الأمم المتحدة

CAT/C/48/3

Distr.: General

19 March 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثامنة والأربعون

7 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2012

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

التقرير السنوي الخامس للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

( كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ديسمبر 2011)

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-2 3

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض 3-28 3

ألف - المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري 3-5 3

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية 6-10 4

جيم - الزيارات التي أجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير 11-14 6

دال - الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف لتقارير اللجنة الفرعية 15-16 6

هاء - التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية 17-25 7

واو - التبرعات لفائدة الصندوق الخاص المُنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري 26-28 11

ثالثاً - الانخراط في العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب 29-37 12

ألف - التعاون الدولي 29-35 12

باء - التعاون الإقليمي 36 13

جيم - المجتمع المدني 37 14

رابعاً - المسائل الجديرة بالذِكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض 38-63 14

ألف - تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية 38-45 14

باء - إنشاء أفرقة عاملة 46-47 16

جيم - المسائل الناشئة عن الزيارات 48-63 17

خامساً - المسائل الموضوعية 64-82 20

ألف - أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان في منع التعذيب 65-76 20

باء - الترابط بين المساعدة القانونية ونظام الدفاع العام ومنع التعذيب 77-82 23

سادساً - استشراف المستقبل 83- 8 9 24

ألف - النهج الجديد لإنجاز ولاية اللجنة الفرعية 83-85 24

باء - خطة العمل لعام 2012 86-89 25

أولاً- مقدمة

1- يغطي هذا التقرير ولأول مرة أعمال اللجنة الفرعية الموسعة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) (اللجنة الموسعة) المؤلفة من 25 عضواً - وهو ما يجعلها أكبر لجنة فرعية في هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقد كان عام 2011 مُحفِّزاً للجنة الفرعية، حيث شهد التأمل فيما تحقق من إنجازات، وإرساء قواعد التغيير المستقبلي، وواصلت فيه اللجنة الفرعية ممارسة ولايتها التي تشمل آلية الزيارة والآلية الوقائية الوطنية. ولا يزال البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (البروتوكول الاختياري) يجذب المزيد من الدول للانضمام إليه، كما يتزايد الاهتمام بمجال عمله. ويتبع هذا التقرير النموذج الذي أرساه التقرير السنوي الرابع للجنة الفرعية، إذ يسلط الضوء على التطورات الحديثة، ويدرج بعض الأمور ذات الأهمية للجنة الفرعية، ويحدد موقفها بشأن عدد من المسائل الموضوعية، وأخيراً يلقي نظرة مستقبلية على العام المقبل.

2- وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد، على النحو المبين في التقرير، أن الفرص التي تتيحها زيادة عدد أعضاء اللجنة لا يمكن اغتنامها إلا إذا استلهمت الجهات صاحبة المصلحة في منظومة البروتوكول الاختياري - وهي اللجنة الفرعية نفسها، والآليات الوقائية الوطنية، والدول الأطراف، والأمم المتحدة ككل - على نحو شامل روح الوقاية بأسلوب مركز ومرن في الوقت نفسه، وذلك لتحقيق فائدة لأصحاب المصلحة الأكثر استفادةً من منظومة البروتوكول الاختياري، وهم الأشخاص المحرومون من حريتهم المعرضون لخطر التعذيب وإساءة المعاملة.

ثانيا ً- السنة المشمولة بالاستعراض

ألف- المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري

3- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 61 دولة ( ) . ومنذ كانون الثاني/يناير 2011، صدَّقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه أربع دول، هي: بلغاريا (1 حزيران/يونيه 2011)، وبنما (2 حزيران/يونيه 2011)، وتونس (29 حزيران/يونيه 2011)، وتركيا (27 أيلول/سبتمبر 2011). بالإضافة إلى ذلك، وقعت على البروتوكول الاختياري خلال الفترة المشمولة بالتقرير أربع دول، هي: اليونان (3 آذار/مارس 2011)، وفنزويلا (1 تموز/يوليه 2011)، والرأس الأخضر (26 أيلول/ سبتمبر 2011)، وموريتانيا (27 أيلول/سبتمبر 2011).

4- ونتيجة لزيادة عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، تغير شكل المشاركة الإقليمية نوعاً ما، حيث أصبح عدد الأطراف في كل منطقة على النحو التالي:

الدول الأطراف بحسب المنطقة

أفريقيا

11

آسيا

6

أوروبا الشرقية

17

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

14

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

13

5- وأصبح التوزع الإقليمي للدول الموقعة على البروتوكول الاختياري دون التصديق عليه، كما يلي:

الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري دون التصديق عليه، بحسب المنطقة (المجموع 24)

أفريقيا

8

آسيا

2

أوروبا الشرقية

1

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

2

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

11

باء- المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية

6- خلال الفترة المشمولة بالتقرير (1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011)، عقدت اللجنة الفرعية ثلاث دورات مدة كل منها أسبوع واحد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في الفترات من 21 إلى 25 شباط/فبراير ، ومن 20 إلى 24 حزيران/يونيه ، ومن 14 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

7- وقد شهد عام 2011 تغيراً كبيراً في عضوية اللجنة الفرعية ( ) . ففي الاجتماع الثالث للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، المعقود في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، انتُخب خمسة أعضاء لشغل المناصب التي شغرت بانتهاء فترة ولاية أعضاء اللجنة الفرعية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010. علاوة على ذلك، وعملاً بالفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، انتُخب 15 عضواً ليرتفع عدد أعضاء اللجنة الفرعية إلى 25 عضواً، وذلك بعد تصديق العضو الخمسين على البروتوكول الاختياري في أيلول/سبتمبر 2009. وحرصاً على تسليم المناصب وفقاً للأصول المرعية، وعملاً بالممارسة المتبعة، خُفِّضت فترة ولاية سبعة أعضاء من أصل الأعضاء الإضافيين البالغ عددهم خمسة عشر عضواً إلى سنتين عن طريق القرعة. وتبدأ فترة ولاية جميع الأعضاء المنتخبين الجدد في 1 كانون الثاني/يناير 2011. وعملاً بالنظام الداخلي للجنة الفرعية، أدى الأعضاء المنتخبون الجدد قسماً رسمياً عند افتتاح دورة شباط/فبراير 2011 قبل تولي مهامهم.

8- ونظراً إلى زيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية، أُعيد النظر في نظامها الداخلي لينص على انتخاب مكتب موسع يتألف من رئيس وأربعة نواب للرئيس، ويتولى أعضاؤه مهامهم لفترة سنتين. ويضم المكتب، الذي انتُخب في شباط/فبراير 2011 لولاية تنتهي في شباط/ فبراير 2013، مالكولم إيفانز بصفته رئيساً، وماريو كوريولانو ، وزدينيك هايك ، وسوزان جبّور ، وعائشة محمد بصفتهم نواب الرئيس. كما تتولى السيدة محمد مهام مقرر اللجنة الفرعية.

9- ولتحقيق أعلى درجات الفعالية والكفاءة والشمول في أساليب عمل اللجنة الموسعة، اتُّفق على أن يضطلع كل عضو في المكتب بمهمة مستقلة يتولى المسؤولية الأولية عنها تحت إشراف الرئيس وبالتعاون معه. واستناداً إلى الولاية المدرجة في المادة 11 من البروتوكول الاختياري، يضطلع نواب الرئيس الأربعة بالمسؤوليات الأولية التالية: السيد كوريولانو : الآليات الوقائية الوطنية، السيد هايك : الزيارات، السيدة جبّور : العلاقات الخارجية، السيدة محمد: الاجتهادات القانونية.

10- وأعادت أيضاً اللجنة الفرعية النظر في توزيع مسؤولياتها الداخلية، على نحو يعكس إلى حد بعيد انخراطها المتزايد في العمل مع الشركاء الوطنيين والإقليميين، وبشكل يدعم هذا العمل ويشجعه. كما بدأ تنفيذ نظام جديد للمنسقين الإقليميين، حيث أصبح دورهم يتمثل في القيام بأنشطة الاتصال وتيسير مشاركة اللجنة الفرعية في العمل داخل المناطق التي يعنى بها هؤلاء المنسقون. وقد عُيِّن في الدورة الرابعة عشرة المنسقون لكل من أفريقيا، وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وذلك على النحو التالي: أفريقيا: فورتون زونغو ، آ سيا ومنطقة المحيط الهادئ: لويل غودارد ، أوروبا: ماري آموس ، أمريكا اللاتينية: فيكتور رودريغز - رسيا . وبالمثل، أُنشئ نظام جديد لفرق العمل الإقليمية المعنية بالآليات الوقائية الوطنية، حيث تضطلع كل فرقة عمل إقليمية بالمسؤولية عن الأعمال ذات الصلة بالآليات الوقائية الوطنية، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية ونائب الرئيس المعني بالآليات الوقائية الوطنية، وتحت مسؤولية المنسقين المذكورين أعلاه. علاوة على ذلك، قررت اللجنة الفرعية إنشاء أفرقة عاملة معنية بالحوار الناتج عن الزيارات، وذلك تحت إشراف نائب رئيس اللجنة الفرعية المعني بالزيارات، وفريق عامل معني بأمور الأمن، وفريق عامل معني بالمسائل الطبية. وتقدم الفقرة ألف من الفصل الرابع، أدناه، مزيداً من المعلومات عن هذه التطورات.

جيم - الزيارات التي أجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير

11- قامت اللجنة الفرعية بثلاث زيارات في عام 2011. ففي الفترة من 16 إلى 25 أيار/مايو 2011، قامت اللجنة بزيارة أوكرانيا، وهي البلد الثاني الذي تزوره اللجنة الفرعية في أوروبا (بعد الزيارة التي قامت بها إلى السويد في آذار/مارس 2008).

12- وفي الفترة من 19 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2011، قامت اللجنة الفرعية بزيارة إلى البرازيل، وهي البلد الخامس في أمريكا اللاتينية الذي تزوره اللجنة الفرعية (بعد الزيارات التي قامت بها إلى المكسيك في آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر 2008، وباراغواي في آذار/مارس 2009، وهندوراس في أيلول/سبتمبر 2009، وبوليفيا في آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر 2010).

13- وفي الفترة من 5 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2011، قامت اللجنة الفرعية بزيارة إلى مالي وهي البلد الرابع الذي تزوره اللجنة الفرعية في أفريقيا (بعد زيارتها إلى موريشيوس في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وبنن في أيار/مايو 2008، وليب ي ريا في كانون الأول/ ديسمبر 2010).

14- ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات الموجزة عن هذه الزيارات، بما في ذلك قوائم الأماكن التي جرت زيارتها، في البيانات الصحفية التي أصدرتها اللجنة الفرعية بعد كل زيارة، وهي متاحة على الموقع الشبكي للجنة الفرعية.

دال- الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف لتقارير اللجنة الفرعية

15- نُشرت التقارير المتعلقة بست زيارات قامت بها اللجنة الفرعية بناءً على طلب من الدولة المعنية (باراغواي، بنن، السويد، المكسيك، ملديف ، هندوراس)، وفقاً للفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك زيارة واحدة جرت في الفترة المشمولة بالتقرير إلى بنن (في كانون الثاني/يناير 2011). ونُشرت أربعة ردود متابعة (مقدمة من باراغواي وبنن والسويد والمكسيك) بناءً على طلب الدولة الطرف، بما في ذلك بنن والمكسيك، خلال الفترة المشمولة بالتقرير (في كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/ أكتوبر 2011).

16- وجرياً على الممارسة المتبعة، وضعت اللجنة الفرعية منهجية لممارستها المتعلقة بالعناصر الرسمية لحوارها الناتج عن زياراتها. وبموجب هذه المنهجية، يُطلب من الدول الأطراف أن تقدم خلال مهلة ستة أشهر رداً تبين فيه بوضوح الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية المدرجة في تقرير الزيارة. وفي وقت تقديم هذا التقرير، كانت سبع دول من أصل 13 دولة ً طرف اً زارتها اللجنة الفرعية قد قدمت ردودها، هي: موريشيوس في كانون الأول/ديسمبر 2008؛ والسويد في كانون الثاني/يناير 2009؛ وباراغواي في آذار/مارس 2010؛ وبنن في كانون الثاني/ يناير 2011؛ ولبنان (رد جزئي) في كانون الثاني/يناير 2011؛ والمكسيك في تشرين الأول/أكتوبر 2011؛ وبوليفيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ولا تزال الردود الواردة من بوليفيا ولبنان وموريشيوس سرية، في حين نُشرت الردود المقدمة من باراغواي وبنن والسويد والمكسيك بناءً على طلب تلك الدول الأطراف. وقدمت اللجنة الفرعية ردودها و/أو توصياتها بشأن تقارير بنن والسويد وموريشيوس ولبنان، بينما قامت بزيارة متابعة إلى باراغوا ي أعقبها إعداد تقرير زيارة متابعة أحيل إلى الدولة الطرف. ونُشر كل من تقرير زيارة المتابعة ورد المتابعة بناءً على طلبين قدمتهما باراغواي في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2011. ووُجهت أيضاً رسائل تذكير إلى الدول الأطراف التي لم تقدم بعد ردوداً على تقارير الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية. وتجدر الإشارة إلى أن المهلة المحددة بستة أشهر لتقديم الردود لم تنقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير بالنسبة إلى أوكرانيا والبرازيل وليبريا. وتخضع الجوانب الفنية لعملية المتابعة لقاعدة السرية، ولا تُنشر هذه الجوانب إلا بموافقة الدولة الطرف المعنية.

هاء- التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية

17- تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رسمياً بتعيين آليات وقائية وطنية من 28 دولة طرفاً من أصل 61 دولة. وترد المعلومات المتعلقة بهذه الآليات في الموقع الشبك ي للجنة الفرعية.

18- وتلقت اللجنة الفرعية في عام 2011 إخطارين رسميين بشأن تعيين آلية وقائية وطنية من كل من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وصربيا. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئات المعينة كآليات وقائية وطنية في السنغال وشيلي ومالي وموريشيوس لم تشرع بعد في العمل.

19- وبناءً عليه، لم تتلق اللجنة الفرعية حتى الآن إخطاراً بتعيين آلية وقائية وطنية من ثلاث وثلاثين دولة طرفاً. ولم تنقض مهلة السنة المحددة لإنشاء آلية وقائية وطنية، وفقاً للمادة 17 من البروتوكول الاختياري، بالنسبة إلى خمس دول أطراف (باكستان، بلغاريا، بنما، تركيا، تونس). بالإضافة إلى ذلك، أصدرت أربع دول أطراف (البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، رومانيا، كازاخستان) الإعلان المنصوص عليه في المادة 24 من البروتوكول الاختياري التي تسمح بتأجيل التعيين لمدة سنتين أخريين.

20- وعلى ذلك، يبلغ عدد الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 17 خمساً وعشرين دولة، وهو أمر يثير قلقاً بالغاً لدى ا ل لجنة الفرعية. غير أنه ينبغي أن يُلاحَظ أن اللجنة الفرعية تدرك أن أربع دول أطراف (أرمينيا وأوكرانيا وكرواتيا ونيجيريا) قد عينت آلية وطنية وقائية، ولكن لم تتلق اللجنة الفرعية بعد إخطاراً رسمياً في هذا الشأن.

21- وواصلت اللجنة الفرعية حوراها مع جميع الدول الأطراف التي لم تعين بعد آلياتها الوقائية الوطنية. وشجعت اللجنة الفرعية هذه الدول الأطراف على أن تحيطها علماً بما تحرزه من تقدم في هذا الصدد. وقد طُلب إلى هذه الدول الأطراف أن تقدم معلومات مفصلة عن الآليات الوطنية الوقائية التي تقترح إنشاءها (من قبيل الولاية القانونية لهذه الآليات، وتشكيلها، وحجمها، وخبرتها، والموارد المالية والبشرية المتاحة لها، وتواتر زياراتها، وما إلى ذلك.).

22- وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصالات مستمرة مع الآليات الوطنية الوقائية نفسها، تنفيذاً لولايتها بموجب المادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري. وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الثالثة عشرة اجتماعاً مع الآلية الوقائية الوطنية لإستونيا من أجل تبادل المعلومات والخبرات ومناقشة مجالات التعاون المستقبلي. كما عقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الرابعة عشرة، اجتماعاً مماثلاً مع الآلية الوقائية الوطنية لجورجيا. وأخيراً، عقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الخامسة عشرة، اجتماعاً (بدعم من رابطة منع التعذيب) مع الآليتين الوقائيتين الوطنيتين لكوستاريكا وهندوراس. وعقدت اللجنة الفرعية أيضاً خلال هذه الدورة اجتماعاً مع السلطات السنغالية لبحث التدابير المتخذة لتمكين الآلية الوقائية الوطنية المعينة من العمل. و من دواعي سرور اللجنة الفرعية أيضاً أن 18 آلية وقائية وطنية أحالت تقاريرها السنوية خلال عام 2011، وقد نُشرت هذه التقارير على الموقع الشبكي للجنة الفرعية.

23- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استجاب أعضاء اللجنة الفرعية للدعوات التي وُجهت إليهم للمشاركة في عدد من ا لاجتماعات التي عُقدت على المستويات الوطني والإقليمي والدولي بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتطويرها بشكل خاص، أو بشأن البروتوكول الاختياري بشكل عام (بما في ذلك الآليات الوقائية الوطنية). وقد نُظمت هذه الأنشطة بدعم من منظمات المجتمع المدني (وبخاصة رابطة منع التعذيب، والاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب، والمنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي، وفريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري)، وأيضاً مع الآليات الوقائية الوطنية، وهيئات إقليمية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة منع التعذيب في أفريقيا، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبية، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب منظمات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وشملت الأنشطة المذكورة ما يلي:

(أ) كانون الثاني/يناير 2011: اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى بشأن أوضاع الاحتجاز في الاتحاد الأوروبي، عقدته المفوضية الأوروبية في بروكسل؛

(ب) آذار/مارس 2011: حلقة عمل بشأن البروتوكول الاختياري عقدها في عمان، الأردن، المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط؛

(ج) آذار/مارس 2011: المؤتمر الدولي المتعلق بتعزيز الزيارات إلى أماكن الاحتجاز : تعزيز التعاون، عقدته في واشنطن كلية واشنطن للقانون التابعة للجامعة الأمريكية، ورابطة منع التعذيب؛

(د) نيسان/أبريل 2011: حلقة دراسية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري والآلية الوقائية الوطنية، عقدتها في بوركينا فاسو رابطة منع التعذيب بالاشتراك مع الاتحاد الدولي المسيحي للعمل على إلغاء التعذيب؛

( ) أيار/مايو 2011: سلسلة من المشاورات مع السلطات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، عقدتها في البرازيل رابطة منع التعذيب؛

(و) حزيران/يونيه 2011: مؤتمر أمناء المظالم الإقليمي المعني بدور أمناء المظالم في مكافحة التمييز ومنع التعذيب، عقده في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أمين المظالم في البلد بالاشتراك مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛

(ز) تموز/يوليه 2011: حوار وطني بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، عقدته في ملديف رابطة منع التعذيب بالاشتراك مع اللجنة الفرعية؛

(ح) تموز/يوليه 2011: حلقة دراسية بشأن الأداء الفعال للآلية الوقائية الوطنية السنغالية، عقدتها في داكار لجنة منع التعذيب في أفريقيا؛

(ط) أيلول/سبتمبر 2011: مؤتمر إقليمي رفيع المستوى بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع التعذيب في أفريقيا، عقدته في الرباط رابطة منع التعذيب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب؛

(ي) أيلول/سبتمبر 2011: المؤتمر المتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وأمناء المظالم، عقده المعهد الدولي لأمناء المظالم في بولندا؛

(ك) أيلول/سبتمبر 2011: اجتماع جانبي لمكتب المؤسسات الديمقراطية لحقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن إنشاء آليات وقائية وطنية في قيرغيزستان وكازاخستان، عقدته في بولندا المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي؛

(ل) تشرين الأول/أكتوبر 2011: المؤتمر المعني بمنع التعذيب وتنفيذ الآليات الوقائية الوطنية، عقدته في الأرجنتين رابطة منع التعذيب؛

(م) تشرين الثاني/نوفمبر 2011: المنتدى العالمي المعني بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، عقدته في جنيف رابطة منع التعذيب؛

(ن) تشرين الثاني/نوفمبر 2011: حلقة دراسية بشأن تحديد آليات التنفيذ الوطنية من أجل منع التعذيب وإساءة المعاملة، عقدتها في أديس أبابا جامعتا بريستول وبريتوريا واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

(س) تشرين الثاني/نوفمبر 2011: حلقة دراسية بشأن إنشاء الآلية الوقائية الوطنية لكمبوديا، عقدته في بنوم بنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛

(ع) تشرين الثاني/نوفمبر 2011: المشاورات الإقليمية في البلدان الأمريكية، التعاون بين الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان ورابطة منع التعذيب، عقدتها في واشنطن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛

(ف) كانون الأول/ديسمبر 2011: المشاورة الإقليمية لأوروبا بشأن تحسين التعاون بين الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان المعنية بمنع التعذيب، لا سيما تعذيب الأشخاص المحرومين من حريتهم، عقدتها في جنيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

24- وفي إطار المشروع الأوروبي للآليات الوقائية الوطنية التابع لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، الذي تساهم فيه رابطة منع التعذيب كشريك منفِّذ، شاركت اللجنة الفرعية في أربع حلقات عمل مواضيعية ، على النحو التالي: (أ) حلقة بشأن الأمن والكرامة في أماكن الحرمان من الحرية، عُقدت في فرنسا في آذار/مارس 2011؛ (ب) حلقة بشأن سُبُل جمع المعلومات المتعلقة (بمخاطر) إساءة المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية، والتحقق والتثبت من هذه المعلومات، عُقدت في إستونيا في حزيران/يونيه 2011؛ (ج) حلقة بشأن حماية الأشخاص المنتمين إلى فئة ضعيفة معينة في أماكن الحرمان من الحرية، عُقدت في أذربيجان في تشرين الأول/أكتوبر 2011؛ (د) حلقة بشأن المسائل الطبية، عُقدت في بولندا في كانون الأول/ديسمبر 2011؛ وقامت اللجنة الفرعية كذلك بزيارتين ميدانيتين، وتبادلت الخبرات مع كل من: (أ) الآلية الوقائية الوطنية لألبانيا في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2011؛ (ب) الآلية الوقائية الوطنية لأرمينيا في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وشاركت اللجنة الفرعية أيضاً في مشاورات بشأن الآلية الوقائية الوطنية لأوكرانيا جرت في كييف في تشرين الأول/أكتوبر 2011، وفي الاجتماع السنوي الثالث لرؤساء مشاريع الآليات الوقائية الوطنية وجهات الاتصال الذي عُقد في سلوفينيا في كانون الأول/ديسمبر 2011.

25- وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى الجهات المنظِمة للأحداث المذكورة على دعوتها إياها للمشاركة فيها.

واو- التبرعات لفائدة الصندوق الخاص المُنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري

26- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، تلقى الصندوق الخاص المُنشأ بموجب البروتوكول الاختياري تبرعات قدرها 704.98 29 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة من الجمهورية التشيكية؛ و000 5 دولار من ملديف ؛ و266 .30 82 دولاراً من إسبانيا؛ و263 .16 855 من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. ويبين الجدول أدناه التبرعات المتاحة حالياً.

التبرعات التي تلقاها الصندوق في الفترة 2008-2011

الجهة المانحة

المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة)

تاريخ تلقي التبرعات

ملديف

٥ ٠٠٠ ٫ ٠٠

27 أيار/مايو 2008

الجمهورية التشيكية

١٠ ٠٠٠ ٫ ٠٠

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الجمهورية التشيكية

١٠ ٢٧١ ٫ ٥٢

27 كانون الأول/ديسمبر 2010

الجمهورية التشيكية

٩ ٤٣٣ ٫ ٤٦

12 تشرين الأول/أكتوبر 2011

إسبانيا

٢٥ ٩٠٦ ٫ ٧٤

16 كانون الأول/ديسمبر 2008

إسبانيا

٢٩ ٥٨٥ ٫ ٨٠

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

إسبانيا

٢٦ ٧٧٣ ٫ ٧٦

29 كانون الأول/ديسمبر 2010

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

٨٥٥ ٢٦٣ ٫ ١٦

20 حزيران/يونيه 2011

27- وتود اللجنة الفرعية أن تُعرب عن امتنانها لهذه الدول لما قدمته من تبرعات سخية.

28- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 26 من البروتوكول الاختياري، يتمثل الغرض من الصندوق الخاص في المساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية، فضلاً عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية. وتؤمن اللجنة الفرعية بأن الصندوق الخاص لديه من القدرات ما يؤهله ليكون أداة قيمة في تعزيز منع التعذيب، ولذلك يسر اللجنة أن تنوّه بوضع خطة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتفعيل الصندوق. وتتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إدارة الصندوق الخاص (حيث تعمل لجنة المِنح التابعة للمفوضية كهيئة استشارية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان) عملاً بالقواعد والأنظمة المالية للأمم المتحدة وبالسياسات والإجراءات ذات الصلة الصادرة من الأمين العام. ومن المقرر تنقيح الخطة المؤقتة خلال عام 2012. ويسرّ اللجنة الفرعية أن تعلن أن إدارة الصندوق الخاص ستتشاور معها على الأساس التالي: (1) تُحدِّد اللجنة الفرعية، على أساس سنوي، الأولويات المواضيعية للدعوة السنوية لتقديم الطلبات، ربما بحسب البلد، وبهدف تمويل تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير زيارات اللجنة الفرعية، (2) يُحاط مكتب اللجنة الفرعية علماً أولاً بأول بالطلبات الواردة وبالمِنح المقدَّمة؛ ويجوز استشارة أعضاء اللجنة الفرعية بشأن المسائل الناشئة عن الطلبات، مع إمكانية عقد اجتماع مع رئيس اللجنة الفرعية إذا نشأت أية مسائل إضافية وبحسب الاقتضاء. وقد حدَّدت اللجنة الفرعية الأولويات المواضيعية التالية للجولة الحالية: إخطار المحتجزين بحقوقهم الأساسية بلغة يمكنهم فهمها؛ تحسين الأنشطة الترفيهية و/أو المهنية للأحداث المحتجزين؛ تقديم برامج التدريب الأساسي للعاملين في أماكن الاحتجاز (مع التركيز على الرعاية الصحية)؛ تنفيذ أية توصية أخرى محددة مُدرجة في تقارير الزيارات تمثل حاجة مُلحة أو ضرورية. وقد أعلن الأمين العام تفاصيل كاملة للخطة في تقريره إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن عمليات الصندوق الخاص (A/65/381). ويحدو اللجنة الفرعية الأمل في أن يشجع تنفيذ الخطة المذكورة أعلاه على تقديم المزيد من التبرعات للصندوق الخاص.

ثالثاً- الانخراط في العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب

ألف- التعاون الدولي

1- التعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة

29- عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري، قدَّم رئيس اللجنة الفرعية تقرير هذه اللجنة السنوي الرابع إلى لجنة مناهضة التعذيب خلال جلسة عامة عُقدت في 10 أيار/مايو 2011. بالإضافة إلى ذلك، اغتنمت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب فرصة تزامن دورتيهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 للاجتماع لمناقشة طائفة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل مفهوم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ومحور التركيز الاستراتيجي للجنة الفرعية في عام 2012؛ ومنهجية تبادل المعلومات بين هيئتي المعاهدات؛ وأحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بالهيئتين فيما يتعلق بالمنهجية المطبّقة.

30- ووفقاً لقرار الجمعية العامة 65/205 المؤرخ 28 آذار/مارس 2011، قدم رئيس اللجنة الفرعية تقريرها السنوي الرابع (CAT/C/46/2) إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين المعقودة في نيويورك في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد أتاحت هذه المناسبة أيضا ً الفرصة لتبادل المعلومات مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب ومع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي تحدَّث أيضاً إلى الجمعية العامة في تلك الدورة.

31- وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشطة في الاجتماعات المشتركة بين اللجان (الفريق العامل المشترك بين اللجان المعني بالمتابعة في الفترة من 12 إلى 14 كانون الثاني/ يناير 2011، والاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان المعقود في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2011) وفي اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (المعقودة في جنيف في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2011). وفي هذا الإطار، صدر بيان مشترك عن رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة في الذكرى الخامسة والعشرين لصدور إعلان الحق في التنمية. وساهمت اللجنة الفرعية أيضاً في الاجتماع المشترك مع أعضاء الولايات المكلَّفين بإجراءات خاصة. واستجابةً للنداء الموجَّه من المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز نظام هيئات المعاهدات، ومتابعةً لاجتماعات سابقة للخبراء خُصصت للنظر في عمل هيئات المعاهدات، شاركت اللجنة الفرعية في مشاورة تقنية غير رسمية للدول الأطراف لتعزيز هيئات المعاهدات، عُقدت في سيون ، بسويسرا، في أيار/ مايو 2011، وشاركت أيضاً في اجتماع آخر عُقد في دبلن، بآيرلندا ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. و حضرت اللجنة الفرعية كذلك في عدة أنشطة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مثل حلقة العمل الدولية بشأن "دور منع الانتهاكات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها" التي عُقدت في جنيف في أيار/مايو 2011.

32- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وذلك، مثلاً، بمشاركتها في المشاورة الإقليمية لمتابعة الزيارات القطرية في إطار ولاية المقرر الخاص، المعقودة في سانتياغو ، شيلي، في حزيران/يونيه 2011.

33- وأعلنت اللجنة الفرعية تأييدها للبيان الصادر في 26 حزيران/يونيه 2011 بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إلى جانب لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ومجلس أمناء صندوق التبرعات لضحايا التعذيب.

34- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع مفوَّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

2- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة

35- في إطار التعاون الجاري، عقدت اللجنة الفرعية واللجنة الدولية للصليب الأحمر اجتماعاً عاماً في دورة شباط/فبراير 2011، كما عقدت جلسة عمل غير رسمية، في جنيف، في 11 حزيران/يونيه 2011، بشأن ورقة السياسات التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يلقاها الأشخاص المحرومون من حريتهم.

باء- التعاون الإقليمي

36- واصلت اللجنة الفرعية، من خلال جهات الوصل التابعة لها والمسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع الهيئات الإقليمية، تعاونها مع الشركاء الآخرين ذوي الصلة في مجال منع التعذيب، مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبية، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي 6 تموز/يوليه 2011، اجتمع أعضاء مكتب اللجنة الفرعية مع لجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، حيث ناقشوا سُبُل تعزيز التعاون بين الهيئتين.

جيم- المجتمع المدني

37- واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم الأساسي المقدَّم من الجهات الفاعِلة في المجتمع المدني، ومن فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري ( ) (الذي حضر دورة اللجنة الفرعية المعقودة في شباط/فبراير 2011)، ومن المؤسسات الأكاديمية (لا سيما جامعتي بريستول وبريتوريا، وجامعة ولاية أريزونا، علماً بأن هذه الأخيرة شاركت من خلال مركزها للقانون والشؤون العالمية بكلية ساندرا داي أو كونور للعلوم القانونية)، وذلك للترويج للبروتوكول الاختياري والتصديق عليه، ولأنشطة اللجنة الفرعية.

رابعاً- المسائل الجديرة بالذِكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض

ألف- تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية

38- أشارت اللجنة الفرعية في تقاريرها السنوية السابقة إلى أن محدودية عضويتها ومواردها تمنعها من تطوير جميع جوانب ولايتها إلى الحد الذي ترغبه. ولذلك يسر اللجنة أن تعلن أن بمقدورها الآن، بفضل توسيع عضويتها، القيام بمجموعة أوسع من الأنشطة بعمق أكثر مما كان ممكناً قبل ذلك.

39- وعلى النحو الوارد في الجزء باء من الفصل الثاني، وسعياً إلى تعزيز كفاءة اللجنة الفرعية وفعاليتها، ركَّز مكتب اللجنة الفرعية عملياته الداخلية على جميع جوانب ولايته المدرجة في المادة 11 من البروتوكول الاختياري. ويضطلع الآن نواب رئيس اللجنة الفرعية الأربعة، تحت إشراف الرئيس والجلسة العامة، بالمسؤولية الأولية عن مجالات نشاط معينة على النحو التالي: السيد كوريولانو : الآليات الوقائية الوطنية، السيد هايك : الزيارات، السيدة جبور : العلاقات الخارجية، السيدة محمد: الاجتهادات القانونية. ويُؤمَل أن يساعد ذلك في تعزيز الاتصال الخارجي بتوفير محاورين رئيسيين مع تبسيط اتخاذ القرار والمساءلة على الصعيد الداخلي.

40- وبالإضافة إلى التغير في أسلوب عمل المكتب، أنشأت اللجنة الفرعية أفرقة عمل إقليمية لتيسير مزيد من المشاركة الهادفة والمنظمة في أعمال الآليات الوقائية الوطنية. وقامت اللجنة الفرعية، لأغراض عملها الداخلي، بتقسيم الدول الأطراف إلى أربعة أقاليم واسعة، هي: أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وأوروبا. ويترأس كل فريق من هذه الأفرقة العاملة منسّق إقليمي يساعده فريق معني بالآلية الوقائية الوطنية يتألف من أعضاء يتولون المسؤولية عن بلدان محددة. ويتألف كل فريق معني بالآلية الوقائية الوطنية من توليفة من أعضاء اللجنة الفرعية من داخل الإقليم، بالإضافة إلى أعضاء من أقاليم أخرى. وفي إطار إلحاق الأعضاء بهذه الأفرقة المعنية بالآليات الوقائية الوطنية، أُولي أيضاً اعتبار لنوع الجنس، والخبرة، وأيضاً للغة ال عمل ال مشتركة حيثما أمكن . إضافةً إلى ذلك، يُعبِّر عدد الأعضاء في كل فريق عن عدد الدول في الإقليم المحدَّد، وعن واقع العضوية في اللجنة الفرعية وإتاحتها. وتأمل اللجنة الفرعية أن يؤدي هذا التغير إلى جعل عملها مع الآليات الوقائية الوطنية بناءً وفعالاً بدرجة أكبر. وسوف تجتمع الأفرقة بشكل فردي في كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، مع النظر بشكل مفصَّل في الوضع المتعلق بالآليات الوقائية الوطنية في الأقاليم التي يتبعها كل فريق، وإفادة الجلسة العامة بناءً على ذلك.

41- وكان يُتوقع بشكل عام أن تؤدي الزيادة في عدد أعضاء اللجنة الفرعية إلى قيامها بمزيد من الزيارات، باعتبار ذلك المبرر المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لزيادة عدد أعضائها. غير أنه نظراً إلى أن القيود المالية جعلت ذلك أمراً غير ممكن خلال فترة التقرير، ونظراً إلى الحاجة إلى ضمان ممارسة جميع الأعضاء لولاية الزيارات المنوطة بها اللجنة الفرعية في أقرب وقت ممكن، فقد تقرر زيادة عدد الأعضاء المشاركين في كل زيارة في عام 2011. وقد ثبت عدم قيمة ذلك كوسيلة للاستفادة من أعضاء اللجنة الفرعية الموسعة، بل شكّل ذلك تحديات تنظيمية ولوجستية فعلية للجنة الفرعية، ولأمانتها، وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وللدول الأطراف. وبما أن الموارد المتاحة لا تسمح على الأرجح بزيادة عدد الزيارات العادية على النحو المتصور حالياً، تسعى اللجنة الفرعية إلى تحديد طرق مبتكرة لإجراء الزيارات. وعلى ذلك، قررت اللجنة الفرعية أن تسعى إلى القيام بزيارات تركز على جوانب مختلفة لولايتها الوقائية، مع الجمع بين هذه الزيارات، بحيث يمكن القيام بالزيارات العادية، وبزيارات المتابعة، وإقامة اتصال أولي بالدول الأطراف الجديدة، والانخراط في العمل مع الآليات الوقائية الوطنية. واعتمدت اللجنة الفرعية أيضاً منهجية تتعلق بالحوار الناشئ عن زياراتها، كما شكلت أفرقة عاملة تضطلع بالمسؤولية عن انجاز وتنسيق أنشطتها المتعلقة بالبلدان التي زارتها بالفعل. ومن شأن هذه الآلية أن تساعد أيضاً أعضاء اللجنة الفرعية على متابعة الوضع في بلدان مختلفة. وفي إطار هذه المنهجية، قررت اللجنة الفرعية أيضاً أن تنظر في توجيه دعوات لممثلي الدول الأطراف للاجتماع معها في حال وجود رد معلّق.

42- وفي محاولة لتطوير الاجتهادات القانونية وتقديم التوجيه، وضعت اللجنة الفرعية أسلوب عمل يتيح لها، استناداً إلى الزيارات والتقارير والمراسلات، أن تحدد المسائل التي تستدعي ال توضيح. ولبلوغ هذه الغاية، انصب التركيز خلال عام 2011 على أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان في منع التعذيب، وعلى ال ترابط بين الفساد ومنع التعذيب. و من ال مسائل ال أخرى التي ترغب اللجنة الفرعية في التركيز عليها في هذا الصدد، هي الصحة النفسية والاحتجاز، ومنع التعذيب في السجون من خلال تطبيق إجراءات الرقابة القضائية ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة، وال ترابط بين المساعدة القانونية ونظام الدفاع العام ومنع التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامجاً إحياءً للذكرى الخامسة والعشرين لإعلان الحق في التنمية في عام 2011، وهي مناسبة رأتها اللجنة الفرعية مناسبة لتسليط الضوء على ال ترابط بين الحق في التنمية ومنع التعذيب.

43- وأدت الزيادة في عدد أعضاء اللجنة الفرعية إلى إضافة دينامية جديدة للجنة الفرعية، كما مهدت الطريق أمام اللجنة لتعمل بطرق لم تكن ممكنة في الواقع العملي من قبل. وبينما تأمل اللجنة الفرعية في مواصلة التقدم والوفاء بولايتها بصورة أقوى، فإنها تود أن تلاحظ أن القيود الزمنية واللوجستية والمالية تشكل أكبر تحدٍ أمام رسم طرق مبتكرة تتيح للجنة الفرعية الاستفادة من جميع أعضائها بأفضل صورة ممكنة من أجل أداء ولايتها.

44- ويتبين من المستويات الحالية للموارد أن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، البالغ عددها حالياً 61 دولة، لن تستقبل زيارة كاملة إلا مرة واحدة كل 20 سنة. ويثير ذلك قلقاً بالغاً للجنة الفرعية، إذ إن القيام بالزيارات إلى الدول الأطراف واحد من أبرز وأجدى السبل التي تمكّن اللجنة من القيام بولايتها الوقائية. وتشير هذه التحديات أيضاً إلى أن اللجنة الفرعية لا يمكنها الانخراط في العمل، بأكثر الطرق فعالية، مع الآليات الوقائية الوطنية التي تعتبر شركاء أساسيين في منع التعذيب.

45- وتود اللجنة الفرعية أيضاً أن تشدد على أن القيود المالية تنم عن أن أمانة اللجنة الفرعية، التي لها تأثير مباشر على نوعية العمل الذي تؤديه اللجنة الفرعية، تعاني في الوقت الحاضر من نقص شديد في عدد موظفيها. ولم يواكب التوسع الكبير في حجم اللجنة الفرعية وفي عبء العمل الذي تؤديه توسع مماثل في الأمانة التي لم يتسع حجمها إلا بشكل طفيف. ويعني ذلك أن قاعدة الدعم الذي تقدمه الأمانة للجنة الفرعية أقل مما كان في الماضي وسيبقى كذلك، رغم الاتجاه الابتكاري للجنة الفرعية في رسم طرق جديدة لتعزيز كفاءة أدائها. ولذلك، تشجع اللجنة الفرعية الدول الأطراف على النظر في دعم الأمانة عن طريق إعارتها موظفين على النحو الذي قام به بعض الدول الأطراف في الماضي.

باء- إنشاء أفرقة عاملة

46- في عام 2011 قررت اللجنة الفرعية ضرورة إنشاء فريق عامل معني بأمور الأمن، تحت إشراف نائب الرئيس المعني بالزيارات، السيد هايك . وقد صدر هذا القرار بهدف التصدي للمسائل الناشئة عن الخبرة الميدانية فيما يتعلق بترتيبات الأمن، بما في ذلك دور ضباط الأمن، واستند إلى الحاجة المسلّم بها إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع ضباط أمن الأمم المتحدة، بغية تشجيع فرض ضوابط من جانب أعضاء اللجنة الفرعية وزيادة الوعي بالحاجة إلى نهج محلي وثقافي محدد فيما يتعلق بقواعد الزي الرسمي.

47- وبالمثل، أخذاً في الاعتبار ضرورة وضع معايير متخصصة للرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، قررت اللجنة الفرعية إنشاء فريق عام معني بالمسائل الطبية، يتألف أساساً من أعضائها ذوي الخلفية الطبية على أن يُتوسع بعد ذلك ليشمل أعضاءً ذوي خلفيات مهنية أخرى. وقررت اللجنة الفرعية أيضاً أن تسند إلى الفريق العامل مهمة تنظيم نقاش في الجلسة العامة بشأن المسائل المتعلقة بزيارة المرضى النفسيين والأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2012.

جيم- المسائل الناشئة عن الزيارات

48- حددت اللجنة الفرعية خلال السنة موضوع الاستعراض، في إطار زياراتها، عدداً من المسائل التي ترغب في تسليط الضوء عليها والنظر فيها. وللمساعدة في النظر في هذه المسائل، أعدت اللجنة الفرعية عدداً من الوثائق التي يرد فيما يلي موجز لها ويمكن الاطلاع على نصوصها الكاملة في الرابط الشبكي المدرج. وترحب اللجنة الفرعية بإسهامات من يمكنهم مساعدتها في العملية الجارية المتعلقة بالنظر في هذه المواضيع.

49- واعترافاً من اللجنة الفرعية بأن زياراتها ركزت على أماكن الاحتجاز التقليدية، ومع توسيع حجم اللجنة الفرعية وما نجم عنه من اتساع نطاق الخبرة المتاحة لها الآن، سعت اللجنة الفرعية إلى زيادة أنشطتها المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز غير التقليدية خلال عام 2011، بما في ذلك زيارة مرافق احتجاز المهاجرين ومراكز إعادة التأهيل الطبي. وعملاً بولايتها، تأمل اللجنة في مواصلة هذا الاتجاه في عام 2012.

50- وقد كشفت زيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية، وما نجم عن ذلك من زيادة حجم الوفود القائمة بالزيارات، عن عدد من الصعوبات اللوجستية فيما يتعلق بتخطيط الزيارات والقيام بها. وثمة شاغل أيضاً يتعلق بعدم قضاء الوفود وقتاً كافياً في بعض المرافق. وفي سياق صياغة اللجنة الفرعية لطرق تمكّنها من معالجة هذا الأمر، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار وجود بعض القيود (تتعلق مثلاً باستخدام المترجمين الشفويين ووسائل المواصلات)، مما يجعل من الصعوبة بمكان الموازنة بين هذه المسائل. ومع ذلك، من الممكن تقسيم أفرقة الوفود الكبيرة بحيث تزور أماكن احتجاز أكثر مما كان ممكناً في الماضي.

1- الصحة النفسية والاحتجاز

51- عادة ما يحتل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية نفسية وإعاقات ذهنية، في العديد من البلدان، أدنى مستويات السلم الاجتماعي. ويعاني هؤلاء من تفشي التمييز والتحيز ضدهم ومن الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية المكفولة لهم ومن انتهاك كرامتهم. وتمثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2006 تحولاً مفاهيمياً في المواقف المتخذة إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لم يعد ينظر إليهم باعتبارهم أشخاصاً يثيرون الشفقة وبحاجة إلى العلاج والحماية والعطف، وإنما باعتبارهم أشخاصاً يستحقون جميع حقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين. وسوف تركز أنشطة اللجنة الفرعية بصورة متزايدة في المستقبل على رصد مؤسسات الصحة النفسية.

52- ولهذا الغرض وضعت اللجنة الفرعية مبادئ توجيهية وقائمة بالمسائل الرئيسية الجديرة بالاستطلاع، مثل الأحوال المعيشية للمرضى، والرعاية الصحية العامة المقدمة للمرضى النفسيين، ونطاق العلاج النفسي، وسبل تقييد حركة المرضى المهتاجين و/أو المتسمين بالعنف، والضمانات القانونية والأخلاقية في سياق الإدخال القسري في المستشفيات النفسية، ومسك الدفاتر، وسرية المعلومات الطبية والموافقة المستنيرة، وتوافر العاملين المؤهلين مثل الأطباء النفسيين، والممرضات النفسيات وأخصائيي العلاج المهني، وإمكانيات تدريب العاملين، ومشاركة المرضى في البحوث، والتعقيم والإجهاض دون الحصول على موافقة. واقتُرحت طرق للملاحظة ولمقابلة المرضى والعاملين، أعقبتها قائمة مفصلة بالأسئلة التي ينبغي توجيهها أثناء الزيارة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لطرق العلاج البالية، مثل الإفراط في العلاج بالصدمات الكهربائية والإفراط في جرعات العقاقير النفسية، والعزل والتقييد البدني، وهي الطرق التي تستخدم أحياناً (بذريعة العلاج) كعقوبة أو توصف نتيجة عدم وجود سبل علاجية حديثة مثل العلاج النفسي، وخدمات الطب النفسي الاجتماعي في المجتمع، وبرامج إعادة التأهيل الاجتماعي.

53- ويتمثل الغرض الرئيسي للرصد في منع التمييز والحرمان من حقوق الإنسان والإهمال وإساءة المعاملة. ويشمل هذا النشاط رصد سياسة الصحة النفسية التي ينتهجها ا لبلد، وتخصيص الموارد، أي ما إذا كان هناك تحول من أيديولوجية العزل البالية ووضع المرضى في مؤسسات ضخمة إلى تقديم قدر أكبر من الخدمات المجتمعية. وينبغي أيضاً التركيز على رفع مستوى الوعي العام في المجتمع بحقوق واحتياجات الأشخاص ذوي المشاكل الصحية النفسية، بغية التغلب على القوالب النمطية ومشاعر الخوف والتحيز إزاء المصابين بإعاقة نفسية.

منع التعذيب في السجون بتطبيق إجراءات الرقابة القضائية ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة

54- يزداد احتمال التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، وفي سجون البالغين والأحداث تحديداً ، بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن الإجراءات القانونية الواجبة تنتهي في لحظة صدور الحكم على الشخص وأنها لا تشمل الجوانب المتعلقة بأحوال السجن ونظامه بعد صدور الحكم. ونظراً إلى أن حدوث التعذيب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإطار القانوني الذي ينظم أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى الاستجابة للشكاوى ورصد أماكن الاحتجاز، فمن المهم أن تتخذ الدول إجراءات قضائية مناسبة وشاملة للإشراف على إدارة السجون ومراقبتها فيما يتعلق بالنزلاء المدانين أو المحتجزين احتجازاً احتياطياً.

55- وفي حالة السجون بشكل محدد، تكون هناك عوامل ثقافية مختلفة، مثل فكرة أن نزلاء السجون ه م "خا رج المجتمع" أو "يمثلون خطراً"، إلى جانب ردود فعل وسائط الإعلام إزاء انعدام الأمن العام وتسهم في إهمال أو استضعاف الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن أو المحتجزين رهن المحاكمة .

56- ومن منظور قانوني، تنعكس أوجه القصور في تقديم الحماية المناسبة للسجناء في عدم التحديد الواضح للحقوق الأساسية التي ينبغي للسجناء التمتع بها، كقاعدة عامة، ولو في فترة سجنهم. ويجب أن يكون واضحاً، اعتباراً من بداية الاحت جاز، أن بعض حقوق المحتجزين، فقط ، هي التي تُعلق أو تُقيد. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد وضمان الحقوق التي يتعين على سلطات السجون تقديمها.

57- ويؤدي غياب الإطار القانوني - سواء التنظيمي أم الإجرائي - إلى تيسير وزيادة إمكانية الإفلات من العقاب، وإلى حدوث مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وإلى تلاشي الضمانات اللازمة لإعمال حقوق السجناء. وتشمل هذه الضمانات وجود هيئات إجرائية واتخاذ تدابير. وهناك قول شائع بأن "القوانين لا غبار عليها ولكنها لا تُطبق". غير أن المشكلة ليست عملية فحسب وإنما تتعلق أيضاً بأوجه قصور في المعايير التي ينبغي أن تكفل وجود الهيئات الإجرائية وسبل العلاج اللازمة لإعمال حقوق المحتجزين. والواقع أن المحتجزين لهم "حقوق بلا ضمانات".

58- وتود اللجنة الفرعية أن تشير إلى عزمها تناول مسألة الإجراءات القانونية الواجبة وإجراءات الإشراف القضائي في أماكن الاحتجاز التي لا تدخل في إطار نظام العدالة الجنائية، مثل أماكن احتجاز المرضى النفسيين وغيرهم.

3- الحق في التنمية وفي عدم التعرض للتعذيب

59- ينص إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة منذ 25 عاماً في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، على أن الحق في التنمية ( ) :

حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع الحريات الأساسية إعمالاً تاماً.

60- ويوافق هذا العام مرور 25 سنة على إعلان الحق في التنمية. وهذا الحق معترف به في عدد من الصكوك الدولية، منها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهو حق واسع النطاق بالضرورة، ويشمل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

61- ويضع الإعلان في الاعتبار، في ديباجته، مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتصلة ب‍  "تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان ... دون تمييز ..." ( ) . ومن البديهي أن احترام حقوق الإنسان لا يمكن تعزيزه أو تشجيعه في وسط يمارس فيه التعذيب أو إساءة المعاملة بحق المحرومين من حريتهم، أو يُتغاضى فيه عن هذا التعذيب.

62- ويمثل عمل اللجنة الفرعية في مجال منع التعذيب جزءاً من التفسير المتكامل والمتوازن للحق في التنمية، كما أنه يؤدي دوراً محورياً في المساعدة على زيادة الوعي. ومن المتفق عليه أن التنمية لا تُختزل في "مجرد تطلعات أو أهداف اقتصادية، بل وتعبّر عن فهم موسع وشامل ... على الصعيدين الوطني والدولي" ( ) . ولذلك فإن الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان مترابطة ويشد بعضها بعضاً. وتشارك اللجنة الفرعية بنشاط الدول الأطراف وآلياتها الوقائية الوطنية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري في الأنشطة ذات الطابع المتعدد الأوجه للتنمية وحقوق الإنسان. وتسترشد اللجنة الفرعية، في أدائها لولايتها، بميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، وبمعايير الأمم المتحدة المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، وبالمبادئ المدرجة في البروتوكول الاختياري. ولا يقتصر عمل اللجنة على التعاون الفعال مع السلطات الحكومية وإنما تجري أيضاً بحوثاً بشأن طائفة من المسائل المهمة المتعلقة بالاحتجاز.

63- وتساهم الجهود التي تبذلها الآليات الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية، من خلال النظام الوطني والدولي المعتمد المتعلق بالزيارات العادية التي تقوم بها الآليات واللجنة الفرعية لأماكن الاحتجاز، في تحقيق هدفي منع التعذيب والتنمية، وذلك من خلال بناء القدرات، وتقديم التدريب والتثقيف، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية، وتدابير أخرى. وتقدم الآليات واللجنة الفرعية الدعم للنظم المستديمة المستندة إلى الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

خامساً- المسائل الموضوعية

64- تود اللجنة الفرعية أن تحدد في هذا الفصل وجهة نظرها الحالية بشأن عدد من المسائل ذات الأهمية لولايتها.

ألف- أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان في منع التعذيب

65- من المعلوم أن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (البروتوكول الاختياري) وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الاتفاقية) يقع عليها التزام بمنع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون أو الأفراد.

66- وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن الالتزام بمنع التعذيب ينبغي أن يشمل "أكبر قدر ممكن من الأمور التي من شأنها أن تسهم في حالة معينة في تقليل احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو سوء المعاملة" ( ) .

67- ومن المهم التشديد على أن أي نهج وقائي ينبغي أن يركز على الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان. ونعرض في الفقرات التالية قائمة غير حصرية بالأسباب الجذرية للتعذيب وإساءة المعاملة على مستويات مختلفة:

(أ) على المستوى الكلي، تشمل الأسباب، مثلاً، تسامح المجتمع مع العنف وقبوله له كوسيلة "لتسوية" النزاعات؛ إضفاء المجتمع الشرعية على ا لسياسات التي تفرض عقوبات جسيمة على أي شكل من أشكال المخالفات؛ عدم وجود إرادة سياسية للقضاء على ممارسة التعذيب؛ وجود هيكل هرمي لعلاقات القوة تتعرض في إطاره فئات معينة من الناس - مثل المتهمين بارتكاب مخالفات للقانون العام أو مخالفات سياسية أو أعمال إرهاب، والمهاجرين، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأفراد الأقليات الإثينة والدينية والجنسية، والمحرومين اقتصادياً، والمراهقين، والأطفال، والمسنين - للتحقير والاستخفاف والإهمال و الشيطنة والتجريد من الإنسانية ؛ والافتقار إلى الوعي وإلى تبني حقوق الإنسان بين عامة السكان؛

(ب) على المستوى المتوسط، تشمل الأسباب الجذرية إنكار الدولة ممارسة التعذيب مع إفلات ممارسي التعذيب وإساءة المعاملة من العقاب بل يكافؤون في كثير من الحالات من جانب السلطة السياسية و/أو الاقتصادية؛ عدم الإبلاغ عن أفعال التعذيب وإساءة المعاملة وعدم حماية ضحايا التعذيب وعدم وجود سبل انتصاف؛ عدم تكييف الأطر القانونية المحلية مع المعايير الدولية التي تحظر التعذيب وتقدم ضمانات للمحرومين من حريتهم، بالاقتران في كثير من الأحيان مع عدم تطبيق اللوائح في الحالات التي يحدث فيها التعذيب؛ عدم كفاية التدريب المقدم في مجال حقوق الإنسان لأعضاء الجهاز القضائي، وموظفي السجون، ومسؤولي إنفاذ القانون، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، والمدرسين، وما إلى ذلك؛ والروابط بين التعذيب والفساد؛

(ج) على المستوى الجزئي، أي أماكن الحرمان من الحرية بالمعنى الأشمل ، تشمل الأسباب حالة الهياكل الأساسية والخدمات، ابتداء ب التدهور وانتهاء إلى الوضع اللاإنساني ؛ الاكتظاظ؛ تدني ظروف عمل ومعيشة الموظفين العاملين في هذه الأماكن؛ الميل إلى استغلال السلطة بشكل تعسفي؛ تفشي الفساد؛ والافتقار إلى المراقبة الخارجي ة .

68- وينص إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان على أن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان "يشمل جميع الأنشطة التثقيفية والتدريبية والإعلامية وأنشطة التوعية والتعلم الرامية إلى تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية" ( ) . وينص الإعلان أيضاً على أن "تزويد الأشخاص بالمعارف والمهارات والفهم وتطوير مواقفهم وسلوكهم، لتمكينهم من الإسهام في بناء وتعزيز ثقافة عالمية لحقوق الإنسان، يسهم في أمور منها منع انتهاك وامتهان حقوق الإنسان" ( ) .

69- ويعد التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان آلية أساسية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة، لما ينطويان عليه من قدرة على المساعدة في التصدي لأسبابهما الجذرية المتعددة.

70- والجدير بالذكر أن تدريس حقوق الإنسان في جميع مستويات التعليم (ما قبل المدرسة، والابتدائي، والثانوي، والجامعي) لا غنى عنه لبناء ثقافة احترام حقوق الإنسان بدايةً من المهد وفي جميع مجالات الحياة اليومية، مما يُهيئ مناخاً يؤدي إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب وإساءة المعاملة، ويعزز الأساليب غير القائمة على العنف في إدارة النزاعات، ويشجع المساواة، وعدم التمييز، والإدماج، واحترام التنوع، والتضامن، والاعتراف بقيمة كل فرد وجماعة.

71- ويستلزم التدريب المتخصص في مجالات القانون والرعاية الصحية وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وعلم الإنسان والسياسات العامة والاتصال الاجتماعي والتثقيف، في جملة أمور، الحصول على درجة جامعية تتضمن مكوناً شاملاً في مجال حقوق الإنسان باعتباره آلية فعالة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب. ويجب أن يُلحق التعليم الجامعي بالتعليم المستمر والدورات التنشيطية والتدريب أثناء الخدمة في مجال حقوق الإنسان.

72- ويجب إيلاء اهتمام خاص للتدريب المقدم لضباط الشرطة والجيش والسجون في مجال حقوق الإنسان، بحيث يركز على جوانب، منها دورهم في حماية حقوق الإنسان، والأطر التنظيمية الدولية وطرق تطبيقها بصورة عملية في العمليات اليومية، والحقوق والضمانات المكفولة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

73- ويحظى بنفس القدر من الأهمية التدريب المقدم للمهنيين القانونيين المشاركين في إقامة العدالة الجنائية (النيابة العامة، والمحامون العامون ، والقضاة، ومحامو الدفاع العام)، وللقضاة الدستوريين، ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من المهنيين ذوي الخبرة في الطب الشرعي.

74- ومن الأهمية بمكان تعزيز محافل التثقيف في مجال حقوق الإنسان التي تقام خارج نظام التعليم الرسمي، وكذلك تعزيز مبادرات التثقيف الشعبي التي يمتد نطاقها إلى فئات سكانية متنوعة.

75- ويجب أن يغطي التثقيف في مجال حقوق الإنسان الأشخاص المحرومين من حريتهم أو المقيدة حريتهم، بالإضافة إلى أسرهم.

76- ولضمان التركيز ال شامل على التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وعلى دورهما اللاحق كأداة متزايدة التأثير في منع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام ومنع التعذيب وإساءة المعاملة بشكل خاص، نرى أن من المهم أخذ المبادئ التوجيهية التالية في الاعتبار:

(أ) تحقيق الاتساق بين برامج الدراسة، ومحتوى الدورات، ومواد وأساليب التدريس، وطرق التقييم، والبيئة التي تجري فيها عملية التدريس/التعلم؛

(ب) مراعاة المرونة في برامج الدراسة بحيث تلبي احتياجات جميع الدارسين؛

(ج) تحقيق التوازن بين الجوانب المادية والنفسية والروحية والشعورية لعملية التثقيف؛

(د) اتخاذ نهج متعدد التخصصات ونقدي وملائم لسياقات مختلفة، يجمع بين النظرية والتطبيق، ويقبل التنوع (فيما يتعلق بنوع الجنس، والأصل العرقي، والسن، والقدرة، والوضع الاجتماعي الاقتصادي، والميل الجنسي، والجنسية، والدين، وما إلى ذلك)؛

( ) اتخاذ نهج تاريخي إزاء حقوق الإنسان، يربط هذه الحقوق بالجهات الفاعلة المختلفة المشاركة؛

(و) تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والوكالات الحكومية، والآليات الدولية من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

باء- الترابط بين المساعدة القانونية ونظام الدفاع العام ومنع التعذيب

77- ويعد الحق في الاستعانة بمحامٍ منذ الوهلة الأولى للاحتجا ز ضمانة مهمة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويتجاوز هذا الحق مجرد تقديم المساعدة القانونية لمجرد إعداد الدفاع التقني. والواقع أن حضور محامٍ في قسم الشرطة لا يردع فحسب الشرطة عن ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإنما يمثل أيضاً عاملاً أساسياً لممارسة الحقوق المكفولة للمحرومين من حريتهم، بما فيها الوصول إلى آليات تقديم الشكوى.

78- ويستلزم تحقيق الحماية الفعالة للحق في الاستعانة بمحامٍ وجود نموذج للمساعدة القانونية، أياً كان هذا النموذج، لضمان أن يؤدي المحامون مهامهم بشكل مستقل وحر وسليم من الناحية التقنية. ولإعمال الحق في الاستعانة بمحامٍ، ينبغي وجود إطار قانوني، مما يتيح للدفاع العام أو للدفاع المعين من المحكمة - سواء قدمه مسؤولون عموميون أو محامون متطوعون - التمتع بالاستقلالية الوظيفية والمالية بما يضمن تقديم المساعدة القانونية المجانية لجميع المحتجزين المحتاجين إليها بداية من لحظة اعتقالهم، في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وشاملة. بالإضافة إلى ذلك، لا غنى عن وجود إطار تنظيمي يضمن التكافؤ الفعال في وسائل الدفاع بين الدفاع العام (سواء أكان الدولة أم دفاعاً متطوعاً أم مختلطاً) وبين النيابة العامة وقوة الشرطة.

79- وتؤثر القيود المتعلقة بالميزانية وبالموظفين تأثيراً مباشراً على نظام الدفاع العام، إذ يتولد عن هذه القيود عبء عمل زائد لا يتوافق مع الدفاع الفعال عن مصالح الأشخاص المحرومين من حريتهم. وقد لوحظ ذلك مراراً في البلدان التي زارتها اللجنة الفرعية، وأثناء مقابلات عديدة مع المحتجزين والمسؤولين من منظمات حكومية مختلفة ومن المجتمع المدني، ومن خلال المعلومات التي جرى جمعها والتحقق منها أثناء هذه الزيارات.

80- وينبغي لمحامي الدفاع زيارة موكليهم في أماكن الاحتجاز بشكل دوري للحصول على المعلومات المتعلقة بحالة قضاياهم ولإجراء مقابلات مغلقة معهم لمعرفة أوضاع احتجازهم ومعاملتهم. ويجب أن يؤدي محامو الدفاع دوراً نشطاً في حماية حقوق المحتجزين. فالمحامي طرف رئيسي في تنفيذ أوامر الإحضار بالإضافة إلى القضاة وأعضاء النيابة.

81- ويعزف الكثير من ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن الإبلاغ عما تعرضوا له من إساءة معاملة خوفاً من الانتقام. و هذا العزوف يضع المحامين في موقف صعب، إذ لا يمكنهم الشروع في أي إجراء قانوني دون موافقة موكليهم. وفي هذا الصدد، يُوصى بإعداد قاعدة بيانات وطنية للادعاءات وأحداث التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك المعلومات المجهولة المصدر والسرية التي يتم الحصول عليها في إطار أسرار المهنة ( ) . ومن شأن مثل هذا السجل أن يكون مصدراً للمعلومات المفيدة التي يمكنها أن تحدد الأوضاع التي تستلزم اتخاذ إجراء عاجل، والتي يمكنها أيضاً أن تساعد في اتخاذ وا عتماد تدابير وقائية. وينبغي أن ي تاح أيضاً للآليات الوقائية الوطنية وللهيئات المماثلة الأخرى المخولة سلطة منع التعذيب وإساءة المعاملة والتعامل مع الشكاوى المتصلة بهما ، الوصول إلى السجل الوطني للادعاءات ولأحداث التعذيب وإساءة المعاملة.

82- وينبغي أن تكون العلاقة بين محامي الدفاع العام والآلية الوقائية الوطنية علاقة تكامل وتنسيق. وينبغي لكلتا الجهتين، المعنيتين من الناحية المؤسسية بمنع التعذيب وإساءة المعاملة، متابعة مختلف التوصيات، وتبادل برامج العمل، وتخطيط أعمالهما بشأن المسائل المشتركة، ولا سيما لتجنب أعمال الانتقام عقب زيارات المتابعة.

سادساً- استشراف المستقبل

ألف- النهج الجديد لإنجاز ولاية اللجنة الفرعية

83- على نحو ما ذكر آنفاً في الجزء ألف من الفصل الرابع، يعكف أعضاء اللجنة الفرعية، بعد توسيع نطاقها، على وضع أساليب عمل جديدة تعزز قدرة اللجنة الفرعية على أداء ولايتها. وتشمل طرق العمل هذه نظماً مبسطة لتقديم المشورة والمساعدة للدول فيما يتعلق بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية والمشاركة في العمل معها؛ ووضع المزيد من الإجراءات الرسمية للدخول في حوار مع الدول بشأن الزيارات؛ وتطوير الاجتهاد القانوني للجنة الفرعية والاتصال بهيئات وطنية وإقليمية ودولية أخرى. وتدرك اللجنة الفرعية أن أساليب العمل الموضوعة مؤخراً قد تحتاج لمزيد من التحسين في ضوء الخبرة المكتسبة، بغية تحسين فعاليتها.

84- و مع أن اللجنة الفرعية تسلم بأن تحسين قدرتها اقتضى نوعاً من التغيير، فقد سعت إلى ضمان استناد هذا التغيير إلى إنجازاتها السابقة على نحو إيجابي. وسعت اللجنة الفرعية أيضاً إلى الاستفادة من هذه الحاجة في تعزيز مشاركتها ونشاطها واستجابتها للحاجة الوقائية، مع استثمار حصيلة خبراتها وتجاربها المتزايدة. وتعترف اللجنة الفرعية، في الوقت نفسه، بأن تنوع الآراء والنُهج يمكن أن يشكل تحديات، وأن النهج المنسق الذي يستند إلى الممارسات المؤسسية للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لا غنى عنه لكي تؤدي اللجنة الفرعية ولايتها المحددة. وتدرك اللجنة الفرعية أيضاً أن عملها يجب أن يكون ذا فائدة عملية لتلبية احتياجات نظم مختلفة، وأن يتم ذلك بطريقة تتناسب مع خصائص هذه النظم.

85- وتعتقد اللجنة الفرعية أن تطوير ولايتها الوقائية في سياق الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان يتيح لها الاستفادة من مجموعة واسعة من الخبرات، وستواصل اللجنة الفرعية السعي للاستفادة من هذه الميزة إلى أقصى حد. وتدرك اللجنة الفرعية جيّداً أن محدودية الموارد تؤثر على أعمال المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعلى قدرتها على توفير اعتمادات كافية للجنة الفرعية على النحو المنشود. وستواصل اللجنة الفرعية العمل الوثيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العام المقبل من أجل استطلاع سبل الاستفادة إلى أقصى حدّ من الموارد المتاحة لها، وتعتقد اللجنة الفرعية أن ذلك يمكن أن يتحقق على أفضل نحو بتحسين قدرتها على ممارسة المرونة العملية في إطار مواردها المتاحة.

باء- خطة العمل لعام 2012

86- تأمل اللجنة الفرعية، بتوخي النهج الجديد في العمل مع الآليات الوقائية الوطنية وأنشطة المتابعة، في أن تحقق تأثيراً أكبر في أداء ولايتها بكفاءة. ومن شأن الاستراتيجية الجديدة أن تساعد في إنشاء مجموعة منهجية من الأنشطة المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية وفرص للمشاركة مع هذه الآليات لضمان الحوار الوقائي المستمر والبنّاء. وسوف يُستفاد أيضاً من هذه العملية لضمان الاتصال بالدول الأطراف الجديدة في أقرب وقت ممكن. ويتزايد اقتناع اللجنة الفرعية بأن إقامة علاقات مع الدول الأطراف فور دخولها منظومة البروتوكول الاختياري يمكن أن تكون في حدّ ذاتها أداة وقائية فعالة.

87- وحددت اللجنة الفرعية طائفة من المسائل التي ترغب في بحثها في مرحلة عملها التالية. وهي تشمل مسائل موضوعية بشأن ما يلي: التعذيب في سياق السجون؛ العلاقة بين العدالة التقليدية للشعوب الأصلية؛ ومنع تعذيب واحتجاز المهاجرين. وتشمل المسائل التنظيمية والإجرائية المقرر بحثها ما يلي: تنسيق سبل العمل مع الهيئات الأخرى؛ تحديد سبل إنفاذ المادة 16 من الاتفاقية في حال عدم تعاون الدول، والظروف التي يكون فيها هذا الإجراء مناسباً؛ استطلاع إمكانية إقامة علاقات مع الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان؛ ووضع معايير تمكّن الدول من الوصول إلى الصندوق الخاص.

88- وقد تقرر في الدورة الخامسة عشرة للجنة الفرعية المعقودة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 أن تقوم اللجنة الفرعية خلال عام 2012 بست زيارات قطرية إلى الأرجنتين، وجمهورية مولدوفا ، والسنغال، والغابون ، وقيرغيزستان ، وهندوراس. وفي إطار الزيارات المقررة إلى جمهورية مولدوفا والسنغال وهندوراس، ستتناول اللجنة الفرعية أساساً المسائل المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري.

89- وفي سياق تحديد بلدان الزيارات، ستواص ل اللجنة الفرعية المشاركة في علمية عقلانية تُراعى فيها عوامل مختلفة، منها تحقيق الاستفادة المثلى من اللجنة الفرعية الموسعة، وتحقيق أكفأ استفادة من الموارد المالية المتاحة، وضمان التغطية المناسبة للدول الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، وعلى غرار ما جرى في الماضي، تولي اللجنة الفرعية اعتباراً مناسباً لتاريخ التصديق، وتاريخ إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، والتوزع الجغرافي للدول وحجمها وتعقيداتها، والرصد الوقائي على المستوى الإقليمي والمسائل المحددة/العاجلة المبلغ عنها.