الأمم المتحدة

CAT/C/48/D/444/2010

Distr.: General

11 July 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 444 / 2010

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب في دورتها ال ثامنة والأربعين المعقودة في الفترة من 7 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2012

المقدم من : توارجون عبد الصمتوف و28 ش ا كياً آخر (تمثلهم المحامية كريستين لاروك من الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب - فرنسا)

الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم الشكوى: 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 1 حزيران/يونيه 2012

الموضوع: تسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي

المسائل الإجرائية: لا ينطبق

مادة الاتفاقية: 3

ال مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الثامنة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 444 / 2010

المقدم من : توارجون عبد الصمتوف و 28 ش ا كياً آخر (تمثلهم المحامية كريستين لاروك من الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب - فرنسا)

الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم الشكوى: 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 1 حزيران/يونيه 2012 ،

وقد فرغت من النظر في ال بلاغ رقم 444/2010 ، ال ذي قدمت ه كريستين لاروك باسم توارجون عبد الصمتوف و28 ش ا كياً آخر إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاح ها أصحاب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 أصحاب الشكوى 27 مواطناً أوزبكياً و مواطنان طاجيكي ان ( ) : تو ا رجون عبد الصمتوف ؛ و فيزولوهون أكبروف ؛ و شودييف أكملجون ؛ و سوهروب بازاروف ؛ و أحمد بولتاييف ؛ و ش هرت بوتيروف ؛ و مغيث الدين غولاموف ؛ و ش ك رت هولبويف ؛ و سيد أكبر جلولهونوف ؛ و أبرور كاسيموف ؛ و أوليمجون خولتوراييف ؛ و سارفار خوراموف ؛ و أويبيك كولدا ت شيف ؛ و كوبيلجون كوربانوف ؛ و بحر الدين نوريلاييف ؛ و باهتيور نوريلاييف ؛ و أولوغبيك أوستونوف ؛ و أوتابيك شاريبوف ؛ و تورسونبوي سليمانوف ؛ و عبد العظيم حجة يعقوبوف ؛ وأوكتام رحماتوف ؛ وأليشير خوشيموف ؛ وأويبيك بولاتوف ؛ ومعروف يولدوتشيف ؛ وإيسوبيك بارداييف ؛ ورافشان توراييف ؛ وديلبك كاريموف ؛ وسراج الدين طالبوف ؛ و فايز الدين عمروف . ويدعي أصحاب الشكوى أن تسليمهم إلى أوزبكستان سيشكل انتهاكاً من كازاخستان للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وتمثلهم المحامية كريستين لاروك من الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب - فرنسا.

1-2 و عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 (المادة 108 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة، طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف في 24 و31 كانون الأول/ديسمبر 2010 و21 كانون الثاني/يناير 2011، نيابة عن اللجنة، عدم تسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان ريثما تنظر اللجنة في شكواهم. وكرر في 6 أيار/مايو و9 حزيران/يونيه 2011 هذا الطلب. ومع ذلك، تم تسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان في 29 حزيران/يونيه 2011 .

1-3 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قررت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين أن الدولة الطرف ، بخرقها طلب اللجنة بموجب المادة 114 من نظامها الداخلي، لم تف بالتزاماتها بالتعاون بحسن نية بموجب المادة 22 من الاتفاقي ة، و أ علنت مقبولية البلاغ بالنظر إلى أنه يثير مسائل تتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية . ووافقت اللجنة على الطلب المقدم من الدولة الطرف بعقد جلسة استماع وقررت أن تدعو ممثلي الدولة الطرف ومحامية أصحاب الشكوى إلى حضور جلسة الاستماع التي ستعقدها في دورتها الثامنة والأربعين، في أيار/مايو 2012، بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ .

1-4 وفي 1 حزيران/يونيه 2012، قررت اللجنة أن تعلن قرارها الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن المقبولية . ويتضمن القرار الحالي موجز اً فقط للوقائع المعروضة من الطرفين وملاحظات أصحاب الشكوى والدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. وللاطلاع على ملاحظات الدولة الطرف وقرار اللجنة بشأن المقبولية ، انظر عبد الصمتوف وآخرو ن ضد أوزبكستان ، البلاغ رقم 444/2010، قرار المقبولية المعتمد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

موجز الوقائع كما عرضها أ صح ا ب الشكو ى

2-1 يمارس أصحاب الشكوى شعائر الإسلام ، وقد فروا من أوزبكستان خوفاً من الاضطهاد بسبب ممارستهم ل شعائرهم الدينية . و منحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بين عام 2005 وآذار/مارس 2010 مركز اللاجئ ل ا ثني عشر من أصحاب الشكوى. وفي كانون الثاني/يناير 2010، دخل حيز النفاذ في كازاخستان قانون جديد بشأن اللاجئين يقتضي من جميع طالبي اللجوء، وكذلك من اللاجئين المشمولين بولاية المفوضية، أن يسجلوا أنفسهم لدى حكومة كازاخستان وليس لدى المفوضية كما كانوا يفعلون من قبل. وسجل أصحاب الشكوى أنفسهم كما هو مطلوب لدى شرطة الهجرة في أيار/مايو 2010.

2-2 وفي الفترة من 9 إلى 11 حزيران/يونيه 2010، ألقت شرطة الهجرة في أفغانستان وآخرون بزي عادي يُعتقد أنهم من دائرة الأمن ال ق و م ي القبض على أصحاب الشكوى. ولم تُقدم إليهم أي مذكرة توقيف وقت إلقاء القبض عليهم ، غير أن بعض أصحاب الشكوى اطلعوا على مذكرة التوقيف ب عد ذلك. وفي أيار/مايو 2010، أجرت اللجنة المركزية لتحديد مركز اللاجئ مقابلات مع أصحاب الشكوى دون الاستعانة بخدمات محام أو مترجم. وفي 11 و27 آب/أغسطس 2010 رفضت اللجنة المركزية طلبات اللجوء ال مقدمة منهم ، بغض النظر عن مركز اللاجئين الذي منحته المفوضية سابقاً ل ا ثني عشر من أصحاب الشكوى. واكتفت القرارات بالإشارة إلى أن الحالات لا تلبي المعايير اللازمة لمركز اللاجئ، دون تقديم أي إيضاحات أخرى.

2-3 وفي 8 أيلول/سبتمبر 2010، أعلن مكتب المدعي العام في ألماتي أنه قرر ، بنا ء على طلب السلطات الأوزبكية ، ووفقاً ل لاتفاق الثنائي المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1993 (اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن المساعدة القانونية والنزاعات في المسائل القانونية المدنية والأسرية والجنائية (اتفاقية مينسك ) ) ، واتفاقية شنغهاي لعام 2001، تسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان لأنهم متورطون في "منظمات غير قانونية" ومتهم و ن ب‍ "محاو لة الإطاحة بالنظام الدستوري" في أوزبكستان. ولكن لم يُقدّم إليهم أمر التسليم أ و أي إشعار خطي آخر.

2- 4 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، قررت المحكمة المحلية رقم 2 في أ ل مالينسك بمقاطعة ألماتي أن ت نظر في جميع ال طعون المقدمة من أصحاب الشكوى في قرارات اللجنة المركزية معا ً .

موجز الشكوى

3-1 يشير أصحاب الشكوى إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن أوزبكستان، التي أعربت فيها اللجنة عن قلقها إزاء الحدود والقيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد ، وإزاء استخدام القانون الجنائي لتجريم ممارسة الحرية الدينية السلمية، لا سيما لأ عضاء الجماعات الدينية غير المسجلة ، والتقارير المستمرة التي تفيد باتهام وسجن هؤلاء الأفراد ( ) ، وكذلك تقرير مرصد حقوق الإنسان الذي يشير إلى أن السلطات الأوزبكية استهدفت وسجنت مسلمين و أشخاص اً من ديانات أخرى يمارسون ديانتهم خارج المؤسسات الرسمية أو ينتمون إلى منظمات دينية غير مسجلة ( ) .

3-2 وي شير أصحاب الشكوى أيضاً إلى أن سجل أوزبكستان بشأن التعذيب وسوء المعاملة موثق توثيقاً جيدا ً وأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لاحظت في عام 2010 مع ال قلق استمرار الإبلاغ عن حدوث حالات التعذيب وسوء المعاملة ( ) . و تابعت الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب - ف رنسا، التي تتولى الدفاع عن أصحاب الشكوى، عن كثب العشرات من حالات ضحايا التعذيب ولاحظ ت أن التعذيب ما زال يُمارس بانتظام في أوزبكستان وأن المسلمين الذين يمارسون ديانتهم خارج الضوابط الرسمية للدولة يتعرضون كثير اً ل لتعذيب وسوء المعاملة في السجن.

موجز تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 -1 في 24 حزيران/يونيه 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية وأبلغت اللجنة بأنها قامت فعل اً بتسليم 19 من أصحاب الشكوى لأوزبكستان . و أشارت الدولة الطرف إلى أنه في الفترة من 9 حزيران/يونيه إلى 14 كانون الأول/ ديسمبر 2010، أُلقي القبض على 19 أجنبياً صدرت في حقهم مذكرة توقيف بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة في أوزبكستان. وكان أربعة منهم من  طالبي ال لجوء وسبق أن منحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للخمسة عشر الباقين مركز اللاجئ. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2010، بدأ تنظيم المسائل المتصلة بطالبي اللجوء واللاجئين يخضع لقانون اللاجئين الجديد ومن ثم سُحبت مراكز اللاجئ التي أصدرتها المفوضية سابقاً. واستعرضت لجنة خاصة في إطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (وزارة الداخلية اعتباراً من 30 أيلول/سبتمبر 2010) مراكز اللاجئ الخاصة بأصحاب الشكوى التسعة عشر. وشارك خبير من المفوضية في جنيف في الفحص وكان بإمكانه الوصول إلى جميع الاجتماعات والوثائق. واستعرضت اللجنة أيضاً المواد التي قدمتها أوزبكستان. ورفضت اللجنة طلبات اللجوء وسحبت مراكز اللجوء من جميع أصحاب الشكوى التسعة عشر. وفي الفترة من 10 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر 2010، استعرضت المحكمة المحلية رقم 2 في أمالينسك بمقاطعة ألماتي طلبات أصحاب الشكوى و أيدت قرار اللجنة الرافض لطلبات اللجوء . وفي الفترة من 2 شباط/فبراير إلى 29 آذار/مارس 2011، رفضت محكمة مدينة ألماتي الاستئناف المقدم من أصحاب الشكوى. ورفضت محكمة النقض ال طعون المقدمة من ثمانية وعشرين من أصحاب الشكوى ( ) وأصبح قرار اللجنة نهائياً. ورفع أصحاب الشكوى أيضاً دعاوى بموجب المادة 531-1 من قانون الإجراءات الجنائية ضد قرار المدعي العام تسليمهم إلى أوزبكستان. وفي 15 آذار/مارس 2011، رفضت محكمة ألمالينسك شكواهم. ورفضت محكمة مدينة ألماتي أيضاً طعنهم وأصبح قرار المدعي العام ب تسليمهم نهائياً.

4 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن ممثلاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية حقوق الإنسان في الدولة الطرف قام برصد الإجراءات القضائية. ولم تُقدم إلى اللجنة أي شكوى بشأن الإجراءات. وكانت الإجراءات شفافة ونزيهة واتبعت القواعد الدولية، بما فيها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وفُحصت طلبات أصحاب الشكوى للحصول على مركز اللاجئ عملاً بقانون اللاجئين وقدم أصحاب الشكوى القرار السلبي إلى جميع ا لمحاكم ، أي محاكم أول درجة والاستئناف والنقض. وكان التمثيل القانوني لأصحاب الشكوى م كفولا ً أمام جميع الهيئات. واستند قرار اللجنة المعنية باللاجئين إلى كون أصحاب الشكوى سيشكلون خطراً على الدولة الطرف ويمكن أن يتسببوا في أضرار هامة للأمن في بلدان أخرى. ولم يتلق أصحاب الشكوى مركز اللاجئ عملاً بالمادة 1(واو)(ج) من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وتدعي الدولة الطرف علاوة على ذلك أن أوزبكستان طرف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، ومن ثم فإن التحقيق الجنائي بشأن أصحاب الشكوى سيُجرى وفقاً للقانون الوطني لأوزبكستان والتزاماتها الدولية.

4 - 3 وسُلّم أصحاب الشكوى عملاً ب ات فاقية مينسك . وتعهدت السلطات الأوزبكية باحترام حقوقهم وحرياتهم، وبألا يتعرضوا لأي تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. و لذلك، تدعي الدولة الطرف أن البلاغ المعروض على ال لجنة لا يستند إلى أسس موضوعية.

موجز تعليق ات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 -1 في 5 آب/أغسطس 2011، لاحظت محامية أصحاب الشكوى ، أولاً، أن الدولة الطرف تشير إلى 19 من أصحاب الشكوى فقط من أصل 29. و كررت أيضاً رأيها القائل بأن سبل الانتصاف المتاحة لأصحاب الشكوى في سياق طلبات اللجوء التي قدموها غير

فعالة ( ) . ولاحظ ت أن طلبات اللجوء التي قدمها أصحاب الشكوى رُفضت، وفقاً للدولة الطرف، على أساس المادة 12 من قانون اللاجئين التي تنص على أنه لا يجوز منح مركز اللاجئ عند وجود أسباب جدية للاعتقاد بأن الأفراد المعنيين يشاركون أو سبقت لهم الم شارك ة في أنشطة منظمات دينية محظورة. و قد ت عرض ه ذا الحكم للانتقاد على أ ساس أنه مخالف للقانون الدولي للاجئين ( ) .

5 - 2 و تشير المحامية إلى احتجاز أصحاب الشكوى بالحبس الانفرادي بعد ترحيلهم إلى أفغانستان. وتشير أيضاً إلى تسليم أصحاب الشكوى في 9 حزيران/يونيه 2011 بصرف النظر عن طلب اللجنة المتعلق ب تدابير ال حماية ال مؤقتة ، م ع العلم ب أن أصحاب الشكوى سي ت عرضون لخطر التعذيب عند عودتهم، واعتماداً على "ضمانات دبلوماسية غير موثوقة " قدمتها أوزبكستان. وتلاحظ المحامية أن الدولة الطرف اعترفت رسمياً بنقل 28 فرداً؛ وتطلب إيضاحات بشأن مكان وجود الفرد المتبقي ووضعه القانوني.

5 - 3 وت شير المحامية إلى أن طرد أصحاب الشكوى تم على أساس اتفاقية مينسك التي لا تشير إلى ا لال تزام ب عدم الرد الناجم عن انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، و لا يمكن لأحكام هذه الاتفاقية أن تعفي الدولة الطرف من التزاماتها بعدم إعادة فرد ما في حالة وجود خطر التعذيب في ال دولة ال مستقبلة .

5 - 4 و تؤكد المحامية أيض اً أن الدولة الطرف كانت على ع لم بوجود خطر تعرض أصحاب الشكوى للتعذيب في أوزبكستان . وتشير المحامية إلى ع دة تقارير صدرت عن مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية ( ) بشأن استعمال التعذيب على نطاق واسع في أوزبكستان. ولقد أوضح أصحاب الشكوى في طلبات اللجوء المقدمة منهم التعذيب الذي تعرض له كل منهم في أوزبكستان بالتفصيل ؛ وأشار عدد منهم أيضاً إلى حالات التعذيب التي عانوا منها في الماضي. وجميع أصحاب الشكوى متهمون بجرائم خطيرة في أوزبكستان، مثل الانتماء إلى حركة دينية محظورة، وهم بذلك ينتمون جميعاً إلى مجموعة معرضة باستمرار لسوء المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك، سبق أن منحت المفوضية لنصف أصحاب الشكوى مركز اللاجئ في كازاخستان قبل دخول تشريعات اللجوء الجديدة حيز النفاذ.

5 - 5 وأخيراً، فيما يتعلق بقضية الضمانات الدبلوماسية، توضح المحامية أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بكازاخستان في تموز/يوليه 2011، طلبت تحديداً إلى الدولة الطرف أن تتوخى أقصى درجات الحذر في الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية عند النظر في إعادة المواطنين الأجانب إلى بلدان يحتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان . وفي القضية قيد البحث ، لا توجد في أوزبكستان آلية متابعة مناسبة لرصد حالة أصحاب الشكوى في أوزبكستان ، وليس ثمة إمكانية للوصول إلى أصحاب الشكوى هناك.

موجز المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

6 - 1 في 23 أيلول/سبتمبر 2011 ، كررت الدولة الطرف التأكيد على أن جميع الإجراءات التي اتخذت أمام لجن ة الهجرة بشأن طلبات اللجوء التي قدمها أصحاب الشكوى كانت قانونية وأن قرار السلطات ب عدم منح اللجوء لأصحاب الشكوى كان قانونياً ومؤيداً بالأدلة . و قد زُودت لجنة الهجرة بجميع مواد التسليم ال مقدمة من ال سلطات الأ وزبك ية .

6 - 2 وجميع ال حالات التي ر فض ت فيها طلبات اللجوء المقدمة من أصحاب الشكوى فحصتها وأكدتها إحدى المحاكم ، بما في ذلك ع لى مستوى الاستئناف. واتخذت جميع الإجراءات بطريقة نزيهة وشفافة . وأُتيحت لجميع أصحاب الشكوى خدمات ال محامين، في جميع مراحل المحاكمة، بما في ذلك في مرحلة الاستئناف.

6 - 3 وتشدد الدولة الطرف على أن قرارات لجنة الهجرة استندت إلى معلومات موثوقة ومتحقق منها مفادها أن وجود أصحاب الشكوى في كازاخستان يشكل تهديداً للدولة الطرف ومن شأنه أيضاً أن يسبب ضرراً لا يمكن رده ل لأمن في دول أخرى. وتنص المادة 1 ( واو ) (ج) من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه "ارتكب أفعا لاً مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها". وعملاً بالمادة 12 من قانون اللاجئين في كازاخستان، لا يجوز منح مركز اللاجئ عند وجود أسباب جدية للاعتقاد بأن الأفراد المعنيين يشاركون أو سبقت لهم الم شارك ة في أنشطة منظمات دينية محظورة. وعلى هذا الأساس، وبعد أن نظرت المفوضية في المواد المتعلقة بالملف، قررت سحب شهادات اللاجئ ين التي سبق أن أصدرتها لعدد من أصحاب الشكوى.

6 - 4 و فيما يخص حالة أصحاب الشكوى في أوزبكستان، كررت ا لدولة الطرف أن أوزبكستان طرف في الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وأن لمحاكمات الجنائية تتم فيها وفقاً للقانون الوطني وفي ضوء الالتزامات الدولية لأوزبكستان. و ق دمت أوزبكستان ضمانات فيما يتعلق باحترام الحقوق والحريات الأساسية لأصحاب الشكوى و عدم تعرضهم للتعذيب أ و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المعلومات الإضافية المقدمة من أ ص ح اب ال شكوى بش أن الأسس الموضوعية

7-1 في 29 شباط/ فبراير 2012، قدمت المحامي ة معلومات إضافية بشأن الأسباب التي دعت أصحاب الشكوى إلى التماس الحماية في كازاخستان. و أشارت المحامي ة إلى أنها لم تتمكن من الاتصال بأصحاب الشكوى المحتجزين في كازاخستان أو أوزبكستان بعد تسليمهم ، ولذلك تستند المعلومات إلى طلبات اللجوء الخاصة بهم، و الطعون والالتماسات القانونية المقدمة من محاميهم في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محاكم الدولة الطرف في عامي 2010 و 2011 ، وأحكام المحاكم في كازاخستان. وقد وق ّ ع جميع أصحاب الشكوى على توكيل رسمي للمحامي ة في إطار هذا البلاغ .

تو ا رجون عبد الصمتوف

7-2 في أيار/مايو 1999، انضم صاحب الشكوى إلى ال حركة الإسلامية لأوزبكستان في طاجيكستان . وبعد شهر واحد، هرب من المخيم وسلم نفسه للشرطة في أوزبكستان. و في نيسان/أبريل 2000، حكم عليه بالسجن ل مدة 20 سنة . و في شباط/فبراير 2005، تم العفو عنه ، إلا أن الشرطة هددته بإعاد ته إلى السجن إذا لم يوافق على التجسس على عدد كبير من المسلمين ب المسجد. و في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ألقي القبض على شقيقه في كازاخستان وأعيد قسراً إلى أوزبكستان على الرغم من طلبه ا للجوء إلى هذا البلد ، و فرضت بعد ذلك الرقابة على منزل الأسرة. في كانون الأول/ديسمبر 2005، وصل صاحب الشكوى إلى ألماتي ومنح ته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تموز/يوليه 2007 مركز اللاجئ . وبعد رحيل ه ، ألقت الشرطة القبض على صهره واعتدت عليه بالضرب وطلبت السلطات الأوزبكية من والدته وشقيقه ا لبحث عنه والضغط عليه ليعود إلى أوزبكستان.

فايز ولوهون أكبروف

7-3 في 18 حزيران/ يوني ه 2009، ألقى أفراد من دائرة الأمن ا لقومي القبض على صاحب الشكوى. وتعرض أثناء الاحتجاز للضرب المبرح وضغوط نفسية والتهديد باتهامه بالإرهاب. و بعد اتصال منظمة غير حكومية محلية ب وزارة الداخلية، نقل إلى مركز للأشخاص ال مشردين ثم أطلق سراحه في 22 حزيران/يونيه 2009. و في 24 حزيران/ يوني ه 2009، هرب من أوزبكستان وطلب ا للجوء في كازاخستان حيث منح ته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مركز اللاجئ .

شودييف أكملجون

7-4 عمل صاحب الشكوى، وهو من رعايا طاجيك ستان ، في أوزبكستان من عام 2000 إلى عام 2003. و في عام 2007، بينما كان ي عمل في روسيا، تلق ى اتصالاً هاتفي اً من شقيقة يبلغه بأنه صدر أمر بالقبض عليه في أوزبكستان بسبب عضوي ته في منظمة دينية ومتطرفة. و قدم طلب اً للجوء إلى روسي ا ولكن رفض هذا الطلب . وفي 9 تموز/ يوليه 2009، بعد عودته إلى طاجيكستان ، ألق ي عليه القبض وهددت دوائر الأمن بتسليمه إلى أوزبكستان. وتمكن حماه من خلال معارفه وعن طريق ال رشوة من إخلاء سبيله ، وهرب بعد ذلك إلى كازاخستان.

سوهروب بازاروف

7- 5 كان صاحب الشكوى يؤدي الصلاة بانتظام في المسجد. واستجوبه أفراد من دائرة الأمن القومي مرار اً وهددوه ب إلقاء القبض عليه . وكان أفراد مسلحون ي فتش ون منزله بانتظام . وفي عام 2009 دعا ه صديق له إلى حفل حيث التقى بشخص يدعى عمر. و في آب/أغسطس 2009، ألقي القبض على صديق ه بسبب علاقته مع عمر. و استجوبت الشرطة مقدم الشكوى أيض اً. وخوف اً من ال قبض عليه ، ترك أوزبكستان ومنح ته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 مركز اللاجئ .

أحمد بولتاييف

7-6 في 2 نيسان/أبريل 2000، ألقي القبض على صاحب الشكوى في موج ة واسعة النطاق للقبض على ا لمسلمين بعد ا لا نفجارات التي وقعت في عام 1999 في طشقند . و تعرض صاحب الشكوى لدى احتجازه بالشرطة للضرب بهراوات ودس أفراد الشرطة الهيروين في ملابسه ولفق وا قضية له . و تعرض صاحب الشكوى للضرب والتعذيب مدة 26 يوما ً للموافقة على التوقيع على اعترافات كاذبة، و نقل بعد ذلك إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في طشقند حيث تم تعذيب ه مرة أخرى. وفي 15 أيار/ مايو 2000، حكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة نظير ا لإرهاب والتحريض على العنصرية و الكراهية الدينية أو العرقية ومحاولة قلب النظام الدستوري وحيازة مخدرات. و في السجن، أكره على الجري عاري اً والقيام بتمارين رياضية مرهقة ، و تعرض بانتظام للضرب والاستجواب من قبل أفراد تابعين لدائرة الأمن القومي. وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر 2003، و بسبب حال ته الصحية الحرجة ، أطلق سراحه وطلب منه أن يقدم نفسه مرة كل أسبوعين إلى الدائرة المحلية لوزارة الداخلية حيث كان يتعرض بانتظام للضرب. وفي 13 أيلول/ سبتمبر 2006، أبلغ بأنه تم القبض على عدد كبير من أ فراد أسر ته . واختبأ صاحب الشكوى إلى أن تمكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 من الذهاب إلى قيرغيزستان. و في 17 آذار/ مارس 2009، ذهب إلى ألماتي ، ومنح ته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في آب/أغسطس 2009 مركز اللاجئ .

ش هرت بوتيروف

7-7 كان صاحب الشكوى من الذين يؤدون صلاة الجمعة بانتظام في المسجد وهددته سلطات المجتمع المحلي مرار اً ب إلقاء القبض عليه . و في نيسان/أبريل 2010، ألقت دائرة الأمن القومي القبض على اثن ي ن من أصدقائه الذين اعتاد على أداء صلاة الجمعة معهم. وحكم عليهما بالسجن لمدة 9 سنوات و 20 سنة. وخشي صاحب الشكوى على حياته وقرر مغادرة أوزبكستان. و في 5 نيسان/ أبريل 2010، وصل إلى كازاخستان، حيث منح ته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مركز اللاجئ.

مغيث الدين غولاموف

7-8 في عام 1999، تم القبض على ثلاثة من أصدقائه الذين اعتاد على الصلاة معهم ب المسجد وتم تفتيش منزله. وفي عام 2001، في حملة جديدة تستهدف الأشخاص الذين يؤدون الصلاة ب المسجد، قامت الشرطة بتفتيش منزله في غيابه. واختبأ صاحب الشكوى بعد ذلك. و عندما خرج من مخبئه، استدع ي بم كتب المدعي العام وس ئ ل عن معارفه. وفي الفترة من عام 2005 إلى عام 2007 اختبأ مرة أخرى بعد محاكمة عدد كبير من أصدقا ئه . و في أوائل عام 2007، غادر أوزبكستان و منحته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في آذار/مارس 2007 مركز اللاجئ .

ش ك رت هولوبويف

7-9 في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، ألقي القبض على بعض أصدقاء صاحب الشكوى وأجبروا على ال توقيع على وثائق تزعم أن ه يدعو إلى الإطاحة بالنظام الدستوري. و في كانون الأول/ديسمبر 1999، ألقي القبض عليه وأجبر على التوقيع على اعتراف. و في شباط/ فبراير 2000، حكم عليه بالسجن لمدة ستة سنوات ونصف ال سنة لمحاو لته الإطاحة بالنظام الدستوري وحياز ته أسلحة وذخائر ومتفجرات بوجه مخالف للقانون . و في 14 كانون الثاني/ يناير 2004، تم العفو عنه. و في آب/أغسطس 2009، ألقي القبض على العديد من أصدقائه. و في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، هرب إلى قيرغيزستان . وفي 11 كانون الثاني/يناير 2010، وصل إلى ألماتي ، و قدم طلب اً للجوء بموجب قانون اللاجئين في كازاخستان لعام 2010.

سيد أكبر جلولهونوف

7-10 في عام 1995، ألقي القبض على ال عد ي د من كبار رجال الدين و أغلق المسجد الذي اعتاد صاحب الشكوى على الصلاة فيه. و نتيجة لذلك، قرر صاحب الشكوى الذهاب إلى روسيا. و في روسيا، استأنف دراسته الدينية وأصبح إ مام اً. و كان يزور أوزبكستان مرة واحدة كل سنة . وفي عام 2001، أ ُ بلغ ب أن ه تم القبض على م علمه السابق وبأن المعلم كشف نتيجة للتعذيب عن أسماء جميع طلابه، بما في ذلك عن اسمه، وأن دائرة ال أمن القومي حضرت مرار اً إلى منزله لسؤال والديه عن مكانه . و عاد صاحب الشكوى فور اً إلى روسيا. وفي عام 2004، استدع ته دائرة الأمن الاتحادي للاتحاد الروسي و أبلغ ت ه بأنه مدرج بال قائمة السود اء في أوزبك ستان. و رفضت السلطات الروسية بعد ذلك ت جديد تصريح عمل ه ونصح ته بمغادرة روسيا منع اً من ترحيله إلى أوزبكستان. و انتقل إلى قيرغيزستان ثم إلى كازاخستان حيث منحت ه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 26 آب/أغسطس 2009 مركز اللاجئ .

ديلبك كاريموف

7-11 كان صاحب الشكوى يعمل في أحد مصانع في مدينة سانت بطرسبورغ . و بدأ في دراسة الإسلام. و في عام 2009، أ بلغ ته والدته ب أن ه تم القبض على عمه والعديد من أصدقا ئه ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة دينية متطرفة. و أ بلغته أيضاً بأن دائرة الأمن القومي حضرت إلى منزل والديه وأنها أعطتهم ، تحت الضغط، عنوان ه في سانت بطرسبورغ . و أُبلغ صاحب الشكوى ب أن ال سلطات في أ وزبك ستان تبحث عنه بسبب عضويته في منظمة دينية متطرفة. و في 6 كانون الثاني/ يناير 2010، التمس اللجوء إلى كازاخستان. ومن 10 إلى 25 نيسان/أبريل 2010، ا حتجزت دائرة الأمن القومي في أوزبكستان والده ف ي محاولة للضغط عل يه لكي يعود إلى أوزبكستان .

أبرور كاسيموف

7-12 في حزيران/يونيه 2007، ألقت دائرة الأمن القومي القبض على 55 شخصا ً من بينهم أ حد أصدقاء صاحب الشكوى في كوكاند و أجبر ته على الشهادة ضده في إحدى القضايا. وفي 10 تموز/ يوليه 2007، فر صاحب الشكوى إلى روسيا. وأثناء غيابه، تم تفتيش منزله ومصادرة أوراقه . وقامت دائرة الأمن القومي بانتظام باستجواب زوجته وأقاربه . و في نيسان/أبريل 2009، وصل صاحب الشكوى إلى كازاخستان، و طلب اللجوء إلى هذا البلد .

أوليمجون خولتوراييف

7-13 كان صاحب الشكوى يدرس القرآن ب اللغة العربية منذ عام 2004. و في عام 2008، ألقي القبض على أحد أصدقائه وكشف هذا الصديق عن اسم ه . في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، اختب أ صاحب الشكوى. و بعد إدانة صديق آخر عاد إلى أوزبكستان من المملكة المتحدة، قرر صاحب الشكوى التماس اللجوء في كازاخستان.

أليشير خوشيموف

7-14 في 27 كانون الأول/يناير1998، ألقي القبض على صاحب الشكوى بعد دس مخدرات في جيبه ، و وجهت إليه تهمة حيازة المخدرات. في الاحتجاز السابق للمحاكمة، تم استجوابه بشأن إمام كان يعرفه، وقام بعض السجناء المزعومين الذين كانوا يشاركونه في زنزانته بتهديده لحمله على الشهادة ضد هذا ا لإ مام في قضية تتعلق بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري. و في 26 كانون الثاني/ يناير 2001، أطلق سراحه. و في حزيران /يونيه 2009، تم سؤال أحد أقاربه عن مكانه وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة ست سنوات. و في أيلول/ سبتمبر 2009، هرب صاحب الشكوى إلى كازاخستان. و في غيابه، حضرت الشرطة إلى منزله وس أ ل ت عن مكان ه . و ألقي القبض على ابنه البالغ 17 سنة من العمر وأخيه وابن أخيه ، وحكم على ابنه بالسجن لمدة 15 سنة.

سارفار خوراموف

7-15 ينتمي صاحب الشكوى إلى أسرة مسلمة ونظم بمناسبة زواجه احتفالا ً ديني ا ً . و بعد إلقاء القبض على أحد أصدقائه (نفس صديق ا لسيد خولتوراييف ، انظر أعلاه)، حضر أفراد من دائرة الأمن القومي إلى منزل والديه للاستجواب. وقد منحت ه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في شباط/فبراير 2010 مركز اللاجئ في كازاخستان.

أويبيك كولدا ت شيف

7-16 كان صاحب الشكوى يتردد بانتظام على مسجد محلي. و في نيسان/أبريل 2010، ألقي القبض على اثنين من أصدقائه و حكم عليهما بعد ذلك بالسجن لمدة 9 سنوات و20 سنة. وخوف اً على حياته، غادر أوزبكستان ومنحته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 8 نيسان/أبريل مركز اللاجئ. و علم أن ه تم القبض على شقيقيه و أحد أصدقائه المقربين أثناء غيابه وأنه تم سؤالهما عن مكانه. وتم الاعتداء عليهما بال ضرب ال مبرح.

ك وبيلجون كوربانوف

7-17 بدأت مضايقة صا حب الشكوى ب عد التفجيرات التي وقعت في عام 1999 في طشقند . و في عام 2001، أ تهم ب توزيع منشورات ممنوعة دستها الشرطة في حقيبته. وفي عام 2004، ألقي عليه القبض بتهمة حياز ة سلاح بوجه غير مشروع في حين أن الشرطة هي التي أخفت هذا السلاح في منزله . و في عام 2009، احتجز ته الشرطة لمدة سبعة أيام بوجه مخالف للقانون و اعتدت عليه بال ضرب المبرح . و في 26 شباط/ فبراير 2010، طلب اللجوء إلى كازاخستان.

بحر الدين نوريلاييف و باهتيور نوريلاييف

7-18 ألقي القبض على عدد كبير من أفراد أسرة صاحبي الشكوى بسبب ممارس ة شعائرهم الدينية. وتعرض شقيقهما للتعذيب لمدة خمسة أشهر وأجبر على التوقيع على اعترافات كاذبة. وتعرض أربعة من أبناء أعمامهما أيض اً للتعذيب وأجبروا على التوقيع على اعترافات تفيد بأنهم ينتمون إلى منظمات متطرفة. وخوف اً من التعرض لنفس المعاملة، هرب ا إلى كازاخستان حيث م نح ت هم ا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2009 مركز اللاجئ.

أولوغبيك أوستونوف

7-19 في ع ام 1999، أصبح صاحب الشكوى مسلم اً ممارس اً لشعائر ديانته واستضاف حلقة مناقشة بشأن ا لإسلام في منزله. و في آذار/مارس 2004، بعد التفجيرات التي وقعت في طشقند ، حكم على ثلاثة من الأشخاص الذين حضروا حلقة المناقشة بالسجن لمدة 16 و 18 سنة. ووضع صاحب الشكوى تحت المراقبة ، و تعرضت زوجته للاستجواب والتعذيب على أيدي أفراد من دائرة الأمن القومي بانتظام . و خوفاً على سلامته، ذهب إلى روسيا ثم إلى كازاخستان في تشرين الأول/أكتوبر 2008. و أ ُ بلغ بأن شقيقه كان بالحبس الانفرادي مدة ثلاثة أشهر وأنه كان يتعرض خلال هذه المدة للتعذيب ، كما أبلغ ب أن ه س ي خل ى سبيل شقيقه إ ذا عاد إلى أوزبكستان. وفي 13 كانون الثاني/ يناير 2010، منحته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مركز اللاجئ في كازاخستان .

إيزوبك بارداييف

7-20 في عام 2006، بدأ صاحب الشكوى في الالتزام بشعائر الإسلام و نظم بمناسبة زواجه في عام 2009 احتفالا ً دينيا ً . ووضع بعد ذلك تحت المراقبة بوصفه من ال متطرفين المحتملين. و في نيسان/أبريل 2010، ألقي القبض على اثنين من أصدقائه الذين يترددون على المسجد الذي اعتاد على الذهاب إليه، و غادر صاحب الشكوى كازاخستان، و منح ته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أيار/مايو 2010 مركز اللاجئ في كازاخستان .

أويبيك بولاتوف

7-21 في عام 2009، ألقي القبض على بعض أصدقاء صاحب الشكوى ممن كانوا يحضرون معه في المسجد ووضع منزل وحانوت صاحب الشكوى تحت المراقبة. و في نيسان/أبريل 2010، ألقي القبض على صديق حميم له ووضع هذا الصديق با لحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر وتم تعذيبه بشدة . ولشعوره بالقلق نتيجة لهذه الاعتقالات، ذهب إلى كازاخستان.

أوكتام رحماتوف

7-22 كان صاحب الشكوى يجتمع مع أصدقائه مرتين في ال شهر لدراسة القرآن. و في عام 2008، أ ُ بلغ بأن اسمه مدرج في قائمة المشتبه بهم المحتملين . وفي عام 2009، بعد إلقاء القبض على العديد من أ صدقا ئه ، اتصلت به دائرة الأمن القومي عدة مرات. و بعد ذهابه إلى كازاخستان في 5 نيسان/ أبريل 2010، أبلغه والداه بأن الشرطة تبحث عنه.

أوتابيك شاريبوف

7-23 في 7 حزيران/ يوني ه 2000، تم استجواب صاحب الشكوى والاعتداء عليه ب الركل واللكم ات لحمله على الاعتراف بأنه ينتمي إلى جماعة دينية متطرفة، ولكنه رفض الاعتراف. وبعد ذلك، تم على مدى عشرين يوم اً تعذيبه بشدة وط ُ لب منه التوقيع على اعتراف، واستجاب في نهاية الأمر لهذا الطلب. و في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2000، حكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات. وفي 15 كانون الثاني/ يناير 2003، بعد تع رض ه للتعذيب بشكل منتظم في السجن ، أطلق سراحه في عفو عام. و في عام 2007، ذهب إلى سانت بطرسبرغ للعمل ثم ع اد إلى أوزبكستان في كانون الأول/ديسمبر 2007. و في شباط/فبراير 2008، ألقي القبض على عدد كبير من زملائه بعد عودتهم إلى أوزبكستان. وفي 21 آب/ أغسطس 2009، وصل إلى كازاخستان.

تورسونبوي سليمانوف

7-24 صاحب الشكوى مسلم و من رعايا طاجيك ستان . و في 29 آذار/ مارس 2004، في اليوم الذي وقعت فيه التفجيرات في طشقند ، ألقي القبض على أصهاره الثلاثة. وبعد ذلك ب أربعة أيام، حضر 12 من أفراد الشرطة إلى منزله . و تمكنت زوجته من تحذير ه فف ر إلى طاجيكستان . و بعد بضعة أيام، ألقت ال سلطات في طاجيك ستان القبض عليه واتهمته با لاشتراك في التفجيرات التي وقعت في آذار/مارس في طشقند و ب تهريب أسلحة نارية. و تعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أيام ثم أخلي سبيله بعد دفع رشوة كبيرة. و في أيلول/ سبتمبر 2004، بدأت محاكمة 33 متهم اً من بينهم صاحب الشكوى. ووصف بأنه زعيم المنظمة المتطرفة التي نفذت ال تفجيرات في طشقند و أصدرت السلطات الأوزبكية أمرا ً دوليا ً بالقبض عليه. وفي 6 آذار/ مارس 2009، وصل صاحب الشكوى إلى ك ازاخستان بعد أن عاش في الخفاء في طاجيكستان وق ي رغيزستان .

سراج الدين طاليبوف

7-25 كان صاحب الشكوى يؤدي الصلاة بانتظام في المسجد . و في عام 2007، ذهب إلى روسيا للعمل، و أبلغ أثناء إحدى زياراته لأ وزبكستان بأن منزله تحت المراقبة و ب أنه تم القبض على العديد من أصدقائه. و في عام 2010، قالت له عائلته إ نه لا ينبغي أن يعود إلى أوزبكستان لأنه سيتم القبض عليه . و ذهب لذلك إلى كازاخستان وطلب اللجوء.

عبد العظيم حجة يعقوبوف

7-26 وضعت دائرة الأمن القومي أحد زم لاء صاحب الشكوى تحت المراقبة ووجد مقتولا ً بعد ذلك. و في عام 2009، تم استدعاء صاحب الشكوى و جميع ال رج ا ل في أسرته بدائرة الأمن القومي . و في 28 كانون الثاني/ يناير 2010، وصل صاحب الشكوى إلى كازاخستان. وأ ُ بلغ ب أن ه حكم على شقيقته وابن أخيه بالسجن لمدة 17 سنة و 9 سنوات على التوالي وب أنه م تهم بالانتماء إلى جماعة دينية متطرفة يُدّعى أن حماه هو الذي قام بتأسيسها، وقتلت الشرطة حماه بعد ذلك .

معروف يولدوتشيف

7-27 في عام 2009، بدأ صاحب الشكوى ال حضور إلى المسجد. و في نيسان/أبريل 2010، ألقي القبض على أحد أصدقائه و أبلغه صديق آخر ب أنه معرض للقبض والتعذيب. وفر من أوزبكستان ووصل إلى كازاخستان يوم 5 نيسان/أبريل 2010.

7-28 وتفيد المحامية بأنها ليس لديها معلومات بشأن رافشان توراييف و فايز الدين عمروف لأنها لم تتمكن من الاتصال بهما لوجودهما بالاحتجاز منذ تسليمهما.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8-1 في 30 نيسان/أبريل 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن تسليم أصحاب الشكوى اﻟ 2 9 . و أفادت بأنه تم في الفترة من حزيران/يونيه إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 تسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان حيث كانوا مطلوبين لاتهامهم ب الإرهاب، وإنشاء منظمات دينية و متطرف ة وانفصالية وأصولية و غيرها من المنظمات المحظورة والعضوية فيها، و القتل ، والعضوية في منظمات إجرامية ، وجرائم أخرى. واتخذ قرار تسليمهم وفق اً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيض اً مع مراعاة خطورة التهم الموجهة إليهم لمنعهم من الفرار وضمان الأمن العام في إقليم الدولة الطرف.

8- 2 وتحيل الدولة الطرف إلى رسائلها السابقة فيما يتعلق بمشروعية قرار التس ليم وادعاءات أصحاب الشكوى بشأن قيام سلطات الدولة الطرف بسوء معامل تهم و تعذيب هم . وتكرر الدولة الطرف أنها حصلت على ضمانات خطية من مكتب المدعي العام في أوزبكستان بأن حقوق وحريات أصحاب الشكوى ستكون مكفولة بعد التسليم وبأنهم لن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. وأكدت سلطات أوزبك ستان أيضاً أنها ستوفر لل منظمات الدولية مثل اللجنة الدولية ل لصليب الأحمر ، و منظمة الصحة العالمية ، وعدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إمكانية ا لاتصال بأصحاب الشكوى بدون قيود من أجل رصد مرافق الاحتجاز وإجراء مقابلات مع هم.

8-3 وأوضحت الدولة الطرف أنه ا لم يكن لديها بعد ال قرارات التي اتخذتها السلطات بشأن الطلبات المقدمة من أصحاب الشكوى بشأن ال تسليم وبعدما أصبحت القرارات الصادرة في الطلبات المقدمة منهم لحصولهم على مركز اللاجئين نهائية أي سند قانوني لمواصلة احتجازهم، ولم يكن بمقدورها أيضاً أن تطلق سراحهم لأنهم كانوا يشكلون تهديد اً للمص لحة العامة والأمن العام في كازاخستان .

8-4 وتذكّر الدولة الطرف بأن أوزبكستان طرف في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. ولذلك، روعيت في جميع الإجراءات الجنائية التي اتخذت مع أصحاب الشكوى الأحكام المنصوص عليها في ا لتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لأوزبكستان. و عمل اً ب اتفاقية مينسك ، تلقت الدولة الطرف معلومات عن التحقيقات الجنائية التي أجريت مع أصحاب الشكوى اﻟ 2 6 الذين صدرت ضدهم أحكام على الجرائم ال مشار إليها ف ي طلب التسليم فقط . ولم يحكم على أي منهم بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة .

8-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن السيد ر ح ماتوف حكم عليه ب العمل الإصلاحي لمدة ثلاث سنوات، وأنه صدرت أحكام مماثلة، وهي أحكام غير احتجازية، على السيد بولاتوف والسيد يولدوتشيف . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن ا لقضية الجنائية التي رفعت على السيد جلولهونوف حفظت عمل اً بق انون ال عفو ، وأن السيد ع بد الصمتوف حكم عليه ب السجن لمدة 12 سنة في 26 أيلول/ سبتمبر 2011 نظير مح اول ته الإطاحة بالنظام الدستوري. وأوضحت أن أ وزبكستان ستحيطها علم اً بنتائج جميع الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضد أصحاب الشكوى. و أشارت أخيراً إلى أنه عقد اجتماع بين المسؤولين ب سفار تها والسلطات الأوزبكستانية بشأن أوضاع الاحتجاز المتعلقة بأصحاب الشكوى و ادعاءاتهم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وأفادت بأ نه ا س ت قدم ال مزيد من الإيضاحات في هذا ال شأن.

جلسة الاستماع إلى ا لطرفين

9-1 في 8 أيار/مايو 2012، بناء على طلب الدولة الطرف، عقدت اللجنة جلسة استماع ل كلا الطرفين. وأوضحت الدولة الطرف أن قرار تسليم أصحاب الشكوى صدر لعد ة أس باب: أولاً، أن المدة القصوى لاحتجاز الأشخاص المطلوب تسليمهم وفق اً للمادة 534 من قانون الإجراءات الجنائية هي سنة واحدة و أن أصحاب الشكوى استوفوا هذه المدة ؛ و ثاني اً، أنه لم يكن هناك أس ا س قانوني لإخلاء سبيلهم أو لم نحهم مركز اللاجئ في كازاخستان، و كان لا يمكن نقل هم إلى بلد ثالث؛ و ثالث اً، أن أصحاب الشكوى كانوا مشاركين، وفق اً ل لمعلومات الواردة من الشركاء في الخارج ، في إنشاء شبكة من المنظمات الإرهابية الدولية، من بينها منظمتان محظور تان في الدولة الطرف ومدرج تان في قائمة اللجنة التابعة لمجلس الأمن والمعنية بمكافحة الإرهاب.

9-2 ولاحظت الدولة الطرف أيضاً أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ألغت مركز اللاجئين الذي منحته لأصحاب الشكوى بعد قيام خبرائها بدراسة ملفاتهم لمدة شهرين. ولا يمكن للدولة الطرف أن تسمح باستمرار تسلل التطرف الديني من البلدان الواقعة في وسط آسيا إلى غيرها من ال بلدان و اتخذت قرار اً واعي اً بعدم الامتثال لطلب اللجنة المتعلق ب اتخاذ تدابير مؤقتة من أجل حماية مواطنيها وحماية مواطني البلدان الأخرى.

9-3 وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتعلقة بأصحاب الشكوى في أوزبكستان و حالتهم ال صح ية ، أوضحت الدولة الطرف، وفق اً للمعلومات الواردة من المدعي العام في أوزبكستان بتاريخ 5 أيار/ مايو 2012، أن 25 من أصحاب الشكوى قد أدينوا في التهم الموجهة إليهم وصدرت ضدهم أحكام؛ وأن ثلاثة منهم حكم عليهم بالعمل الإصلاحي لمدة ثلاث سنوات وأ خلي سبيلهم بعد جلسة المح ا كمة. و استفاد أحدهم من العفو العام. و تلاحظ الدولة الطرف أنه ل يس هناك ما يدعو إلى ا لاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيتعرض ون للتعذيب أ و المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أوزبكستان. و وفقا ً ل لسلطات في أوزبكستان، تعتبر أوضاع الاحتجاز المتعلقة بأصحاب الشكوى ملائمة ولا يتعرضون للتعذيب. وتلاحظ الدولة الطرف أن ما يقرب من 000 10 لاجئ غير شرعي يدخلون أراضيها كل عام من أوزبكستان، وأن 000 5 منهم يعادون إليها. وتتعاون الدولة الطرف مع أوزبكستان وتسلم في المتوسط 40 فرد اً في السنة لأسباب جنائية. وقامت مفوضية الأمم المتحدة السامية منذ عام 2007 بت وطين 215 أوزبكيا في بلدان ثالثة.

9-4 ورد اً على أسئلة أعضاء اللجنة، لاحظت الدولة الطرف أنه لا يجوز بموجب ا لمادة 18 من قانون اللاجئين والمادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية ترحيل أحد إلى بلد ث ا لث إذا كانت حياته أو حريته مهددة في هذا البلد للخطر أو كان معرض اً فيه ل لتعذيب. وفيما يتعلق بالمحاكمة العادلة، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها الخطية وأفادت بأن محاضر الجلسات تدل على مشاركة المحامين والمترجمين الشفويين في الإجراءات ، ولم يقدم أحد من أصحاب الشكوى أو محاميهم أ و ممثلي المفوضية أو مكتب حقوق الإنسان في الدولة الطرف أية شكاوى في هذا الشأن . وفيما يتعلق بالإجراءات في أوزبكستان، لاحظت الدولة الطرف أن ه تم الدفاع عن جميع أصحاب الشكوى بواسطة محامين من اختيارهم وأن ه لم تقدم ادعاءات ل لتعذيب.

9-5 وفيما يتعلق بالحالة في أوزبكستان والمخاطر التي يتعرض لها أصحاب الشكوى، لاحظت الدولة الطرف أن السلطات الكازاخستانية تعمل مع نظيراتها الأوزبكية لل حصول على ضمانات بعدم تعرض أي من أصحاب الشكوى للتعذيب والسماح ل لمنظمات الدولية بزيارتهم. في حالة عدم احترام هذه الضمانات، تحتفظ الدولة الطرف بحقها في إعادة النظر في تعاونها مع أوزبكستان. وق الت أيض اً إ نها على علم بتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بح قوق الإنسان ، والتقارير المقدمة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة ، وقرارات الجمعية العامة بشأن أوزبكستان . و قالت إن هناك تقارير أخرى تشير إلى تحسن الأ وضاع المتعلقة ب حقوق الإنسان في أوزبكستان. و قالت أيض اً إ ن ه حكم على السيد ي عق وبوف بالسجن لمدة 18 سنة و السيد بولتاي ي ف بالسجن لمدة 12 سنة، وليس لمدة 30 سنة كما ذكرت وسائل الإعلام.

9-6 و فيما يتعلق بالإشارة إلى أسماء أصحاب الشكوى في قائمة ال لجنة التابعة لمجلس الأمن والمعنية ب مكافحة الإرهاب، لاحظت الدولة الطرف أن المنظمتين اللتين أشارت إليهما مدرج تين ب القائمة. وتضم إحدى هاتين المنظمتين نح و 000 5 عضو ولا ترد أسماء جميع الأعضاء في القائمة.

9-7 وأوضحت الدولة الطرف أيضاً أنها تراقب بانتظام حالة أصحاب الشكوى المشتكيين وأنها أ ُ بلغت بأنهم لا يتعرضون للتعذيب عند عودته م إلى أوزبكستان.

9-8 وأكدت الدولة الطرف أن لديها قانون اً ل مكافحة الإرهاب ولكنها قررت تسليم أصحاب الشكوى في ضوء التهديد الذي يمثلونه للأمن ال قومي والأمن في المنطقة أو في بلدان أخرى.

9-9 وفيما يتعلق بأماكن أصحاب الشكوى ، أفادت الدولة الطرف ب أن أربعة منهم أخلي سبيلهم وال باقين في السجن أو في الاحتجاز السابق للمحاكمة .

10-1 وقالت محامية أصحاب الشكوى إن الدولة الطرف لم توضح أسباب عدم امتثالها لتدابير الحماية المؤقتة وإن ذلك يشكل انتهاك اً للمادة 2 من العهد ( ) ، وينتقل بالتالي عبء الإثبات إلى الدولة الطرف، وينبغي لها أن تقدم مبررات لتسليم أصحاب الشكوى.

10-2 وتلاحظ المحامية أ ن ه كانت لدى الدولة الطرف قبل تسليم أصحاب الشكوى معلومات وف ي رة عن احتمال تعرضهم في حالة عودتهم للتعذيب. وقدمت عدة منظمات غير حكومية دولية مثل منظمة رصد حقوق الإنسان ( ) ، و مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، و ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية بشأن أوزبكستان في عام 2010، و أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة ضد روسيا ( ) معلومات موثقة توثيق اً جيد اً لسجل أوزباكستان الحافل في التعذيب. و من المعروف تمام اً أن هناك استخدام اً م نهجي اً ومنتظم اً ل لتعذيب ضد المحتجزين في أوزبكستان وأن الأفراد المحتجزين لأسباب دينية أو بسبب الإرهاب يواجهون مخاطر أعلى للتعذيب . و ت كرر المحامي ة أن أصحاب الشكوى جميعهم من المسلمين الملتزمين وأنهم وجهت إليهم اتهامات بموجب المادة 244 من القانون الجنائي الأوزبكي ( " نشر وتخزين وتوزيع مواد تحتوي على أفكار ديني ة متطرفة" و "الاشتراك في منظمة دينية م تطرف ة أو انفصالية أو أصولية أو غير ذلك من المنظمات الم حظ ورة" ) والمادة 159 من هذا القانون ( " محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري " ). وكانت الحملات الحكومية تستهدف أصحاب الشكوى مثل الآ لاف من الأشخاص المتدينين الآخرين الذين يمارسون شعائر أديانهم سلمي اً خارج نطاق الرقابة الصارمة ل لدولة بوصفهم من " المتطرفين الدينيين " و " أعضاء في منظمات دينية م حظورة " . وكان العديد من أصحاب الشكوى قيد الاحتجاز وا لتعذيب قبل ال فرار من بلدهم.

10-3 و ت لاحظ المحامية أن أصحاب الشكوى قدموا في الطعون التي رفعوها أمام محاكم الدولة الطرف معلومات تفصيلية عن حالتهم وأكدوا أنهم سيتعرضون شخصياً في حالة عودتهم للتعذيب، وأشاروا باستمرار إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، والسوابق القضائية ل لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وتقارير المنظمات غير الحكومية بشأن التعذيب في أوزبكستان ، ولم تقم محاكم الدولة الطرف مع ذلك ب تقييم مخاطر التعذيب التي سي تعرض لها كل منهم . وعلاوة على ذلك، قدمت منظمات غير حكومية دولية كثيرة مثل الجماعة المسيحي ة للعمل على إلغاء التعذيب - فرنسا، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد حقوق الإنسان بين عامي 2010 و2011 العد يد من الرسائل و النداءات إلى ا لسلطات الكازاخستانية لعدم ت سليمهم منع اً لتعرضهم لخطر التعذيب. وتؤكد المحامية أن الدولة الطرف كانت على علم بالمخاطر التي تواجه أصحاب الشكوى.

10-4 وتلاحظ المحامية أن مبدأ عدم الرد من المبادئ التي لا يجوز التنازل عنها وأنه من المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تسود في جميع الا تفاقيات ال ثنائية لتسليم المجرمين. وت لاحظ المحامية أيض اً أن ه لا علاقة بين سحب مركز اللاج ئ و تقييم خطر التعذيب . فا لإرهابي و ن أيضاً لهم ال حق في عدم التعرض للتعذيب.

10-5 وفيما يتعلق بالضمانات الدبلوماسية المزعومة المقدمة من أوزبكستان، ت رى المحام ية أنها لا يمكن الاعتماد عليها و ت لاحظ أنه لا توجد أي آ لي ة مستقلة وفعالة للرصد اللاحق للتسليم في أوزبكستان ( ) . و تلاحظ المحامية أيضاً أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يريان على حد سواء أ ن الضمانات ال دبلوماسية المقدمة من حكومة أوزبك ستان لا ت عفي الدول ة من التزام ها بعدم إعادة الأفراد إلى بلد يتعرضون فيه لخطر التعذيب. وأوصت الل جنة المعنية ب حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية المتعلقة ب كازاخستان ب أن تمارس الدولة الطرف " أقصى درجة من الحذر عند الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية" . و تلاحظ أيضاً أن كازاخستان لم تقدم نسخة من هذه الضمانات إلى ا للجنة. و فيما يتعلق بآ ليات الرصد المزعومة ، ت لاحظ المحامي ة أن ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقواعد السرية المتعلقة بها ت منع ها من تقديم أي تقرير عن الأوضاع في أوزبكستان . ونفت منظ مة الصحة العالمية أيض اً عندما اتصلت به ا المحامي ة تلقيه ا أي ة تعليمات من السلطات الأوزبك ية ل رصد حالة أصحاب الشكوى وأ فادت بأنها ليس لديها الحق في الوصول إلى السجون. ولا تملك " منظمات دولية أخرى معنية ب حقوق الإنسان " الحق في الوصول إلى أي مكان من أماكن الاحتجاز في أوزبكستان ( ) .

10-6 وحاولت المحامية الاطلاع على حالة أصحاب الشكوى ولكن لم يتمكن أحد من زيار تهم أو من تقديم معلومات عن أماكن وجودهم ومعامل تهم. ووفق اً للمقالات الصحفية، حكم على خمسة من أصحاب الشكوى في الفترة بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ( ) بالسجن مدداً طويلة. فعلى سبيل المثال، حكم على أحمد بولتاييف بالسجن لمدة 13 سنة. وحوكم آخرون، ولكن لا تعرف النتائج لعدم وجود ت غطية إعلامية أو مراقبة مستقلة ل لمحاكمات. و قالت المحامي ة إنها تعتقد أن ه لم تتح لأ صحاب الشكوى الفرصة للاستعانة ب محامين مستقلين وأن حقهم في محاكمة عادلة قد انتهك .

10-7 وترى المحامية أيضاً أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب في القضية قيد البحث ، مما يشكل انتهاك اً للمادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب. كما أنها لم ت وفر لأصحاب الشكوى سبيل ا نتصاف فعال لمنع تسليمهم، مما يشكل انتهاك اً للمادة 22 من الاتفاقية ( ) .

10-8 وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، تلاحظ المحامية أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تكون متسقة مع قانون حقوق الإنسان ( ) وأن التزام الدولة الطرف بعدم ترحيل الأفراد الذين يتعرضون للتعذيب التزام مطلق. وإذا كان أصحاب الشكوى يشكلون خطر اً على أمن الدولة الطرف، كان من الواجب على السلطات أن توجه إليهم الاتهام بارتكاب جرائم معينة وأن تحاكمهم أمام محاكمها على ارتكاب هذه الجرائم.

10-9 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف، تشير المحامية إلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر ل ل ضحايا ( ) وتطلب إلى اللجنة أن تأمر الدولة الطرف بأن تكفل العودة لأصحاب الشكوى ( ) مع دفع تعويض لهم وإعادة تأهيلهم وفق اً للمادة 14 من العهد. وينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر أيض اً في نظامها للضمانات الدبلوماسية ونظامها القضائي من أجل تجنب ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل ( ) .

المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

11-1 في 11 أيار/مايو 2012، بناء على طلب اللجنة في جلسة الاستماع، قدمت الدولة الطرف نسخاً من الضمانات المقدمة من السلطات الأوزبك ية ، فضل اً عن بعض الأحكام الصادرة من المحاكم المحلية ( ) . ويت بين من هذه الوثائق أن الدولة الطرف طلبت في 6 أيلول/ سبتمبر 2010 ضمانات بعدم استناد الادعاءات الموجهة إلى أصحاب الشكوى البالغ عددهم 29 شخصاً إلى أسباب سياسية ، و عدم تعرضهم لأي تمييز أو تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ، مع حقها في القيام في أي وقت أثناء الإجراءات الجنائية ب زيارة أصحاب الشكوى للتحقق ، عند الاقتضاء، من كفالة الحقوق المستحقة لهم. و في 7 و11 و12 و20 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 و 10 كانون الثاني/ يناير 2011، قدم المدعي العام في أوزبكستان ضمانات لكل واحد من أصحاب الشكوى . وتؤكد هذه الضمانات أن أوزبكستان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وأن العدالة تأخذ مجراها، وفقاً ل لمادتين 16 و17 من القانون الجنائي، من خلال مبدأ تكافؤ الفرص، دون تمييز، ودون أن يتعرض أحد للتعذيب أ و لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. وجميع الأعمال أو القرارات التي تتعارض مع كرامة الإنسان وت سبب تهديد اً للصحة أو آلام اً جسدي ة أو عقلي ة محظورة . و أذن المدعي العام ل سلطات كازاخستان ب زيارة أصحاب الشكوى المحتجزين وا لحصول على معلومات بشأن الإجراءات الجنائية الخاصة بهم . وأكدت السلطات الأوزبكية أيضاً أن الإجراءات الجنائية الخاصة بأصحاب الشكوى تتفق مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الأوزبكي والتزامات أوزبكستان الدولية.

11-2 وفي 5 أيار/مايو 2012، أبلغ المدعي العام في أوزبكستان الدولة الطرف ب أن ه صدرت أحكام ضد 25 من الأفراد اﻟ 29 الذين تم تسليمهم . وحكم على السيد ر ح ماتوف والسيد يولدو ت شيف والسيد بولاتوف بالعمل الإصلاحي غير الاحتجازي لمدة ثلاث سنوات ( ) . وقدمت السلطات الأوزبكية ال مساعدة القانونية لجميع أصحاب الشكوى، وقام بعضهم بتوكيل محام. ورفض أحد أصحاب الشكوى المساعدة القانونية و دافع عن نفسه بنفسه ( ) . و لم تقدم شكاوى بشأن التعذيب أو سوء المعاملة. وكانت الإجراءات الجنائية علنية . و تفيد السلطات الأوزبكية أيضاً ب أن ها تبحث حالي اً إمكانية قيام سلطات كازاخستان بزيارة أصحاب الشكوى المحتجزين . وتفيد السلطات الأوزبكية أيضاً ب أنها أ نشأت آ لي ة ل تنفيذ توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة.

التعليقات الإضافية المقدمة من المحامية

12-1 في 16 أيار/مايو 2012، قدمت المحامية تعليقات إ ضافية ، وأشارت إلى أن البلاغ قدم في كانون الأول/ديسمبر 2010، وأن جميع الوثائق التي قدمتها الدولة الطرف في 11 أيار/ مايو 2012 كانت في حوزتها في ذلك الوقت، و لم توضح لماذا قدمت الوثائق في هذه المرحلة المتأخرة فقط من الإجراءات.

12-2 وفيما يتعلق بأحكام المحاكم، تلاحظ المحامية أنها تدل على أن أصحاب الشكوى أثاروا مسألة عدم الرد واحتمال سوء معامل تهم ع ند عودتهم إلى أوزبكستان ، بيد أن حججهم رفضت على الفور وبدون فحص. وت لاحظ المحامية أيضاً أن المحكمة ل م ترفض الأدلة المقدمة من أصحاب الشكوى بشأن عدم توفير محاكمة عادلة لهم ولم تعالج الدولة الطرف هذه الادعاءات.

12-3 وتفيد المحامية أيضاً بأن الضمانات الدبلوماسية قدمت في وقت متأخر، وأن ها غامضة وغير محددة ولا ت تضمن آلية فعالة للمتابعة. وقد أعطيت الضمانات استجابة ل طلب المدعي العام الذي يؤكد أن السلطات لا ت شك في أن أوزبكستان ستمتثل لالتزاماتها الدولية. وعلاوة على ذلك، أدرج نص الضمانات المطلوبة في رسالة المدعي العام في كازاخستان ولذلك فإنها إجراء شكلي فحسب، ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على قرار الدولة الطرف بتسليم أصحاب الشكوى.

12-4 وتفيد المحامية أيضاً ب أن سلطات الدولة الطرف حصلت على الحق في زيارة معظم أصحاب الشكوى في تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، بيد أنها أبلغت اللجنة في رسالتها اللاحقة المؤرخة 11 أيار/ مايو 2012 فقط بأنها تنظر في إمكانية زيارة أصحاب الشكوى. و لم ت قدم الدولة الطرف أي تفسير لعدم زيارتهم قبل ذلك. وتشير المحامية إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) وتلاحظ أن الحالة الوحيدة التي اعتبرت فيها الضمانات الدبلوماسية ك افية فيما يتعلق ب التعذيب كان ت عند ما عهد إلى إحدى المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان المستقلة بمراقبة مكان الاحتجاز.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في الأسس الموضوعية

1 3 -1 نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

13 -2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان تسليم أصحاب الشكوى قسراً إلى أوزبكستان ينتهك التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، التي تقضي بعدم طرد أو إعادة (رد) أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب. وت شدد اللجنة على أنها يجب أن تتخذ قراراً بشأن المسألة في ضوء المعلومات التي كانت متوافرة للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة لديها ، في وقت التسليم. وتشير اللجنة إلى أن الأحداث اللاحقة تفيد فقط في تقييم المعلومات التي كانت متوافرة بالفعل للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة ل ديها ، في وقت التسليم.

13 -3 و لدى تقييم ما إذا كان تسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان ينتهك التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وتشير اللجنة مجدداً إلى أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يعتبر في حد ذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد ، وإنما يجب أن تتوافر أسباب أخرى تثبت أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما لا يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب ب سبب ظروفه الخاصة.

1 3 -4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1996) بشأن تنفيذ المادة 3 الذي جاء فيه أنه "يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار الدرجة العالية لاحتمال وقوعه، وإنما يجب أن يكون شخصياً وقائماً " . وفي هذا الصدد، حددت اللجنة، في قرارات سابقة، أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) .

13-5 وتلاحظ اللجنة احتجاج المحامية بأن أصحاب الشكوى وغيرهم من الأفراد الذين أعيدوا إلى أوزبكستان بناء على طلبات التسليم تم احتجازهم بالحبس الانفرادي وتعرضوا بالتالي لخطر التعذيب وسوء المعاملة. وتلاحظ أيض اً ا دعاء المحامية بأن التعذيب وسوء المعاملة لا يزالان ي مارس ان بانتظام في أوزبكستان وأن الأشخاص الذين يتهمون بالتطرف الديني ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري مستهدفون بوجه خاص. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف رفضت طلبات أصحاب الشكوى المتعلقة باللجوء أو إعادة مركز اللاجئين الملغي إليهم ( ) على أساس أنهم يمثلون خطر اً على الدولة الطرف وقد يسببون ضرر اً كبير اً لأمنها وأمن بلدان أخرى. وتلاحظ اللجنة كذلك احتجاج المحامية بأن الإجراءات في الدولة الطرف التي أدت إلى تسليم أصحاب الشكوى كانت غير عادلة حيث لم يتم توفير مترجم شفوي لهم، كان اتصالهم بالمحامين محدود، ولم يتم تمكين المحامين من الاطلاع على الملفات. وتلاحظ اللجنة أ يضا ً تأكيد الدولة الطرف أن الإجراءات كانت تحت إ شر ا ف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وموظفين من مفوضية حقوق الإنسان في الدولة الطرف وأنهم لم يتلقوا أية شكاوى وأن التمثيل القانوني والترجمة الشفوية كانا مكفولين. وفيما يتعلق ب ا دعاء أصحاب الشكوى أنهم يتعرضون لخطر التعذيب في أوزبكستان، تلاحظ اللجنة احتجاج الدولة الطرف بأن أوزبكستان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وأن أوزبكستان أصدرت ضمانات دبلوماسية لضمان عدم تعرض أصحاب الشكوى للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ أيض اً أنه وفق اً للدولة الطرف، أكدت أوزبكستان أنه يجوز للمنظمات الدولية أو تراقب مرافق الاحتجاز، وتلاحظ اللجنة أن المحامية تنفي ذلك وتؤكد أن قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تسمح بتقديم أي تقارير إلى سلطات الدولة الطرف وأن المنظمات المشار إليها لم تتمكن من الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كانت ضد تسليم أربعة من الشاكين اﻟ 29 وأن المحامية لم تتمكن من معرفة موقف المفوضية بالنسبة للآخرين.

13-6 فيما يتعلق بوجود نمط من الانتهاكات الجسيمة والفادحة والجماعية لحقوق الإنسان، تشير اللجنة إلى استنتاجاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان ( ) ، ال ت ي أعربت فيها عن قلقها إزاء الادعاءات المتعددة والمستمرة والمنتظمة المتعلقة بالاستخدام الروتيني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الموظفين المكلفين بإ نفاذ القانون وموظفي التحقيق، وتعرض الأشخاص الذين التمسوا اللجوء في الخارج والذين أ ع ي د وا إلى البلد للاحتجاز في أماكن غير معروفة ومن المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لانتهاكات لأحكام الاتفاقية.

13-7 وتلاحظ اللجنة أن جميع أصحاب الشكوى اﻟ 29 من المسلمين وأنهم يمارسون شعائرهم طبق اً للتقارير خارج مؤسسات أوزبكستان الرسمية أو ينتمون إلى منظمات دينية متطرفة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنهم تم تسليمهم بناء على طلب أوزبكستان لاتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة، منها التطرف الديني ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، وعلى أساس تقييم الدولة الطرف بأنهم يشكلون خطر اً على مواطنيها ومواطني بلدان أخرى. وتكرر اللجنة قلقها، الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية، إزاء الإعادة القسرية لملتمسي اللجوء من أوزبكستان بدعوى الأمن الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، دون معرفة أحوال الأشخاص الذين أُعيدوا وطريقة معاملتهم وأماكن وجودهم ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن مبدأ عدم الرد المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية هو مبدأ مطلق وأن مبدأ مكافحة الإرهاب لا يعفي الدولة الطرف من الامتثال لالتزامها بالامتناع عن طرد أو إعادة (رد) الفرد إلى دولة أخرى عند وجود أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيخضع فيه ا لخطر التعذيب ( ) . وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيض اً أن مبدأ عدم الترحيل المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية مطلق حتى بعد التقييم بموجب اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951، لاست ثناء اللاجئ بموجب المادة 1(واو) (ج).

13-8 وفي الحالة قيد البحث، تخلص اللجنة من استنتاجاتها الختامية السابقة ومن المعلومات المعروضة عليها أن هناك أدلة كافية على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والواضحة أو الجماعية لحقوق الإنسان في أوزبكستان وعلى احتمال التعرض جدي اً لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيها، لا  سيما للأشخاص الذين يمارسون شعائر أديانهم دون اتباع الطرق الرسمية. وأخذت اللجنة في الاعتبار أيضاً ا دعاءات أصحاب الشكوى بأنهم تعرضوا للاضطهاد الديني، وأحيان اً للاحتجاز والتعذيب، قبل فرارهم إلى كازاخستان.

13-9 وتشير اللجنة إلى أنه وفق اً للتعليق العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ينبغي أن تعطي اللجنة وزناً كبيراً للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية ، ولكنها لا تتقيد بهذه الحيثيات ، ولها الحق، وفق اً لل فقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في التقدير الحر للوقائع بناء على مجم ل ال ملابسات في كل قضية ( ) . وفي الحالة قيد البحث، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة سواء كتابية أو شفوية للرد على ادعاءات أصحاب الشكوى بعدم توفير متطلبات المحاكمة العادلة لهم (مثل وقت كاف لإعداد الدفاع، وإمكانية الوصول إلى المحامين والترجمة الشفوية)، وعدم تقييم خطر التعرض شخصياً للتعذيب لكل صاحب من أصحاب الشكوى عند عودته إلى أوزبكستان. وتلاحظ اللجنة أنه بينما أشارت محكمة أول درجة إلى التشريعات المحلية واتفاقية عام 1951 بشأن وضع اللاجئين (عرضت بعض الأحكام على اللجنة) فإنها لم تقم بتقييم شخصي للمخاطر وفق اً للمادة 3 من الاتفاقية أو مبدأ عدم الرد في التشريع الداخلي. كذلك، لم تحترم الدولة الطرف التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة. ولم تبحث الدولة الطرف أيض اً الحجج التي قدمها أصحاب الشكوى بشأن عدم توفير محاكمة عادلة لهم واحتمال تعرضهم للتعذيب عند العودة إلى أوزبكستان. وتخلص الدولة إلى أن الدولة الطرف لم تبحث طبق اً للأصول الواجبة ادعاءات أصحاب الشكاوى بأنهم سيتعرضون لخطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعذيب عند عودتهم إلى أوزبكستان. وفي سياق الحالة قيد البحث، ومع مراعاة المذكرات الكتابية والشفوية المقدمة من الطرفين، تخلص اللجنة إلى أن أصحاب الشكوى، الذين اتهموا جميع اً بالتطرف الديني أو بالعضوية في منظمات متطرفة أو إرهابية في أوزبكستان والذين قامت الدولة الطرف بتسليمهم بناء على هذه الاتهامات، أقاموا الدليل على تعرضهم المتوقع والحقيقي والشخصي لخطر التعرض للتعذيب لدى عودتهم إلى أوزبكستان. وعليه، تخلص اللجنة في ظروف الحالة قيد البحث إلى أن قيام الدولة الطرف بتسليم أصحاب الشكوى إلى أوزبكستان يشكل خرق اً للمادة 3 من الاتفاقية.

13-10 كذلك، أشارت الدولة الطرف إلى حصولها على ضمانات دبلوماسية كافية للحماية من هذا الخطر الواضح. بيد أن اللجنة تذكّر بأنه لا يجوز الاحتجاج بالضمانات الدبلوماسية للامتناع عن تطبيق مبدأ عدم الرد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفاصيل محددة لقيامها بأي شكل من أشكال الرصد أو لاتخاذها خطوات لضمان أن هذا الرصد موضوعي ومحايد ويستحق الثقة الكافية.

1 4 - وتقرر لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن الوقائع المعروضة عليها تمثل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادتين 3 و22 من الاتفاقية.

15- وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي ، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم الجبر لأصحاب الشكوى، بما في ذلك لإعادتهم إلى كازاخستان ودفع تعويض مناسب لهم. وترغب اللجنة في أن يتم إبلاغها، في غضون 90 يوماً، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة لهذ ه الآراء .

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية و الصينية وا لعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]