رسالة مقدمة من:

ك. ب (لا يمثلها محام)

الضحية المزعومة:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

تاريخ البلاغ:

17 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (تاريخ البلاغ الأول)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار:

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

معلومات أساسية

1 - صاحبة البلاغ هي السيدة ك. ب، وهي مواطنة ألمانية من مواليد عام 1960 . وهي تدعي أنها ضحية انتهاك قامت به المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لحقوقها منصوص عليه في المواد 1 و 2 و 5 و 9 و 11 و 15 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للمملكة المتحدة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2004 .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 وصلت صاحبة البلاغ إلى المملكة المتحدة في عام 1997 والتقت هناك بزوجها في المستقبل، وهو مواطن بريطاني، في عام 1999 . وتزوجا في تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، وأنجبت طفلهما الأول. وفي عام 2005 ، أنجبت طفلهما الثاني. وحدثت لها مضاعفات بسبب الولادة وتلقت العلاج منها في ألمانيا؛ إلا أنها لم تشف تماما. وفي عام 2008 ، قررت صاحبة البلاغ الحصول على مزيد من العلاج في ألمانيا، واصطحبت الطفلين إلى ألمانيا في تلك المناسبة. وسافر الزوج إلى ألمانيا وعاد بالطفلين معه إلى المملكة المتحدة بينما كانت صاحبة البلاغ تتلقى العلاج في المستشفى. وكان من المفترض أن يعيد الزوج الطفلين إلى ألمانيا بعد خروجها من المستشفى. إلا أن الزوج أخبرها أنه لا يعتزم إعادة الطفلين. ونصحها أيضا بألا تعود إلى المملكة المتحدة، وأبلغها أنه تقدم بطلب للطلاق.

2 - 2 وبعد فترة وجيزة، سافرت صاحبة البلاغ إلى المملكة المتحدة. واكتشفت أن أم زوجها السابق وزوج الأم الجديد انتقلا في تلك الأثناء إلى منزل الأسرة الخاص بصاحبة البلاغ وأنهما يعيشان الآن مع زوج صاحبة البلاغ السابق ( ) . ورفض الزوج السابق السماح لصاحبة البلاغ بدخول المنزل. واتصل أحد المعارف الموجودين في مكان الواقعة بالشرطة، إلا أنه أُبلغ أن على صاحبة البلاغ حل ” هذه المسألة العائلية “ بمساعدة محام.

2 - 3 وطلبت صاحبة البلاغ من محكمة مقاطعة تشيستر الإذن بالسفر إلى ألمانيا برفقة طفليها. وعُقدت جلسة الاستماع الأولى بعد أسبوعين. وتقدم زوج صاحبة البلاغ بطلب لاستصدار أمر تمكين من المسكن (أي حرمان صاحبة البلاغ من حقها في شغل منزل الأسرة). ورفضت المحكمة الطلب وسمحت لصاحبة البلاغ بالعودة إلى منزل الأسرة. وبقيت صاحبة البلاغ في المنزل، بينما كانت أغراضها الشخصية موضوعة في أكياس للقمامة، لما يقرب من عام. وصَعَّب الزوج عليها الحياة في تلك الأثناء. وحاول دفعها من أعلى الدَرَج، وطوَّح بأشياء عليها، وأغلق الباب على ذراعها، وكان يمنعها بشكل متكرر من دخول المنزل. واختفت شهادتا ميلاد الطفلين والوثائق الشخصية الخاصة بصاحبة البلاغ. ومُنعت صاحبة البلاغ من استخدام حاسوبها وقيادة سيارتها.

2 - 4 وقدمت السفارة الألمانية في لندن إلى صاحبة البلاغ بعض الدعم المالي ولكنها لم تغط التكاليف القانونية. وتلقت صاحبة البلاغ بعض المساعدة القانونية، إلا أن التمويل المقدم في إطار نظام المساعدة القانونية في المملكة المتحدة انخفض بصورة كبيرة في تلك الأثناء ولم تتمكن من تغطية التكاليف اللازمة لتوكيل محام.

2 - 5 وفي حزيران/يونيه 2009 ، عُقدت جلسة استماع بشأن الطلب الذي تقدمت به صاحبة البلاغ للانتقال إلى ألمانيا برفقة طفليها. وأفادت صاحبة البلاغ أن القاضي كان متحيزا لأنه من الأصدقاء الأعزاء لزوجها السابق. ونتيجة لذلك، تجاهل القاضي ادعاءاتها ضد الزوج. وبدلا من ذلك، اتهمها بعدم التعاون. وكانت صاحبة البلاغ مضطرة إلى الخروج من منزل الأسرة مرة كل أسبوعين ( ) .

2 - 6 وفي حزيران/يونيه 2009 ، سُمح لصاحبة البلاغ بالسفر برفقة طفليها إلى ألمانيا. وشعر ابنها الأصغر بألم شديد في البطن، وأبلغت صاحبة البلاغ زوجها ومحاميه بذلك. وتدعي صاحبة البلاغ أن القاضي عقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة دون إبلاغها أو إبلاغ محاميها، وجرى الاتصال بالوحدة الدولية المعنية بحالات اختطاف الأطفال والاتصال بهم. وأمر القاضي بعودة الأطفال فورا إلا أنه ألغى قراره في وقت لاحق عندما أُخطر أن صاحبة البلاغ اتصلت في الواقع بزوجها السابق ومحاميه بشأن هذه المسألة. وتقدم زوجها السابق بشكوى إلى رب عملها، ونتيجة لذلك فقدت وظيفتها.

2 - 7 وفي حزيران/يونيه 2010 ، أصدر القاضي قرارا بشأن الطلب الذي تقدمت به صاحبة البلاغ في عام 2008 بشأن الانتقال برفقة طفليها إلى ألمانيا. ورفض القاضي هذا الطلب، مشيرا إلى أن من المهم جدا أن يتصل الطفلان بوالدهما وأن من المهم أن يحافظا على مهاراتهما في اللغة الإنكليزية. وترى صاحبة البلاغ أن القاضي استند في قراره إلى تقرير مثير للجدل للغاية أصدره أحد ال أ خصائيين الاجتماعيين في دائرة المشورة والدعم لمحكمة الأسرة والطفل. وفي الوقت نفسه، اعت ُ بر الاتصال بين الطفلين وأمهما أمرا غير مهم، ولم يُعترف بأهمية الحفاظ على لغتهما الألمانية.

2 - 8 وتدعي صاحبة البلاغ أن القاضي قرر أيضا في عام 2010 أن منزل الأسرة يجب أن يُباع حتى يتسنى للزوج دفع أتعاب محاميه. وانتهت إجراءات طلاق صاحبة البلاغ في عام 2010 . وأصدر القاضي أمرا بترتيبات حضانة اقتضت أن يقضي الطفلان أسبوعا واحدا مع الأم والأسبوع الذي يليه مع الأب. وحذر القاضي صاحبة البلاغ من أنها إن لم توافق على هذه الترتيبات، فإنه سيمنح الحضانة الكاملة إلى الأب. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها واجهت صعوبات في هذه الترتيبات، مثل رفض الأب اتباع التعليمات الطبية المقدمة من الأطباء بشأن علاج طفليها ورفضه اصطحابهما لحضور الزيارات الطبية. وأشار تقرير مقدم من دائرة المشورة والدعم لمحكمة الأسرة والطفل في تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى أن الطفلين رفضا هذه الترتيبات.

2 - 9 ومع ذلك، جرى تجاهل التقرير في جلسة الاستماع إلى الطلب الذي تقدمت به صاحبة البلاغ في عام 2011 لتعديل الترتيبات بحيث يُسمح للطفلين بالعيش في المنزل الرئيسي معها ويُمنح الأب حقوق الزيارة. وكان من المقرر في البداية أن تُعقد الجلسة أمام نفس القاضي في نيسان/أبريل 2011 . وطلب محامي صاحبة البلاغ من القاضي أن يتنحى عن القضية، نظراً لملاحظاته بشأن القضية ولأنه كان من الواضح أنه لم يقرأ الطلب. ونتيجة لذلك، أحال القاضي القضية إلى قاض في ليفربول.

2 - 10 واستعرض القاضي الجديد جميع ادعاءات صاحبة البلاغ التي تفيد باعتداء الزوج عليها وعلى الطفلين. وأبلغ صاحبة البلاغ أن تقييم الوقائع قد يستغرق مدة تصل إلى سنتين. وفي غضون ذلك، قررت دائرة المشورة والدعم أن يبقى الطفلان في رعاية الخدمات الاجتماعية. وقررت صاحبة البلاغ سحب دعواها الخاصة بالاعتداء بغية حماية الطفلين. ورُفض طلب صاحبة البلاغ إعادة النظر في شروط الترتيبات، ومُنعت من تقديم أي طلبات أخرى إلى المحاكم الإنكليزية. وحاولت الطعن في ذلك القرار، دون أن تُكلل محاولاتها بالنجاح.

2 - 11 وفي عام 2011 ، استمر زوج صاحبة البلاغ السابق في تهديدها والاعتداء عليها في كل مناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، في حزيران/يونيه 2012 ، أخبرها طفلُها الأصغر بأنه يعاني من صعوبات في التغوط، وأن والده يضع إصبعه دائما في مؤخرته وأن هذا الأمر مؤلم. وفي تموز/يوليه 2012 ، نقلت صاحبة البلاغ طفليها إلى ألمانيا. وبدأت العمل في مدرسة خاصة في فرانكفورت والتحق طفلاها بالمدرسة وكان يشعران بسعادة بالغة وفقا للتقارير الواردة من المعلمين.

2 - 12 وفي آذار/مارس 2013 ، أمرت محكمة ألمانية بإعادة الطفلين إلى المملكة المتحدة دون منحهما فرصة للتحدث مع قاضٍ، على الرغم من أن دائرة خدمات حماية الأطفال في ألمانيا تحدثت مع الطفلين وسجلت رغبتهما في البقاء في ألمانيا وإفاداتهما بشأن الاعتداءات التي كابداها. وتسببت العودة القسرية للطفلين في إصابتهما بصدمة إضافية. ولم يجر التحقيق في ادعاءات الاعتداء في ألمانيا، لأن السلطات خلصت إلى أن السلطات في المملكة المتحدة هي التي ينبغي أن تحقق فيها. وتلقت صاحبة البلاغ تقريرا من مكتب خدمات الأطفال في تشيستر مفاده أنه لن يجري تحقيقا لأن السلطات الألمانية سبق لها على الأرجح التحقيق في هذه المسألة وخلصت إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وإلا ما أعيد الطفلان إلى المملكة المتحدة.

2 - 13 وفي الوقت نفسه، مُنعت صاحب البلاغ من رؤية طفليها بموجب قرار من القاضي. وأصدر القاضي أمرا أيضا بأن تخضع لتقييم نفسي لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يسمح لها بالاتصال بطفليها.

2 - 14 وتوضح صاحبة البلاغ أنها بمجرد عودتها إلى إنكلترا، تقدمت بطلب إلى المحكمة لإعادة طفليها إليها، إلا أن القاضي لم يحاول التحقق من رغبة الطفلين ولم يعرض عليهما خيار العيش في ألمانيا مع أمهما. وبدلا من ذلك، خلصت المحكمة إلى استنتاج مفاده أن ” مكان الطفلين [هو] شمال غرب إنكلترا “ .

2 - 15 وتوضح صاحبة البلاغ أن الطفلين يعيشان الآن في إنكلترا ولديهما عدد من المشكلات المتعلقة برفاههما. وفي حزيران/يونيه 2014 ، عقد القاضي جلسة الاستماع النهائية بشأن طلبها أن يعيش الطفلان في ألمانيا. ومنع القاضي صاحبة البلاغ من المشاركة في الجلسة. ورُفض طلب صاحبة البلاغ، وأُمرت بدفع تكاليف المحكمة ومُنعت من تقديم شكاوى أخرى. وحاولت الطعن في قرار الرفض، ولكن الطعن رُفض .

2 - 16 وفي حزيران/يونيه 2014 ، رفض طبيب الطفلين (طبيب عام) تقديم معلومات إلى صاحبة البلاغ عن آخر مستجدات حالة الطفلين، لأن الأب أخبره أن صاحبة البلاغ لم يعد لها حقوق والدية. وفي حزيران/يونيه 2015 ، أصدر القاضي حكما برفض السماح لصاحبة البلاغ بالاطلاع على نسخ من التقارير المدرسية الخاصة بالطفلين. ولم تعقد جلسة اجتماع ولم يُسمح لصاحبة البلاغ بالتعبير عن رغباتها أمام القاضي، على الرغم من أهمية المسألة.

2 - 17 وتوضح صاحبة البلاغ أنها عانت من قدر كبير من العنصرية في إنكلترا، ليس من أسرتها السابقة فحسب، بل في حياتها اليومية أيضا، إذ إن جيرانها قالوا لها في حضور الطفلين إن مشكلتها تكمن في كونها ألمانية وإنهم لا يحبون الألمان هناك.

2 - 18 وتدعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت لتهديدات مستمرة كما لو أنه ليس لها حقوق في المملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه جرى تجاهل اعتداءات زوجها عليها وعلى طفليها. ورُفضت الطلبات الثلاثة التي تقدمت بها من عام 2008 إلى عام 2013 على الرغم من أنها تحقق مصلحة الطفلين الفضلى. وأكدت أن القاضي كان ” عنصريا ومتحيزا بوضوح “ وقدم إفادات كاذبة ضد صاحبة البلاغ، تتعارض مع حقوقها الوالدية، ودعَّم زوجها السابق بشكل فعلي وحاول إبعاد طفليها عنها. وأشارت إلى أن الاتصال اليومي باللغة الإنكليزية والحفاظ عليها كان أمرا ذا أهمية قصوى في عام 2008 ، إلا أن القاضي اعتبر الاتصال بالأم غير ضروري، وكذلك الحاجة إلى الحفاظ على لغتهما الألمانية.

2 - 19 وتدعي صاحبة البلاغ أن جميع الطلبات المقدمة باسم زوجها السابق كُللت بالنجاح، حتى وإن لم تكن في مصلحة الطفلين. ومن ناحية أخرى، مُنعت صاحبة البلاغ من حضور جلسات الاستماع، وعقدت جلسات استماع دون علمها، ولم تزود بنسخة من طلب الطرف الآخر، ولم تُزوَّد بالدفوع إلا في بداية الجلسات. وما برح القاضي يصدر أوامر ضدها بدفع التكاليف. ولم تستطع صاحبة البلاغ تحمل تكاليف توكيل محام وفقدت منزلها، لأن زوجها السابق استخدم الأموال التي تلقاها من بيع منزلهما لدفع أتعاب محاميه. وقُيدت حقوقها الوالدية دون أي سبب ولم تُمنح فرصة للدفاع عن نفسها. وقالت إن القضاة ساعدوا زوجها السابق، لا لسبب سوى العنصرية والتحيز، من أجل تدمير حياتها وإتعاس حياة طفليها، وفصلهما عنها، وتشجيع سوء سلوك زوجها السابق.

2 - 20 وتضيف صاحبة البلاغ أن طفليها لم يُمنحا قط فرصة للإدلاء برأيهما وأن القاضي لم يعر اهتماما لرفاههما. وأشارت إلى أن الطفلين تعرضا لصدمات واضطرا إلى البقاء في إنكلترا في حالة لا تحقق مصالحهما الفضلى.

2 - 21 وتقول صاحبة البلاغ إنها قدمت طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن طلبها رُفض باعتباره غير مقبول دون تقديم مبرر لذلك.

الشكوى

3 - تدعي صاحبة البلاغ، بصفة عامة، أن الوقائع، على النحو الذي عرضت عليه، تشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المواد 1 و 2 و 5 و 9 و 11 و 15 و 16 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 16 كانون الثاني/يناير 2017 ، طعنت الدولة الطرف في البلاغ، إذ دفعت بأنه ينبغي أن يعتبر غير مقبول لأنه لا يقوم على أساس سليم ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية .

4 - 2 وتذكّر الدولة الطرف بوقائع القضية، ولكنها تعترض على رواية صاحبة البلاغ.

4 - 3 وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ عادت إلى المملكة المتحدة بعد الجراحة التي أجريت لها على خلاف التوصية الطبية، ولم تمُنع من دخول منزل الأسرة الذي تشترك في ملكيته مع زوجها.

4 - 4 وقدمت التماساً للطلاق في تموز/يوليه 2008 . فطلبت المحكمة من كلا الوالدين إبلاغها بترتيباتهما المتعلقة بالأطفال. وفي عام 2009 ، صدر قرار مؤقت بشأن الطلاق، ثم أصبح الطلاق نهائياً في عام 2010 .

4 - 5 وفي غضون ذلك، كانت صاحبة البلاغ قد قدمت في عام 2008 طلباً إلى محكمة مقاطعة تشيستر لإصدار أمر لتحديد إقامة الأطفال والإذن لها بأخذ طفليها إلى ألمانيا، بدعوى التعرض للعنف العائلي .

4 - 6 وفي عام 2009 ، أدلى القاضي بالبيان التالي:

من الناحية العملية، من المهم جدا بالنسبة لهذين الطفلين أن يتقلص مستوى العداوة على الفور؛ وهذا يتطلب اتخاذ خطوتين. أولا، يجب أن يدرك الطرفان ضرورة التوقف عن رفع التظلمات، وإلا فإن ذلك سيلحق ضررا جسيما بطفليهما. وثانيا، يجب وضع حد لحالة عيشهما تحت سقف واحد. وإذا أمكن، وبسبب العزل، فإن الأم ستخضع لهذا الأمر. ولكن، يجب أن يتحقق هذا دون أن تفقد منزلها كذلك.

4 - 7 ونتيجة لذلك، تناوبت صاحبة البلاغ وزوجها السابق على مغادرة المنزل أسبوعا بأسبوع، من أجل تقاسم الممتلكات ورعاية الطفلين.

4 - 8 وفي حزيران/يونيه 2009 ، سافرت صاحبة البلاغ مع الطفلين إلى ألمانيا، ولكن الصبي الأصغر أصيب بمرض.

4 - 9 ووفقاً لصاحبة البلاغ، أبلغ زوجها السابق الوحدة الدولية المعنية باختطاف الأطفال والاتصال بهم عقب صدور أمر من القاضي بعودة الطفلين فورا إلى المملكة المتحدة. لكن القاضي ألغى الأمر عندما اتضح له أن سبب عدم إرجاع الأطفال إلى الوطن في الوقت المحدد يرجع إلى مرض الطفل.

4 - 10 وفي عام 2010 ، رُفض طلب صاحبة البلاغ بالانتقال إلى ألمانيا مع الأطفال. وأمر القاضي بتطبيق ترتيب لإقامة الأطفال بتقسيم الوقت بالنصف بين الوالدين، إذ يقيم الأطفال مع الأم لفترة من الزمن ثم مع الأب لفترة زمنية متساوية، وهو ما كان له، وفقا لما ذكرته صاحبة البلاغ، أثر سلبي على الأطفال .

4 - 11 وفي عام 2011 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً ثانياً إلى محكمة مقاطعة تشيستر لمراجعة ترتيبات إقامة الأطفال. وفي نيسان/أبريل 2011 ، أحيل هذا الطلب إلى قاض في ليفربول، فشرع هذ ا الأخير في عملية لتقصي الحقائق فيما يتعلق بادعاءات العنف العائلي وأثره على الأطفال. وتدعي صاحبة البلاغ أنها أُبلغت بأن العملية ستستمر أكثر من عامين، فسحبت الادعاءات نتيجة لذلك.

4 - 12 وصدر أمر في كانون الأول/ديسمبر 2011 بالحفاظ على ترتيبات العيش، مع ملاحظة أنه لا يمكن لصاحبة البلاغ أن تقدم إلى المحكمة طلباً إلا إذا أذنت المحكمة بذلك. وقد رفض أحد القضاة في نيسان/أبريل 2012 طعنا في هذا الأمر.

4 - 13 وفي تموز/يوليه 2012 ، سافرت صاحبة البلاغ إلى ألمانيا مع الطفلين بإذن من المحكمة. وهي تدعي أنها لم تتمكن من الحصول على إذن ببقاء الأطفال في ألمانيا، بالنظر إلى أنه لم يُسمح لها بتقديم دعوى استئناف إلى المحكمة. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن صاحبة البلاغ تحتاج إلى إذن مسبق من المحكمة لتقديم دعوى استئناف، ولكنها لم تُمنع من الاستئناف.

4 - 14 وبدأت صاحبة البلاغ العمل في المدرسة التي التحق بها الطفلين في فرانكفورت، إلى أن أمرت محكمة ألمانية بإعادة الأطفال إلى المملكة المتحدة في آذار/مارس 2013 . فعاد الطفلان إلى المملكة المتحدة بينما بقيت صاحبة البلاغ في ألمانيا.

4 - 15 وفي حزيران/يونيه 2014 ، عقد القاضي الجلسة الختامية بشأن الطلب الثاني الذي قدمته صاحبة البلاغ من أجل المغادرة إلى ألمانيا مع الطفلين. ورُفض الطلب. وتقدمت صاحبة البلاغ بطلب الإذن باستئناف ذلك القرار، ولكن طلبها رُفض.

4 - 16 وفي شباط/فبراير 2016 ، قدمت صاحبة البلاغ دعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأُعلن عن عدم قبول طلبها في حزيران/يونيه 2016 .

4 - 17 وتعتقد الدولة الطرف، أولاً، أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية بلاغ صاحبة البلاغ بالنظر إلى أنه بلا أساس واضح أو لأنه غير مدعم ببراهين كافية. ولم توضح صاحبة البلاغ السبب والمنطق اللذين تعتبر على أساسهما أن حقوقها التي تكفلها الاتفاقية قد انتُهكت ( ) . ولم تستوف صاحبة البلاغ، في بلاغها هذا، المعيار المبين في قضية موخينا ضد إيطاليا ، لأنها لم تحدد التمييز الذي تزعم أنها تعرضت له نتيجة لأفعال المملكة المتحدة، ولم توضح السبب والمنطق اللذين تعتبر على أساسهما أن حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية قد انتُهكت.

4 - 18 وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا توجد إشارة إلى أي تمييز أو إقصاء أو تقييد على أساس جنس صاحبة البلاغ من حيث قدرتها على التمتع بحقوقها وحرياتها الأساسية. فقد أعربت عن عدم رضاها عن إجراءات المحكمة، وهو أمر كان بإمكانها التماس الانتصاف بشأنه من خلال الإجراءات المحلية المعمول بها. ولا توجد إشارة إلى التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس الجنس أو أي إشارة إلى كيفية انتهاك الدولة الطرف للمادة 1 من الاتفاقية.

4 - 19 وفيما يتعلق بالمادة 2 ، تلاحظ الدولة الطرف أنها سنت قانون المساواة لعام 2010 بوصفه التشريع الأساسي الذي يجعل من غير القانوني التمييز ضد بعض الخصائص المحمية، بما في ذلك على أساس الجنس. ويحظر التمييز غير القانوني في ظروف مختلفة، بما في ذلك فيما يتعلق بتقديم الخدمات أو في سياق العمل. ويمكن للمدعى أن يقدم شكوى إلى محكمة العمل أو إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان، التي تتمتع بسلطات واسعة بموجب قانون المساواة لعام 2006 ، من أجل ضمان الامتثال للواجبات التي ينص عليها قانون المساواة لعام 2010 . ولا يوجد دليل على أن صاحبة البلاغ قد قدمت طلباً إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُكشف عن أي انتهاك للمادة 2 من الاتفاقية.

4 - 20 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 5 ، تلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ لا يتضمن أي إشارة إلى أي تحيز ضد صاحبة البلاغ نتيجة لاتخاذ الدولة أو عدم اتخاذها لأي إجراء بموجب أحكام الاتفاقية. وبموجب القانون المتعلق بالأطفال لعام 1989 ، رفاه الطفل هو الاعتبار الأول للمحكمة عند اتخاذ أي قرار بشأن تنشئة الطفل. ويبدو بوضوح أن هذا الجزء من البلاغ أيضا لا يستند إلى أساس سليم.

4 - 21 وفيما يتعلّق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 9 ، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا توجد إشارة إلى انتهاك للاتفاقية فيما يتعلق بمنح الرجل والمرأة حقوقاً متساوية من حيث جنسيتهما. ولا يوجد دليل على أن صاحبة البلاغ قد عوملت معاملة غير عادلة بسبب جنسيتها. وبالإضافة إلى ذلك، لم توضح شكل المعاملة المختلفة التي تلقتها بسبب جنسها.

4 - 22 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 11 ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم توضح شكل المعاملة غير ال قانونية التي تلقتها على أساس الجنس في ميدان العمل. فقد استطاعت صاحبة البلاغ العثور على عمل. ولو تعرضت لأي تمييز، لكان بإمكانها تقديم شكوى ضد رب عملها. فالدولة الطرف تملك تشريعات واسعة النطاق تتناول حقوق العمل والضمان الاجتماعي والحقوق المتعلقة بالصحة والسلامة. وبناء على ذلك، من الواضح أن هذا الجزء من البلاغ لا يستند إلى أساس سليم.

4 - 23 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المادتين 15 و 16 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يدل على كيفية انتهاك تلك الأحكام في قضية صاحبة البلاغ. فلم تشر صاحبة البلاغ إلى أي معاملة تلقتها بسبب جنسها طوال إجراءات المحكمة، ولم تحدد أي معاملة تشير إلى أنها تعرضت للتمييز بسبب جنسها فيما يتعلق بزواجها أو فسخه. وبالإضافة إلى ذلك، إن القانون الإن ك ليزي المتعلق بالزواج محايد جنسانياً. وبناء على ذلك، من الواضح أن هذا الجزء من البلاغ لا يستند إلى أساس سليم .

4 - 24 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تبين أي تمييز مزعوم في إطار مواد الاتفاقية أو الكيفية التي انتهكت بها الدولة الطرف تلك الأحكام. ولم تثر هذه الادعاءات طوال الإجراءات المطولة في إنكلترا وويلز، ومن الواضح أنه كان بإمكانها أن تفعل ذلك، بوسائل منها اتباع إجراءات المراجعة القضائية. وقد كان بإمكانها رفع دعوى في إطار المادة 6 ( 1 ) من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، التي تنص على أنه ” من غير القانوني أن تتصرف سلطة عامة بطريقة تتنافى مع حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية “ . وتشمل ” السلطة العامة “ محكمة أو هيئة قضائية (المادة 6 ( 3 ))، وتشمل ” الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية “ المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حظر التمييز).

4 - 25 وإذا كانت صاحبة البلاغ ترى أنها تعرضت للتمييز، فكان ينبغي لها أن تدفع بتعارض أي معاملة تعرضت لها، أو أي تصرف بدر تجاهها، مع المواد 2 و 3 و 8 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالنظر إلى وجود إمكانية حقيقية لانتهاك حقوقها بموجب تلك الاتفاقية فيما يرتبط بإجراءات محكمة الأسرة بشأن ولديها. غير أنه لا يوجد ما يدل على أنها أشارت إلى المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أثناء إجراءات المحاكم المحلية وأنها لم تقدم طلبا للمراجعة القضائية .

4 - 26 ولذلك، لم تستنفد صاحبة البلاغ سبل الانتصاف المحلية المتاحة، خلافاً لما تنص عليه المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها في 17 شباط/فبراير 2017 . وفيما يتعلق بضرورة الإشارة إلى المواد التي انتُهكت في إطار قضيتها، تلاحظ أنها اضطرت، كامرأة، إلى التعامل مع النظام القانوني الإن ك ليزي ومع قاضٍ يفسر القانون دائماً بطرق تتعارض مع مصالحها. وفي أيار/مايو 2009 ، قرر القاضي أن الأب هو الأهم. وتجاهل القاضي أهمية صاحبة البلاغ كأم وراعية، ومارس التمييز ضدها بوصفها مواطنة أجنبية. كما أن القاضي لم يصدر أي عقوبة بشأن العنف العائلي ” الجلي والموثق “ . وقد كانت بين يديه أدلة تتضمن إفادات شهود ووثائق وصورا فوتوغرافية، ولكنه تجاهل أن صاحبة البلاغ أُجبرت بصورة غير قانونية على الخروج من منزلها ولم يُسمح لها برؤية طفليها أو أداء واجباتها كأم.

5 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أنها حُرمت من الحق في فتح تحقيق لتقصي الحقائق بشأن العنف العائلي الذي مارسه زوجها السابق، إذ تعرضت للتهديد بوضع الطفلين في كفالة دوائر الرعاية العامة.

5 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أن القاضي قال أيضاً بوضوح إنه لا يعتبر أن لوظائف صاحبة البلاغ كأم أي أهمية، وانتهك تلك الوظائف بقوله إن الأب العنيف ذو أهمية قصوى. وتدعي أن القاضي رفض أي دليل على العنف العائلي وتجاهل أي وثيقة تشير إلى رغبات الأطفال. ورفض القاضي التحدث إلى الأطفال لتحديد رغباتهم. ولم يُراع القاضي في أي وقت من الأوقات ظروف صاحبة البلاغ الصعبة كأم أجنبية وامرأة وأم متفرغة وراعية رئيسية.

5 - 4 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تحمِ وظيفتها كأم فيما يتعلق بتربية طفليها، ولم تحقق في مسائل رفاه الطفلين ولم تضمن أن يكون لمصالح الطفلين الفضلى الاعتبار الأساسي.

5 - 5 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن القاضي أمر بتقسيم وقت إقامة الأطفال مناصفة بين الوالدين، وهو ما سبب قلقا لكل من صاحبة البلاغ والطفلين، لأن ذلك أتاح لزوجها السابق مواصلة العنف.

5 - 6 وترى صاحبة البلاغ أن محكمة ليفربول مارست التمييز ضدها كأم أجنبية لأنها رفضت منحها دعما ماليا وأكدت أنه ليس لها الحق في الإقامة في المملكة المتحدة.

5 - 7 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تحم حقوقها في العمل من خلال السماح بتقسيم وقت إقامة الأطفال مناصفة بين الوالدين.

5 - 8 وتوضح صاحبة البلاغ أن القاضي لم يمنحها، عند فسخ زواجها، نفس الحقوق التي منحها لزوجها السابق، وتؤكد من جديد أنها فقدت منزلها حتى يستطيع زوجها السابق دفع أتعاب محاميه.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017 . وتشير الدولة الطرف إلى الطلب الذي قدمته صاحبة البلاغ في 10 تموز/يوليه 2008 إلى محكمة مقاطعة تشيستر لاستصدار أمر إقامة وإذن بالعيش مع الطفلين في ألمانيا مستشهدة في ذلك بادعاءات متعلقة بالعنف المنزلي (الطلب الأول). وفي وقت لاحق، قدمت عدة طلبات إلى المحكمة بشأن طفليها.

6 - 2 وفي إطار التحضير لجلسة الاستماع، أمر القاضي هاء دائرة المشورة والدعم لمحكمة الطفل والأسرة بإعداد تقرير في جلسة استماع أولية عقدت في 26 تموز/يوليه 2008 . وأشار التقرير المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى أنه تبين ” استنادا إلى معلومات “ في الملف أن للوالدين دورا هاما في حياة طفليهما . وإذا لم تمنح المحكمة صاحبة البلاغ ” إذنا بنقل الطفلين إلى خارج الولاية القضائية “ ، فستبقى صاحبة البلاغ في إنكلترا. ولذلك، ” ستتحقق مصلحة الطفلين الفضلى إذا بقيا في إنكلترا لأنها ستمكنهما من وجود والديهما على مقربة منهما وبالتالي تحافظ على ارتباطاتهما الهامة بكل منهما “ . ونتيجة لذلك، أوصت دائرة المشورة والدعم المحكمة بأن ترفض طلب صاحبة البلاغ نقل الطفلين، والاستعاضة عن ذلك بإصدار أمر إقامة مشترك لكلا الوالدين.

6 - 3 واستُمع إلى طلب صاحبة البلاغ الأول في 21 و 22 أيار/مايو 2009 . وفي حكم صدر في 22 أيار/مايو، رفض القاضي هاء طلبها. وأشار القاضي إلى أن صاحبة البلاغ هي:

مقدمة الرعاية الرئيسية للطفلين. وبالتالي فهي تفترض أنها الوالد الطبيعي لتوفير الإقامة للصبيين ... ومن الواضح أن الطلب له دوافع حقيقية ومدروس جيدا ويستند إلى معرفة وفهم شاملين للتسهيلات المتاحة لها وللطفلين. وتواصل القول إنها لن تسافر إذا لم يُسمح لها باصطحاب الطفلين. وستظل تعيش في المملكة المتحدة حيث تعمل بعقد مؤقت على أساس عدم التفرغ مع مجلس المقاطعة ... ويدفع السيد باء بأنه لا يوجد والد مقيم ثابت في هذه الحالة وأنه قادر [مثل صاحبة البلاغ] على أن يكون الوالد المقيم. وقد تقاسما رعاية الطفلين حتى الآن “ .

6 - 4 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن القاضي لاحظ ما يلي:

إن ثمة سمة محددة ذات أهمية كبيرة في القضية وهي أن الطرفين شديدا العداء تجاه بعضهما بعضا. والطرفان مخطئان، فبعض تصرفات السيد باء في خضم انهيار علاقة الزوجية اتسمت بعدم الحساسية والتهور لدرجة الغباء الشديد. ويشير بعض إخفاقات [صاحبة البلاغ] في التعاون مع أولئك الذين ربما يساعدون في تخفيف الوضع إلى مستوى ما من عدم القدرة على التمييز بين مشاعرها الخاصة ورفاه الطفلين.

وأشار القاضي أيضا إلى أن تقرير دائرة المشورة والدعم يكتسي أهمية أساسية في هذه القضية. وأشارت دائرة المشورة والدعم إلى أن فصل الأطفال عن الأب سيؤدي إلى ضرر نفسي كبير.

6 - 5 وأشار القاضي إلى أن رفض السماح لصاحبة البلاغ باصطحاب طفليها إلى ألمانيا يضر بهما، ولكن لا يوجد ” والد مقيم “ ثابت في القضية، والضرر النفسي الذي سيحدثه فصل الطفلين عن والدهما هو العنصر الرئيسي في القضية. وبناء على ذلك، قبل القاضي توصيات دائرة المشورة والدعم. وأشار القاضي كذلك إلى أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للطفلين الحد من مستوى العداء على الفور. ولتحقيق هذه الغاية، كان لا بد من اتخاذ خطوتين: كان على كلا الطرفين أن يدركا أنه يجب وقف تظلمهما لتجنب إلحاق أضرار جسيمة بطفليهما؛ ويجب وضع حد لحالة من يعيشون تحت سقف واحد، ولكن يجب أن يتحقق ذلك دون أن تفقد الأم منزلها كذلك. ولذلك، أصدر القاضي أمر إقامة مشتركة. والأساس المنطقي للأمر هو أن يتناوب الطرفان، على المدى القصير، على الإقامة في منزل الزوجية، ورعاية الطفلين. وارتأى القاضي أن الأب سيتمكن، على المدى الطويل، من إيجاد سكن بديل، وأن الأم ستحتفظ بالمنزل، وسيتناوب الطفلان على الإقامة معهما.

6 - 6 وتكرر الدولة الطرف موقفها المتمثل في أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ووضوح عدم قيامه على أسس سليمة، وعدم وجود براهين كافية تؤيده. وكان على صاحبة البلاغ استنفاد جميع سبل التظلم القضائية. وكان ينبغي لها أن تثير، أمام السلطات المحلية، جوهر الشكوى التي ترفعها أمام اللجنة. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن جزءا كبيرا من قضية صاحبة البلاغ يتعلق بقرار المحكمة الصادر في أيار/مايو 2009 وعواقبه. وكان بإمكانها الطعن فيه، ولكنها اختارت عدم القيام بذلك. ولذلك، فإنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد. ويتعلق جزء هام آخر من البلاغ بالتحيز المزعوم للقاضي هاء. ومرة أخرى، لم تطلب صاحبة البلاغ من القاضي تنحية نفسه.

6 - 7 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ ادعت، في بلاغها المتعلق بالمقبولية، أنها تعرضت للتمييز على أساس الجنس. وكان بإمكانها إثارة تلك الادعاءات في الإجراءات المحلية بعدة طرق، منها الاعتماد على قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، إذ كان بإمكانها القول إن أي معاملة لها أو تجاهها تتعارض مع المادة 8 ، بالاقتران مع المادة 14 ، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وليس هناك ما يدل على أنها أشارت إلى المادة 14 ، أو إلى التمييز على أساس الجنس، في إطار قضاياها المرفوعة إلى محكمة الأسرة. ناهيك عن أنها لم تطلب إجراء مراجعة قضائية. وعليه، فإنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بجميع ادعاءات التمييز على أساس الجنس المقدمة إلى اللجنة.

6 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أن الادعاءات الواردة فيه غير وجيهة. ولم تبين صاحبة البلاغ الأسباب والكيفية التي ترى على أساسهما أن حقوقها المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد انتهكت.

6 - 9 ولم تحدد صاحبة البلاغ التمييز الجنسي الذي تدعي أنها عانت منه نتيجة لأفعال الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تفسير مناسب لما وقع من ” تمييز أو استبعاد أو تقييد “ على أساس الجنس من حيث قدرة صاحبة البلاغ على التمتع بحقوقها وحرياتها الأساسية. وأعربت عن استيائها من إجراءات المحكمة ولكن لا توجد إشارة إلى أي تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس الجنس أو أي إشارة إلى كيفية انتهاك المملكة المتحدة المادة 1 من الاتفاقية.

6 - 10 وتكرر الدولة الطرف حججها (الواردة في الفقرات 4 - 19 و 4 - 20 و 4 - 22 أعلاه) فيما يتعلق بعدم قبول ادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادتين 2 و 5 من الاتفاقية، ووضوح عدم استناد ادعائها في إطار المادة 11 إلى أسس سليمة.

6 - 11 وفيما يتعلق بالمادة 15 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ لا يدعي التمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بالأهلية القانونية أو حرية التنقل. وبناء على ذلك، فإنها ترى أن هذا الجزء من البلاغ يستند بوضوح إلى أسس واهية.

6 - 12 وفيما يتعلق بالمادة 16 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تحدد أي معاملة تتعلق بكيفية التمييز ضدها بسبب جنسها فيما يتعلق بحقوقها الوالدية. وبناء على ذلك، فإنها ترى أن هذا الجزء من البلاغ يستند بوضوح إلى أسس واهية.

6 - 13 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة البلاغ لم تقدم عناصر كافية لدعم ادعاءاتها المتعلقة بانتهاك حقوق منصوص عليها في الاتفاقية.

6 - 14 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تصف سلسلة أحداث من عام 1997 إلى عام 2015 . وتدعي صاحبة البلاغ، على سبيل المثال، أنها تعرضت للعنصرية في إنكلترا، وأن القاضي تحيز ضدها بوصفها ألمانية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تدعي تعرضها للعنصرية، ولكنها لا تشير إلى تمييز مزعوم قائم على أساس الجنس. وتشير ببساطة إلى المواد 1 و 2 و 5 و 9 و 11 و 15 و 16 من الاتفاقية، وتدعي أنها قد انتهكت في قضيتها.

6 - 15 ولم تقدم صاحبة البلاغ تعليقاتها على المقبولية إلا بعد تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية. وادعت أنها عندما قدمت طلبها الأول، تجاهل القاضي بيانها المفصل. وليس لدى الدولة الطرف أي دليل على هذا التأكيد، لكن القاضي نظر في طلبها في أيار/مايو 2009 . وفيما يتعلق بالحكم الصادر في أيار/مايو 2009 ، تدعي صاحبة البلاغ أن وضعها كأم لم يهم القاضي، وأنه لم يهتم بأنها مقدمة الرعاية الرئيسية للطفلين. وترى الدولة الطرف أن هذا غير صحيح. إذ نظر القاضي في وضع صاحبة البلاغ، لكنه لم يقبل أنها ” مقدمة الرعاية الرئيسية “ . وإذا كانت صاحبة البلاغ تعتقد أن النتائج الوقائعية التي توصل إليها القاضي كانت غير صحيحة أو لا تقبل للأدلة ذات الصلة المقدمة في هذا الصدد، فإنه كان بإمكانها الطعن في الحكم الصادر في أيار/مايو 2009 أمام محكمة الاستئناف. بيد أنها لم تفعل ذلك.

6 - 16 وترى صاحبة البلاغ أن الحكم الصادر في أيار/مايو 2009 انطوى على تمييز ضدها لأنها ترى أن الإنكليز متحيزون ضد الألمان. ولا يوجد ادعاء يفيد بأن القاضي مارس تمييزا ضدها على أساس الجنس. وتشير الدولة الطرف إلى أنه إذا كانت صاحبة البلاغ قد ساورها القلق إزاء نزاهة القاضي واستقلاليته، فإنه كان بإمكانها التقدم بطلب لتنحية نفسه، وكان يمكنها أن تستأنف الحكم على أساس التحيز. بيد أنها لم تفعل ذلك ( ) .

6 - 17 وفيما يتعلق بتأكيد صاحبة البلاغ على أنها اضطرت إلى دفع أتعاب الدفاع عن زوجها السابق بلا مبرر، تلاحظ الدولة الطرف أن هذا غير صحيح. ففي المملكة المتحدة، يُطلب إلى الطرف الخاسر عادة دفع التكاليف القانونية للطرف الفائز. وبما أن صاحبة البلاغ تنجح في دعاواها الرئيسية الثلاثة، فقد صدرت أحكام ضدها بسداد بعض التكاليف.

6 - 18 وتلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة أيضا إلى أن صاحبة البلاغ وافقت على حكم بالتراضي صدر في نيسان/أبريل 2010 ، ولا يوجد دليل أيا كان على أن موافقتها انتزعت بالإكراه من جانب محاميها. وينبغي عدم السماح لصاحبة البلاغ بتقديم أي ادعاءات بشأن عنف منزلي لم تنظر فيه سلطات ومحاكم المملكة المتحدة على النحو الواجب بعد أن سحبت جميع هذه الادعاءات بلا تحفظ في عام 2011 .

6 - 19 أما فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المادة 1 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن هذا الحكم لا يمنح حماية موضوعية وأن ادعاء صاحبة البلاغ لا يستند إلى أساس موضوعي. وادعت صاحبة البلاغ أن القاضي مارس التمييز ضدها في أيار/مايو 2009 باعتبارها ألمانية وأُمّا، وأنه أمر ببيع منزل الأسرة مع العلم بأنها ستصبح بلا مأوى.

6 - 20 وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن القاضي اتخذ قراره استنادا إلى النظر في الأدلة المعروضة عليه. ولا يوجد أساس لاستنتاج أنه مارس التمييز ضد صاحبة البلاغ. ومرة أخرى، كان بإمكان صاحبة البلاغ الطعن أو تقديم طلب لتنحية القاضي، ولكنها اختارت ألا تفعل ذلك.

6 - 21 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحبة البلاغ بشأن المادة 2 من الاتفاقية لا يستند إلى أساس موضوعي، وحتى إذا كانت مزاعم صاحبة البلاغ مقبولة بموجب هذا الحكم، فإنها تفتقر إلى الوجاهة. وتقدم الدولة الطرف عدة إيضاحات فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ المحددة. ففيما يتعلق بادعاء أن القاضي لم يصدر عقوبة بشأن العنف المنزلي ورفض أن يأمر بعقد جلسة لتقصي الحقائق، توضح الدولة الطرف أن تأكيد صاحبة البلاغ مضلل بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ سحبت شكواها. وادعت أنها لم تكن مؤهلة للحصول على دعم الدخل لأنها لم تكن مقيمة في المملكة المتحدة، ولكنها مع ذلك لم توضح كيف يشكل ذلك تمييزا على أساس الجنس. وذكرت بشكل غير صحيح أيضا أن القاضي منعها من الحصول على تقارير مدرسة الطفلين. وادعاؤها أن القاضي أمر بإعداد تقرير نفسي عنها وليس لزوجها السابق أمر مضلل أيضا، إذ يتعلق تقرير القاضي بأدلة سابقة قدمها علماء النفس فيما يتعلق بالوالدين، ويشير التقرير فقط إلى أنه يمكنها أن تقدم إضافة للتقرير إذا رغبت صاحبة البلاغ في ذلك، وإلا فإن المحكمة ستبني قرارها على محتوى التقرير الحالي. وأخيرا، لم يكن حضور صاحبة البلاغ في الجلسة النهائية عندما أعلن القاضي قراره ضروريا.

6 - 22 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 5 من الاتفاقية لا تستند إلى أساس موضوعي. وتتعلق معظم مزاعم صاحبة البلاغ باستنتاجات خلص إليها القاضي هاء في أيار/ مايو 2009 وحزيران/يونيه 2014 بعدم السماح للطفلين بالإقامة في ألمانيا. وتلاحظ الدولة الطرف أن استنتاجات القاضي تستند إلى أدلة، وكانت معللة على النحو الواجب، وليست تمييزية. ولم تستأنف صاحبة البلاغ الأمر الصادر في أيار/مايو 2009 . واستأنفت الأمر الصادر في عام 2014 ، وتناول القاضي كل أساس من أسس استئنافها على نحو كامل وسليم (بشأن الاعتداء، وبشأن التحيز، وما إلى ذلك). وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تستند إلى أساس موضوعي، ولا يظهر أي منها أنها عانت من التمييز على أساس الجنس.

6 - 23 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المادة 11 من الاتفاقية لا تستند إلى أساس موضوعي. وفي هذا الصدد، ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحبة البلاغ أن القاضي لم يراع أنها ستجد صعوبة في العثور على عمل جديد، وأنها اضطرت إلى البقاء في تشيستر بسبب أمره بتقاسم الحضانة مع الأب على أساس المناصفة، لا يستند إلى أساس موضوعي. وتلاحظ الدولة الطرف أنه عندما نظر القاضي في القضية في أيار/مايو 2009 ، كان موقف صاحبة البلاغ الصريح هو أنها ستبقى في المملكة المتحدة إذا لم يُسمح لها بالانتقال مع الأطفال إلى ألمانيا. ولم يفرض القاضي أي قيود جغرافية على صاحبة البلاغ في الحكم الصادر في أيار/مايو 2009 أو الحكم الصادر في حزيران/يونيو 2014 . ولم تستأنف صاحبة البلاغ الحكم الصادر عام 2009 ، ولم تشر إلى أي أضرار متعلقة بالعمل في استئنافها ضد الحكم الصادر في حزيران/يونيه 2014 .

6 - 24 وعلى نفس المنوال، تعتبر الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المادة 15 لا تستند إلى أساس موضوعي. وأشارت صاحبة البلاغ إلى ظروفها الصعبة كأم وامرأة أجنبية وأم متفرغة ومقدمة رعاية رئيسية. وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا نقطة من النقاط التي أثارتها تتعلق بأي عدم مساواة بين الجنسين مزعوم فيما يتعلق بالأهلية القانونية.

6 - 25 وترى الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات صاحبة البلاغ في إطار المادة 16 من الاتفاقية لا تستند إلى أساس موضوعي، إذ تتوخى المحاكم والمؤسسات الحذر الشديد لكفالة أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأول. وبالإضافة إلى ذلك، مُنحت صاحبة البلاغ نفس الحقوق والمسؤوليات التي يتمتع بها الوالد مثل زوجها السابق، دون أي تمييز.

6 - 26 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبولة في إطار المادة 4 ( 1 ) أو المادة 4 ( 2 ) (ج) من البروتوكول الاختياري، أو مرفوض بناء على الأسس الموضوعية، نظرا لأن الدولة الطرف لم تنتهك حقوق صاحبة البلاغ المنصوص عليها في الاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

7 - 1 في 18 كانون الثاني/يناير 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف بخصوص المقبولية والأسس الموضوعية. وترى أنها أثبتت ادعاءاتها واستنفدت سبل الانتصاف المحلية المتاحة وهو ما ”ستؤكده محكمة الاستئناف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 “. وتكرر صاحبة البلاغ بشكل مستفيض ادعاءاتها بشأن مخالفات القاضي هاء عند تعامله مع القضية.

7 - 2 وتؤكد أنها ادعت مرارا في طلبات الاستئناف التي قدمتها وفي شكاواها المرفوعة إلى مكتب التحقيق في السلوك القضائي تعرضها للتمييز، كأم، وبالتالي كامرأة. أما فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أنها لم تطلب تنحي القاضي، فإن صاحبة البلاغ تشير إلى أن محاميها قدم طلبا شفويا، في 24 آذار/ مارس 2011 ، لتنحي القاضي، وأكد القاضي بغضب أنه سيحيل القضية إلى قاض في ليفربول، سيكون ”أسوأ“ منه.

7 - 3 وأشارت صاحبة البلاغ بالتفصيل أيضا إلى عدة عناصر من تعليق الدولة الطرف، ترى أنها غير صحيحة وأنها تعرض الوقائع بشكل غير دقيق.

7 - 4 وتدعي أنه، نظرا إلى أن المصالح الفضلى للطفلين لم تؤخذ في الاعتبار على الإطلاق، فالنتيجة هي أن ولداها ظلا في انكلترا وهما غير راضيين عن ذلك.

7 - 5 وفيما يتعلق بادعاءاتها في إطار المادة 2 من الاتفاقية، تلاحظ ادعاء الدولة الطرف أنه كان بإمكانها أن تقدم طلب استئناف إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان. فتشير صاحبة البلاغ إلى أن ذلك لم يبيَّن لها على الإطلاق.

7 - 6 وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، تتساءل صاحبة البلاغ عن سبب عدم اعتراف القاضي في قضيتها بصفتها أما متفرغة وراعية أساسية، وتجاهل أنها وطفليها قد تشردوا من جراء تعرضهم للعنف المنزلي من جانب الأب وسلوكه الإجرامي، ولم يكفل سماع أقوال الطفلين، ولم يأخذ في الاعتبار ظروف معيشة الطفلين، واستقرارهما العاطفي، واحتياجاتهما في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم واللغة، ورغباتهما الخاصة.

7 - 7 وفيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة 11 ، تدعي أن الدولة الطرف لا تفهم ادعاءها بشأن الكيفية التي انتهك بها هذا الحكم. فقد صدرت أوامر منع تقيد إمكانية حصولها على عمل داخل منطقة صغيرة مساحتها 3 أميال حول بلدة تشيستر الصغيرة لكي تكون مع أطفالها. وبذلك تمكن زوجها السابق من مواصلة الاعتداء عليها، بوسائل المخادعة البسيطة والتهديدات والتلاعب وراء ظهرها، ففقدت وظيفتها نتيجة لذلك.

7 - 8 وترى صاحبة البلاغ أن أي تمييز ضدها تمييز جنساني، نظرا لأنها أشارت إلى نفسها في كل شكوى بأنها أم الطفلين.

7 - 9 وباعتبارها شخصا يكافح من أجل أطفاله، فإنها لا تستطيع أن تهاجم القاضي الذي ينظر في قضيتها لأن السلطة كلها بيده. وعليها أن تتوخى الحذر الشديد. وترى صاحبة البلاغ أن القاضي المتحيز لا يبحث إلا عن أسباب يمكن أن يستند إليها لإصدار قرار ضدها. وهي وحيدة، أُم أجنبية في بلد أجنبي، يستخدم لغة أجنبية.

7 - 10 وعدم قبول القاضي أنها أم متفرغة وراعية أساسية يدل على أنه لا يهتم بوقائع القضية وبحالتها. والأمر الصادر في عام 2009 سري ولا يمكن استئنافه. وإضافة إلى ذلك، لا تستطيع أن تهاجم القاضي لأنها تتعرض لخطر فقدان كل شيء. وقالت إن تصريحاتها لا تعني شيئاً للقاضي، الذي لا يأخذ في الاعتبار إلا موقف زوجها السابق.

7 - 11 وترى صاحبة البلاغ أنه، إذا طلب شخص إلى القاضي أن يتنحى عن القضية فلم يفعل ذلك، وإذا قدم ذلك الشخص استئنافا أمام محكمة الاستئناف، تعاد القضية إلى القاضي المعني. وعندما طلب محامي صاحبة البلاغ إلى القاضي أن يتنحى عن القضية في عام 2011 ، أحيلت القضية إلى قاض في ليفربول.

7 - 12 وتضيف صاحبة البلاغ أنه لا يوجد دليل على أن الأمر المفروض الذي يمنع الطفلين من السفر إلى ألمانيا كان يخدم المصلحة الفضلى لطفليها. وتفيد صاحبة البلاغ بأنه لا يوجد دليل على أن البقاء في المملكة المتحدة يخدم المصلحة الفضلى لطفليها.

7 - 13 وترى صاحبة البلاغ أنه كان ينبغي ألا يفرض عليها دفع تكاليف. وبدلا من ذلك، فقدت مسكنها كي يتسنى دفع أتعاب محاميي زوجها السابق.

7 - 14 وتدعي صاحبة البلاغ إنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية، كما ”صدقت عليه محكمة الاستئناف“. وتزعم أنه ليس بإمكانها أن تفعل شيئا أخر للانتصاف فعليا من التمييز الذي تعرضت له.

7 - 15 وتدعي صاحبة البلاغ أنها كانت تريد الطعن في أحد أوامر القاضي ولكن محامييها نصحوها بألا تفعل ذلك. وفي وقت لاحق، أكد أمين المظالم القانونية ”رداءة خدمات“ المحامي. ونتيجة لذلك، تلقت صاحبة البلاغ تعويضا قدره 75 جنيها استرلينيا من شركة المحاماة، ودفعت الشركة أتعابا قدرها 400 جنيه استرليني لأمين المظالم القانونية في القضية.

7 - 16 وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تتمكن من العثور على محام لتقديم طلب استئناف في قضيتها.

7 - 17 وتشير صاحبة البلاغ أيضا إلى أن القاضي أمر بشكل واضح بإجراء فحص نفسي لها، ولكن ليس لزوجها السابق. وكان الطبيب النفساني قريبا من دائرة المشورة والدعم لمحكمة الطفل والأسرة. ولم يؤمر بإعداد هذا التقرير إلا لأن القاضي يعتزم استخدامه.

7 - 18 أما فيما يتعلق برفض القاضي السماح لصاحبة البلاغ بحضور الجلسة النهائية، فتشير صاحبة البلاغ إلى أن الرفض سهل كثيرا على القاضي فرض تكاليف ابتزازية عليها. وتدبير القاضي لكيلا تحضر الجلسة النهائية يدل على أنها تعرضت للتمييز.

7 - 19 وليس هناك أي دليل يوحي بأن المصلحة الفضلى للطفلين هي البقاء مع أبيهم في المملكة المتحدة. وواقع أن حالة المعيشة في ألمانيا كانت ستكون أفضل بالنسبة للطفلين، الذين كان سيكون بإمكانهما الحصول على غرفة خاصة بهم وعلى شروط أفضل للتأمين الصحي الخاص وطروف تعليمية أفضل، يبين أن المصلحة الفضلى للطفلين كانت ستكون هي العيش في ألمانيا. ويدل تجاهل القاضي لذلك على أن صاحبة البلاغ قد تعرضت للتمييز.

7 - 20 ونظرا لأن القاضي تجاهل دور صاحبة البلاغ كراعية أساسية وأم متفرغة، وأمر بتناوبها مع الأب على الإقامة في بيت الزوجية والعناية بالأطفال، وأصدر في نهاية المطاف أمرا بالإقامة على أساس المناصفة في نيسان/أبريل 2010 يشتمل على ”أمر بشأن خطوات محظورة“، فإن صاحبة البلاغ لو وجدت عملا في مكان آخر في إنكلترا وعاشت هناك مع الطفلين، لكانت عرضة للسجن. وترى أن السبب في قصرها على تشيستر هو أن الأب يعيش ويدير عمله هناك، وهو ما يشكل تمييزا يتعارض مع المادة 11 من الاتفاقية.

7 - 21 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن وضع الأم المتفرغة أحرج من وضع الأب العامل، الذي يستطيع تحمل تكاليف محامين أفضل، لا سيما في غياب نظام للمساعدة القانونية. وإضافة إلى ذلك، هدد القاضي بمنح حضانة الأطفال للأب إذا ظلت تطلب الانتقال مع طفليها إلى ألمانيا. وهذه الوقائع تبين انتهاكا لأحكام المادة 15 من الاتفاقية.

7 - 22 وترى صاحبة البلاغ أن المادة 16 قد انتُهكت، حيث أُبلغت، ردا على ادعاءاتها، أن القضاة يتمتعون بالحصانة والحرية لفعل كل ما قرروا فعله. ومن ثم، فإن الدولة الطرف لم تحاول جبر التمييز ضدها، باعتبارها أُماً أجنبية، وضمان المصالح الفضلى لطفيلها. وترى صاحبة البلاغ أن المؤسسات الإنكليزية لا حول لها ولا قوة وتعاني من نقص التمويل، ولن تتدخل في ”نظام المحاكم الفاسد، الذي يختار فيه شخص ما بطريقة غير ديمقراطية لتولي مهام القاضي، ثم يقوم باختلاق اجتهاد قضائي ولن يواجه أبدا أي عواقب حتى ولو تجاهل القانون، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، أو قانون الطفل، أو اتفاقية حقوق الإنسان“.

7 - 23 وفي 12 آذار/مارس 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ معلومات إضافية، خاصة فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها في رؤية طفليها في المملكة المتحدة. وتشير إلى أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، رفض زوجها السابق دون سبب أن يسمح لها بالاتصال بالطفلين. وفي وقت لاحق من تلك السنة، رفض السماح لها بالاتصال بالطفلين خلال عطلة عيد الميلاد، بذريعة أنهما يعتزمان القيام بشيء مقرر سلفا. وفي عام 2014 ، هدد الزوج السابق الصديق الذي كانت تقيم معه في إنكلترا. وفي نيسان/أبريل 2014 ، في عيد الفصح، مُنعت من نقل الطفلين في سيارتها.

7 - 24 وفي عام 2015 ، حجز الزوج السابق عطلاتهم في آب/أغسطس، على الرغم من أن صاحبة البلاغ قد أبلغته أن شهر آب/أغسطس هو الفترة الوحيدة التي ستتمكن فيها من قضاء وقت مع الطفلين.

7 - 25 وتوضح صاحبة البلاغ أيضا أنها واجهت صعوبات في تنظيم رحلة لأطفالها إلى ألمانيا في عام 2016 . فخلال الزيارة، أرسل الأب رسائل إلكترونية إلى الطفلين كل يوم، مما فرض عليهما ضغطا كبيرا .

7 - 26 وفي عام 2017 ، طلبت صاحبة البلاغ من أحد القضاة الإذن لكي يقضي الأطفال بعض الوقت معها في تشرين الأول/أكتوبر وفي عيد الميلاد، ولكنه رفض.

7 - 27 وفي عام 2018 ، عندما طرد أصغر الطفلين من المدرسة، أرادت صاحبة البلاغ أن تسافر إلى إنكلترا لكي تراه، ولكن الأب رفض.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن مقبولية البلاغ

8 - 1 يجب أن تُقرر اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا وفقا للبروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويجوز لها، عملا بالمادة 66 ، أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن موضوعه.

8 - 2 ووفقا للمادة 4 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري، إن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علما بملاحظة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي ادعاء بالتمييز الجنساني أمام السلطات والمحاكم الوطنية قبل تقديم شكوى إلى اللجنة، ولم تطعن في قرار المحكمة الصادر في عام 2009 ولم تقدم أيضا طلبا إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان المساواة وحقوق الإنسان بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998 . وردا على ذلك، لاحظت صاحبة البلاغ أنها أشارت إلى نفسها، طوال الإجراءات القضائية، على أنها أم طفليها، ومن ثم فإن ادعاءاتها الجنسانية وردت في جميع دعاواها.

8 - 4 وتشير اللجنة إلى أنه يتعين على مقدمي البلاغات، بموجب المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة لهم في النظام القانوني المحلي. وتشير أيضا إلى اجتهادها القضائي الذي يتعين بموجبه على صاحبة البلاغ أن ترفع، من حيث الجوهر، على المستوى المحلي الدعوى التي ترغب في عرضها على اللجنة ( ) ، بحيث تتيح للسلطات و/أو المحاكم الوطنية فرصة لتناول تلك الدعوى ( ) .

8 - 5 وفي هذه القضية، لم تطلب صاحبة البلاغ استئناف قرار المحكمة الصادر في عام 2009 ، على الرغم من أن العديد من ادعاءاتها في هذه القضية تتعلق بسلوك القاضي وقراراته في تلك المحاكمة بالذات. وإضافة إلى ذلك، لم تطلب صاحبة البلاغ استئناف القرار أمام لجنة المساواة وحقوق الإنسان، التي لديها موارد كبيرة لتناول الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتمييز.

8 - 6 وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن من الواضح أن سلطات الدولة الطرف لم تُمنح فرصة للنظر في الادعاءات الجنسانية لصاحبة البلاغ، التي هي في صميم بلاغها المعروض على اللجنة، وحُرمت بالتالي من فرصة تقييم هذه الادعاءات. وعليه، ترى اللجنة أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 7 وقد ارتأت اللجنة أن البلاغ غير مقبول في إطار المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، تقرر عدم النظر في أي من الأسس الأخرى لعدم المقبولية.

9 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) إن البلاغ غير مقبول في إطار المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تُبلّغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار. ‬