الأمم المتحدة

CERD/C/91/D/53/2013

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

23 January 2017

Arabic

Original: English

‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

رأي اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 53/2013 * **

بلاغ مقدم من: بينون بييتري ( يمثله محام من الرابطة السويسرية لحقوق الإنسانAssociation Humanrights.ch)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ : ١٢ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٢ ( تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ اعتماد هذا الرأي : ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦

الموضوع : الحق في الجنسية دون تمييز ؛ والحماية والجبر الفع ل يا ن من أي فعل من أفعال التمييز العنصري؛ والتزام الدولة الطرف بمكافحة التمييز العنصري

المسائل الموضوعية : التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني والإعاقة

المسائل الإجرائية : عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي إثبات الادعاءات

مواد الاتفاقية : 2 (1)( أ ) و ( ج ) ، و5(أ) و(د) ‘ 3 ‘ ، و6

١- صاحب الشكوى هو بينون بييتري، وهو مواطن ألباني، مولود في عام 1973 في ألبانيا، ويعيش حالي اً في سويسرا. وهو يدعـي أ نه ضحية انتهاك سويسرا للمواد 2(1) (أ) و(ج)، و5(أ) و(د) ‘ 3 ‘ و6 من الاتفاقية ( ) . ويمثله محام من الرابطة السويسرية لحقوق الإنسان (Association Humanrights.ch) .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ في أيار/مايو 1991، دخل صاحب الشكوى سويسرا مع أمه واثنين من أشقائه. وهو يعيش، منذ 28 أيلول/سبتمبر 1993، في بلدة أوبيرييت في مقاطعة سانت غالن. وكان قد أصيب، وهو رضيع، بضرر لا يمكن جبره في عموده الفقري عقب خضوعه لعلاج طبي في ألبانيا. ونتيجة لذلك، ضعفت وظائفه الحركية وبات يستخدم كرسي اً متحرك اً لعدم قدرته على المشي. وعلاوة على ذلك، لا يستطيع التكلم بوضوح.

٢-٢ وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002، طلب صاحب الشكوى الجنسية السويسرية في بلدية أوبيرييت . وفي 4 تشرين الأول /أكتوبر 2002، أبلغته لجنة التجن س بتعليق طلبه في انتظار الانتهاء من مراجعة إجراءات التجنس. وفي 9 أيار/مايو 2003، أكد صاحب الشكوى أن التجنس أمر بالغ الأهمية بالنسبة له. وفي عام 2003، قررت لجنة التجنيس في أوبيرييت عدم تأييد الطلب وتأجيله لمدة عام آخر، لأنها اعتبرت أن صاحب الشكوى وأفراد أسرته الذين تقدموا أيض اً بطلبات تجنس غير مندمجين في المجتمع المحلي بما فيه الكفاية. وخلصت إلى أن طلبه لن يحظى بفرصة جيدة للنجاح لدى دراسته من جانب المجلس البلدي ( ) . وفسر صاحب الشكوى ذلك بأنه إشارة إلى أن لجنة التجنيس تشكك في رغبة أعضاء المجلس البلدي في قبول اندماجه عن طريق التجنيس، وليس في مدى اندماجه. وفي 13 تموز/يوليه 2004، تقدم صاحب الشكوى بطلب تجنس آخر أكد فيه أنه عمل في ورشة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في ألتشتيتن، في الفترة من 1994 إلى 1998 وتلقى الكثير من الدروس في مدارس تعليم اللغة الألمانية. ولإثبات اندماجه، قدم قائمة تضم 300 توقيع من سكان القرية تؤكد أنه يتحدث اللغة الألمانية وأنه مندمج اندماجا ً جيدا ً ، رغم إعاقته ( ) . وفي 21 شباط/فبراير 2005، خلصت لجنة التجنيس إلى أنه استوفى جميع الشروط اللازمة للتوفق في الحصول على الجنسية. وأصدر المكتب الاتحادي لله جرة الإذن الاتحادي اللازم للتجن س في 7 تموز/يوليه 2005. وفي 31 آذار/مارس 2006، قدمت لجنة التجنيس في أوبيرييت طلب تجنس صاحب الشكوى إلى المجلس البلدي مشيرة إلى أنه نجح في الاندماج في المجتمع المحلي، وأن جميع الإشارات المتعلقة بشخصيته إيجابية وأنه لا وجود لأي معلومات سلبية يمكن أن تفضي إلى التشكيك في أهليته للتجنس. لكن المجلس البلدي رفض، بتاريخ 31 آذار/مارس 2006، طلب التجنس دون أية مناقشة، بأغلبية 192 صوت اً مقابل 159 صوتا ً . ويؤكد صاحب الشكوى أنه كان مندمجا ً اندماجا ً جيدا ً في الحياة الاجتماعية للقرية إلى أن اعترض على رفض طلب التجنس. ويقول إنه اضطر إلى الانسحاب من الحياة الاجتماعية، ليس لعدم رغبته في الاندماج، وإنما ليحمي نفسه من العداء الذي بدأ يظهر تجاهه .

٢-٣ وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر و7 كانون الأول/ديسمبر و18 كانون الأول/ديسمبر 2006، طلب صا حب الشكوى استئناف إجراءات التجن س. وقد رفضت لجنة التجنيس الطلب الأول موضحة أن صاحب الشكوى لم يستوف شروط الاندماج في المجتمع المحلي. ويعتبر صاحب الشكوى ذلك متناقض اً مع الرأي الصادر عن الهيئة نفسها في 21 شباط/فبراير 2005. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2006، أبلغت لجنة التجنيس صاحب الشكوى ب أن " تقديم طلب التجنس من جديد ، بعد مرور سنة بالكاد على رفضه، لن يفيده في شيء وقد يعتبره المجلس البلدي تصرف اً ‘إلحاحيا ً ‘ أكثر مما ينبغي". بيد أن صاحب الشكوى أصر وعرضت لجنة التجنيس الطلب على المجلس البلدي، الذي رفضه في 30 آذار/مارس 2007، عقب مناقشة تحدث فيها مؤيدو التجنيس ومعارضوه ( ) . وتناولت وسائط الإعلام هذه القضية بإسهاب بعد انتهاء اجتماع المجلس البلدي ( ) . وفي 13 نيسان/أبريل 2007، طعن صاحب الشكوى، أمام إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة سانت غالن، في قرار المجلس البلدي المتخذ عن طريق الاقتراع، في طلب عُدل في 2 أيار/مايو 2007. وخلصت الإدارة إلى حدوث انتهاك للدستور الذي يحظر الت مييز على أساس الإعاقة (المادة 8 (2) من الدستور الاتحادي) وأحالت الأمر إلى المجلس البلدي. وذكرت "المحكمة" أن السبب الرئيسي لرفض الطلب من جانب المجلس البلدي هو أن صاحب الشكوى ليس لديه عمل مضيفة أنه إذا اعتبرت العمالة معيار اً من معايير التجنيس، ستندر فرص التجنيس المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. بما أن الإدارة، قد خلصت إلى وجود تمييز غير مباشر ضد صاحب الشكوى، فقد أبطلت قرار رفض طلب التجن س المؤرخ 30 آذار/مارس 2007، و أُ صدرت تعليمات إلى لجنة التجنيس بإعادة عرض طلب صاحب الشكوى على المجلس البلدي في جلسته التالية. وفي 15 تموز/يوليه 2008، استأنف المجلس البلدي هذا القرار أمام المحكمة الإدارية لسانت غالن. وفي 26 آب/أغسطس 2008، سحبت البلدية الاستئناف.

٢-٤ وفي 27 آذار/مارس 2009، عرضت لجنة التجنيس مرة أخرى طلب التجنس الذي قدمه صاحب الشكوى، إلى المجلس البلدي ( ) . وفي اليوم نفسه، أدلى أحد أعضاء المجلس بتعليقات سلبية عن البلد الأصلي لصاحب الشكوى، قائل اً إن تجربة سويسرا مع ألبان كوسوفو كانت تجربة مريرة، ف ر فض طلب صاحب الشكوى. وفي 3 و24 نيسان/أبريل 2009، طعن صاحب الشكوى في نتيجة التصويت الذي أجراه المجلس البلدي في 27 آذار/مارس 2009، أمام إدارة الشؤون الداخلية في سانت غالن. ورفضت الإدارة الطعن في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2009. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم صاحب الشكوى طعن اً آخر أمام المحكمة الإدارية لسانت غالن ( ) .

٢-٥ وركزت المحكمة الإدارية، في قرارها الصادر في 31 أيار/مايو 2011، على ما إذا كان من الممكن الدفاع قانون اً عن استناد القرار السلبي إلى عدم اندماج صاحب الشكوى في المجتمع المحلي. ورأت عدم وجود أي حق قانوني في التجنس، حتى إذا استوفيت الشروط الشكلية والمادية اللازمة.

٢-٦ وفي 7 تموز/يوليه 2011، قدم صاحب الشكوى طعن اً دستوري اً فرعي اً في قرار المحكمة الإدارية لسانت غالن أمام المحكمة الاتحادية العليا (المحكمة الاتحادية السويسرية) . وطلب إلغاء قرار المحكمة الإدارية وقبول طلب التجنس الذي قدمه. وأثار، في جملة أمور، انتهاك الحظر الدستوري للتمييز على أساس الأصل والإعاقة ( ) . ورفضت المحكمة العليا طعنه بموجب قرارها الصادر في 12 حزيران/يونيه 2012.

٢-٧ ويؤكد صاحب الشكوى أنه استنفد، باستصدار قرار المحكمة العليا، جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. ويضيف أن البلاغ قُدم في غضون ستة أشهر من تاريخ آخر سبيل من سبل الانتصاف المحلية، وفق اً لما تقتضيه المادة 14 (5) من الاتفاقية، وأنه لم يباشر أي إجراءات قضائية دولية في هذا الشأن.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب الشكوى أن المحكمة العليا لم تدرس بما فيه الكفاية الأسباب التي استند إليها المجلس البلدي في رفض طلب تجنيسه، وهو ما يشكل تمييز اً ضده على أساس أصله، انتهاك اً للمادة 5 (د) ‘ 3 ‘ ، بالاقتران مع المادة 2(1)(أ) و (ج) من الاتفاقية.

٣-٢ ويدفع صاحب الشكوى بأن المحكمة العليا لا تبرر بما فيه الكفاية كيف خلصت إلى استنتاجها و أن التصويت في المجلس البلدي لا يشكل تمييز اً على أساس الأصل، وبأنها لم تأخذ في الاعتبار الملاحظات التمييزية بوضوح أثناء اجتماع المجلس البلدي أو المقالات التي نشرت في وسائط الإعلام. ويضيف صاحب الشكوى أنه تعرض، قبل اجتماع المجلس البلدي، وأثناءه وبعده وعلى مدى عدة أشهر، للكثير من ردود الفعل العدائية والأقوال العنصرية وأعمال العنف ( ) . ويدَّعي أيض اً أنه بالنظر إلى تصويت المجلس البلدي والأجواء المشحونة التي سادت في أوبيرييت، قد يكون رفض طلب تجنيسه من جانب المجلس البلدي مستند اً إلى دوافع تمييزية أخرى. وبما أن بلدية أوبيرييت لم تنجح في إثبات العكس، كان ينبغي للمحكمة العليا أن تقر بوجود تمييز وبانتهاك الالتزامات الإجرائية فيما يت علق بالأدلة، مع مراعاة المادة 5 (أ)، بالاقتران مع المادة 2(1) (أ) و(ج) من الاتفاقية، وأن تلزم المحاكم الأدنى درجة وبلدية أوبيرييت بإعادة النظر في حالة صاحب الشكوى.

٣-٣ ويدعي صاحب الشكوى أن المحكمة العليا لم تبحث بشكل كاف في حدوث تمييز متعدد الأشكال على أساس الأصل وا لإعاقة، وذلك في انتهاك للمادة 5(د) ‘ 3 ‘ ، بالاقتران مع المادة 2 (أ) و (ج) من الاتفاقية، لأنها لم تستعرض فعليا ً أفعال عامة الجمهور والسلطات المحلية، التي تنطوي على تمييز عنصري. ويدَّعي أن إعاقته جعلت القرار العنصري والتمييزي للمجلس البلدي أ كثر حدة وهو أمر لم تراعه المحكمة بشكل كاف. ويدعي صاحب الشكوى أيض اً أن عدة ناخبين اتهموه، خلال اجتماعات المجلس البلدي، بطلب التجنس لاستغلال نظام الضمان الاجتماعي وباستخدام إعاقته لهذه الغاية. وفي هذا الصدد، يؤكد أن المحاكم، بما فيها المحكمة العليا، لم تقرر ما إذا كان قد عانى من التمييز ولم تحدد درجة التمييز إن وجد، أن من غير الواضح سبب خلوص المحكمة العليا إلى أن تصويت المجلس البلدي لا ينطوي على تمييز متعدد الأشكال على أساس أصله وإعاقته، رغم الأجواء العدائية التي سادت اجتماعي المجلس البلدي، كما هو مبين في محاضر هذه الاجتماعات والمقالات المنشورة في وسائط الإعلام.

٣-٤ ويدعي صاحب الشكوى كذلك أنه تعرض للتمييز على أساس أصله وإعاقته، لأن معايير إثبات اندماج طالبي التجنس، كما تطبقه ا بلدية أوبيرييت والمحكمة العليا، لم تُكيَّف مع ظروفه الخاصة، بما في ذلك العداء الذي واجهه في أوبير ييت، والذي شكل انتهاك اً للمادة 5 (د) ‘ 3 ‘ ، بالاقترا ن مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية. ويدَّعي أنه تعرض لعداء عنصري واسع النطاق من جانب السكان. وهو لا يعمل بسبب إعاقته، الأمر الذي من شأنه أن يوفر له قدر اً من الاستقلالية و الأمان ، لا سيما أنه يرغب في الابتعاد عن الجراح العاطفية التي لحقت به. لذلك، لا يمكن أن يُتوقع منه الاندماج بقدر يتجاوز محاولاته التحدث مع سكان القرية، وهو ما قام به في عدة مناسبات. ويؤكد أن المحكمة العليا كان ينبغي لها أن تخلص إلى أن معايير الاندماج التي تطبقها المحاكم ا لأدنى درجة صارمة للغاية، في ظل الظروف العدائية التي واجهها، وأنها معايير تمييزية بسبب إعاقته وما واجهه من عداء، على التوالي.

٣-٥ وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب الشكوى أن عدم تناول المحكمة العليا أو المحاكم الدنيا بجدية لمسألة التمييز المزدوج في هذه القضية يبين أن الإجراءات القضائية الوطنية غير فعالة في واقع الأمر، ما يشكل انتهاك اً للمادة 6 من الاتفاقية. ويدعي، على وجه الخصوص، أن سبل الانتصاف القضائية لم تكن فعالة لأن المحكمة العليا تجاهلت وجود إمكانية للتمييز على أساس أصله وإعاقته. ويدَّعي أن المحكمة لم تسمح بإثبات التمييز على النحو المناسب، لأن الدوافع التمييزية في أذهان المواطنين الناخبين يصعب إثباتها بما لا يدع مجال اً للشك. ولذلك، كان ينبغي للمحكمة أن تخفض المستوى المطلوب لإثبات التمييز وقلب عبء الإثبات لصالحه وأن تستند في منطقها إلى الدلائل وأن ترفع درجة احتمال التمييز ضده.

٣-٦ أخيرا ً ، طلب صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف ما يلي: (أ) ضمان إجراءات تجنيس غير تمييزية ومنص ف ة؛ (ب) تعويضه عن الأضرار التي لحقت به؛ (ج) تغطية تكاليف هذه الإجراءات؛ (د) تكييف نظامها القانوني الوطني بما يتيح لضحايا انتهاك الاتفاقية تقديم شكوى إلى المحكمة العليا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وبينت إجراءات التجنيس في سويسرا، التي تتم على المستو ى المحلي وعلى مستوى المقاطعة ، رهن اً بإذن من المكتب الاتحادي للهجرة ( ) . وترى الدولة الطرف أن وضع معايير ملاءمة للتجنيس أمر مشروع، بما في ذلك شرط طلب الاندماج في أسلوب الحياة والعادات في سويسرا ، واكتساب معارف معينة عن البلد وسكانه، والإلمام بإحدى لغاته.

٤-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي وأن على اللجنة أن تتأكد أولا ً مما إذا كان حظر التمييز العنصري بموجب المادة 1 من الاتفاقية قد انتهك قبل الخلوص إلى ما انتُهك من التزامات موضوعية بموجب الاتفاقية ( ) . وتشير إلى المادة 1 (2) من الاتفاقية، التي تنص على أن الاتفاقية لا تسري على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها، وإلى المادة 1(3)، التي تنص على أنه لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد جنسية معينة. وبما أن طلب صاحب الشكوى لم يرفض على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، وبما أنه لم يتعرض لأي فعل من أفعال التمييز العنصري، ينبغي اعتبار بلاغه غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي، امتثالاً لاجتهادات اللجنة.

٤-٣ وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أنه يجوز لسلطاتها أن تعامل رعاياها معاملة مختلفة عن معاملتها ل غير المواطنين ما دامت هذه التفرقة لا تنطلق من أهداف تمييزية على أساس العرق، أو اللون، أو الوضع أو الأصل القومي أو الإثني، أو لا تؤدي إلى آثار من هذا القبيل ( ) . وترى أن رفض طلب تجنس صاحب الشكوى لا يشكل تمييز اً عنصري اً في سياق المادة 1 من الاتفاقية. فخلال اجتماع المجلس البلدي بتاريخ 27 آذار/مارس 2009، طرح بعض الناخبين عدة أسباب تحول، برأيهم، دون قبول طلب تجن س صاحب الشكوى. وذكرت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى، خلافا ً لغيره من مقدمي طلبات التجن س، لم يشارك في اجتماع لجنة التجنيس قبل انعقاد المجلس البلدي، ولم يرد على الأسئلة الموجه له، وكذب بشأن عضويته في ناد بلدي للرماية. وشكك المجلس البلدي أيض اً في سلوكه في الأماكن العامة، وفي صداقاته المشبوهة ، وفي إصراره على التجنس، وأشار إلى عدم اندماجه محلي اً وعدم تواصله مع السكان المحليين وعدم انتمائه لأي جمعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتخلفه عن العمل في ورشة محمية. ولم يتطرق سوى ناخب واحد إلى أصول صاحب الشكوى كسبب لرفض طلبه. لكن رئيس المجلس البلدي حثَّ الأعضاء على عدم الاستناد في التصويت إلى أصول صاحب الشكوى والاستناد، عوض اً عن ذلك، إلى سماته الشخصية ( ) . كما أن طلب تجنس صاحب الشكوى درسته ثلاث محاكم هي: إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة سانت غالن، في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2009؛ والمحكمة الإدارية لسانت غالن، في 31 أيار/مايو 2011؛ والمحكمة الاتحادية العليا في 12 حزيران/يونيه 2012. ونظرت المحاكم الثلاث جميعها في مسألة التمييز ضد صاحب الشكوى على أساس أصول ه وقررت أن رفض طلب تجن سه بسبب أصله يشكل انتهاكا ً لحظر التمييز المنصوص عليه في المادة 8 من الدستور الاتحادي ( ) .

٤-٤ وخلصت المحاكم الثلاث إلى أن الحجج التي قدمها أعضاء المجلس البلدي ضد تجنيس صاحب الشكوى لا تتعلق بأصله، بل بعدم اندماجه على الصعيد المحلي. وتؤكد الدولة الطرف أن القضية لا تشتمل على عناصر تمكنها من الخلوص إلى أن رفض طلب التجن س الذي قدمه صاحب الشكوى استند في مجمله إلى أصله أو إعاقته وإلى أنه بالتالي تمييزي. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن شقيقة صاحب الشكوى وطفلها وكذلك أمه جُنسوا في بلدية أوبيرييت في عامي 2007 و2012، على التوالي. وتدفع بأن هذه الأمثلة تبين أن البلدية لا ترفض تلقائي اً منح الجنسية لأشخاص من أصل ألباني.

٤-٥ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أدلة، خصوص اً فيم ا يتعلق بادعاء صاحب الشكوى تعرض ه لتمييز مزدوج على أساس أصله وإعاقته ( ) . وتكرر أن البلاغ لا يتماشى من حيث الموضوع مع الاتفاقية لأن رفض طلب تجنيس صاحب الشكوى لم يكن بدافع التمييز العنصري. وتؤكد أيض اً أن عتبة التمييز المزدوج على أساس الأصل والإعاقة، وفق اً لاجتهادات اللجنة، لم يتم بلوغها ( ) . ولم يُستهدف صاحب الشكوى بفعل من أفعال التمييز العنصري على أساس أصله، ولا تملك اللجنة اختصاص النظر في احتمال تعرضه للتمييز على أساس الإعاقة. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى قال ، في ادعاءات منفصلة خلال الإجراءات المحلية ، إنه تعرض للتمييز على أساس الأصل والإعاقة، دون أن يدعي أي ربط محتمل بينهما ( ) . ودرست المحكمة العليا والمحكمتان الأخريان بتأن أيض اً ادعاءات التمييز على أساس الأصل والإعاقة، وخلصت إلى أن صاحب الشكوى لم يقع ضحية تمييز على أساس الأصل أو الإعاقة ( ) . ولم يزعم صاحب الشكوى أن سلطات الدولة لم تدرس بما يكفي ادعاءه التعرض لتمييز مزدوج إلا في البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة، وادعى أن طلب التجنس رُفض لأن أحد الناخبين قال إنه يسعى إلى التجنس للاستفادة من المنافع الاجتماعية ذات الصلة بالإعاقة، وهو ما يمثل برأيه عمل اً من أعمال التمييز.

٤-٦ وتوضح الدولة الطرف أن الحجة القائلة بأن صاحب الشكوى طلب التجنس كي يستفيد من المنافع الاج تماعية المرتبطة بالإعاقة لم تُث ر خلال اجتماع المجلس البلدي بتاريخ 27 آذار/مارس 2009، بل خلال اجتماع المجلس البلد ي الذي صُوت فيه على طلبه السابق ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن رئيس المجلس الذي انعقد في 27 آذار/مارس 2009 ذكَّر الناخبين بأن صاحب الشكوى يحق له الاستفادة من المنافع الاجتماعية المتصلة بالإعاقة، بغض النظر عن تجنيسه. وأضاف الرئيس أن صاحب الشكوى لم يسئ استعمال حقه في المنافع الاجتماعية. وتؤكد الدولة الطرف أن حجة صاحب الشكوى في هذا الصدد لا تكفي لإثبات تعرضه المزعوم للتمييز العنصري على أساس الإعاقة. وبما أن ادعاء ات صاحب الشكوى تعرضه للتمييز على أساسين منفصلين ادعاءات غير مترابطة، ينبغي رفضها باعتبارها تتعارض من حيث الموضوع مع أحكام الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن اللجنة ينبغي لها أن تكتفي بدراسة ادعاء تعرض صاحب الشكوى المحتمل للتمييز على أساس أصله.

٤-٧ وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أن الاتفاقية لا تحدد الحقوق الموضوعية، وإنما تنص على التزام الدول بمنع التمييز في ممارسة مهامها، في ضوء المادة 1 من الاتفاقية ( ) . وتقر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لا يطعن في التشريعات والسوابق القضائية أو الممارسة فيما يتعلق بالتجن س، بل بتطبيق وتفسير أحكام التجن س في هذه القضية، التي تتماشى مع السوابق القضائية للجنة ( ) .

٤-٨ وتدَّعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يدعم بالأدلة حجته القائلة بأن أصله يشكل عائق اً أمام حصوله على الجنسية السويسرية، وتشير إلى السوابق القضائية للجنة بشأن هذه المسألة ( ) . وترى أيض اً أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءه بأن المحكمة العليا لم تدرس بصورة كافية ادعاءه التعرض للتمييز على أساس الأصل وأن ادعاءاته تتعلق بالمادة 6 ولا ب المادة 5 . وتؤكد أن المحكمة لم تنظر في تلك الادعاءات لكنها أشارت، في قرارها الصادر في 12 حزيران/ يونيه 2012، إلى أن البيان الوحيد الذي أشار إلى أصل صاحب الشكوى خلال اجتماع المجلس البلدي بتاريخ 27 آذار/مارس 2009 (انظر الفقرة 2-4 أعلاه) والذي كان يهدف إلى تبرير رفض طلب تجنيسه، هو بيان تمييزي. لكن السوابق القضائية للمح كمة تشير إلى أن رفض طلبات التجن س لا يعتبر وجيها إلا إذا كان مبرر اً على نحو عام بمعايير غير تمييزية. لذلك، تكرر الدولة الطرف أن العناصر الفردية التي يعتبرها صاحب الشكوى تمييزية (انظر الفقرة 4-4 أعلاه) هي عناصر لا تمت إلى الموضوع بأي صلة. ونظرت المحكمة في القضية بمجملها، وخلصت إلى أن المداخلات أثناء اجتماع المجلس البلدي المؤرخ 27 آذار/مارس 2009 ينبغي أن تفهم على أنها تتصل بعدم اندماج صاحب الشكوى محلي اً ولا ترقى إلى مستوى التمييز. وخلصت المحكمة الإدارية ( ) وإدارة الشؤون الداخلية ( ) لمقاطعة سانت غالن إلى الاستنتاج نفسه. وأقرت المحكمة والإدارة المذكور تان أعلاه بأن رفض طلب تجنس صاحب الشكوى على أساس أصله من ش أ نه أن يكون تمييزيا ً ، لكنها أشارت إلى أن طلبه رُفض لأسباب أخرى غير تمييزية، خصوص اً عدم اندماجه محلي اً. وأبرزت المحكمة الإدارية كذلك عدم وجود أي دليل على أن أغلبية الناخبين في اجتماع المجلس البلدي تأثرت بالاعتبارات التمييزية المتعلقة بأصل صاحب ا لشكوى، لأن المجلس نفسه منح أ خت صاحب الشكوى وابنتها الجنسية، قبل سنتين.

٤-٩ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى زعم في البداية أمام السلطات الوطنية تعرضه للتمييز على أساس الإعاقة، مدعي اً أن إعاقته واستخدامه كرسي اً متحرك اً وبطالته هي الأسباب الوحيدة لرفض طلب تجنسه. وذكر أنه عانى من التمييز على أساس الإعاقة وأنه غير قادر على العمل. ولم تأت في وقت لاحق ادعاءات التعرض للتمييز بسبب أصله وإشارته إلى تصريح ناخب واحد خلال اجتماع الم جلس البلدي في 27 آذار/مارس 2009 ( ) .

٤-١٠ وتدحض الدولة الطرف أ يض اً حجة صاحب الشكوى أن المحكمة العليا لم تأخذ في الاعتبار السياق الذي رفض فيه طلب تجنسه، بما في ذلك نشر مقالات صحفية سلبية عقب قرار المجلس البلدي، وأنه كان هدف اً لتصريحات عدائية وأعمال عنف قبل اجتماع المجلس البلدي وأثناءه وبعده . وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يبين كيفية تأثير المقالات الصحفية في التصويت على طلب تجن سه لأن هذه المقالات تندد بفرضية التمييز ضده على أساس الأصل أو ال إعاقة وقد نُشرت بعد رفض طلب تجن سه وقبل اجتماع المجلس البلدي بتاريخ 27 آذار/مارس 2009. وبالتالي فإن هذه المقالات أدت إلى توعية الناخبين في المجلس بالرأي العام السائد حول هذه المسألة ونبهتهم إلى ضرورة الحرص على عدم الاستناد في قرارهم إلى أسباب تمييزية. وفيما يتعلق بالأقوال العدائية المزعومة وأعمال العنف، لا تجد الدولة الطرف أي أدلة في الملف تثبت هذه الادعاءات.

٤-١١ وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى أنه عانى من التمييز على أساس أصله وإعاقته وتعتبره ادعاء غير مدعم بأدلة ، وادعاءه بأن المعايير المستخدمة لتقييم مدى اندماجه في المجتمع المحلي غير ملائمة. وتؤكد أن قانون الجنسية السويسري ينص على حد أدنى من شروط التجنس ويترك للمقاطعات هامش تقدير يخولها وضع معايير أخرى. وفي هذه القضية، طبقت المحكمة الإدارية قانون المواطنة في مقاطعة سانت غالن الصادر في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1955، وهو لا يشتمل على معايير أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجنسية السويسري. وبحسب اجتهادات المحكمة الإدارية، من المشروع اشتراط اندماج طالب التجنس في المجتمع المحلي والتزامه بالأعراف السويسرية. وخلصت المحكمة العليا أيض اً إلى أن رفض طلب تجن س صاحب الشكوى استند إلى أسس موضوعية غير تمييزية رغم المداخلة التمييزية أثناء اجتماع المجلس البلدي في 27 آذار/مارس 2009. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى اعترف بأنه كان مندمج اً بشكل جيد في المجتمع قبل أن ينسحب من الحياة المحلية بسبب العداء الكبير الذي واجهه من السكان المحليين في أعقاب الرفض الأول لطلب تجنيسه.

٤-١٢ وذكرت المحكمة العليا أن قرار صاحب الشكوى الانسحاب من الحياة الاجتماعية يمكن تفهمه بالنظر إلى ما عاناه من نبذ، لكن كانت لديه فرص للاندماج رغم إعاقته. ورأت المحكمة أنه، بالنظر إلى حالته الشخصية، لا ينبغي تطبيق شروط الاندماج تطبيق اً صارما ً . لكن، بما أن صاحب الشكوى رفض المشاركة في الحياة العامة، ولم يحاول الاندماج في المجتمع المحلي، فإن استنتاج المحكمة أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاء الاندماج بأدلة لا ينطوي على أي انتهاك للقانون الاتحادي. وقد بُحثت معايير الاندماج المحلي في قرارات أخرى. فعلى سبيل المثال، في حالة أم صاحب الشكوى، رأت المحكمة الإدارية، في 31 أيار/مايو 2011، أن رفض طلبها الحصول على الجنسية لا يستند إلى أدلة كافية، حيث لا يمكن لومها على عدم الاندماج بما يكفي لأنها ترعى ابنا ً معاقاً . ورفضت المحكمة العليا طعن بلدية أوبيرييت فيما توصلت إليه من استنتاجات في حالة والدة صاحب الشكوى، وذكرت أن الانتساب إلى الجمعيات وغيرها من المنظمات لا ينبغي اعتباره المعيار الحا سم الوحيد في تقييم مدى الاندماج ( ) . وبعد صدور قرار المحكمة العليا، حصلت والدة صاحب الشكوى على الجنسية من بلدية أوبيرييت .

٤-١٣ وفي قضية صاحب الشكوى، قيَّمت المحكمة العليا أيض اً الاعتبارات التي خلص إليها المجلس البلدي في الاجتماع الذي عقده في 27 آذار/مارس 2009، ومفادها أن صاحب الشكوى كان بإمكانه المشاركة في جمعية أو الانخراط في ورشة عمل محمية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الاندماج، وخلصت إلى أن هذه الاعتبار ا ت ليست تمييزية. وشددت المحكمة على أن هذه الاعتبارات تجسّد أمل في أن يندمج صاحب الشكوى رغم إعاقته، دون الاعتراض على عدم حصوله على نفس فرص المشاركة في الحياة العامة أو في الأنشطة المحلية. ومجرد زعم صاحب الشكوى أن طلبه رُفض بسبب إعاقته واستخدامه كرسي اً متحرك اً لا يكفي للخلوص إلى أن رفض طلب تجنسه ينطوي على تمييز.

٤-١٤ بيد أن الدولة الطرف تشير إلى أن إدارة الشؤون الداخلية، في قرارها الصادر في 14 تموز/يوليه 2008، سمحت لصاحب الشكوى بتقديم طعن بسبب تعرضه لتمييز مزعوم على أساس إعاقته. وأشارت إلى رفض طلب تجنسه المؤرخ 30 آذار/مارس 2007 على أساس محاولته المتصورة استغلال نظام المنافع الاجتماعية، لأنه ترك عمل اً بأجر مع اتحاد ورش عمل ل لمعاقين عام 1998 وظل عاطل اً عن العمل منذ ذلك الحين. وخلصت الإدارة إلى أن اشتراط ممارس ة نشاط بأجر من شأنه أن يمنع تجن س الأشخاص ذوي الإعاقة في معظم الحالات ورأت بالتالي أن قرار المجلس البلدي المتخذ في 30 آذار/مارس 2007 قرار تمييزي (انظر الفقرة 2-3 أعلاه) . بيد أن الدولة الطرف تستنتج عدم وجود أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن صاحب الشكوى تعرض للتمييز العنصري أو غير ذلك من أشكال التمييز.

٤-١٥ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بشأن انتهاك المادة 6 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة، التي جاء فيها أن المادة 6 لا توفر ال حماية ل لضحايا المزعومين إلا إذا كانت ادعاءاتهم وجيهة بموجب الاتفاقية ( ) . وتؤكد أن صاحب الشكوى أثار أمام السلطات الوطنية مزاعم منفصلة عن تعرضه للتمييز على أساس الأصل والإعاقة دون أن يقيم الصلة فيما بينها. وبحثت المحكمة العليا، وإدارة الشؤون الداخلية، والمحكمة الإدارية ، ادعاء صاحب الشكوى تعرضه للتمييز على أساس أصله. وتؤكد الدولة الطرف أن سلطاتها تضمن حماية قضائية فعالة من جميع أعمال التمييز العنصري وهو أمر مدعَّم بأدلة كافية، طبقاً للمادة 6 من الاتفاقية.

٤-١٦ وفيما يخص ادعاءات صاحب الشكوى بشأن انتهاك المادة 2 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أن هذه المادة عامة جد اً ولا يمكن تطبيقها على حالة محددة. وتعتبر أن المحاكم لم تنتهك أحكام المادة 2، ذلك أنها قيَّمت على النحو الواجب ادعاءات صاحب الشكوى تعرضه للتمييز، وترى أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يثبت حدوث انتهاك للمادة 2.

٤-١٧ لذلك، تخلص الدولة الطرف إلى عدم وقوع أي انتهاك لحقوق صاحب الشكوى المنصوص عليها في المادة 5(أ) و(د) ‘ 3 ‘ ، بالاقتران مع المادة 2(1)(أ) و(ج)، والمادة 6 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في 24 نيسان/أبريل 2016، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. ويدفع صاحب الشكوى بأن المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي برأت المجلس البلدي من تهمة التمييز العنصري لم تثبت أن الأصل الإثني لصاحب الشكوى لم يكن عنصر اً أساسي اً في رفض طلب تجنيسه.

٥-٢ ويدَّعي أن الإشارة إلى تجنيس أخته وطفلها لا يمكن اعتباره دليل اً على أن رفض طلب تجنسه لم يكن بدوافع عنصرية. ويؤكد أيض اً أن تجنيس والدته جرى في سياق مختلف لأنها كانت متزوجة من مواطن ألماني منذ تموز/يوليه 2003 وكان لديهما ابنة ولدت في آب/ أغسطس 2004. وكانت تلك العناصر أساسية في قبول طلب تجنسها. ورغم أن لجنة التجنيس اعتبرت أخته مندمجة بشكل جيد، فإن طلبها لم تقبله إلا أغلبية ضئ يلة من الأصوات في المجلس البلدي ( ) . وفي المقابل، رفضت أغلبية كبيرة من أصوات المجلس البلدي طلب أمه لكن إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة سانت غالن لم تمنحها الجنسية إلا بعد أن أيدت المحكمة الإدارية لسانت غالن طعنها في القرار السلبي. وبما أن بلدية أوبيرييت لم تكن الجهة التي منحت والدته الجنسية، لا يمكن للدولة الطرف أن تخلص إلى أن تجنيسها يدل على أن المجلس البلدي لم تكن له دوافع عنصرية لدى دراسة طلبه ورفضه بعد ذلك .

٥-٣ ويدَّعي صاحب الشكوى أن كل إجراء من إجراءات التجنيس ينبغي تقييمه بناء على أسسه الموضوعية، خصوص اً عندما يثير مسائل تمييز متعدد الأشكال. وهذا التمييز معقد وقد يختلف بحسب نوع الجنس ووجود إعاقة، على سبيل المثال. ويؤكد صاحب الشكوى أن أخته وأمه لا تعانيان من أي إعاقة لافتاً إلى أن كلتيهما من الإناث . ويذكِّر أيض اً بأن المجلس البلدي لبلدية أوبيرييت، نظر، في آذار/مارس ٢٠٠٩، في ستة طلبات تجنس. وقد رفض ثلاثة منها هي: طلب لأسرة من البوسنة والهرسك، وطلب لشخص من مقدونيا وطلب صاحب الشكوى. أما طلبات التجنيس الثلاثة التي وافق عليها فهي طلب لنمساوي وطلب لإيطالي وآخر لشخص غير معروف الأصل. ويرى صاحب الشكوى أن هذه الأرقام تبين أن كونه من جنوب شرق أوروبا أثَّر بشكل حاسم في رفض طلب تجنيسه ( ) .

٥-٤ ويعترض صاحب الشكوى على حجة الدولة الطرف بأن الإعاقة لا يمكن اعتبارها سبب اً من أسباب التمييز المتعدد الأشكال في إطار الاتفاقية. ويشير صاحب الشكوى إلى ممارسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللتين تشيران إلى الإعاقة بعبارة "أي وضع آخر" ويزعم أ ن اللجنة تتبع هذه الممارسة أيضاً ( ) . وإذ يشير إلى أن الهدف الرئيسي من بلاغه هو الإشارة إلى انتهاك حقه المنصوص عليه في الاتفاقية بسبب أصله، يؤكد أن إعاقته ينبغي اعتبارها ظرف اً مشدِّدا ً . ومن الواضح، في رأيه، أن عجزه كان سبب اً من أسباب رفض طلب تجنسه.

٥-٥ ويدَّعي صاحب الشكوى أيض اً أن حجة الدولة الطرف و أن المادة ٥ من الاتفاقية لم تُنتهك وأن طلب تجنسه رُفض على أساس عدم كفاية اندماجه لا تجسد الحقيقة في هذه القضية . وفي 21 شباط/فبراير 2005، رأت لجنة التجنيس في أوبيرييت أنه استوفى الشروط اللازمة لتجن سه. بيد أن طلبه المقدم من لجنة التجنيس رُفض بدون مناقشة بأغلبية 192 صوت اً مقابل 159 صوت اً في المجلس البلدي، في ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٦. ورأت اللجنة أن صاحب الشكوى استوفى الشروط التي حددها كل من الاتحاد و المقاطعة ، وكذلك الشروط الإضافية التي وضعتها البلدية. ومع ذلك، رفض المجلس البلدي طلب صاحب الشكوى ثلاث مرات، وكان عدد الأصوات المعارِضة يزداد في كل مرة. لذلك، يرى صاحب الشكوى أن المجلس البلدي يشكل عقبة كأداء بالنسبة له وهو يرجح أن تؤدي إجراءات التجنيس أمام المجلس البلدي إلى قرارات تمييزية أكثر من الإجراءات الإدارية أمام المحاكم المحلية الأخرى أو لجان التجنيس المنتخبة ( ) .

٥-٦ وفي هذا الصدد، يشير صاحب الشكوى إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن سويسرا والمعتمدة في ١٢ آذار/مارس ٢٠١٤، حيث أوصت اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ألا يكون لأي تنقيح لقانون الجنسية السويسرية أي تأثير تمييزي وغير متناسب على جاليات معينة وكررت توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف معايير موحدة بشأن الاندماج في عملية التجنيس وأن تتخذ جميع التدابير الفعالة والملائمة لضمان عدم رفض طلبات التجنس لأسباب تمييزية، بسبل منها وضع إجراءات طعن م ستقلة وموحدة في جميع المقاطعات ( ) .

٥-٧ ويرى صاحب الشكوى أن التمييز المتعدد الأبعاد حدث في حالته. وفيما يتعلق بتعرضه للتمييز العنصري على أساس أصله، يشير إلى مختلف البيانات العدائية التي أُدلي بها خلال اجتماعات المجلس البلدي ويذكر أن أجواء اجتماعات المجلس البلدي لم تكن ودية وهو يرجح أن يكون ذلك بسبب أصله الإثني. وفيما يتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة، يؤكد صاحب الشكوى أن المحكمة العليا لم تأخذ في الاعتبار إعاقته عند تقييم الشروط المتعلقة باندماجه. ويدعي أن التناسب في شروط الاندماج لا ينبغي بحثه وتقييمه على أساس وجود عمل مأجور بل بالأحرى على أساس مبدأ التقييم الحر للوقائع، وبخاصة مختلف أسباب اندماجه المحدود.

٥-٨ وفيما يتعلق بالتمييز العنصري المتعدد الأبعاد المزعوم، يشير صاحب الشكوى إلى البيانات التي أُدلي بها خلال اجتماعي المجلس البلدي، والتي توحي بأن أصله الإثني وإعاقته وإصراره على الحصول على الجنسية كانت عناصر حاسمة في رفض طلبه. ويرى أن التعقيد والربط المحتمل بين مختلف الدوافع لم يؤخذا مأخذ الجد من جانب المحكمة العليا. ويعترض صاحب الشكوى على حجة الدولة الطرف المتعلقة بانسحابه من الحياة العامة، ويرى أن عدم اندماجه يرتبط في واقع الأمر بالمواقف العنصرية والمعادية للأجانب التي واجهها، من قبيل الإهانات وحتى العنف، فضل اً عن العداء والإقصاء بسبب الازدراء. ويرى أن المحكمة العليا، بقبولها حجة بلدية أوبيرييت ومفادها أن سبب انسحاب صاحب الشكوى من الحياة العامة هو عدم استعداده للاندماج، لم تعترف بالتمييز المتعدد الأبعاد الذي تعرض له ولم تعتمد تفسير اً يلحظ التمييز المتعدد الأبعاد.

٥-٩ ويرى صاحب الشكوى أن النظام القانوني للدولة الطرف يستوفي عموم اً شروط المادة ٦ من الاتفاقية، لكنه يعتبر أن الإجراءات القضائية لم توفر له حماية فعالة من التمييز العنصري. ويؤكد أن المحكمة العليا لم تبحث فعلي اً ما إذا كانت قضيته تنطوي على تمييز.

٥-١٠ ويضيف صاحب الشكوى أن المحكمة العليا لم تعلق على العنصرية وكره ال أ جانب السائدين في منطقة وادي الراين، من قبيل الرسائل إلى المحرر والتقارير الإعلامية التي نشرت قبل اجتماع المجلس البلدي وبعده، التي يشار إليها في بلاغه. ويرى أن المحكمة وضعت معايير عالية في تقييمها للأدلة بحيث لا يمكن إثبات حدوث تمييز. ويدَّعي أنه بالنظر إلى طبيعة المجلس البلدي لا يمكن عادة تحديد دوافع التصويت تحديد اً واضح اً ويستحيل معرفة ما إذا كان بيان واحد مثَّل عنصر اً حاسم اً لأغلبية الناخبين كما يستحيل تقييم الدوافع الحقيقية للناخبين وما إذا كانت الدوافع لا تنطوي على تمييز. ويدَّعي صاحب الشكوى أنه بالنظر إلى صعوبة إيجاد أدلة كاملة تثبت وجود تمييز، لا بد من خفض معايير الإثبات إلى مستوى معقول، كما هو الحال في قرار المحكمة العليا رقم ١٢٩/٢١٧ بشأن طلب تجن سه السابق، الذي قبلت فيه حجج اً داعمة لادعاء التمييز. ويخلص إلى أن المحكمة لم تبحث بما يكفي مسألة ما إذا كان هناك تمييز على أساس الأصل الإثني أو الإعاقة، ولم تبحث ما إذا كان قد تعرض لتمييز متعدد الأشكال.

المسائل وال إ جراءات المعروضة على اللجنة

النظر في ال مقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادِّعاء وارد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

٦-٢ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف و أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن الادعاءات تتعارض مع أحكام الاتفاقية، بمعنى أن رفض طلب صاحب الشكوى الحصول على الجنسية غير قائم على التمييز العنصر ي، على النحو المحدد في المادة ١ (1) من الاتفاقية. وتشير اللجنة أيض اً إلى أن المادة 1 (2) من الاتفاقية، بحسب ما قالته الدولة الطرف، لا تسري، بالتحديد، على حالات التمييز أو الإقصاء أو التقييد أو التفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أي دولة طرف فيها، وأنه لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية بأنه ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنيس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة. بيد أن اللجنة تشير إلى توصيتها العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وبخاصة الالتزام بتفسير المادة ١ ( 2) من الاتفاقية في ضوء المادة ٥ ( ) ، بسبل منها ضمان عدم التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بالحصول على المواطنة أو التجنس، وإيلاء الاهتمام للعقبات التي قد تعترض تجنيس المقيمين لفترات ط ويلة أو بصورة دائمة (الفقرة ١٣) ( ) . لذلك، ترى اللجنة أن البلاغ يبدو ظاهرياً غير متماش مع أحكام الاتفاقية.

٦-٣ وتلاحظ اللجنة كذلك أن اعتراضات الدولة الطرف على ادعاء صاحب الشكوى تعرضه للتمييز المتعدد الأشكال على أساس أصله وإعاقته ترتبط ارتباط اً وثيق اً بالأسس الموضوعية للبلاغ.

٦-٤ وبما أن اللجنة لا تجد أي عقبات أخرى تحول دون قبول هذا البلاغ، تعلن قبوله م ا دام يثير قضايا بموجب المادة ٥ (د) ‘ 3 ‘ ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(1)(أ) و(ج) والمادة ٦ من الاتفاقية، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان.

٧-٢ المسائل المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان القرار الذي اتخذه المجلس البلدي في ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٩ بعدم الموافقة على طلب صاحب الشكوى الحصول على الجنسية ينطوي على تمييز على أساس الأصل، في انتهاك للمادة ٥ (د) ‘ 3 ‘ ، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢(1) (أ) و (ج) من الاتفاقية وما إذا كانت قرارات المحاكم التي راجعت هذا القرار تنطوي على انتهاك للمادة ٦ من الاتفاقية.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أن قرار المجلس البلدي عدم الموافقة على طلب تجنسه يعد تمييز اً عنصري اً لأنه يستند إلى أصله العرقي. وفي هذا السياق، يشير صاحب الشكوى إلى بيان أدلى به أحد أعضاء المجلس البلدي وتضمن ملاحظات سلبية عن أصله القومي أو الإثني. وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاءات صاحب الشكوى بأن الآثار التمييزية لاحظها الجمهور و لاحظتها وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأنه لا يجوز الاستناد إلى تجنيس والدته واخته للخلوص إلى عدم وجود تمييز عنصري في قضيته. وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاء صاحب الشكوى بأن شروط الاندماج من أجل التجنس لا تتماشى مع الإعاقة التي يعاني منها والعداء الذي واجهه. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بما أفادت به الدولة الطرف من الجمعية العامة البلدية التي عقدت في 27 آذار/ مارس 2009 كانت قد طرحت عدة أسباب معارضة طلب مقدم الشكوى ، من بينها تصريحات كاذبة في طلب سابق، وكونه لم يكن عضوا ً في أي جمعية ول م يعمل في ورشة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وخلصت إلى أنه لم يستوف معايير الاندماج المحلي. كما تلاحظ أن الهيئات القضائية الثلاث، بما في ذلك المحكمتان، خلصت إلى أن المجلس البلدي ساق حجج اً ضد تجنيس صاحب الشكوى لا ترتبط بأصله وبالتالي لا تشكل تمييز اً عنصري اً. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة العلي اً أقرت بأن قرار صاحب الشكوى الانسحاب من الحياة الاجتماعية يمكن تفهمه نظر اً للإقصاء الذي عاناه من بعض سكان البلدة وهو إقصاء يعزى أساس اً إلى كونه من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستخدمون كرسي اً متحركا ً ، إلا أن صاحب الشكوى كانت لديه فرص للاندماج رغم إعاقته و أن الشروط كانت متناسبة مع ظروفه ( ) .

٧-٤ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أن المحكمة العليا لم تعتبر إلى حد ما أن إعاقته أسهمت في اتخاذ المجلس البلدي قرار رفض طلب تجنسه على أساس أصله، ولم تنظر بالتالي فيما إذا كان ذلك يمثل تمييز اً مزدوجا ً . وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب الشكوى أن البيان التمييزي ربما أثر سلب اً على قرار تجن سه وأنه كان ينبغي للمحكمة أن تعكس عبء الإثبات وتطلب إلى بلدية أوبيرييت أن تبين بما لا يدع مجال اً للشك أن رفضها طلب تجن سه لم يكن بدافع التمييز العنصري أو التمييز المزدوج. وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، ادعاءات الدولة الطرف بأن عتبة التمييز المزدوج على أساس الأصل والإعاقة لم يتم بلوغها، وأن صاحب الشكوى قدم ادعاءات منفصلة بشأن التعرض للتمييز على أساس الأصل والإعاقة أمام السلطات والمحاكم الوطنية، دون ادعاء أي صلة محتملة بينهما وأن المجلس البلدي لم يدل بأي تعليق بشأن إعاقة صاحب الشكوى أثناء اجتماعه في ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٩.

٧-٥ وتُذكّر اللجنة بأن دورها ليس مراجعة ما تقوم به السلطات المحلية من تفسير للوقائع وللقانون الوطني، ما لم تكن القرارات تعسفية بشكل واضح أو تصل بشكل من الأشكال إلى حد إنكار العدالة ( ) .

٧-٦ وتلاحظ اللجنة أن السلطات والمحاكم الوطنية تستند في قراراتها إلى أن صاحب الشكوى لم يكن مؤهل اً للحصول على الجنسية لأسباب أخرى غير التمييز المزعوم بسبب أصله الألباني، ومن بينها، على وجه الخصوص، أنه لم يندمج محلي اً. وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن المعلومات المقدمة من الطرفين لا تثبت أن رفض طلب تجنس صاحب الشكوى استند إلى معايير تمييزية ترتبط بأصله القومي أو الإثني. لذلك، تعتبر اللجنة أن التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني لم يثبت في هذه القضية. وفيما يخص ادعاء صاحب الشكوى تعرضه للتمييز على أساس الإعاقة، ترى اللجنة أنها غير مختصة، وفق اً للمادة ١ من الاتفاقية، بالنظر في الشكوى المنفصلة الم تعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة ( ) . لذلك ، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المقدمة من صاحب الشكوى لا تثبت حدوث انتهاك للمادة ٥ (د) ‘ 3 ‘ منفردة أو بالاقت ران مع المادة ٢(1)(أ) و (ج) من الاتفاقية.

٧-٧ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة ٦ من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن المحاكم الوطنية استعرضت شكوى تعرضه للتمييز وبعد دراسة دقيقة لمحاضر المجلس البلدي والأدلة الأخرى، خلصت إلى أن قرار رفض طلب تجنسه لا يستند إلى أسس تمييزية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المحكمة العليا نظرت في ادعاء صاحب الشكوى تعرضه للتمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني والإعاقة. وتلاحظ كذلك أنه على الرغم من عدم موافقة صاحب الشكوى على التعليل الذي قدمته المحكمة لقراراتها، لا يوجد في المعلومات المعروضة على اللجنة ما يشير إلى أن قرار المحكمة العليا يشكل انتهاك اً للاتفاقية. وبناء على ذلك، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاك لحق صاحب الشكوى في الحماية والانتصاف القضائي من التمييز العنصري، على النحو الذي تكفله المادة ٦ من الاتفاقية.

٨- وفي ظل ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة، عملاً ب الفقرة (7)(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لأي حكم من أحكام الاتفاقية.