الرسالة مقدمة من:

أ. ن. أ. (يُمثِّلها المحامي ربيع آزاد أحمد)

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحبة الرسالة

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم الرسالة:

14 أيلول/سبتمبر 2015 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 16 أيلول/سبتمبر 2015 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار:

15 تموز/يوليه 2019

المعلومات الأساسية

1-1 صاحبة الرسالة هي أ. ن. أ.، وهي مواطنة صومالية من مواليد عام 1988. وقد طلبت اللجوء في الدانمرك، ولكن طلبها رُفِض، وهي معرّضة للترحيل إلى الصومال.

1-2 وفي رسالتها الأولى، طلبت صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تلتمس من الدانمرك أن تُحجم عن ترحيلها. وعندما سجّلت اللجنة الرسالةَ في 16 أيلول/سبتمبر 2015 ، طلبت إلى الدانمرك عدم ترحيلها ريثما تنظر في قضيتها. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2015، علق مجلس طعون اللاجئين في الدانمرك ترحيل صاحبة الرسالة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة

2-1 صاحبة الرسالة مواطنة صومالية من ماساغاوي الواقعة بمنطقة جلجدود وسط الصومال. وهي متزوجة وأمّ لثلاثة أبناء. وفي تموز/يوليه 2014 ، طلب أحد الأفراد في حركة الشباب من والدها الزواج منها، ولكنه رفض؛ وتكرّر الطلب مرات عديدة. وبسبب رفض والدها، تعرضت الأسرة للاضطهاد. وفي إحدى المرات، وعندما كانت صاحبة الرسالة في طريق عودتها من سوق القرية، حاول أحد أفراد حركة الشباب انتزاعها من والدها. وتمكّنت صاحبة الرسالة من الفرار، وعندما عادت بعدئذ علمت أن والدها قُتِل.

2-2 وبعد 10 أيام من مقتل والدها، عاد الأفراد من حركة الشباب. ولم تكن صاحبة الرسالة في المنزل، لكن زوجها وحماتها وأبناءها كانوا هناك. وساق الأفراد من الحركة زوج صاحبة الرسالة معهم. وعندما عادت، أصبح من الواضح لها أن عليها أن تفرّ مع زوجها وأبنائها حتى لا تتعرض للقتل أو الزواج القسري.

2-3 وطلبت صاحبة الرسالة اللجوء في الدانمرك في آب/أغسطس 2014 ( ) . ورفضت دائرة الهجرة في الدانمرك طلب لجوئها الأول، وأُبلغت صاحبة الرسالة بهذا الرفض برسالة مؤرخة 21 تموز/يوليه 2015 .

2-4 وتُشير صاحبة الرسالة إلى أن للدانمرك اتفاق مع السلطات الصومالية يُلزم الصومال بقبول إعادة مواطنيه إليه، وذلك رغم اعتراض الأمم المتحدة على إعادة المواطنين قسرا إلى جنوب الصومال ووسطه اللذين لا يزالان تحت تأثير الحرب العسكرية وقتال الجماعة الإرهابية. وتُضيف أنه من غير المؤكد ما إذا كانت المنطقة التي جاءت منها قد تحرّرت، وبذلك يكون مجلس طعون اللاجئين قد أغفل إمكانية أن تكون المنطقة لا تزال تحت سطوة الجماعة الإرهابية.

2-5 وخضعت صاحبة الرسالة إلى اختبار في اللغة أجرَته دائرة الهجرة التي لم تصدّق أنها من وسط الصومال. وصاحبة الرسالة ترفض هذا التحليل اللغوي. وتُضيف أن نتائج الاختبار ليست دقيقة حسب ما خلص إليه تقريرٌ لهيئة مستقلة تعمل في مجال تحليل لهجات اللاجئين. ولم يأخذ مجلس طعون اللاجئين تلك المعلومات بعين الاعتبار ورفض جميع الاعتراضات على الاختبار اللغوي. ومن ثم، تدّعي صاحبة الرسالة أن حقها في محاكمة عادلة قد انتُهك.

2-6 وأشار مجلس طعون اللاجئين أيضا إلى أن ما تدّعيه صاحبة الرسالة يبدو أنه مفبركٌ ووليدُ اللحظة وليس أمراً عاشته صاحبة الرسالة شخصيا. وتقول صاحبة الرسالة إنها كانت تحت ضغط شديد خلال مقابلتها مع دائرة الهجرة بسبب الخوف من تعرضها الوشيك للعقاب إذا رُفض طلب لجوئها، وهو ما جعل تفسيراتها تبدو غير مقنعة. وتقول صاحبة الرسالة أيضا إن خطر تعرضها للاضطهاد في الصومال خطر حقيقي لأنها فرّت حتى لا تُزوّج قسرا إلى أحد كبار أفراد حركة الشباب. وتزيد على ذلك أن المجلس لم يأخذ بعين الاعتبار الآثار النفسية والجسدية التي تركتها تجربتها في الصومال فيها. كما أنه لم يُعر اعتبارا لمدى الخطر المحدق بها.

2-7 وتخشى صاحبة الرسالة أيضا من أن تتعرض للاضطهاد في بلدتها على أيدي قوات حركة الشباب أو أن تُزوّج قسرا.

2-8 وتقول صاحبة الرسالة إنها استنفدت سبل الانتصاف المتاحة محلياً بما أنه لا يمكن رفع طعن في قرارات مجلس طعون اللاجئين لدى المحاكم بموجب قانون الأجانب.

2-9 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2015 ، قدمت صاحب الرسالة أدلة على اتخاذ مجلس طعون اللاجئين قرارا استجاب بموجبه لطلب لجوء قدمته امرأة غيرها تواجه ظروفا مماثلة ( ) لها.

الشكوى

3-1 تدّعي صاحبة الرسالة أن السلطات لم تقيّم طلب لجوئها في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية.

3-2 وتدّعي صاحبة الرسالة كذلك أن الدانمرك ستنتهك المواد 3 و 5 و 16 (ب) من الاتفاقية في حالة رحّلتها إلى الصومال.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 15 آذار/مارس 2016 . وأبلغت الدولة اللجنةَ أن مجلس طعون اللاجئين قام، في 25 أيلول/سبتمبر 2015، بتعليق المهلة المحددة لترحيل صاحبة الرسالة بناء على طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. وذكّرت الدولةُ الطرف بالوقائع: دخلت صاحبة الرسالة، وهي مواطنة صومالية من مواليد عام 1988، الدانمرك في 13 آب/أغسطس 2014 من دون وثائق سفر صالحة وطلبَت اللجوء. وفي 21 تموز/يوليه 2015 ، رفضت دائرة الهجرة طلبها. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2015 ، أيّد المجلس ذلك القرار.

4-2 وتنظر الدولة الطرف في تعليل مجلس طعون اللاجئين قرارَه الصادر في 20 آب/أغسطس 2015. فتلاحظ أنه لم يسَع مجلس طعون اللاجئين قبولُ أقوال صاحبة الرسالة بشأن أسباب طلوبها اللجوء لأنه رأى أنها غير معقولة وشكّ في مصداقية صاحبة الرسالة. فعندما أجرت دائرة الهجرة مقابلة مع صاحبة الرسالة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، قالت إن أفرادا من حركة الشباب جاؤوا إلى والدها أول مرة في تموز/يوليه 2014 وقالوا له إن زواجها ” حرام “ لأن زوجها لا يعمل لصالح حركة الشباب، ولذا ينبغي رجمُه. وذكرت صاحبة الرسالة وقت تلك المقابلة أن أفرادا من حركة الشباب أطلقوا النار على والدها في ذلك اليوم نفسه. ولكن في المقابلة التي أُجريت معها في 10 تموز/يوليه 2015 ، قالت إن والدها قُتل بعد يومين من الزيارة لأنه رفض أن يأخذوها معهم. وعندما سألتها دائرة الهجرة عن ذلك، أكَّدت أن والدها لم يُقتل في الزيارة الأولى. وقدمت صاحبة الرسالة روايات مختلفة عن قيام حركة الشباب بأخذ أختها وابن هذه الأخيرة معهم، وعن أسباب ذلك. فقد قالت أول مرة إنهم كانوا ينوون تزويجها من أحد أفراد حركة الشباب، ثم قالت بعدئذ إنهم أخذوها لأنهم اعتقدوا أنها صاحبة الرسالة. وهناك أيضا تناقضات فيما يتعلق بما إذا كانت صاحبة الرسالة موجودة في المنزل عند أخذ زوجها منه. ففي روايتها الأولى، قالت إنها كانت موجودة بالمنزل، ولكنها قالت في الرواية الثانية إنها لم تكن فيه وإن حماتها هي من أخبرها بذلك. وعما أصاب زوجها، قالت في رواية إنه أصيب عندما كان محتجزا، بينما قالت في رواية أخرى إن حماتها أخبرتها أنه تعرض للضرب عند أخذه من المنزل. وعلاوة على ذلك، قالت في مقابلتها الأولى إن الفرد من حركة الشباب الذي كان من المفترض أن تتزوج يشغل مركزا رفيعا في الحركة، ولكنها لم تقدم أي دليل على ذلك. وقالت عدة مرات أيضا إنها لا تعرف أي فرد من حركة الشباب.

4-3 وتقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن تنظيم مجلس طعون اللاجئين، وولايته القضائية، وتشكيلته، واختصاصاته، وكيفية عمله، واستقلاله، والأساس القانوني لقراراته وعملية اتخاذ القرار فيه، وعن تقييم الأدلة وتوفر المعلومات الأساسية. وتوضح أن المادة 7 (1-2) من قانون الأجانب تنص على منح الأجنبي تصريح إقامة عند الطلب إذا ما كان مشمولاً بأحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، أو إذا كان معرضاً لخطر الإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال عودته إلى بلده الأصلي. والمجلس يعتبر عموما أن شروط المادة 7 ( 2 ) من ذلك القانون مستوفاة عند وجود فرادى عوامل محدّدة تدلّ على أن طالب اللجوء عرضة لتلك المخاطر.

4-4 وتضيف الدولة الطرف أن أي رفضٍ لطلب لجوء يصحبه لزاماً اتخاذُ قرار بشأن إمكانية إبعاد الأجنبي موضوع القضية من الدانمرك إذا لم يغادرها طوعا عملا بالمادتين 31 و 32 (أ) من قانون الأجانب. ويُستخلص من المادة 31 (2) أنه لا يجوز إعادة أي أجنبي إلى بلد يُخشى أن يتعرض فيه للاضطهاد على الأسس المبينة في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، أو لن يحصل فيه على الحماية من الترحيل إلى بلد قد يتعرض فيه لذلك. وتستند قرارات مجلس طعون اللاجئين إلى تقييم فردي ومحدد لكل قضية على حدة. وطالب اللجوء هو المسؤول عن إثبات استيفائه شروط منح اللجوء .

4-5 وتذكر الدولة الطرف أنه يتبيّن من سوابق مجلس طعون اللاجئين أن منحَه تصريح الإقامة بموجب المادة 7 ( 2 ) من قانون الأجانب يقتضي وُجود فرادى ظروف محدّدة تجعل من المحتمل أن يتعرض طالب اللجوء المعني حقاً للإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إذا أُعيد إلى بلده الأصلي ( ) .

4-6 ولم يسبق لمجلس طعون اللاجئين أبدا عدم اعتبار إمكانية أن يكون الوضع الأمني العام في بلد ما، بسبب حالة العنف العامة فيه، من الخطورة بحيث يشكل إعادة طالب اللجوء إليه انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذا السبب وحده يجعل طالب اللجوء مستوفياً لشروط منحه الإقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب.

4-7 وفيما يتعلق بمقبولية الرسالة، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تثبت أن دعواها ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية لدى اللجنة. فالرسالة لم تدعم ولم تثبت بما يكفي من الأدلة أنها ستواجه خطرا حقيقيا وشخصيا ومتوقعا بأن تتعرض في الصومال لشكل من أشكال العنف الجنساني الخطيرة. ومن ثم ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 (2) من البروتوكول الاختياري لاستنادها بوضوح إلى أسس واهية.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى ادعاء صاحبة الرسالة بأن ترحيلها سيشكل انتهاكا للمواد 3 و 5 و 16 (ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لأنها تخشى أن تُقتل أو تُزوَّج قسرا إلى أحد أفراد حركة الشباب عند عودتها إلى الصومال، وبأن ترحيلها سيشكل أيضا انتهاكا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشير الدولة الطرف أيضا إلى ادعاء صاحبة الرسالة بأنه من المعروف على أفراد حركة الشباب أنهم يتصرفون بعنف مع من يعصُون أوامرهم وأنهم يعتبرون طالبي اللجوء خونة، وبأنها قد تتعرض للتعذيب لهذا السبب وحده. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى ادعاء صاحبة الرسالة بأن التناقض المزعوم في أقوالها يعود إلى الضغط التي كانت تعاني منه. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الرسالة احتجّت بأن المحامين الدانمركيين كثيرا ما يشكون من أن مجلس طعون اللاجئين يرفض الطلبات على أساس اختلافات طفيفة بين المقابلات المتعددة التي تجريها دائرة الهجرة، وأنه يخل ص حتماً إلى أن طالب اللجوء يكذب.

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى الاتفاق السري المزعوم أنه مبرم بين الدانمرك والصومال (انظر الفقرة 2-4 أعلاه)، والمعلومات المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن عودة طالبي اللجوء إلى الناحية من الصومال التي جاءت منها صاحبة الرسالة، والتعليقات التي أبدتها مؤسسةُ الخدمات الاستشارية لأبحاث اللجوء والمجلسُ الهولندي للاجئين بشأن التقرير الإعلامي عن البلد الأصلي الذي أعدّه المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، ونشرتهُ مؤسسةُ الخدمات الاستشارية لأبحاث اللجوء والمجلسُ الهولندي للاجئين في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 والذي يرد فيه تأكيد بأن وسط الصومال لا يزال إلى حد كبير تحت سيطرة حركة الشباب. وتحيط الدولة الطرف علماً بادعاء صاحبة الرسالة بأن المجلس أغفل أن جلجدود توجد تحت سيطرة حركة الشباب.

4-10 وتشير الدولة الطرف إلى أن الادعاءات المتصلة بالمواد 3 و 5 و 16 (ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقتصر على الظروف التي قد تواجهها صاحبة الرسالة إذا أُعيدت إلى الصومال. وبالتالي فإن صاحبة الرسالة تستند إلى أحكام تلك الأحكام من منطلقٍ خارجٍ عن إقليم الدولة الطرف. وتستشهد الدولة الطرف بقرار اللجنة في قضية م. ن. ن. ضد الدانمرك (CEDAW/C/55/D/33/2011)، فتقرّ بأن الدول ملزمة بالسعي إلى حماية النساء من أي خطر حقيقي وشخصي ومتوقع يتمثل في تعرضهن لأشكال جسيمة من العنف الجنساني بغض النظر عما إذا كانت أشكال العنف هذه ستحدث خارج حدود إقليم الدولة الطرف المرسِلة: فإذا اتخذت دولة طرف قراراً يتعلق بشخص يوجد ضمن حدود سلطتها، وتكون النتيجة الحتمية المتوقعة هي تعرُّض الحقوق الواجبة لذلك الشخص بموجب الاتفاقية للانتهاك في حدود سلطة أخرى، قد تكون الدولة الطرف ذاتها قد انتهكت الاتفاقية. فعلى سبيل المثال، ستكون الدولة الطرف قد انتهكت الاتفاقية إذا أعادت شخصا إلى دولة أخرى في ظروف من الممكن التنبؤ بحدوث عنف جنساني خطير فيها.

4-11 وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يدخلان ضمن نطاق اختصاص اللجنة، ومن ثم ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة.

4-12 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الرسالة لم تقدم في الرسالة موضوع النظر أي معلومات جديدة غير تلك التي قدمتها إلى دائرة الهجرة ومجلس طعون اللاجئين. وترحيل صاحبة الرسالة لن يشكل انتهاكا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفيما يخص مصداقية صاحبة الرسالة، تلاحظ الدولة أن تقدير المجلس لمصداقية طالبي اللجوء يستند إلى تقييم شامل تتم فيه عدة أمور منها تقييم أقوال طالبي اللجوء وسلوكهم في جلسة استماع المجلس إليهم بالاقتران مع المعلومات الأخرى المتوفرة بشأن القضية، بما فيها البيانات والمعلومات الأساسية القطرية المجمعة لأغراض القضية المعنية. فإذا بدت أقوال طالبي اللجوء مترابطة منطقيا، يقبلها المجلس عادة على أنها الواقع. أما إذا كانت الأقوال متناقضة ومتغيرة أو كان فيها زيادة أو نقصان، فإن المجلس يطلب توضيحها.

4-13 وعند اتخاذ مجلس طعون اللاجئين قراره في هذه القضية، أخذ بعين الاعتبار، في تقييمه لمصداقية صاحبة الرسالة، أنها لم تدرس إلا في مدرسة قرآنية وأن والدها كان يدرّسها في المنزل وهو من علّمها القراءة والكتابة. وأخذ أيضا بعين الاعتبار أنها شابة وليس لديها شبكة علاقات اجتماعية في الصومال. وعن حالتها الصحية، قالت صاحبة الرسالة في مقابلاتها إنها تتمتع بالصحة وإنها لا تعاني إلا من الحساسية. وادعاؤها بأنها كانت تحت الضغط عندما أجرت سلطات الهجرة المقابلة معها هو أيضا ادعاء لا أساس له، فهي لم تقل ذلك خلال المقابلة. وخلال عملية مقابلتها وجلسات سماع دعواها المطولة، مثّل محام صاحبة الرسالة وأُتيح لها الإدلاء بملاحظات ختامية. ونُبّهت إلى التناقضات في أقوالها خلال المقابلة وأُعطيت فرصة للإيضاح.

4-14 ووفقاً لقرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 5 أيلول/سبتمبر 2015 ، لم يسعه قبول أقوال صاحبة الرسالة بشأن أُسس طلبها اللجوء على أنها الواقع. ولا تُقدِّم هذه الرسالة أي معلومات جديدة فيما يتعلق بمصداقية صاحبتها، وبالتالي لا يمكن للدولة الطرف أن تقبل أن أقوال صاحبة الرسالة هي الواقع. وإضافة إلى ذلك، هي لم تعترض في الرسالة التي وجهتها إلى اللجنة على تقييم مصداقيتها الذي قام به المجلس ولم تطعن في قرار المجلس. ووفقا للمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس، يمكن لطالب اللجوء أن يطلب إعادة فتح قضيته في أي وقت بعد اتخاذ القرار فيها. ولم تلفت صاحبة الرسالة انتباهَ المجلس إلى أي أخطاء أو نقصان في محضر الأقوال التي أدلت بها شفويا.

4-15 وترى الدولة الطرف أيضا أن من غير المرجح أن تنتظر حركة الشباب ست سنوات بعد سيطرتها على البلدة، التي وصفتها صاحبة الرسالة بأنها قرية صغيرة جدا، ثمّ تُقدم على الاعتراض على الزواج، ولا هي ترى من المرجح أن تقرّر الحركة مرتين تأجيل احتجاز صاحبة الرسالة. أما فيما يتعلق بالاتفاق السري، فالشرطة الوطنية هي المسؤولة عن إعادة طالبي اللجوء الذين لم يُمنحوا اللجوء إلى بلدانهم، وربّما أبرمت اتفاقا مع السلطات الصومالية من أجل إعادة المواطنين الذين لا يحق لهم البقاء في الدانمرك. غير أن هذا الأمر لا علاقة له بالقضية قيد النظر.

4-16 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في الصومال، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة تزعم أنها ستكون عرضة للاضطهاد الجنساني في الصومال لكونِها امرأة عزباء ليس لها شبكة علاقات اجتماعية، وبسبب انتمائِها العشائري. وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين كان على علم بالمعلومات، التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حزيران/يونيه 2014 عن موقفها من عمليات الإعادة إلى جنوب الصومال ووسطه، عندما اتخذ قراره الصادر في 5 أيلول/سبتمبر 2015 وأخذ هذه المعلومات وكذلك وثائق المعلومات الأساسية الأخرى في الاعتبار في تقييمه. ولا ترى الدولة الطرف أن في المعلومات الأساسية المتاحة في الوقت الراهن ما قد يُفضي إلى الاستنتاج بأن طبيعة الحالة العامة في منطقة جلجدود بالصومال هي لوحدها مبرِّر لمنح صاحبة الرسالة اللجوء لأنها قد تتعرض للاضطهاد إذا أُعيدت إلى هناك.

4-17 وتضيف الدولة الطرف أنه إذا ما أخذنا في الاعتبار أحدث المعلومات الواردة في تقرير الأمين العام عن الصومال (S/2015/702) وتقرير أيلول/سبتمبر 2015 الصادر عن بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها دائرة الهجرة إلى نيروبي ومقديشو، يبدو أن حركة الشباب ليست السبب الرئيسي للنزاع والعنف في منطقة جلجدود وإن كانت موجودة هناك. وتُحيل الدولة الطرف إلى خريطة للحالة الأمنية نشرها المكتب الاتحادي النمساوي للهجرة واللجوء في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ويتبين منها أيضا أن القوات الحكومية تسيطر على منطقة جلجدود.

4-18 وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استدلت، في حكمها الصادر في قضية ر. ه. ضد السويد ( ) ، بأنه يجوز الاستنتاج أن امرأة عزباء تعود إلى مقديشو دون أن تتوفر لها حماية من شبكة من الذكور ستواجه حقاً خطر العيش في ظروف تشكل ضربا من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. إلاّ أن الدولة الطرف ترى أن ذلك الاستدلال لا يفضي إلى تقييم مختلف في القضية قيد النظر، لأن صاحبة الرسالة لم تثبت أنها ستكون في وضع لا تتوفر لها فيه حماية من شبكة من الذكور.

4-19 وترى الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين قد أخذ في الاعتبار في هذه القضية جميع المعلومات ذات الصلة. ولا تأتي الرسالة قيد النظر بأي معلومات جديدة تثبت أن صاحبتها قد تكون عرضة للاضطهاد أو الإيذاء بما يبرر منحها اللجوء. وتُحيل الدولة الطرف إلى آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية ب . ت. ضد الدانمرك (CCPR/C/113/D/2272/2013، الفقرة 7-3)، حيث ذكّرت هذه اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف ما لم يتبين أنه واضح التعسف أو أنه يبلغ حدّ الحرمان من العدالة، وبأنه يقع عموما على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دراسةُ الوقائع والأدلة أو تقييمها لتحديد ما إذا كان الخطر موجودا أم لا. وتلفت الدولة الطرف الانتباه أيضاً إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضيةك.ضد الدانمرك(CCPR/C/114/D/2393/2014، الفقرة 7-4)، حيث أشارت هذه اللجنة إلى أنه يقع عموما على عاتق أجهزة الدول الأطراف دراسة وقائع وأدلة القضية لتحديد ما إذا كان الخطر موجودا أم لا ما لم يثبت أن التقييم تعسفي أو واضح الخطأ أو أنه يبلغ حدّ الحرمان من العدالة.

4-20 وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لاحظت، في آرائها بشأن قضية السيد فلان والسيدة فلانة ضد الدانمرك (CCPR/C/112/D/2186/2012، الفقرة 7-5)، أن سلطات الدولة الطرف قيّمت طلبي اللجوء اللذين قدمهما صاحبا البلاغ تقييما شاملا ورأت أن أقوالهما بشأن الدافع إلى التماس اللجوء وروايتهما للأحداث التي أدت إلى خوفهما من التعرض للتعذيب أو القتل تفتقر إلى المصداقية. ولاحظت اللجنة أيضا أن صاحبي البلاغ لم يكشفا عن حدوث أي تجاوزات في عملية اتخاذ القرار أو أي عامل خطر لم تأخذه سلطات الدولة الطرف في الحسبان كما ينبغي. وفي ضوء ما تقدم، لم يسع اللجنة أن تستنتج احتمال وجود خطر حقيقي يعرّض صاحبي البلاغ لمعاملة تتعارض مع المادتين 6 أو 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إن رُحِّلا.

4-21 وتفيد الدولة الطرف بأن نفس الضمانات المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة تنطبق في القضية قيد النظر. وتُحيل الدولة الطرف كذلك إلى القرار الذي أصدرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية ن . ضد الدانمرك (CCPR/C/114/D/2426/2014، الفقرة 6-6)، حيث أشارت هذه اللجنة إلى أنه يقع عموما على عاتق أجهزة الدول الأطراف دراسة وقائع وأدلة القضية ما لم يثبت أن هذا التقييم تعسفي أو واضح الخطأ أو أنه يبلغ حدّ الحرمان من العدالة. وفي تلك القضية، لم يوضح صاحب البلاغ لماذا يتعارض قرار مجلس طعون اللاجئين مع هذا المعيار، ولم يقدم أسبابا وجيهة تؤيد ادعاءه بأن ترحيله سيعرضه حقاً لضرر لا يمكن إصلاحه في انتهاك للمادة 7 من العهد. وبناء عليه، خلصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعائه بانتهاك المادة 7 لأغراض المقبولية ورأت أن بلاغه غير مقبول.

4-22 وتشدد الدولة الطرف على أن مجلس طعون اللاجئين، وهو هيئة شبه قضائية، أجرى تقييما وافيا لمصداقية صاحبة الرسالة وللمعلومات الأساسية المتاحة والظروف الخاصة بصاحبة الرسالة، وخلص إلى أنها لم تقدم أدلة مقنعة على احتمال تعرضها للاضطهاد أو الإيذاء في الصومال. وتؤيد الدولة الطرف ما خلُص إليه المجلس.

4-23 وفي هذا الصدد، تُحيل الدولة الطرف أيضا إلى ما خلصت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية ز . ضد الدانمرك (CCPR/C/114/D/2329/2014، الفقرة 7-4)، وهو أنه في ظل عدم وجود أدلة تثبت أن قرارات مجلس طعون اللاجئين غير معقولة أو تعسفية بشكل جلي فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن ترحيل صاحب البلاغ سيعرضه حقاً لخطر معاملته معاملة مخالفة للمادة 7 من العهد.

4-24 وتذكِّر الدولة الطرف فيما يتعلق بالرسالة قيد النظر بأن صاحبتها لم تقدم أي معلومات محددة جديدة عن حالتها. بل إنها تحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف لإعادة النظر في الظروف الوقائعية لقضيتها. وترى الدولة الطرف أن على اللجنة أن تولي وزنا كبيرا للاستنتاجات الوقائعية التي توصل إليها مجلس طعون اللاجئين، الذي هو أقدر على تقييم الملابسات الوقائعية للقضية. وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس، ناهيك عن عدم قبوله، وهو تقييم مؤداه أن صاحبة الرسالة لم تثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستتعرض، في حال إعادتها إلى الصومال، لخطر اضطهاد حقيقي وشخصي ومتوقع، وأن النتيجة الحتمية والمتوقعة لإعادتها هي انتهاك حقوقها بموجب الاتفاقية. وبالتالي، فإن عودة صاحبة الرسالة إلى الصومال لن تؤدي إلى انتهاك للمادة 3 أو 5 أو 16 (ب) من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 قدم محامي صاحبة الرسالة تعليقات في هذا الشأن في 27 أيار/مايو 2016. ويشير أولا إلى ملاحظة الدولة الطرف على إثبات وجاهة الرسالة ويدعي أن هذه المسألة تبدو مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأسس الموضوعية للقضية. وهو يعترض على دفع الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة لم تثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية بموجب الاتفاقية، وبأنه لا توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادتها إلى الصومال ستكون انتهاكا للاتفاقية.

5-2 ويدفع المحامي بأن شرط الوجاهة تستوفيه أن إعادة صاحبة الرسالة قسرا ستجعلُها في وضع حيث سلامتها البدنية وحياتها في خطر بيّن. ولدعم حجته، يُحيل إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر . ه. ضد السويد ، وإلى الحكم الذي أصدرته في قضية تَراخِل ضد سويسرا ( ) واللذين خلصت فيهما إلى أن عودة امرأة عزباء إلى مجتمع فيه اختلال، دون توفُّر الحماية لها من شبكة من الذكور، تبلغُ مستوى شدة الظروف المطلوب لتُعتبر معاملة لاإنسانية أو مهينة ولتقع بذلك ضمن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 3 .

5-3 ويعيد محامي صاحبة الرسالة القول إن مجلس طعون اللاجئين لم يجر تحقيقا للتعرف على مدى خطورة وضع صاحبة الرسالة، وإنه يرى أن رواية صاحبة الرسالة ذات مصداقية كبيرة. ويضيف أن ترحيل صاحبة الرسالة إلى منطقة جلجدود بالصومال سيكون انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن الدولة الطرف لم تكفل ألا يعوق أمر الترحيل اللجوءَ إلى سبل انتصاف فعالة، وهو ما يشكل انتهاكا للاتفاقية في هذه القضية.

5-4 ويؤكد محامي صاحبة الرسالة مقبوليةَ رسالتها، ويرى أن على اللجنة أن تُبقي على قرار منح تدابير مؤقتة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية في 2 كانون الأول/ديسمبر 2016 . وتقول إن صاحبة الرسالة لا تقدم على ما يبدو معلومات جوهرية جديدة أو محددة بشأن قضية لجوئها في ملاحظاتها الإضافية المقدمة في 27 أيار/مايو 2016 مقارنة بالمعلومات التي ا نبنى عليها قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2015 .

6-2 وفيما يخص إحالة محامي صاحبة الرسالة إلى قضية ر . ه. ضد السويد ، تُحيل الدولة الطرف إلى الملاحظات الأولية التي قدمتها الدولة الطرف إلى اللجنة. أما فيما يخص إحالته إلى قضية تَراخِل ضد سويسرا ( ) ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تبين بالتفصيل صلة هذه القضية بقضيتها؛ ثم أن هذه القضية تتعلق بترحيلٍ إلى إيطاليا، وبالتالي لا صلة لها بالقضية قيد النظر.

6-3 وفيما يخص الادعاء بأن مجلس طعون اللاجئين لم يأخذ في الاعتبار الوضع الخطير الذي عاشته صاحبة الرسالة في الصومال، تؤكد الدولة الطرف أنها ما زالت ترى أن الظروف العامة في الصومال، بما في ذلك بمنطقة جلجدود، ليست من الخطورة بحيث يواجه أي شخص يعود إلى الصومال خطر الإيذاء المنصوص عليه في المادة 7 من قانون الأجانب.

6-4 وتؤكد الدولة الطرف مجددا أن صاحبة الرسالة لم تثبت أن دعواها ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، ولهذا ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة لاستنادها بوضوح إلى أسس واهية. وفي حال رأت اللجنة أن الرسالة مقبولة، فإن صاحبة الرسالة لم تثبت أن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادتها إلى الصومال ستشكّل انتهاكا لأحكام الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الرسالة على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7-1 قدمت صاحبة الرسالة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية في 25 أيار/مايو 2017 . ويعرب فيها المحامي عن بالغ القلق إزاء حجّة الدولة الطرف بشأن مقبولية الرسالة. ويقول إن صاحبة الرسالة أثبتت بالفعل أن دعواها ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية بموجب البروتوكول الاختياري وأنها ستتعرض لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع يتمثل في تعرضها لأشكال جسيمة من العنف الجنساني إذا أعيدت إلى الصومال، وكذلك لاحتمال تزويجها قسرا وهو ما ينتهك المادة 16 (ب) من الاتفاقية.

7-2 ويؤكد محامي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف لم تثبت أن حجتها ظاهرة الوجاهة لأغراض اعتبار الرسالة غير مقبولة، كما لم تثبت كيف أن تعرُّض صاحبة الرسالة للزواج القسري لا يشكل انتهاكا للمادتين 3 و 16 (ب) من الاتفاقية.

7-3 ويحيل محامي صاحبة الرسالة أيضا إلى قرار أخير اتخذه البرلمان الأوروبي في 18 أيار/مايو 2017 ( ) ، والذي أشار فيه البرلمان إلى أن الظروف الحالية في الصومال الذي يشهدُ مشاكل أمنية مستمرة ويرتفع احتمال انتشار المجاعة فيه تقتضي أن تكون العودة إليه دائما طوعية في أي حال من الأحوال، ودعا إلى زيادة تقاسم المسؤوليات فيما يتعلق باستضافة اللاجئين وإيجاد سبل إضافية لمساعدة اللاجئين على الذهاب إلى بلدان أخرى، بما يشمل الاتحاد الأوروبي.

7-4 وتكرر صاحبة الرسالة أن ترحيلها المقرر ينتهك المواد 3 و 5 و 16 (ب) من الاتفاقية، وأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت بما أنه لا يمكن رفع طعن في قرار مجلس طعون اللاجئين لدى المحاكم بموجب قانون الأجانب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز للجنة، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية الرسالة إلى جانب أسسها الموضوعية.

8-2 ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، اطمأنت اللجنة إلى أن المسألة نفسها لم تُبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، على أساس أن ادعاءات صاحبة الرسالة تستند بوضوح إلى أسس واهية وغير مدعومة بأدلة كافية.

8-4 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة الرسالة تهدف، في مضمونها، إلى الطعن في الطريقة التي قيّمت بها سلطات الدولة الطرف ملابسات قضيتها وطبقت بها أحكام القانون الوطني وتوصلت بها إلى استنتاجاتها. وتشير اللجنة إلى أنه يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية تقييم الوقائع والأدلة وتطبيق القانون الوطني في قضية معينة ( ) ، ما لم يثبت أن التقييم متحيز، أو قائم على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزا ضد المرأة، أو أنه واضح التعسف أو يبلغ حدّ الحرمان من العدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن لا شيء في ملف القضية يثبت أن أيا من هذه العيوب اعترى نظر السلطات في ادعاءات صاحبة الرسالة بشأن مخاوفها من المخاطر التي ستتعرض لها إذا عادت إلى الصومال. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه بمعزل عن الإفادات العمومية الطابع التي قدمها محامي صاحبة الرسالة عما يُتصور بأنه أوجه عدم كفاءة في إجراءات اللجوء المتبعة في الدولة الطرف، لم يُدَّعَ بأنها بلغت حد التمييز، أو تسببت في حدوثه، أو جعلت القرارات التي اتخذتها السلطات في قضية صاحبة الرسالة متعسفة. ثم أنه طالما كانت الدول ذات السيادة تحترم الضمانات الإجرائية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي، يكون لها الحرية من حيث المبدأ في أن تحدد طابع وهيكل وإجراءات نظُمها الوطنية لتحديد وضع اللاجئ.

8-5 وتذكر اللجنة أنه يتعين عليها إعطاء وزن كبير للتقييم المنجز من طرف السلطات الوطنية، ما لم يتضح أنه واضح التعسف أو يبلغ حدّ الحرمان من العدالة ( ) . وتلاحظ أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف خلصت، بعد دراسة ادعاءات صاحبة الرسالة، إلى أن روايتها تفتقر إلى المصداقية بسبب التناقضات فيها وعدم انطوائها على أدلة كافية. وترى اللجنة أنه لا يوجد في ملف القضية ما يدل على حدوث تجاوزات عند نظر السلطات الدانمركية في ادعاءات صاحبة الرسالة تجعلُ اللجنة تخلص إلى أن سلطات الدولة الطرف فشلت في أداء واجبها وهو أن تقيّم على نحو سليم المخاطر التي ستواجهها صاحبة الرسالة في حال ترحيلها إلى الصومال. وبناء على ذلك، فإن اللجنة، وإن كانت لا تزال قلقة بشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الصومال، ترى في هذه القضية أنه لا يوجد في ملفها ما يجعلها تخلص إلى أن سلطات الهجرة الدانمركية، بما فيها مجلس طعون اللاجئين، فشلت في أداء واجبها عند نظرها في قضية صاحبة الرسالة، أو أن قراراتها تعسفية أو تبلغ حدّ الحرمان من العدالة، بما يتعارض مع أحكام الاتفاقية.

9 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ الرسالة بهذا القرار.