الرسالة مقدمة من:

ف.ه.أ ( F.H.A. ) (يمثلها محام، مكتب أدفوكاتكومباغنيت للمحاماة)

المجني عليها المزعومة:

صاحبة الرسالة

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم الرسالة:

7 تشرين الثاني/نوفمبر (رسالة أولى)

الوثائق المرجعية:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016

تاريخ اتخاذ القرار:

17 شباط/فبراير 2020

معلومات أساسية

1-1 صاحبة الرسالة هي ف. ه. أ، وهي مواطنة صومالية من مواليد عام 1988. وقد رُفض طلبها للجوء في الدانمرك، ويتهددها خطر الترحيل إلى الصومال. وتدّعي صاحبة الرسالة أن ترحيلها سيشكل انتهاكا من الدانمرك لحقوقها بموجب المادتين 1 و 2 (د)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 (ه) و (و) من الاتفاقية. ويمثل صاحبة الرسالة محام هو مكتب أدفوكاتكومباغنيت للمحاماة. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في الدانمرك في 21 أيار/مايو 1983، ودخل البروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.

1-2 عند تسجيل الرسالة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، طلبت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة عملاً بالبروتوكول الاختياري، وعملاً بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من النظام الداخلي للجنة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة الرسالة إلى حين النظر في قضيتها. وفي 11 أيار/مايو 2017، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين في الدانمرك علَّق، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، المهلة المحددة لترحيل صاحبة الرسالة من الدانمرك.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة

2-1 صاحبة الرسالة مواطنة صومالية من مواليد عام 1988، تنتمي إلى عشيرة أبغال من حجي علي، شبيلي الوسطى. توفي والداها عندما كانت صغيرة، ونشأت في رعاية عمها. وتعرضت لأشكال من سوء معاملة زوجة عمها، بما في ذلك حرقها بأنبوب معدني.

2-2 وفي حزيران/يونيه 2010، بدأت صاحبة الرسالة علاقتها بالرجل الذي سيصبح زوجها فيما بعد، ولم يحظ ذلك بموافقة عمها. وكان زوجها المستقبلي ينتمي إلى عشيرة بون ويعمل صياداً. ويعيش مع والدته في حجي علي.

2-3 وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، توفي أحد سكان القرية نتيجة لضرب أحد أبناء عم صاحبة الرسالة له بالخطأ. والتمست أسرة القروي المتوفى تعويضاً، وألقي القبض على ابن العم.

2-4 في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010، طلب الزوج المستقبلي لصاحبة الرسالة إذن عمها للزواج منها، دون جدوى.

2-5 وفي 5 كانون الثاني/يناير 2011، سافر عم صاحبة الرسالة من أجل تأمين أموال الدية للتعويض عن القتل الخطأ. وعثرت صاحبة الرسالة وزوجها المستقبلي على شيخ يعقد زواجهما. وأقامت صاحبة الرسالة مع زوجها إلى أن عاد عمها في 8 شباط/فبراير 2011.

2-6 وفي 8 شباط/فبراير 2011، هاجم العم زوج صاحبة الرسالة وأجبرها على العودة إلى منزله. وهناك قيَّد صاحبة الرسالة بسلسلة في قدمها وأخبرها أنه ”سيقدمها“ لوالد القروي المتوفى كتعويض عن حادث القتل الخطأ الذي تسبب فيه ابن عمها. وحاولت صاحبة الرسالة عبثاً الانتحار عن طريق شرب البنزين الذي عثرت عليه في المنزل.

2-7 في 4 آذار/مارس 2011، نُقلت صاحبة الرسالة إلى منزل والد القروي المتوفى وأُجبرت على الزواج منه. وفي 28 آذار/مارس 2011، تمكنت من الفرار وذهبت إلى منزل زوجها. ومن هناك هربا إلى قرية إيل باراف، حيث يقيم صديق للزوج. ومكثا في تلك القرية لمدة ثلاث سنوات دون أن يكتشف أمرهما.

2-8 لكن صاحبة الرسالة وزوجها التقيا في 13 حزيران/يونيه 2014 برجل من حجي علي في السوق. وقال الرجل لصاحبة الرسالة إن عمها يعتقد أنها ماتت ولكن زوجها الذي زوجت به قسراً لا يزال يبحث عنها. ورأت صاحبة الرسالة أن زوجها قد يتعرض لخطر السجن لأن عمها لم يعوض أسرة القروي المتوفى. وطلبت إلى الرجل ألا يذكر أنه رآها.

2-9 ولكن بعد ذلك بيومين، وصل عمها إلى إيل باراف برفقة عدد من أعضاء حركة الشباب. وأصابوا زوجها بطلقة من مسدس. وفي وقت لاحق، عرفت صاحبة الرسالة أن زوجها دخل المستشفى في مهداي. وكانت صاحبة الرسالة تعمل في أحد الحقول في ذلك الوقت، ووافق المزارعون على إخفائها. ولذلك، لم يجدها عمها عند تفتيشه للمنزل. ورتب والد زوج صاحبة الرسالة لنقلها إلى هلجن، حيث مكثت في منزل أحد أصدقائه.

2-10 بعد ذلك رتب حموها أيضاً سفرها إلى إثيوبيا. وبينما كانت هناك، أبلغها حموها بأن عمها لا يزال يبحث عنها وعرف أنها في إثيوبيا ( ) . وغادرت صاحبة الرسالة إثيوبيا بالطائرة في 18 آب/أغسطس 2014، بترتيب من وكيل دفع له حموها. ووصلت إلى الدانمرك في 19 آب/أغسطس 2014 وطلبت اللجوء.

2-11 في 20 آب/أغسطس 2015، رفضت دائرة الهجرة في الدانمرك طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الرسالة. وعند تقديم الطعن، أيد مجلس طعون اللاجئين ذلك القرار في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

2-12 وكانت صاحبة الرسالة على اتصال بزوجها، عن طريق أحد معارفها، باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي. وأثناء تحاورهما، أبلغها أنه هرب بدوره بعد رحيلها، وأن عمها قتل والده.

الشكوى

3-1 تدّعي صاحبة الرسالة أن الوقائع التي قدمت تبين انتهاك حقوقها بموجب المادتين 1 و 2 (د)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 (ه) و (و) من الاتفاقية. أولاً، تعرضت للإيذاء العائلي والتسلط والمعاملة المهينة في منزل عمها. وثانياً، أُجبرت على الزواج من رجل أكبر منها سناً بكثير كتعويض عن وفاة سبَّبها ابن عمها. وتشير صاحبة الرسالة إلى التوصية العامة للجنة رقم 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة والتوصية العامة رقم 32(2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، مشيرة إلى أن تجربتها السابقة ترقى إلى مستوى التمييز القائم على نوع الجنس، لأن حريتها وسلامتها لم تُحترما. وفي الصومال، تعرضت لمعاملة لاإنسانية ومهينة، وللعنف العائلي مراراً وتكراراً، بما يتناقض مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. وإذا أعيدت إلى هناك، وهي تفتقر إلى شبكة دعم من الأقرباء الذكور، ستتعرض لخطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة ( ) .

3-2 وتدعي صاحبة الرسالة أن العنف العائلي وانعدام الحماية منه منتشران على نطاق واسع في الصومال. ولما كانت عشيرة عمها قوية، فلا أمل في تمكنها من الحصول على الحماية من السلطات. وتشير صاحبة الرسالة إلى عدد من التقارير ( ) التي تتضمن معلومات أساسية تبين أن النساء ما زلن يخضعن للرجال في الصومال وأن العنف العائلي والعنف القائم على نوع الجنس لا يزالان سائدين ولا يخضعان للمعاقبة هناك.

3-3 وبناء على ذلك، وفي ضوء التجربة السابقة لصاحبة الرسالة وخطر تعرضها لمعاملة لا إنسانية ومهينة في المستقبل، ولأنها لن تتمكن من الحصول على الحماية من ذلك، فإن ترحيلها يشكل انتهاكاً للمادتين 1 و 2 (د)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 (ه) و (و) من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في 11 أيار/مايو 2017. وهي ترى أن الرسالة تفتقر بشكل واضح إلى أسس سليمة. وبدلاً من ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن ترحيل صاحبة الرسالة لن ينتهك أحكام الاتفاقية.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف بوقائع القضية. فقد وصلت صاحبة الرسالة، وهي مواطنة صومالية، إلى الدانمرك في 19 آب/أغسطس 2014 بدون وثائق سفر سليمة وطلبت اللجوء. ورفضت دائرة الهجرة في الدانمرك طلبها في 20 آب/أغسطس 2015. وأيد مجلس طعون اللاجئين ذلك القرار في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

4-3 وادعت صاحبة الرسالة أمام سلطات الهجرة أنها كانت تخشى أن يقتلها عمها لأنها تزوجت رغماً عنه وهربت من الرجل الذي أُجبرت على الزواج منه. وأعربت أيضا عن خشيتها من أن تضطر إلى العيش مع ذلك الرجل.

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف أنه، استناداً إلى تقييم شامل، لم يتمكن مجلس طعون اللاجئين من قبول أقوال صاحبة الرسالة كوقائع لأنها بدت ملفقة للمناسبة فيما يتعلق بعدد من النقاط الأساسية. ورأى المجلس، على سبيل المثال، أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الرسالة إلى سلطات الهجرة وتفيد بأنها تمكنت من الفرار سيراً على الأقدام بعد تقييدها بسلسلة في المنزل لمدة 25 يوماً غير معقولة. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت صاحبة الرسالة إلى أن الرجل الذي أُجبرت على الزواج منه كان واقفاً أمام المنزل أثناء هروبها. ووجد المجلس أيضاً أن من غير المعقول أن عم صاحبة الرسالة لم يتمكن من العثور عليها عندما بحث عنها في المنزل بينما كانت مختبئة في الحقول، وأن زوجها المستقبلي تمكن من رؤيتها في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى وقت زواجهما، بالنظر إلى أنها كانت تعيش في منزل عمها في ذلك الوقت.

4-5 وبناء على ذلك، خلص مجلس طعون اللاجئين إلى أن صاحبة الرسالة لم تتمكن من بيان احتمال تعرضها لخطر اضطهاد محدد وفردي يقع في إطار المادة 7 (1) من قانون الأجانب، أو أنها قد تتعرض للإساءة في إطار المادة 7 (2) من القانون نفسه. وفي ضوء هذه الاستنتاجات، قرر المجلس عدم وجود أي أسباب تدعوه للموافقة على طلب تأجيل القضية إلى حين إجراء الفحص الطبي لصاحبة الرسالة لاستكشاف آثار تعرضها للتعذيب.

4-6 وتقدم الدولة الطرف وصفاً مفصلاً لتكوين مجلس طعون اللاجئين وولايته واستقلاليته وامتيازاته والأسس القانونية التي تقوم عليها قراراته واستخدامه للمعلومات الأساسية.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين خلص، في قراره المؤرخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، إلى أن رواية صاحبة الرسالة عن أسباب طلبها اللجوء تبدو غير موثوقة وأنها لم تبين أن تلك الأسباب محتملة. ويبدو من قرار المجلس أيضاً أن الأسباب ليست معقولة، بالنظر إلى أن صاحبة الرسالة تمكنت، في الظروف التي وصفتها، من الفرار سيراً على الأقدام من منزل الزوج الذي زوجت به قسراً بعد تقييدها بالسلاسل هناك لمدة 25 يوماً. وكذلك لا يبدو معقولاً أنها تمكنت من الاختباء في حاوية كبيرة دون أن يُكتشف أمرها، بالنظر إلى أن عدة أشخاص كانوا يبحثون عنها. وعلاوة على ذلك، وجد المجلس أن من غير المعقول أن يتمكن زوجها المستقبلي من رؤيتها في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2010 وكانون الثاني/يناير 2011، لأنها كانت تعيش في منزل عمها خلال تلك الفترة. واستناداً إلى تقييمه للمصداقية، لم يتمكن المجلس من قبول أن تكون صاحبة الرسالة في نزاع مع عمها. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه الرسالة لم تتضمن عناصر جديدة تتعلق بمصداقية صاحبتها وأن كاتبة الرسالة لم تعترض على تقييم المصداقية.

4-8 وفيما يتعلق بتقييم المصداقية، تشير الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في م. س ضد الدانمرك (M.C. v. Denmark)، الذي أشير فيه أنه، استناداً إلى المعلومات المحدودة التي قدمتها كاتبة الرسالة، وبالنظر إلى أنها لم تقدم أي معلومات بشأن ما يجعل التحرش الذي تعرض له ولداها خطراً شخصيا عليها، لم تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كانت مقدمة الرسالة قد تعرضت لتحرش منهجي يبلغ حد العنف القائم على نوع الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تبين وجود أي صلة بين الوقائع المزعومة وانتهاك مواد الاتفاقية التي استشهدت بها. وفي ظل تلك الظروف، رأت اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تقدم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية على ادعاءاتها بأن ترحيلها سيعرضها لخطر حقيقي وشخصي ومتوقّع للوقوع ضحية أشكال خطيرة من العنف القائم على نوع الجنس. ولذلك أعلنت عن عدم قبول الرسالة ( ) .

4-9 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى قرار لجنة حقوق الإنسان في قضية ن. ضد الدانمرك ، الذي أشارت فيه اللجنة إلى أن هيئات الدول الأطراف هي التي يجب أن تنظر في الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضايا، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم تعسفي أو يرقى إلى مستوى خطأ واضح أو حرمان من العدالة ( ) . ولم يوضح صاحب البلاغ كيف خالف قرار مجلس طعون اللاجئين هذا المعيار، ولم يقدم أسساً متينة لدعم ادعائه بأن ترحيله سيعرضه لخطر ضرر فعلي لا يمكن تصحيحه، على نحو ينتهك المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏. وبناء عليه، خلصت اللجنة إلى أن صاحب لم يقدم معلومات كافية تدعم ادعاءه بانتهاك المادة 7 لأغراض المقبولية ورأت أن بلاغه غير مقبول وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

4-10 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه في قرار لجنة حقوق الإنسان في قضية ك. ضد الدانمرك ( ) ، أشارت اللجنة إلى أنه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف دراسة وقائع وأدلة القضية بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً أو خاطئاً بشكلٍ واضح أو كان فيه إنكار للعدالة. وفي القضية نفسها ( ) ، درس مجلس طعون اللاجئين بتعمق كل ادعاءات صاحب البلاغ، وحلل بصفة خاصة التهديدات التي زغم أنه تلقاها في أفغانستان وتبين له أنها غير متسقة وغير قابلة للتصديق بالاستناد إلى أسباب شتى. واعترض صاحب البلاغ على تقييم مجلس طعون اللاجئين للأدلة وعلى الاستنتاجات الوقائعية التي خلص إليها، لكنه لم يفسر السبب الذي يجعل هذا التقييم تعسفياً أو يبلغ حد إنكار العدالة.

4-11 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقبل، كمبدأ عام، أن السلطات الوطنية هي الأقدر لا على تقييم الحقائق فحسب، بل على وجه خاص تقييم مصداقية الشهود، لأن تلك السلطات أتيحت لها فرصة رؤية وسماع الشخص المعني وتقييم سلوكه ( ) .

4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا يمكنها قبول أن صاحبة الرسالة تمكنت من إقامة اتصال مع زوجها وعرفت أنه فر من الصومال وأقام بعد ذلك في السودان وأن عمها أقدم على قتل حميها. وقد رفضت الرواية الأولية التي قدمتها صاحبة الرسالة عن الأسباب التي تدفعها إلى اللجوء، والمعلومات الجديدة لا تؤيدها أدلة ولم يتبين أنها محتملة. وبناء على ذلك، لا يمكن أن تؤدي المعلومات الجديدة إلى تقييم مختلف للقضية.

4-13 وفيما يتعلق بالحالة العامة في الصومال، تلاحظ الدولة الطرف أنه بعد تقييم الأسباب التي دفعت صاحبة الرسالة إلى طلب اللجوء ومصداقيتها العامة، وجد مجلس طعون اللاجئين أنه ليس هناك ما يقنع باحتمال وقوع نزاع بين صاحبة الرسالة وعمها. ولذلك ترى الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لن تظل بدون شبكة دعم من الأقرباء الذكور في الصومال. وتلاحظ أيضاً أن على صاحبة الرسالة أن تقنع باحتمال وجود المبررات التي استندت إليها في طلبها اللجوء وأنها لم تف بعبء الإثبات هذا. ولذلك لا يمكن للدولة الطرف أن تقبل أن صاحبة الرسالة امرأة عزباء تفتقر إلى شبكة دعم من الأقرباء الذكور.

4-14 وتضيف الدولة الطرف أنها ترى أن الحالة العامة في الصومال ليست من النوع الذي يعرض أي امرأة تعود إلى ذلك البلد لخطر إساءة معاملتها على النحو المحدد في المادة 7 من قانون الأجانب. وتشير الدولة الطرف إلى تقرير صادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة ( ) ، لوحظ فيه أنه على الرغم البلاغات التي تفيد بأن حركة الشباب فقدت السيطرة على العديد من المدن والبلدات الرئيسية في مناطق وسط الصومال وجنوبه، فهي لا تزال تسيطر على بعض المدن الصغيرة ومعظم المناطق الريفية، الأمر الذي يحد بوجه عام من إمكانية وصول حكومة الصومال الاتحادية وغيرها من الجهات الفاعلة إلى المراكز الحضرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة. وعلاوة على ذلك، فحتى في المدن التي استعادتها بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال أو القوات المسلحة الوطنية السودانية، وردت أنباء بأن وجود حركة الشباب لا يزال كبيراً في المناطق المحيطة بالمدن وفي بعض أجزاء المدن ( ) .

4-15 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة ادعت أن مجلس طعون اللاجئين، بعدم مراعاته حياتها المنعزلة كامرأة مضطهدة، لم يعتمد في قراره نهجاً يراعي الفوارق بين الجنسين، الأمر الذي يدل على نقص في المعرفة العامة بالمعايير الاجتماعية الأبوية الصومالية. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنها بموجب التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏، يمثل العنف الجنساني شكلاً من أشكال التمييز التي تضعف أو تبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل الحق في الحياة والحق في الأمن الشخصي والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المجلس لا يمكن أن يقبل صحة رواية صاحبة الرسالة عن أسباب طلبها اللجوء، بما في ذلك الادعاءات بأنها زُوجت قسراً من والد شخص قتله ابن عمها خطأ وأنها تخشى عمها لأنها هربت من الرجل الذي أُجبرت على الزواج منه. وبالنظر إلى تلك الظروف، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لن تواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً يعرضها لأشكال جسيمة من العنف الجنساني أو الاعتداء من أسرتها أو من السلطات أو غيرهما في الصومال.

4-16 وتلاحظ الدولة الطرف أن قرارات مجلس طعون اللاجئين تستند إلى تقييم فردي لملتمس اللجوء، مع مراعاة الجوانب ذات الصلة من الحالة الخاصة لذلك الشخص، مثل الاختلافات الثقافية والعمر والصحة.

4-17 وفيما يتعلق بعلامات التعذيب وادعاء صاحبة الرسالة بأن مجلس طعون اللاجئين رفض الشروع في إجراء فحص لكشفها، تلاحظ الدولة الطرف أنه في الحالات التي يُعتمد فيها على التعرض للتعذيب كعنصر من عناصر أسباب اللجوء، قد يجد المجلس أن من الضروري الحصول على معلومات إضافية عن التعذيب قبل اتخاذ قرار. ويمكنه أن يطلب فحصاً للكشف عن آثار التعذيب. وإذا اقتنع المجلس باحتمال أن ملتمس اللجوء سبق تعرضه للتعذيب، ولكنه استنتج عند تقييم الحالة المحددة لذلك الشخص عدم وجود خطر حقيقي لتعرضه للتعذيب في حالة ترحيله، فإنه لن يشرع عادة في إجراء هذا الفحص. وينطبق هذا النهج أيضاً على الحالات التي تتبين فيها عدم مصداقية ملتمس اللجوء طوال فترة الإجراءات، ويجد المجلس بناء على ذلك أساساً لرفض ادعاء تعرض الشخص للتعذيب بمجمله.

4-18 وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين خلص، في هذه القضية، واستناداً إلى تقييم عام ومحدد وفردي، إلى أن رواية صاحبة الرسالة لأسباب طلبها اللجوء تفتقر إلى المصداقية، ولذلك لم يجد المجلس أي سبب للشروع في فحصها للكشف عن علامات التعذيب.

4-19 وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين اتخذ قراره في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 على أساس إجراء أتيحت خلاله لصاحبة الرسالة فرصة تقديم آرائها خطياً وشفوياً بمساعدة محام. وأجرى المجلس فحصاً شاملاً ودقيقاً للأدلة في القضية. وبالإشارة إلى قرار المجلس، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لن تتعرض عند عودتها إلى الصومال لخطر الاضطهاد أو الإيذاء على نحو يبرر منحها للجوء وأن عودتها لن تنتهك المواد 1 و 2 (د) و (ه) و (و) من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 عرضت صاحبة الرسالة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية بتاريخ 15 آب/ أغسطس 2017. ولاحظت أن الدولة الطرف لم تثبت أن رسالتها غير مقبولة بناء على افتقارها بشكل واضح إلى الأسس السليمة.

5-2 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن البت في الأساس، تدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف لم تعط أهمية كافية لظروفها الفردية، الأمر الذي ربما قد يكون أضر بمظاهر المصداقية. وتشير صاحبة الرسالة إلى قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية أ. أ. س. ضد الدانمرك ، الذي لوحظ فيه أنه في ضوء المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، والمعلومات المتاحة في ذلك الوقت للجنة، وسجل انتهاكات حقوق الإنسان في الصومال، رأت اللجنة أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف، عند تقييمها لخطر تعرض صاحب البلاغ لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد، لم تقم الوزن الكافي لتأثير ظروفه الفردية التراكمي الذي يجعله عرضة بوجه خاص لذلك في حال عودته القسرية إلى الصومال. ‬ ورأت اللجنة أن وضع صاحب البلاغ يتميز عن وضع المواطنين الصوماليين الآخرين الذين طلبوا اللجوء في الخارج استناداً إلى الوضع العام في الصومال، بالنظر إلى أنه غادر بلده الأصلي حين كان عمره خمس سنوات ولم تعد له عائلة أو شبكة اجتماعية في الصومال، وأن إلمامه محدود بمهارات الكتابة والقراءة باللغة الصومالية، وهو ينتمي إلى عشيرة من الأقليات، وأُصيب بالسل في الماضي القريب. ‬ وفي هذه الظروف، رأت اللجنة أن إعادة صاحب البلاغ إلى الصومال، دون مزيد من النظر في قضيته على ضوء الأثر التراكمي للظروف الفردية المذكورة آنفاً، سيجعله فعلاً عرضة لضرر لا يمكن جبره يماثل الضرر المنصوص عليه في المادة 7 من العهد، ولا سيما أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف كانت قد منحت أخاه وضع الحماية ( ) .

5-3 وتدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف انتهكت حقها في الخضوع لإجراءات وفق الأصول. وتضيف أن أسباب طلبها اللجوء جاءت متسقة مع طلبها الأولي، وأُثبتت الآن بالأدلة الدامغة التي قدمها زوجها. وليس من المستبعد أو غير المحتمل أن تكون صاحبة الرسالة على اتصال بزوجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق شبكة الإنترنت. والطعن في هذه الحقيقة لن يكشف إلا عن نقص المعرفة من السلطات، فضلا عن جهلها بالظروف الثقافية وإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت.

5-4 وفيما يتعلق برفض مجلس طعون اللاجئين إصدار أمر بإجراء فحص طبي للكشف عن علامات التعذيب، تحيط صاحبة الرسالة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى استنتاج المجلس بأنه نظراً لعدم وجود خطر حقيقي للتعرض للتعذيب في حالة ترحيل صاحبة الرسالة، فلن يُشرع في إجراء أي فحص. وتدعي صاحبة الرسالة أن هذا الجزء من الإجراء لا يتسق مع معايير حقوق الإنسان ويكشف عن مخالفات إجرائية لأنه لم يوضح ما كان بوسعها أن تفعله لإثبات مبررات طلبها اللجوء.

5-5 وتدعي صاحبة الرسالة أنه يبدو أن المسائل القائمة على نوع الجنس أعطيت أولوية أقل في الإجراءات مقارنة بالتفاصيل المحيطة بتلك الادعاءات. ولم تأخذ الإجراءات في الاعتبار على النحو الواجب مسائل العنف القائم على نوع الجنس، والزواج القسري، والإيذاء العائلي، والمعايير المجتمعية التمييزية الأبوية، وركزت بدلاً من ذلك على التفاصيل المتعلقة بهروب صاحبة الرسالة، وبدا أن التباين البسيط للمعلومات سبب كاف لرفض طلبها الحماية بأكمله.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الرسالة تؤكد أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية الرسالة على ذلك الأساس. وتشير اللجنة، وفقاً للمعلومات المتاحة لها، إلى أن قرارات مجلس طعون اللاجئين غير قابلة للطعن من حيث المبدأ أمام المحاكم الوطنية. وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة أن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الرسالة.

6-4 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة الرسالة بأن ترحيلها إلى الصومال يشكل انتهاكاً من الدانمرك للمادتين 1 و 2 (د) مقروءتين بالاقتران مع المادتين 2 (ه) و (و) من الاتفاقية. وتحيط علماً أيضاً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبة الرسالة لم تدعم ادعاءاتها بأدلة كافية لأغراض المقبولية ولم تثبت أن تقييم مجلس طعون اللاجئين كان تعسفياً أو بلغ حد الخطأ الواضح أو الحرمان من العدالة، ولم تحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الاعتبار على النحو الواجب.

6-5 وتكرر اللجنة أنه استنادا إلى اجتهادها القضائي، فإن الاتفاقية لا تنطبق خارج حدود الولاية الإقليمية إلاّ إذا كانت المرأة المزمع إعادتها إلى وطنها ستواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً بأن تتعرض لأشكال جسيمة من العنف الجنساني ( ) .

6-6 وتلاحظ اللجنة أنه، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يفرض مبدأ عدم الإعادة القسرية واجباً على الدول بأن تمتنع عن إعادة أي شخص إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . وتؤكد مجدداً أن العنف القائم على نوع الجنس، الذي يعوق أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القواعد العامة في القانون الدولي أو بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، يرقى إلى مستوى التمييز بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية، وأن هذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب ( ) . وتؤكد اللجنة من جديد التزام الدول الأطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، مؤكدة من جديد أن الالتزام يشمل جانبين من جوانب مسؤولية الدول عن هذا العنف: الجانب الناجم عن أفعال أو أوجه تقصير من كل من الدولة الطرف أو وكلائها، من جهة، والجانب الناجم عن الجهات الفاعلة من غير الدول، من جهة أخرى ( ) .

6-7 وتلاحظ اللجنة أن سلطاتِ الدولة الطرف خلُصت في هذه القضية إلى أن رواية صاحبة الرسالة تفتقر إلى المصداقية بسبب عدد من أوجه التناقض بين الوقائع وعدم كفاية الأدلة الداعمة لها. وتلاحظ اللجنة أيضاً دفع الدولة الطرف بأن سلطات الهجرة الوطنية قد نظرت في ادعاءات صاحبة الرسالة، ولكنها رُفضت.

6-8 وتشير اللجنة إلى أنه يتوجب عموماً على سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في قضية معينة ( ) ، ما لم يثبت أن التقييم كان متحيزاً، أو قائماً على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزاً ضد المرأة، أو أنه كان تعسفياً بشكل واضح أو يشكل حرمانا من العدالة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة الرسالة تهدف، من حيث المضمون، إلى الطعن في الطريقة التي قيمت بها سلطات الدولة الطرف الظروف الواقعية لقضيتها، وكيفية تطبيقها لأحكام التشريع، وتوصلها إلى استنتاجاتها.

6-9 وفي ضوء ما تقدم، واستناداً إلى المواد الموجودة في الملف، فإن اللجنة، وإن كانت لا تقلل من شأن الشواغل التي يمكن الإعراب عنها على نحو معقول فيما يتعلق بالعنف والتمييز القائمين على نوع الجنس في الصومال، ترى أن صاحبة الرسالة لم تثبت، لأغراض المقبولية، أن تقييم سلطات اللجوء في الدولة الطرف لقضيتها قد أسفر عن أي تمييز قائم على نوع الجنس أو أنها ستتعرض للاضطهاد إذا رُحِّلت إلى الصومال.

6-10 وتعتبر اللجنة أنه لا يوجد في الملف أي عنصر يسمح لها بأن تستنتج أن سلطات الدولة الطرف لم تولِ الاعتبار الكافي والملائم لطلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة الرسالة، أو أن إجراءات النظر في القضية شابها أي خلل إجرائي أو تعسف.

7 - بناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) أن الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُبلّغ الدولة الطرف وصاحبة الرسالة بهذا القرار.