الأمم المتحدة

CED/C/FRA/1

Distr.: General

7 February 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية

تقارير ا لدول الأطراف وفقا ً للفقرة 1 من المادة 29 المقرر تقديمها في عام 2012

فرنسا *

[ 21 كانون الأول / ديسمبر 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - مقدمة 1 - 5 3

ثانيا ً - السياق الذي يندرج فيه حظر الاختفاء القسري 6-21 4

ألف - تكييف التشريعات المحلية 6-12 4

باء - حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في فرنسا وتطبيق أحكام منع هذه ال جريمة ومعاقب تها 13 5

جيم - الترويج للاتفاقية 14-21 6

ثالثا ً - تنفيذ أحكام الاتفاقية 22-218 7

ا لمادة 1 - حظر الاختفاء القسري بشكل مطلق 22-31 7

المادة 2 - تعريف الاختفاء القسري 32-36 9

المادة 3 - التحقيق 37-40 10

المادة 4 - ال تجريم 41 11

المادة 5 - ال جر يمة المرتكبة ضد الإنسانية 42-45 11

المادة 6 - نظام المسؤولية الجنائية 46-51 12

المادة 7 - العقوبات 52-53 13

المادة 8 - التقادم 54-57 14

المادة 9 - الاختصاص 58-60 14

المادة 10 - الاعتقال المؤقت 61-67 16

المادة 11 - الالتزام بالتسليم أو المحاكمة 68-74 16

المادة 12 - الإبلاغ والتحقيق 75-84 18

المادة 13 - التسليم 85-90 21

المادة 14 - المساعدة القضائية 91-93 22

المادة 15 - التعاون الدولي 94 22

المادة 16 - عدم الإعادة القسرية 95-101 22

المادة 17 - حظر الاحتجاز السري 102-157 24

المادة 18 - المعلومات المتعلقة بالشخص المعتقل 158-162 35

المادة 19 - حماية البيانات الشخصية 163-1 6 9 36

المادة 20 - القيود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومات 170-171 38

المادة 21 - الإفراج 172-175 38

المادة 22 - الجزاءات المفروضة على عرقلة الالتزام بتقديم المعلومات وعدم الوفاء به 176-177 39

المادة 23 - ال تدريب 178-183 39

المادة 24 - حقوق الضحايا 184-187 40

المادة 25 - الأطفال 188-198 41

أولا ً - مقدمة

1- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع ال أشخاص من الاختفاء القسري ( المشار إليها فيما يلي بلفظة " الاتفاقية " ) في 20 كانون الأول / ديسمبر 2006،  وفُتح باب التوقيع عليها في باريس في 6 شباط /فبراير 2007، وصدقت عليها فرنسا في 23 أيلول/ سبتمبر 2008. وقد بدأ نفاذ ها في 23 كانون الأول / ديسمبر 2010 ، بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الصك العشري ن من صكوك التصديق أو الانضمام، كما نشرت بموجب المرسوم رقم 150-2011 المؤرخ 3 شباط/ فبراير 2011، الوارد في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية في 6 شباط/ فبراير 2011.

2- وقد أرفقت فرنسا توقيع ها على الاتفاقية ب الإعلان الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2008 ال ذ ي تقر بموجبه، وفقا ً لأحكام ا لمادتين 31 و32 من الاتفاقية، باختصاص اللجنة المعنية ب الاختفاء القسري في تلقي ودراسة البلاغات الفردية والحكومية التي يُدعى فيها أن فرنسا لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية .

3- وي ُ ق َ دم هذا ال تقرير إلى اللجنة المعنية ب الاختفاء القسري ( الم شار إليها فيما يلي بلفظة " اللجنة " )، و المنشأة بموجب المادة 26 من الاتفاقية، وفقاً ل أحكام ا ل فقرة 1 من ال مادة 29 التي تنص على أن تقدم الدول الأطراف تقارير عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ ها في تلك الدول .

4 - ويحترم شكل هذا التقرير ومضمونه المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية التي عقدت من 26 إلى 30 آذار/ مارس 2012 ( ) . وسيُستكمل التقرير وتُرفق به " وثيقة أساسية موحدة " يجري إعدادها مع مراعاة ا لمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى ال هيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة ب حقوق الإنسان ( ) .

5 - وأخيرا ً ، يسجل أن ه يجوز ل ل جنة أن توجه تعليقات وملاحظات إلى ال دولة ال طرف بعد أن تنظر في التقرير ، وفقاً لل فقرة 3 من ال مادة 29 وتطلب منها تقديم معلومات تكميلية وفقاً ل أحكام الفقرة 4 من ا لمادة 29 .

ثانيا ً - السياق الذي يندرج فيه حظر الاختفاء القسري

ألف- تكييف التشريعات المحلية

6- كما سي ُ ف َ ص ل أدناه، لم يؤثر التصديق عل ى الاتفاقية وبدء نفاذ ها إلا تأثيرا ً طفيفا ً على القانون الفرنسي ، حيث يوجد في التشريعات المحلية ما يعادل معظم أحكام ها .

7 - وتساهم أيضاً في ذلك الإطار المعياري ال شامل عدة صكوك دولية تُعَد فرنسا طرفاً فيها ، وهي تس ا هم بشكل مباشر في منع حالات الاختفاء القسري بحكم موضوعها. ومن أهم تلك الصكوك:

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة 4 تشرين الثاني /نوفمبر 1950، التي أعلنت هيئ تها المعنية بالمراقبة والبت ، و هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عن اختصاص ها با لنظر في حالات الاختفاء القسري وفقاً ل أحكام المادة 2 (الحق في الحياة) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966؛

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 ، ال ت ي أنش ئت بموجبها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب المخولة زيارة جميع مرافق الحرمان من الحرية والتي قامت بإ حد ى عشر ة زيار ة في فرنسا إلى اليوم ؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة المؤرخ ة 10 كانون الأول /ديسمبر 1984، والبروتوكول الاختياري المؤرخ 18 كانون الأول /ديسمبر 2002 الملحق بالاتفاقية ، ال ذ ي عين بموجبه المراقب العام لمرافق الحرمان من الحرية ليعمل ك آلية وطنية لمنع التعذيب؛

اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب /أغسطس 1949 وبروتوكول اتها الإضافي ة المؤرخ ة 8 حزيران /يونيه 1977 ، ولا سيما ل كون ها تمنح للجنة الدولية للصليب الأحمر صلاحية زيارة أسرى الحرب؛

• نظام روما الأساسي المؤرخ 17 تموز/ يولي ه 1998 ا لذي أُ نشئ ت بموجبه ا لمحكمة الجنائية الدولية، والذي تصنف المادة 7 منه حالات الاختفاء القسري ك جرائم ضد الإنسانية عندما ترتكب عن وة في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مج موعة من السكان المدنيين .

8 - و في نهاية المطاف، إن أحكام الاتفاقية التي تستوجب تكي ي ف القانون الجنائي الفرنسي هي فقط ت لك المتعلقة بما يلي:

• وضع صيغة محددة لتجريم الاختفاء القسري (الم واد 2 و4 و الفقرة الفرعية ‘ 1 ‘ من الفقرة ( ب) من المادة 6 من الاتفاقية)؛

• تحديد درجات العقوب ة المطبقة على هذه ال جريمة ( الفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية)؛

• ت حديد مدة التقادم وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 8 من الاتفاقية؛

• منح المحاكم الفرنسية ولاية شبه عامة من خلال إضافة الاتفاقية إلى قائمة النصوص المشار إليها في المادة 689-1 من القانون الجنائي ( الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية)؛

• إدراج مبدأ " التسليم أو المحاكمة " (المادة 11 من الاتفاقية).

9 - وقد أعد مشروع قانون ل تكي ي ف القانون الجنائي الفرنسي مع ال ال تزامات التي تنص عليها الاتفاقية من أجل مواءمة ا لتشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية . وأُرسلت الصيغة الأولية من النص إلى اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان لكي تدلي بملاحظاتها في بداية عام 2011، وقدمت اللجنة مذكرة مؤرخة 1 آذار/ مارس 2011 تتضمن ملاحظاتها .

10 - وقدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في 11 كانون الثاني/ يناير 2012 تحت رقم 250، دون أن يسجل على جدول أعمال المجلس لحد الآن .

11 - وإن الحكومة الفرنسية ، إذ تأسف لكو ن هذا الإصلاح التشريعي لم ير النور لحد الآن ، وإذ تعتزم اتخاذ جميع الإجراءات ل كي يُعتمد مشروع القانون المذكور في أقرب الآجال ، فإنها تتعهد بإبلاغ اللجنة حال إصدار ذلك النص بشكل فعلي وتأمل أن يشكل نطاق ومضمون التغييرات التشريعية التي سيُتيحها موضوعَ تبادل ل وجهات النظر حسب ما تسمح به أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 29 من الاتفاقية.

12- وفي انتظار ذلك، ستعرض في هذا التقرير الأحكام كما جاءت في الصيغة الحالي ة لل مشرو ع ، رهنا ً بإدخال التعديلات الممكنة خلال المناقشة البرلمانية.

باء- حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في فرنسا وتطبيق أحكام منع هذه ال جريمة ومعاقب تها

13 - حسب علم الحكومة، لم تتخذ في فرنسا أي ة إجراءا ت جنائية تتعلق ب الاختفاء القسري بالمعنى المقصود في الاتفاقية.

جيم- الترويج للاتفاقية

14 - تقوم فرنسا منذ سنوات عديدة بتعبئة كافة جهودها ل مكافحة حالات الاختفاء القسري.

15 - وقد صدر القرار 33/173 بمبادرة منها، وهو أول قرار بشأن الأشخاص المفقودين اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون الأول /ديسمبر 1978، كما ترأس ت ال مفاوضات المتعلقة ب إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي أجريت في 18 كانون الأول /ديسمبر 1992، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 47/133 .

16 - وكان ال خبير ال فرنسي لويس جوانيه هو من حرر مسودة صك ملزم في هذا المجال عام 1998. وعلاوة على ذلك، اضطلعت فرنسا ب دور قيادي بترؤسها ل لفريق العامل الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمكلف بإعداد مشروع صك اتفاقية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من أجل وضع نص يستجيب لل حاجة الماسة لتحقيق العدالة التي أعربت عنها رابطات الضحايا، و يرضي المجتمع الدولي بأسره في الوقت نفسه.

17 - وجَرَت مراسم توقيع الاتفاقية في باريس بشكل استثنائي ، وفقاً ل ل قرار ذي الصلة الصادر عن الجمعية العامة، و تقديرا للدور الهام الذي ا ضطلع ت به فرنسا في هذا الملف لأكثر من 25 سن ة .

18 - وقد صدقت فرنسا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 23 أيلول/ سبتمبر 2008. كما أنها اعترفت باختصاص اللجنة المعني ة بالاختفاء القسري فيما يتعلق ب استلام ودراسة البلاغات المنصوص عليها في المادتين 31 و32 من ال اتفاقية.

19 - وتدعو فرنسا لإعطاء الاتفاقية بعدا ً عالميا ً ، حيث نظمت عدة حملات لدى أعضاء الأمم المتحدة من أجل زيادة عدد الموقعين وحث الدول ال م وقع ة على الاتفاقية ع لى التصديق عليها، سواء في إطار مجموعة غير رسمية من الدول ( " مجموعة أصدقاء الاتفاقية " )، أو في إطار الاتحاد الأوروبي.

20 - كما ت دعو فرنسا إلى تعزيز الآليات الدولية من خلال حث الدول الأطراف في الاتفاقية على الاعترا ف باختصاص اللجنة المعنية بحا لات الاختفاء القسري والتعاون معه ا ، و أيضاً من خلال دعمه ا لعمل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع ل مجلس لحقوق الإنسان و ل لمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة و ال جبر وضمانات عدم التكرار ال ذ ي أنشأه نفس ال مجلس. وحيث تستفيد فرنسا من التأييد الواسع النطاق والمستمر من قبل الأرجنتين بشأن هذه النقطة، فقد كانت هي السباقة إلى عرض عدد من القرارات على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( ) ومجلس حقوق الإنسان ( ) واعتمادها من قبلهما من أجل تعزيز مكافحة حالات الاختفاء القسري.

21 - وحيث أعادت فرنسا تأكيد التزامه ا ب مكافحة حالات الاختفاء القسري خلال الحدث الرفيع المستوى الذي نظم بشأن سيادة القانون في 24 أيلول/ سبتمبر 2012، فهي تدعم الأحداث التي تنظم بشأن هذا ال موضوع أو ت نظم ها أو ت شارك فيها بانتظام، كما أنها ت دعم عمل المجتمع المدني، ولا سيما التحالف العالمي لمكافحة حالات الاختفاء القسري.

ثالثا ً - تنفيذ أحكام الاتفاقية

ا لمادة 1

حظر الاختفاء القسري بشكل مطلق

22- لا يجيز الاختفاء َ القسري أي حكم تشريعي أو تنظيمي فرنسي .

23 - من الواضح أن الاختفاء القسري عمل غير مشروع ولا ي ُ قبل أي تبرير له كما جاء في الفقرة 2 من المادة 122-4 من ال قانون الجنائي التي تنص على أنه : " لا يعد الشخص الذي يقوم بفعل أمر ت به ال سلطة ال قانونية مسئول ا جنائيا ، إلا إذا كان من الواضح أن ذلك الفعل غير مشروع " .

24 - وت ضاف إلى ما سبق أحكام المادة 28 من قانون 13 تموز/ يولي ه 1983 التي تعفي أي موظف من واجب تنفيذ تعليمات رئيسه " (...) إذا كان من الواضح أن ال أمر الصادر غير مشروع ومن شأنه أن ي لحق ضررا بالغا ب المصلحة العامة " ، وكذلك أحكام المادة L. 4122-1 من قانون الدفاع التي تنص على أنه " يجب على الجنود أن يطيعوا أوامر رؤسائهم، وهم مسؤول ون عن تنفيذ المهام الموكلة إليهم. ومع ذلك، لا يمكن أن يؤمر وا ب القيام بأعمال تتنافى مع قوانين وأعراف الحرب والاتفاقيات الدولية ولا يمكنهم أن يقوموا بها " .

25 - ولذلك فإن ه يحق ل أي موظف مدني أو عسكري ، بل ويجب عليه ألا يمتثل للأمر بارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو المشاركة في ها ب أي شكل من الأشكال حيث إنه من ال واضح أن ذلك الأمر غير مشروع .

26 - و بشكل عام، إذا كان إجراء من إجراءات ال إدار ة في سياق ممارس تها ل صلاحياتها ينتهك بشكل خطير و غير مشروع إحدى الحريات ال أساسية، تُرفع قضية مقتضبة إلى ال محكمة الإدارية من خلال إجراء " القضية المقتضبة - الحرية " . وفي سياق هذا الإجراء، يجوز للقاضي أن يصدر أمرا ً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التمتع بال حرية، بما في ذلك الأمر ب وقف تنفيذ الإجراء غير المشروع أو توجيه أوامر للإدارة ، في غضون ثمان وأربعين ساعة . وبغض النظر عن هذ ا الاستعراض القانوني ، تشكل الإجراءات الإدارية التي تنطوي على انتهاك خطير ل إحدى ال حري ات ال أساسية والتي من الو اضح أنها غير مرتبطة بإحدى صلاحيات الإدارة اعتداء ا ً ينظر فيه ال قاضي بصفته وصي ا ً على الحريات الفردية.

27 - وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن ل حالة الطوارئ، و لا لأي ظرف استثنائي أن ي بر را ارتكاب حالات الاختفاء القسري.

28 - و لا يمكن أن يُعلَن َ عن حالة الطوارئ، وفقاً للقانون رقم 55-385 المؤرخ 3 نيسان /أبريل 1955، إلا في حال ة وجود خطر وشيك ناتج عن انتهاكات خطيرة للنظام العام أو في حالة وقوع أحداث تكتسي طابع الكارثة العامة ، بحكم طبيعتها وشدتها . وتمنح حالة الطوارئ ، التي يُعلن عنها بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ، صلاحيات استثنائية لل سلطات المدنية في ا لم نطقة الجغرافية التي ت نطبق عليها تخول للشرطة وتتعلق ب تنظيم تنقل وإقامة الأشخاص و إغلاق الأمكنة الم فتوحة للجمهور ومصادرة الأسلحة. ويمكن أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ على تعزيز صلاحيات الشرطة في مجال تفتيش ومراقبة وسائل الإعلام. ومع ذلك، لا يجيز هذا الإجراء ال استثنائي ارتكاب أفعال الاختفاء القسري على النحو المعرف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بل إن مرسوم إعلان حالة الطوارئ، وكذلك كل ال تدابير ال متخذة في سياقه يمكن أن تخضع للاستعراض من قبل القاضي الإداري. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يُسمح ب تمديد حالة الطوارئ إلى أكثر من اثني عشر يوما ً إلا بموجب قانون يحدد المدة النهائي ة .

29 - ولم ي صدر مرسوم حالة الطوارئ إلا خمس مرات فقط: ثلاث مرات في الأقاليم الجزائرية التي كانت تابعة لفرنسا (1955، 1958، 1961)، و مرة واحدة في كاليدونيا الجديدة (1984) ومرة واحدة في منطقة باريس (2005).

30 - ولا بد أيضاً من الإشارة في هذا السياق إلى الأحكام المتصلة ب حالة الحصار و ال صلاحيات ال خاصة الممنوحة لرئيس الجمهورية في حالة وجود تهديد خطير يستهدف استقلال الأمة، و التي لا يمكن اعتبارها بأي حال على أنها تسمح ل سلطات الدولة ب اللجوء إلى ارتكاب عمليات الاختفاء القسري ( ) . و تتوافق هذه التدابير ، التي لم ينفذ أولها قط منذ الحرب العالمية الثانية، والثاني مرة واحدة، منذ أكثر من خمسين عاما، مع الافتراض المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، و يوجه انتباه اللجنة إليها ب غرض مدها بمعلومات مستفيضة فقط ، بغض النظر عن تنفيذها الذي يطغى عليه الطابع الا فتراضي.

3 1 - وأخيرا ً ، وحتى خارج سياق الافتراضات المذكورة، لا يمكن أن يُحتج بأي ظرف استثنائي لتبرير ارتكاب الدولة أو موظفيها عمليات الاختفاء القسري. وينبغي في هذا السياق الرجوع إلى النظرية ال فقهي ة المتعلقة ب الظروف الاستثنائية، التي وضعتها المحكمة الإدارية في حالات محددة مرتبطة بوقت الحرب و التي ظهر أكبر عدد من تجلياتها في السنوات التي تلت نهاية ال حربين ال عالميتين. وبموجب تلك النظرية ال فقهي ة ، يُعترف بأن الظهور المفاجئ لأحداث خطيرة وغير متوقعة ومستمرة يسمح باعتبار التدابير التي تؤثر عل ى اختصاص السلطات أو على الامتثال للإجراءات أو على مضمون التدابير مبررة قانونا ً . ومع ذلك، لا يعترف ب مشروعية تلك التدابير إلا إذا كان من المستحيل بالنسبة لمنفذها أن يتصرف وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها من جهة ، ومن جهة أخرى ، أن يكتسي التدبير المقترح صبغة المصلحة العامة وتفرضه ضرورات ال لحظة. كما أنه بالنظر إلى معايير ا لتنفيذ ، لا يمكن أن يُحتج ب نظرية الظروف الاستثنائية بأي حال لتبرير حالات الاختفاء القسري بالمعنى المقصود في المادة 1 من ال اتفاقية .

المادة 2

تعريف الاختفاء القسري

32 - ينص مشروع ال قانون رقم 250 المتضمن ل أحكام مختلفة في مجال القانون الجنائي و الإجراءات الجنائية تنفيذا ً للالتزامات فرنسا على الصعيد الدولي على أن يُدرج في الباب الثاني من ال قانون الجنائي ال مكرس ﻟ " الإضرار با لإنسان " فصل أول جديد ومكرر بشأن " ما تمثله حالات الاختفاء القسري من إضرار با لإنسان " .

33 - وسَيَرد تعريف ُ الاختفاء القسري في بداية ذلك الفصل الجديد في شكل مادة جديدة تحمل رقم 221-12 ستكون صياغتُها في مشروع القانون كما يلي:

• المادة 221-12 . - يقصد با لاختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل آخر من أشكال حرمان ال شخص من الحرية الذي يتم على أيدي موظف واحد أو أكثر من موظفي الدولة أو من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص يتصرفون بإذن من سلطات الدولة أو ب دعم منها أو ب موافق تها ، في ظل ظروف تستثنيه من حماية القانون ، عندما يعقب تلك الأفعال اختفاء الشخص ويرافق ها إما رفض إقرار حرمان ه من ال حري ة أو إخفاء مصير ه أو المكان الذي يوجد فيه ؛

• ي عاقب عل ى ال اختفاء القسري بالسجن المؤبد ؛

• تنطبق الفقرت ا ن الأولي تان من المادة 132-23 ال متعلقة بفترة الحبس الإلزامية على ال جريمة المنصوص عليها في هذ ه المادة .

34 - ويتطابق هذا التعريف تماما ً مع التعريف الوار د في المادة 2 من الاتفاقية ، على الرغم من بعض فوارق التحرير الدقيقة والعديمة ال أثر ال قانوني.

35 - وبالإضافة إلى ذلك، ينص نفس مشروع القانون على أن ي ُ درج " الاختفاء القسري " على النحو المعرف في المادة 212-1 من القانون الجنائي ضمن الأعمال المصنفة كجرائم ضد الإنسانية عندما يُرتكب تنفيذا ً لخطة منسقة ضد مجموعة من المدنيين في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي. وسيحل هذا التعريف محل التعريف الحالي الوارد في الفقرة " 9 " من هذه المادة، المستوحى من المادة 7 من نظام روما الأساسي، و التي تنص على ما يلي: " اعتقال الأشخاص أو احتجاز هم أو خطف هم المؤدي إلى اختفا ئهم والذي يرافقه إما رفض إقرار الحرمان من الحرية أو إخفاء مصير هؤلاء الأشخاص أو أ م ا كن وجودهم، ب هدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة " .

36 - وهكذا، فإن مشروع ال قانون يوحد تعريف جريمة الاختفاء القسري سواء ارتكب ك جريمة مستقلة أو باعتباره جريمة ضد الإنسانية، كما أن ال معنى الوارد فيه هو ذلك المستوحى من الاتفاقية، والذي هو أوسع نطاق ا م ن المعنى الوارد في نظام روما الأساسي.

المادة 3

التحقيق

37- لا تندرج الأفعال المشار إليها في المادة 2 ضمن حالات " ال اختفاء القسري " عندما ت رتكب من قبل أ شخاص منفردين أو مجموعات أشخاص يتصرفون دون إذن من الدولة أو دعم منها أو موافق تها، ويمكن ت صنيفها بموجب القانون الفرنسي ك أعمال إرهاب ية بالمعنى المقصود في المادة 421-1 من القانون الجنائي أو كجريمة الاختطاف والاحتجاز المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 224-1 من نفس ال قانون.

38 - و تنص المادة 421-1 من ال قانون الجنائي على ما يلي " تشكل الأعمال التالية أعمال ا ً إرهاب ية ، عندما ترتكب عمدا ً وبشكل فردي أو جماعي ب هدف زعزعة الن ظام العام بشكل خطير من خلال التخويف أو ال رعب : ( 1 ) التعدي المتعمد على الحياة، والتعدي المتعمد على سلامة ال أ شخ ا ص و الاختطاف والاحتجاز واختطاف الطائرات أ و السفن أو وسائل النقل الأخرى، كما ورد تعريف ذلك في الكتاب الثاني من هذا القانون (...) " .

39 - وحتى ولو كانت هذه الأفعال لا تشكل أعمال ا ً إرهاب ية ، فهي تندرج ضمن أعمال الاختطاف والاحتجاز التي تدخل في نطاق القانون العام، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 224-1 من القانون الجنائي، ال ت ي جاء فيها " يُعاقب على اعتقال أو خطف أو حبس أو احتجاز شخص دون أمر من السلطات المختصة بالسجن عشرين عاما ً ، باستثناء الحالات التي ينص عليه ا القانون " .

40 - ويمكن التحقيق في الأفعال المذكورة طبقا ل قانون الإجراءات الجنائية ، كما هو الشأن بالنسبة ل أي فعل إجرامي .

المادة 4

ال تجريم

41 - كما ذكر سابق ا ً في الملاحظات المتعلقة ب المادة 2 ، ينص مشروع القانون رقم 250 ، الذي يتضمن أحكام ا ً جنائية و أخرى متعلقة بال إجراءات ال جنائية تنفيذا ً لالتزامات فرنسا على الصعيد الدولي ، على جريمة تنفرد بالإشارة إليها المادة 221-12 الجديد ة التي تعاقب على الاختفاء القسري بالسجن المؤبد .

المادة 5

ال جر يمة المرتكبة ضد الإنسانية

42 - جاء القانون رقم 2010-930 المؤرخ 9 آب/ أغسطس 2010 المتعلق ب تكي ي ف القانون الجنائي مع نظام المحكمة الجنائية الدولية ب حكم يصنف حالات الاختفاء القسري ك جريمة ضد الإنسانية حينما ت رتكب في سياق خطة منسقة ، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب .

43 - وتنص ال صيغ ة ا لحالية للفقرة 9 من المادة 212-1 من القانون الجنائي على ما يلي " ت شكل أيضاً إ حد ى الأفعال التالية المرتكبة تنفيذا ً ل خطة منسقة ضد مجموعة من المدنيين في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي جريمة ضد الإنسانية ويعاقب عليه ا بالسجن المؤبد : (...) ( 9 ) اعتقال أو حبس أو خطف الأشخاص الذي يؤدي إلى اختفا ئ هم ويرافقه إما رفض إقرار الحرمان من الحرية أو إخفاء مصير هؤلاء الأشخاص أو أ م ا كن وجودهم (...) " .

44 - و س ت ستبد ل الفقرة 9 من المادة 212-1 المستوحاة من المادة 7 من نظام روما الأساسي حال اعتماد مشروع القانون رقم 250 بال إشارة إلى جريمة الاختفاء القسري وفقاً لتعريفها الوارد في المادة 221-12 الجديد ة من ال قانون الجنائي .

45 - وأخيرا ً ، تجدر الإشارة إلى أن جريمة الاختفاء القسري بوصفه ا جريمة ضد الإنسانية تؤدي إلى نتيجت ي ن اثنتين :

• أن مرتكب ي ها تطبق عليهم ال عقوبات ال إضافية المنصوص عليها في المواد 213-1 و213 -2 و 213 -3 ا لتي تنطبق على جميع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛

• أن الدعوى العامة والأحكام المنطوق بها لا يطالها ا لتقادم وفقاً ل لمادة 213-5 من القانون الجنائي.

المادة 6

نظام المسؤولية الجنائية

46 - تتيح المادة 121-4 من القانون الجنائي تجريم محاولة ارتكاب الجريمة ( على عكس الارتكاب في حد ذاته ) كيفما كانت تلك ال جريمة ، في حين تُجَرم المشاركة في الجريمة تلقائيا ً بموجب المادتين 121-6 و 121 -7 من نفس ال قانون. وتطبق على المشارك في ال جريمة نفس العقوبة المطبقة على مرتكب ها بموجب القانون الفرنسي.

47 - و تعريف المشارك في الجريمة هو أيضاً واسع النطاق، حيث يشمل أي شخص سهل عنوة ال إعداد للجريمة أو ارتكاب ها من خلال تقديم المساعدة ، وأي شخص استحث ارتكاب الجريمة أو أعطى تعليمات لارتكابها من خلال تقديم هبة أو وعد، أو من خلال ال تهديد، أو إصدار أمر ، أو سوء استخدام السلطة أو الصلاحيات .

48- وبالتالي لا يُطلب سن أي حكم محدد متعلق بج ريمة الاختفاء القسري.

49 - أما فيما يتعلق ب التزام المسؤولية الجنائية بالنسبة لل موظف الأعلى رتبة ، فينص مشروع القانون رقم 250 على إدراج ال مادة 221-13 ال جديدة في ال قانون الجنائي، التي تنص على ما يلي " مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 121-7 ، يعتبر الموظف الأعلى رتبة شريكا ً في جريمة الاختفاء القسري المنصوص عليها في المادة 221-12 التي يرتكبها ال مرؤوس و ن الخاضعون ل سلطته ومراقبته الفعلية ، إذا كان على علم ب أي ة معلومات تفيد بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو سيرتكبون جريمة الاختفاء ال قسري أو تجاه َ ل تلك المعلومات عن وة و لم ي تخ ذ جميع التدابير اللازمة وال معقولة التي كان بوسعه اتخاذها ل منع أو قمع تنفيذ تلك الجريمة أو للاتصال ب السلطات المختصة من أجل ا لتحقيق والمقاضاة ، بينما كانت تلك الجريمة مرتبطة ب ال نشاطات التي تدخل في نطاق مسؤوليته أو مراقبته الفعلية " .

50- و هذه صيغة مماثلة لصيغة ا لمادة 213-4-1 من ال قانون الجنائي التي تنص حسب نفس ال شروط على مشاركة الموظف الأعلى رتبة في جميع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

51 - وأخيرا ً ، فيما يتعلق بعدم إمكانية الاحتجاج بأي أمر ل تبرير جريمة الاختفاء القسري، يحال إلى أحكام المادة 122-4 من القانون الجنائي، والمادة 28 من قانون 13 تموز/ يولي ه 1983 التي تنص على حقوق والتزامات الموظفين والمادة L.4122-1 من قانون الدفاع المذكورة أعلاه في الملاحظات ذات الصلة ب المادة 1 من الاتفاقية.

المادة 7

العقوبات

52- بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد المنصوص عليها في المادة 221-12 الجديد ة من القانون الجنائي ، ينص مشروع القانون رقم 250 أيضاً على تطبيق ا لعقوبات ال إضافية التالية على مرتكبي أعمال الاختفاء القسري بموجب الم و اد من 221-14 إلى 221-17 ال جديد ة من ال قانون الجنائي :

• المادة 221-14 - تطبق العقوبات التالية أيضاً على الأشخاص الطبيعي ي ن المدانين بال جريمة المنصوص عليها في المادة 221-12:

حظر ممارسة حقوق المواطنة والحقوق المدنية والعائلية، على النحو المنصوص عليه في المادة 131-26 ؛

وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 131-27 ، حظر شغل الوظائف العامة أو ممارسة ال نشاط ال مهني أو ال اجتماعي الذي ارتكبت الجريمة في سياقه أو في اتصال مع ه، أو ممارسة مهنة تجارية أو صناعية ، أو تسيير ، أو إدارة، أو التحكم في مؤسسة تجارية أو صناعية أو شركة تجارية بأي صفة ، و بشكل مب اشر أو غير مباشر، من قبل شخص أصالة عن نفسه أو بال نيابة عن الآخرين. ويمكن أن يؤمر بتطبيق أشكال الحظر المذكورة مجتمعة ؛

حظر الإقامة ، على النحو ال منصوص عليه في المادة 131-31 ؛

حظر امتلاك أو حمل أكثر من سلاح واحد خاضع للترخيص لم دة خمس سنوات ؛

مصادرة سلاح واحد أو عدة أسلحة يمتلكها الشخص المدان أو ال متاحة له بحرية؛

المصادرة المنصوص عليها في المادة 131-21 ؛

• المادة 221-15 - يخضع الأشخاص الطبيعيون المدانون بال جريمة المنصوص عليها في المادة 221-12 أيضاً ل لمراقبة الاجتماعية و القضائية على النحو المنصوص عليه ف ي الم واد من 131-36-1 إلى 131-36-13 ؛

• المادة 221-16 - يمكن فرض حظر دخول الأراضي الفرنسية وفقاً للمادة 131-30 ، إما بصفة نهائية أو لمدة عشر سنوات كأقصى حد ، بالنسبة ل أي شخص أجنبي أ ُ دين بال جريمة المنصوص عليها في المادة 221-12 ؛

• المادة 221-17 - يخضع الأشخاص الاعتباريون المعلن عن مسؤوليتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 221-12، على النحو المبين في ال مادة 121-12، ل لعقوبات المذكورة في المادة 131-3 8 ، بالإضافة إلى ال غرامة الواردة في المادة 131-3 9 .

53 - وم ع ذلك، لا يت ضمن مشروع القانون صراحة أي ظرف من ظروف التخفيف أو التشديد ، مع الإ شار ة إلى أن الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية لا تنص عليها إلا على أساس اختياري وليس على أساس إلزامي . ولن يكون لظ روف التشديد أي أثر يذكر إذ تطبق أقصى درجات العقوبة في هذا الصدد. وأخيرا، تجدر الإشارة إلى إمكانية تطبيق ظروف التخفيف من قبل القاضي، دون الحاجة إلى أن ترد صراحة في نص معين.

المادة 8

التقادم

54- فيما يتعلق بالتقادم ، ينص مشروع القانون رقم 250 على إدراج ال مادة 221-18 ال جديدة في القانون الجنائي ، والتي جاء فيها : " تتقادم الدعاوى العامة المتعلقة بالجريمة [الاختفاء القسري] الوارد تعريفها في المادة 221-12 و أيضاً الأحكام الصادرة، بعد ثلاثين عاما ً " ، بينما تسقط الدعوى في ا لقضايا الجنائية الداخلة في نطاق القانون العام بعد عشر سنوات. أما ا لحالات التي يكون فيها الاختف اء القسري بمثابة جريمة ضد الإنسانية، فلا يطالها التقادم .

55 - ويفيد فقه المحاكم الجنائية أن تقادم ال جريمة ال مستمرة (أو الجنحة ال مستمرة) لا يبدأ إلا من تاريخ نهاية ال جريمة (أو الجنحة ) ، أي ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه " بالنسبة للعمل المنشئ لها وآثاره ا " ( محكمة النقض - الدائرة الجنائية ، 19 شباط/ فبراير 1957 نشرة محكمة النقض - الدائرة الجنائية، عام 1957، رقم 166 ) .

56 - وبالتالي ، يبدو أنه لا يلزم وضع أي حكم تشريعي مُحدد من أجل التنفيذ الكامل للمادة 8-1 ( ب) من الاتفاقية.

57 - وأخيرا ً ، فيما يتعلق ب حق ضحايا الاختفاء القسري في اللجوء إلى سب ي ل انتصاف فعال خلال كامل م دة التقادم ، يتيح القانون الفرنسي للضحايا مسار ا ً إجرائي ا ً فعال ا ً بوجه خاص، هو الادعاء بالحق المدني ، ومن ث م إحالة ملف القضية إلى قاضي تحقيق، وذلك إضافة إلى إمكانية رفع شكوى إلى وكيل ا لجمهورية .

المادة 9

الاختصاص

58- يمنح القانون الفرنسي لل محاكم الوطنية اختصاص البت في جريمة الاختفاء القسري في الحالات الثلاث الواردة في الفقرة 1 من ا لمادة 9 ، وهي:

• إذا ارتكبت الجريمة في إقليمها ، أو على متن طائرة أو سفينة مسجلة في فرنسا ، وحتى على متن طائرة أو سفينة مسجلة في دولة أخرى وفقاً للمادة 113-11 من ال قانون الجنائي، طبقا ً لشروط معينة: " مع مراعاة أحكام المادة 113-9 ، ينطبق القانون الجنائي الفرنسي على الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات غير ال مسجلة في فرنسا أو التي ترتكب ضد ها : ( 1 ) عندما يكون الجاني أو الضحية يحملان الجنسية الفرنسية؛ ( 2 ) إذا هبطت الطائرة في فرنسا بعد ارتكاب الجريمة أو الجنحة ؛ ( 3 ) عندما تؤ جر طائرة بدون طاقم ل مستأجر يقع مكان عمله الرئيسي أو إقام ته ال دائمة على أراضي الجمهورية. (...) " ؛

• عندما يكون الجاني المزعوم مواطن ا فرنسي ا ، وفقاً ل لفقرت ي ن الأولى والثالثة من ا لمادة 113-6 من القانون الجنائي التي تنص على أنه : " ينطبق القانون الجنائي الفرنسي على أي جريمة ي رتكبها مواطن فرنسي خارج أراضي الجمهورية. (...) وتنطبق هذه المادة حتى ولو اكتسب المتهم الجنسية الفرنسية بعد تاريخ وقوع الفعل ال ذ ي اتهم بارتكابه " ؛

• عندما يكون الضحية مواطن ا ً فرنسي ا ، وفقاً للمادة 113-7 من القانون الجنائي، التي تنص على أنه : " ينطبق القانون الجنائي الفرنسي على أي ة جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن، يرتكبها شخص فرنسي أو أجنبي خارج أراضي الجمهورية ، عندما يكون الضحية مواطن ا ً فرنسي ا ً وقت ارتكاب الجريمة " .

59 - وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق ببند ال اختصاص شبه العام الذي تنص عليه الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، يدرج مشروع القانون رقم 250 الاختفاء القسري ضمن قائمة الجرائم التي ورد بشأنها ما يلي في المادة 689-1 من قانون الإجراءات الجنائية: " وفقاً للاتفاقيات الدولية المشار إليها أدناه، يمكن ملاحقة أي شخص أُدين خارج أراضي ال جمهورية بجريمة من الجرائم المذكورة في هذه المواد ومحاكمته أمام المحاكم الفرنسية إذا كان موجودا ً في فرنسا. و تسري أحكام هذه المادة على محاولة ارتكاب تلك الجرائم، إذا كان القانون يعاقب عليها " .

60 - وقد ضُمنت تلك الأحكام في ال مادة 689-13 ال جديدة ، وفيما يلي نصها : " ال مادة 689-13 . - لأغراض تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدت في نيويورك في 20 كانون الأول /ديسمبر 2006، يمكن ملاحقة ومحاكمة أي شخص أُدين بالجريمة المحددة في الفقرة 9 من المادة 212 -1 أو المادة 221-12 من ال قانون الجنائي حين تمثل تلك ال جريمة حالة اختفاء قسري حسب المعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية المذكورة، وذلك على النحو المنصوص عليه في ا لمادة 689-1 " .

المادة 10

الاعتقال المؤقت

61- يمكن في فرنسا اعتقال الشخص المتهم بارتكاب فعل إجرامي واحد أو أكثر مؤقتا ً إما في سياق إجراءات وطنية أو في سياق إجراءات التقديم أ و التسليم، وفقاً للقوانين السارية بعد إصدار قرار من قبل السلطة القضائية المختصة.

62 - لا يؤمر بالاعتقال المؤقت في القضايا الجنائية إلا في سياق التحقيق ، و يكون بالضرورة قاض ي التحقيق هو ال م كلف ب التحقيق.

63 - و في حالة الاعتقال المؤقت الذي يؤذن به في سياق إجراء التقديم ( أمر أوروبي بالإيقاف أو طلب تسليم صادر من محكمة دولية) أو التسليم ، فإن ا لسلطات الفرنسية ليس ت مختصة ب إجراء التحقيق الأولي أو التحقيقات العادية .

64 - يتمتع أي شخص يوجد رهن الاعتقال المؤقت بال حق في الحماية القنصلية التي تكفلها المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة 24 نيسان/ أبريل 1963، في ظل الظروف التي ذكر بها وحددها ال تعميم الذي أصدره وزير العدل بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2007.

65 - وأخيرا ً ، يتيح القانون الفرنسي أيضاً إمكانية استخدام بدائل عن الاعتقال مثل المراقبة القضا ئية والوضع رهن الإقامة الجبرية من خلال المراقبة الإلكترونية .

66 - تُ ع َ رف المراقبة القضائي ة في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية على أنها إجراء يروم وضع الفرد رهن إشارة العدالة، مما يمكن من إخضاعه لا لتزام واحد أو أكثر في انتظار ال حكم عليه إذا كان متهم ا ً بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن. ويضاف إلى ذلك الوضع رهن الإقامة الجبرية من خلال المراقبة الإلكترونية الثابتة أو المتنقلة التي أدرجت في المادة 142 - 5 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون المؤرخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009.

67 - ويمكن أن تستخدم هذه ال وسائل عند الاقتضاء من أجل " ضمان حضور " الشخص المشتبه في ارتكابه أعمال ال اختفاء القسري بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 10 من الاتفاقية .

المادة 11

الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

68 - تنص المادة 11 من الاتفاقية في فقر تها الأولى على تطبيق مبدأ " التسليم أو المحاكمة " على جرائم ال اختفاء ال قسري .

69 - و كما ذُكر سابقا ً ، ينص مشروع القانون رقم 250 على إدراج الاختفاء القسري ضمن قائمة الجرائم التي تمارس المحاكم الفرنسية بشأنها اختصاص ا ً شبه عام يتيح لها، وفقاً لل مادة 689 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، مقاضاة و محاكم ة مرتكبي بعض الجرائم التي تنص اتفاقية دولية على المعاقبة عليها والتي ارتكبت خارج أراضي الجمهورية ، إذا كان المرتكبون موجودين في فرنسا.

70 - وبالإضافة إلى هذه الفرضية، أدرجت أحكام محددة في القانون الجنائي تهدف إلى العمل ب مبدأ " التسليم أو المحاكمة " عند اعتماد القانون رقم 2004-204 المؤرخ 9 آذار/ مارس 2004 و ال متعلق ب تكي ي ف العدالة مع تطور الجريمة.

71 - وحتى تتسنى محاكمة من يُرفض تسليمهم ، تنص المادة 113-8-1 من ال قانون الجنائي على ما يلي :

• مع عدم الإخلال بتطبيق المواد من 113-6 إلى 113-8، يطبق القانون الجنائي الفرنسي أيضاً على أي جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات على الأقل ارتكبت خارج أراضي الجمهورية من قبل شخص أجنبي ت رفض السلطات الفرنسية تسليمه إلى ا لدولة الطالبة إما على أساس كون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم ي عاقب عليه بعقوبة أو يطبق بشأنه إجراء أمني كلاهما مخالف ل لنظام العام الفرنسي، أو لكو ن محاكمة الشخص المطلوب ستُجرى في تلك الدولة من قبل محكمة لا توفر الضمانات الإجرائية الأساسية وحماية حقوق الدفاع، أو لكون الجرم المع ني يكتسي صبغة جريمة سياسية ؛

• ولا يمكن مقاضاة الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بط لب من المدعي العام . و يجب أن يسبقها تقديم إبلاغ رسمي ي بعثه وزير العدل إلى سلطة الدو لة التي ارتكبت فيها الجريمة وال ت ي كان ت قد طلب ت الت سليم .

72 - ويجري نقاشٌ بشأن تعديل هذ ه المادة ومواءمتها مواءمة تامة مع الأحكام الجديدة لاتفاقية مكافحة الاختفاء القسري ، مع أخذ العناصر التالية في الاعتبار :

• أولا ً ، من الممكن أن ي ُ رفض ال تسليم لأسباب أخرى غير تلك الواردة في المادة 113-8-1 ( ولا سيما بسبب سن الشخص الملاحق أ و حال ته الصحية أو خطر خرق المواد 2 أ و 3 أو 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، بحيث يبدو من الأفضل حذف أية إشارة إلى أسباب رفض ال تسليم؛

• ثانيا ً ، قد يشل الملاحقة وجود إبلاغ مسبق قدم من قبل سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بجرائم، مثل حالات الاختفاء القسري، ترتكب تحت سلطة الدولة أو بموافق تها ، ولذلك يمكن ألا يقدم ذلك الإبلاغ الرسمي أبدا ً .

73 - ودون الإخلال ب التغييرات التي يمكن تطرأ على المادة 113-8-1 ، ينبغي الإشارة إلى أن إجراءات الملاحقة التي تتم على أساس هذه المادة تتم وفقاً لشروط القانون العام ودون أن ينطبق أي حكم محدد أو استثناء ، مما يستجيب ل لشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 11.

74 - وأخيرا ً ، تُ كفل ال معاملة ال منصفة في كل مراحل الإجراءات لأي شخص ملاحق بشأن جريمة أو جنحة، كما يُكفل لأي شخص يحاكم في فرنسا الح ق في محاكمة عادلة من قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة و م ُ نش َ أة بحكم القانون. ويقع على عاتق ا لمحاكم الوطنية والمحكمة الأورو بية لحقوق الإنسان ضمان الاحترام الصارم ل هذا الحق بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية ل حقوق الإنسان ال تي تطابق صياغ تها صياغة الفقرة 3 من ال مادة 12 من الاتفاقية.

المادة 12

الإبلاغ والتحقيق

75 - يكفل القانون الفرنسي لكل شخص الحق في ت قديم شكوى لدى الشرطة القضائية و ي لزم هذه الأخيرة بتلقي الشكوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة. وتنص المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " الشرطة القضائية ملزمة بت لقي ال شكاوى التي يقدمها ضحايا انتهاكات ا لقانون الجنائي وإحالتها ، عند الاقتضاء ، إلى دائرة أو وحدة الشرطة القضائية ذات الولاية الإقليمية. ويشكل تقديم أي ة شكوى موضوع محضر يُسَلم وصل عنه للضحية فورا . وتُسَلم نسخة من ال محضر فورا للضحية إذا طلب ذلك " .

76- وبالإضافة إلى ذلك يمكن ل أي شخ ص ، في المجال الجنائي ، أن ي قدم شكوى مع رفع دعوى مدنية دون أي قيد ولا شرط ، وهكذا تحال شكواه إلى قاض ي التحقيق ، وهو قاض جالس مستقل، وفقاً ل أحكام المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه : " يمكن ل أي شخص يدعي أنه تضرر بفعل جريمة أو جنحة أن ي رفع دعوى مدنية بتقديم شكوى لدى هيئة التحقيق المختصة تطبيقا ً ل أحكام المواد 52 و52 -1 و706 -42 " .

77 - وتضاف إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية المذكورة، التي تتيح نطاقا ً واسعا ً للدعوى المدنية وفقاً لما جاء في الفقرة 1 من المادة 12، وسائل وتوجيهات عملية تكفل لل ضحايا العناية التي يقتضيها وضعهم . وهكذا، يُذَكر قانون 29 آب/ أغسطس 2002 المتعلق ب التوجيه والتخطيط للأمن الداخلي بأنه " يشكل استقبال ا لضحايا وتقديم المعلومات لهم ومساعد تهم أولوية بالنسبة لأجهزة الأمن الداخلي " كما ي حدد نفس القانون شروط الوفاء بالتزام دوائر ا لشرطة والدرك ب تلقي ال شك ا وى من ضح ايا انتهاك القانون الجنائي، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة الضحية و أيضاً حق الضحية في تقديم شكوى لدى مفوضية ا لشرطة أو الدرك التي يختارها . و يُؤ كد هذا الحق ميثاق استقبال الجمهور ومساعدة ا لضحايا المعروض في جميع مراكز الشرطة والدرك، الذي تنص المادة 6 منه على وجه الخصوص على أن " أي إبلاغ ع ن اختفاء شخص يشكل موض و ع اهتمام خاص ومعالجة فورية " .

78 - ويوجد في كل مديرية من مديريات الأمن العام بالمناطق إدار ة مكلفة ﺑ " تقديم المساعدة للضحايا " مكلفة ب تطوير العلاقات مع الرابطات وتحسين الاستقبال ومركزة المعلومات المفيدة. و ي ضاف إلى ذلك وجود ومساهمة 125 من الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين ب دوائر الشرطة وبألوية الدرك في جميع أنحاء البلد ، فضلاً عن 37 من الأخصائيين النفس انيين الموجودين في مفوضيات الشرطة من أجل ا لتدخل لدى الضحايا والجناة ( تتعلق هذه ال أرقام ب عام 2010).

79 - ويُكفل استقبال ورعاية الضحايا بشكل ملموس من خلال 150 من وحدات المناوبة أو نقط الاستقبال التي أنشأتها جمعيات مساعدة ال ضحايا في مقر ات قوات الأمن في سياق الاتفاقات المبرمة مع أهم شبكات الجمعيات، بما في ذلك المعهد الوطني ل مساعدة ا لضحايا والوساطة. و يشارك ممثلو الجمعيات في ال تدريب الأولي والمستمر لعناصر الشرطة والدرك المكرس لاستقبال ضحايا الجرائم وتقديم ال مساعدة لهم، بالإضافة إلى مهمته م الرئيسية المتمثلة في مساعدة ا لضحايا . و في كل الأحوال ، تقد م لجميع ضح ايا الجرائم معلومات الاتصال بجمعية تقدم المساعدة ل ل ضحايا بعد تقديم شكوى، كما توجد علبة لل بريد ال إ ل كتروني م خصصة لمساعدة الضحايا في جميع مراكز الشرطة.

80 - وتوجد أيضاً أحكام تضمن حماية الشهود ، عندما ي قتض ي الوضع ذلك . وتنص على تلك الأحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية الواردة أدناه:

• المادة 706-57 : " يجوز للأشخاص الذين لا تحوم حولهم أي ة شك وك جديرة بالاعتبار تفيد ارتك ا ب هم جريمة م ا أو م حاول تهم ارتكاب ها ، والذين قد يكون بوسعهم تقديم أدلة ذات صل ة بالإجراء أن يُعَينوا عنوان مركز الشرطة أو لواء الدرك كمقر لإقامتهم، ب إذن من مدعي الجمهورية أو من قاضي التحقيق " ؛

• المادة 706-58 من قانون الإجراءات الج ن ائية: " في حالة الإجراءات المتعلقة ب جريمة أو جنحة ي ُ عاق َ ب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل، و عندما يكون من شأن الاستماع إلى الشخص المشار إليه في ا لمادة 706-57 أن يعرض حيا ته للخطر أو حياة أفراد أسر ته أو أقارب ه أو سلام تهم الجسدية، يمكن ل قاضي الحريات والاحتجاز أن يأذن بتلقي البيانات من الشخص المذكور دون أن ت ظهر هويته في ملف الإجراء، بعد أن يُقَدم له طلب مبرر في هذا الشأن من قبل المدعي العام أو قاضي التحقيق . ولا يمكن ا ستئناف هذا القرار، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 706-60 . ويمكن أن يقرر قاضي الحريات والاحتجاز أن يستمع ل لشاهد بنفسه ؛

• ويُرفق قرار قاضي الحريات والاحتجاز ب محضر الاستماع للشاهد ، ال ذ ي لا ي كشف عن هوي ته ولا يتضمن توقيعه . وتُضَمن هوية وعنوان الشخص المعني في محضر آخر ي قوم بت وقع ي ه ، ويوضع في ملف منفصل متصل بنفس الإجراء يوضع فيه أيضاً الطلب المذكور في الفقرة السابقة. وتسجل هوية الشخص وعنوان ه في سجل مُرَقم وموقع بالأحرف الأولى، ي فت ح لهذا الغرض في المحكمة الابتدائية " ؛

81 - ويتضح أيضاً أن الإجراءات الجنائية الفرنسية موافقة تماما لأحكام الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية إذ ت سمح لقضاة النيابة العامة و ل ضباط الشرطة بإ جراء تحقيق على أساس أي عنصر يبدو لهم أنه يبرره ، ولو في حالة عدم تقديم أي ة شكوى.

82 - كما أن صلاحيات التحقيق الممنوحة ل لسلطة القضائية (النيابة العامة أو قاضي التحقيق ) هي أيضاً واسعة النطاق ، و لا سيما في ما يتعلق بالوصول إلى أي مكان تتوفر بشأنه أسباب تحمل على الاعتقاد بشكل معقول بأن إحدى ضحايا ا لاختفاء القسري محتجزة فيه .

83 - ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى القرار الصادر مؤخرا ً عن ا لمجلس الدستوري والذي مفاده أ ن ال قانون المنشئ للأماكن التي تشملها سرية ال دفاع لا يمكن أن يكون من أثره أن يُرفض ل لسلطة القضائية الوصول إلى مثل تلك الأماكن بموجب صلاحيات التحقيق المخولة لها . وقد اعتبر المجلس الدستوري أن ه " من خلال السماح ب تصنيف أماكن معينة على أنها تشملها سرية الدفاع الوطن ي ، وجعل وصول ال قاضي إليها بغرض البحث رهينا ً ب رفع السرية عنها مؤقت ا ، فإن المشرع قام بتوفيق غير متوازن ( ) بين [حماية المصالح الأساسية للأمة التي تساهم فيها سرية الدفاع الوطني وهدف القيمة الدستورية المتمثل في البحث عن الجناة] " .

84- وأخيرا ً فإن أحكام القانون الجنائي التي تتيح منع ومعاقبة أي انتهاك لسير العدالة وفقاً للمواد 434-1 وما يليها من ال قانون الجنائي تت وافق مع الشروط الواردة في الفقرة 4 من المادة 12 . وفيما يلي بعض المواد التي تستحق أن نوردها بشكل خاص :

• تنص المادة 434-4 من ال قانون الجنائي على ما يلي : " يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 000 45 يورو من يحول دون ظهور الحقيقة من خلال : ( 1 ) تغيير معالم مكان ارتكاب ال جريمة أو ال جنحة بتغيير أو تحريف أو محو ال آثار أو ال أدلة، من خلال إضافة ، أو نقل أو حذف ما يوجد بذلك المكان ( 2 ) تدمير أو نزع ، أو إخفاء أو تعديل وثيقة عامة أو خاصة أو ما من شأنه أن ي سه ل اكتشاف جريمة أو جنحة، أو البحث عن ال أدلة أو إدانة الجناة. و عندما يَرتكب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة شخص يطلب منه أن يساهم في إظهار الحقيقة بحكم وظيفته ، تشدد العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 000 75 يورو " ؛

• كما تنص المادة 434-5 من نفس ال قانون على ما يلي : " يعاقب على أي تهديد أو غيره من أعمال الترهيب المرتكبة ضد أي شخص من أجل ثني ضحية جريمة أو جنحة عن تقديم الشكوى أو جعله ي تراجع، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 000 45 يورو " .

المادة 13

التسليم

85 - بموجب المادة 55 من الدستور، تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من الاتفاقية ، المتعلقة ب الت سليم في القانون الداخلي بصفة مباشرة وهي أسمى من الأحكام التشريعية ، كما يأمر كل من مجلس الدولة ومحكمة النقض بذلك باستمرار عندما تقدم لهما طعون متعلقة بتدبير ال تسليم. وتؤكد المادة 696 من قانون الإجراءات الجنائية صراحة الطابع الفرعي للأحكام التشريع ية المتعلقة ب ال تسليم ، حيث تنص على ما يلي : " تحدد ظروف وإجراءات وآثار ال تسليم بموجب أحكام هذا الفصل ، ما لم توجد اتفاق ية دولي ة ت نص على خلاف ذلك . وتنطبق هذه الأحكام أيضاً على المسائل التي لم تنظمها الاتفاقيات الدولية " .

86 - ولن تذخر فرنسا جهدا ً لدمج جريمة الاختفاء القسري مستقبلا ً ضمن قائمة ال جرائم المسوغة لل تسليم في أية معاهدة تسليم ، وفقاً لل فقرة 3 من ال مادة 13 من الاتفاقية . وجدير بالذكر علاوة على ذلك أن فرنسا قامت بالفعل ب تسليم بعض الأشخاص في غياب معاهدة تسليم ، على أساس ا لتزام المعاملة بالمثل، على النحو المتوخى في الفقرة 4 من المادة 13 .

87 - كما أن المادتين 696 و 696 -3 من قانون الإجراءات الجنائية تتيحان تسليم الشخص المطلوب لارتكابه أفعال الاختفاء القسري، إذا كان ي ُ عاقب عليها جنائيا ً في الدولة مقدمة الط ل ب. وتنص المادة 696-3 من قانون الإجراءات الجنائية هي هذا الصدد على ما يلي " تتمثل الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى ال تسليم، سواء تعلق الأمر بطلبه أو بمنحه في (...): ( 1 ) جميع ال أفعال التي تستوجب تطبيق عقوبات جنائية بموجب قانون الدولة مقدمة الط ل ب ؛ ( 2 ) ال أفعال التي تستوجب تطبيق عقوبات إصلاحية بموجب قانون الدولة مقدمة الط ل ب ، عندما يبلغ الحد ال أقص ى لعقوب ة السجن التي يمكن تطبيقها بموجب ذلك القانون عامين على الأقل ، أو إذا تعلق الأمر ب شخص م ُ دان، عندما تكون العقوبة المفروضة من قبل المحكمة في الدولة مقدمة الط ل ب هي السجن لمدة شهرين على الأقل (...) " .

88 - و يجب قراءة هذه الأحكام مع مراعاة أنه حتى في ال حال ة المتعلقة ب تسليم شخص مشتبه في ارتكابه أفعال ال اختفاء القسري ب طلب من دول ة تعاقب تشريعاتها على هذه الأفعال بعقوبة تقل عن السجن لمدة سنتين ، وهو أمر غير محتمل ، يبقى ال تسليم ممكنا ً طالما أن أحكام الاتفاقية تسمو على أحكام المادة 696-3 التي لا تنطبق إلا " ما لم توجد اتفاق ية دولي ة ت نص على خلاف ذلك " .

89 - وأخيرا ً ، ي ُ ضمن الامتثال لأحكام الفقرة 5 من المادة 13 لكون غرف التحقيق و مجلس الدولة، اللذان يتوليان على التوالي الإذن بالتسليم واستعراض مشروعيته ي سع يان جاهدين للتحقق من أن الطلب لم يقدم " من أجل ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنس ه أو عرق ه أو د ين ه أو جنسي ته أو أصل ه الإثني أو آرا ئه السياسية أو ا نتمائه لفئة اجتماعية معينة " و من أن الامتثال لطلب التسليم ل ن يسبب " ضررا لذلك الشخص لأي من الأسباب المذكورة " .

90 - وحتى نزود اللجنة ب المعلومات ال كاملة ، تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية لم تتلق حتى الآن أي طلب تسليم ذي صلة ب أعمال الاختفاء القسري.

المادة 14

المساعدة القضائية

91 - بالرغم من كون المساعدة القضائية تخضع عادة لأحكام ال اتفاقيات ال ثنائية أو ال متعددة الأطراف فإنها تبقى أمرا ً ممكن ا ً على أساس أحكام الق و ان ي ن المحلي ة في حالة غياب اتفاق ية ، شر ي ط ة أن تقدم السلطة الأجنبية خدمات ها في قضايا مماثلة على أساس المعاملة بالمثل.

92 - وعلى عكس ما سبق ، تتيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية لل قضاة ال فرنسيين، في غياب اتفاق ية ، ب تقديم طلباتهم إلى السلطات القضائية الأجنبية، مع اقتراح عروض ا لمعاملة بالمثل.

93 - ورغم استعداد السلطات الفرنسية الكامل في هذا الصدد ، فإنها ت لاحظ أن ه لم يوجه إليها إلى اليوم أي طلب للحصول على المساعدة فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري.

المادة 15

التعاون الدولي

94 - ل م تتلق السلطات الفرنسية حتى الآن أي طلب للمساعدة يهدف إما إلى تقديم ال مساعدة لضحايا الاختفاء القسري، و إما إلى ا لمساعدة على تحديد مكان وجودهم أو ال إ فراج عنهم. كما أنها لم توجه أي طلب من هذا القبيل إلى أي بلد أجنبي.

المادة 16

عدم الإعادة القسرية

95 - تحظر المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، كما فسرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها المتعلق ب سورينغ ضد المملكة المتحدة الصادر في 7 تموز/ يولي ه 1989، ثم بعدها المحاكم الوطنية، على وجه ال إ طلاق طرد الأجانب المعرضين ل خطر التعذيب أو المعاملة ا للاإنسانية أو المهينة في بلدهم الأصلي، كيفما كانت ال أسس ال قانونية التي ينبني عليها ذلك الطرد أو شروط ه ( المرافقة إلى الحدود ، الطرد، ال تسليم ، التقديم ).

96 - و تنطبق ال حماية المنصوص عليها في المادة 3 ، وفقاً لاجتهادات المحكمة ، في حالة وجود " أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني سيواجه خطرا ً فعليا ً " يتجلى في سوء المعاملة وإذا تبين أن ذلك الش خص معرض لخطر من هذا القبيل .

97 - ويجب أن تُوفر هذه الحماية بغض النظر عن خطورة الجرائم التي يمكن أن يكون الشخص المعني متهما ً بارتكابها . و في هذا السياق ، رفضت المحكمة رفضا ً باتا ً ، في حكمها المتعلق ب قضية سعدي ضد إيطاليا الصادر في 28 شباط/ فبراير 2008، إمكانية المساواة بين خطورة التهديد الذي يشكله ذلك الشخص الأجنبي ومخاطر سوء المعاملة التي سيكون معرضا ً لها في حالة عودته. وأشارت المحكمة إلى أن المادة 3 تكرس إحدى القيم الأساسية للمجتمعات الديمقراطية، و أنها لا تعترف ب أي ة قيود على عكس معظم البنود المعيارية للاتفاقية الأوروبية ل حقوق الإنسان ، وأخيرا فإنها لا تتضمن أي انتقاص من أحكام المادة 15 من الاتفاقية، ولو في حالة وجود خطر عام ي هدد حياة الأمة.

98- ويوجد ما يعادل ه ذ ا الاجتهاد في القانون الفرنسي في المادة L. 513-2 من قانون دخول الأجانب إلى فرنسا و إقام تهم فيها و حق اللجوء التي تنص على أنه " ل ا يمكن طرد شخص أجنبي إلى بلد إذا أثبت أن حيا ته أو حري ته م هددت ان في ذلك البلد أو أن ه س يتعرض فيه لمعاملة مخالفة لأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950 " .

99 - و بالتالي، لا تنفذ السلطات الفرنسية أي تدبير طرد ضد شخص أجنبي يدعي أن ه سي تعرض للأ خ ط ا ر في حالة عودته، دون أن تُجري مسبقا استعراضا ً فردي ا ً لحال ته . ويأخذ ذلك الاستعراض في الاعتبار الوضع السائد في البلد المعني، ا ستنادا إلى جميع المصادر المتاحة ذات الصلة، كما يمحص الوضع الشخصي ل ذلك الشخص ا لأجنبي ( نشاطاته السابقة، علاقاته مع سلطات بلده الأصلي ...) اس تنادا ً إلى المعلومات التي يمكن أن يكون قد قدمها في سياق طلب اللجوء أو في سياق الإجراء الحضوري السابق لتدبير الطرد .

100- وتضاف إلى هذه الضمانات الموضوعية الضمانات التي تخولها إجراءات المح اكم . وبالتالي، يمكن استئناف القرارات الإدارية التي تحدد بلد المقصد أمام المحكمة الإدارية ال ت ي ت تحقق من مط ابقة القرار ل صكوك حماية حقوق الإنسان و يمكنه ا ال حكم ب تعليق الإجر اء الإداري ، في سياق إجراءات مقتضبة .

101 - وب الرغم من أنه لم يطلب قط من أي ة محكمة ا لبت في هذه المسألة ، لا يساور ا لحكومة أدنى شك في أن خطر تعرض ا لفرد للاختفاء القسري في حالة الطرد إلى بلد معين يُحلل على أساس المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى المقصود في المادة 3.

المادة 17

حظر الاحتجاز السري

102 - لا يمكن لأحد أن يحرم من حريته في فرنسا إلا بناء على أمر قانوني و من قبل سلطة مخولة بموجب القانون، وفقاً ل أحكام ا لمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .

103 - ولا يجيز الاحتجاز السري أي حكم من أحكام القانون الفرنسي.

104- واعتمادا ً على الأسباب المذكورة ، وما إذا ق ُ رر الحرمان من الحرية من قبل ال سلطة ال قضائية أو ال سلطة ال إدارية، فإنه يرتبط بنظامين منفصلين ينبغي أن تحدد عناصر هما الرئيسية بالنظر ل أحكام المادة 17 من الاتفاقية، وذلك قبل تقديم ال آليات ال مشتركة التي تتيح ضمان مشروعية الحرمان من الحرية ، أيا ً كان النظام الذي يرتبط به .

فيما يتعلق بالحرمان من الحرية الناجم عن ا لقرارات القضائية

105 - ينص الدستور الفرنسي في المادة 34 على أن " القانون يحدد قواعد (...) تحديد الجرائم والجنح والعقوبات المطبقة عليها [ و أيضاً ] الإجراءات الجنائية (...) " . كما ي نص الدستور في المادة 66 على أنه " لا يجوز احتجاز أي كان تعسفا " ، وأن " السلطة القضائية، التي هي حارسة الحرية الفردية، ت ضمن الامتثال لهذا المبدأ وفقاً ل لشروط المنصوص عليها قانون ا " .

106 - وفقاً لتلك الأحكام الدستورية، يحدد القانون السلطات المختصة للأمر ب الحرمان من الحرية وينص تحديدا على ما يلي:

• يؤمر بالاحتجاز لدى الشرطة من قبل ضابط ال شرطة وبمراقبة قاض (المدعي العام أو قاضي التحقيق )؛

• يؤمر بالاحتجاز الاحتياطي من قبل قاضي الحريات والاحتجاز أو من قبل غرفة التحقيق؛

• يؤمر بالعقوبات الجنائية و ال جنح ي ة من قبل المحاكم وتنفذ من قبل النيابة العامة؛

• يؤمر بالإكراه ال قضائي من قبل قاضي تنفي ذ العقوبات .

107 - ي ُ ع َ رف ُ الاحتجاز لدى الشرطة بموجب المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تدبير قسري ي قرر ضابط الشرطة بموجبه، بمراقبة من السلطة القضائية، إبقاء ال شخص الذ ي يتوفر سبب وجيه أو أكثر للاشتباه في كونه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن تحت تصرف المحققين " . ولو أن ال وصف ال شامل للنظام ال ذ ي ي نطبق على الاحتجاز لدى الشرطة والضمانات التي تحيط به يتجاوز ان نطاق هذا التقرير ( ) ، تجدر الإشارة إلى أن الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 63-1 تنص ان على إخبار الشخص الذي يوضع رهن الاحتجاز لدى الشرطة على الفور من قبل ضابط ال شرطة القضائية ، أو من قبل شرطي ينتمي لعناصر الشرطة القضائية خاضع لمراقبته " ب أنه يستفيد من [...] الحق في إبلاغ أحد أقارب ه وصاحب عمل ه وفقاً ل لمادة 63-2 " ويتجلى الهدف ال وحيد من ذلك دائما ً في إبلاغ شخص آخر بال تدبير الذي يخضع له الشخص المحتجز لدى الشرطة، دون إعطاء مزيد من المعلومات غير اسم دائرة أو وحدة الشرطة القضائية التي يحتجز فيها ذلك ال شخص. و يجب أن يتيح ذلك الإبلاغ أيضاً للشخص تعيين محام و ل أسر ته طلب إجراء فحص طبي، عندما يُخبر أحد أعضائها. و يجب، علاوة على ذلك، عدم الخلط بين الحق في تلقي المعلومات و الحق الذي يتمتع به الشخص المحتجز والمتمثل في التواصل مع محاميه خلال مقابلة تدوم ثلاثين دقيقة خلال فترة 24 ساعة وأن يؤازره هذا الأخير خلال جلسات الاستماع والمواجهات، وفقاً ل أحكام ا لمادة 63-4 من قانون الإجراءات الجنائية. كما تن ص المادت ا ن 64 و65 من نفس القانون على وجوب تدوين المعلومات المتعلقة بالاحتجاز لدى الشرطة ، بما في ها تلك المتعلقة بالإفراج عن الشخص المعني في مح ا ضر الاستجواب و أيضاً في سجل خاص يحتفظ به لهذا الغرض في أي ة دائرة لل شرطة أو الدرك قد تحتجز شخص ا لديها .

108 - وتمثل حرية الاتصال القاعدة بالنسبة للاحتجاز المؤقت، بينما تمثل القيود المفروضة الاستثناء. وتنص المادة 145-4 من قانون الإجر اءات الجنائية على أنه يجوز لقاضي التحقيق، دون غيره، أن يأمر بحظر ال اتصال لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة، و لا ينطبق حظر الاتصال على محامي ا لشخص الموجود قيد التحقيق في سائر الأحوال . و تنص نفس المادة على أنه يمكن مبد ئيا ً ل لشخص الموضوع رهن الاحتجاز الاحتياطي أن ي ستقب ل الزوار في مكان احتجازه بإذن من القاضي ، و لا يمكن لقاضي التحقيق أن ي رفض إصدار تصريح متعلق ب زيارة أحد أفراد أسرة الشخص الموضوع رهن الاحتجاز الاحتياطي بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ الوضع رهن الاحتجاز الاحتياطي إلا بموجب قرار مك توب و مستند إلى تعليل خاص متعلق بضرورات التحقيق، و بمراقبة رئيس غرفة التحقيق ال ذ ي يبت في حالة الطعن في غضون خمسة أيام بموجب قرار مك توب ومعلل .

109 - و ت نطبق حرية الاتصال والزيارات أيضاً ، حسب شروط أوسع نطاقا ً ، على السجناء المحكوم عليهم ب عقوبة الحرمان من الحرية بموجب حكم قضائي نهائي.

110 - و تنطبق في جميع الحالات أحكام المادتين D.148 وD.149 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ما يلي:

المادة D.148: من قانون الإجراءات الجنائية : " ي توفر سجل الاعتقال في كل المؤسسات الإصلاحية . / ويتولى رئيس المؤسسة أو الموظف المكلف بقلم السجل العامل تحت سلط ته الاحتفاظ بذلك السجل وضمان مشروعية احتجاز الأفراد المسجونين ، فضلاً عن الإفراج عن الذين قضوا مدتهم . / و يتكون سجل الاعتقال من أوراق منفردة تتضمن رقم الاعتقال الأولي ورقم الاعتقال الحالي وتُرَتب في ملف./ ويجب أن يقدم ذلك الملف ليُراقب ويُؤشر عليه من قبل مختلف السلطات القضائية خلال ال زيارات التي تقوم ب ه ا ، و أيضاً من قبل السلطات الإدارية التي تتولى التفتيش العام للمؤسسة " ؛

• المادة D.149: من قانون الإجراءات الجنائية: " حين يُجلب أي شخص إلى مؤسسة إصلاحية من قبل منفذ أمر أو حكم ال إدانة، أو الأمر بالحبس أو التوقيف ، أو ال أمر بالإحضار عندما يجب أن ي ُ تبع ذلك الأمر ب السجن المؤقت ، أو ال أمر ب الاعتقال الصادر وفقاً للقانون، يدون محضر اعتقال على السجل المشار إليه في المادةD.148. ويشهد رئيس المؤسسة في ذلك المحضر ب استسلام الشخص ويسجل طبيعة وتاريخ وسند الاعتقال و أيضاً السلطة التي أصدرته . ويو قع محضر الاعتقال من قبل رئيس المؤسسة ورئيس فرقة الحراسة . / و في حالة التنفيذ الطوعي لل عقوبة ، يدون رئيس المؤسسة على سجل الاعتقال قرار أو حكم الإدانة الذي أحيل إليه موجز منه من قبل المدعي العام أو مدعي ال جمهورية./ وفي سائر الأحوال ، ي رسل إشعار بالاعتقال من قبل رئيس المؤسسة إلى المدعي العام أو مدعي الجمهورية، حسب الحالات (...) " .

فيما يتعلق ب ال احتجاز الإداري بالنسبة ل لأجانب الذين هم في وضع غير نظامي

111 - تتجلى تدابير الحرمان من الحرية المتعلقة با لأجانب الذين يدخلون إلى الإقليم أو يقيمون فيه بشكل غير نظامي في إبقائهم في منطقة الانتظار ووضع هم رهن الاحتجاز الإداري، وهي تدابير تنطبق على حالات مختلفة. وينظ م القانون تلك التدابير بدقة، وهي مصنفة في المواد منL.221-1 إلى L.551-1وبعدها من قانون دخول الأجانب إلى فرنسا و إقام تهم فيها و حق اللجوء. ويتعلق الأمر بتدابير الحرمان من الحرية ال محددة من حيث المدة و التي تخضع ل لمبدأ المنصوص عليه في المادة L.554-1 من قانون دخول الأجانب إلى فرنسا و إقام تهم فيها و حق اللجوء ، التي تنص على أنه لا يمكن إبقاء الشخص ال أجنبي في م نطقة الانتظار أو احتجازه إلا خلال المدة الزمنية اللازمة لمغادرته .

112 - ويهم الإبقاء في منطقة ال انتظار ا لأجانب الذين صدر بشأنهم قرار رفض الدخول إلى الإقليم أو الذين قدموا طلب اللجوء عند الحدود. ويمكن إبقاء الشخص ا لأجنبي الذي يصل إ لى فرنسا عن طريق السكك الحديدية أو بحر ا ً أو جو ا ً ، والذي لا ي ُ سمح له بالدخول إلى الإقليم الفرنسي أو الذي يقدم طلبا ً لدخول فرنسا على أساس اللجوء، في منطقة ال انتظار الواقعة في محطة ل لسكك الحديدية مفتوحة ل حركة للخطوط الدولية، أو في ميناء أو بالقرب من موقع هبوط ه ، أو في أحد المطار ات ، خلال ا لم د ة الضرور ية لمغادرته ، وإذا قدم طلب لجوء ، خلال المدة اللازمة لإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان من الواضح أن طلبه لا يستند إلى أساس سليم .

113 - و يؤذن بهذا التدبير لمدة لا يمكن أن تتجاوز أربعة أيام ب موجب قرار مكتوب ومعلل يتخذه رئيس دائرة الشرطة الو طنية أو الجمارك، الم كلف ب مراقبة الحدود، أو موظف يقوم بتعيينه . ولا يمكن تمديد فترة الإبقاء في منطقة الانتظار إلى مدة تزيد عن أربعة أيام إلا بقرار من قاضي الحريات والاحتجاز، ولا يمكن أن تتجاوز تلك المدة ب أي حال مدة عشرين يوما ً .

114 - و يحد د مجال منطقة الانتظار محافظ المقاطعة ، كما يحددها في باريس مفوض الشرطة. و ه ي تمتد من نقط الركوب والهبوط إلى حيث تُجرى عمليات تفتيش الأشخاص.

115 - وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان الشخص الأج نب ي الذي أُبقي في منطقة الانتظار قدم طلب لجوء و رُفض لأنه لا يستند بوضوح إلى أساس سليم ، يمكن الطعن في ق رار الرفض أمام القاضي الإداري. ويكتسي ذلك الطعن طابعا ً إيقافي ا ً بشكل كامل، حيث ي منع رفعه تنفيذ أي تدبير يهدف إلى ال طرد.

116 - أما ال وضع رهن الا حتجاز ال إداري، فيَهُم ا لأجانب الذين صدر بحقهم أمر بالطرد والذين لا يمكنهم مغادرة الإقليم الفرنسي فورا ً ، ويمكن أن يوضعوا رهن الا حتجاز ال إداري لمدة خمسة أيام من قبل السلطة الإدارية في أماكن غير تابعة ل إدارة السج و ن. ولا يخضع لهذا التدبير إلا الأجانب الذين يكونون في إحدى ال حالات التي يحددها القانون بدقة، و التي يمكن تصنيفها ضمن ثلاث فئات:

• إذا كان يجب أن يق دم الشخص الأجنبي إلى السلطات المختصة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو يجب أن يُرحل إلى الحدود تنفيذا ً لحظر المكوث في الإقليم بأمر قضائي أو يجب أن يُرحل إلى الحدود تلقائيا ً تنفيذا ً ل حظر العودة؛

• إذا كان الشخص الأجنبي يشكل موضوع أمر ب ال طرد ، أو بيان بهدف رفض الدخول أو أمر بال طرد واجب النفاذ، أو أمر بالترحيل إلى الحدود صدر منذ أقل م ن ثلاث سنوات أو التزام ب مغادرة الإقليم الفرنسي اتخذ منذ أقل من سنة وانتهى الأجل النهائي لمغادرة الإقليم المحدد له أو الذي لم يحدد له أجل ؛

• عندما يكون الشخص الأجنبي الذي شكل موضوع قرار الوضع رهن الاحتجاز لم يخضع لتدبير الطرد الذي قُرر بشأنه في غضون سبعة أيام من انتهاء فترة احتجاز ه السابقة ، أو في حالة عودته إلى فرنسا بينما لا يزال التدبير الذي خضع له واجب النفاذ.

117 - ويبقى قرار الوضع رهن الاحتجاز صالحا ل خمسة أيام ويتخذ من قبل المحافظ، بعد إلقاء القبض على الشخص الأجنبي . ويكون القرار مكتوب ا ً ومعللا ً ويصبح نافذا من تاريخ إبلاغه للشخص المعني . ويُخبر نائب الجمهورية به فورا ً . ولا يمكن أن يأمُر بتمديد مدة الوضع رهن الاحتجاز إلى أكثر من خمسة أيام إلا قاضي الحريات والاحتجاز، و لمدة لا يمكن أن تتجاوز في مجملها خمسة وأربعين يوما ً .

118 - ويحتفظ ب الأجانب الموضوعين رهن الاحتجاز مبدئيا ً في مراكز إدارية وطني ة تحدد قائم تها ب موجب أمر يصدره وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية . ولا يمكن أن ي وضع الأشخاص الأجانب في مرافق الاحتجاز الإداري التي تُنشأ ب موجب أمر صادر عن المحافظ إلا في ظروف خاصة، ول فترة لا تتجاوز ثمان ية وأربعين ساعة إلا في ال حالات ال استثنائية. ويمكن ل لسلطة الإدارية، عند الضرورة ، أن ت نقل الشخص الأجنبي من مكان احتجاز إلى آخر، رهنا ً ب إ خبار قاضي الحريات والاحتجاز ومدعي الجمهورية بذلك .

119 - وتُحدد ظروف ال استقبال الم ادية بالنسبة ل لأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز بموجب ال مرسوم المؤرخ 30 أيار/ مايو 2005. وهو ينص على توفير الهواتف وإتاحة إمكانية الوصول إليها ب حرية. ويتوفر كل مكان احتجاز على مجال يمكن ولوج ه في جميع الأوقات، حتى يمكن للمحامين أن ي تحدث وا بسرية مع الأجانب المحتجزين . ويمكن ل أعضاء الممثليات القنصلية الوصول إلى مركز الاحتجاز بعد تحديد موعد لهم . وبوسعهم إجراء مقابلة في غياب موظفي الحراسة للحفاظ على سرية المقابلة ، بطلب منهم . ولا يوجد أي نص تنظيمي يحدد شروط الوصول والزيارة بالنسبة للصحافيين . و لا يمنع هؤلاء من طلب زيارة شخص محتجز على وجه الخصوص ، في ظل ظروف الوصول المنصوص عليها في القانون العام. وتوجد أماكن يكون فيها الأطباء و ال ممرض ون حاضرين يوميا ً وتتاح فيها خدماتهم . و تكفل السلطات العامة ضمان بذل مجهود متواصل لت جديد البنايات وإنشاء بنايات جديدة ، مطابقة لتلك ا لمعايير. و تطبق أحكام مماثلة على مناطق الانتظار.

120 - ت ُ نظ م الحياة اليومية في كل مركز من مراكز الاحتجاز بموجب نظام داخلي - حدد نموذج ه في الأمر المؤرخ 2 أيار/ مايو 2006 . و على نحو يأخذ في الاعتبار كرامة الموجودين فيه وسلام تهم . وتنص المادة 20 من ذلك النظام على أنه " يمكن أن يزور الأجانب الموضوعين رهن الاحتجاز أي شخص من اختيارهم ... " . وتحدد ال تعليمات المؤرخة 1 كانون الأول/ ديسمبر 2009 الحد الأدنى لمدة الزيارة في ثلاثين دقيقة، ما لم تتطلب ضرورات الخدمة خلاف ذلك .

121- ويمكن ل مندوب مفوض ية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو ممثل ي ه الوصول إلى منطقة الانتظار ومراكز الاحتجاز في ظل ظروف تضمن و صولهم الفعلي إلى طالبي اللجوء. إلا أن هذا الوصول يخضع لترخيص فردي صادر عن ال وزير المكلف ب اللجوء.

122 - وأخيرا ً ، يمكن أن ي ستفيد الأجانب المحتجز و ن في مراكز الاحتجاز من إجراءات الاستقبال ، وتقديم ا لمعلومات و الدعم المعنوي والنفسي و أيضاً من تقديم المعونة خلال إعداد الظروف المادية لرحيلهم. وتلجأ الدولة إلى المكتب الفرنسي للهجرة وال إ دماج و إلى الرابطات المتخصصة في الدفاع عن حقوق الأجانب عند القيام ب هذه الإجراءات. وقد كُلفت خمس رابطات عقب عملية مناقصة، (وهي لجنة التحركات المشتركة لدى الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ، و فرنسا أرض اللجوء، و منظمة فرسان مالطة، ورابطة توفير الخدمة الاجتماعية والأسرية للاجئين، و منتدى واللاجئين) ، با لتدخل في أماكن الاحتجاز حسب الشروط ال محددة في ال اتفاق المبرم بين الدولة وتلك الرابطات .

123 - وبالإضافة إلى وجود تلك الرابطات ، يُعترف ب الحق في الوصول إلى أماكن الاحتجاز للرابطات الإنسانية، رهنا ً بحصولها على ترخيص صادر عن ال وزير ال مسؤول عن الهجرة من خلال أمر قابل للتعديل سنويا.

فيما يتعلق بالحرمان من الحرية نتيجة الإيداع في مستشفى لعلاج ال أمراض النفسية

124 - يحق لل سلطات القضائية أن تأ ذن بإيداع شخص دون موافقته في مؤسسة من مؤسسات الصحة النفسي ة المذكورة في المادة L.3222-1 من قانون الصحة العامة في حالة انعدام ال مسؤولية الجنائية بسبب الإصابة بمرض عقلي ( المادة 706-135 من قانون الإجراءات الجنائية)، و كذلك الشأن بالنسبة ل لمحافظ، ممثل الدولة (المادة L.3213-1 من قانون الصحة العامة)، ومديري مؤسسات الصحة النفسي ة (المادة L.3212-1 من قانون الصحة العامة).

125 - و في الحالة الأولى، وفقاً لأحكام المادة 706-135 من قانون الإجراءات الجنائية " عندما تنطق غرفة التحقيق أو مح ك مة بأمر أو حكم ال إعلان عن انعدام المسؤولية الجنائية بسبب الإصابة بمرض عقلي ، يمكنها أن تأمر ب موجب أمر معلل ، بإحالة الشخص إلى الرعاية النفسية ، من أجل تلقيه الرعاية الكاملة في إحدى ال مؤسس ات المشار إليها في المادة L. 3222-1 من نفس القانون إذا ثبت ب موجب تقرير نفسي يرد ضمن ملف القضية أن الاضطراب العقلي الذي يشكو منه ا لشخص المعني يتطلب ال رعاية وأنه يعرض سلامة الأشخاص للخطر أو يضر بالأمن العام بشكل خطير . و ي بلغ ممثل الدولة في الإقليم أو مفوض الشرطة في باريس ب هذا القرار فورا ً . والنظام المحدد لهذه الرعاية هو النظام الخاص بقرارات الإيداع في مؤسسات الرعاية النفسية الصادرة عملا ً بال مادة L. 3213-1 من نفس القانون " .

126 - وبصرف النظر عن الإيداع في مستشفى الأمراض النفسية الذي تأذن به السلطة القضا ئية بصفة مباشرة ، هناك إجراءا ن يتمثلان في الإيداع في المستشفى ب طلب من الغير والإيداع في المستشفى ب قرار من ممثل الدولة.

127 - وفيما يتعلق بالإيداع في المستشفى ب طلب من الغير، المنصوص عليها في ا لمادة L.3212-1 من قانون الصحة العامة، يجوز لمدير مؤسس ة الصحة النفسي ة اتخاذ قرار الإحالة إلى الرعاية النفسية عندما ي تلقى طلب ا ً في هذا الشأن من قبل أحد أفراد أسرة المريض أو من قبل شخص يثبت أنه له علاق ة ب المريض ترجع إلى ما قبل تقديم طلب الإحالة إلى الرعاية النفسية وتخوله صفة التصرف لمصلحته ، بغض النظر عن مقدمي الرعاية الصحية ال عاملين في ال مؤسسة التي توفر الرعاية ل لمريض.

128- ولا يمكن أن يخضع ال شخص المصاب ب مرض عقلي ل لرعاية النفسية ب قرار من مدير مؤسسة للطب ال نفسي إلا إذا كان مرضه العقلي يجعل التعبير عن الموافقة أمرا ً مستحيل ا ً بالنسبة له من جهة، ومن جهة أخرى، إذا كانت حالته العقلية تتطلب رعاية فورية يرافقها إما إشراف ط بي مستمر يبرر الرعاية الكاملة أو إشراف طبي منتظم.

129 - ولا بد من تحقق هذين الشرطين ويجب أن يُشهد على تحققهما بموجب شهاد تين طبي تين مفصل تين يرجع تاريخ تحريرهما ل أقل من خمسة عشر يوما ً . ولا يمكن أن تصدر الشهادة الطبية الأولى إلا عن طبيب ل ا يعمل في ال مؤسسة ال تي ستستقبل المريض ويجب أن يشار فيها إلى الحالة العقلية للمريض، و إلى خصائص مرض ه وإلى ضرورة تلقيه الرعاية. و يجب أن تؤكد تلك الشهادةُ ب شهادة صادرة عن طبيب ثا ن يمكن أن يكون من الأطباء العاملين في المؤسسة ال تي ستستقبل المريض . ولا يمكن أن تربط الطبيبين صلة القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة، لا بينهما ولا مع مدير المؤسسة الذي يتخذ قرار الإحالة إلى الرعاية النفسية ، و لا مع مقدم طلب توفير ال رعاية ل لشخص الذي ستوفر له الرعاية.

130 - وفي سياق إجراء الإيداع في المستشفى بقرار من ممثل الدولة، المنصوص عليه في المادة L3213-1 من قانون الصحة العامة، يمكن ل لمحافظ ، على أساس شهادة طبية مفصلة لا يمكن أن تصدر عن طبيب نفساني يعمل في المؤسسة التي ستستقبل المريض ، أن يأمر بإحالة ا لأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية تتطلب الرعاية ويعرض ون سلامة الأشخاص للخطر أو يضرون بالأمن العام بشكل خطير إلى الرعاية النفسية . وتعلل أوامر المحافظين وتشير على وجه التحديد إلى الظروف التي جعلت الإحالة إلى الرعاية أمرا ً ضروريا ً .

131 - و في كل الحالات ، وأيا ً كان سبب الإحالة إلى مستشفى الأمراض النفسية ، لا تقيد ممارسة الح ريات الفردية بالنسبة ل أي شخص يعاني من مرض عقلي يخضع ل لرعاية النفسية غير الطوعية أو ينقل بغرض تلقي الرعاية، إلا للدرجة الموافقة لحالته ال عقل ية ولتلقيه العلاج المطلوب و ال ضرورية لتلك الحالة و ال متناسبة معها . و يجب أن تحترم في جميع الأحوال كرامة ذلك الشخص و أن يُ سعى لإعادة تأهيل ه . وينبغي السعي لمعرفة وجه ة نظره بشأن كيفية الرعاية وأخذها في الاعتبار قدر الإمكان .

132 - قبل إصدار أي قرار متعلق بالاستمرار في تقديم الرعاية النفسية غير الطوعية للشخص المعني أو بتحديد شكل الرعاية المقدمة لل شخص ال مريض، يُخبر هذا الأخير ، حسبما تسمح به حالته، ب مشروع القرار ويطلب منه تقديم ملاحظاته بأي ة وسيلة وبالشكل المناسب ل تلك الحالة .

133- كما ينص القانون على إخبار أي شخص يتلقى ال رعاية النفسية غير الطوعية في أقرب وقت ممكن وب ال طريقة ال مناسبة لحالته، ب قرار الإحالة و ب أسباب ذلك القرار ، ولكن أيضاً ب وضعه القانوني، وحقوق ه ، وسبل الانتصاف والضمانات المتاحة له ، ويقوم قاضي الحريات والاحتجاز بمراجعة جميع تدابير الرعاية الكاملة مراجعة منهجية في اليوم الخامس عشر من اتخاذها على أبعد تقدير .

134 - وفي جميع الحالات ، ينص القانون على أن ه يحق ل لشخص الذي يخضع لتدبير الإيداع في المستشفى : ( 1 ) الاتصال ب ممثل الدولة، أو رئيس المحكمة الابتدائية أ و مدعي الجمهورية، أو عمدة البلدية أو من ينوب عنهم ؛ ( 2 ) الاتصال ب اللجنة الإ قليمية ل لرعاية النفسية المكلفة ب دراسة أ وض ا ع الأشخاص المحالين إلى الرعاية النفسية، وحين يكون الشخص قد أحيل إلى المستشفى، الاتصال بل جنة العلاقات مع المستخدمين ونوعية الرعاية، وه ي هيئة موجود ة في كل ال مر ا فق ال صحي ة ؛ ( 3 ) طلب المشورة من طبيب أو محام ي ختاره؛ ( 4 ) إبلاغ المراقب العام لمرافق الحرمان من الحرية ب وقائع أو ظروف يمكن أن تقع ضمن اختصاصه ؛ ( 5 ) إرسال ال رسائل أ و تلقيها ؛ ( 6 ) ا لإطلاع على النظام الداخلي لل مؤسسة والحصول على ال تفسيرات المتصلة به ؛ ( 7 ) ممارسة حق ه في التصويت؛ ( 8 ) الانخراط في الأنشطة الدينية أو الفلسفية التي يختارها.

135- ويمكن أن تمارس ه ذه الحقوق، ما عدا تلك المذكورة في البنود ( 5 ) و ( 7 ) و ( 8 ) ، من قبل الوالدين أو الأشخاص الذين يمكن أن يتصرفوا حسب ما تقتضيه مصلحة المريض وبطلب منهم ، وفقاً للمادة L. 3211-3من قانون الصحة العامة.

136 - ويخضع أي تدبير إحالة غير طوعي إلى المستشفى أيضاً لمراقبة قاضي الحريات والاحتجاز، ال ذ ي تُرفع إليه دعوى يصطلح على تسميتها بال اختياري ة أو من خلال عمليات التحقق من ضرورة تدبير الحرمان من حرية ومدى نظاميته، التي يقوم بها على فترات منتظمة ينص عليها ال قانون .

137- وتمكن الدعوى الاختيارية المنصوص عليه ا في المادة L. 3211-12 من قانون الصحة العامة من اللجوء في أي وقت إلى قاضي الحريات والاحتجاز الذي تقع مؤسسة الأمراض النفسي ة ال ت ي يوجد فيها المريض ضمن نطاق اختصاص ه لكي يأمر بالإنهاء الفوري لتدبير الرعاية النفسية. ويمكن أن يتصل به ليس فقط ال شخص الخاضع لل رعاية، ولكن أيضاً من يمارسون حقوق الوالدين أو الوصي إذا كان الشخص المعني قاصرا ً ، والشخص المكلف ب حمايت ه إذا كان المريض خاضعا ً ل لوصاية أو القوامة، أو زوج ه أو خليله أو الشخص الذي يربطه به اتفا ق تضامن مدني، أو مقدم طلب الرعاية ، أو أحد الأقرباء أو شخص يمكن أن يتصرف لما فيه مصلحة ال شخص الخاضع ل لرعاية، والمدعي العام.

138- و يمكن لقاضي الحريات والا حتجاز أيضاً أن ي ت دخل تلقائيا ً و في أي وقت. و يجوز لأي شخص مهتم أن يوجه انتباهه إلى المعلومات التي ي راها مجدية بالنسبة لحالة الشخص الخاضع ل ذلك التدبير ، تحقيقا لهذه الغاية .

139 - وتتوفر في كل الحالات، زيادة على إمكانية الدعوى ال اختياري ة، إمكانية ال مراجعة ال منهجية المنصوص عليها في المادةL. 3211-12-1 من قانون الصحة العامة التي لا يمكن بموجبها مواصلة الرعاية الكامل ة للمريض دون أن يتخذ قاضي الحريات والاحتجاز قرارا ً بشأن هذا التدبير قبل انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذه ، ثم مرة أخرى في غضون ستة أشهر.

140 - ويفرض القانون أيضاً على كل مؤسسة مرخص لها ل استقبال الأشخاص وتقديم الرعاية النفسية غير الطوعية لهم أن تحتفظ بسجل تدون فيه على مدار أربع وعشرين ساعة أسماء ا لأشخاص الخاضعين ل لرعاية بموجب هذا الفصل و مهن هم وسنهم وعناوينهم وتاريخ إحالتهم إلى الرعاية النفسية، واسم الشخص الذي طلب الرعاية و مهن ته وعنوان ه وتاريخ تقديم المعلومات التي يجب أن تقدم للمريض، والإشارة إلى قرار الوضع رهن الوصاية أو القوامة أو الحماية القضائية ، حسب الاقتضاء، والآراء والشهادات الطبية والشهادات وت و اريخ ومضامين القرارات التي ا تخذها قاضي الحريات والاحتجاز ، وإنهاء تدابير الرعاية النفسية، وأخيرا ً حال ات ال وفاة ، حسب الاقتضاء .

141 - ويعرض ذلك السجل على الأشخاص الذين يزورون المؤسسة (ممثل الدولة في الإقليم أو من ينوب عنه، ورئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، ومدعي الجمهورية الذي تقع المؤسسة ضمن نطاق اختصاصه وعمدة البلدية أو من ينوب عنه) . ويضع هؤلاء تأشيرتهم وتوقيعهم على ذلك السجل ويدونون عليه ملاحظاتهم إذا اقتضى ا لأم ر، في نهاية زيار تهم .

فيما يتعلق بالحرمان من الحرية في سياق النزاع ( الجنود ال مقاتل ون لقوات ا لعدو، الأسرى العسكري و ن ، المدني و ن الأجانب، المرتزقة ، القناصة، الجواسيس)

142 - تدمج وزارة الدفاع ال ال تزامات الناجمة عن النصوص الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، في ال تعليمات الموجهة إلى القوات الفرنسية المشاركة في ال عمليات الخارج ية .

143 - ويشكل أي أسر أو احتجاز من قبل القوات الفرنسية خلال عملية عسكرية موضوع تقرير مفصل يوجه إلى السلطات الهرمية . وتتضمن الإجراءات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحتجزين صراحة المعلومات التي ينبغي تقديمها إلى الهيئات الخارجية، ولا سيما إلى لجنة ا لصليب الأحمر الدولية. ويُنشأ مكتب وطني ل لمعلومات المتعلقة ب أسرى الحرب في حالات ال نزاع ال مسلح ال دولي، حتى يتسنى بالأساس نقل البيانات المتعلقة ب الأشخاص الذين أُسروا إلى لجنة ا لصليب الأحمر الدولية.

144- ويلحق ال مستشار و ن ال قانوني و ن ب المسؤولين العسكريين قدر الإمكان . وبوسع هؤلاء تنبيه القيادة إلى أي فعل أو إجراء من شأنه أن يتعارض مع ال معايير القانون ية الدولي ة والوطني ة .

145 - ويمكن في بعض الأحيان ألا تقدم المعلومات المتعلقة بالشخص المحتجز في وقت وجيز خلال ال عملي ات الخارجي ة ( مثل حالة الشخص المأسور على متن سفينة ، أو من قبل وحدة معزولة ) ، لأسباب فنية أو لأسباب أمن ية . ومع ذلك، فإن الإجراءات المعمول بها تشدد عموما ً على بذل كافة ال جه و د لضمان أن تكون الفترة الممتدة من الأسر إلى نقل المعلومات قصيرة قدر الإمكان.

ال ضم ا ن ات ال مشتركة بين جميع أشكال الحرمان من الحرية

146 - ينص القانون الفرنسي والعديد من الصكوك الدولية على العديد من آليات المراقبة ال خارجية ل أماكن الحرمان من الحرية ، زيادة على آليات التفتيش الداخلية الخاصة ب وزارات العدل، و الداخلية ، والصحة والدفاع.

147 - وتمنح المادة 719 من قانون الإجراءات الجنائية حق زيارة مرافق الحرمان من الحرية للبرلمانيين أولا ً ، حيث تنص على أنه " يسمح للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ و ممثلي البرلمان الأوروبي المنتخبين في فرنسا ب زيارة أماكن الاحتجاز لدى الشرطة ، ومراكز الاحتجاز، ومناطق ال انتظار والمؤسسات الإصلاحية في أي وقت " .

148- وبالإضافة إلى ذلك، تقع مسؤولية مراقبة وتفتيش مرافق الحرمان من الحرية على عاتق السلطة القض ائية بصفتها حارس ة للحريات الفردية. وهي تقتضي عدد ا ً من الالتزامات المفروضة على القضاة والتي حددها قانون الإجراءات الجنائية بدقة:

• وتنص المادة 727 من ذلك القانون عموما على ما يلي " يقوم قاضي تنفيذ العقوبات ، و قاضي التحقيق ، ورئيس غرفة الاتهام و كما ورد في المادة 222، مدعي الجمهورية و المدعي العام بزيارة المؤسسات الإصلاحية " ؛

و تنص المادةD. 178 على أن مدعي الجمهورية والمدعي العام يقومان ب زيارة المؤسسات الإصلاحية ، و أنه على المدعي أن يقوم ب زيارة كل سجن مرة في كل فصل أ و أكثر إذا اقتضى الحال، ولا سيما من أجل الا س تما ع ل لمعتقلين الذين تكون لديهم مطالبات يودون تقديمها ، كما أنه على المدعي العام أن يقوم ب زيارة كل مؤسسة تقع ضمن ولاية محكمة الاستئناف مرة في السنة على الأقل؛

• وتفرض المادةD. 176على قاضي تنفيذ العقوبات زيارة المؤسسات الإصلاحية مرة في الشهر على الأقل للتحقق من الظروف التي يقض ي فيها السجناء مدة عقوبتهم كما تفرض عليه إبلاغ ملاحظاته المحتملة إ لى السلطات المختصة لكي تستجيب لها ؛

• وتنص المادة 222 على أن رئيس غرفة التحقيق يقوم ب زيارة المؤسسات الإصلاحية الواقعة ضمن ولاية محكمة الاستئناف عند الضرورة و على الأقل مرة كل فصل ، و يتحقق فيها من وضعية الأشخاص المتهمين الموجودين رهن الاعتقال المؤقت ؛

• وتنص المادةD. 177 على أنه يجوز لقاضي التحقيق أيضاً أن يقوم ب زيارة المؤسسة الإصلاحية والإطلاع فيها على حالة المتهم ين كلما ارتأى ضرور ة ذلك ، وكذلك الشأن بالنسبة ل قاضي الأحداث، الذي عليه أيضاً أن يقوم ب زيارة المؤسسة الإصلاحية مرة في السنة على الأقل للتحقق من ظروف احتجاز القُصر .

149- وتنطبق أحكام مماثلة على مناطق الانتظار ومرافق الاحتجاز الإداري (المادة L.553-3 من قانون دخول الأجانب إلى فرنسا و إقام تهم فيها و حق اللجوء وكذلك على مؤسسات الرعاية النفسي ة (المادة L.322-4 من قانون الصحة العامة).

150 - وتضاف إلى مهمة المراقبة ال تي أنيطت ب السلطة القضائية السلطات المخولة ل لعديد من المنظمات الوطنية والدولية التي تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية، ولا سيما في سياق الحرمان من الحرية.

151 - وأمين المظالم هو هيئة تضطلع ب ولاية واسعة النطاق ، وهو سلطة دستورية مستقلة تجمع بين المهام التي كانت قد أنيطت سابقا ً بوسيط الجمهورية ، وأمين مظالم ال أ طف ا ل، والسلطة العليا المعنية ب مكافحة التمييز وتحقيق المساواة واللجنة الوطنية لآداب الأمن . وفي هذا الصدد ، يمكن أن يلجأ إلى أمين المظالم على وجه الخصوص أي شخص يدعي أنه كان من ضحايا أو شهود س لوك تعسفي أو جدير بالشجب صادر عن قوات الأمن بمعناها ال أوسع ( عناصر الشرطة ، الدرك ، موظفو المؤسسات الإصلاحية ، حراس الأمن، وما إلى ذلك .).

152 - ويضطلع المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان ب دور مماثل على المستوى الإقليمي ، حيث عين عام 1999 من قبل مجلس أوروبا كمؤسسة غير قضائية ومستقلة ونزيه ة تتمثل مهمتها في تعزيز الوعي ب حقوق الإنسان و احترام ها في الدول ا ﻟ 47 الأعضاء في مجلس أوروبا. ويمكنه، في سياق القيام بمهامه، أن يقوم ب زيار ة المؤسسات ال ت ي يمكن أن تثار فيها مسائل متعلقة ب حقوق الإنسان (السجون ومستشفيات الأمراض النفسية ، وملاجئ ضحايا العنف المنزلي، و مخيمات اللاجئين، ومراكز الا حتجاز الإداري ...). و تتعهد الدول الأعضاء التي يقوم بزيارتها ب تسهيل تحركاته واتصالاته ومده ب جميع المعلومات ال تي يطلبها .

153- وفيما يتعلق ب الأشخاص المحرومين من ال حري ة على وجه ال تحديد ، عُين المراقب العام ل مرافق الحرمان من الحرية بموجب القانون الصادر في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 بصفته " آلية وقائية وطنية " فرنسية حسب المعنى المقصود في المادة 17 من البروتوكول الاختياري ل ا تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وهو مكلف ب مراقبة ظروف التكفل ب المحتجزين وإحالتهم ضمان ا ل احترام حقوق هم الأساسية . كما أنيطت به سلطة زيارة أي مرفق من مرافق الحرمان من الحرية في أي وقت والتحدث بسرية إلى الأشخاص الذين يبدو له أنه من الضروري الاستماع إليهم . و يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري ( الرابطات ، المنظمات غير الحكومية، وغيرها .) يكون الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هو احترام حقوق الإنسان أن يسترعي انتباه المراقب العام إلى ا لوقائع أو الظروف التي تشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للشخص المحتجز . و ي عرب المراقب العام بعد إجراء تحقيق عن ملاحظاته إلى السلطة المختصة ، التي يجب أن تقدم ردا ً في غضون أجل معين . وعليه أن يُطلع مدعي الجمهورية على الجرائم التي أبلغ بها ، و يمكنه أيضاً أن يتصل ب السلطة التأديبية المختصة. و هو يقدم المشورة والتوصيات ويقترح التعديلات التشريعية أو التنظيمية.

154 - وقد أنيطت سلطات وولاية مماثلة ب آليت ي منع التعذيب اللتان هما ا للجنة الفرعية لمنع التعذيب ، على المستوى ال عالمي ، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب ، على مستوى م جلس أوروبا، و قد قامت هذ ه الأخير ة بإ حد ى عشر ة زيار ة في فرنسا منذ إنشائه ا.

فيما يتعلق بالطعن المنصوص عليه في البند ( و) من الفقرة 2 من المادة 17

155 - بالإضافة إلى سبل الانتصاف المتاحة ل ل شخص ال محروم من حريته بناء على قرار قانوني، ينص البند ( و) من الفقرة 2 من المادة 17 على أنه يمكن أن يقدم الطعن من قبل الغير الذي له مصلحة مشروعة في حالة استثناء ضحية من ضحايا ال اختفاء القسري من حماية القانون بحكم وضعه ، مما يجعله غير قادر على أن يقوم بالطعون التي يتيحها .

156 - ومن المفترض أنه لا يمكن أن يُ مارس هذا الطعن إلا في حالة الحرمان من الحرية غير القانوني. و يترتب على ذلك أ نه يهدف بالضرورة، ليس إلى تقرير مدى قانونية الحرمان من الحرية - حيث إنه لا يمكن أن يكون قانونيا ً - وإنما إلى ملاحظة كونه غير مشروع والتمكن من معرفة الجناة و إلقاء القبض عليهم بسرعة وتحرير الضحية من قبضتهم .

157 - وهكذا فإن هذا الطعن له ما يعادل ه في القانون الفرنسي من خلال إمكانية اتصال أي شخص يتوفر على بيانات تجعله ي شك في ارتكاب جريمة ال اختفاء ال قسري إما ب مدعي الجمهورية من خلال تقديم شكوى وإما ب قاض ي التحقيق من خلال تقديم شكوى ورفع دعوى مدنية، مما يمكن من فتح تحقيق قضائي تخول فيه للسلطة القضائية ال صلاحيات الأوسع نطاقا ً ، كما سبق بيانه في الملاحظات المتعلقة ب المادة 12 من الاتفاقية.

المادة 18

المعلومات المتعلقة بالشخص المعتقل

158 - كما هو مبين أعلاه في الملاحظات المتعلقة ب المادة 17 من الاتفاقية، يُخبَر أي شخص محتجز لدى الشرطة بأنه يحق له إبلاغ أحد الأقارب وصاحب العمل وفقاً للمادة 63-2 من قانون الإجراءات الجنائية .

159 - ويجوز لأي شخص يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي أن ي تلق ى الزيارات حسب شروط معينة، وفي جميع الحالات، لا يمكن للقاضي أن ي رفض بعد شهر إصدار رخصة ز يارة واحدة على الأقل إلا بموجب قرار معلل وقابل للاستئناف .

160 - وعلاوة على ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال تقييد حق الاتصال المتاح ل لأشخاص المحتجزين في منطقة الانتظار، أو الخاضعين للاحتجاز الإداري أو المحالين إلى مؤسسة للطب النفسي.

161 - و يضمن القانون الفرنسي وقفا للشروط المذكورة وفي كل الأحوال الحق في إخ ب ار أقارب الشخص المحروم من الحرية، ولكن رهنا ب تنفيذ ال قرار الذي يتخذه ذلك الشخص ، إذ ينبغي أيضاً ضمان الحق في احترام خصوصيته .

162 - ويُذَكر التوفيق ُ المحققُ بين الحق في الإ خبار والحق في الخصوصية بما تنص عليه اتفاقية فيينا المؤرخة 24 نيسان/ أبريل 1963 في مجال الحماية القنصلية، إذ جاء في المادة 36 منها أن التزام السلطات القنصلية بالإخبار رهن بطلب ا لشخص المحروم من الحرية ذلك صراحة .

المادة 19

حماية البيانات الشخصية

163 - وقد اتخذت السلطات الفرنسية العديد من التدابير لضمان توافق جمع وتخزين واستخدام البيانات الشخصية لأغراض البحث عن الأشخاص المفقودين مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان .

164- وفي سياق البحث عن الأشخاص المفقودين، ت ستخدم السلطات الفرنسية ملفين ينظم استخدام ُهما بدقة.

165 - يهدف الملف الوطني الآلي ل لبصمات الوراثية على وجه الخصوص لتسهيل تحديد هوية الأشخاص المفقودين والبحث عنهم من خلال المعالم الجينية لأبنائهم أو أسلافهم . وهو في عهدة وزارة الداخلية، تحت إشراف قاض - ضامن للحريات الفردية، تساعده لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير العدل. وتتاح لذلك ال قاضي المرجع إمكانية الوصول الدائم إلى ال ملف وإلى مكان وجوده ، ويمكن ه على وجه الخصوص أن يأمر ب حذف ال تسجيلات غير ال مشروعة. وقد تشكل تلك البيانات موضوع تعديل أو حذف مبكر (المادة 706-54 من قانون الإجراءات الجنائية) إما تلقائيا ً أو بناء على طلب الشخص المعني ، حين لا يبقى ا لاحتفاظ بها أمرا ً ضروريا ً بال نظر للغرض من الملف. و في حالة الرفض، يجوز للشخص المعني أن يلجأ إلى قاضي الحريات والاعتقال، ال ذ ي يمكن استئناف قراره أمام رئيس غرفة التحقيق . وقد قرر المجلس الدستوري أن الملف الوطني ل لبصمات الوراثية متسق مع الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور (القرار رقم 2010-25 QPC المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 2010).

166 - ويتضمن ملف الأشخاص المطلوب ي ن على الصعيد الوطني قائمة جميع الأشخاص المطلوبين من قبل السلطة القضا ئية ، ودوائر الشرطة و وحدات الدرك، والإدارات أو السلطات العسكرية في سياق صلاحياتها القانونية . و البيانات المسجلة بشأن هؤلاء الأشخاص هي ال حالة الزوجية ، و الاسم المستعار، ونوع الجنس، و الجنسية، والوصف (مع إمكانية إدراج صورة) وسبب البحث . ويكمن الهدف من ملف الأشخاص المطلوب ي ن في ت سهيل البحث من قبل دوائر الشرطة و و حدات الدرك بناء على طلب السلطات القضائية، أو ا لعسكرية أو ال إدارية. وي وضع ذلك الملف في عهدة وزارة الداخلية. وت حذف البيانات بمجرد نهاية البحث أو إلغاء سبب التسجيل . ويُتعامل مع إجراءات ممارسة حق الوصول والتصحيح تعاملا ً خاصا ً إذ يتعلق الأمر بمعلومات مت صلة ب أمن الدولة أ و ب الدفاع أو ب السلامة العامة. ويمارس الوصول من خلال اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات ، التي تعين قاض يا ً لإجراء التحقيقات والتعديلات اللازمة عند الاقتضاء . ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحقيق الغرض من عمليات المعالجة تلك، لكن دون حرمان الأشخاص المعنيين من حقوقهم. ويطبق إجراء الوصول المباشر عندما يكون سبب الت سجيل متعلقا ً بأشخاص مفقودين يشكلون موضوع بحث بناء على طلب أحد أفراد أسر هم ، مما يعني أن ه على الشخص أن يتصل مباشرة بالمسؤول عن المعالجة ، الذي هو في هذه الحالة وزارة الداخلية.

167 - ويُـمَكن الملف الوطني الآلي ل لبصمات الوراثية من حفظ ال آثار المسجلة في سياق ا لبحث أو التحقيق لمعرفة أسباب ال اختفاء المثير للقلق أو ال مشبوه المنصوص عليه في المادتين 74-1 و80 -4 من قانون الإجراءات الجنائية. وتحفظ المعلومات المسجلة لمدة أقصاها 25 سنة إذا لم تحذف قبل انقضاء تلك المدة وخصوصا ً عندما يبلغ المسؤول عن المعالجة ب وفاة الشخص أو بالوصول إليه .

168 - ويخضع الملفا ن المذكوران لأحكام القانون المشار إليه أعلاه والمؤرخ 6 كانون الثاني/ يناير 1978. و ينظم ذلك القانون بدقة ظروف إنشاء واستخدام الملف ين المذكورين ، مما يمكن من ضمان جميع الحقوق والحريات الأساسية. وهكذ ا، فإن استخدام تلك الملفات متاح حصرا ً للأفراد ا لمأذون لهم في سياق صلاحياتهم القانونية و لغرض المهام الموكلة إل يهم فقط . وبالإضافة إلى ذلك، عُين " مستشار ون في مجال تكنولوجيا المعلومات والحريات " في وزارة الداخلية والمحافظات لضمان الامتثال للوائح عند استخدام الموظفين الذين هم تحت سلطتهم ل لملفات الشخصية. و تخضع عمليات الاطلاع على محتوى الملفات ل لتتبع من أجل تحديد هوية من قام بالاطلاع و أيضاً تاريخ الاطلاع و وقت ه والغرض من ه . ويجب ألا ت تجاوز مدة الاحتفاظ بالبيانات الفترة اللازمة للغرض من جمعها ومعالجتها. وتدوم مدة الاحتفاظ بالبيانات في الملف الوطني الآلي ل لبصمات الوراثية أربعين عاما ً بالنسبة للأشخاص المفقودين ، أما بالنسبة ل ملف الأشخاص المطلوب ي ن فت ختلف المدة حسب سبب ال تسجيل .

169- وقد أُنشئت أيضاً ا للجنة الوطنية ل تكنولوجيا المعلومات والحريات بموجب قانون 6 كانون الثاني/ يناير 1978 ، وهي مكلفة أساسا ً ب ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية في سياق استخدام البيانات الشخصية والاحتفاظ بها . ويمنحها وضعها كسلطة إدارية مستقلة الشرعية والصلاحيات التي تتيح لها حماية المواطنين من خلال ضمان وصول هم بشكل فعال إلى البيانات التي تتضمنها عمليات المعالجة التي تَهُمهم . وتراقب تلك اللجنة أمن نظم المعلومات من خلال ضمان اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تغيير البيانات أو الكشف عنها للأشخاص غير ال مخولين. كما تفرض اللجنة ال عقوبات في حالة عدم الامتثال للأحكام القانونية. و في حالة الانتهاك ال خطير و ال فوري لل حقوق والحريات، يجوز لرئيس ا للجنة الوطنية ل تكنولوجيا المعلومات والحريات أن يوجه طلبا ً مقتضبا ً إلى قاض لكي يأمر ب أي تد بير من شأنه حماية تلك الحقوق والحريات.

المادة 20

القيود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومات

170- تحيل أحكام الفقرة الأولى من المادة 20 إلى الملاحظات الواردة أعلاه بشأن المادة 18 من الاتفاقية.

171 - و فضلاً عن ذلك، يجب أن يُصاغ الطعن المنصوص عليه في الفقرة 2 من نفس المادة، حسب القانون الفرنسي ، بشكل مماثل أساسا من حيث ال موضوع والغرض لما هو منصوص عليه في البند ( و) من الفقرة 2 من المادة 17 من الاتفاقية. وسترد الإحالة هنا مرة أخرى إلى الملاحظات المتعلقة بتلك المادة.

المادة 21

الإفراج

172 - فيما يتعلق ب الاحتجاز الذي يُنفذ في إحدى المؤسسات الإصلاحية ، تنص المادة D.149من قانون الإجراءات الجنائية صراحة في الفقرة 4 على أن ه " يذكر تاريخ الإفراج عن السجين ، و أيضاً قرار أو نص القانون المبرر ل لإفراج في محضر الاعتقال " ، ويُذَكر في هذا الصدد بوجوب تقديم سجل الاعتقال الذي تحتفظ به كل مؤسسة لمختلف ا لسلطات القضائية لكي تراقبه وتؤشر عليه في جميع الأحوال، و أيضاً ل لسلطات الإدارية التي تقوم ب التفتيش العام للمؤسسة، وفقاً ل أحكام ا لمادة D.148 من نفس القانون.

173- و في حالة تدابير الاحتجاز لدى الشرطة ، يدرج الإفراج عن الشخص الذي يشكل موضوع ذلك التدبير بالضرورة في سجل خاص تنص بشأنه المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي " ويجب أن تدرج أيضاً في السجل الخاص المحتفظ به لهذا الغرض في أية منشأة للشرطة أو الدرك من شأنها استقبال شخص يشكل موضوع الاحتجاز لدى الشرطة أو الدرك، البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 64 والمتعلقة ب تاريخ ووقت بداية ونهاية الاحتجاز لدى الشرطة ومدة الاستجوابات و فترات الاستراحة التي تفصل بينها " .

174 - و في حالة تدبير الإحالة غير ال طوعي إلى المستشف ى، يمكن ل ممثل الدولة في الإقليم أن ينهي تدبير الرعاية النفسية إذا طلب الطبيب المعالج ذلك ، ويتوجب عليه القيام بذلك عندما يطلب ه اثن ا ن من الأطباء النفس اني ين. وعليه أن يخبر خلال أربع وعشرين ساعة بإنهاء أي تدبير غير طوعي ل لرعاية النفسية كلا من مدعي الجمهورية لدى ال محكمة الابتدائية ال ت ي ت قع المؤسسة التي استقبلت الشخص المريض ضمن نطاق اختصاص ها ومدعي الجمهورية لدى ال محكمة الابتدائية ال ت ي ي قع المنزل الاعتيادي لذلك الشخص أو مكان إقامته ضمن نطاق اختصاص ها ، و عمدة البلدية التي ت قع فيها المؤسسة ، وعمدة البلدية التي يقع فيها المنزل الاعتيادي لل شخص أو مكان إقامته ، واللجنة الإ قليمية ل لرعاية النفسية، و أسرة الشخص الذي خضع ل لرعاية و الشخص المكلف ب حماي ته القانونية ، عند الاقتضاء.

175 - و إذا كان مدير المؤسسة هو من أمر بإنهاء الرعاية النفسية، فإنه يخ ب ر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة ممثل الدولة في الإقليم ، وال لجنة الإقليمية ل لرعاية النفسية و مدعي ي الجمهورية والشخص الذي طلب الرعاية.

المادة 22

الجزاءات المفروضة على عرقلة ال ال تزام ب تقديم المعلومات وعدم الوفاء به

176 - كما ذكر أعلاه في العرض المكرس لتنفيذ أحكام المادة 12 من الاتفاقية، يفرض القانون عقوبات جزائية على أية محاولة لعرقلة سير العد ا ل ة .

177- وبالإضافة إلى ذلك، من شأن افتراض الإخلال ب حفظ سجلات الحرمان من الحرية بشكل صحيح أو رفض تقديم معلوم ة متعلقة ب حالة شخص محروم من ال حري ة يكون تقديمها واجبا ً أن ي ؤدي إلى فرض عقوبات ج ز ائية أو عقوبات تأديبية أو تحميل ال مسؤولية ل لدولة، زيادة على الموظفين المعني ين ، حسب الأسباب الكامنة وراء ذلك الإخلال أو الرفض .

المادة 23

ال تدريب

178 - لقد سعت فرنسا جاهدة إلى تعزيز تدريب موظفي سلطات إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان، لمنع أي انتهاك لحقوق الأشخ اص الموقوفين أو ال محتجزين .

179- وي هم ذلك جميع موظفي الشرطة والدرك، بغض النظر عن الفيلق الذي ينتمون إليه أو رتبهم . ف على سبيل المثال، يتناول التدريب الأولي لطلاب الشرطة من رتبة حماة السلام حقوق الإنسان في سياق الدروس المتعلقة ب الأخلاق يات والحريات العامة و ال حقوق ال أساسية. وتُركز ال تمارين ال تطبيقية المتعلقة ب استقبال الجمهور والتحقق من الهوية على سلوك وتصرفات عناصر الشرطة حسب فئات المستخدمين التي يواجهونها (الضحايا ، الشهود ، الجناة). ويتابع ملازمو الشرطة دورتين تعليميتين تحملان على التوالي ال عنوان ين التاليين " الآداب ، التمييز، الأخلاقي ات ، الحالة النفس ية " و " الحريات العامة والحقوق الأساسية " . ويشمل تدريب مفوضي الشرطة المحليين دراسة الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و أيضاً حقوق الإنسان الأساسية. ويت ا بع جميع عناصر الدرك تدريبا ً في مجال الآداب وال أخلاقيات ، مع التركيز على الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام ها .

180 - ويشارك رؤساء مراكز الاحتجاز الإداري في تدريب يهم تحديدا ل وائح اعتقال الأجانب الذين هم في وضعية غير نظامية والإجراءات القضائية والإدارية المرتبطة به ا ، فضلاً عن احترام الحقوق الأساسية للأشخاص المحتجزين .

181- وي ساهم المراقب العام ل مرافق الحرمان من الحرية في ال تدريب المهني المتعلق بال حقوق الأساسية للأشخاص المحرومين من ال حري ة ، من خلال التدخل كل عام في مدارس تدريب ا لموظ فين العموميين (المدرسة الوطنية لإدارة السجون، ال مدرسة الوطنية للإدارة، المدرسة الوطنية للقضاء، المدرسة الوطنية العليا للشرطة، مدرسة ضبا ط ا لدرك الوطني).

182- و بطبيعة الحال، من شأن أحكام الاتفاقية أن تكون من بين المعايير الأساسية التي تشكل موضوع تدريب موظفي الدولة، حين يتم تحديث التدريب من أجل إدراج آخر ما اعتُمد من معايير .

183 - وعلاوة على ذلك، يساهم في نشر ال اتفاقية على أوسع نطاق ممكن تنظيم ُ الفعاليات الدورية مثل المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس في أيار/ مايو 2012 بشأن تحديات تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على نطاق شامل و بشكل فعال ، و المنتدى ال ذ ي نظم في مانيلا في أيار/ مايو 2011 بشأن " توقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق عل يها : أمر حتمي " أو " أسبوع حالات الاختفاء القسري " الذي نظم في باريس في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 و الذي كرس ل لدعوة وإذكاء الوعي والربط الشبكي بين الجهات المعنية .

المادة 24

حقوق الضحايا

184 - يعترف القانون الفرنسي ب شكل كامل ب مفهوم " الضحية " بالمعنى المقصود في المادة 24 من الاتفاقية و أيضاً ب الحقوق الممنوحة لها بموجب نفس المادة ، دون ما حاجة إلى ت عديل ذلك القانون من خلال دمج أحكام محددة.

185 - ف المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في هذا الصدد على أن " القيام بال دعوى المدنية من أجل جبر الأضرار الناجمة عن جريمة أو جنحة أو مخالفة هو حق ل جميع من تكبدوا شخصيا ً أضرار ا سببتها الجريمة بشكل مباشر " ، علما ً أن الإجراءات الجنائية الفرنسي ة ت سمح بمشاركة القائم ب الدعوى المدني ة في الإجراءات الجنائية في الظروف التي تتيح ل ه ، بالتالي، معرفة حقيقة وقائع الاختفاء القسري التي قد تَبُت فيها ا لمحكمة الجنائية. وت ضاف إلى ذلك أحكام المادة الأول ية من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ما يلي " تكفل ا لسلطة القضائية تقديم المعلومات ل لضحايا وضمان حقوق هم خلال كل الإجراءات الجنائية " .

186 - وعلاوة على ذلك ، ي ُ ضمن الحق في جبر الضرر بالنسبة ل لضحايا مرتين ، حيث يُضمن من جهة من خلال الإمكانية المتاحة لجميع الضحايا لال تماس جبر الضرر برفع دعوى جنائية، ومن جهة أخرى ، من خلال إمكانية تحميل ال مسؤولية ل لدولة أمام القضاء الإداري فيما يتعلق بالأعمال غير المشروعة التي تتم " على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو ب موافق تها " كما جاء في التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.

187- ومع ذلك، لم تنفذ تلك الأحكام إلى اليوم لأنه لم ترفع أية دعوى مرتبطة ب الاختفاء القسري أمام أية هيئة قضائية أو إدارية فرنسية .

المادة 25

الأطفال

188 - يعاقب على اعتقال أ و اختطاف أو احتجاز أو حبس الأطفال في جميع الظروف، وفقاً للم و اد من 224-1 إلى 224-4 من القانون الجنائي. وتُشدد العقوبات عندما يكون الطفل دون 15 سنة ، و تنص المادة 224-5 من نفس ال قانون على تشديد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كانت العقوبة الأصلية هي السجن ل ثلاثين عاما ً وإلى السجن ل ثلاثين عاما ً إذا كانت العقوبة الأصلية هي السجن ل عشرين عاما ً .

189 - و يبدو إذا ً أن تنفيذ الفقرة الفرعية ( أ) من الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية لا ي تطلب إدخال أية تعديلات على الأحكام الجنائية السارية .

190- وكذلك الشأن بالنسبة ل تزو ير أو إخفاء أو إتلاف المستندات بغرض انتزاع ال أ طف ا ل المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب ) من الفقرة 1 من المادة 25 ، حيث يمكن بالفعل قمع تلك الأفعال بموجب المادتين 441-1 و441 -2 من القانون الجنائي . وفيما يلي نصهما :

191 - المادة 441-1 : " يشكل تزويرا ً أي تعديل ل لحقيقة من خلال الاحتيال من شأنه أن يسبب ضررا ً ولو ارتكب بأي ة وسيلة كانت، سواء في مستند مكتوب أو في أي ة وسيلة لل تعبير عن الأفكار يهدف أو قد ي ؤدي إلى إثبات حق أو واقع ة تترتب عليها تبعات قانونية. / ويعاقب على الت زوير واستعمال مستند مزور بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 000 45 يورو " .

192- المادة 441-2 من ال قانون الجنائي : " يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 000 75 يورو على تزوير مستند صادر عن إدارة عامة يعترف بموجبه ب حق، أو هوية أو صفة أو ي منح بموجبه إذن . / و يعاقب على استخدام المستند المزور المذكور في الفقرة السابقة بنفس العقوبات./ وتشدد العقوب ات إلى السجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 000 100 يورو حين يرتكب التزوير أو استعمال المستند المزور : ( 1 ) إما من قبل شخص يمارس سلطة عامة أو مكلف ب مهمة خدمة عامة يتصرف بصفته الرسمية ؛ ( 2 ) وإما بشكل اعتيادي ؛ ( 3 ) وإما من أجل تسهيل ارتكاب جريمة أو جعل مرتكبها يفلت من العقاب " .

193 - كما تجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي المتعلق بالتبني يقدم ضمانات قوية تستجيب ل أحكام الفقرتين 2 و4 من المادة 25 من الاتفاقية ، ولو بشكل غير محدد بالضرورة.

194- ويعترف القانون الفرنسي ب شكلين من أشكال التبني : التبني ال بسيط، ال ذ ي يُبقي على علاقة البنوة بين الطفل المتبنى وأسرته الأصلية، والذي هو قابل للإلغاء إذا بُرهن على وجود أسباب خطيرة (المادة 370 من القانون المدني)، والتبني الكامل، ال ذي ي قطع جميع أواصر البنوة مع الأسرة الأصلية و الذي هو غير قابل للإلغاء (المادة 359 من نفس القانون ).

195- ومهما كانت طبيعة التبني، بسيط ا ً كان أو كامل ا ً ، تجيز المادة 593 و بعدها من قانون ا لإجراءات المدنية ال جديد ، حين يلجأ إلى الخدعة في التعاطي مع القاضي في بعض ال حالات الا ستثنائية، استئناف حكم التبني ليعاد النظر فيه ، وي صدر بشأنه حكم جديد يبت في الو ق ائ ع والأحكام القانون ية .

196- ولا يمكن أن يمارس هذا الاستئناف، المتاح لمن كانوا أطرافا ً في الحكم أو مُمَثلين فيه ومنهم الادعاء العام، إلا لأسباب محدودة، وفي أجل شهرين من تاريخ علم الطرف المتمسك بتلك الأسباب ، إذا كان ذلك الطرف غير قادر على الاحتجاج بها عند صدور الحكم. وترد تلك الأسباب ، التي هي أربع ة ، في المادة 595 من قانون ا لإجراءات المدنية ال جديد :

• إذا تبين بعد صدور الحكم أن القرار اتخذ بناء على احتيال الطرف الذي صدر ل صالح ه ؛

• إذا تحصل الطرف المعني ، بعد صدور الحكم ، على مستندات حاسمة كانت قد ح ُ جب ت من قبل طرف آخر؛

• إذا صدر الحكم بناء على مستندات اعتُرف بكونها مزورة أو أعلن القضاء أنها مزورة منذ صدور الحكم؛

• إذا صدر الحكم بناء على شهادات مكتوبة أو شفوية أعلن القضاء أنها مزورة أو يمين أعلن القضاء أنه كاذب من ذ صدور الحكم.

197 - و من الواضح علاوة على ذلك أن السلطات الفرنسية، إذا قدمت لها دولة أخرى طلبا ً للحصول على المساعدة على تحديد موقع الأطفال الذين انتزعوا من والديهم ضحايا الاختفاء القسري، فلن يسعها إلا أن تستجيب لذلك الطلب مع إيلائه العناية الواجبة.

198 - وأخيرا ً ، وبصفة عامة ، يكفل القانون الفرنسي تماما مراعاة ال مصالح ا لفضلى ل لطفل، وعند الاقتضاء، مراعاة الآراء التي يعرب عنها، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل المؤرخة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، والتي تُعَد فرنسا من الدول الأ طر ا ف فيها .