الأمم المتحدة

CRC/C/BFA/CO/3-4

Distr.: General

9 February 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: بوركينا فاسو

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقرير ين الدوري ين الثالث والرابع ل بوركينا فاسو CRC/C/BFA/3-4في جلستيها 1462 و 1463، المعقودتين في 13 كانون الثاني/ يناير 2010، واعتمدت في جلستيها 1500 و1501، المعقود تين في 29 كانون الثاني/ يناير 2010، الملاحظات الختامية التالية :

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع ل لتقرير ين الدوري ين الثالث والرابع وكذلك ب الردود الخطية على قائمة المسائل ( CRC/C/BFA/Q/3-4وAdd.1) التي أتاح ت فهما أفضل لحا لة الأطفال في الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن تقديرها ل حضور وفد رفيع المستوى، و ل لحوار الصريح والمفتوح الذي أجرته مع الوفد .

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة مع التقدير باعتماد التشريعات التالية:

القانون رقم029-2008بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص و ما يتصل به من ممارسات المؤرخ 15 أيار/مايو 2008؛

القانون رقم 028-2008/ANالمؤرخ 14 أيار/ مايو 2008 المتعلق ب قانون العمل؛

القانون رقم 049-2005/AN المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2005 بشأن الصحة الإنجابية؛

القانون رقم 28-2004/ANالمؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2004 بشأن تنظيم القضاء.

4- وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف ع لى الصكوك التالية:

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 30 كانون الأول/ ديسمبر 200 5؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 30 كانون الأول / ديسمبر 200 5؛

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2009؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 23 تموز/ يولي ه 2009؛

البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا في 9 حزيران/ يوني ه 2006

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2005؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 16 نيسان/ أبريل 2004.

5 - وترحب اللجنة أيضا باعتماد السياسة الوطنية للنمو المتكامل لصغار الأطفال، و الإطار الاستراتيجي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2006-2010)، و خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2007، فضلا عن إنشاء لجنة متعددة القطاعات لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ولجنة وطنية لمكافحة عادة الختان (الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمكافحة عادة الختان).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1 - تدابير ا لتنفيذ العامة (المادة 4، والمادة 42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ ملاحظاتها الختامية لعام 2002 ب شأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرفCRC/C/15/Add.193. غير أن اللجنة تلاحظ مع الأسف أن بعض الشواغل التي أعربت عنها و التوصيات التي قدمتها لم يلق العناية الكافية أو حظي جانب منها فقط بالاهتمام.

7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتناول تلك التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المقدمة بشأن التقرير الثاني والتي لم تنفذ بعد أو التي لم تنفذ بالقدر الكافي بما في ذلك ما يتصل منها بشكل خاص، بتعريف الطفل وتخصيص الموارد للأطفال و الزواج القسري والمبكر وإساءة معاملة الأطفال في مراكز الشرطة والإساءة إلى الأطفال وإهمالهم وعمل الأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالمتابعة الوافية لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

التشريعات

8 - تثني اللجنة على الدولة الطرف ل ما نفذته من إصلاح تشريعي هام في مجال حقوق الطفل، ولوضعها قانونا من أجل الطفل على نحو م ا أ وص ت به اللجنة من قبل (الفقر ة 8 من الوثيقة CRC/C/15/Add.193). ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق ل أن مشروع القانون لا يتضمن جميع ال مبادئ و ال أحكام المنصوص عليها في الاتفاقية، و ي قتصر على الأطفال المخالفين ل لقانون. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن التمتع بحقوق الطفل لا ي زال ي تأثر سلبا ب تطبيق قوانين عرفية معينة، وضعف إنفاذ القوانين.

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ، على سبيل الأ ولوية، جميع التدابير المناسبة للإسراع في عملية إعداد واعتماد قانون الطفل وضمان شموله جميع أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على النهوض بمستوى الوعي وتنفيذ تشريعاتها، ولا سيما في أوساط المجتمعات المحلية التي لا تزال تعمل بالقوانين العرفية.

ال تنسيق

10 - بينما تحيط اللجنة علما بتخصيص موارد بشرية إضافية ل لأمانة الدائمة لخطة ال عمل ال وطنية لبقاء الطفل وحمايته ‏ونمائه، ت عرب عن قلقها ل أن ميزاني ة هذه الأمانة لا تزال غير كافية لتضطلع بدوره ا التنسيقي على نحو فعال .

11 - تؤكد اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add. 193 ، الفقرة 12) با تخ ا ذ جميع التدابير اللازمة لتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لآلية التنسيق.

خطة ال عمل ال وطنية

12 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تأخر في اعتماد خطة عمل وطنية جديدة من أجل ا لأطفال لمدة ثماني سنوات. وتحيط اللجنة علما ب أن إطار المبادئ التوجيهية الاستراتيجية للنهوض بالأطفال للفترة 2008-2017 ال ذي اعتمد في تشرين الأول /أكتوبر 2008 ، يعد بمثابة خطة ال عمل ال وطنية ال جديدة لبقاء الطفل وحمايته ‏ونمائه. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ل أن ه لم يُشرع بعد في تنفيذ هذا ال إطار.

13 - تحث اللجنة الدولة الطرف على المضي في تنفيذ إطار المبادئ التوجيهية الاستراتيجية للنهوض بالأطفال للفترة 2008-2017 دون تأخير. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقد ي م مزيد من التفاصيل في تقريرها المقبل ع ن التدابير الملموسة التي اتخذت من أجل تنفيذه.

الرصد المستقل

14 - لاحظ ت اللجنة ب ارتياح إصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استنادا إلى القانون الذي اعتمده البرلمان يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر 2009. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مصدر تمويل ا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومستواه ، و إجراءات ترشيح/تعيين وفصل أعضائها، فضلا عن علاقاتها مع السلطة التنفيذية، يُ حتمل أن تؤثر على استقلالها وعملها بشكل فعال.

15 - إن اللجنة إذ توجه عناية الدولة الطرف إلى تعل يقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل ، تؤكد توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في هيكل ومهام اللجنة الوطنية ل حقوق الإنسان، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وتمكنها من تغطية حقوق الطفل، وتخولها سلطة تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها ومعالج تها بأسلوب ي راعي مصلحة الطفل. و تحقيقا لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف ب تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من بين جهات أخرى.

تخصيص الموارد

16 - بينما تلاحظ اللجنة أن حصة متزايدة من ميزانية الدولة الطرف تُخصص ل لتعليم والصحة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض نسبة موارد الميزانية المخصصة لتنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تخصيص أقل من 1 في المائة من الميزانية الوطنية ل قطاع العمل الاجتماعي والتضامن الوطني. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا أن الدولة الطرف لا تزال غير قادر ة على رصد أثر اعتمادات ميزانيتها في ظل عدم وجود موارد مخصصة للأ طفال. و تشعر بالقلق كذلك لأن الفساد ما زال يحرف مسار الموارد التي من شأنها أن تحسن إعمال حقوق الطفل.

17 - تحث اللجنة الدولة الطرف، مع مراعـاة التوصيات التي قدمتها اللجنة في يوم المناقشة العامة في عام 2007 تحت عنوان "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" على ما يلي:

(أ) زيادة نسبة الاعتمادات المخصصة في الميزانية لإعمال حقوق الطفل "إلى أقصى حدود ... الموارد المتاحة"، و في هذا الصدد، ضمان أن يظل توفير الموارد البشرية المناسبة، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي، و التمسك بتنفيذ السياسات المتصلة ب الخدمات الاجتماعية المقدمة من أجل بقاء الأطفال ونمائهم وحمايتهم ورفاههم، أولوية من أولوياتها؛

(ب) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ نظام تعقب لاقتفاء أثر الموارد المخصصة للأطفال واستخدامها في جميع مراحل الميزانية، مما يسلط الضوء على الاستثمار في الأطفال. كما تدعو اللجنة إلى استخدام نظام التعقب هذا في عمليات تقييم الأثر من أجل تحديد الطريقة التي يمكن بها للاستثمار في أي قطاع أن يخدم المصلحة الفضلى للطفل، مع ضمان قياس الأثر التفاضلي لهذا الاستثمار على الفتيات والفتيان؛

(ج) ضمان الشفافية و التشارك في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحوار مع عامة الجمهور و على ال مشارك ة، خصوصا مشاركة الأطفال، ومساءلة السلطات المحلية على النحو الواجب ؛

(د) تحديد البنود الاستراتيجية المخصصة في الميزانية للأطفال المحرومين أو الشديدي الضعف، وللحالات التي قد تستلزم تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تسجيل المواليد وتدريب المدرسين والعاملين في القطاع الصحي)، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ؛

( ھ ) تعزيز آلياتها الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق التشريعات القائمة بهدف مكافحة الفساد، وإجراء التحقيقات، والمقاضاة في حالات الفساد في استخدام موارد الميزانية، ولا سيما الموارد المخصصة للأطفال ؛

(و) التماس المساعدة من منظمات دولية، منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تنفيذ هذه التوصيات.

جمع البيانات

18 - بينما تلاحظ اللجنة إنشاء نظام دائم لجمع البيانات في عام 2002، فإنها تعرب عن قلقها ل أن هذا النظام لم يبدأ ال عمل به بعد، كما يتبين من افتقار تقرير الدولة الطرف إلى بيانات ومعلومات حديثة و شاملة ومفصلة ف ي جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق ل أن التعداد السكاني لعام 2006 لم يتم استخدامه في جمع بيانات عن الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز نظامها الخاص بجمع البيانات بدعم من شركائها وعلى استخدام هذه البيانات أساساً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل وفي المساعدة على وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add. 193 ، الفقرة 18) بأن تشمل البيانات جميع الأطفال دون سن 18 عاما، وأن تكون مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والمناطق الحضرية والريفية وأن ت ركز تركيزاً خاصاً على فئات الأطفال الضعفاء، ومنهم الأطفال من ضحايا الاعتداء أ و الإهمال أو إساءة المعاملة و الأطفال المعوقين اللاجئين وطالبي اللجوء من الأطفال والأطفال المخالفين للقانون وأطفال الشوارع .

نشر مبادئ الاتفاقية والتدريب والتوعية

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار جهل غالبية الأطفال بحقوقهم على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية . وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا أن التدريب الذي يقدم إلى أشخاص منهم ال قضاة و ال محام و ن و قوات الشرطة والقوات العسكرية فضلا عن الزعماء التقليديين، ما زال لا يفي بالغرض .

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ ) التعميم الواسع ل لاتفاقية ب جميع اللغات المحلية وذلك لضمان التعريف بأحكام الاتفاقية على نطاق واسع والتأكد من فهم الأطفال وأسرهم لها ؛

(ب) إدراج حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج المدرسية في جميع المستويات؛

(ج) تعزيز التدريب الكافي والمنهجي لجميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم؛

(د) إجراء تقييم دوري لأثر أنشط ة إذكاء الوعي التي تضطلع بها .

التعاون مع المجتمع المدني

22 - تثني اللجنة على تأكيد الدولة الطرف على ضرورة رفع مستوى تنسيق جهود جميع أصحاب المصلحة العاملين في مجال حقوق الطفل. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الأمانة الدائمة لخطة العمل الوطنية لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لا تملك رؤية شاملة عن جميع المنظمات/الجمعيات التي تعمل في هذا المجال.

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في إعداد دليل لجميع الجهات الوطنية الفاعلة التي تعمل في مجال حقوق الطفل، و على ال إشراك ا لمنتظم ل لمجتمعات المحلية والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الطفولة ، في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية .

تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

24 - تعرب اللجنة عن قلقها من الفارق بين السن الدنيا المحددة لزواج ا لفتيات (1 7 سنة) وتلك المحددة لزواج ا لفتيان ( 20 سنة) وتلاحظ إمكانية خفض السن القانونية لزواج الفتيات إلى 15 سنة في الظروف الاستثنائية.

25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ت حد ي د سن الثامنة عشرة سناً دنياً لزواج الفتيان و على المعاقبة على الزواج المبكر والقسري.

2 - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

26 - تكرر اللجنة الإعراب عن الشواغل التي سبق أن أثارتها إزاء استمرار التمييز الذي يعاني منه بحكم الواقع، الأطفال المن تم و ن إلى أضعف الفئات مثل الأطفال المعوقين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، حيث تفوق معاناة الفتيات ما يعانيه الفتيان في الغالب .

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد جهودها لاستعراض ورصد وكفالة تنفيذ التشريعات التي تكفل احترام مبدأ عدم التمييز والامتثال التام للمادة 2 من الاتفاقية، وأن تعتمد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس أو الانتماء الإثني أو الديني أو على أي أساس آخر، والقضاء على التمييز الذي يستهدف جميع المجموعات المستضعفة في أرجاء البلد كافة.

المصالح الفضلى للطفل

28 - فيما ت لاحظ اللجنة أن مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى يتجلى كمبدأ عام في بعض التشريعات المتعلقة ب الطفل، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية ال معلومات لتي قدمتها الدولة الطرف عن كيفية الأخذ به وتطبيقه على نحو فعال في القرارات التشريعية والإدارية والقضائية ل لدولة الطرف، وكذلك في السياسات والبرامج ذات الصلة بالأطفال.

29 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5 (2003) عن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (المادتان 4 و242 و الفقرة 6 من المادة 44)، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة في سائر الدوائر الحكوم ي ة والبرلمان والسلطة القضائية لضمان تطبيق كل مؤسسة أ و هيئة تشريعية و إدارية وقضائية ل مبدأ مصالح الطفل الفضلى من خلال النظر بصورة منهجية في الطريقة التي تتأثر أو ستتأثر بها حقوق ومصالح الطفل بما تتخذه من قرارات وإجراءات - مثلاً بقانون أو سياسة مقترحة أو قائمة أو بإجراء إداري أو حكم محكمة - بما في ذلك القرارات والإجراءات التي لا تخص الأطفال مباشرة و لكن تؤثر عليهم بشكل غير مباشر.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

30 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النسبة العالية جدا من الحوادث، وخاصة حوادث الطرق، التي يذهب ضحيتها الأطفال في الدولة الطرف. و بينما تحيط اللجنة علما بالمبادرات التي جرى اتخاذها بالفعل، فإنها تشعر بالقلق لأنها لا تزال محدودة جدا إلى حد لا يسمح بمعالجة الوضع على نحو فعال.

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعزيز جهود ها من أجل خفض عدد الأطفال بين ضحايا حوادث ال طرق من خلال تعزيز التشريعات القائمة تعزيزاً منهجياً وتنظيم حملات توعية و برامج تعليمية موجهة إلى الوالدين والأطفال والجمهور عموماً.

احترام آراء الطفل

32 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات من الدولة الطرف عن احترام آراء الطفل، وإزاء عدم ال اعتراف القانوني بهذا الحق و تحديدا في المدارس والمجتمعات المحلية. ويساور اللجنة ال قلق كذلك ل أن الأفكار المغلوطة عن ا لأطفال والمواقف المجتمعية لا تزال تؤثر سلبا على حقوقهم، ولا سيما على حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية داخل الأسرة وفي المدارس والمجتمعات المحلية. وتحيط اللجنة علما ب تأكيد الدولة الطرف أن البرلمان ال وطني ل لطفل يستشار بشأن جميع القرارات الهامة التي يتم اتخاذها على الصعيد الوطني، ومع ذلك تشعر ب القلق ل أن استشارة هذا البرلمان مرة في السنة هو أمر شكلي بحسب ما يقال ول أن عمله ليس معروف ا جيدا ل دى ا لأطفال أنفسهم .

33 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ ) إيلاء مزيد من ال اهتمام ل حق كل طفل في أن يُستمع إلى رأيه داخل الأسرة، وفي المدرسة و داخل المؤسسات والهيئات الأخرى في المجتمع المحلي والمجتمع بشكل عام، مع التركيز بصفة خاصة على التنميطات الجنسانية والقيم الأبوية التي تقوض تمتع الفتيات ب هذا ال حق و تضع قيودا شديدة عليه ا؛

(ب) إدراج هذا الحق في جميع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالطفل، وإنشاء آليات واضحة لتيسير مشاركة الأطفال؛

(ج) و ضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن كيفية مراعاة الآراء التي يعرب عنها الأطفال في برلمان الطفل، في الإجراءات السياسية الرسمية وفي وضع السياسة العامة ؛

(د) مواصلة تطوير برلمان الطفل بوصفه هيئة مستقلة وديمقراطية، وتأسيس برلمانات أ طف ا ل على المستويين الإقليمي والمحلي؛

( ھ ) إعطاء الأطفال ردوداً مناسبة على مقترحاتهم؛

(و) مراعاة تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.

3 - الحقوق المدنية والحريات ( المواد 7 و8 و13-17 و19 و37 (أ) من الاتفاقية )

تسجيل المواليد

34 - إذ تلاحظ اللجنة الجهود الهامة التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة تسجيل المواليد و بخاصة الأنشطة المضطلع بها في 2009، التي أُعلنت سنة َ التسجيل المجاني لجميع المواليد، فإنها تعرب عن قلق ها ل أن ثلث الأطفال ما زالوا لا يُسجلون عند الولادة ، و يُعزى ذلك أساسا إلى البعد الجغرافي ع ن دوائر الأحوال المدنية ، و قلة ا لموارد المخصصة لها وتكاليف تسجيل المواليد. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال المولودين خارج الدولة الطرف قد لا تكون لديهم شهادات ميلاد أو شهادات بديلة أخرى، وهو أمر من شأنه أن يحول دون حصولهم على الخدمات الاجتماعية .

35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية ل إ رساء نظام وطني لتسجيل المواليد مجانا يكون مستداما ومتاحا بما في ذلك في أنأى المناطق في الدولة الطرف، وذلك من خلال تزويد مكاتب التسجيل الميدانية بالموارد البشرية والمادية و المالية اللازمة . وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف ب تعزيز أنشطتها للتوعية بشأن تسجيل المواليد. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على ضمان حصول الأطفال اللاجئين على شهادة ميلاد وعدم حرمان الأطفال غير المسجلين من الحصول على الخدمات الاجتماعية.

الوصول إ لى المعلومات المناسبة

36 - تحيط اللجنة علما ب افتتاح العديد من المكتبات للأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق الريفية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الفرص المتاحة لل أطفال للوصول إلى المعلومات المناسبة التي لا تُن شر إلا با للغة ا لفرنسية في الغالب ، وهي لغة لا يفهما غالبية الأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق ل أن الدولة الطرف لم ت قدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لضمان وصول الأطفال المعوقين إ لى المعلومات. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الأطفال يتعرضون بشكل متزايد إ لى مواد غير ملائمة أو مؤذية عبر الإنترنت.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها حتى يستطيع الأطفال الوصول إلى ا لمعلومات المناسبة بجميع لغات الدولة الطرف ، وبإيلاء اهتمام خاص لأشد الأطفال حرمانا ومن ضمنهم الفتيات والأطفال المعوقين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تشريعات محددة ووضع مبادئ توجيهية مناسبة لحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة التي تقوض رفاههم، وذلك وفقا للمادة 17( ھ ) من الاتفاقية.

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

38 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عدم قيام الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة للجنة بشأن ظروف احتجاز الأطفال في مراكز الشرطة أو الدرك، والأساليب المستخدمة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (CRC/C/15/Add.193، الفقر تان 30 و31) وهي الظروف التي ما فتئت التقارير ترد بشأنها وا لتي تشكل انتهاكا خطيرا للمادة 37 (ب) من الاتفاقية. كما ي ساور اللجنة قلق بالغ من استمرار احتجاز الأطفال في مكان واحد مع البالغين في بعض أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف.

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في أي قضية تتعلق بالتعرض لسوء ال معاملة على يد موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم حراس السجون، ومقاضاة الفاعلين ومعاقبتهم، وإرساء نظام مستقل يراعي الطفل ويسهل الوصول إليه لأغراض تلقي الشكاوى والبت فيه ا ، وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تدعو أيضا الدولة الطرف إ لى العمل على نحو عاجل وفعال على إنشاء مرافق منفصلة للأطفال مسلوبي الحرية ، تتميز بموظفيها المكرسين لرعاية الأطفال وبأفرادها وسياساتها وممارساتها وضمان حق الطفل في الوصول السريع إلى المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة الملائمة .

العقوبة البدني ة

40 - في حين ترحب اللجنة ب التعميم الذي أرسلته و زارة التعليم إلى ا لمدارس والذي يركز على الآثار السلبية للعقوبة البدني ة ، وكذلك على إنشاء مجلس وطني لمكافحة العنف في مجالات ا لتعليم، فإنها تلاحظ بقلق بالغ أن الأطفال يتعرضون عادة للضرب وال جلد والإهانة والإذلال على أيدي مدرسيهم. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن العقوبة البدني ة ما زال ت ت ُمارس على نطاق واسع في مؤسسات الرعاية البديلة وأماكن العمل وفي المنزل، حيث لا تزال مشروع ة وذلك على الرغم من القوانين القائمة .

41 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على العقوبة البدنية، وعلى القيام بما يلي ب وجه خاص :

(أ) إصدار قانون يحظر صراحة ممارسة العقاب البدني في الأسرة والمدارس وجميع أماكن تنشئة الأطفال ، وكفالة اتخاذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال؛

(ب) إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب العقاب البدني وطبيعته ونطاقه؛

(ج) تنظيم حملات لتثقيف وتوعية الجمهور وحملات تعبئة اجتماعية بشأن الآثار الضارة للعقاب البدني، بغية تغيير الموقف السائد تجاه هذه الممارسة وتشجيع الأنماط الإيجابية الخالية من العنف والقائمة على المشاركة في سياق تنشئة الأطفال وتربيتهم؛

(د) ضمان تنفيذ برنامج تثقيفي من أجل إلغاء العقاب البدني، من خلال التركيز على حقوق الطفل والجوانب النفسية على حد سواء؛

( ھ ) الأخذ ب تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، (المادة 19 ؛ والفقرة 2 من المادة 28 ؛ والمادة 37، في جملة مواد أخرى) .

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف الممارس على الأطفال

42 - بينما تشيد اللجنة با لدراسات الاستقصائية الوطنية بشأن العنف الموجه ضد الأطفال والنساء التي أجريت في عام 2008، تعرب عن القلق ل أن ه بالرغم من كشف هذه الدراسات الاستقصائية لانتشار العنف على نطاق واسع في جميع أنحاء الدولة الطرف، وخصوصا في محيط الأسرة ونظام ال تعليم، ظلت قدرة الحكومة على التصدي ل لعنف المما ر س على الأطفال محدودة للغاية. وتلاحظ أيضا مع القلق ظهور أشكال جديدة من العنف، ومنها بوجه خاص الميل الجنسي إلى الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والجرائم الحاسوبية التي تطالهم ووجود قوادين متجولين للأطفال .

43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لمسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وبالإشارة إلى الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299)، توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدراسة مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورات الإقليمية لبلدان غرب ووسط أفريقيا (التي أجريت في باماكو في الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو 2005). وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية :

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال

تعزيز الالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والمحل ي

تشجيع القيم الخالية من العنف وحملات التوعية

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم

كفالة المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

( ب) أن تستخدم توصيات الدراسة كأداة للعمل بالاشتراك مع المجتمع المدني ولا سيما بإشراك الأطفال، لضمان حماية الأطفال كافةً من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، والسعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة بمهل زمنية، لمنع هذه الأشكال من العنف وإساءة المعاملة والتصدي لها؛

(ج) أن توفر خدمة خط هاتفي مجاني من ثلاثة أرقام يعمل دون انقطاع لمساعدة الأطفال، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) وشركاء آخرين ؛

(د ) أن تلتمس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات ذات الصلة ومنها منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية .

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والمادة 18 (الفقرت ـ ان 1 و2) والمـواد من 9 إلى 11، والمواد من 19 إلى 21، والمادة 25، والمادة 27 (الفقرة 4) والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

44 - أحاطت اللجنة علما ب اهتمام ب المناقشات التثقيفية التي ن ُ ظمت في إطار ا لسياسة الوطنية للتثقيف في مجال الحياة الأسرية، فضلا عن اعتماد السياسة الجنسانية الوطنية في تموز/ يولي ه 2009. ومع ذلك، فإن اللجنة تشاطر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ما أعربت عنه من شواغل في ملاحظاتها الختامية (CEDAW/C/BFA/CO/4-5 الفقرة 27) بشأن تفشي المواقف القائمة على السيطرة الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور والأعراف والتقاليد التي تميز ضد المرأة وتؤثر سلبا على الأطفال، وعلى الفتيات تحديدا ، ومن بينها ا لممارسة التي تقضي بأن الأطفال حق للأب فقط، واستمرار تعدد الزوجات، وزواج الرجل من أرملة أخيه والزواج ب شقيقتين أو أكثر و دفع المهر، والممارسات التي تحول دون أن تتملك النساء الأراضي و دون أن يرثن أزواجهن. كما تشعر اللجنة بال قلق إزاء نطاق انتشار ال عنف المنزلي في الدولة الطرف.

45 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الفعال لسياس تها الجنسانية الوطنية وتعزيز سياس تها الوطنية للتثقيف من أجل الحياة الأسرية، و على إعداد برامج تثقيفية محددة موجهة للآباء والأطفال تتحدى العادات والتقاليد التمييزية والمواقف التي تستند إلى القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والفتيات في الأسرة وت عزز المساواة في تقاسم المسؤوليات بين الوالدين. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تثبيط ممارسة تعدد الزوجات من خلال تطبيق تدابير قانونية وإدارية وتنظيم حملات توعية بشأن آثاره السلبية على الأطفال. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف المنزلي.

الأطفال المحرومون من بيئتهم الأسرية

46 - تحيط اللجنة عل ما ب الخدمات التي تقدمها مديرية حماية الأطفال والمراهقين للحفاظ على الطفل المعرض للخطر و إعادة إدماج المراهقين ممن يعانون أوضاعا صعبة، وكذلك بافتتاح مرفق جديد في العاصمة في 2008 ، لا ستقبال وإدماج الأطفال المُسيّبين والأمهات الشابات المكروبات. ومع ذلك، فإنه على الرغم من تزايد عدد الأطفال اليتامى في الدولة الطرف، ولا سيما بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فضلا عن ال ظاهرة ال حديثة المتمثلة في التخلي عن الأطفال حديثي الولادة و تعرض الفتيات في سن المراهقة للطرد من قبل أسرهن بسبب حملهن، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ ) إن معظم ال مؤسسات التي ت رع ى الأطفال المحرومين من بيئ ة أسرية هي مؤسسات لا تحظى سوى بقدر محدود من تمويل الدولة الطرف و من إشرافها؛

(ب) إن الإطار القانوني الذي ينظم فتح المؤسسات التي ترعى الأيتام و غيرهم من الأطفال الضعفاء وعملها والإشراف عل يها ل م يتم اعتماده بعد ؛

(ج) إن الأطفال يوضعون بصورة متزايدة في تلك المؤسسات بدلا من وضعهم في بيئة شبيهة بالأسرة ؛

(د) إن الدولة الطرف تقدم دعم ا وتمويل ا محدود ين ل لأسر الحاضنة ودور الأيتام.

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تسارع إلى وضع استراتيجية فعالة للرعاية البديلة ونظم رصد لهذه الرعاية ، على أن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في قرار الجمعية العامة 64/142 ا لذي ا عتمد في 20 نوفمبر 2009؛

(ب) أن تُعجِّل باعتماد وتنفيذ إطار قانوني وتنظيمي لفتح المؤسسات التي ترعى الأيتام و غيرهم من الأطفال الضعفاء و ضمان سير عملها والإشراف عل يها ، وضمان ال استعراض الدوري لجميع دور الأيتام ودور الطفولة وتفتيشها ؛

(ج) أن تعزز و ت دعم أشكال الرعاية الأسرية البديلة المتاحة للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، بما في ذلك الكفالة بغية تقليل اللجوء إلى الرعاية في المؤسسات؛

(د) أن توفر التمويل والتدريب الكافي ين ، في جملة مجالات منها أحكام الاتفاقية ، لمقدمي الرعاية للأطفال ولموظفي مؤسسات الرعاية البديلة؛

التبني

48 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تدابير هامة تم اتخاذها لوضع حد لممارسات التعهيد ال ت ي غالبا ما تعني استغلال ا لأطفال كخدم في المنازل وتعريضهم لشتى أنواع الاعتداء والعنف. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم إحراز الدولة الطرف تقدما كافيا في مجال تنفيذ اتفاقية لاهاي رقم 33 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي التي دخلت الدولة طرفا فيها، و لاسيما تنفيذ مبدأ التبعية. كما تلاحظ اللجنة على وجه الخصوص عدم وجود أحكام قانونية تنص على ضرورة وضع المصالح الفضلى للطفل في الاعتبار في ما يجري من تقييم ات وعلى الحد الأدنى لل مدة اللازمة لكي يوافق الوالدان الطبيعيان على التبني.

49 - تكرر اللجنة التأكيد على توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add. 193 ، الفقرة 35) بالقيام على وجه السرعة ب اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تهدف إلى وضع حد لممارسات التعهيد. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع التبني على المستوى المحلي وكفالة احترام "مبدأ التبعية" لكي لا ينظر في التبني على المستوى الدولي إلا بعدما تكون جميع سبل الرعاية المحلية البديلة قد استنفدت . وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها مع اتفاقية لاهاي رقم 33 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدو لي.

الإيذاء والإهمال

50 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تفشي إيذاء ا لأطفال و إهمال هم في ال بيئة ال أسرية وإزاء عدم كفاية التدابير التي تم اتخاذها للتصدي ل هذه المشكلة. وبينما تحيط اللجنة علما بافتتاح مركز لاستقبال الأطفال ضحايا الاعتداء في واغادوغو في عام 2002 ، فإنها تشعر بالقلق ب وجه خاص إزاء عدم وجود تشريعات محددة بشأن العنف المنزلي، و إزاء عدم وضع إجراءات ل تقديم الشكاوى مناسبة للأطفال وعدد الأطفال الذين يمكنهم الحصول على خدمات الرعاية النفسية والتأهيل وإعادة ال إ دماج وهو عدد لا يزال محدودا جدا. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء إفلات المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال من العقاب كما يتبين من الحالات التي أبلغت الدولة الطرفُ اللجنةَ عنها وهي الحالات التي لم تفض إلى أي محاكمة .

51 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) تقييم نطاق وطابع وأسباب الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم بغية اعتماد استراتيجية شاملة؛

(ب) اعتماد إطار قانوني شامل وقائم على الحقوق يعالج ظاهرتي الاعتداء على الأطفال وإهمالهم والعنف المنزلي ؛

(ج) كفالة وجود نظام فعال لتلقّي التقارير المتعلقة ب إساءة المعاملة والإهمال ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي شعور الطفل ؛

(د) إجراء تحقيق عاجل في حالات الاعتداء والإهمال وفرض عقوبات على لجناة؛

( ھ ) تنظ ي م حملات توعية، بمشاركة الأطفال، لمنع ومكافحة ظاهرتي الاعتداء على الأطفال وإهمالهم؛

(و) كفالة تقديم الدعم النفسي والقانوني للأطفال ضحايا الاعتداء أو الإهمال؛

5 - الصحة الأساسية والرفاه (المادة 6 والمادة 18 (الفقرة 3) والمواد 23 و24 و2 والمادة 27 (الفقرات من 1 إلى 3) من الاتفاقية)

الأطفال المعوق و ن

52 - تحيط اللجنة علما بالعمل في الوقت الحالي على اعتماد قا نون واستراتيجية بشأن حماية الأشخاص المعوقين، فضلا عن إنشاء لجنة متعددة القطاعات ل تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2005. ومع ذلك، ففي حين تلاحظ اللجنة أن جهودا قد ب ُ ذل ت لتوفير الدعم المالي و فرص التعليم ل لأطفال ذوي الإعاقة، فإ نها تعرب عن قلقها ل أن فرص حصول الأطفال المعوقين على الرعاية الصحية الملائمة و التعليم والعمل ما زال ت محدود ة . كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من الدعوة القوية التي قام بها ائتلاف جمعيات النهوض بالمعوقين، لم يتم جمع أي بيانات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة أثناء ال تعداد السكان ي لعام 2006 ولم يتم إجراء أي دراسة ل أسباب الإعاقة، و هو ما يحول دون التخطيط الفعال في مجال ا لوقاية و توفير الرعاية الملائمة .

53 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعرض بعناية التوصيات السابقة للجنة ( CRC/C/15/Add. 193 ، الفقرة 47) وتنفذها لدى اعتماد قانون ها واستراتيجيتها بشأن الأشخاص المعوقين، وعلى أن تقوم بما يلي :

(أ) إجراء دراسات لتقييم طبيعة و أسباب الإعاقة في الدولة الطرف؛

(ب) ضم ا ن استعمال بيانات مناسبة وشاملة في وضع السياسات والبرامج الخاصة بالأطفال المعوقين؛

(ج) استعراض حالة الأطفال المعوقين من حيث إمكانية حصولهم على الرعاية الصحي ة والخدمات التعليمية وفرص العمل ؛

(د) تخصيص الموارد الكافية لتعزيز الخدمات المخصصة للأطفال المعوقين وتقديم الدعم لأسرهم وتدريب المهنيين العاملين في هذا الميدان؛

( ھ ) تعزيز سياسات وبرامج الإدماج في التعليم العادي و تدر ي ب المدرسين وإتاحة إمكانية الوصول إلى المدارس للأطفال المعوقين؛

(و) توعية السكان ب حقوق الإنسان للأطفال المعوقين؛

(ز) التماس المساعدة من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمي ة؛

(ح) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين.

الصحة والحصول على الخدمات الصحية

54 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، ومن بينها اعتماد الخطة الوطنية للتنمية الصحية (2001-2010) فضلا عن زيادة الموارد المخصصة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وهي الزيادة التي أد ت في ما أدت إليه، إلى تخفيض معدل وفيات الأمهات والرُضَّع وتحسين الوضع الغذائي للأطفال دون سن الخامسة، وتحسين مستوى تحصين الأطفال. غير أن اللجنة ما تزال قلقة لأن :

( أ ) م عدل وفيات الأمهات والرُضَّع ما زال مرتفعا وإن كان في تناقص ؛

(ب) الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال هي أمراض يمكن الوقاية منه ا وعلاجه ا مثل الملاريا وأمراض الجهاز التنفسي والإسهال والأمراض التي يمكن اتقاؤها باللقاحات؛

(ج) سوء التغذية ما زال منتشرا ب مستويات عالية في جميع أنحاء البلد، وخاصة في المناطق الشمالية؛

(د) الخدمات الصحية غير كافية من حيث التغطية والجودة، و لا يستفيد منها الفقراء والفئات الضعيفة بالشكل الكافي ؛

( ھ ) 19 في المائة فقط من الأطفال تحت سن ستة أشهر يرضعون رضاعة طبيعية خالصة .

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد المالية والبشرية لقطاع الصحة، ضماناً لتكافؤ فرص جميع الأطفال في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أشد الأقاليم حرماناً وفي أقصى أطراف البلد. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين حالة الأطفال الصحية وبالقيام بأمور منها على وجه الخصوص:

(أ) مواصلة تأمين المساعدة الطبية والرعاية الصحية الضروريتين لجميع الأطفال، مع التركيز على تطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية؛

(ب) تعزيز جه و د ها لزيادة خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال، خاصة بالتركيز على التدابير الوقائية وعلى العلاج، بما في ذلك تحسين مستويات التطعيم، وتحسين التغذية والشروط الصحية، وزيادة إتاحة مياه ال ش رب المأمونة، وإدارة التعامل مع الأمراض المعدية والملاريا؛

(ج) زيادة جهودها لمواصلة الحدّ من الوفيات النفاسية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك تعميم الإجراءات المحددة الهادفة إلى الحيلولة دون حدوث حالات النزيف اللاحق للوضع وغيره من الأسباب الرئيسية لوفاة الأمهات؛

(د) مواصلة جهود التحصين، بطرق من بينها تحسين أنشطة التوعية وتطعيم الأطفال المنقطعين عن الدراسة والتنفيذ الفعال لمجموعة أنشطة التدخل المتكاملة برمتها في جميع القطاعات الصحية؛

( ھ ) ضمان حصول جميع شرائح المجتمع على المعلومات والتثقيف في مجال الصحة ودعمها في الاستفادة من المعارف الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، بما في ذلك مزايا الاعتماد على الرضاعة الطبيعية دون غيرها حتى يبلغ الرضيع ستة أشهر من العمر؛

(و) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

56 - تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد سياسة وطنية للشباب في عام 2008، والقانون رقم049-2005/ANالمؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 والمتعلق با لصحة الإنجابية وخطة لتحسين صحة الشباب (2004-2008). ومع ذلك، فإن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد الوفيات بين المراهقات نتيجة الخضوع لعمليات إجهاض غير آمنة وسرية ، و إزاء ازدياد تفشي الأمراض المنقولة ب الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بين المراهقين.

57 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل وتتفق مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التوصية في ملاحظاتها الختامية (CEDAW/C/BFA/CO/4-5 ، الفقرة 36) بأن تحسن الدولة الطرف توفر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، وتعزيز توافر خدمات منع الحمل، وتعزيز التثقيف الجنسي الموج ه للفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال ال جنسي. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض ، و خص وصا بغية ضمان المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل .

الممارسات التقليدية الضارة

58 - تشيد اللجنة ب الالتزام على أ رفع مستويات الدولة في مجال مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث)، والمبادرات التكميلية التي تضطلع بها ، بما في ذلك إنشاء خط هاتفي مباشر على الصعيد ال وطني. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، وارتفاع معدلات تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث من الرضع، وخاصة في شمال البلاد، وإزاء ضعف مستوى الجزاءات التي تُتَّخذ في حق من يقومون بتش ويه الأعضاء التناسلية للأطفال. كما أن اللجنة تشعر ب قلق بالغ لأنه على الرغم من ارتفاع معدل الزواج المبكر والقسري في الدولة الطرف، كانت الت دابير التي تم اتخاذها لمنع هذه الممارسات وحظر ها و ال معاقبة عليها، محدودة .

59 - تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) مواصلة جهودها للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث في جميع أراضيها، ولا سيما عن طريق تحسين التنسيق بين الأنشطة ذات الصلة ب مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث، وضمان مقاضاة الجناة و إنزال العقوبة المناسبة بهم ومواصلة جهود التوعية لتغيير المفاهيم الثقافية المرتبطة بتشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث؛

(ب) تعزيز التعاون مع البلدان المجاورة في المنطقة لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث؛

(ج) تنفيذ التدابير اللازمة لضمان حظر الممارسات الزواج التقليدي، بما في ذلك الزواج القسري، والتي تضر ب الأطفال من خلال جملة أمور بينها اعتماد وتنفيذ التشريعات المناسبة؛

(د) تنظيم حملات توعية، وبخاصة بين الزعماء التقليديين المحليين، تتناول الأثر السلبي للزواج المبكر والقسري، وبخاصة على الفتيات؛

( ھ ) توفير م آ وى للفتيات الفارات من الزواج القسري والمبكر.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز )

60 - تلاحظ اللجنة ب ارتياح اعتماد إطار استراتيجي وطني (2006-2010) لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإنشاء مجلس وطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية يتولى الرئيس رئاسته ب نفسه، واعتماد إطار استراتيجي للأيتام والأطفال الضعفاء (2005-2014). و تلاحظ اللجنة ب ارتياح الانخفاض المستمر في معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية على المستوى الوطني، بيد أنها تش عر بالقلق إزاء :

( أ) حصول 10 في المائة فقط من الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على الرعاية الطبية بسبب عدم توفر هياكل صحية لتقديم الرعاية لهم وإحجام الأسر عن إخضاع أطفالهم للفحص ؛

(ب) استمرار تدني مستوى ال تغطية التي يحظى بها السكان في مجال الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل ، و العدد المحدود جدا من حالات التشخيص المبكر لإصابة الرضّع بفيروس نقص المناعة البشرية؛

( ج) استمرار تعرض الأطفال المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية للوصم ؛

( د) عدم التمهيد لاعتماد الخطة الاستراتيجية للأيتام والأطفال الضعفاء ب جمع بيانات دقيقة عن الأيتام من جراء فيروس نقص المناعة البشرية ب من ف يهم ال أطفال المعيلين ل أسر هم ؛

( ھ ) الضعف الذي ما يزال يطبع تنسيق الخدمات المقدمة للأيتام والأطفال الضعفاء ؛

( و) انعدام التوعية الكافية ل لأطفال والآباء بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية و ال تدابير ال وقائية، مثل استخدام المراهقين للرفالات .

61 - بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، و المبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان ، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف ب ما يلي:

( أ) كفالة تعميم العلاج المضاد للفيروسات العكوسة ومجاني ته ؛

( ب) تعزيز التدابير المتخذة لتوسيع المرافق وتوسيع نطاق التدريب الطبي على تشخيص فيروس نقص المناعة البشري ومعالجة الأطفال المصابين به ؛

( ج) تعزيز الجهود ل منع التمييز ضد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و/أو المتضررين بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

( د) تعزيز جهودها من أجل منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل وتحسين توافر وسائل منع الحمل في سائر أ رج اء البل ا د؛

( ھ ) اتخاذ خطوات لجمع بيانات مصنفة بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف، وبشأن اليتامى بسبب الفيروس، يمكن استخدامها ل إعداد وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج ؛

( و) إشراك الأطفال في برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما بكفالة إيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة الأطفال وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

( ز) تحسين مستوى الدعم الحمائي والوقائي للأيتام بسبب الإيدز .

الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق

62 - ترحب اللجنة باعتماد خطة وطنية ل لعمل من أجل حماية الأسرة والنهوض بها في عام 2008، و با ستراتيجية تسريع التنمية التي تجري صي ا غ تها حالي ا . غير أن اللجنة تلاحظ ب قلق أن نسبة كبيرة من الأسر والأطفال في الدولة الطرف ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، ولا سيما في المناطق الريفية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام ل لضمان الاجتماعي في ال دولة ال طرف وإزاء استمرار قصور التغطية التي تتيحها برامج المساعدة الاجتماعية المتوفرة .

63 - طبقا للمادة 27 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لرفع مستوى معيشة سكان الريف والحضر الفقراء . وتوصي اللجنة بالإدراج التام ل تعزيز وحماية حقوق جميع الأطفال في استراتيجية تسريع ا لتنمية ، وبإعطاء الأولوية لإنشاء نظام ضمان اجتماعي وزيادة المساعدة و الدعم الماديين المقدَّميْن للأطفال المحرومين اقتصاديا وأسرهم . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات دقيقة عن تنفيذ استراتيجيتها لتسريع ال تنمية في تقريرها الدوري المقبل.

6- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية ( المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية )

التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

64 - تثني اللجنة على اعتماد خطة العشر سنوات التنموية للتعليم الأساسي ، والعمل منذ عام 2009، على إعداد سياسية وطنية للتدريب المهني والتوجيه، و الزيادة المستمرة في مخصصات الميزانية لقطاع التعليم، و هو ما أد ى إلى إدخال تحس ينات فيما يتعلق بالهياكل المدرسية وتوظيف المعلمين، ومعدل التسجيل في المدارس الابتدائية وب التعليم ما قبل المدرسي فضلا عن إلغاء الرسوم المدرسية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن :

( أ ) معدل ا لالتحاق بالمرحلة الابتدائية لا يزال منخفض ا للغاية؛

( ب) 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فقط هي كل ما يخصص لقطاع التعليم، و لأن الأسر ما زالت تتحمل دفع مقابل عن الأدوات المدرسية، الأمر الذي يحد من حصول الأطفال على فرص تعليم فعلية ؛

( ج) الأطفال يتعرضون لأشكال خطيرة من العنف الجسدي والنفسي في المدارس، خاصة وأن الفتيات بينهم معرضات لخطر الاعتداء الجنسي من قبل المعلمين؛

( د) معدل التسجيل في المستوى الثانوي يظل ضئيلاً جداً؛

( ھ ) ثمة فوارق كبيرة ما زالت قائمة في ما يتعلق ب فرص الحصول على التعليم فيما بين الأقاليم و بين المناطق الحضرية والريفية، وبين الفتيات والفتيان؛

( و) نسبة عدد الطلاب إلى عدد المدرِّسين لم تتراجع بعد إلى مستوى مقبول؛

( ز) معدلات الأمية لا تزال شديدة الارتفاع ؛

( ح) التعليم المهني والتدريب غير متاح إلا لأقلية من الأطفال فقط؛

( ط) الانتظام في ال برامج والمرافق الخاصة ب الطفولة المبكرة لا يزال متدنيا للغاية .

65 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز جهودها من أجل ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم الابتدائي الإجباري والمجاني ولا سيما ع ن طريق بناء وإنشاء مدارس جديدة، وتوسيع الهياكل الأساسية ل لتعليم، وتوظيف مزيد من المعلمين وتدريب هم ؛

( ب) ضمان توفير التمويل الكافي لنظام التعليم العام من خلال زيادة النسبة المئوية المخصصة لقطاع التعليم من ا لناتج المحلي الإجمالي؛

( ج) وضع استراتيجيات لمنع حدوث العنف الجنسي في المدارس والمصالح الصحية ل لكشف عن أدلة التعرض للإيذاء والإبلاغ عنها، وضمان إجراء تفتيش كامل ومباغت للمرافق المدرسية وإشهار التحقيقات التي تُجرى على نطاق واسع ؛

( د) مواصلة اتخاذ ال تدابير الرامية إلى زيادة عدد المقاعد ومعدلات التسجيل في التعليم الثانوي وتيسير الحصول على التعليم الثانوي؛

( ھ ) تقليص الفوارق بين الأقاليم فيما يتعلق بنيل التعليم وبالتمتع بالحق في التعليم تمتعاً كاملاً؛

( و) توسيع نظام مؤسسات التدريب المهني وضمان إتاحة الالتحاق بها للأطفال الذين ينقطعون عن المدارس؛

( ز) زيادة فرص الاستفادة من برامج التنشئة والتعليم في الطفولة المبكرة، بما في ذلك برامج المجتمعات المحلية وبرامج الآباء، في جميع أقاليم الدولة الطرف؛

(ح) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم والتعليق العام رقم 7 (2005) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

7 - تدابير الحماية الخاصة ( المواد 22 و38 و39 و40 والمادة 37 (الفقرتان (ب) و(د)) والمادة 30 والمواد من 32 إلى 36 من الاتفاقية )

الأطفال المعاد و ن إلى بلدانهم

66 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة ل تق د ي م الدعم إلى آلاف الأطفال الذين أُعيدوا إلى بلدانهم من كوت ديفوار بين عامي 1999 و2004 وإلى أُسرهم . وتشعر اللجنة بالقلق ل أن الأطفال الذين أُعيدوا وعانوا العديد من أشكال الصدمات النفسية لم تُقدم لهم المساعدة النفسية - الاجتماعية. كما يساور اللجنة القلق لأن الأطفال العائدين يعانون من فقر مدقع و من سوء التغذية ويرجع ذلك أساسا إلى قدرة أسرهم المحدودة على حيازة الأراضي في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ل أ ن ال تفكك الأسر ي كان من نتائجه التحاق نسبة كبيرة من الأطفال العائدين للعيش في كنف أسر حاضن ة حيث يتعرضون لمختلف أشكال العنف والإهمال.

67 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم إدماج الأسر والأطفال العائدين وعلى القيام بما يلي بوجه خاص:

( أ) تزويد الدوائر التي تقدم الخدمات الاجتماعية بال موارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينها من إدماج الأطفال العائدين من الناحية ا لنفسي ة والاجتماعي ة بصورة فعالة ؛

( ب) كفالة حصول الأسر العائدة على الأراضي لت عيش حياة كاملة وكريمة؛

( ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة وصم الأطفال العائدين إلى بلدانهم وتشجيع اندماجهم في مجتمعاتهم؛

( د) التماس المساعدة في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

68 - ترحب اللجنة بالقانون رقم 028-2008/AN المؤرخ 13 أيار/مايو 2008 والمتعلق بإصدار قانون العمل الذي حدد 16 عاما سنا دنيا ل أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل و جعله بالتالي متوائما مع سن التعليم الإلزامي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي :

( أ) إن استغلال عمل الأطفال يمثل ممارسة شائعة في جميع أنحاء الدولة الطرف، حيث يشارك 47 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 14 سنة في النش ا ط ال اقتصادي، و يعمل معظمهم في القطاع الزراعي؛

( ب) الانتشار الواسع ل لهجرة والاتجار بالأطفا ل بغرض الاستغلال الاقتصادي في مزارع القطن، حيث يتعرضون لمضار مبيدات الآفات؛

( ج) ال ظروف ال خطيرة للغاية التي يعمل في ظلها الأطفال، خصوصا في مناجم الذهب وكخدم في المنازل، الأمر الذي يعرض الطفل ات، في أغلب الأحيان، ل شتى صنوف ال معاملة ال سيئة؛

( د) عدم وجود آلية لحماية الأطفال الذين يعملون في القطاع غير الرسمي؛

( ھ ) عدم اعتماد خطة ال عمل التي وُضعت في عام 2008 لمنع عمل الأطفال حتى الآن ؛

( و) معاناة مفتشية العمل و الشرطة من نقص في الموظفين المؤهلين وفي الأموال والتدريب المناسبيْن للاضطلاع بولايتيهما.

69 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

( أ) القيام دون إبطاء ب اعتماد خطة العمل التي وضعت في عام 2008 لمنع استغلال عمل الأطفال ؛

( ب) إعطاء الأولوية لمعالجة حالة الضعف التي يعاني من ها الأطفال العاملين في الخدمة المنزلية والأطفال الذين يعملون في ظروف خطرة في مزارع القطن؛

( ج) مواءمة تشريعاتها مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ورقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، ووضع آليات لحماية الأطفال العاملين، بم ن في هم الأطفال العاملون في القطاع غير ال رسمي ؛

( د) تقوية مفتشية العمل حتى تضمن التنفيذ الفعال لقوانين عمل الأطفال في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء؛

( ھ ) مواصلة التماس المساعدة من منظمة العمل الدولية ومن اليونيسيف.

أطفال الش و ارع

70 - تحيط اللجنة علما ب تعزيز العمل التثقيفي خارج المؤسس ات، وهو برنامج يقدم المساعدة إلى الفتيان الذين يعيشون في شوارع المدن الرئيسية في الدولة الطرف. وتعتبر اللجنة أيضا إنشاء لجنة وطنية لمحاربة تسول ا لأطفال أمرا إيجابي ا . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأمور التالية:

( أ) تزايد عدد الأطفال الذي ن يعيشون في الشوارع ومحدودية الفرص المتاحة لهم لل ح صول ع لى خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى؛

( ب) تعرض الأطفال الذين يعيشون في الشوارع لقسوة رجال الشرطة والاعتداء الجنسي والاستغلال الاقتصادي؛

( ج) عدم استفادة ا لبنات اللاتي يعشن في الشوارع من الحماية التي يقدمها برنامج العمل التثقيفي خارج المؤسسات ؛

( د) عدم كفاية الموارد المخصصة لبرنامج العمل التثقيفي خارج المؤسسات، الأمر الذي يقوض الحماية الفعالة للأطفال الذين يعيشون في الشوارع وإعادة تأهيل هم و إ دم ا ج هم الاجتماعي ؛

( ھ ) تزايد عدد الأطفال من فئة الغاريبو الذين يجبر هم الزعماء الدينيون على التسول في الشوارع، أو يتم الاتجار به م عبر نقلهم إلى البلدان المجاورة لنفس الغرض؛

( و) إرسال ا لآباء أطفالهم التوائم ل لتسول في الشوارع بحجة التقاليد.

71 - تحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة أسباب ونطاق ظاهرة أطفال الشوارع وضمان ما يلي:

( أ) حصول أطفال الشوارع على القدر الكافي من التغذية والملبس والمأوى والرعاية الصحية وفرص التعليم، بما فيها التدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية، دعماً لنموهم الكامل؛

( ب) حصول أطفال الشوارع على ال حماي ة من قسوة الشرطة وعلى خدمات التصالح مع أسرهم وضمان ملاحقة مرتكبي أعمال العنف ضد أطفال الشوارع ومعاقبتهم؛

( ج) ت وف ي ر برنامج العمل التثقيفي خارج المؤسسات للحماية وخدمات التعافي وإعادة الإدماج ل جميع الفتيان والفتيات الذين يعيشون في الشوارع ؛

( د) تخصيص موارد إضافية لبرنامج العمل التثقيفي خارج المؤسسات ليتسنى تنفيذه تنفيذا فعالا؛

( ھ ) قيام اللجنة الوطنية لمكافحة تسول ا لأطفال بإعداد استراتيجية شاملة للحد من عادة إرسال الأطفال للتسول في الشوارع؛

( و) تقديم الزعماء الدينيين والآباء والأمهات الذين يرسلون الأطفال ل لتسول في الشوارع، بالإضافة إلى مرتكبي الانتهاكات ضد هؤلاء الأطفال إلى العدالة .

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

72 - بينما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية واعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تشمل العنف الجنسي ضد الأطفال، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تزايد بغاء الأطفال في جميع مقاطعات الدولة الطرف وتزايد الاتجار ب الأطفال عبر نقلهم من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية والبلدان المجاورة بغرض الاستغلال الجنسي. كما تعرب اللجنة عن قلقها العميق حيال التدني الشديد في مستوى الجزاءات المفروضة على الأ شخاص الذين يستغلون الأطفال جنسيا .

73 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تكثيف جهودها للتصدي لدعارة الأطفال والاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي؛

( ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان معاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية في حق أطفال معاقبةً رادعة ب فرض جزاءات تتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها ؛

( ج) وصول الأطفال ضحايا الاستغلال أو الإيذاء الجنسي إلى آليات مجانية لتقديم الشكاوى تراعي احتياجات الأطفال وحصول الأطفال الذين يبلِّغون عن الاعتداء الجنسي على الدعم ؛

( د) مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة لوقاية الأطفال الضحايا ومساعدتهم على التعافي وإعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال التي عُقدت في أعوام 1996 و2001 و2008، بالإضافة إلى الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمرات دولية أخرى تناولت هذا الموضوع.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

74 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم029-2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من ممارسات ، المؤرخ 15 أيار/مايو 2008 وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيسان/أبريل 2007. وتلاحظ اللجنة أيضا مع الا رتياح أن عدة اتفاقات تعاون متعدد ة الأطراف وُقعت بين عامي 2004 و2006 مع البلدان المجاورة، وإنشاء لجان يقظة وإشراف، والعدد المتزايد ل لأطفال الذين يتم استرجاعهم بعد اعتراض المتجرين بهم و تقديمهم إلى ا لعدالة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من هذه الجهود:

(أ) لا يزال الاتجار بالأطفال داخل الدولة الطرف ومنها بغرض تسخيرهم للعمل في المنازل واستغلال هم جنسي ا و السخرة في مناجم الذهب والكسارات ، و في قطاع الزراعة ، منتشرا على نطاق واسع؛

(ب) لا تبذل الشرطة أي جهد منهجي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، و من بينهم ال نساء والفتيات اللواتي يعملن في الدعارة؛

(ج) تصدر أحكام بسيطة جدا بحق المتجرين ب الأطفال؛

(د) لا تُقدم أي بدائل قانونية لإبعاد ضحايا الاتجار من الأجانب إلى بلدان يواجهون فيها المشقة أو العقاب؛

( ھ ) لم تُنفذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2007 بشكل كاف بسبب عدم وجود التمويل الكافي .

75 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للتوعية والتثقيف من أجل منع حدوث الاتجار بالنساء والأطفال والقضاء عليه، وب خاصة عن طريق دعم الجهود التي تبذلها حالياً المنظمات غير الحكومية؛

(ب) كفالة سلامة التحقيق في حالات الاتجار ب الأطفال ، ولا سيما من خلال تدريب الشرطة والعاملين الاجتماعيين في المؤسسات الحكومية في مجال ا لتعرف على ضحايا الاتجار؛

(ج) ضمان الملاحقة المنهجية ل لجناة وفرض العقوبات المناسبة على ارتكاب هذه الجرائم؛

(د) توفير بدائل قانونية ل لضحايا الأجانب غير الإبعاد إلى بلدان قد يواجهون فيها المشق ة والعقاب، وإنشاء آلية إقليمية للوقاية والتصدي تتضمن جمع بيانات شاملة؛

( ھ ) توفير موارد كافية للتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(و) تعزيز جهودها لدعم التعافي البدني والنفسي لجميع ضحايا البيع أو الاتجار من الأطفال ؛

(ز) إتاحة رقم هاتفي مجاني في جميع أرجاء البلد، يتألف من 3-4 أعداد ، لمساعدة الأطفال على مدار الساعة ، ويتيح الاتصال بالأطفال في أكثر مناطق ا لدولة الطرف بعدا ، وضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية والبشرية اللازمة لعمل هذا الخط بشكل فعال.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

76 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 28-2004/ANالمؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2004 بشأن تنظيم السلطة القضائية، وتعيين اثنين من قضاة ا لأطفال، وإنشاء محكمتين مختصتين ب قضاء الأحداث في الهيئات القضائية ومحاكم الاستئناف في بوبو ديولاسو، وإنشاء ألوية حماية الأطفال . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن قضاة ا لأطفال غير مدرب ي ن تدريبا كافيا، و أن محاكم قضاء الأحداث لا تعمل بشكل فعال في غياب الإجراءات التي تحكم سير ع مل نظام قضاء الأحداث . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال المخالفين للقانون :

( أ) لا يزالون يمثُلون أمام محاكم البالغين في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) نادرا ما تُوفر لهم المساعدة القانونية، وبالتالي لا يمكن هم الاستفادة من المساعدة القانونية في مراحل مبكرة من الإجراءات؛

(ج) يمكن احتجازهم لدى الشرطة لعدة أسابيع؛

(د) كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة؛

( ھ ) يتعرضون ل عقوب ات ب السجن تصل مدتها إلى 20 سنة؛

(و) لا يزالون يُحتجزون مع البالغين في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز؛

(ز) يفقدون الاتصال ب أسرهم أثناء وجوده م في الاعتقال، و ب خاصة الأطفال الذين يُ سجنو ن بعيدا عن منازلهم بسبب عدم وج و د مرافق احتجاز محلية ؛

(ح) نادرا ما ي ستفيد ون من التدابير التعليمية في السجن التي ت سهل إعادة إدماجهم في المجتمع.

77 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتحسين نظام قضاء الأحداث وفقاً لأحكام المواد 37(ب) و 39 و 40 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من حريتهم (قواعد هافانا) . ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث، تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) المسارعة إلى اعتماد النظام الداخلي ال ضروري لسير عمل نظام قضاء الأحداث الجديد في واغادوغو وبوبو ديولاسو، والبدء في تعيين قضاة متخصصين في جميع الأقاليم ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعادة النظر في القضايا الجنائية التي تعني أطفالاً على يد قضاة تلقّوا تدريباً في هذا المجال وذلك في انتظار أن يتسنى إنشاء محاكم خاصة بالأحداث في جميع الأقاليم؛

(ج) ضمان أن يقوم المدع و ن العام و ن والقضاة بمراقبة نشطة ل ممارسات توقيف الأطفال وظروف احتجازهم لدى الشرطة؛

(د) ضمان عدم تطبيق إجراء الاحتجاز إلاّ كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة، واستعراضه بصورة منتظمة بهدف سحبه؛

( ھ ) ال اعتماد الفوري للوائح اللازمة لتنفيذ المرسوم 2001 بشأن المساعدة القانونية و ال تأكد من تقديم مساعدة قانونية كافية في مرحلة مبكرة من الإجراءات القانونية؛

(و) ضمان عدم تطبيق إجراء الاحتجاز السابق للمحاكمة إلاّ في الجرائم الخطيرة وضمان تطبيق تدابير بديلة في الجرائم الأخرى؛

(ز) الإسراع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإخراج الأ طفال من مرافق احتجاز الراشدين؛

(ح) ضمان بقاء الأطفال على اتصال بأسرهم خلال فترة احت ج ازهم ؛

(ط) ضمان حصول جميع الأطفال المحرومين من حريتهم على التعليم والرعاية الصح ية واستفادتهم من مرافق تسلية؛

(ي) ضمان اتباع نهج وقائي متعدد القطاعات في التصدي لجنوح الأطفال، كدعم دَور الأسر والمجتمعات المحلية، من أجل المساعدة في القضاء على الظروف الاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى الاحتكاك بنظام العدالة الجنائية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنُّب الوصم ؛

(ك) التماس المزيد من المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.

8 - التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

78 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم من غير إبطاء تقريريها الأوليين بموجب البروتوكولين الاختيارين لاتفاقية حقوق الطفل. وهي تشجع الدولة الطرف أيضاً على الانضمام إلى جميع صكوك حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها البروتوكول الاختياري الثاني الملحق ب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام ، وعلى ضمان التقيد الفوري بالتنفيذ وبمتطلبات تقديم التقارير من أجل تعزيز وتحسين حماية حقوق الإنسان بوجه عام.

9 - ال متابعة و ال نشر

المتابعة

79 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً عن طريق اتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء والجمعية الوطنية و السلطات المحلية كي تنظر فيها حيثما اقتضى الأمر، على النحو الواجب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

ال نشر

80 - توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقرير ي ها الدوري ين الثا لث والرابع والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، وذلك باللغات المستخدمة في البلد بوسائل منها الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، ليَطَّلع عليها الجمهور عامةً ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش وإشاعة الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

10 - التقرير المقبل

81 - في ضوء الت وصية المتعلقة ب مواعيد تقديم التقارير الدورية و التي اعتمدتها اللجنة والمبينة في تقرير يها CRC/C/114 و CRC/C/124 ، وبال نظر إلى أن التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف يحل موعد تقديمه في غضون فترة ال سنتين التي تلي النظر في تقريريها الثالث والرابع مجتمعين ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الدوريين الخامس والسادس في تقرير موحد بحلول تاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2017 (أي قبل التاريخ الذي تحدده الاتفاقية لتقديم التقرير الدوري السادس بـ 18 شهراً) . وينبغي ألاّ يتجاوز عدد صفحات التقرير 120 صفحة (انظر الوثيقة CRC/C/118 ). وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل 5 سنوات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

82 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية تتضمن آخر المستجدات وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI/MC/2006/3 ).