رسالة مقدمة من:

أو.ن و د.ب (تمثلهما المحامية سفيتلانا جروموفا )

الضحية المزعومة

صاحبتا الرسالة

الدولة الطرف:

الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم الرسالة:

24 آذار/مارس 2017 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 11 تموز/يوليه 2017 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار:

24 شباط/فبراير 2020

معلومات أساسية

1 - صاحبتا الرسالة أو. ن. و د.ب. ( ) ، وهما مواطنتان روسيتان مولودتان في عامي 1987 و 1991 ، على التوالي. وهما تدعيان أن الاتحاد الروسي انتهك حقوقهما المنصوص عليها في المواد 1 و 2 (ب) و (ج) و (ه) و (و) و 5 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالنسبة للدولة الطرف، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981 ، بينما دخل البروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 . وصاحبتا الرسالة تمثلهما المحاميةُ سفيتلانا جروموفا .

الوقائع كما عرضتها صاحبتا الرسالة

2 - 1 صاحبتا الرسالة زوجان مثليتان ظلتا في علاقة مستقرة منذ عدة سنوات.

2 - 2 وفي ليلة يوم 19 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، وبينما كانت صاحبتا الرسالة في طريقهما إلى منزلهما في سانت بطرسبرغ، لاحظتا في حوالي الساعة 12:47 صباحا، في إحدى محطات مترو الأنفاق، رجلين مجهولين يلاحقانهما. فتابعتا السير في طريقهما، ومن ورائهما الرجلان في اتجاه الخروج من المحطة ثم على طول الشارع المؤدي إلى شقتهما. وبينما كانت صاحبتا الرسالة في طريقهما، أظهرتا علناً علاقتهما عن طريق تبادل العناق والقبلات وإمساك الأيدي. وفي لحظة معينة، قام أحد الرجلين بالهجوم على صاحبة الرسالة الأولى من الخلف، فضربها. ثم ضرب صاحبتي الرسالة على الرأس والوجه والجسم، وصاح بشتائم معادية للمثليين وهدد بقتلهما إذا قابلهما مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، قام الرجل الثاني بتصوير الهجوم بهاتفه المحمول. وبعد ذلك بوقت قصير، غادر الرجلان.

2 - 3 وبعد الحادث مباشرة، امتنعت صاحبتا الرسالة عن الذهاب إلى الشرطة خوفاً على حياتهما. وفي اليوم التالي، أي في 21 تشرين الأول/أكتوبر، أبلغتا عن المسألة وطلبتا التحقيق فيها. وقدمتا في رسالتهما الأولى إلى الشرطة سردا للأحداث. وفي اليوم نفسه، قام أحد الأطباء بفحص صاحبة الرسالة الأولى. وأفاد التقرير الطبي بأنها تعاني من ارتجاج وورم دموي على الورك الأيسر. وقررت صاحبة الرسالة الثانية الامتناع عن إجراء فحص طبي لأن إصاباتها لم تكن ظاهرة للعيان في 21 تشرين الأول/أكتوبر. وفي اليوم التالي، أي في 22 تشرين الأول/أكتوبر، ظهرت كدمات على ذقنها ووركها الأيسر، لكنها ظلت غير موثقة. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، تابعت صاحبتا الرسالة شكواهما المقدمة إلى الشرطة، وقدمتا سرداً مفصلاً للحادث وطلبتا فتح قضية جنائية فيما تعرضتا له من عنف بدني وتهديدات بالقتل. وشددتا، على وجه الخصوص، في طلباتهما المنفصلة على أن الجرائم اُرتكب ت بدافع الكراهية فيما يتعلق بميولهما الجنسية. واستكملت صاحبة الرسالة الأولى شكواها بخريطة تفصيلية لمسرح الجريمة، تضمنت معلومات عن كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة المثبتة على طول الطريق المؤدية من محطة مترو الأنفاق، حيث واجهتا المهاجمين لأول مرة، إلى مكان الاعتداء.

2 - 4 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، رفض أحد المحققين من مركز الشرطة رقم 29 بمقاطعة موسكوفسكي في سانت بطرسبرغ فتح قضية جنائية بموجب المادة 116 ( 1 ) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ( ) . وذكر في قراره أن سبب الرفض يتمثل في استحالة التوصل إلى شهود على الجريمة المزعومة أو مرتكبيها. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، قام نائب المدعي العام في مقاطعة موسكوفسكي بإلغاء هذا القرا ر ، بصفته مدعياً عاماً مشرفاً، وأمر بإجراء مزيد من التحقيق في الحادث وأصدر تعليمات إلى المحقق بإثبات خطورة الإصابات التي لحقت بصاحبتي الرسالة، وجمع تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة المأخوذة من مدخل محطة مترو الأنفاق، واتخاذ تدابير التحقيق الأخرى اللازمة في الملابسات المتصلة بالقضية.

2 - 5 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر، خضعت صاحبة الرسالة الأولى لفحص طبي. وخلص التقرير الذي صدر في هذا التاريخ نفسه إلى أنها تعاني من ورم دموي في وركها الأيسر. وصُنفت الإصابة على أنها لم تتسبب في أي ضرر على صحتها. وفيما يتعلق بالارتجاج الذي سبق تشخيصه، خلص الخبير إلى أن الإصابة لا يمكن تأكيدها لأن المواد المقدمة للفحص غير كافية.

2 - 6 وفي تاريخ غير محدد في عام 2014 ، طلب المحقق جمع تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة من إدارة مترو الأنفاق. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر، جاء رد الإدارة، حيث أبلغت المحقق بأن التسجيل قد دُمر بعد انقضاء فترة التخزين ومدتها سبعة أيام.

2 - 7 وفي 9 كانون الأول/ديسمبر، وبعد الانتهاء من التحقيقات الإضافية، رفض المحقق مرة أخرى فتح قضية جنائية، مشيراً إلى عدم وجود فعل جنائي. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر، ألغى المدعي العام المشرف هذا القرار باعتباره غير قانوني ولا أساس له من الصحة. وأشار المدعي العام المشرف في قراره إلى وجود أسباب تدعو إلى فتح قضية جنائية بموجب المادة 116 ( 1 ) من القانون الجنائي. وبناء على ذلك، أعيدت المسألة إلى المحقق. وفي 14 شباط/فبراير 2015 ، رفض المحقق من جديد فتح قضية جنائية، مشيراً إلى عدم وجود فعل جنائي. وتفيد صاحبتا الرسالة بأنهما لم يبلغا بهذه القرارات.

2 - 8 وفي 3 آذار/مارس، طعنت صاحبتا الرسالة في تقاعس المحقق عن اتخاذ أي إجراءات ( ) أمام محكمة مقاطعة موسكوفسكي بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، واحتجتا، بالإشارة إلى المواد 1 - 3 و 5 (أ) من الاتفاقية، بأنه لم يجر أي تحقيق فعلي في الحادث وأن تدابير التحقيق لم تكن كافية ولا تتفق مع الطبيعة المحددة للجريمة المرتكبة ضدهما، أي العنف بدافع من ميولهما الجنسية غير التقليدية. وذكرت صاحبتا الرسالة أيضاً أنهما لم يُخطرا بالخطوات الإجرائية المتخذة في قضيتهما. وفي 2 نيسان/ أبريل، كررتا حججهما، وأضافتا أنه لم تُتخذ أي تدابير من أي نوع للتوصل إلى شهود عيان أو مرتكبي الجريمة، وأنه لم يُجر فحص طبي شرعي متخصص للإصابات التي لحقت بصاحبة الرسالة الأولى، وأن طلب الحصول على تسجيل الدوائر التلفزيونية المغلقة من مدخل محطة مترو الأنفاق لم يُرسل على وجه السرعة، مما أدى إلى ضياع الأدلة بشكل لا يمكن تداركه، وأنه لم تتخذ أي تدابير للحصول على تسجيلات فيديو من كاميرات أمنية أخرى مثبتة على طول الطريق المؤدية من محطة مترو الأنفاق إلى مكان الحادث.   

2 - 9 وفي 13 آذار/مارس، ألغى المدعي العام المشرف قرار الرفض الصادر في 14 شباط/فبراير بفتح قضية جنائية وأحال المسألة إلى المحقق. وكرر المدعي العام المشرف في قراره التأكيد على وجود أسباب كافية لإقامة دعوى جنائية بتهمة الضرب بموجب المادة 116(1) من القانون الجنائي.

2 - 10 وفي 14 نيسان/أبريل، قبلت المحكمة شكوى صاحبتي الرسالة جزئياً، بعد أن خلصت إلى أن المحقق لم يتفقد مكان الحادث وبالتالي لم يمتثل لتعليمات المدعي العام المشرف. ورُفضت بقية شكوى صاحبتي الرسالة. وفي 23 نيسان/أبريل، استأنفت صاحبتا الرسالة هذا القرار أمام محكمة مدينة سانت بطرسبرغ، حيث دفعتا بأنه لم يجر أي تحقيق فعلي في الحادث، مما يشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية بموجب الاتفاقية. واحتجتا كذلك بأن المحكمة تقاعست عن النظر في جميع الحجج المقدمة في شكواهما وأن التصنيف القانوني للجريمة المرتكبة ضدهما كمجرد جريمة ضرب بموجب المادة 116(1) من القانون الجنائي يتجاهل دافع كراهية المثليين لدى الجناة. وفي 7 تموز / يولي ه ، أيدت محكمة مدينة سانت بطرسبرغ قرار المحكمة الصادر في 14 نيسان/أبريل ورفضت شكوى صاحبتي الرسالة، دون تقديم أي حجج محددة بشأن هذه المسألة.

2 - 11 وفي 2 أيار/مايو، فتح المحقق دعوى جنائية بموجب المادة 116 ( 1 ) من القانون الجنائي. وفي تاريخ غير محدد في أيار/مايو وفي 3 أيار/مايو، على التوالي، مُنحت صاحبتا الرسالة الأولى والثانية مركز الضحية في القضية وأُجريت مقابلات معهما. وفي 21 تموز/يوليه، عُلقت الإجراءات بسبب عدم تحديد هوية الجناة. وقد أفادت صاحبتا الرسالة بأنهما لم يبلغا بهذا القرار.

2 - 12 وفي 18 حزيران/يونيه، طلبت محامية صاحبتي الرسالة إعادة وصف الجريمة، محتجة بأن التوصيف الصحيح كان ينبغي أن يشمل دافع كراهية المثليين الذي يستند إليه هذا الفعل، وأنه كان ينبغي بالتالي أن تُدرج في إطار المادة 116(2) من القانون الجنائي. ودفعت بأن صياغة هذه المادة تتضمن إشارة واسعة النطاق إلى الضرب بدافع الكراهية والعداء فيما يتعلق بفئة اجتماعية معينة، وبأنه في حالة صاحبتي الرسالة، ومع مراعاة التحديد الذاتي لهويتهما باعتبارهما ينتميان إلى مجتمع المثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية كفئة اجتماعية، فإن هذا الحكم ينطبق على قضيتهما. وفي 20 حزيران/يونيه، رفض المحقق الطلب، مشيراً إلى أنه في ظل غياب إمكانية تحديد هوية الجناة، ونظراً للطابع الذاتي للدافع كركن من أركان الجريمة، يستحيل تأكيد الدافع المزعوم لكراهية المثليين في الوقت الراهن. وفي 6 آب/أغسطس، استأنفت صاحبة الرسالة الأولى قرار الرفض أمام المحكمة. وذكرت في استئنافها أن المحقق لم يتجاهل دافع كراهية المثليين في ارتكاب الجريمة في التصنيف القانوني الممنوح للجريمة فحسب، بل إنه لم يدرج أيضا التهديد بالقتل كركن من أركان التصنيف. وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر، رفضت المحكمة الشكوى، بعد أن أيدت التعليل الذي قدمه المحقق في قراره. ولم يُنظر في الحجة التي قدمتها صاحبة الرسالة فيما يتعلق بالتهديد بالقتل. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، استأنفت محامية صاحبتي الرسالة القرار أمام محكمة مدينة سانت بطرسبرغ، مستندة إلى نفس الحجج التي قدمتها صاحبة الرسالة الأولى في شكواها. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، رفضت محكمة مدينة سانت بطرسبرغ الشكوى وأيدت الاستنتاجات التي خلصت إليها المحكمة.

2 - 13 وفي 29 شباط/فبراير 2016 ، طعنت محامية صاحبتي الرسالة أمام المحكمة في تقاعس المحقق عن التصرف والقرار الصادر في 21 تموز/يوليه 2015 بتعليق الإجراءات في القضية الجنائية. واعترضت في الشكوى على التصنيف القانوني للجريمة بموجب المادة 116 ( 1 ) من القانون الجنائي وتقاعس المحقق عن اتخاذ تدابير التحقيق اللازمة، مشيرة، على وجه الخصوص، إلى أنه لم يتم التحقق من جميع نظريات الجريمة، ولم يتم فحص أي تسجيلات للدوائر التلفزيونية المغلقة لمسرح الجريمة، ولم يتم إثبات وجود شهود عيان، ولم يتم استدعاء أو استجواب أي أشخاص حددتهما صاحبتا الرسالة كشهود محتملين. وذكرت المحامية كذلك أن صاحبتا الرسالة لم يُخطرا بالقرارات الإجرائية المتخذة في قضيتهما.

2 - 14 وفي تاريخ غير محدد، استؤنفت الإجراءات الجنائية. وفي 19 شباط/فبراير 2016 ، عُلقت بسبب عدم تحديد هوية الجناة. وفي 13 نيسان/أبريل، نقض المدعي العام المشرف قرار تعليق التحقيق، وأُعيدت القضية لإجراء مزيد من التحقيق.

2 - 15 وفي 18 نيسان/أبريل، أنهت المحكمة الإجراءات المتعلقة بالشكوى التي قدمتها محامية صاحبتي الرسالة في 29 شباط/فبراير، نظراً لطلبها في هذا الصدد عقب قرار المدعي العام المشرف في 13 نيسان/ أبريل باستئناف التحقيق.

2 - 16 وفي 10 أيار/ مايو، طلبت محامية صاحبتي الرسالة إلى المحقق إعادة تصنيف الجريمة، مع الأخذ في الاعتبار دافع كراهية المثليين في ارتكاب الهجوم. ورُفض الطلب. وأُبلغت المحامية بهذا القرار في 20 أيار/مايو.

2 - 17 وأفادت صاحبتا الرسالة بأنهما أُخطرتا في 31 أيار/مايو بنتائج الفحص الطبي الشرعي المتخصص المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2015 ، الذي أمر به المحقق في 23 أيار/مايو 2015 ، ولم تُبلَّغا به من قبل. وفي أيلول/سبتمبر 2016 ، طلبتا إلى السلطات إبلاغهما بحالة التحقيق في قضيتهما. ولم يُقدم أي رد في هذا الصدد.

2 - 18 وتدعي صاحبتا الرسالة أن سبيل الانتصاف المحلي المتاح، أي الإجراء المنصوص عليه في المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يرقى إلى حد سبيل الانتصاف الفعال. وهما تشيران إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما قضية دوبرييفا وآخرين ضد الاتحاد الروسي ، التي تفيد ” أن هذه الطعون لا تبدو قادرة على تصحيح العيوب التي تعتري التحقيق “ ( ) ، وفي قضية صاحبتي الرسالة، تضمن محتوى الشكاوى أيضاً إشارات إلى العيوب التي تعتري التحقيق، وإهمال المحققين، وإعادة تصنيف الجريمة. وعلاوة على ذلك، أكدت المحاكم الوطنية من جديد موقفها بأن للمحققين الحرية الإجرائية في إجراء التحقيقات وتصنيف الجرائم بصورة مستقلة ( ) . وبالتالي، تذكر صاحبتا الرسالة أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة غير فعالة.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبتا الرسالة حدوث انتهاك للمواد 1 و 2 (ب) و (ج) و (ه) و (و) و 5 (أ) من الاتفاقية بسبب تقاعس الدولة الطرف عن التحقيق بفعالية في جريمة عنف ارتكبها أفراد عاديون ضدهما بسبب ميولهما الجنسية غير التقليدية.

3 - 2 وبموجب المواد 1 و 2 (ب) و (ج) و (ه) و (و) من الاتفاقية، تدفع صاحبتا الرسالة بأن الإطار التشريعي الجنائي والممارسة الإدارية في الدولة الطرف لا يتفقان مع التزامها بحماية المرأة حماية فعالة من التمييز القائم على الميل الجنسي. وعلى وجه الخصوص، وخلافاً للتوصية العامة رقم 28 (2010(الصادرة عن اللجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية وملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للاتحاد الروسي (CEDAW/C/USR/CO/7)، فإن العنف ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية القائم على الكراهية والتحيز فيما يتعلق بميولهن الجنسية لا يعاقب عليه القانونُ الجنائي للبلد مباشرة. وعلى الرغم من أنه يمكن أن يقال إن بعض أحكام القانون، ولا سيما المادتان 63 ( 1 ) و 116 ( 2 )، تجرّم بصورة غير مباشرة الجرائم المرتكبة بدافع كراهية المثليين، وتحظر الأفعال الإجرامية المرتكبة بدافع ” الكراهية والعداء فيما يتعلق بفئة اجتماعية “ وتصنف هذه الأفعال على أنها مشددة في طبيعتها، فإن السلطات الوطنية تمتنع عملياً عن التحقيق في الإيحاءات التي تنم عن كراهية المثليين في جرائم محددة وتعاملها كأفعال إجرامية عادية.

3 - 3 وبموجب المادتين 2 (ب)-(و) و 5 (أ) وبالإشارة إلى المادة 3 من الاتفاقية، تدفع صاحبتا الرسالة بأن السلطات الوطنية، في حالتهما الخاصة، تقاعست عن إجراء تحقيق فعال وفوري ومستقل وعن اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تتفق مع الطابع المحدد للجريمة التي تعرضتا لها بوصفهما مثليات . ولم يتقاعس المحققون في القضية الجنائية عن اتخاذ إجراءات فورية لجمع الأدلة وتأمينها فحسب، مثل تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة من ليلة وقوع الحادث، بل لم يتخذوا أيضاً التدابير اللازمة لتحديد شهود عيان محتملين على الجريمة أو إبقاء صاحبتي الرسالة على علم بسير الإجراءات الجنائية. ولفترة طويلة، رفض المحقق مراراً فتح قضية جنائية. ولم تُفتح القضية ولم يُصنف الحادث بموجب المادة 116 ( 1 ) من القانون الجنائي إلا في 2 أيار/مايو 2015 ، مع التجاهل التام لسياق الفعل الإجرامي القائم على كراهية المثليين. ولم تسفر أي من المحاولات اللاحقة لتغيير التصنيف القانوني عن نتائج إيجابية.

3 - 4 وأخيراً، بموجب المواد 1 و 2 (ب) و (ج) و (ه) و (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، تدعي صاحبتا الرسالة أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بتعزيز وإعمال حقوق المرأة، وذلك بسبب الموقف النمطي الذي اعتمدته السلطات الوطنية على نطاق واسع إزاء العنف ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية على أساس ميولهن الجنسية. وترى صاحبتا الرسالة أن قضيتهما تدل على الموقف المتجذر بأن هذا الشكل من أشكال العنف جريمة عادية لا تتطلب اتخاذ إجراء محدد.

3 - 5 وتطلب صاحبتا الرسالة من اللجنة أن تثبت وقوع انتهاك للمواد 1 و 2 (ب) و (ج) و (ه) و (و) و 5 (أ) من الاتفاقية ( ) ، وأن توصي الدولة الطرف بتوفير سبل الانتصاف المناسبة لهما، بما في ذلك التعويض النقدي وإعادة التأهيل النفسي. كما تطلبان من اللجنة أن توصي الدولة الطرف بما يلي: إجراء تحقيق فعال وفي الوقت المناسب بحكم المنصب في كل جريمة، حيثما توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الدافع وراءها هو الكراهية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، مع المراعاة التامة للسياق المحدد للجريمة؛ وتوفير التدريب المهني المناسب للمسؤولين العموميين لكي يُفهم أن الجرائم التي تنطوي على كراهية للمثليين والمرتكبة ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية هي جرائم كراهية تتطلب تدخلاً نشطاً من جانب الدولة؛ وتزويد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية ضحايا جرائم الكراهية بالمساعدة النفسية والقانونية وغيرها من أشكال المساعدة الكافية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 26 نيسان/أبريل 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية.

2 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن الحق في استئناف قرار المحاكم منصوص عليه في المادة 389 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي. إلا أن صاحبتي الرسالة وممثلتهما لم يستأنفوا قرار محكمة مقاطعة موسكوفسكي الصادر في 18 نيسان/أبريل 2016 .

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحبتي الرسالة وممثلتهما لم يقدموا شكاوى للاعتراض عن طريق النقض على قرار محكمة مقاطعة موسكوفسكي المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، أو قرار محكمة مدينة سانت بطرسبرغ المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، أو قرار محكمة مقاطعة موسكوفسكي المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2016 ، وفقاً للمادتين 401 ( 1 ) ( 2 ) و 401 ( 2 ) ( 2 ) ( ) .

4 - 4 وفي عام 2016 ، قدمت دائرة القضايا الجنائية التابعة للمحكمة العليا للاتحاد الروسي ملاحظة مفادها أنه تم النظر فيما مجموعه 599 قضية تتعلق بقرارات حصلت على قوة الأمر المقضي به. ومن بين القضايا محل إعادة النظر، قبلت المحكمة 207 قضايا جنائية قيد إعادة النظر عن طريق النقض للنظر فيها، حكمت لصالح المستأنفين في 200 قضية، تمس 217 شخصاً. وبالإضافة إلى ذلك، أُلغي 13 حكماً بالإدانة. وفي 9 من القضايا الـ 13 ، أحيلت القضية إلى المحكمة الأدنى لإعادة النظر فيها. وفي قضايا تمس ثلاثة أشخاص، أعيد تصنيف الجرائم الموجهة في فئة أدنى. وتم تغيير ما مجموعه 87 حكماً بالإدانة، وأعيد تصنيف الجرائم الموجهة في قضايا تمس 13 شخصا. وفي قضايا تمس 74 شخصاً، تُركت الأحكام على حالها، ولكن المحاكم خفضت الأحكام. ونظرت دائرة القضايا الجنائية التابعة للمحكمة العليا في طعون النقض المتعلقة بقرارات المحاكم بشأن مستوى رعايا الاتحاد الروسي التي تمس 11 شخصاً، أُحيلت فيها القضايا لإعادة النظر في إطار استعراضات الاستئناف؛ وتم إلغاء القرار لشخص واحد. وفي قضايا تمس 35 شخصاً، تم تغيير أو إلغاء قرارات النقض دون نقض الحكم أو قرار الاستئناف.

4 - 5 وتدحض الدولة الطرف ادعاء صاحبتي الرسالة بأن الإجراء المنصوص عليه في المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية لا يشكل أحد أساليب الانتصاف الفعال. وهي تقدم الإحصاءات التالية لتأييد موقفها. ففي عام 2016 ، نظرت محاكم الاتحاد الروسي في 086 127 شكوى بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، حكمت فيها المحاكم لصالح المستأنفين في 369 6 قضية ورفضت 917 29 قضية. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 ، نظرت المحاكم في 086 127 شكوى، تم استيفاء 822 2 شكوى منها، وتم رفض 736 11 ، وتم إيقاف 979 41 ، وصدر 146 حكمًا من محاكم خاصة، منها 92 حكمًا ضد هيئات التحقيق الأولية.

4 - 6 وتكرر الدولة الطرف وقائع صاحبتي الرسالة وتؤكد أنهما قدمتا شكوى بشأن تقاعس المحقق من مركز شرطة مقاطعة موسكوفسكي رقم 29 أمام محكمة مقاطعة موسكوفسكي في 12 آذار/مارس 2015 . وقد أيدت شكواهما جزئياً. واستؤنف القرار أمام محكمة مدينة سانت بطرسبرغ ورُفض في 7 تموز/يوليه.

4 - 7 وفي 19 آب/أغسطس، قدمت صاحبتا الرسالة شكوى بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية إلى محكمة مقاطعة موسكوفسكي ضد قرار رفض إعادة تصنيف الجريمة. ورُفضت الشكوى في 16 تشرين الأول/أكتوبر. وفي 21 تموز/يوليه، عُلِّق التحقيق بسبب عدم التعرف على هوية أي شخص توجه إليه التهم. ورُفضت شكوى الاستئناف المقدمة إلى محكمة مدينة سانت بطرسبرغ في 2 كانون الأول/ديسمبر.

4 - 8 وفي 17 آذار/مارس 2016 ، قدمت ممثلة صاحبتي الرسالة شكوى ضد تقاعس المحقق من مركز شرطة مقاطعة موسكوفسكي رقم 29 وتعليق القضية الجنائية أمام محكمة مقاطعة موسكوفسكي . وفي 18 نيسان/أبريل، توقفت الإجراءات لأن نائب المدعي العام لمقاطعة موسكوفسكي ألغى قرار المحقق في 13 نيسان/أبريل. ولم يُطعن في قرار المحكمة المذكور.

4 - 9 وتدفع الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام لم يجد، لدى النظر في شكوى صاحبتي الرسالة، أي دليل على أن صاحبتي الرسالة قد تعرضتا لمعاملة لا إنسانية أو مهينة أو تمييز على أساس ميولهما الجنسية. ولا يزال التحقيق جاريا في قضيتهما.

4 - 10 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبتي الرسالة تتعلق بالنظر في ظروف القضية الجنائية أو تقييمها وتطبيق القانون الوطني. وكان قرار رفض إعادة تصنيف الجريمة مشروعا لأن الدافع وراء الفعل لا يمكن إثباته إلا عندما يتم تحديد هوية الجاني، ولم يُعثر على الجناة في هذه القضية. وتقول الدولة الطرف إن إمكانية لجوء صاحبتي الرسالة إلى العدالة لم تُعرقل لأنهما يمكن لهما تقديم الطلب نفسه عندما يتم تحديد هوية الجناة.

4 - 11 وتذكر الدولة الطرف أن دفع صاحبتي الرسالة بأن المحكمة الدستورية والسوابق القضائية الوطنية تعتبران مجموعة من الأشخاص لهم ميول جنسية خاصة فئة اجتماعية يمكن أن تُرتكب بشأنها جرائم الكراهية، لا تغير من الاستنتاج الذي خلصت إليه السلطات المختصة في الدولة الطرف، نظراً لعدم وجود بيانات كافية لإثبات وجود دافع للكراهية تجاه فئة اجتماعية معينة في أفعال شخص مجهول.

4 - 12 وأخيراً، ترى الدولة الطرف أنه لم تحدث انتهاكات لحقوق صاحبتي الرسالة المنصوص عليها في الاتفاقية.

تعليقات صاحبتي الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 30 تموز/يوليه 2018 ، اعترضت صاحبتا الرسالة على حجج الدولة الطرف بشأن مقبولية قضيتهما وأسسها الموضوعية على السواء.

5 - 2 وأبلغت صاحبتا الرسالة اللجنةَ بأن التحقيق الجنائي قد استؤنف بعد تقديم شكواهما إلى اللجنة. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2017 ، أجرى المحقق من مركز شرطة مقاطعة موسكوفسكي رقم 29 مقابلةً مع صاحبتي الرسالة. وأُبلغتا بأن التحقيق قد استؤنف وفقاً لقرار مكتب المدعي العام لمقاطعة موسكوفسكي . ورُفض الإذن لصاحبتي الرسالة بالحصول على نسخ من الوثائق الجديدة المتعلقة بدعواهما الجنائية.

5 - 3 وفي 21 أيلول/سبتمبر، دُعيت صاحبتا الرسالة إلى المشاركة في فحص مسرح الجريمة لأول مرة منذ وقوع الهجوم. وأجري فحص مسرح الجريمة بعد ثلاث سنوات من وقوع الحادث، وبالتالي لم يكن فعالا.

5 - 4 وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أُبلغت ممثلة صاحبتي الرسالة بأن التحقيق في قضيتهما قد استؤنف.

5 - 5 وبعد أن علمت ممثلة صاحبتي الرسالة بقرار مكتب المدعي العام إلغاء قرار تعليق التحقيق في القضية الجنائية، اكتشفت أنه قد طُلب الاستعانة بخبراء لغويين نفسيين من أجل البت فيما إذا كان يمكن اعتبار ممثلي مجتمع المثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية فئةً اجتماعية. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر، خلص الخبراء إلى أن الميل الجنسي لصاحبتي الرسالة هو سبب ما تعرضتا له من العنف البدني والعدوان اللفظي وأن المهاجمين أظهرا موقفاً شخصياً عدائياً تجاه المثليات. غير أنهم لم يخلصوا إلى وجود أي علامات على التحريض على الكراهية ضد مجتمع المثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية لأن المهاجمين لم يسعيا إلى الترويج لمواقف سلبية تجاه المثليات بين غيرهما من الأشخاص من خلال ملاحظاتهما.

5 - 6 ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2017 ، لم تُبلغ صاحبتا الرسالة بالتطورات الأخرى التي اُستجدت في التحقيق في الجريمة المرتكبة ضدهما.

5 - 7 وفي تاريخ غير محدد، قدمت صاحبتا الرسالة شكوى بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية ضد تقاعس المحقق، لأنهما لم يبلغا بقرار إجراء فحص لغوي نفسي ولم يتمكنا من تقديم طلب لتعديل الأسئلة المطروحة على الخبراء. وفي 13 آذار/مارس 2018 ، رفضت محكمة مقاطعة موسكوفسكي الشكوى لأن عمل المحقق لا يمكن الطعن فيه بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية. واستأنفت صاحبتا الرسالة هذا القرار دون جدوى ( ) .

5 - 8 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدفع صاحبتا الرسالة بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خلصت إلى أن دعاوى الطعن بالنقض بموجب الفصل 47 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشكل أحد سبل الانتصاف الفعال في القضايا التي تنعدم فيها فعالية التحقيق في إحدى جرائم الكراهية ضد شخص من المثليات أو مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وتعتقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن إعادة النظر عن طريق النقض اشتملت على الأركان الخاصة بسبل الانتصاف الاستثنائية وارتأت أن الدولة الطرف يتعين عليها من ثم أن تبين أن هناك احتمالاً معقولاً بأن هذا الإجراء من شأنه أن يوفر سبيل انتصاف فعالاً في ظروف الدعوى. وتدعي صاحبتا الرسالة أن قضيتهما مماثلة للحالة المذكورة أعلاه وأن إحصاءات الدولة الطرف تتسم بالعمومية الشديدة ولا تعكس عدد القضايا المرفوعة بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) .

5 - 9 وفيما يتعلق بعدم وجود طعن بالنقض ضد قرار محكمة مقاطعة موسكوفكسي الصادر في 18 نيسان/أبريل 2016 ، تؤكد صاحبتا الرسالة أن المدعي العام ألغى بالفعل قرار تعليق التحقيق، ولذلك لا حاجة إلى استئنافه. وتؤكد صاحبتا الرسالة من جديد موقفهما بأن الشكوى المقدمة بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشكل أحد سبل الانتصاف الفعالة لأنها لا تستطيع معالجة غياب التحقيق الفعال في إحدى جرائم الكراهية.

5 - 10 وتدفع صاحبتا الرسالة أيضاً بأن المحاكم في الاتحاد الروسي دأبت على رفض إعادة النظر في المسائل المتعلقة بالتصنيف القانوني للوقائع والانتهاكات الإجرائية لسلطات التحقيق. وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ” هذه الطعون لا تبدو قادرة على تصحيح العيوب التي تعتري التحقيق “ . ولذلك، لم يكن أمام صاحبتي الرسالة أي سبيل قانوني لإجبار المحقق على مراعاة الدافع التمييزي للجريمة واتخاذ إجراءات تحقيق معينة ( ) .

5 - 11 وتؤكد صاحبتا الرسالة أن العنف الجنساني يشكل، بموجب الاتفاقية، شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة، وأن بعض فئات النساء، مثل المثليات، أكثر عرضة للتمييز. وينبغي للدول الأطراف أن توفر لهذه الفئات الحماية المناسبة من العنف البدني أو النفسي والتمييز. وفي هذه القضية، تجاهلت الدولة الطرف واجبها، مما أدى إلى وقوع انتهاكات لحقوق صاحبتي الرسالة.

5 - 12 وتذكر صاحبتا الرسالة أن الدولة الطرف تقاعست عن كفالة اتسام التحقيق في قضيتهما الجنائية بالفعالية وحسن التوقيت. وتدفعان أيضا بأن فترة تقادم الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 من القانون الجنائي هي عامان بعد ارتكاب الجريمة، وبأن هذه الفترة قد انقضت بالفعل في قضيتهما ( ) . وبالتالي، فإن إهمال سلطات التحقيق قد يؤدي إلى إفلات المهاجمين من العقاب وعدم وجود سبيل انتصاف لصاحبتي الرسالة.

5 - 13 وتذكر صاحبتا الرسالة أن الدولة الطرف، برفضها تصنيف الأحداث في قضيتهما على أنها جريمة كراهية، أبدت تسامحاً إزاء العنف المرتكب على أسس تمييزية فيما يتعلق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ولا سيما المثليات. وتم الكشف عن العدد الكبير من حالات العنف المرتكب ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الاتحاد الروسي في تقارير عديدة، ووردت أيضا في الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع وعلى التقرير الدوري الثامن للاتحاد الروسي (CEDAW/C/USR/CO/7 وCEDAW/C/RUS/CO/8).

5 - 14 وتطلب صاحبتا الرسالة إلى اللجنة أن تثبت انتهاك المواد 1 و 2 و 5 من الاتفاقية وأن توصي الدولةَ الطرف بأن تعتمد تشريعا شاملا لمكافحة التمييز يلزمها بأن تأخذ في الاعتبار الدافع القائم على كراهية المثليين كظرف مشدِّد، وأن تجمع إحصاءات تتعلق بالعنف الجنسي والعنف العائلي والجرائم التي تنم عن كراهية المثليين، وأن تلغي القانون المتعلق بـ الدعاية الجنسية المثلية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 يجب على اللجنة، عملا بالمادة 64 من نظامها الداخلي، أن تبتّ فيما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز للجنة، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية الرسالة إلى جانب أسسها الموضوعية.

6 - 2 ووفقا للمادة 4 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا تخضع للبحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتُذكِّر اللجنة بأن المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري تحظر عليها النظر في رسالة ما لم تتيقن من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت أو أن التماس تلك السبل قد استغرق وقتاً طويلاً غير معقول أو من غير المرجّح أن يحقق جبراً فعالاً ( ) . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالحجة التي دفعت بها الدولة الطرف ومفادها أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة بموجب هذا الحكم لأن صاحبتي الرسالة لم يقدما طعناً في قرار المحكمة الأدنى الصادر في 18 نيسان/أبريل 2016 ولم يقدما طعناً بالنقض أمام هيئة رئاسة محكمة مدينة سانت بطرسبرغ أو أمام دائرة القضايا الجنائية في المحكمة العليا ضد قرار المحكمة الأدنى الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2015 أو قرار محكمة الاستئناف الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 2015 أو قرار المحكمة الأدنى الصادر في 18 نيسان/أبريل 2016 . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالحجة التي دفعت بها صاحبتا الرسالة بأنهما لم يستأنفا قرار المحكمة الصادر في 18 نيسان/أبريل 2016 ، لأن المدعي العام ألغى بالفعل قرار تعليق التحقيق في قضيتهما الجنائية، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استئناف ذلك القرار. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالحجة التي دفعت بها صاحبتا الرسالة بأن الطعون الإضافية كانت ستكون عديمة الفعالية ومن غير المرجح أن توفر أي جبر للأضرار. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن إجراء إعادة النظر عن طريق النقض ( ) بموجب المادة 401 ( 2 ) ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية كان متاحاً لصاحبتي الرسالة وقت تقديم الرسالة إلى اللجنة. وبالتالي، يتعين على اللجنة أن تقرر مدى إمكانية أن يكون هذا الإجراء فعالاً.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أن إجراء إعادة النظر عن طريق النقض المنصوص عليه في المادة 401 ( 2 ) ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بمراجعة قرارات المحاكم، التي دخلت حيز النفاذ، بشأن النقاط القانونية فقط. والقرار المتعلق بإحالة قضية معينة لتنظر فيها محكمة النقض هو قرار تقديري في طبيعته، ولا يخضع لفترة زمنية، ويصدره قاض واحد. وهذه الخصائص تدفع اللجنة إلى الاعتقاد بأن إجراء إعادة النظر عن طريق النقض المذكور يشتمل على الأركان الخاصة بسبل الانتصاف الاستثنائية. ولذلك يجب على الدولة الطرف أن تبين أن هناك احتمالاً معقولاً بأن يوفر هذا الإجراء أحد سبل الانتصاف الفعالة في ظروف القضية ( ) . وفي هذه القضية، تدفع الدولة الطرف بأن دائرة القضايا الجنائية التابعة للمحكمة العليا للاتحاد الروسي نظرت في عام 2016 في 599 دعوى جنائية، أعيد النظر في 207 دعاوى منها بموجب إجراء الطعن بالنقض. وحكمت المحكمة لصالح المستأنفين في 200 قضية من تلك القضايا (انظر الفقرة 4 - 4 ). غير أن الدولة الطرف أخفقت في تقديم معلومات عن الدعاوى التي تقاعست فيها سلطات التحقيق عن إجراء تحقيق يتسم بالفعالية وحسن التوقيت وأخفقت كذلك في إثبات أن هذه الدعاوى كانت تنطوي على أي فرصة لتحقيق النجاح فيها، والدعاوى التي لم يُقبل فيها طلب الملاحقة القضائية لمرتكبي جريمة من جرائم العنف. وفي ظل غياب أي توضيح من جانب الدولة الطرف بشأن فعالية إجراء إعادة النظر عن طريق النقض في الدعاوى المماثلة لهذه القضية، ترى اللجنة أنه لا يوجد، بموجب المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، ما يمنعها من النظر في هذه الرسالة.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالحجة التي دفعت بها الدولةُ الطرف ومفادها أن رسالة صاحبتي الرسالة تتعلق بالطريقة التي اتبعتها سلطات التحقيق الوطنية في النظر في وقائع الدعوى وتطبيق التشريعات الوطنية، وأنه لا يمكن في هذه الدعوى الخلوص إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المسؤولة عن الإجراءات الجنائية كانت غير قانونية أو تعسفية أو أنها قيدت إمكانية اللجوء إلى القضاء.

6 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالدفع الذي قدمته صاحبتا الرسالة ومفاده أن سلطات التحقيق لم تقم أي دعوى جنائية إلا بعد مرور سبعة أشهر على الهجوم عليهما، وأن الدعوى الجنائية أُغلقت وعُلِّقت وأعيد فتحها عدة مرات، وأن العقوبة على الجريمة بموجب المادة 116 من القانون الجنائي تخضع لفترة تقادم مدتها عامان اعتباراً من تاريخ ارتكابها. وبالتالي، فإن تقادم الأحداث محل النظر قد انقضى في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ، ومن ثم فإن أي محاولة لمثول الجانيين أمام القضاء بعد ذلك التاريخ تسقط بالتقادم.

6 - 7 وفي ضوء المعلومات الأساسية الوقائعية المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبتي الرسالة لا يمكن النظر إليها على أنها تستند إلى أسس واهية بوضوح، إلا أن المسائل المتعلقة بمقبولية ادعاءاتهما بموجب البروتوكول الاختياري ومستوى إثبات الادعاءات الواردة في الرسالة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسس الموضوعية للقضية بحيث يكون من الأنسب البت فيها أثناء مرحلة النظر في الأسس الموضوعية للإجراءات. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبتي الرسالة بموجب المواد 1 و 2 (ب)-(و) و 5 (أ) من الاتفاقية مشفوعة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وبالتالي تعلن أن الرسالة مقبولة.

فحص الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذه الرسالة في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها كل من صاحبتي الرسالة والدولة الطرف، وفقا لأحكام المادة 7 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبتي الرسالة أن التصرف والتقاعس عن التصرف من جانب سلطات التحقيق يستندان إلى قوالب نمطية إزاء نوع الجنس والميل الجنسي، في انتهاك للمادة 5 من الاتفاقية، تُؤكد اللجنة من جديد أن الاتفاقية تفرض التزامات على جميع أجهزة الدولة وأن الدول الأطراف يمكن تحميلها مسؤولية قرارات إنفاذ القانون التي تنتهك أحكام الاتفاقية. وتشدد اللجنة أيضاً على أن التنفيذ الكامل للاتفاقية يتطلب ألا تكتفي الدول الأطراف باتخاذ خطوات للقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر وتحسين وضع المرأة في الواقع، بل أن تعمل أيضاً على تعديل وتحويل القوالب النمطية الجنسانية والقضاء على التنميط الجنساني الضار الذي يشكل سبباً جذريا ونتيجة أساسيين للتمييز ضد المرأة ( ) . والقوالب النمطية الجنسانية تدوم من خلال وسائل ومؤسسات شتى، منها القوانين والنظم القانونية، ويمكن أن تديمها جهات حكومية، في كافة فروع الحكومة وكافة مستوياتها، وجهات فاعلة في القطاع الخاص ( ) .

7 - 3 وتشير اللجنة إلى أن التمييز ضد النساء بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية يشمل العنف الجنساني المرتكب ضدهن. وهذا التمييز لا يقتصر على الإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف أو تُتخذ بالنيابة عنها. بل، تتحمل الدول الأطراف المسؤولية، بموجب المادة 2 (ه) من الاتفاقية، عن أفعال الأفراد إذا لم يتصرفوا بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها ( ) .

7 - 4 وتشير اللجنة إلى أن التمييز ضد المرأة يرتبط ارتباطا لا ينفصم بعوامل أخرى تؤثر على حياتها، منها كونها من المثليات ( ) . وبناء على ذلك، لما كانت المرأة تتعرض لأشكال متباينة ومتداخلة من التمييز، تترك أثرا سلبيا مفاقِما ، فإن اللجنة تقر بأن العنف الجنساني قد يؤثر على النساء بدرجات مختلفة، أو بطرائق مختلفة، وهذا يعني ضرورة تقديم استجابات قانونية وسياساتية مناسبة ( ) .

7 - 5 وقد وثقت اللجنة أمثلة عديدة على الأثر السلبي لأشكال التمييز المتداخلة على إمكانية لجوء فئات محددة من النساء إلى القضاء، بما في ذلك سبل الانتصاف غير الفعالة. ولاحظت اللجنة أيضا أنه عندما تقدم نساء من هذه الفئات شكاوى، فإن السلطات لا تتصرف غالبا بالعناية الواجبة للتحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم و/أو توفير سبل الانتصاف ( ) .

7 - 6 وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف في الاتفاقية ملزمة، بموجب المادة 2 (أ) و (ج)-(ه) من الاتفاقية، بتعديل أو إلغاء لا القوانين والأنظمة القائمة فحسب، بل كذلك العادات والممارسات التي تُشكِّل تمييزاً ضد المرأة. وفي هذا الصدد، تُشدد اللجنة على أن القوالب النمطية تنال من حق المرأة في محاكمة نزيهة، وأنه يجب على القضاء توخي الحرص على عدم استحداث معايير جامدة قائمة على أفكار مُسبقة عما يُشكل عُنفاً جنسانيا ( ) . وتكتسي القوانين الجنائية أهمية خاصة في ضمان قدرة المرأة على ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بها، بما في ذلك حقها في اللجوء إلى القضاء، على أساس المساواة. والدول الأطراف ملزمة، بموجب المادتين 2 و 15 من الاتفاقية، بضمان حصول المرأة على الحماية وسبل الانتصاف المتاحة من خلال القانون الجنائي وعدم تعرضها للتمييز في سياق تلك الآليات، بوصفها ضحية للأفعال الإجرامية ( ) .

7 - 7 وفي القضية الحالية، لا بد من تقييم مدى امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها، بموجب المادة 2 (أ) و (ج)-(ه) من الاتفاقية، بالقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، وذلك على ضوء درجة مراعاة الاعتبارات الجنسانية المطبَّقة في تناول قضية صاحبتي الرسالة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن سلطات التحقيق لم تقم دعوى جنائية إلا بعد مرور سبعة أشهر على الاعتداء على صاحبتي الرسالة وأن الحادث صُنف بموجب المادة 116 ( 1 ) من القانون الجنائي، مع التجاهل التام لسياق الفعل الإجرامي الذي ينم عن كراهية المثليين. ولم تسفر أي من المحاولات اللاحقة لصاحبتي الرسالة لتغيير التصنيف القانوني عن أي نتائج إيجابية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن السلطات المحلية تقاعست عن إجراء تحقيق يتسم بالفعالية وحسن التوقيت وعن اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تتفق مع الطابع المحدد للجريمة المرتكبة ضد صاحبتي الرسالة بوصفهن من المثليات. وفي هذا الصدد، ادعت صاحبتا الرسالة أن المحققين في الدعوى الجنائية تقاعسوا عن التصرف بسرعة في جمع الأدلة وتأمينها أو تحديد شهود عيان محتملين على الجريمة. كما ادعتا أن المحققين لم يطلعوهما على سير الإجراءات الجنائية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن التحقيق الجنائي استؤنف بعد تقديم الشكوى إلى الدولة الطرف؛ ولكن لا توجد أي معلومات عن نتائج هذا التحقيق ( ) .

7 - 8 وتلاحظ اللجنة أيضا دفع الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام لم يجد، لدى النظر في شكوى صاحبتي الرسالة، أي دليل على أن صاحبتي الرسالة قد تعرضتا لمعاملة لا إنسانية أو مهينة أو تمييز على أساس ميولهما الجنسية. ولا يزال التحقيق جارياً في قضيتهما، ولا توجد بيانات كافية لإثبات وجود دافع للكراهية تجاه فئة اجتماعية معينة في أفعال شخص مجهول الهوية. وتلاحظ اللجنة أن هذه الوقائع، إذا ما قرأت بالكامل، تشير إلى أن السلطات، بتقاعسها عن التحقيق في شكوى صاحبتي الرسالة بشأن الاعتداء العنيف ضدهن، بوصفهن مثليات ، على وجه السرعة وعلى نحو ملائم وفعال، وبتقاعسها عن النظر في قضيتهما بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية، سمحت لأفعالها بأن تتأثر بالقوالب النمطية السلبية المرتبطة بالمثليات . وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن سلطات الدولة الطرف تقاعست عن التصرف في الوقت المناسب وبصورة ملائمة وعن توفير سبيل انتصاف لصاحبتي الرسالة، مما يُعد انتهاكا للالتزامات بموجب الاتفاقية.

7 - 9 وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للاتحاد الروسي (CEDAW/C/USR/CO/7، الفقرة 41 )، التي أعربت فيها عن قلقها إزاء أعمال العنف المرتكبة ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، ودعت الدولة الطرف إلى توفير حماية فعالة من أعمال العنف والتمييز ضد النساء بسبب حياتهن الجنسية، ولا سيما عن طريق سن تشريعات شاملة ضد التمييز تشتمل على حظر أشكال التمييز المتعدد الذي يقوم على أسباب من بينها الميل الجنسي. كما حثت الدولة الطرف على تكثيف الجهود التي تبذلها لمكافحة التمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، وذلك بوسائل من بينها شن حملة للتوعية تستهدف عموم الجمهور، وتوفير التدريب الملائم للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأشارت اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثامن للاتحاد الروسي (CEDAW/C/RUS/CO/8، الفقرتان 11 - 12 ) إلى أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عن وجود عقبات تواجهها المرأة عند سعيها إلى تحقيق العدل، بما في ذلك الوصمة الاجتماعية والقوالب النمطية السلبية، وافتقارها إلى الوعي بحقوقها، وقلة معرفتها بالاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، والتوصيات العامة للجنة، فيما يتعلق بدور الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في التطبيق الصارم للتشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة.   

7 - 10 وترى اللجنة أن هذه القضية تبين تقاعس الدولة الطرف عن أداء واجبها في دعم حقوق المرأة، ولا سيما في سياق العنف والتمييز ضد المرأة على أساس ميلها الجنسي، وإزالة الحواجز التي واجهت صاحبتي الرسالة في التماس العدالة في قضيتهما، ولا سيما القوالب النمطية السلبية المرتبطة بالمثليات ، وضمان أن يطبق الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين التشريع الذي يحظر التمييز الجنساني ضد المرأة تطبيقا صارما.

7 - 11 وعلى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الطريقة التي اتبعتها الشرطة وسلطات الادعاء في الدولة الطرف في معالجة قضية صاحبتي الرسالة تُشكل انتهاكاً لحقوق صاحبتي الرسالة بموجب المواد 1 و 2 (أ) و (ج)-(هـ)، و 5 (أ) من الاتفاقية. وتُسلم اللجنة، بوجه خاص، بأنهما عانتا من ضرر معنوي ومن التحيز. فقد تعرضتا للخوف والكرب من جانب أجهزة الدولة التي كان ينبغي لها أن تنظر بسرعة ونزاهة وفعالية في الشكاوى التي تقدمتا بها، ولا سيما الشرطة، التي تقاعست عن إجراء تحقيق فعال ومحايد وفي الوقت المناسب في قضيتهما وتقديم الجناة إلى العدالة.

8 - وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 7 ( 3 ) من البروتوكول الاختياري، وفي ضوء جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى أن الدولة الطرف تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها وأنها بالتالي قد انتهكت حقوق صاحبتي الرسالة المنصوص عليها في المواد 1 و 2 (ب)-(ز) و 5 (أ) من الاتفاقية.

9 - وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يتعلق بصاحبتي الرسالة: تقديم سبل انتصاف مناسبة، بما في ذلك التعويض المالي وإعادة التأهيل النفسي، بما يتناسب مع جسامة انتهاكات حقوقهما؛

(ب) توصية عامة:

’ 1 ‘ كفالة توفير التدريب في الوقت المناسب لفائدة الشرطة وسلطات التحقيق بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة، وعلى وجه الخصوص، التوصيات العامة رقم 19 (1992 ) بشأن العنف ضد المرأة، ورقم 28 ، ورقم 33 (2015 ) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، والتوصية رقم 35 (2017 ) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19 ، من أجل فهم الجرائم التي تنطوي على كراهية المثليين المرتكبة ضد المثليات على أنها عنف جنساني أو جرائم كراهية تتطلب تدخلاً نشطاً من جانب الدولة؛

’ 2 ‘ والامتثال لالتزاماتها ببذل العناية الواجبة لاحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك المثليات، وبالخصوص الحق في التحرر من جميع أشكال العنف الجنساني؛

’ 3 ‘ وإجراء تحقيقات فورية وشاملة ومحايدة وجادة في جميع ادعاءات العنف الجنساني ضد المرأة، والذي توجد بشأنها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا العنف قد ارتكب بدافع الكراهية ضد المثليات، مع المراعاة التامة للسياق المحدد للجريمة، وكفالة إقامة دعاوى جنائية في جميع هذه القضايا، وتقديم الأشخاص المدعى ارتكابهم لذلك العنف إلى محاكمة نزيهة ومحايدة وعاجلة وفي الوقت المناسب، وفرض العقوبات الملائمة؛

’ 4 ‘ وتمكين الم ث ليات ضحايا العنف من اللجوء بصورة آمنة وفورية إلى القضاء، بما في ذلك الحصول على المعونة القضائية المجانية حيثما يلزم ذلك، بغية كفالة وصولهن إلى سبل الانتصاف وإعادة التأهيل المتاحة والفعالة والكافية تمشيا مع التوجيهات الواردة في التوصية العامة رقم 33 .

10 - ووفقا للمادة 7 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، إلى جانب توصياتها، وتقدّم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، ردا خطيا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في ضوء تلك الآراء والتوصيات.