رسالة مقدمة من :

م. ك. م. (تمثّلها المحامية ييته لندغارد)

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحبة الرسالة

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم الرسالة:

٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ (تار ي خ المذكرة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في ٢ شباط/فبراير ٢٠١٥

تاريخ اتخاذ القرار:

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨

١ - صاحبة الرسالة مواطنة من الاتحاد الروسي وُلدت في عام 1985. طلبت اللجوء في الدانمرك، لكن طلبها رُفض. وتدّعي أن ترحيلها سيكون بمثابة انتهاك من جانب الدانمرك للمواد 2 (د)-(و)، و 5 (أ)، و 16 (1) (د) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتمثّل صاحبة الرسالة المحامية، ييته ليندغارد، مكتب NHG Advokater للمحاماة، الدانمرك.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة

٢-١ صاحبة الرسالة مواطنة روسية من أصل شيشاني. وصلت إلى الدانمرك في ١٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٣ وطلبت اللجوء. وفي ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبها. وفي ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، في مرحلة الاستئناف، أيّد المجلس الدانمر ك ي لطعون اللاجئين قرار الدائرة.

٢-٢ وادّعت صاحبة الرسالة أمام سلطات اللجوء الدانمركية أنها واجهت مشاكل في الشيشان خلال زواجها الأول عندما كانت تعيش مع زوجها ووالديه. ففي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥، بينما كان زوجها ووالداه في العمل، حضر متمردون شيشان إلى المنزل يطلبون طعاماً. ثم غادروا المنزل في وقت لاحق. وفي اليوم التالي، أُلقي القبض على زوج صاحبة الرسالة ووالده، وتعرّضا، بحسب الادعاء، للتعذيب على أيدي السلطات لمدة ثلاثة أيام. وأرادت صاحبة الرسالة الانتقال إلى بيت والديها، لكن والدها أمرها بالعودة إلى بيت زوجها. وعاد المتمردون مرة أخرى بعد نحو ستة أسابيع، وطلبوا طعاماً واستولوا على جميع ملابس زوج صاحبة الرسالة وأحذيته وأغراض شخصية أخرى تعود له. فاتصلت صاحبة الرسالة بحماها، الذي كان في العمل، وطلبت منه العودة على الفور لكنه رفض، ولم ي عُد هو وزوجها إلى ا لمنزل حتى نهاية الأسبوع التالي.

٢-٣ وفي عام ٢٠٠٦، بعد زيارة المتمردين الثانية، سمح والد صاحبة الرسالة لها بالانتقال إلى منزل والديها وطلب الطلاق. وبدأت السلطات الشيشانية باستدعائها للاستجواب مرة كل ستة أسابيع. وطلبت منها تقديم معلومات عن المتمردين، بما في ذلك أماكن وجودهم وتحركاتهم وما إذا كانوا قد جنّدوا أعضاء جدداً. واستجوبتها السلطات أيضاً بشأن أشخاص محدد ين وطلبت منها التقصّي عنهم. وقد رفضت في البداية، لكن ها أذعنت بعد أن هددتها السلطات.

٢-٤ وفي منتصف عام ٢٠١٠، أُلقي القبض على والدها. فبينما كانت صاحبة الرسالة في المنزل مع والدتها وابنتها، اتصل بها والدها وأخبرها بأنه تم إلقاء القبض عليه وبأن عليها الحضور إلى إدارة الشؤون الداخلية في غروزني. وعندما وصلت صاحبة الرسالة، كان في انتظارها جنديان روسيان اقتاداها إلى الزنزانة التي كان والدها محتجزاً فيها. وكانت الزنزانة موجودة داخل غرفة كبيرة، رأت فيها صاحبة ال رسالة حوالي ستة أو سبعة مسؤولين ( ) . وغادر الجنديان وأُطلق سراح والد صاحبة الرسالة. ثم بدأ المسؤولون يستجوبون صاحبة الرسالة بشأن المتمردين. وعذّبوها بأن قيّدوا يديها وقدميها واغتصبوها الواحد تلو الآخر. وتركوها ملقاة على الأرض وهي مقيّدة الوثاق لساعة تقريباً. ثم سمحوا لها بالذهاب إلى المرحاض والاغتسال قبل إطلاق سراحها. وبعد شهر من ذلك، شعرت بالغثيان، فأخذت أقراصاً للإجهاض لأنها اشتبهت في أن تكون حاملاً.

٢-٥ وبعد نحو ستة أسابيع، استُدعيت صاحبة الرسالة واستُجوبت مرة أخرى. وبما أنها رفضت الإدلاء بأي معلومات، قُيّدت واغتُصبت مرة أخرى. فبكت وقالت لهم إنها في المرة الأخيرة حملت وإنها لن تشي عن أشخاص آخرين. فردّ المسؤولون أن تلك هي المعاملة التي ستتلقّاها منهم في كل مرة تُستدعى فيها إن هي رفضت التعاون. وعندما قبلت بالتعاون معهم، توقفوا عن التعذيب وجعلوها توقّع ورقة، ففعلت دون أن تقرأ مضمونها . وظل المسؤولون يستدعونها كل ستة أسابيع، فكانت تدلي بمعلومات، إما فعلية أو مُختلَقة، عن زيارات المتمردين. وفي تاريخ غير محدد في عام ٢٠١١، استدعتها السلطات، فأدلت لها صاحبة الرسالة بمعلومات كاذبة. واكتشفت السلطات أنها كذبت، فحلقت شعر حاجبيها وقصّت شعرها قصيراً جداً. ومنذ ذلك الحين، ظلت صاحبة الرسالة تقدّم معلومات عن زيارات المتمردين إلى جيرانها.

٢-٦ وفي نيسان/أبريل ٢٠١٣، تزوجت صاحبة الرسالة مرة أخرى ولم تستدعها السلطات أو تزرها مجدداً حتى أيلول/سبتمبر، عندما حضر مسؤولون إلى منزلها طلباً للطعام. وفي اليوم التالي، بينما كان زوجها في السوق، توجّه المسؤولون إلى منزل صاحبة الرسالة وسألوا عن زوجها. ثم ذهبوا إلى السوق وألقوا القبض عليه. واحتُجز الزوج بضعة أيام خضع خلالها للتعذيب لحمله على التعاون مع السلطات. وبعد ذلك، فرّت ص احبة الرسالة من البلد وهي حامل.

٢-٧ أنجبت صاحبة الرسالة ابنة من زوجها الأول وابناً من زوجها الثاني. ابنها وُلد في الدانمرك ويعيش معها حالياً. أما ابنتها، فقد تركتها مع عائلة زوجها الأول بعد أن تزوجت مرة أخرى، جرياً على العادة المتبعة في الشيشان، وفقاً لصاحبة الرسالة. وفي وقت تقديم الرسالة، لم تكن على اتصال بزوجها الثاني، لكنها تعتقد أنه طلّقها بالنظر إلى غيابها.

٢-٨ وتقول صاحبة الرسالة إنها لم تخبر دائرة الهجرة الدانمركية بأنها اغتُصبت لأنها شعرت بالخجل، فضحايا الاغتصاب يتعرّضن للوصم في الشيشان. ولم تذكر الأمر إلاّ في مرحلة الاستئناف، أمام مجلس طعون اللاجئين.

الشكوى

٣-١ تدّعي صاحبة الرسالة أن ترحيلها إلى الاتحاد الروسي سيكون بمثابة انتهاك من جانب الدانمرك لحقوقها بموجب المادتين ٥ (أ) و ١٦ (١) (د) من الاتفاقية لأن عائلة زوجها الثاني ستأخذ ابنها منها وفقاً للعادة المتّبعة في الشيشان، والتي تقضي بأن يعيش الأطفا ل مع عائلة الزوج في حالة الطلاق ( ) .

٣-٢ وتدّعي أيضاً أن ترحيلها سيكون بمثابة انتهاك من جانب الدانمرك للمادتين ٢ (د)-(و) و ٥ (أ)، لأنها إذا رُحِّلت إلى الاتحاد الروسي، فستواجه خطر الاغتصاب وغيره من أشكال الإيذاء والتمييز من جانب السلطات الشيشانية والروسية، والأرجح أن عائلتها على لن تحميها لأنها جلبت لها العار بسبب تعرضها للاغتصاب.

٣-٣ وتدّعي أن ترحيلها سيكون أيضاً بمثابة انتهاك للمادة ٢ (ه)، إذ إنها ستكون عرضة للانتقام من المتمردين لأنها عملت مُخبرة. وفي هذا الصدد، تحيل إلى التوصية العامة للجنة رقم ١٩ (١٩٩٢) بشأن العنف ضد المرأة، لدعم ادعائها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤-١ في مذكرة شفوية مؤرخة ٣ آب/أغسطس ٢٠١٥، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية، وطلبت إلى اللجنة سحب طلبها بشأن تدابير الحماية المؤقتة. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة في إطار المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة الرسالة لم تُثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة، وبالتا لي، يكون من الواضح أن الدعوى لا تستند إلى أسس سليمة. وإذا قررت اللجنة قبول الرسالة، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحبة الرسالة لم تُثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن عودتها إلى الاتحاد الروسي ستُشكّل انتهاكاً للاتفاقية .

٤-٢ وتشير الدولة الطرف إلى وقائع القضية، وتقدّم معلومات بشأن تركيبة مجلس طعون اللاجئين واستقلاله واختصاصاته والأساس القانوني لقراراته وللدعاوى المعروضة عليه، لا سيما فيما يتعلق بتقييم الأدلة والمعلومات الأساسية عن حالة حقوق الإنسان في البلد الأصلي المعني.

٤- ٣ وتدفع الدولة الطرف بأن الاتفاقية، من حيث احتجاج صاحبة الرسالة بما لها من أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، لا تنطبق خارج حدود الولاية الإقليمية إلاّ إذا كانت المرأة، المزمع إعادتها إلى وطنها، ستواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً بأن تكون عرضة في شخصها لأشكال خطيرة م ن العنف الجنساني ( ) . وبما أن صاحبة الرسالة لم تثبت أنها تواجه هذا الخطر في حال أُجبرت على العودة إلى الاتحاد الروسي، فإنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة في إطار المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، باعتبارها تفتقر بشكل واضح إلى أساس سليم.

٤-٤ وإذا خلصت اللجنة إلى أن الرسالة مقبولة، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحبة الرسالة لم تتمكن من تقديم معلومات جديدة ومحددة عن حالتها غير المعلومات التي استند إليها مجلس طعون اللاجئين في رفض طلب اللجوء الذي قدّمته. وتؤكد الدولة الطرف أن عدم إيراد المجلس أي إحالة صريحة إلى الاتفاقية في قراره لا يعني أنه لم يأخذ أحكامها بعين الاعتبار. فقد رأى أغلبية أعضاء المجلس أن أقوال صاحبة الرسالة تبدو مستبعدة ويصعب تصديقها، إذ إنها أدلت بإفادات متضاربة بشأن الحوادث ال تي وقعت بين عامَي ٢٠٠٥ و ٢٠١٣ ( ) . ورأوا أيضاً أنها لم تذكر في استمارة طلب اللجوء وفي مقابلتها الأولى مع دائرة الهجرة الدانمركية في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٤ سوى ال حوادث التي وقعت في عام ٢٠١٣، في حين قدّمت في المقابلة الثانية مع الدائرة في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٤ وفي جلسة الاستماع أمام المجلس في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ معلومات عن حوا دث أخرى وقعت بين عامَي ٢٠٠٥ و ٢٠١٣، زعمت فيها أنها تعرّضت للاغتصاب والتعذيب من جانب السلطات الشيشانية لحملها على تزويد السلطات بمعلومات عن المتمردين.

٤-٥ وترى الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة الرسالة لم تتمكن من أن تفسّر على نحو يمكن تصديقه السبب الذي دفعها إلى أن تذكر الحوادث التي تدّعي أنها وق عت بين عامَي ٢٠٠٥ و ٢٠١٣ فقط في الإفادة التي قدّمتها في المقابلة المتعلقة بطلب اللجوء في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٤. وتشكك الدولة الطرف أيضاً في مدى صدق ادعاء صاحبة الرسالة أنها وجدت صعوبة في تقديم إفادة عن طريق مترجم شفوي ذكر بشأن الإيذاء العنيف الذي تدّعي أنها تعرّضت له، ذلك أنها ارتأت عدم تقديم إفادة بشأن تلك الحوادث في وقت سابق على الرغم من تعدد الفرص التي سُنحت لها للقيام بذلك. وعلاوة على ذلك، أفادت صاحبة الرسالة في المقابلة الأولى التي أجرتها دائرة الهجرة الدانمركية في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٤ أنه لم يسبق أن أُلقي القبض عليها أو احتُجزت أو صدر في حقها أمر تفتيش أو وُجّهت لها تهم أو عوقبت في بلدها الأصلي، وأنها لم تكن في نزاع مع السلطات أو مع أفراد عاديين في ما عدا الحادث الذي وقع في أيلول/سبتمبر ٢٠١٣.

٤-٦ وتدحض الدولة الطرف ادعاء صاحبة الرسالة أن مجلس طعون اللاجئين لم يأخذ الاتفاقية بعين الاعتبار وتجاهل حقوقها بموجب الاتفاقية. وتؤكد الدولة الطرف أن الم جلس يدرس دائماً طلبات اللجوء في ضوء المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدانمرك طرفاً فيها، ومنها الاتفاقية. وتشدد على أن المجلس يراعي دائماً الحالة الخاصة لطالبي اللجوء المعنيين، بما في ذلك الاختلافات الثقافية والسن والصحة، وأنه يقيّم دائماً إلى أي مدى ينبغي تطبيق مبدأ قرينة الشك إذ ا كانت لديه شكوك بشأن مصداقيتهم ( ) . وتدحض الدولة الطرف ادعاء صاحبة الرسالة أن المجلس لم يراعِ الأحداث العنيفة والمخيفة التي وصفتها، حيث يتبيّن من قرار المجلس أنه راعى احتمال وجود مشاكل في الترجمة الفورية وأن صاحبة الرسالة ربما وجدت صعوبة في تقديم إفادة بشأن الاعتداء الجنسي الذي تدّعي أنها تعرّضت له.

٤-٧ وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن من المستبعد أن تكون صاحبة الرسالة قد واصلت رفضها العمل مُخبرة بعد أن تعرّضت لإيذاء خطير وعنيف للغاية. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن من المستبعد أن تكون صاحبة الرسالة استطاعت أن تستمر لحوالي سبع سنوات في تقديم معلومات جديدة كل شهرين وأن تكون لديه ا معلومات مهمة للسلطات، لأنها ” تبدو شخصاً عاديا جداً “ ولا يبدو أن لديها ارتباطاً بحركة التمرد. وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين قد أخذ بعين الاعتبار المعلومات الواردة في التقرير الذي قدّمته صاحبة الرسالة عند اتخاذ قراره.

٤-٨ وتخلص الدولة الطرف إلى أن عودة صاحبة الرسالة وطفلها إلى الاتحاد الروسي لن تشكّل خرقاً للمواد ٢ (د)-(و)، و ٥ (أ)، و ١٦ (١) (د) من الاتفاقية لأنه لا يوجد أساس للطعن في التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين، ومؤداه أن صاحبة الرسالة لم تثبت أنه ا معرّضة للاضطهاد أو الإيذاء في الاتحاد الروسي، باعتباره استند إلى تقييم شامل لمصداقية صاحبة الرسالة والمعلومات الأساسية المتاحة والظروف المحددة لصاحبة الرسالة ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إ لى أن صاحبة الرسالة لم تقدّم في رسالتها إلى اللجنة معلومات جديدة تختلف عن المعلومات التي سبق أن نظر فيها المجلس. وتدّعي الدولة الطرف كذلك أن صاحبة الرسالة تحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف بحيث تعيد اللجنة تقييم الظروف ال وقائعية الوا ر دة في طلبها للجوء.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، قدّمت صاحبة الرسالة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بالمقبولية، تشدد صاحبة الرسالة على أنه لا يمكن معرفة ماذا سيحدث إذا عادت إلى الاتحاد الروسي، لكن من الواضح أن هناك احتمالاً في أن تتعرض لعنف جنساني هناك.

٥-٢ وترفض صاحبة الرسالة الحجة القائلة بأن أثر الاتفاقية يتجاوز حدود الولاية الإقليمية فقط إذا كانت المرأة المزمع إعادتها ستواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً بأن تكون عرضة في شخصها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني، وتحيل إلى الصيغة التي تستخدمها اللجنة في هذا الصد د في قرارها الصادر في ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٣ في قضية م. ن. ن. ضد الدانمرك ( ) . وترى أنه فيما يتعلق بهذه القضية، ينبغي أن يكون واضحاً أن الخطر متوقع بسبب ظروفها المحددة. وتلاحظ أن أعضاء في مجلس طعون اللاجئين اعتبروا تفسيراتها ذات مصداقية، حيث أن القرار اتُّخذ بالأغل بية وليس بتوافق الآراء.

٥-٣ وتدّعي صاحبة الرسالة أنها لم تذكر تعرّضها للاغتصاب في المقابلة الأولى لأن المجاهرة بالحديث عن الاعتداء الجنسي تؤدي في العادة، وفق ثقافة الشيشان وتقالي دها، إلى وصم الضحية وتهميشها في المجتمع ( ) . وتدفع بأنه من الطبيعي ألاّ تكون أوضحت جميع الوقائع سوى في جلسة الاستماع أمام مجلس طعون اللاجئين، عندما كانت برفقة ممثلتها القانونية الخاصة، وهي امرأة.

٥-٤ وترفض صاحبة الرسالة حجة الدولة الطرف بأن الدول هي الأقدر على تقييم الظروف الوقائعية لأي قضية من القضايا. وترى أن اللجنة أقدر على ذلك، بوصفها هيئة تتناول المسائل والحالات التي تواجهها النساء، ولديها إلمام عام بالأوضاع في جميع البلدان.

٥-٥ وتفنّد صاحبة الرسالة كذلك الحجة القائلة بأن السلطات الوطنية هي الأقدر على تقييم الوقائع والأدلة في قضية معيّنة. وتؤكد أنها تعرضت لعدة حالات اغتصاب وحشية ولمعاملة قاسية ولاإنسانية تصل إلى حد التعذيب، ومن ثم كان ينبغي أن يتولى تقييم قضيتها أشخاص حاصلون على تدري ب شامل في تقييم ضحايا التعذيب ( ) .

٥-٦ وتدفع صاحبة الرسالة بأنها ليست على اتصال بعائلتها وبزوجها لأن ذلك قد يعرّضهم للخطر. وتوضح أنها لا تستطيع إخبار عائلتها عن حالات الاغتصاب المتكررة لأن المرأة التي تعرضت للاغتصاب في ثقافة الشيشان توصَم وتهمَّش اجتماعياً إذا علم الناس بأمر الاغتصاب، وعائلته ا ستعاني من الوصم والعزلة أيضاً ( ) .

٥-٧ وتدّعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف لا تشير إلى انتهاك للمادة ١٦ (١) (د) الذي زعمت حدوثه في مذكرتها الأولى. وتكرر أنها إذا أعيدت إلى الاتحاد الروسي، فإن عائلة زوجها ستأخذ ابنها منها .

٥-٨ وتخلص صاحبة الرسالة إلى أنها تواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً بأن تكون عرضة في شخصها لأشكال خطيرة من العنف والتمييز القائمين على نوع الجنس في الاتحاد الروسي.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ في مذكرة شفوية مؤرخة ١٩ آب/أغسطس ٢٠١٦، قدّ مت الدولة الطرف ملاحظات إضافية.

٦-٢ ترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحبة الرسالة أنها لم تنظ ر في ادعائها حدوث انتهاك للمادة ١٦، حيث قدّمت الدولة الطرف حججاً كافية تثبت فيها أنها لم تنتهك المواد ٢ (د)-(و)، و ٥ (أ)، و ١٦ (١) (د) في ملاحظاتها المؤرخة ٣ آب/أغسطس ٢ ٠١٥ (انظر الفقرات 4-4 إلى 4-8) .

٦-٣ وتشير الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن أن تُعتبر رواية صاحبة الرسالة بشأن أ سباب طلبها للجوء من باب الوقائع ( ) . وتشير أيضاً إلى أنها أيّدت قرار مجلس طعو ن اللاجئين، الذي خلص فيه إلى أن صاحبة الرسالة لم تُثبت أنها إذا أعيدت إلى الاتحاد الرو سي، ستواجه نزاعات مع السلطات أو المت مردين أو عائلة زوجها أو عائلتها . وهي تدحض ما دفعت به صاحبة الرسالة بشأن عدم مراعاة المجلس على نحو كافٍ مسألة الصعوبة التي تواجهها في الحديث عن تعرضّها للاغتصاب.

٦-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن قرارات مجلس طعون اللاجئين تُتخذ بالأغلبية البسيطة، وفقاً لنظامه الداخلي. ولم تر غالبية الأعضاء أنه يمكن اعتبار أي من عناصر رواية صاحبة الرسالة بشأن أسباب طلب اللجوء بمثابة وقائعَ.

٦-٥ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المعلومات الأسا سية التي قدّمتها صاحبة الرسالة ( ) كانت معروفة لدى مجلس طعون اللاجئين، ومن ثم فإنه ضمّنها في تقييمه للطعن.

٦-٦ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تتمكن من إثبات وجاهة الدعوى لأغراض قبول رسالتها، ومن ثم ينبغي، بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري، اعتبار الرسالة غير مقبولة. ‬ وإذا رأت اللجنة أن الرسال مقبولة، فإن الدولة الطرف تكرر ملاحظاتها السابقة وتشير إلى أن صاحبة الرسالة لم تُثبت وجود أسباب وجيهة تدفع إلى الاعتقاد بأن إعادتها إلى الاتحاد الروسي ستُشكّل انت هاكاً للاتفاقية.

٧ - في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، قدّمت صاحبة الرسالة تعليقات إضافية. حيث تحيل إلى تقرير أعدّه المركز النرويجي للمعلومات عن البلدان الأصلية، مؤرخ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، لدعم ادعائها أنها لا يمكن أن تكون آمنة في الاتحاد الروسي وأنها معرضة هناك بدرجة عالية للعنف والتمييز القائمين على نوع الجنس، حيث يبيّن التقرير أن أجواء الخوف لا تزال سائدة في الشيشان. ويشير التقرير إلى أن عدد المتمردين انخفض، مما أدى إلى تخفيف الضغط على أفراد الأسر. ومع ذلك، ما زال أفراد أسر المتمردين يتعرّضون لتهديدات من السلطات الشيشانية.

ملاحظات أخرى من الدولة الطرف

٨ - في مذكرة شفوية مؤرخة ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٧، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. حيث تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تقدّم معلومات إضافية بشأن ادعاءاتها غير المعلومات المقدمة كأساس لقرار مجلس طعون اللاجئين. وبناءً على ذلك، تحيل الدولة الطرف إلى ملاحظاتها السابقة، وفي الوقت نفسه تلاحظ أن التقرير الذي استشهدت به صاحبة الرسالة في مذكرتها السابقة لا يمكن أن يفضي إلى تقييم مختلف للقضية.

٩-١ في رسالة مؤرخة ١٠ تموز/يوليه ٢٠١٧، قدّمت صاحبة الرسالة تعليقات إضافية. وتؤكد مجدداً أن القضية مشمولة بأحكام الاتفاقية.

٩-٢ وتدّعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف لم تقيّم مضمون التقرير الذي أحالت إليه في تعليقاتها السابقة .

٩-٣ وتشدد صاحبة الرسالة على أن واحداً أو اثنين على الأقل من أعضاء مجلس طعون اللاجئين خلص إلى أنها ذات مصداقية، وتكرر ادعاءها أنها تمكنت من التحدث عن تعرّضها للاغتصاب فقط عندما أدركت أن من الممكن الحديث عن الاعتداء الجنسي في الدانمرك، بينما يُعتبر ذلك أمراً يجلب العار في بلدها.

٩-٤ وتحيل صاحبة الرسالة كذلك إلى تقرير جديد للمعلومات عن البلدان الأصلية صدر عن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في آذار/مارس ٢٠١٧. إذ يتبيّن من ترجمة التق رير المقدمة من صاحبة الرسالة أن الجهود التي تبذلها السلطات الشيشانية لفرض التقاليد والآداب العامة تؤثر في النساء أكثر من تأثيرها في الرجال، مما يجعلهن أكثر عرضة للقتل بدافع الشرف والزواج المبكر والعنف.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

١٠-١ يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولةً في إطار البروتوكول الاختياري.

١٠-٢ وتشير اللجنة إلى أن صاحبة الرسالة تدّعي أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الرسالة على ذلك الأساس. وتلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين يعمل وفق القانون كمحكمة استئناف، بالنظر إلى كونه هيئة مختصة ومستقلة وشبه قضائية، ومن ثم لا يمكن، وفق القانون الدانمركي، الطعن في قراراته أمام المحاكم الوطنية. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في القضية.

١٠-٣ ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، الل جنة مطمئنة إلى أن القضية نفسها ليست ولم تكن قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

١٠-٤ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة الرسالة أن ترحيلها مع ابنها إلى الاتحاد الروسي سيشكّل انتهاكاً من جانب الدانمرك للمواد 2 (د)-(و)، و 5 (أ)، و 16 (1) (د) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً دفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة بمقتضى المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري بسبب عدم كفاية الأدلة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ادعاء صاحبة الرسالة أنها تواجه خطر التعرض للعنف من جانب السلطات الشيشانية/الروسية ومن المتمردين إذا رُحِّلت إلى الاتحاد الروسي، لأن متمردين شيشان زاروا المنزل الذي كانت تعيش فيه أثناء زواجها الأول، ولأنها أُجبرت لاحقاً أن تعمل مُخبرة للسلطات وأن تقدّم معلومات عن أنشطة ال متمردين. وتخشى صاحبة الرسالة أن تقوم عائلة زوجها الثاني بأخذ ابنها منها في حال ترحيلها لأنها تفترض أن زوجها الثاني طلقها ولأن الأطفال، بحسب العادة في الشيشان، يعيشون مع عائلة الزوج في حالة الطلاق.

١٠-٥ وتشير اللجنة إلى أن أثر الاتفاقية لا يتجاوز حدود الولاية الإقليمية، وفقاً لاجتهاد اللجنة القضائي، إلاّ إذا كانت المرأة المزمع إعادتها ستواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً بأن تكون عرضة في شخصها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني ( ) .

١٠-٦ وتحيل اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، التي ذكرت في الفقرة 21 منها أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يفرض مبدأ عدم الإعادة القسرية واجباً على الدول بأن تمتنع عن إعادة أي شخص إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأبرزها الحرمان التعسفي من الحرية أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحيل اللجنة كذلك إلى توصيتها العامة رقم 19، التي ذكرت في الفقرة ٧ منها أن العنف الجنساني، الذي ينالُ من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي العام أو اتفاقيات حقوق الإنسان أو يُبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يُعتبر تمييزاً ضمن معنى المادة 1 من الاتفاقية، وأن هذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب. وقد توسعت اللجنة في تفسيرها للعنف ضد المرأة بوصفه شكلاً من أشكال التمييز الجنساني في توصيتها العامة رقم ٣٥ (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم ١٩، والتي كررت في الفقرة ٢١ منها تأكيد التزام الدول الأطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنساني ضد المرأة، وبيّنت أن ذلك الالتزام يشمل جانبين من جوانب مسؤولية الدولة عن هذا النوع من العنف، وهما الجانب الذي ينجم عن أفعال أو أوجه تقصير من كل من الدولة الطرف أو وكلائها، من جهة، والجهات الفاعلة من غير الدول، من جهة أخرى.

١٠-٧ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الرسالة أنها ستتعرض للعنف من جانب السلطات الشيشانية والمتمردين، تلاحظ اللجنة أن سلطات اللجوء وجدت تضارباً في الإفادات المتباينة التي قدّمتها صاحبة الرسالة فيما يتعلق بالسنة التي ألقت فيها السلطات القبض على والدها، واستدعاء الشرطة لها، وتاريخ إلقاء القبض على زوجها الثاني. وقد لاحظ مجلس طعون اللاجئين أن صاحبة الرسالة لم تذكر في استمارة طلب اللجوء وفي المقابلة الأولى المتعلقة بطلب اللجوء التي أجرتها معها دائرة الهجرة الدانمركية في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٤ سوى حادثة اعتقال زوجها في أي لول/سبتمبر ٢٠١٣، في حين وصفت في المقابلة الثانية التي أجريت معها في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٤ حادثاً آخر وقع في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥ عندما حضر المتمردون إلى منزلها. ولاحظ المجلس أيضاً أنها أكدت في المقابلة الثانية أن المتمردين زاروها مرة واحدة فقط، لكنها ذكرت بعد ذلك في جلسة الاستماع أمام المجلس أن السلطات استدعتها حوالي ١٩ أو ٢٠ مرة في الفترة من 2006 إلى كانون الأول/ديسمبر 2012 لأنها أرادت منها أن تعمل مُخبرة لديهم. ولاحظ المجلس أيضاً أن صاحبة الرسالة ذكرت أنها تعرّضت للاغتصاب من عدد من المسؤولين في مناسبتين خلال عمليات الاستجواب تلك وأن شعرها حُلق مرة واحدة.

١٠-٨ وتحيط اللجنة علماً بما خلص إليه مجلس طعون اللاجئين من أن أقوال صاحبة الرسالة تبدو مستبعدة وصعبة التصديق ومختَلَقة لتفي بالغرض المتوخى، آخذا في اعتباره احتمال أن تكون قد واجهت مشاكل في الترجمة الفورية وإدراكا منه أنها ربما وجدت صعوبة في الحديث صراحة عن عمليات الاغتصاب لأسباب ثقافية. وتلاحظ اللجنة أيضاً المذكرة التي قدّمتها الدولة الطرف وتفيد بأن المجلس قد أخذ بعين الاعتبار المعلومات القُطرية العامة في تقييمه، بما في ذلك التقرير الذي نشره المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، والتقريران الصادران عن المركز النرويجي للمعلومات عن البلدان الأصلية في عام ٢٠١٤. وتحيط اللجنة علماً كذلك بملاحظات الدولة الطرف، التي لم تفنّدها صاحبة الرسالة حتى تاريخه، بأن من المستبعد أن تكون صاحبة الرسالة قد استطاعت أن تقدّم طيلة سبع سنوات تقريبا معلومات جديدة عن المتمردين كل شهرين وأن تكون لديه ا معلومات مهمة للسلطات، لأنها ” تبدو شخصاً عاديا جداً “ ولا يبدو أن لديها ارتباطاً بحركة التمرد. وتشير اللجنة إلى أن صاحبة الرسالة احتجت بأنها لم تذكر في المقابلات الأولى الحوادثَ التي وقعت بين عامَي ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ لأن تحدُّث الضحية عن الاعتداء الجنسي الذي تعرّضت له يجلب العار في الثقافة الشيشانية، وبأنها شعرت بالأمان للحديث عمّا حدث لها فقط عندما كانت برفقة محاميتها، وهي امرأة، في جلسة الاستماع أمام المجلس.

١٠-٩ وفيما يتعلق بتخوف صاحبة الرسالة من أن تقوم عائلة زوجها الثاني بانتزاع ابنها منها، تلاحظ اللجنة، استناداً إلى الاستنتاج الذي خلصت إليه سلطات الهجرة بشأن عدم وجود اتصال بين صاحبة الرسالة وزوجها الثاني أو أفراد آخرين من العائلة وعدم محاولتها الاتصال بهم، أنه لا توجد دلائل ملموسة تُظهر أن عائلة زوج صاحبة الرسالة ستحصل على حضانة ابنها في حال إعادتها إلى الاتحاد الروسي.

١٠-١٠ وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة الرسالة تهدف في جوهرها إلى الطعن في الكيفية التي اتبعتها سلطات الدولة الطرف لتقييم الظروف الواقعية لقضيتها وتطبيق أحكام القانون والتوصل إلى استنتاجاتها. وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في قضية معيّنة ( ) يعود عموماً، خلافاً لادعاءات صاحبة الرسالة، إلى سلطات الدول الأطراف في الات فاقية، إلاّ إذا ثبت أن التقييم كان متحيزاً أو استند إلى قوالب نمطية جنسانية تشكّل تمييزاً ضد النساء، أو كان تعسفياً بصورة واضحة، أ و وصل إلى حد الحرمان من العدالة ( ) . غير أن اللجنة ترى أن سلطات الدولة الطرف خلصت، بعد دراسة جميع الادعاءات التي قدّمتها صاحبة الرسالة، إلى أن روايتها تفتقر إلى المصداقية لأنها تنطوي على أوجه تضارب ولعدم كفاية الأدلة. وتلاحظ اللجنة أ نه لا يوجد في الملف ما يُظهر أن نظر السلطات الدانمركية في ادعاءات صاحبة الرسالة تشوبه مخالفات تجعل اللجنة تخلص إلى أن سلطات الدولة الطرف فشلت في أداء واجبها وهو أن تقيّم على نحو سليم المخاطر التي ستواجهها صاحبة الرسالة في حال ترحيلها.

١٠-١١ وفي ضوء هذه الظروف ونظراً لخلوّ الملف من أ ي معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع ، ترى اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تقدّم براهين كافية، لأغراض المقبولية، على ادعائها أن إعادتها إلى الاتحاد الروسي وبصحبتها طفلها القاصر سيجعلها تواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً بأن تكون عرضة في شخصها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني.

١١ - وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن الرسالة غير مقبولة في إطار المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ الرسالة بهذا القرار.