُدلت المادة 113-8-1 من قانون العقوبات بقانون 5 آب/أغسطس 2013 بالمعنى المزدوج التالي، علما ً بأن الحكومة الفرنسية كانت تطرقت إلى إمكانية ذلك في تقريرها (CED/C/FRA/1، الفقرة 72):

من جهة، وُسع نطاق تطبيق قانون العقوبات الفرنسي، ثم وُسع نطاق اختصاص القضاء الفرنسي، ليشملا الوقائع المرتكبة في الخارج على يد مواطن أجنبي رُفض تسليمه لأن هذا التسليم قد يؤدي إلى عواقب وخيمة استثنائية، خاصة بسبب عمره أو حالته الصحية. أما في ما مضى، فلم يكن تطبيق قانون العقوبات الفرنسي ممكنا ً إلا إذا كان الرفض مبررا ً بتعارض العقوبة مع النظام العام الفرنسي أو الصبغة السياسية للجريمة أو عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة؛

من جهة أخرى، لم يعد تطبيق القانون الفرنسي في الحالات الممكنة المذكورة مشروطا ً بتقديم إبلاغ رسمي مسبق إلى سلطة الدو لة التي ارتكبت فيها الجريمة وال ت ي كان ت طلب ت الت سليم .

12- بيد أنه يجدر بلفت انتباه اللجنة إلى أن هذا التعديل للمادة 113-8-1 من قانون العقوبات لا يؤثر ألبتة في تنفيذ الاتفاقية، التي أنشأت المادة 689-13 من قانون الإجراءات الجنائية بموجبها، أيا ً كان الأمر ، الاختصاص شبه العالمي، وذلك سواء أكان الأمر يتعلق باختفاءات قسرية ارتكبت بوصفها جريمة "بسيطة" أم باعتبارها جريمة في حق الإنسانية.

13- أما كل ما عدا ذلك، على العكس، فحالات يسعى تعديل المادة 113-8-1 من قانون العقوبات إلى الاستجابة لها.

14- فقد تَقرر إجراء هذا التعديل استجابة لبعض الحالات (النادرة) التي رُفض فيها تسليم شخص ملاحق بسبب وقائع لا يشملها الاختصاص شبه العالمي لدواع غير الدواعي الثلاثة التي توردها هذه المادة (تعارض العقوبة مع النظام العام الفرنسي، والصبغة السياسية للجريمة، وعدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة). وهذا ما جرى مثلا ً لشخص طُلب تسليمه بسبب ارتكابه أعمال نصب مالي كبيرة، لكن الطلب رُفض بسبب حالته الصحية.

15- وعلى هذا، ينبغي النظر إلى تعديل المادة 113-8-1 المذكورة على أنه مستقل تماما عن التكييفات التشريعية لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية قصد تنفيذ الاتفاقية. ويؤكد ذلك عرض حيثيات القانون، الذي يوضح في النقطة رقم 12 أن " المادة 18 [المعدِّلة للمادة 113-8-1 من قانون العقوبات] تجيز توسيع نطاق اختصاص القضاء الفرنسي ليشمل بعض حالات الإفلات من العقاب، مث لا ً عندما لا يُلبى طلب تسليم شخص مشتبه في اقترافه أفعالا ً خطيرة (جريمة أو جنحة يعاقَب عليها بالسجن مدة تتجاوز خمس سنوات) بسبب العواقب الوخيمة الاستثنائية الناجمة خاصة عن عمره أو حالته الصحية التي قد يؤدي إليها تسليمه " .

16- ثالثا ً ، على الحكومة أن تؤكد أن المادة 689-11 من قانون الإجراءات الجنائية لم تُدرج في التشريعات الفرنسية للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. إن هذا الحكم، المنبثق عن القانون رقم 2010-930 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2010، يرمي، بشروط، إلى استحداث اختصاص القضاء الفرنسي بنظر الجرائم التي هي من صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية والتي لا توجد بشأنها أي اتفاقية محددة تنص على الاختصاص شبه العالمي، الأمر الذي لا ينطبق على الاختفاءات القسرية .

رابعا ً- المعلومات المتعلقة بالفقرة 31 من الملاحظات الختامية

17- تهدف التوصية التي قدمتها اللجنة في الفقرة 31 من ملاحظاتها الختامية في مجملها إلى إخضاع التدابير السالبة للحرية لمراقبة قضاة المحاكم (أ)، وحق مسلوبي الحرية في الاتصال (ب)، وإمكانية إنشاء مناطق انتظار مخصصة لم تر النور حتى الساعة (ج).

(أ) عن حق اللجوء إلى أحد قضاة المحكمة لإثبات مدى قانونية الإجراءات التقييدية وتمكين المحتجز من المثول أمامه

18- تحيط حكومة فرنسا علما ً بتوصية اللجنة، لكنها تلاحظ أن التوصية، دون المساس بمدى صوابها، تتجاوز فيما يبدو ما تفرضه الصكوك الدولية التي هي طرف فيها والتي تحيل عليها الفقرة 2 من المادة 17 من الاتفاقية.

19- وبالخصوص، تفرض الفقرة 3 من المادة 5 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (ويشار إليها لاحقا باسم "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان")، على النحو الذي فسرتها بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الرقابة الممنهجة لسلب الحرية على يد قاض مكفولة له الاستقلالية لكن بعد أجل معلوم فقط.

20- وعليه، ينتج من سوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا ٍ سيما القرار الصادر في قضية بروغان ضد المملكة المتحدة المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أن أجل المثول أمام قاض، بمفهوم الفقرة 3 من المادة 5، لا يمكن أن يتعدى في كل الأحوال أربعة أيام وست ساعات. ويؤكد هذا الاجتهاد القرار الصادر في قضية مولان ضد فرنسا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، لأن صاحبة الالتماس، في هذه القضية، سُلبت حريتها مدة تجاوزت بقليل خمسة أيام قبل مثوله أمام قاض الحريات والاحتجاز.

21- وفي المقابل، رأت المحكمة أن الفقرة 3 من المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تعتبر أنها انتُهكت عندما يأتي المثول أمام قاض بعد يومين من القبض (القرار الصادر في قضية آكيلينا ضد مالطة في 29 نيسان/أبريل 1999)، وكذلك عندما يَمثل محتجز لدى الشرطة أمام قاض بعد 87 ساعة و30 دقيقة (القرار الصادر في قضية سار وآخر ي ن ضد تركيا في 5 كانون الأول/ديسمبر 2006).

22- وبالمثل، في التعليق العام رقم 35 المتعلق بالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأنه صيغة غير نهائية أثناء دورتها 110 (آذار/مارس 2014)، ترى هذه اللجنة (الفقرة 33) أنه يجب تفسير هذه المادة بما يفيد أن أجل مثول شخص سُلبت حريته أمام قاض مستقل يجب ألا يتجاوز "بضعة أيام"؛ وأوضحت اللجنة أن " كل أجل يتجاوز 48 ساعة يجب أن يكون استثنائيا ومبررا بظرف القضية محل النظر " ( ) .

23- لكن الاحتجاز لدى الشرطة في فرنسا، الذي لا يجوز أن يتجاوز 48 ساعة في القانون العام، لا يحق تمديده بعد هذا الأجل دون تدخل قاضي محكمة يستوفي شرط الاستقلالية المزدوج الذي حددته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: قاضي الحريات والاحتجاز في إطار تحقيق أولي، وقاضي التحقيق في إطار تحقيق قضائي.

24- ويضاف إلى ذلك أنه يمكن الاعتراض على قانونية تدابير الاحتجاز لدى الشرطة لأنها رهن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، أي قضاة المحاكم، في مرحلة التقاضي بواسطة الدفع بالبطلان من طرف المدعى عليه أو محاميه قبل أي دفاع من حيث الموضوع، عملا بالمادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية.

25- ويجدر بالتذكير أيضا ً أن تقديم المحتجز لدى الشرطة إلى وكيل الجمهورية من أجل تمديد احتجازه أصبح منذ قانون 14 نيسان/أبريل 2011 هو المبدأ الذي لا يجوز الخروج عنه إلا في حالات استثنائية. لذا، ينص تعميم وزير العدل الصادر في 23 أيار/مايو 2011 لتنفيذ قانون 14 نيسان/أبريل 2011 على ما يلي:

"[...] إذن، أصبح تقديم المحتجز لدى الشرطة إلى وكيل الجمهورية من أجل تمديد احتجازه هو المبدأ الذي لا يجوز الخروج عنه إلا في حالات استثنائية، أيا كان الإطار الإجرائي. وعليه، فقد وُسع نطاق الأحكام المطبقة في التحقيقات التمهيدية أو بناء على إنابة قضائية ليشمل التحقيق في التلبس بالجريمة. ومتى تعذر التقديم، ينبغي لعضو النيابة تعليل ذلك في قراره القاضي بالترخيص في التمديد.

وينبغي التذكير بأن الدائرة ال جنائية لمحكمة النقض كانت اعتبرت ، بمقتضى أحكام المادة 77 السابقة، أن أي قرار بتمديد الاحتجاز لدى الشرطة دون تقديم إلى وكيل الجمهورية يجب أن يكون خطياً ومعللاً، وإلا انتُهكت بالضرورة مصالح المحتجز لدى الشرطة دون أن يكون لهذا الأخير أن يبرر هذا الانتهاك [...]".

26- ولما كان النظام الفرنسي للاحتجاز لدى الشرطة يوفر الضمانات المشار إليها أعلاه، فإنه يتوافق مع أحكام الصكوك الدولية المتعلقة بالموضوع، بما فيها الفقرة 2(و) من المادة 17 من الاتفاقية.

27- وأخيرا ً ، ولتبديد قلق الل ج نة من وتيرة اللجوء إلى الاحتجاز لدى الشرطة، يرجى منها الرجوع إلى البيانات المرفقة التي أعدها المرصد الوطني للجرائم والعقوبات (ONDRP) ( ) .

28- وتُظهر هذه البيانات بالخصوص انخفاض عدد حالات الاحتجاز لدى الشرطة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تقلص عدد حالات الاحتجاز لدى الشرطة نسبةً إلى عدد الأشخاص رهن التحقيق من 39.4 في المائة في عام 2008 إلى 31.2 في المائة في عام 2013.

(ب) عن الحق في الاتصال

29- ترى الحكومة من اللازم تبديد سوء التفاهم الظاهر بشأن الحق في الاتصال في مراكز الاحتجاز الإداري. إنه يجوز لكل أجنبي يحتجز إداريا أن يتصل بالعالم الخارجي خلال مدة الإعداد لمغادرته. ويُبلَّغ باللغة التي يفهمها في أقرب وقت ممكن بعد وصوله إلى مكان الاحتجاز بحقه في طلب مساعدة مترجم فوري وتوكيل محام والاستعانة بطبيب. ويبلغ أيضا ً بأنه يمكنه الاتصال بقنصلية بلده وبأي شخص يختاره. ويجوز له ممارسة هذا الحق في الاتصال فور وصوله إلى مكان الاحتجاز وإبان كل الفترة التي يستغرقها. ويتولى وكيل الجمهورية وقاضي الحريات والاحتجاز مهمة التحقق من احترام تلك الحقوق طوال مدة الاحتجاز، ويمكنهم في هذا الصدد التنقل بين الأماكن والاطلاع على السجلات التي تحتوي على معلومات عن ظروف الاحتجاز.

30- وعن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ينقسم "الحق في الاتصال" ثلاثة أقسام مختلفة، ه ي: الترخيص في التواصل مع محام (‘1‘)، والترخيص في الزيارة (‘ 2 ‘ ) ، والاتصال الهاتفي (‘3‘ ).

‘1‘ الترخيص في الاتصال

31- يحق للشخص رهن التحقيق أن يتصل بمحاميه بكل حرية، شفاهةً أو كتابةً. و لا ينطبق في أي حال من الأحوال حظر الاتصال على ممارسة حقوق الدفاع (المادة 145-4 وD. 56 من قانون الإجراءات الجنائية). فكل الاتصالات وكل التسهيلات المتوافقة مع متطلبات الانضباط والأمن في السجن توفَّر للأشخاص رهن التحقيق لكي يمارسوا حقوق الدفاع المكفولة لهم (الفقرة 2 من المادة 716 من قانون الإجراءات الجنائية). وينبغي أن يكون للمحامي إضافة إلى ذلك ترخيص بالاتصال لزيارة موكّله. وللحصول على الترخيص لا يحتاج المحامي إلى شيء إلا أن يكون موكّله قد وكّله.

32- وهذا الحق ليس محدودا في الزمن ويمكن ممارسته منذ بداية الاحتجاز.

‘2‘ الترخيص في الزيارة

33- يتحمل القاضي "المكلف بملف الدعوى" مسؤولية منح تراخيص الزيارات (المادة R. 57-8-8 من قانون الإجراءات الجنائية). ويبلغ الحد الأدنى للزيارات في حالة الأشخاص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ثلاث مرات في الأسبوع ( المادة D.410 من قانون الإجراءات الجنائية).

34- وعليه، ورهنا بأحكام الفقرة 2 من المادة 145-4 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن ل لشخص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أن ي ستقب ل الزوار في مكان احتجازه بإذن من قاضي التحقيق . و لا يمكن لقاضي التحقيق أن ي رفض إصدار ترخيص زيارة أحد أفراد أسرة الشخص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا بموجب قرار مك توب ومعلّل تعليلا ً خاصا ً بالنظر إلى ضرورات التحقيق . ويجوز الطعن لدى رئيس دائرة التحقيق ال ذ ي يبت في الموضوع في غضون خمسة أيام بموجب قرار مك توب ومعلل غير قابل للطعن.

35- ويظل ترخيص الزيارة صالحا ً حتى تصبح الإدانة نهائية، ويمكن أن يبدأ العمل به، إن وافق القاضي المكلف بالدعوى، منذ بداية الاحتجاز.

‘3‘ الاتصال الهاتفي

36- يحق للمحتجزين أن يتصلوا هاتفيا بأفراد أسرهم. ويحق لهم أيضا ً الاتصال بآخرين لإعداد إعادة اندماجهم.

37- ومهما يكن الأمر، على المدعى عليهم الحصول على إذن من السلطة القضائية. وعليه، يمكن رفض الاتصال الهاتفي أو تعليقه أو منعه لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو توقّيا ً لحدوث جرائم ولضرورات التحقيق عملا بالمادة 39 من القانون رقم 2009-1436 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

38- وتعود مسؤولية منح الإذن إلى القاضي المكلف بالإجراءات (المادةR.57-8-21 من مرسوم 23 كانون الأول/ديسمبر 2010). ويطلب بعض قضاة التحقيق إلى المحتجز أن يمدهم بفاتورة هاتف الشخص الذي يريد الاتصال به ونسخة من بطاقة هوية هذا الشخص، إضافة إلى إذن خطي من هذا الشخص بتلقي مكالمات المحتجز. بيد أن المحتجز يمكنه الاتصال بحرية بمحاميه الذي يحق له دخول مكان الاحتجاز مرفقا بمسجّل صوتي وحاسوب محمول مهني.

39- ولا يخضع هذا الحق لأي شرط زمني، ويمكن ممارسته منذ بداية الاحتجاز.

(ج) عن مناطق الانتظار المخصصة

40- أكمل قانون 16 حزيران/يونيه 2011 المادة L.221-2 من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء بتنصيصه على أنه " عندما يكون واضحا ً أن مجمو عة من الأجانب لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص وصل ت إلى فرنسا من غير الممرات الحدودية، في نفس المكان أو في مجموعة من الأماكن المتباعدة بعشرة كيلومترات على أقصى تقدير، تمتد منطقة الانتظار ، ل فترة أقصاها ستة وعشرون يوما ً ، من مكان أو أماكن اكتشاف المعنيين حتى الممر الحدودي الأقرب ".

41- ويرمي هذا الحكم الذي يجيز، استثناءً، إنشاء منطقة انتظار مخصصة قريبة من مكان الوصول، إلى تكييف التشريعات مع حالات استثنائية يمكن أن تقع على الحدود البرية الخارجية بتأطيرها قانونيا ً .

42- ولم يطبق هذا الحكم حتى الساعة؛ وقد كانت اللجنة أشارت إلى ذلك.

43- إن ظروف تطبيق هذه الآلية جد مؤطَّرة؛ ومهما يكن من أمر، فإن الأجانب الذين قد يُعنون بها سيستفيدون من مجمل الحقوق والضمانات التي يوفرها القانون للأجانب في مناطق الانتظار. وستُحترم كليا متطلبات قانون اللجوء نفسها وتُدرس طلبات اللجوء المقدمة في تلك الظروف في إطار احترام مجمل الضمانات التي ينص عليها القانون (جلسة استماع لدى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، قرار الوزير القابل لطعن ذي أثر إيقافي كلي أمام القاضي الإداري).

44- ويجدر بالذكر خاصة أن من بين الضمانات المكفولة للأشخاص الذين قد يودعون منطقة انتظار مخصصة إمكانية التظلم مباشرة وبكل وسيلة لدى المراقب العام لأماكن سلب الحرية أو أمين المظالم.

خامسا ً - معلومات عن التوصيات المقدمة في الفقرة 35 من الملاحظات الختامية

45- أولا ً ، عن تعريف الضحية بمفهوم الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، يجدر بالتأكيد أن سوابق القضاء الجنائي الفرنسي تطبق مفهوم الضحية تطبيقا موسعا للغاية بإدراجها فيه أقارب الضحية المباشر، سوءا أكان متوفى أم لا، وباعترافها بمقبولية دعواهم حتى لو لم يثبت الضرر وكان مجرد زعم. وهكذا، يُعَد ضحايا الأجدادُ (محكمة النقض، الدائرة الجنائية، 16 حزيران/يونيه 1998)، والمتعاشرون بغير زواج (محكمة النقض، الدائرة الجنائية، 8 كانون الثاني/يناير 1985)، والعمات والخالات وعمات وخالات الأم والأب (محكمة النقض، الدائرة الجنائية، 23 حزيران/يونيه 2010).

46- وهكذا، يكون شرط الضرر الشخصي مستوفى بكل بساطة بمجرد وجود أواصر قربى أو روابط عاطفية بين الضحية المباشر للجريمة وقريبه الذي يحتج أيضا ً بكونه ضحية.

47- وفي المقابل، تشدد الحكومة الفرنسية على أن ما ذهبت إليه اللجنة من أن محرري الاتفاقية رأوا تعريف "الضحية" بأنه شخص أصابه ضرر "لا شخصي" وإن كان مباشرا ً ، هو افتراض مثير للحيرة.

48- ثانيا ً ، عن حق الضحايا في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، تلزم الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدول باتخاذ "التدابير الملائمة في هذا الصدد" ، وتترك للدول حرية تحديد طرائق ممارسة هذا الحق.

49- ويحق للضحايا في القانون الفرنسي الادع ا ء بالحق المدني. وعملا ً بالمواد 53-1، و75، و80-3، و90-1، و114، و183 من قانون الإجراءات الجنائية، يتلقى الضحايا المعلومات عن القضية ويحق لهم الحصول على نسخة من جميع مستندات الملف وطلب أي إجراء من إجراءات التحقيق (الاستماع للشهود، والمواجهات، والتفتيشات، والتقارير الطبية والجينية والحاسوبية وسواها) واستئناف بعض القرارات (قرارات رد الدعوى، وقرارات رفض إجراء تحقيقات، وغير ذلك).

50- إن هذه الأحكام تمكنهم من ممارسة حقهم في معرفة الحقيقة.

51- أضف إلى ذلك أن مشروع القانون المتعلق بمواءمة التشريعات الفرنسية مع توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس 2012/13/UE الصادر في 22 أيار/مايو 2012 والمتعلق بالحق في المعلومات في إطار الإجراءات الجنائية والذي ينظر فيه البرلمان حاليا ً ، ينص على حق المدعين بالحق المدني في الاطلاع على الملف مباشرة، من دون التوسل بمحام.

52- ثالثا ً ، عن توسيع أشكال الجبر، لا سيما رد الحقوق، وإعادة التأهيل، وال ترضية ، وضمانات عدم التكرار، وذلك وفقاً للفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية ، يجدر بالملاحظة أنه يبدو من الصعب تصور "رد الحقوق" في إطار قضايا الاختفاء القسري.

53- ومهما يكن الأمر، يمكن للضحايا أن يستردوا الأمتعة المختومة في إطار إجراء جنائي.

54- ويضاف إلى التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية وفي المادة 706-3 والمواد التالية من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن أيضا ً لجمعية تشتغل بمساعدة الضحايا التكفل بالضحية وفقا ً للمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية للحصول على المشورة والرعاية النفسية بإحالته إلى الدوائر المختصة عند الاقتضاء.

55- وتقترح هذه الجمعيات، التي يبلغ عددها 167، على الضحايا رعاية متعددة التخصصات مجانية وسرية تشمل الإصغاء، وتقديم معلومات عن حقوقهم، وتوجيه اجتماعي، إضافة إلى مساعدة طارئة ودعم متخصص، لا سيما للمستضعفين أو الوَهِنين.

56- ويستفيدون أيضا ً من تمويل الدولة في إطار الاتفاقات مع محاكم الاستئناف.

57- وأخيرا ً ، مما يجدر بالإشارة وجود تجارب القضاء الإصلاحي أيضا ً في فرنسا، لا سيما في شكل لقاءات بين الجناة والضحايا، مثلما حدث مؤخرا في مركز احتجاز بواسي بين ثلاثة مدانين بتهمة القتل وأقارب ضحاياهم.

58- إن تجارب العدالة الإصلاحية كتلك، وإن لم تَعن حتى اليوم جناة أو ضحايا في إطار حالات اختفاء قسري، لا يسعها إلا أن تسهم، من حيث المبدأ الذي تقوم عليه في حد ذاته، في أهداف إعادة التأهيل والترضية وعدم تكرار الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة  24 من الاتفاقية.