الأمم المتحدة

CAT/C/48/D/433/2010

Distr.: General

10 July 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 433 /20 10

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب في دورتها ال ثامنة والأربعين المعقودة في الفترة من 7 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2012

المقدم من : الكسندر غيراسيموف (تمثله مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والمكتب الدولي الكازاخستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ تقديم الشكوى : 22 نيسان/أبريل 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 22 أيار/مايو 2012

الموضوع : عدم إجراء تحقيق سريع ونزيه في ا دعاءات التعذيب لتقديم الجناة إلى العدالة وتوفير جبر كامل ومناسب

المسائل الإجرائية : الاختصاص من حيث الزمان ؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ سحب الشكوى المقدمة إلى اللجنة

المسائل الموضوعية : التعذيب؛ الألم أو المعاناة الشديدين؛ تدابير فعالة لمنع التعذي ب؛ إجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب؛ الحق في تقديم شكوى إلى السلطات المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة؛ الحق في تعويض عادل ومناسب؛ التدخل في حق التظلم بموجب المادة 22

مواد الاتفاقية : 1 و2 و12 و13 و14 و22

ال مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة ال ثامنة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 433 / 2010 **

المقدم من : أ لكسندر غيراسيموف (تمثله مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والمكتب الدولي الكازاخستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ تقديم الشكوى : 22 نيسان/أبريل 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 2 4 أيار/مايو 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 433/2010 ، التي قدّمها أ لكسندر غيراسيموف إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- صاحب الشكوى ه ـ و أ لكسندر غيراسيموف ، م ن رعايا كازاخستان ، ومولود في عام 1969 . ويدعي أنه ضحية انتهاك كازاخستان ( ) ل ل مواد 1 و2 و12 و13 و14 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و تمثله مبادرة عدالة المجتمع المفتوح و المكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 في 2 7 آذار/مارس 2007، توجه صاحب الشكوى إلى مركز الشرطة المحلية ب إ دارة الشؤون الداخلية الجنوبي ة لمد ينة كوستاناي للسؤال عن ابن زوجته المحتجز بالمركز . و تم اقتياد صاحب الشكوى إلى مكتب في الطابق الثالث حيث أغلق عليه الباب لمدة 30 دقيقة تقريبا ً .

2-2 وفي حوالي الساعة الثامنة مساء، دخل خمسة من أفراد الشرطة إلى المكتب وطلبوا منه الاعتراف بقتل امرأة مسنة كانت تعيش في الحي الذي يقيم فيه. ومع التسليم بأنه يعرف المرأة، أنكر أنه تورط في وفاتها. وعلى مدى ساعة تقريباً، تم استجوا ب صا ح ب الشكوى ونصحه با لا عتراف بالجريمة. واستمر في إنكار الا دعاءات. وضربه أحد أفراد الشرطة بشدة على كليتيه. وهدد ه أفراد الشرطة بعد ذلك بالعنف ال جنسي.

2-3 و طُرح صاحب الشكوى بعد ذلك أرض اً، وصدره إلى أسفل. وربط أفراد الشرطة يديه وراء ظهره ب استخدام حزامه. وأمسك أربعة من أفراد الشرطة ب ساقيه وجذعه لمنعه من الحركة. وأخذ الفرد الخامس كيسا سميكا وشفافا من مادة البوليبروبيلين ووضعه على رأسه. ووضع هذا الفرد بعد ذلك ركبته اليمنى بقوة على ظهره وبدأ يسحب الكيس إلى الخلف مما تسبب في اختناقه و إ صابته بنزيف من الأنف والأذنين ورضوض بالوجه (ا لأ سلوب المعروف باسم "الغواصة الجافة") قبل أن يفقد أخير اً و ع يه . وتكررت هذه العملية عدة مرات.

2-4 ونتيجة لهذه المعاملة، أصبح صاحب الشكوى مشوشاً وتوقفت مقاومته. وفي مرحلة ما، أص ب ح دمه ظاهراًً ً في كيس ا لبوليبروبيلين وعلى الأرض. وعند رؤية الدم، توقف أفراد الشرطة عن التعذيب. وأمضى صاحب الشكوى الليل على كرسي، تحت إشراف أحد أفراد الشرطة.

2-5 ولم ي ُ سجل احتجاز صاحب الشكوى في 27 آذار/مارس 2007 ، ولم يتم تزويده بمحام . وفي 28 آذار/مارس 2007، استجوبه محقق الشرطة وضربه على رأسه بكتاب ضخم. وفي السادسة مساء، أ ُ خل ي سبيله دون توجيه ا تهام إليه. وبعد إخلاء سبيله مباشرة، شعر بصداع شديد و غثيان. و في المنزل، استمر الصداع الشديد ، ونقل في مساء نفس اليوم إلى قسم جراحة الأعصاب بمستشفى مدينة كوستاناي حيث شخصت حالته بأنه مصاب ب رضوض قحفية مخية داخلية ك بيرة ، وكدمة بالدماغ، و رضوض بالكلية اليمنى والمنطقة القطنية والأنسجة اللينة لل رأس، وجرح رضي بالحاجب الأيمن ( ) . وبقي بالمستشفى 13 يوما ً . و بعد خروجه ، استمر شعور ه بالصداع الشديد ، والألم في منطقة الكليتين ، مع ارتجاف ب اليدين والعين ين .

2-6 وفي 29 آذار/مارس 2007، قدم ابن زوجة صاحب الشكوى بلاغاً باسمه و ا سم صاحب الشكوى إلى مكتب النائب العام بمدينة كوستاناي (مكتب النائب العام بالمدينة). وفي 5 نيسان/أبريل 2007، قدم صاحب الشكوى بلاغاً باسمه فقط إلى إدارة الشؤون الداخلية الجنوب ي ة التي يقع بها مركز الشرطة الذي تم فيه التعذيب المزعوم. وفي نيسان/أبريل 2007، أجرت إدارة الشؤون الداخلية الجنوب ي ة تحقيقا ً أوليا ً واستمعت إلى أقوال صاحب الشكوى، وابن زوجته، وثلاثة من أفراد الشرطة. وذكر أف راد الشرطة الذين تم استجوابهم أنه تم فعلا ً استجواب صاحب الشكوى وابن زوجته بم ر كز الشرطة و لكن لم تكن بهما إصابات. وقال أفراد شرطة آخرون أنه م لم يروا صاحب الشكوى وابن زوجته إطلاقا ب مركز الشرطة.

2-7 وفي 23 نيسان/أبريل 2007، أ ُ جري فحص طبي لصاحب الشكوى لتقييم حالته الصحية. ولم تقدم نتيجة هذا الكشف لصاحب الشكوى أو ل ممثلي ه القانونيين في أي وقت . وفي الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 2007 قام طبيب للأمراض العصبية بمعالجة صاحب الشكوى. وبدأ يعاني من الهلوسة ومن الشعور بخوف داهم بدون سبب محدد. وفي 7 آب/أغسطس 2007 شخصت حالته بأنه يعاني من الاكتراب التالي للصدمة. وأحيل إلى مستشفى للأمراض النفسي ة لمزيد من الفحص والعلاج حيث ت م التأكيد على التشخيص وبقي تحت العلاج في الفترة من 8 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 2007.

2-8 وفي 8 أيار/مايو 2007، قرر المحقق أن ه لا وجه لإجراء تحقيق جنائي في الموضوع . وأيد مساعد المدعي العام الأقدم في مدينة كوستاناي في 30 أيار/مايو هذا القرار، ولكن نقض مكتب المدعي العام بالمدينة هذا القرار في 10 حزيران/يونيه 2007 ، وأمر إدارة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية الإقليمية بكوستاناي بالتحقيق في ا دعاءات صاحب الشكوى.

2-9 وفي حزيران/يونيه 2007، تلقى صاحب الشكوى عدة مكالمات هاتفية من مجهولين يهددونه برفع دعوى ضده إذا لم يسحب شكواه. وخشي صاحب الشكوى على سلامته وسلامة عائلته فقدم في 13 ح زيران/يونيه 2007 بلاغاً بشأن هذه التهديدات. و قدم أ يضاً في 12 ح زيران/يونيه 2007 بلاغاً إلى مكتب المدعي العام الإقليمي لقيام بعض أفراد الشرطة بعرض مبلغ 000 500 تن غي (نحو 000 4 دولار أمريكي) على ابن زوجته لسحب بلاغهما المشترك و بلاغ صاحب الشكوى.

2-10 وفي 19 حزيران/يونيه 2007، أبلغ مكتب المدعي العام الإقليمي لمنطقة كوستاناي (مكتب المدعي العام الإقليمي) صاحب الشكوى بأن بلاغه أرسل إلى إدارة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية الإقليمية لمزيد من البحث. وفي 28 حزيران/يونيه 2007 أبلغته إدارة الشؤون الداخلية الإقليمية بأنه تبين من البحث مخالفة التعليمات المتعلقة ب تسجيل المحتجزين و ب أنه ستوقع عقوبات تأديبية، تصل إلى العزل من الوظيفة، على عدد من الموظفين. وذكرت الإدارة أ يضاً أنه وجهت اتهامات جنائية ضد موظفين من إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية بموجب الفقرة 4(أ) من المادة 308 من القانون الجنائي لكازاخستان الذي يعاقب على إساءة استعمال السلطة واستعمال العنف أو التهديد باستعماله ( ) .

2-11 وفي 16 تموز/ يوليه 2007، أ ُ جر ي اختبار علمي للملابس التي كان يرتديها صاحب الشكوى وثلاثة من أفراد الشرطة الذين كانوا موجودين في إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية ليلة 27 آذار/مارس 2007. ولم ي ُ خطر صاحب الشكوى أو محاميه بهذا الاختبار. وخ ل ص الاختبار إلى أن الألياف التي وجدت بملابس صاحب الشكوى ليست مماثلة لتلك التي وجدت بملابس أفراد الشرطة. ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه ال نتائج حيث قام أفراد الشرطة بغسل ملابسهم قبل الاختبار.

2-12 وفي تموز/يوليه، ألغ ي مكتب المدعي العام الإقليمي قرار إدارة الشؤون الداخلية الإقليمية بفتح باب التحقيق الجنائي وأرسل القضية إلى إ دارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد في من ط قة كوستاناي لمزيد من البحث. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2007 ، رفضت إ دارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد البدء في الإجراءات الجنائية لعدم وجود أدلة على العلاقة بين الأعمال المنسوبة إلى رجال الشرطة وإصابات صاحب الشكوى. وفي 12 أيلول/ سبتمبر 2007، طعن صاحب الشكوى في قرار إ دارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد أمام مكتب المدعي العام الإقليمي وألغ ي هذا المكتب قرار إ دارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد في 24 أيلول/ سبتمبر 2007 وأعاد إليها القضية لمزيد من البحث.

2-13 وفي 3 كانون الثاني/ديسمبر 2007 قدمت إدارة الشؤون الداخلية الإقليمي ة تقريراً عن التحقيق ال جاري في الإدارة وذكرت أنها وجدت عددا ً من الانتهاكات الفادحة للقوانين واللوائح، وأن عشرة من أفرا د الشرطة نقلوا من مناصبهم، وأن التحقيق لا يزال مستمرا ً بالإدارة . وفي 1 شباط/ فبراير 2008، رفضت إ دارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد البدء في الإجراءات الجنائية على أساس عدم وجود أدلة على تورط أ فراد الشرطة. وفي 19 آذار/مارس 2008 أيد مكتب المدعي العام الإقليمي قرار إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد. ورُفض طعن آخر رفع إلى الدائرة الثانية ل محكمة مدينة كوستاناي (محكمة المدينة) في 25 آذار/مارس 2008. وفي 20 أ يار/مايو 2008، طلب صاحب الشكوى مرة أخرى إلى مكتب المدعي العام أن يبدأ التحقيق الجنائي لوجود عيوب في التحقيق الذي قامت به إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد ( ) ؛ ورفض الطلب في 11 حزيران/يونيه 2008. وبالنظر إلى رفض الطعن السابق المقدم إلى محكمة المدينة، لم يطعن صاحب الشكوى في هذا القرار.

2-14 ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية بالشكاوى العديدة التي قدمها إلى أجهزة التحقيق والمحكمة، بما في ذلك الطعون الأربعة التي قدمها بشأن رفض البدء ف ي الإجراءات الجنائية. وعلى الرغم من الإشارة في قرار محكمة المدينة إلى إمكانية الطعن في قرارها أمام المحكمة الإقليمية، فإن هذا الطعن ليس مجديا ً من الناحية العملية. فتمنح الفقرة 9 من المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية في كازاخستان ثلاثة أيام فقط للطعن في قرار محكمة المد ينة أمام المحكمة الإقليمية، ويبدأ هذا الأجل من تاريخ صدور القرار . بيد أن المحامي تلقى هذا ال ق رار ب عد انقضاء أ جل الثلاثة أيام الم حدد للطعن.

2-15 و بالإضافة إلى ما سلف، هناك خطر حقيقي لتعرض صاحب الشكوى و عائلته للعنف و ا لتهديد بارتكاب العنف ضدهم إذا استمر في شكواه على الصعيد المحلي، بدليل التهديدات السابقة التي تلقاها فيما يتعلق بشكواه . وعلاوة على ذلك، تأخرت الإجراءا ت الآن بشكل غير معقول ولا يلزم تأ خيرها أكثر من ذلك. ونظرا ً لخطورة الانتهاكات التي ارتكبت في حق ه ، فإن التحقيق الجنائي وال محاكمة فقط هما اللذان يشك لان سبيل انتصاف فعال له . و أدى عدم قيام الدولة الطرف بفتح باب التحقيق الجنائي إلى عرقلة قدرته على الاحتجاج بأي سبيل انتصاف آخر متاح .

الشكوى

3- 1 يدعي صاحب الشكوى أن المعاملة التي تعرض لها على يد الشرطة تبلغ حد التعذيب وتشكل انتهاكا ً للمادة 1. وعلى الرغم من وقوع أعمال التعذيب موضوع الشكوى قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإن الانتهاك لديه طبيع ة مستمر ة . وبالإشارة إلى القرارات السابقة للجنة ( ) ، يدعي صاحب الشكوى أن الانتهاك قد تأكد في حق الدولة الطرف فعلا ً أو ضمنا ً ب عدم اعتراف ها صراحة بالمسؤولية عن التعذيب ، وعدم إجراء تعديلات في النظام ا ل قانوني الذي يسمح بالتعذيب، واستمرار الامتناع ع ن إجراء تحقيق مناسب. وعلاوة على ذلك، لا يزال صاحب الشكوى يعاني من الاكتراب التالي للصدمة نتيجة للتعذيب ، و يعني هذا أنه لا يزال متأثراً ب الانتهاك السابق ، وهذا في حد ذاته يشكل انتهاكا ً للمعاهدة.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تضع ضمانات كافية لمنع إساءة المعاملة والتعذيب، وأن ذلك يشكل انتهاكا ً للمادة 2 من الاتفاقية. ولم يسجل احتجاز صاحب الشكوى ، ولم يتم تزويده بمحام ٍ أو توفير ف حص مستقل له بوا سطة طبيب.

3-3 ولم تقم السلطات في الدولة الطرف على وجه السرعة وبنزاهة بالتحقيق بصورة فع الة في ا دعاءاته المتعلقة بالتعذيب، ويشكل هذا انتهاكا ً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية. ولم تقم هيئة مستقلة ونزيهة بالتحقيق ما دامت ال هيئة التي قامت بالتحقيق هي إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية التي وقع بها التعذيب ومن بعدها ا لهيئة الأعلى منها درجة في التسلسل الهرمي وهي إدارة الشؤون الداخلية الإقليمية. وعلاوة على ذلك، ل م ي بدأ التحقيق الأوّلي في ال شكوى إلا بعد شهر من تقديم ها ، وأ ُ جر ي الاختبار العلمي بعد ثلاثة أشهر من التعذيب المزعوم. ولم يتم استجواب الشهود الرئيسي ي ن في التحقيق ، و استبعد صاحب الشكوى من المشاركة بصورة فعالة في التحقيق ، ولم يستطلع ر أ يه في أي وقت في موضوع التحقيق. ولم يتمكن التحقيق من إثبات أو عزو المسؤولية عن التعذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى. وعلى الرغم من ا ستمرار المحاولات التي بذلها صاحب الشكوى لإجراء تحقيق فعال بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ ، فإنه لم يتم أي تحقيق بشكل يتفق مع متطلبات الاتفاقية.

3-4 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن القانون المحلي يمنعه عمليا ً من رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض نظير انتهاك المادة 14 من الاتفاقية إذ يتوقف الحق في التعويض على إدا ن ة المسؤول أما م محكمة جنائية. ونتيجة لذلك ، لم يتمكن من الحصول على تعويض أو على إعادة تأهيل طبي نظير تعرضه للتعذيب.

ال ملاحظات الأولية ل لدولة الطرف

4-1 في 18 كانون الثاني/يناير 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الأولية. وتفيد الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام نقض في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 القرار الذي ا تخذته إ دارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد في 1 شباط/فبراير 2008 ب رفض البدء في الإجراءات الجنائية وأقام دعوى جنائية ض د أفراد الشرطة التابعين لإدارة الشؤون الداخلية الجنوبية عملا ً بال فقرة 2(أ) من المادة 347 -1 من القانون الجنائي (التعذيب).

4-2 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى عدد من المراسيم والسياسات وخطط العمل المتعلقة بمكافحة التعذيب التي اعتمدت استجابة للادعاءات المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك إلى ا لرصد المنتظم لأماكن الاحتجاز بمشاركة ممثلين من المنظمات غير الحكومية، فضلا ً عن تنظيم دورات تدريبية وموائد مستديرة وحلقات دراسية بشأن منع التعذيب وإساءة المعاملة للموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين .

تعليقات ممثلي صاحب الشكوى

5-1 في 28 شباط/فبراير 2011، أكد ممثلا صاحب الشكوى أن مكتب المدعي العام شرع في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، استجابة للشكوى المقدمة إلى اللجنة، في إجراء تحقيق جنائي عملا ً بال فقرة 2(أ) من المادة 347 -1 من القانون الجنائي (التعذيب) ( ) .

5-2 وفي 8 كانون الثاني/يناير 2011، صدر قرار بإجراء فحص طبي نفس اني لصاحب الشكوى. وبالنظر إلى القلق الناجم عن تجديد التحقيق والاستجوابات، تدهورت صحة صاحب الشكوى ، و نصح طبيب في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 ب دخوله المستشفى. ولذلك، طلب تأجيل الفحص . بيد أن الفحص الطبي النفس ان ي تم في 18 كانون الثاني/ يناير 2011. و في 2 شباط/ فبراير 2011، سمح ل محامي صاحب الشكوى بالاطلاع على التقرير الطبي النفساني ، ولكن لم ت عط له نسخة من التقرير .

5-3 و أثناء التحقيق مجدد اً ، تم استجواب صاحب الشكوى في حضور محام ٍ في أربع مناسبات على الأقل : في 19 كانون الثاني/يناير، و 21 كانون الثاني/يناير، و 25 كانون الثاني/يناير ، و2 شباط/ فبراير 2011. و قبل 19 كانون الثاني/ي ناير 2011، تم استجو ا ب ه ب دون حضور محام. و أثناء الا ستجواب الذي تم في 19 كانون الثاني/ يناير 2011، قدم بيانا ً مفصلاً عن التعذيب الذي تعرض له، يتفق مع تصريحاته السابقة. ووصف مرة أخرى الإص ابات الجسدية التي لحقت به والمعاملة التي تعرض لها .

5-4 وأشار الممثلان القانونيان أيضاً إلى التهديدات التي وجهت إلى صاحب الشكوى في عام 2007 وأضافا أن الظروف التي أحاطت بالتحقيق مجدداً أدت إلى تهديدات جديدة. ففي أواخر كانون الثاني/يناير 2011، أبلغت زوجة صاحب الشكوى ا لمكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية بأن عائلتها تلقت مكالمة هاتفية من وكيل للمدعي العام ي ُ دعى أ. ك. يهدد ها بفتح باب التحقيق من جديد في قضية القتل التي كان ت السبب الرئيسي لاحتجاز صاحب الشكوى وتعذيبه. و أ قر وكيل المدعي العام باتصاله الهاتفي ب العائلة في محاولة لل حصول على أدلة. و عندما طلب منه الامتناع عن ممارسة ال ضغوط على ال عائلة ، ادع ى أنه يقوم ب تحقيق شامل. وقال صاحب الشكوى لممثل المكتب الدولي الكازاخستاني في عدة مناسبات إ ن عائلته ، وبخاصة زوجته، " متعب ين" جدا ً من شكواه، وإ نهم يريدون "نسيان كل شيء وال عيش فقط " . وأشار صاحب الشكوى أيضاً في 18 شباط/ فبراير 2011 إلى أن عائلته تضغط عليه لسحب شكواه. وكرر عدة مرات أن زوجته قلق ة جداً من احتمال الانتقام من ال عائلة .

5-5 وفي 21 شباط/ فبراير 2011، أبلغ المدعي العام ا لمكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية بحفظ التحقيق المجدد عملا ً بالم ادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية ( الظروف النافية للتحقيق الجنائي) و ب أن صاحب الشكوى رفض في 5 شباط/ فبراير 2011 خ دمات محامي ه وقال إنه ليس لديه شكاوى ضد الشرطة .

5-6 ويدعي ممثلا صاحب الشكوى أن التحقيق المجدد يفتقر إلى الاستقلال ، و أنه تأخر كثيراً وليس فعالا ً ول م يسفر عن محاكمات جنائية، و أشار ا إلى القرارات السابقة للجنة التي تفيد بأنه يجب أن ي بدأ التحقيق فور اً وأ ن يتم على وجه السرعة ( )( ) . و في ال حالة قيد البحث ، حفظ التحقيق المحلي مؤقتاً في 5 أيلول/ سبتمبر 2007. و عندما فتح باب التحقيق من جديد، مرت أربع سنوات تقريبا ً . ولا يشكل التحقيق المجدد بعد انقضاء ثلاث سنوات تحقيق اً فعا لاً .

5-7 و يبدو أن الت حقيق المجدد كان يركز أساساً على استجواب صاحب الشكوى و عائلته مرارا ً وتكراراً ، بما في ذلك على إجراء تقييم إلزامي لحالته النفسي ة ضد إرادته و إرغامه على الدخول في مواجهات مع أفراد الشرطة. ولم توجه أي اتهامات إلى أ فراد الشرطة المسؤولين عن التعذيب، و حفظ التحقيق مرة أخرى.

5-8 ورحب ممثلا صاحب الشكوى بالتدابير العامة ا لتي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التعذيب ولكن هما لاحظا أن الدولة الطرف لم توضح كيف ية اتصال أي تدبير من ه ذه التدابير الجديدة بقضية صاحب الشكوى. وقالا إن هذه التدابير ليست كافية لمعالجة شكواه في غياب الجبر ال مناسب الذي يجب أن ي تضمن الاعتراف بالمسؤولية عن الانتهاكات، والتحقيق حسب الأصول الواجبة، والتعويض ، وإعادة التأهيل . وقالا أيضاً إن إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق، تتوافر فيها جميع الخصائص المنصوص عليها في الفصل الثالث من دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول، الفقر ا ت 2 و85 و86) ، و تملك جميع الصلاحيات الواجبة لاستدعاء الشهود والتوصية بإجراء محاكمة جنائية، س يكون كافياً لتصحيح هذا الانتهاك للاتفاقية .

5-9 و ردا ً على الشكوى المقدمة إلى اللجنة ، تساءلت الدولة الطرف عن الصحة العقلية لصاحب الشكوى وأمرت بإجراء تقييم طبي نفس ان ي له . وتتوافر في التحقيق المجدد ال مواصفات المطلوبة لتخويف صاحب الشكوى وحمله ع ل ى سحب شكواه ، وهي ممارسة مستخدمة على نطاق واسع في كازاخستان ( ) . ويخل مثل هذا التخويف بالحق في التظلم المنصوص عليه في المادتين 13 و22 من الاتفاقية. وبإصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية في عام 2008، تعهدت كازاخستان ضمنياً بعدم ا لتدخل في حق الأفراد في الاتصال ب اللجنة، لأن قيامها بذلك س يؤدي إلى عدم فعالية الحق الذي اعترفت به عملياً.

5-1 0 ويعرب الممث لان القانونيان عن قلقهما إزاء الطلب المقدم من المدعي العام لإجراء تقييم طبي نفساني لصاحب الشكوى نظراً إلى أن ا لغرض من هذا التقييم ليس إثبات أثر التعذيب ولكن إثبات الحالة النفسي ة لصاحب الشكوى "ما دام ه ناك شك حول قدرته على إدراك الظروف المتعلقة ب القضية بشكل صحيح " ( ) . فالغرض من التقييم بالتالي هو تشويه سمعة صاحب الشكوى أو تخويف ه .

5-11 وفي ضوء ما سلف ، انتهكت الدولة الطرف حقوق صاحب الشكوى بموجب الم واد 1 و2 و12 و 13 و14 من الاتفاقية.

ال بيانات الأ خرى ل ص ا حب الشكوى

6- في آذار/مارس 2011، قدم صاحب الشكوى إلى ا للجنة رسالة مؤرخة 18 شباط/ فبراير 2011 ، موثقة بال لغة ال روسية ومصحوبة بترجمة باللغة الإنكليزية (مع ن سخة إلى وزارة خارجية كازاخستان) ي طلب فيها سحب الشكوى المقدمة باسمه في 22 نيسان/ أبريل 2010 لأنه لم ي كتبها أو يوقع عليها ب نفسه وإنما كتبتها باسمه مبادرة عدالة المجتمع المفتوح و المكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية بناء على التوكيل الذي منحه لهما ل لدفاع عنه ( ) . وذكر أيضاً أن الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة كتبت "بعصبية ، و في حالة نفسية مؤلمة "، وأنه ليس لديه شكاوى ضد الشرطة ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

7 -1 في 14 نيسان/أبريل و 6 أيار/ مايو 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية . وأفادت بأنه تم الاشتباه في 27 آذار/مارس 2 0 07 في قيام صاحب الشكوى وا ثنان من أبناء زوجته بقتل امرأة مسنة ونقلوا إلى إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية. وفي 30 آذار/مارس و2 نيسان/ أبريل 2007، قدم وا بلاغاً إلى مكتب المدعي العام ب المدينة ضد أفراد من الشرطة التابعة لإدارة الشؤون الداخلية (أ. وب. وم.) يدعون فيه أنهم أساءوا معامل تهم لحملهم على الاعتراف ب القتل. و في 30 أيار/ مايو 2007، رفض مساعد المدعي العام الأقدم في مدينة كوستاناي إجراء تحقيق جنائي لعدم كفاية الأدلة. وفي 10 حزيران/يونيه 2007 نقض مكتب المدعي العام بالمدينة هذا القرار بسبب عدم اكتمال التحقيق .

7-2 و في 12 و13 حزيران/ يوني ه 2007، قدم صاحب الشكوى بلاغا ً إلى مكتب المدعي العام الإقليمي يدعي فيه أنه تلقى تهديدات من أشخاص مجهولين ل سحب شكواه. و في 18 حزيران/يونيه 2007 أحيل البلاغ إلى إدارة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية الإقليمية. وفي 25 حزيران/ يوني ه 2007، شرعت إدارة الأمن الداخلي في إجراء تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة بموجب الفقرة 4(أ) من المادة 308 من القانون الجنائي (إساءة استعمال السلطة أو تجاوز حدود استعمالها). و حفظت القضية في 29 حزيران/ يونيه 2007 ل عدم كفاية الأدلة. و في 27 حزيران/ يونيه 2007، وقّعت عقوبات تأديبية مختلفة على ثمانية من أفراد الشرطة ، من بينهم أ . وب . وم . ، نظير مخالف ة ا ل نظام الداخلي وا حتجاز صاحب الشكوى و ا بني زوجته بوجه مخالف للقانون .

7-3 وفي 3 تموز/ يوليه 2007، فتحت إدارة الأمن الداخلي باب الت ح قيق في القضية الجنائية من جديد، ونقض مكتب المدعي العام الإقليمي هذا القرار في 18 تموز/ يوليه 2007، و أحال ملف القضية إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد ل مزيد من ال بحث . وقررت إ دارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد في مناسبتين عدم إجراء تحقيق جن ائي ل عدم كفاية الأدلة ، بيد أن مكتب المدعي العام الإقليمي نقض هذا القرار بسبب عدم اكتمال التحقيق. و في 1 شباط/ فبراير 2008، رفض ت إ دارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد مرة أخرى إجراء تحقيق جنائي ل عدم كفاية الأدلة. و باستثناء الأقوال ال متناقضة وغير المتسقة ل صاحب الشكوى ونتائج الفحص الطبي الشرعي، لم توجد أي أدلة أخرى ت ؤيد ادعاءاته. و استنفدت جميع السبل المتاحة لجمع أدلة إضافية.

7-4 وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر 2010، من أجل ا لتحقق من الادعاءات التي قدمها صاحب الشكوى إلى اللجنة، ألغى مكتب المدعي العام قرار إ دارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الصادر في 1 شباط/ فبراير 2008 و أجرت تحقيقاً جنائي اً ضد أفراد الشرطة بموجب الفقرة 2(أ) من ا لمادة 347-1 من القانون الجنائي ( التعذيب).

7-5 وأثناء الا ستجواب، قال صاحب الشكوى إنه عندما توجه إلى مركز الشرطة في 27 آذار/ مارس 2007 للسؤال عن احتجاز ابن زوجته، تم اقتياده إلى الطابق الثالث حيث أس اء ثلاثة من أفراد الشرطة معاملته من أجل الحصول على اعتراف بقتل جار ت ه. و قضى الليل على كرسي تحت إشراف أحد رجال الشرطة، و قام أحد المحققين باس تجوابه في صباح اليوم التالي. و بعد الإفراج عنه في 28 آذار/ مارس 2007، دخل مستشفى مدينة كوستاناي .

7-6 وعند سؤال زوجة صاحب الشكوى و ا بن ي ها و صديقهما بوصفهم من الشهود ، رفض وا الإدلاء بأقوالهم و طلب وا حفظ التحقيق و قالوا إنهم ليست لهم ا دعاءات ضد أفراد الشرطة، على ال رغم من ادعاء ا بني زوجة صاحب الشكوى في التحقيق الأوّلي ب أنهما تعرضا لسوء المعاملة من جانب أفراد الشرطة لحملهما على الاعتراف بقتل جارتهم.

7-7 وفي سياق التحقيق ا لأوّلي ، قدم صاحب الشكوى بيانات متناقضة. وعند مواجه ته بأفراد الشرطة، قال إن أ. فقط هو الذي خنق ه بك يس البلاستك. وقال أيضا ً إ ن م. كان يسجل بياناته الشخصية فقط . ولم يتعرف على فرد الشرطة الثالث، ب . ، وأعلن أن الأشخاص الذين أس اءوا معاملته ل يسوا من بين ه ؤلاء الأفراد الثلاثة . وعند استجواب أفراد الشرطة الثلاثة بوصفهم من ال مشتبه ب هم، نف وا الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة والضرب. وسئل أفراد شرطة آخر و ن من إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية بوصفهم من الشهود ولم يؤيدوا واقعة التعذيب.

7-8 و تم أيضاً استجواب ال موظف ي ن الطبي ي ن في مستشفى مدينة ك وستاناي وقالوا إن صاحب الشكوى نقل في أواخر آذار/مارس 2007 بسيارة الإسعاف إلى المستشفى حيث شخص ت حالته بأنه مصاب ب كدمة بالدماغ ورضوض ب المنطقة القطنية ، و ادعى أن أفراد الشرطة هم الذين ألحقوا به هذه الإصابات . و تبين من ال فحص الطبي الشرعي أنه مصاب ب الإصابات التالية: كدمة ب الدماغ، وسحجات في الوجه، وجرح رضي بالحاجب الأيمن، و كدمة ب الكلي ة اليمنى ، وكدمات ب الجسم.

7-9 ووفقا ً للتقارير الطبية ال مقدمة إلى إد ارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد ، ك ان صاحب الشكوى تحت إش راف طب ي نفس اني منذ عام 1978 لإصابته ب تخلف عقلي خفيف. وفي 8 آب/ أغسطس 2007، نظراً لرد فعله الحاد للإجهاد ، أضيف إلى هذا التشخيص أنه مصاب بالذهان التفاعلي و أعراض الارتياب الناتج عن الاكتئاب . وبناء على ذلك، صدر أمر في 8 كانون الثاني/ يناير 2011 ب إجراء تقييم طب ي نفس اني شرعي له .

7-10 وفي 14 كانون الثاني/ يناير 2011، طلب صاحب الشكوى تأجيل إجراءات التحقيق لأسباب صحية، و ر ُ فض هذا ال طلب إلى حين إجراء الفحص الطبي النف سان ي الشرعي المطلوب الذي كان يت ضمن ، في جملة أمور، تحديد مدى لياقته للمشاركة في إجراءات التحقيق.

7-11 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2011، أسفر الفحص الطبي النفس اني عن وجود علامات لإصابة صاحب الشكوى بردود فعل اكتئابي ة قصير ة الأجل و أ نه لائق ل لمشاركة في إجراءات التحقيق. و علم صاحب الشكوى وممثله القانوني بهذه النتيجة واعترض ا عليها، ولكنهما لم يبينا أسباب هذا الاعتراض .

7-12 واستدعي صاحب الشكوى بين 19 كانون الأول/ ديسمبر 2010 و6 شباط/ فبراير 2011 تسع مرات لل إدلاء بشهادته. و لم يمارس أي ضغط على صاحب الشكوى و عائلته . وفي 19 كانون الثاني/ يناير 2011، رفض صاحب الشكوى، كتابياً ًً، ال عرض المقدم من الدولة الطرف بتوفير تدابير الحماية له بسبب غياب ال تهديد.

7-13 وفي 3 شباط/ فبراير 2011، قدم صاحب الشكوى إقراراً كتابيا ً يرفض فيه خدمات محامي ه ( ) . و في 5 شباط/ فبراير 2011 ، تلق ى المدعي العام لمنطقة كوستاناي إقراراً كتابي اً من صاحب الشكوى ، مؤرخاً 3 شباط/ فبراير 2011 ، ي سحب بموجبه تصريحاته السابقة بدعوى أنه كان مصابا ً ب انهيار عصبي عند الإدلاء ب ها، ورفض الإدلاء بشهادته بسبب مضي مدة طويلة على الأحداث ( ) . وفي 6 شباط/ فبراير 2011، سئل صاحب الشكوى عن الظروف التي كتب فيها الإقرارين، و قال إنه كتبهما بنفسه وبد ون أي ضغط خارجي. ورفض الإدلاء ب مزيد من الأقوال بدعوى أنه لا ي تذكر ظروف ال واقعة وأنه ل يس ل ديه شكاوى ضد الشرطة ( ) .

7-14 وفي 6 شباط/فبراير 2011، حفظ مساعد المدعي العام في مدينة كوستاناي القضية الجنائية لعدم كف ا ية الأدلة . و استند هذا القرار إلى أسس سليمة بسبب ا لتناقض وعدم الاتساق في أقوال صاحب الشكوى أثناء التحقيق، و رفض زوجته و أبنائها الإدلاء بشهادته م كتابياً ( ) ، و تراجع صاحب الشكوى عن أقواله ، ورفض ه الإدلاء ب مزيد من الأ قوال ، ونتائج الفحص الطبي النفساني الشرعي الذي أ جري له في 18 كانون الثاني/يناير 2011.

7-15 و تدفع الدولة الطرف ب أنه لا يمكن إثبات مسؤولية أفراد الشرطة بسبب طول الفترة الزمنية (ثلاث سنوات وثمانية أشهر) ال تي انقض ت منذ توقيع الإ صابات ا ل جسدية، والأقوال المتناقضة لصاحب الشكوى ، و تراجعه بعد ذلك عن هذه الأقوال ، و رفض زوجة صاحب الشكوى و أبنائها ا لإدلاء ب أقوالهم، وإنكار أفراد الشرطة لا دعاءات التعذيب.

7-16 وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ للأسباب التالية: (1) أن الأحداث موضوع الشكوى وقعت في 27 آذار/ مارس 2007 و أن آخر قرار إجرائي في الدعوى اتخذ في 1 شباط/ فبراير 2008، أي قبل اعتراف كازاخستان باختصاص اللجنة بموجب المادة 22؛ و (2) أن صاحب الشكوى لم يطعن قضائياً في القرار الصادر بتاريخ 1 شباط/فبراير 2008 (عدم الموافقة على إجراء تحقيق جنائي )، والقرار الصادر بتاريخ 6 شباط/فبراير 2011 (حفظ الدعوى الجنائية)، وفقا ً لما هو منصوص عليه في المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية - و لم يستنفد بذلك جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ و (3) أن وزارة الخارجية تلقت في آذار/مارس 2011 رسالة موثقة يعلن فيها صاحب الشكوى أنه يسحب شك واه المعروضة على اللجنة. ونظراً لقيام صاحب الشكوى بسحب الشكوى المقدمة إلى اللجنة من أطراف ثالثة، فإنه لا ينبغي أن تنظر اللجنة في هذه الشكوى .

7-17 وت فيد الدولة الطرف ب أن ه لا أساس من الصحة للادعاءات المقدمة من ممثلي صاحب الشكوى. ف لم ت تأكد ادعاءات التعذيب أثناء التحقيق. وأعلن صاحب الشكوى ، علاوة على ذلك، أنه لم ي قدم ش ك ا وى إلى اللجنة ، ولم يصر على مواصلة التحقيق في القضية الجنائية. وبينما اتخذت الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة ل ضمان إجراء تح قيق موضوعي، فإنه لا يمكن مقاضا ة أفراد الشرطة جنائيا ً نظرا ً ل عدم كفاية الأدلة و ل موقف صاحب الشكوى نفسه. ومع ذلك، وقّعت على ثمانية من أفراد الشرطة عقوبات تأديبية مختلفة (انظر الفقرة 7-2). وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن ه لا يتم البت في مسألة ال تعويض عن التعذيب ، وفقا ً للتشريعات المحلية ، إلا بعد إدانة المسؤولين أمام محكمة جنا ئية .

تعليقات ممثلي صاحب الشكوى بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

8-1 في 15 تموز/ يوليه 2011، قدم ممث لا صاحب الشكوى تعليقات بشأن ال مقبولية والأ سس الموضوعية. وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن الانتهاكات لا تدخل في نطاق ا لا ختصاص الزمني للجنة، يكرر الممثلان دفعهما بأن الدولة الطرف أكدت التعذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى في عام 2007 فعلا ً أو ضمنا ً ب عدم اعترافها صراحة بالمسؤولية عن التعذيب وعدم إجراء تحقيق مناسب بعد أن أصدرت كازاخستان الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية في 21 شباط/ فبراير 2008. وتتجاهل الدولة الطرف ال محاولات التي بذلها صاحب الشكوى ل لحصول على تحقيق فعال من آذار/مارس إلى حزيران/يونيه 2008 ب دعوى أن آخر قرار إجرائي صدر في هذه القضية كان بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2008 . ولم تقم الدولة الطرف حتى الآن بأي تحقيق يفي بمتطلبات المادتين 12 و13 من الاتفاقية، ويشكل هذا انتهاكا ً مستمراً . و ا لإخفاق في منع التعذيب وعدم توفير سبل انتصاف ملائمة للتعذيب يشكلان أيضاً انتهاكات مستمرة.

8-2 وفيما يتعلق بالادعاء المزعوم بأن ص احب الشكوى لم ي طعن في القرار ين الصادرين في 1 شباط/ فبراير 2008 و 6 شباط/ فبراير 2011، يفيد الممث لا ن ب أن صاحب الشكوى قدم طعنا ً إلى مكتب المدعي العام كما قدم طعنا ً قضائيا ً أمام محكمة المدينة ورفض هذا الطعن في 25 آذار/ مارس 2008. ولم يكن أي طعن آخر بموجب المادة 109 متاح اً أو مجدياً من الناحية العملية. نظراً لأسلوب ال تخويف الذي أحاط بالتحقيق مجدد اً ، ليس من المعقول أن ي توقع منه أن يبدأ جولة جديدة من ال طعون أمام نفس الهيئات التي نظرت في قضيته مرارا ً من قبل.

8-3 وفيما يتعلق بالرسالتين المزعومتين اللتين أشارت إليهما الدولة الطرف والمتعلقتين بسحب الشكوى في شباط/فبراير 2011، لا يمكن اعتبار أي حدث من الأحداث التي أشارت إليها الدولة الطرف "تراجعا ً تلقائيا ً وطوعيا ً " عن الشكوى إلى اللجنة. ولم تذكر الدولة الطرف المناسبات العديدة التي كرر فيها صاحب الشكوى في كانون الثاني/يناير 2011 ادعاءاته أثناء استجوابه بحضور م حاميه وإنما ركزت عوضا ً عن ذلك على مناسبة لاحقة عندما أرغمت صاحب الشكوى بالتهديد ، و في ظروف مشكوك فيها للغاية - عند استجوابه أمام الشرطة ودون حضور محاميه - على كتابة رسالة قصيرة يعلن فيها عن رفضه الإدلاء بمزيد من الأقوال . وبدون سحب حر لا لبس فيه، ينبغي أن تواصل اللجنة النظر في البلاغ لأن من مصلحة العدالة أن تقوم بذلك .

8-4 و فيما يتعلق ب رسالة صاحب الشكوى ال مؤرخ ة 3 شباط/ فبراير 2011 ال تي يذكر فيها أن ه ي رفض الإدلاء بمزيد من الأقوال وأنه يرجع عن أقواله السابقة ، فإنه ا لا ت شير إلى أ نه ي رغب في سحب شكو اه المعروضة على اللجنة. وكتب صاحب الشكوى هذه الرسالة بعد شهادته ب أنه تعرض ل ضغ و ط من أجل سحب قضيته. و في نفس الوقت تقريباً، أطلعه أحد ال محقق ين التابعين للشرطة على إقرارات مقدمة من أفراد الشرطة الذين قاموا بت عذ ي به ب أ ن هم لن يتهموه بال تشهير إذا سحب شكواه . وتذكر الدولة الطرف أيضا ً أنه تم استجو ا ب صاحب الشكوى بالشرطة في 6 شباط/ف براير 2011 حول الظروف ا لتي أحاطت بكتابة الرسالة المؤرخة 3 شباط/فبراير، و يؤكد محضر الاستجواب الذي يرفض فيه صاحب الشكوى حسبما يدعى ا لإدلاء ب مزيد من الأقوال أن هذا الاستجواب كان بدون حضور محام ٍ ، كما حصلت الشرطة منه على إقرار بأنه ي رفض خدمات محامي ه .

8-5 وفيما يتعلق با لرسالة الموثقة المؤرخة 18 شباط/ فبراير 2011 المكتوبة بالآلة الكاتبة باللغتين الروسية و الإ نكليزية وال موقع ة من صاحب الشكوى ، التي ي ذكر فيها أنه يود أن يسحب شكواه إلى اللجنة لأنه تصرف " بعصبية ، و في حالة نفسية مؤلمة "، فإن ال ممثلين ال قانونيين تشاورا مع صاحب الشكوى ول م يصدر لهما تعليمات بسحب الشكوى المعروضة على اللجنة. وكانت الظروف التي أحاطت ب الحصول على رسالة الا نسحاب المزعومة كما يلي: في أعقاب زيارة اثنين من ال محقق ين التابعين ل لشرطة، كتب صاحب الشكوى بيده ا لرسالة المؤرخة 3 شباط/فبراير، وبعد بضعة أيام، اصطحبه أحد ال محقق ين إلى مكتب ال توثيق وأعطاه وثيقة مطبوع ة نظر فيها بسرعة ووقع عليها . وهكذا، فإن الدولة الطرف ، وليس صاحب الشكوى، هي التي أعدت الرسالة ال مكتوب ة ال مؤرخ ة 18 شباط/ فبراير 2011 التي أ رس لت إلى اللجنة بعد إدخال تعديلات ك ثيرة على الرسالة الأصلية المكتوبة بخط اليد ، ووقع عليها نتيجة للضغط نفسه.

8-6 وتتعارض رسالة الانسحاب المزعوم ة التي تستند إليها الدولة الطرف مع الأقوال المتكررة و ال مفصلة و ال متسقة ل صاحب الشكوى بشأن ال تعذيب. ويؤكد التوكيل الذي وقّع عليه في 22 شباط/ فبراير 2010 أنه يأذن ل مبادرة عدالة المجتمع المفتوح و المكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية بتمثيله أمام اللجنة وتقديم الطلبات وال وثائق الأخرى باسمه . و قد وقّع صاحب الشكوى علاوة على ذلك شخصيا ً على كل صفحة من صفحات بيانه الذي قدم ه مع الشكوى ( ) . و في هذه الظروف، لا يمكن أن ت شكل الرسالة المؤرخ ة 3 شباط/فبراير، أ و الأقوال التي أدلى بها في 6 شباط/فبراير، أ و الرسالة المؤرخة 18 شباط/فبراير تعبير اً حر اً ولا لبس فيه لإرادة سحب شكواه، و لا ينبغي أن تمنع اللجنة من النظر في الأسس الموضوعية لل شكوى.

8-7 ولا تقوض أي حجة من الحجج التي قدمتها الدولة الطرف الأقوال ال متسق ة ال ت ي قدمه ا صاحب الشكوى بشأن تعذيب ه وإنما تؤيد بالأحرى العناصر الرئيسية لبيانه وت ؤ كد عد م فعالية التحقيق مجدد اً . وتوافق الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى وابن زوجته قدما على الفور بلاغا ً ضد الشرطة بشأن الإصابات الجسدية والعقلية التي وقعت بهم ا ل محاولة ا لحصول على اعترافات. و لقد تمسك صاحب الشكوى ب هذ ه الأقوال الم تسق ة في جلسات الاستجواب المتعددة وفي التحقيق المجدد الذي أجري في كانون الثاني/يناير 2011 ، وتسلم الدولة الطرف بأن ه شهد بأنه تعرض ل سوء المعاملة على أيدي الشرطة. و لا جدال في أنه طلب ال رعاية الطبية فورا ً و أنه قال ل لأطباء أنه قد أصيب بجر ا ح على أيدي الشرطة. غير أن الدولة الطرف ت رفض بغير حق هذه الأدلة، ولا ترد على ال بيانات ال متسقة العديدة التي أدلى بها صاحب الشكوى في ا لتحقيق الأصلي وفي كانون الثاني/يناير 2011، و تحاول عوضا ً عن ذلك استبعاد الأ دلة المقدمة من صاحب الشكوى على أساس أنها " غير متسقة " أو أنها أدلي بها " في نوبة غضب " أو " في حالة عصبية " .

8-8 ومن الجدير بالذكر أن التقييم الطبي النفس اني الذي أجري في 18 كانون الثاني / يناير 2011، من أجل " إثبات الحالة ال عقلية للضحية، لوجود شك في قدرته على إدراك الظروف المتصلة ب القضية بشكل صحيح " ، كان بغير إرادة صاحب الشكوى. وعلاوة على ذلك، بينما تشير الدولة الطرف إلى تقرير لل صحة ال عقلية صادر في ع ام 1978، لم تبين صل ة هذ ا التقرير با لشكوى. وعوضا ً عن استعراض الأدلة الطبية الواضحة التي ت ؤيد الا دعاءات المتعلقة بسوء المعاملة، ك ان أول رد فعل من السلطات هو إجراء تقييم طبي نفساني إجباري لصاحب الشكوى بهدف إثبات ، كما هو واضح ، أنه مريض عقلياً.

8-9 وانتهكت كازاخستان التزاماتها بموجب الم و اد 1 و 2 و 12 و 13 و14 من الاتفاقية. وحفظ التحقيق المجدد الذي تم في كانون الأول/ديسمبر 2010 مرة أخرى في شباط/ فبراير 2011 دون إحراز ت قدم ملموس ، أو تحديد ال مسؤولية ، أو توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب الشكوى . و السبب الأول المقدم من الدولة الطرف ل حفظ التحقيق المجدد هو صعوبة إثبات مسؤولية أفراد الشرطة لمضي مدة طويلة على وقوع الإ صابات ال جسدية ( ثلاث سنوات و ثمانية أشهر )، و ت عترف الدولة الطرف ب ذلك أن التأخير كان له أثر مباشر على التحقيق. ولم يستوف التحقيق المجدد متطلبات النزاهة وا لاستقلال. ومما يؤكد طبيعته المتحيزة خضوع صاحب الشكوى لاستجوابات متعددة بينما اكتفى المحقق و ن فورا ً بإن كار أفراد الشرطة الم شاركين في الحادث.

8- 10 ولم تحدد الدولة الطرف المسؤولية عن التع ذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى ، ولم توفر إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك ا لتعويض و رد الاعتبار و إعادة التأهيل ال مناسب للتعذيب، خلافا للم و اد 12 و13 و14 من الاتفاقية. ولم تعالج الدولة الطرف عدم توفير سبل انتصاف فعالة وإنما أكدت أن صاحب الشكوى لا يمكنه الحصول على ال جبر أو التعويض عن ا لتعذيب ل عدم محاكمة أحد وإدانته نظير ارتكاب هذه الجريمة .

8-11 وقد سعت الدولة الطرف إلى تخويف صاحب الشكوى لسحب شكواه عن طريق إ رغامه على الخضوع لفحص طبي نفساني، و تشجيع عائلته على ا لضغط عليه للتنازل عن الدعوى ، و استجوابه مرارا ً ، دون حضور مح ام ٍ ، إلى أن تمكنت الشرطة من الحصول على إقرار قصير منه ب رفض ه الإدلاء بمزيد من الأقوال . وبالنظر إلى تاريخ التخويف ضد صاحب الشكوى، ينبغي أن ت خلص اللجنة إلى عدم الوفاء ب واجب حماية الش اكين من التخويف (المادة 13) وتفعيل حق الأفراد في التظلم (المادة 22).

ال ملاحظات الإ ضافية لل دولة الطرف

9 -1 تدفع الدولة الطرف ب المذكرة الشفوية المؤرخة 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 بأن مبادرة عدالة المجتمع المفتوح و المكتب الدولي الكازاخ ستاني لحقوق الإنسان واحترام الشرعية القانونية ليسا مؤهلين لتمثيل صاحب الشكوى أمام اللجنة في ضوء رسالته ال موثق ة المؤرخة 18 شباط/ فبراير 2011 ال تي سحب فيها طوعياً الشكوى المقدمة إلى اللجنة. وتؤكد الدولة الطرف أنه لا أساس من الصحة لما ذكرته هاتان الهيئتان من أنهما تشاورتا مع صاحب الشكوى وأنه لم يصدر لهما تعليمات بسحبها ، و أن الرسالة الموثقة والرسالة الموجهة إلى المدعي العام لمنطقة كوستاناي ك تبتا تحت الضغط، وقالت إنهما لم ي قدما أدلة كتابية على ذلك.

9-2 كذلك تكرر الدولة الطرف حججها السابقة ب أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية و تنفي الطابع المس تمر ل لانتهاكات المزعومة لحقوق صاحب الشكوى على أساس أنه لم يعد ب الاحتجاز، ولا يمكن أن ي خضع لأي نوع من التعذيب. و تخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى لا أساس لها من الصحة ، وتطلب إلى اللجنة عدم النظر في الشكوى من حيث الأسس الموضوعية.

ال تعليقات الإ ضافية ل ممثلي صاحب الشكوى

10- في رسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ ديسمبر 2011، يشير ممث لا صاحب الشكوى إلى تعليقاته م ا السابقة ويضيفان أن ه يبدو أن الدولة الطرف ل م ت فهم الحجج المقدمة بشأن استمرار الانتهاك على أساس أنهما لا ي دعيان ، بالطبع، أن صاحب الشكوى لا يزال يتعرض للتعذيب، ولكن لا ي زال عدم التحقيق مستمرا ً .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

11-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تحدد، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

11 -2 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في اختصاص اللجنة من حيث الزمان على أساس أن التعذيب موضوع الشكوى (27 آذار/ مارس 2007) و القرار الإجرائي الأخير الذي صدر في 1 شباط/فبراير 2008 ب رفض إجراء تحقيق جنائي سابقين لإصدار كازاخستان الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية. وتُذك ّ ر اللجنة بأن التزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية تسري من تاريخ دخولها حيز النفاذ في الدولة الطرف . بيد أنه يجوز للجنة أن تنظر في انتهاكات ا لاتفاقية التي يُدّعى حدوثها قبل اعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 إذا استمرت آثار هذه الانتهاكات بعد الإعلان وك انت آثار هذه الانتهاكات تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية. ويجب تفسير استمرار الانتهاك بأنه تأكيد ل لانتهاكات السابقة للدولة الطرف، فعلاً أو ضمناً، بعد صياغة الإعلان المذكور ( ) . وتلاحظ اللجنة أن كازاخستان قدمت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية في 21 شباط/ فبراير 2008. و على الرغم من وقوع الأحداث موضوع الشكوى قبل التاريخ المذكور، فقد أيد المدعي العام الإقليمي قرار إ دارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الصادر في 1 شباط/ فبراير 2008 (رفض إجراء تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة) في 19 آذار/ مارس 2008، و رفضت الدائرة الثانية لمحكمة مدينة كوستاناي الطعن المقدم من صاحب الشكوى في هذا القرار في 25 آذار/ مارس 2008، أي بعد أن أصدرت كازاخستان الإعلان المنصوص عليه في المادة 22. وعلاوة على ذلك، أيد مكتب المدعي العام قرار إ دارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الصادر برفض إجراء تحقيق جنائي في 11 حزيران/ يونيو 2008 . ولذلك، استمر امتناع الدولة الطرف عن الوفاء بالتزام التحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى وتو ف ي ر الجبر اللازم له بعد أن اعترفت ب اختصاص اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي ظل هذه الظروف، ليس هناك ما يمنع اللجنة من حيث الزمان من النظر في ها .

11 -3 وتلاحظ اللجنة أيضاً احتجاج الدولة الطرف ب عدم جواز النظر في الشكوى حيث قام صاحب الشكوى بسحبها بال رسالة ال موثق ة المؤرخة 18 شباط/ فبراير 2011. و ت رى اللجنة أنه يلزم ، من أجل صلاحية هذا السحب ، أن يكون مض مون طلب السحب لا لبس فيه، و أن يثبت أن السحب تم طوع ي ا ً . ولا ترى اللجنة، كما طلبت الدولة الطرف، أنه يلزم تقديم أدلة مستندية للطعن في القيمة الإثباتية للرسالة ال موثق ة . فللجنة الحق في التقدير الحر للوقائع بناء على مجمل ملابسات كل قضية ( ) . وفي القضية قيد البحث، تدعو الظروف التي وق ّ ع فيها صاحب الشكوى على الرسالة، على النحو الذي ذكره صاحب ا الشكوى، إلى الشك جديا ً في تقديم هذه الرسالة طوعي اً . و في ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الرسالة المؤرخة 18 شباط/ فبراير 2011 لا تعتبر سحبا ً طوعياً للشكوى و بالتالي لا تمنع اللجنة من النظر في الشكوى.

11-4 وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

11-5 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في المقبولية على أساس أن صاحب الشكوى لم ي طعن في القرارين الصادرين في 1 شباط/ فبراير 2008 و6 شباط/ فبراير 2011 قضائياً . بيد أنها تلاحظ أن صاحب الشكوى طعن في القرار الصادر في 1 شباط/ فبراير 2008 أمام الدائرة الثانية لمحكمة مدينة كوستاناي وأنها رفضت الطعن في 25 آذار/ مارس 2008. وتلاحظ اللجنة أيضاً احتجاج صاحب الشكوى عن حق بأنه على الرغم من إ مكانية استئناف هذا الحكم، من حيث المبدأ، أمام المحكمة الإقليمية، فإن الطعن ل م يكن متاح ا ً من الناحية العملية لأن المحامي تلقي القرار بعد انقضاء الموعد المحدد لل طعن . وفيما يتعلق ب عدم طعن صاحب الشكوى في ال قرار الصادر في 6 شباط/ فبراير 2011، تلاحظ اللجنة أن التحقيق المجدد بدأ في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2010 ، أي بعد أربع سنوات تقريبا ً من وقوع الأحداث المزعومة. ولذلك، ترى اللجنة أن الإجراءات المحلية استغرق ت وقتاً طويلاً تجاوز الحد المعقول ( ) و أن صاحب الشكوى ليس مطالبا ً بالتالي بمواصلة هذه الإجراءات . و في ضوء ما س لف ، تخلص اللجنة إلى أن الشروط الواردة في الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ.

11-6 وبالإشارة إلى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، وإلى المادة 111 من نظامها الداخلي، لا ترى اللجنة أن هناك عقبة أخرى تحول دون مقبولي ة الشكوى وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

12 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

12-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدعي انتهاك الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية على أساس أن الدولة الطرف لم تؤد واجبها في منع أفعال التعذيب والمعاقبة عليها. و تنطبق هذه الأحكام بقدر ما تعتبر الأ عمال التي تعرض لها صاحب البلاغ من أعمال ال تعذيب وفقاً للمعنى المقصود في المادة الأولى من الاتفاقية ( ) . وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد ال وصف التفصيلي الذي قدمه صاحب الشكوى للمعاملة التي تعرض له ا في أثناء احتجازه ب الشرطة والتقارير الطبية المؤيدة ل لإصابات الجسدية التي لحقت ب ه و الأ ضرار النفساني ة التي لا يزال يعاني منها. وترى اللجنة أن هذ ه المعاملة ينطبق عليها وصف العمل الذي يوقعه عمداً أحد الموظفين العموميين والذي ينتج عنه ألم أو عذاب شديد بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف بارتكاب جريمة . وتنفي الدولة الطرف، على الرغم من عدم اعتراضها على الأدلة الطبية، أي تدخل من الشرطة. و لا جدال في أن صاحب الشكوى كان محتجزاً ب الشرطة عند وقوع الإصابات وأنه التمس العلاج الطبي للإصابات التي لحقت به بعد الإفراج عن ه مباشرة . وفي ظل هذه الظروف، ينبغي أن تعتبر الدولة الطرف مسؤولة عن الضرر ا لذي لحق ب صاحب الشكوى ، ما لم ت قدم تفسيراً بدي لا ً و مقنع اً لذلك . ولم تقدم الدولة الطرف مثل هذا التفسير، و لذلك ينبغي أن تخلص اللجنة إلى أن أفراد الشرطة هم الذين تسببوا في الإصابات التي لحقت ب صاحب الشكوى. و تلاحظ اللجنة أيضاً امتناع الدولة الطرف، الذي لا اعتراض عليه، ع ن تسجيل احتجاز صاحب الشكوى، وتزويده ب محام ٍ ، وتمكينه من الوصول إلى فحص طبي مستقل ( ) . و استناداً إلى المعلومات ا لتفصيلية التي قدمها صاحب الشكوى ع ن التعذيب و ال وثائق ال طبية التي تؤيد ادعاءاته، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع، على النحو المشار إليه أعلاه ، تشكل تعذيباً بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية، وأن الدولة الطرف لم تؤد واجبها في منع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها، مما يشكل انتهاكا ً لل فقرة 1 من ال مادة 2 من الاتفاقية.

12-3 و يدعى صاحب الشكوى أيضاً أنه لم يتم إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، ولم تتم م ق اضاة المسؤولين ، ولا يزال يتعرض هو و عائلته لل تهديد و يخضعون ل ل ترهيب، مما يشكل انتهاكا ً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من قيام صاحب الشكوى بالإبلاغ عن التعذيب بعد عدة أيام من وقوعه، ل م يبدأ التحقيق الأوّلي إلا بعد شهر وأسفر عن عدم الموافقة على إجراء تحقيق جنائي. و بعد ذلك، و في أعقاب الطعون المتعددة ل صاحب الشكوى، قامت مكاتب المدعي العام وهيئات التحقيق المختلفة مراراً ببدء التحقيق وإغلاقه مما تسبب في حفظ التحقيق دون أن تنسب المسؤولية الجنائية إلى أفراد الشرطة لعدم كفاية الأدلة.

12-4 وتذكّر اللجنة بأن التحقيق في حد ذاته ليس كافي اً لإثبات امتثال الدولة ال طرف لالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية إذا تبين أنه لم يجر بطريقة مجرّدة من الت ح ي ز ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الجهة التي كلفت ب التحقيق هي إدارة الشرطة (إدارة الشؤون الداخلية الجنوبية ) التي ارتكب فيها التعذيب المزعوم ومن بعدها إلى الهيئة الأعلى منها درجة في التسلسل الهرمي (إدارة الشؤون الداخلية الإقليمية). و ت ذكر اللجنة بقلقها من أن التحقيقات الأولية في التقارير والشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة من قِبل الشرطة تتولاها إدارة الأمن العام التي تخضع لنفس التسلسل القيادي الذي تخضع له قوات الشرطة النظامية، ومن ثم فإن ذلك لا يؤدي إلى أي تحقيقات نزيهة ( ) .

12-5 وتقضي المادة 12 بأن يكون التحقيق سريعا ً ونزيها ً . وفيما يتعلق بسرعة التحقيقات، تلاحظ اللجنة أن توخ ي السرعة في التحقيقات أمر حيوي لسببين أولهما تفادي استمرار تعرض المعتدى عليه للأع مال المذكورة وثانيهما أن الآثار البدنية للتعذيب، ناهيك عن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تختفي عموما ً بعد فترة وجيزة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن ه أجري تحقيق أول ي ب ع د شهر من الوقائع المبلغ عنها للتعذيب، بينما لم يتم الفحص الطبي لصاحب الشكوى إلا في 23 نيسان/ أبريل 2007، أي بعد ثلاثة أسابيع من خروجه من المستشفى. ولم تجر الاختبارات العلمية للملابس التي كان يرتديها صاحب الشكوى و أفراد الشرطة المتهمين ب التعذيب إلا في 16 تموز/ يوليه 2007، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التعذيب المزعوم، ولكن لا يمكن الاعتماد على النتائج حيث قام أفراد الشرطة بغسل ملابسهم قبل الاختبار. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن التحقيق يعتمد اعتماداً كبيرا ً على أقوال أفراد الشرطة الذين أنكروا أي تورط في التعذيب وأعطت وزناً قلي لاً للأقوال المتسقة لصاحب الشكوى والأدلة الطبية التي لا جدال فيها في توثيق الإصابات التي لحقت به. وعلاوة على ذلك، على الرغم من تأكيد صاحب الشكوى لأقواله في الاست جوابات المتعددة التي تمت أثناء التحقيق ال مجدد الذي أجري في كانون الأول/ديسمبر 2010، وعلى الرغم م ما انتهى إليه مكتب المدعي العام في قراره الصادر في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2010 من أن هناك أدلة كافية للادعاءات وأنها مؤكدة بالأدلة الطبية وأقوال الشهود، فقد حفظ التحقيق في شباط/فبراير 2011 دون أي اتهامات جنائية ضد مرتكبي التعذيب ودون تقد ي م أي جبر لصاحب الشكوى.

12-6 وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض هو وعائلته أثناء ال تحقيق في قضيته في عام 2007 لعدة تهديد ات ومحاو لات لل رشوة لحمله على سحب شكواه، وأن أساليب الترهيب - ومن بينها إجراء تقييم طبي نفس اني له ضد إرادته، و الضغط على عائلته لإقناعه ب سحب ادعاءاته - كانت أيضا ً جزءا ً من التحقيق المجدد في ا لفترة 2010-2011. و لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق بهذه الادعاءات خلاف إنكار ها ال تام لاستخدام أي ضغط أو تخويف ضد صاحب الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى أبلغ مكتب المدعي العام الإقليمي بأعمال التخويف في حزيران/يونيه 2007 وأنه لم يتخذ أي إجراء بعد ذلك في هذا البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ه ذه الادعاءات تتفق مع ا ل نتائج التي توصل إليها المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أ و اللاإنسانية أو المهينة بشأن وجود نمط وممارسة لتخويف ا لأشخاص الذين يقدمون شكاوى في كازاخستان ( ) . وفي ضوء التقييم الطبي النفساني الذي أ ُ جر ي ضد إرادة صاحب الشكوى أثناء التحقيق المجدد، و الضغط على عائلته من أجل إقناعه ب سحب شكواه ، وحوادث التخويف التي وقعت في عام 2007، ترى اللجنة أن الرسا لتين المقدمتين في شباط/فبراير 2011 - اللتين رفض فيهما صاحب الشكوى خدمات محامي ه ، وبعد ذلك رفض الإدلاء ب مزيد من الأقوال ، و تراجع عن أقواله السابقة ، وأعلن أنه ليس لديه شكاوى ضد الشرطة - لا يمكن اعتبار هما نتيجة ل موافقته الحرة والطوعية، دون أي تهديد أو إكراه.

12-7 وفي ضوء ا لاستنتاجات المشار إليها أعلاه، واستنادا ً إلى المواد المعروضة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها ب إجراء تحقيقات سريعة و فعالة ونزيهة في ا دعاءات التعذيب، واتخاذ خطوات للتأكد من حماية صاحب الشكوى و عائلته و الشهود الرئيسيين من التخويف نتيجة لشكواهم و أقوالهم التي أدلوا بها أثناء التحقيق، مما يشكل انتهاكا ً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية.

12-8 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 من الاتفاقية. ت لاحظ اللجنة أن من غير المشكوك فيه أن عدم اتخاذ إجراءات جنائية قد تسبب في حرمان صاحب الشكوى من إمكانية رفع دعوى مدنية للتعويض، ما دام الحق في التعويض ينشأ فقط، وفقا ً للقانون الوطني، بعد إدانة الموظفين المسؤولين أمام محكمة جنائية. وتذك ّ ر اللجنة بأن المادة 14 من الاتفاقية لا تعترف فحسب بالحق في التعويض بصورة عادلة وصحيحة، بل تلزم الدول الأطراف أيضاً بالسهر على أن تحصل ضحية التعذيب على ال جبر . و ينبغي أن يشمل الجبر مجمل الأضرار التي لحقت بالضحية، بما في ذلك ال رد، والتعويض، وإعادة تأهيل الضحية ، وكذلك التدابير التي تكفل ضمان عدم تكرار الانتهاكات، مع مراعاة ظروف كل حالة بالطبع ( ) . وترى اللجنة، على الرغم من ال فوائد الاستدلالية التي توفرها التحقيقات الجنائية للضحايا ، أنه ينبغي أن لا ت توقف الدعوى المدنية لصاحب الشكوى ومطالبته بالتعويض على الفصل في ال دعوى ال جنائية. وترى أن التعويض لا ينبغي أن يتأخر إلى حيث ثبوت المسؤولية الجنائية. و ينبغي أن تكون ال دعوى المدنية متاحة بشكل مستقل عن الدعوى الجنائية وينبغي أن توجد التشريعات اللازمة والمؤسسات المعنية بهذه الإجراءات المدنية . و إذا كان ت الإجراءات الجنائية مطلوبة في التشريعات الوطنية لإمكان المطالبة ب التعويض المدني، فإن أي غياب أو تأخير لا مبرر له في تلك ا لإجراءات يشكل انتهاكا ً من الدولة الطرف ل لوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتؤكد اللجنة أنه لا يمكن اعتبار وسائل الانتصاف التأديبية أو الإدارية دون الحصول على مراجعة قضائية فعالة من أشكال الجبر الملائ م في سياق المادة 14. وبناء على المعلومات المعروضة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية ( ) .

12-9 وتؤكد اللجنة من جديد أنه في إطار إجراء البلاغات الفردية الوارد في المادة 22، تتعهد الدولة الطرف بالتعاون مع اللجنة بحسن نية وبالامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد تعيق هذا الإجراء ( ) ، و عن أي عمل من أعمال الترهيب أو الانتقام ضد أصحاب الشكاوى و أسر هم و/أو ممثلي هم المعتمدين ، فيما يتصل ب ال شكوى المعروضة على اللجنة. و قد تشمل هذه الأ عمال ، على سبيل المثال وليس الحصر ، أي شكل من أشكال التهديد المباشر أو غير المباشر، والإكراه ، وأي أعمال أخرى غير سليمة يكون الهدف منها منع أو تثبيط أصحاب الشكوى أو أصحاب الشكوى المحتملين من تقديم ال شكاو ى أو الضغط عليهم ل سحب أو تعديل شكواهم . ويخل أي تدخل من هذا القبيل بحق الأفراد في التظلم بموجب المادة 22.

12-10 و تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى، قبل توقيع ه على رسالة سحب الشكوى الم ؤرخ ة 18 شباط/ فبراير 2011، وقَّع على عدة رسائل أخرى ي رفض فيها مساعدة محامي ه ، ويتراج ع فيها عن أقواله السابقة ، و ي رفض فيها الإدلاء بمزيد من الأقوال . و ل ذلك، فإن الشكاوى الوحيدة ضد الشرطة هي ال شكاوى المعروض ة على اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن ال رسالة الموثقة المتعلقة بسحب الشكوى أرسلت إلى اللجنة مع نسخة منها إلى وزارة الخارجية، ومعها ترجمة من الروسية إلى الإنكليزية. و أحاطت اللجنة علما بالضغوط التي تعرض لها صاحب الشكوى و عائلته على الصعيد الوطني، وأ خذ ت أيضاً في الاعتبار ا لحجج التي قدمها ممثلا صاحب الشكوى حول الظروف التي أعدت فيها الرسالة الموثقة ، وتخلص اللجنة ، بالإشارة إلى استنتاجاتها السابقة ، بأن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 13 من الاتفاقية، و إلى أن تدخل الدولة الطرف في حق صاحب الشكوى في التظلم يشكل أيضاً انتهاكا للمادة 22 من الاتفاقية.

13- وترى لجنة مناهضة التعذيب ، عملاً ب الفقرة 7 من المادة 22 من ا لا تفاقية ، أن الدولة الطرف انتهكت المادة 1 بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 والم واد 1 2 و13 و14 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

1 4 - و تحث اللجنة ا لدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم ونزيه وفعال من أجل تقد ي م المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى للعدالة ، و اتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية صاحب الشكوى و عائلته من أي شكل من أشكا ل التهديد والتخويف، و ت وفير ال جبر الكامل والكافي لصاحب الشكوى على ا لمعاناة التي تعرض لها ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، ومنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل . وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة ، فإن اللجنة ترغب في الحصول على معلومات، في غضون 90 يوماً، عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة لهذا القرار.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]