مذكرة إرشادية للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل إعداد التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية في سياق أهداف التنمية المستدامة *

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين ( 21 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ).

أولا - النظام المنقح لتقديم التقارير

ألف - تضمين الوثائق الخاصة بالاتفاقية المقدمة بموجب المادة 18 منها معلومات بشأن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف والغايات الجنسانية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030

1 - تستكمل هذه المذكرة التوجيهية المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الخامس). وينبغي تطبيق تلك المبادئ التوجيهية بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (المرجع نفسه، الفصل الأول).

باء - شكل التقرير المقدم إلى اللجنة

2 - ينبغي أن يكون شكل التقرير المقدم إلى اللجنة وفقاً للفرع ثانيا من الفصل الأول من المبادئ التوجيهية المنسقة. وينبغي ترقيم الفقرات بالتتابع.

جيم - مرفقات التقرير

3 - ينبغي أن يحتوي نص التقرير على معلومات ذات صلة عن الأحكام القانونية التي تضمن الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وعن التدابير المتخذة لإعمال هذه الحقوق. ويجب أن يكون التقرير مفهوما دون الرجوع إلى أي مرفقات. ولا مانع لدى اللجنة من تقديم عدد محدود من المرفقات، على أن يتم توفيرها بإحدى لغات عمل اللجنة (وهي حالياً الإسبانية والإنكليزية والفرنسية) وذلك لأن هذه المرفقات لا تترجم.

دال - إعداد التقرير على المستوى الوطني

4 - ينبغي للدول الأطراف أن تضمن إعداد التقرير في إطار عملية تشاركية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 45 من المبادئ التوجيهية المنسقة.

ثانيا - الالتزامات بتقديم تقارير دورية

5 - عند التصديق على الاتفاقية، تتعهد الدولة الطرف بتقديم تقرير أولي عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وعن التقدم المحرز في ضمان مباشرتها في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة وبتقديم تقارير دورية كل أربع سنوات بعد ذلك وكلما طلبت اللجنة تقديمها (الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية)، وذلك عن طريق إجراءات المتابعة المتعلقة بملاحظاتها الختامية وغير ذلك من السبل.

ثالثا - إرشادات عامة لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية ومتطلبات تقديمها

6 - تنطبق هذه المذكرة التوجيهية على: (أ) الدول الأطراف التي تعد تقريرها الأولي إلى اللجنة؛ (ب) الدول التي طلبت منها اللجنة تقديم تقرير دوري كامل؛ (ج) الدول التي ترغب في تقديم تقرير دوري كامل.

ألف - الإجراء المبسط لتقديم التقارير

7 - قررت اللجنة، في دورتها الثامنة والخمسين، المعقودة في تموز/يوليه 2014 ، تقديم إجراء مبسط لتقديم التقارير إلى الدول الأطراف الراغبة في الاستفادة منه في تقديم تقاريرها الدورية. وبموجب هذا الإجراء، ستقوم اللجنة بإعداد واعتماد قوائم بالمسائل لإحالتها إلى الدول الأطراف قبل تقديم التقرير. وتشكل ردود الدول الأطراف على هذه القوائم تقريرها الدوري اللاحق بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

باء - التقارير الاستثنائية

8 - لا تمس هذه المبادئ التوجيهية أو تلغي إجراء اللجنة المتعلق بأي تقارير استثنائية قد تُطلب والتي تحكمها المادة 48 - 5 من النظام الداخلي للجنة ومقرراها 21 / أولا و 31 /ثالثا (ح) بشأن التقارير الاستثنائية.

جيم - محتوى التقرير

9 - ينبغي تنظيم التقرير المقدم إلى اللجنة بحيث يأتي على نسق الأجزاء من الأول إلى الرابع من الاتفاقية عن طريق تقديم معلومات محددة تحت كل مادة. وينبغي أن تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار التوصيات العامة للجنة عند إعداد التقرير. وينبغي أن تتناول التقارير الدورية (وليس التقارير الأولية) الملاحظات الختامية السابقة للجنة، لا سيما الشواغل والتوصيات وإجراءات المتابعة، وأن تتدارس التقدم المحرز نحو ضمان مباشرة الحقوق بموجب الاتفاقية والحالة الراهنة فيما يتعلق بها.

10 - وبموجب الفقرة 2 من المادة 18 من الاتفاقية، يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في الاتفاقية. وينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات بشأن طبيعة ومدى وأسباب أي من هذه العوامل. وحيثما توجد صعوبات، ينبغي تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة للتغلب عليها.

11 - وهناك تآزر كبير بين المحتوى الموضوعي للاتفاقية ومنهاج عمل بيجين، وبالتالي يعزز كل منهما الآخر. وتتضمن الاتفاقية التزامات ملزمة قانوناً وتقرر حق المرأة في المساواة في المجال المدني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال آخر. ويوفر منهاج العمل، من خلال مجالات الاهتمام الحاسمة الـ 12 التي يتضمنها، خطط عمل في مجالي السياسات والبرامج يمكن استخدامها لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن يحتوي التقرير أيضاً على معلومات حول كيفية دمج تنفيذ هذه المجالات الحاسمة الإثني عشر، من حيث صلتها بمواد محددة من الاتفاقية، دمجا منهجيا في تنفيذ الدولة الطرف لإطار المساواة الفعلية الذي توفره الاتفاقية.

12 - وينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن تنفيذ العناصر الجنسانية في جميع أهداف التنمية المستدامة والصكوك الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ومخرجات المؤتمرات ومؤتمرات القمة والاستعراضات ذات الصلة للأمم المتحدة.

13 - وفي حال الانطباق، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) وقراراته اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن وما تسفر عنه من نتائج، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 30 ( 2013 ) بشأن المرأة في حالات النزاع ومنع نشوب النزاعات وما بعد انتهاء النزاعات.

دال - البروتوكول الاختياري

14 - إذا كانت الدولة الطرف قد صدقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وأصدرت اللجنة آراء تستلزم توفير سبيل انتصاف أو تعرب عن أي شاغل آخر يتعلق ببلاغ تم تلقيه بموجب ذلك البروتوكول، فينبغي أن تتضمن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية مزيداً من المعلومات حول الخطوات العلاجية وكذلك الخطوات الأخرى المتخذة لضمان عدم تكرار أي ظرف أدى إلى هذا البلاغ.

15 - وإذا كانت الدولة الطرف قد صدقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه، وأجرت اللجنة تحقيقاً بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، فينبغي أن تتضمن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية تفاصيل لأي تدابير إضافية تم اتخاذها نتيجةً للتحقيق وكذلك التدابير الأخرى المتخذة لضمان عدم تكرار الانتهاكات التي أدت إلى التحقيق.

هاء - إرشادات بشأن تقديم التقارير بموجب مواد محددة من الاتفاقية ومتطلبات تقديمها

المادتان 1 و 2

الإطار القانوني

16 - في ضوء أحكام المادتين 1 و 2 والتوصية العامة للجنة رقم 28 ( 2010 ) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كانت مبادئ المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز على أساس الجنس منصوص ا عليها في الدستور أو في قوانين أساسية أخرى، وما إذا كانت هذه المبادئ تحل محل أحكام تمييزية في قوانين مدونة أو عرفية أو دينية أو في أعراف أو مدونات أو قواعد، وما إذا كانت قابلة للتنفيذ قانوناً وواجبة التطبيق في جميع المجالات؛

(ب) ما إذا كان تعريف التمييز في القانون يشمل التمييز غير المباشر والمباشر ضد المرأة على أساس الجنس بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية ويعالج أشكال التمييز المتقاطعة والمتعددة والرأسية والأفقية.

تدابير الإنفاذ والرصد

17 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) ما إذا كان القانون ينص على عقوبات وسبل انتصاف ووسائل جبر للتمييز ضد المرأة ويوفر سبلا واضحة لتحقيق الانتصاف؛

(ب) ما إذا كان القانون يمنح المحاكم اختصاص النظر في أفعال التمييز ضد النساء والفتيات، وما إذا كانت هذه المحاكم لديها موارد بشرية ومالية كافية، وما إذا كانت قد وضعت تدابير لتيسير الوصول إليها؛

(ج) في الحالات التي يكون فيها للدولة الطرف نظم قانونية متعددة، يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت هناك أحكام قانونية منفصلة تنظم تطبيق النظم القانونية المختلفة، وما إذا كانت توجد بين النظم أي وجوه تعارض تؤثر على المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، وأي آليات لحل وجوه التعارض تلك؛

(د) ما إذا كان قد جرى إنشاء مؤسسات رصد مستقلة، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو اللجان الوطنية للمرأة، لتعزيز ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس؛

(ه) ما إذا كانت القوانين تنص على برامج محددة لبناء قدرات الموظفين العموميين فيما يتعلق بمبادئ عدم التمييز على أساس الجنس والنوع، وما إذا كان هؤلاء الموظفون يشملون موظفين من المشتغلين بالمهن القانونية والسلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون، ومساعدين قانونيين وقيادات تقليدية ودينية، وموظفين من المجموعات المهنية ذات الصلة؛

(و) ما إذا كانت المساعدة القانونية متاحة ومتيسرة للمرأة في المسائل الجنائية والمدنية، بما في ذلك ما إذا كانت هناك تدابير قائمة لتذليل الحواجز المادية والاقتصادية أمام إمكانية اللجوء إلى القضاء؛

(ز) ما إذا كان القانون ينص على وضع وتعهُّد مؤشرات صالحة بشأن وضع المرأة والفتاة وبشأن التقدم المحرز في تحقيق المساواة لهما والقضاء على التمييز ضدهما وعلى تمويل وضع تلك المؤشرات وتعهدها، وما إذا كانت هذه المؤشرات مصنفة على نحو يبرز التمييز المتقاطع، على أسس من بينها العـرق والسن والإعاقة؛

(ح) ما إذا كان القانون يعالج مسؤولية الدولة عن حالات الفعل والترك التمييزية التي ترتكبها جهات من غير الدول، في سياقات من بينها التعليم والعمل والمنزل، وما إذا كان القانون ينص على توفير الجبر للضحايا في هذه الحالات؛

(ط) ما إذا كانت قد سُنت قوانين أو أنظمة لتنظيم سلوك الأشخاص العاديين والمؤسسات والجهات الأخرى غير الدول تجاه النساء والفتيات داخل نطاق ولايتها وخارجه؛

(ي) ما إذا كانت القوانين أو الأنظمة تقضي بجمع بيانات عن قضايا التمييز ضد النساء والفتيات المرفوعة أمام المحاكم أو الهيئات الأخرى، وعدد هذه القضايا وما خلصت إليه من نتائج؛

(ك) ما إذا كان الشمول والتنوع الاجتماعيان يراعيَان على جميع مستويات الحوكمة السياسية والإدارية؛

(ل) ما إذا كان إطار أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين قد روعيا في تنفيذ الاتفاقية.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

18 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات حول:

(أ) تاريخ بدء النفاذ وتغطية مبدأ عدم التمييز على أساس النوع في الدستور أو القانون؛

(ب) عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس والنوع المقدمة من النساء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و/أو أمانة المظالم (أو الهيئات الرسمية المعادلة)، بما في ذلك عدد التحقيقات التي أجريت ونتائجها؛

(ج) نسبة ميزانية الحكومة المتكررة المخصصة للهيئات الرسمية، التي من قبيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و/أو أمانة المظالم، وعدد ما تتضمنه تلك الهيئات من مديرات لشؤون التحقيقات ومعالجة الشكاوى ونسبتهن المئوية وعدد القضايا التي عولجت ونسبتها المئوية؛

(د) متوسط طول الفترة الزمنية للتحقيق في حالات التمييز الجنسي من جانب اللجان الوطنية لحقوق الإنسان و/أو أمانات المظالم؛

(ه) عدد الشكاوى المقدمة من النساء إلى لجنة الخدمة المدنية (أو وكالة معادلة مسؤولة عن توظيف موظفي الخدمة المدنية) أو إلى مفوضية العمل فيما يتعلق بالتمييز أو المضايقة في الوظائف الحكومية، مع تصنيف تلك الشكاوى حسب المؤسسة وأسباب التمييز والمناطق الحضرية والريفية.

المادة 3

الإطار القانوني

19 - في ضوء أحكام المادة 3 ، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كان القانون ينشئ آلية لتعزيز وحماية مساواة النساء والفتيات بالرجال والصِبية وعدم التمييز ضدهن، وعن مركز تلك الآلية ومستواها داخل التسلسل الهرمي للحكومة وتفاعلها مع الآليات الأخرى، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ب) ما إذا كانت الدولة لديها سياسة مكرسة في القانون المتعلق بالقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، وما إذا كان هذا القانون ينص على سياسات أو خطط عمل أو برامج لتعزيز وحماية تمتع الفتيات تمتعا كاملا بحقوق الإنسان الواجبة لهن وضمان عدم التمييز ضدهن، بما يشمل أشكال التمييز المتعددة، وما إذا كانت هذه السياسات والخطط والبرامج مدعومة بميزانية مناسبة؛

(ج) ما إذا كان لدى المؤسسة أو الآلية أو الجهاز الوطني لحقوق الإنسان ولاية وبِنية مناسبتان وما يكفي من الصلاحيات والكفاءة المهنية والموارد لتنفيذ ولايتها وتوفير الإشراف للجهات الفاعلة التابعة للدولة والجهات غير التابعة لها والتنسيق الفعال للمبادرات المتعددة القطاعات لمعالجة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة للوفاء بالمعايير المقبولة عالميا؛

(د) ما إذا كانت قد اتخِذت تدابير لمنع الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والتخفيف من حدتها والتصدي لها، وآثارها على النساء والفتيات بوجه خاص؛

(ه) ما إذا كانت هناك تدابير لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في عمليات الإصلاح الدستوري والقانوني بعد انتهاء النزاعات.

تدابير الإنفاذ والرصد

20 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) ما إذا كان القانون ينص على تقييم برامج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع قطاعات الإنفاق العام وعلى توفير الموارد الكافية لتلك البرامج، ويكفل إدماجها في الاستراتيجيات الوطنية لتمويل التنمية المستدامة أو ربطها ربطا وثيقا بتلك الاستراتيجيات؛

(ب) ما إذا كانت هناك استراتيجيات لرصد الميزنة الجنسانية وتأثيرها على حقوق المرأة؛

(ج) ما إذا كان القانون يشمل رصد النُهج التي تجسد مبدأي المساواة الفعلية وعدم التمييز في القطاع الخاص و/أو يشمل حوافر لتشجيع تلك النُهج، من قبيل التخفيضات الضريبية؛

(د) ما إذا كان هناك نظام لجمع البيانات يضمن بشكل فعال توافر بيانات عالية الجودة وجيدة التوقيت وموثوقة مصنفة حسب الدخل والجنس والسن والعرق والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية؛

(ه) ما إذا كان قد تم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

(و) ما إذا كان قد جرى اعتماد وتنفيذ خطة للمرأة والسلام والأمن لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) ؛

(ز) ما إذا كانت سياسات وبرامج التنمية تُدمج حقوق المرأة باعتبارها قوة فاعلة رئيسية في مجال التنمية المستدامة؛

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

21 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) عدد السياسات الوطنية والقطاعية التي استعرضها الجهاز الوطني المعني بالشؤون الجنسانية والتي تشمل تحليلا جنسانياً مصنفاً حسب القطاع، والمؤشرات المستخدمة فيه؛

(ب) عدد التقارير الوطنية الرسمية التي استعرضها الجهاز الوطني المعني بالمرأة والتي تشمل نتائج جنسانية مصنفة حسب القطاع؛

(ج) نسبة الزيادة أو النقصان السنويين (على مدى السنوات الخمس الماضية) في ميزانية الحكومة المتكررة للمساواة بين الجنسين (للجهاز الوطني المعني بالمرأة أو الإدارة المسؤولة عن تنفيذ ورصد وتقييم السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين أو ما يعادلها)؛

(د) عدد الموظفين في الإدارات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ ورصد وتقييم السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين؛

(ه) عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة (الوطنية والدولية) التي تعزز حقوق الإنسان للمرأة وحرياتها الأساسية.

المادة 4

الإطار القانوني

22 - في ضوء أحكام المادة 4 والتوصية العامة للجنة رقم 25 ( 2004 ) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كان الدستور أو التشريعات الأخرى ينصان على اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة للقضاء على التمييز ضد المرأة والفتاة في كل من المجال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، تشمل غاياتٍ وأهدافا وخططَ عملٍ وحصصاً؛

(ب) ما إذا كانت هناك تدابير محددة (إلزامية أو طوعية) لصالح النساء اللائي قد يتعرضن للتمييز المتقاطع، مثل المهاجرات أو نساء الشعوب الأصلية؛

(ج) ما إذا كانت القوانين أو الأنظمة تنص على اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة فيما يتعلق بالمنظمات والمؤسسات الخاصة، وما إذا كانت هذه التدابير إلزامية أو طوعية؛

(د) ما إذا كانت التدابير الخاصة المؤقتة تُطبَّق في الحياة السياسية والعامة، وفي مجال تمثيل المرأة على المستوى الدولي وفي عمل المنظمات الدولية وفي مجالات التعليم والعمالة والاقتصاد والتكنولوجيا والسلام والأمن والائتمان والقروض والرياضة والثقافة؛

(ه) ما إذا كانت قد اتُّخذت تدابير خاصة مؤقتة لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في منع نشوب النزاعات وإ دارتها وحلها ومفاوضات السلام والتعمير بعد انتهاء النزاع، بوسائل من بينها مشاركة المنظمات النسائية.

تدابير الإنفاذ والرصد

23 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) ما إذا كانت القوانين أو الأنظمة تنشئ هيئة مسؤولة عن تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم وإنفاذ التدابير الخاصة المؤقتة، وما إذا كانت هذه الهيئة تحصل على مخصص مناسب؛

(ب) ما إذا كان القانون ينظم جمع البيانات الإحصائية المصنفة حسب الجنس وعوامل أخرى من أجل قياس التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية، وتأثير التدابير الخاصة المؤقتة.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

24 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) عدد التدابير الخاصة المؤقتة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية) المتخذة لتعزيز المساواة لفئات محددة من النساء والفتيات (حسب المناطق الحضرية والريفية، والأصل الإثني، والعرق، والحالة الصحية والوضع من حيث الإعاقة، والانتماء إلى فئة الشعوب الأصلية أو فئة لغوية، والسن، والحالة الزواجية و/أو الوضع من حيث الأمومة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الانتماء إلى أقليات أخرى، كأن يكنَّ من اللاجئات أو النازحات أو عديمات الجنسية أو المهاجرات أو الأرامل أو المثليات أو مزدوجات الميل الجنسي أو مغايرات الهوية الجنسانية أو حاملات صفات الجنسين)؛

(ب) عدد النساء اللائي تمت ترقيتهن في الوظائف أو المعيَّنات في مناصب صنع القرار على أساس تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة (حسب المناطق الحضرية والريفية، والأصل الإثني، والعرق، والحالة الصحية والوضع من حيث الإعاقة، والانتماء إلى فئة الشعوب الأصلية أو فئة لغوية، والسن، والحالة الزواجية و/أو الوضع من حيث الأمومة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الانتماء إلى أقليات أخرى، كأن يكنَّ من اللاجئات أو النازحات أو عديمات الجنسية أو المهاجرات أو الأرامل أو المثليات أو مزدوجات الميل الجنسي أو مغايرات الهوية الجنسانية أو حاملات صفات الجنسين)؛

(ج) عدد النساء المنتخبات في البرلمان الوطني أو الحكومة المحلية على أساس التدابير الخاصة المؤقتة (حسب المناطق الحضرية والريفية، والأصل الإثني، والعرق، والحالة الصحية والوضع من حيث الإعاقة، والانتماء إلى فئة الشعوب الأصلية أو فئة لغوية، والسن، والحالة الزواجية و/أو الوضع من حيث الأمومة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الانتماء إلى أقليات أخرى، كأن يكنَّ من اللاجئات أو النازحات أو عديمات الجنسية أو المهاجرات أو الأرامل أو المثليات أو مزدوجات الميل الجنسي أو مغايرات الهوية الجنسانية أو حاملات صفات الجنسين).

المادة 5

الإطار القانوني

25 - في ضوء أحكام المادة 5 والتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 الصادر عن لجنة حقوق الطفل ( 2014 ) بشأن الممارسات الضارة والتوصية العامة رقم 35 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( 2017 ) بشأن العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة، التي استُكملت بها التوصية العامة رقم 19 ، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كان القانون يعرّف العنف ضد المرأة والفتاة على أنه تمييز قائم على أساس الجنس والنوع وعلى أنه مشكلة اجتماعية وليست فردية؛

(ب) ما إذا كان القانون ينص على أنه لا يمكن التذرع بالعادات والتقاليد أو الاعتبارات الدينية لتجنب أو تقويض التزامات الدولة بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛

(ج) ما إذا كان القانون ينص على اتباع نهج شامل للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات مع تضمُّنه أحكاماً محددة للتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم، ولتوفير خدمات الحماية والدعم لمن مورس ضدهن العنف؛

(د) ما إذا كان القانون يدين صراحة العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله وينص على سياسة للقضاء عليه بغض النظر عما إذا كانت الجهة التي ارتكبته عامة أو خاصة، وما إذا كانت هذه القوانين تنطبق على النساء والفتيات اللائي قد يتأثرن بالتمييز المتقاطع؛

(ه) ما إذا كان القانون يعالج العنفَ القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات، والذي يحدث في جميع فضاءات ومجالات التفاعل الإنساني، سواء كانت عامة أو خاصة، وإعادةَ تعريفه في البيئات التي أوجدتها التكنولوجيا، مثل الأشكال المعاصرة للعنف التي تحدث على شبكة الإنترنت وفي الفضاءات الرقمية؛

(و) ما إذا كانت خدمات إعادة التأهيل متاحة لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

تدابير الإنفاذ والرصد

26 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) ما إذا كان القانون ينشئ إطاراً متكاملاً وجامعاً وشاملاً لمنع العنف ضد النساء والفتيات، وما إذا كان يقضي بوضع خطة أو سياسة وطنية لمنع العنف ضد المرأة وعلى إجراء استعراضات منتظمة للخطة؛

(ب) ما إذا كان القانون ينص على تخصيص ميزانية لدعم التدخلات الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، وما إذا كان قد طرأ تآكل على الأطر القانونية والسياساتية للقضاء على التمييز أو العنف القائميْن على نوع الجنس أو انخفاض كبير في الإنفاق العام، مع تبريره على أنه جزء من ” تدابير تقشفية “ راجعة إلى أزمات اقتصادية ومالية؛

(ج) ما إذا كان القانون ينص على إنشاء خدمات متكاملة للنساء والفتيات اللائي مورس ضدهن العنف، مثل ملاجئ الطوارئ والمنازل المؤقتة والمساكن الميسورة التكلفة والخدمات الصحية الشاملة والمتيسرة، بما في ذلك للنساء والفتيات الريفيات؛

(د) ما إذا كان القانون يشجع، بوسائل منها استخدام الحوافز ونماذج مسؤولية الشركات، على إشراك القطاع الخاص، بما في ذلك الأعمال التجارية والشركات عبر الوطنية، في الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، وعلى تعزيز مسؤوليته عن هذا العنف في سياق عملياته؛

(ه) ما إذا كان القانون ينص على إجراء مسح وطني منتظم للعنف الجنساني ضد المرأة و/أو إنشاء نظام لجمع وتحليل ونشر بيانات إحصائية بانتظام بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الممارس بواسطة التكنولوجيا، وعدد وأنواع أوامر الحماية الصادرة، ومعدلات رفض الشكاوى وسحبها، ومعدلات الملاحقة القضائية والإدانة، فضلاً عن الوقت المستغرق في الفصل في القضايا، والأحكام الموقعة على الجناة، والجبر المقدم للضحايا والناجيات، بما فيه التعويض؛

(و) ما إذا كان القانون ينص على إجراء تحقيق يراعي البُعد الجنساني في العنف المرتبط بالنزاعات الممارس ضد المرأة وعلى إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

27 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) عدد حملات التوعية الهادفة إلى القضاء على التنميط الجنساني التمييزي (حسب نوع التمييز ونوع المستفيد، مثل الطلاب وموظفي الدولة والمجتمعات المحلية، والمناطق الحضرية والريفية ونوع الوسيلة الإعلامية والجمهور المتوقع)؛

(ب) عدد ونسبة وسائل الإعلام التي تتَّبع سياسة للتثبيط عن استخدام التنميط الجنساني التمييزي ونوع الوسيلة الإعلامية، بما في ذلك عدد ونسبة الصحفيات أو الإعلاميات المشاركات في مكافحة التنميط الجنساني؛

(ج) ساعات التدريس في المدارس المخصصة للتعليم المناهض للتمييز القائم على النوع وللتعليم الهادف إلى القضاء على التنميط الجنساني التمييزي؛

(د) نسبة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة اللائي تعرضن للعنف البدني أو الجنسي من جانب رفقائهن في الأشهر الـ 12 الماضية (حسب المناطق الحضرية والريفية، والأصل الإثني، والفئة العمرية الخماسية السنوات، وما إذا كانت المرأة قد حصلت على تعليم ثانوي أو عالٍ)؛

(ه) نسبة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة اللائي تعرضن للعنف البدني أو الجنسي من قبل أشخاص غير رفقائهن في الأشهر الـ 12 الماضية (حسب المناطق الحضرية والريفية، والأصل الإثني، والفئة العمرية الخماسية السنوات، وما إذا كانت المرأة قد حصلت على تعليم ثانوي أو عالٍ)؛

(و) نسبة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة اللائي تعرضن للعنف البدني أو الجنسي من جانب رفقائهن طيلة حياتهن (حسب المناطق الحضرية والريفية، والأصل الإثني، والفئة العمرية الخماسية السنوات، وما إذا كانت المرأة قد حصلت على تعليم ثانوي أو عالٍ)؛

(ز) نسبة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة اللائي تعرضن للعنف البدني من قبل أشخاص غير رفقائهن طيلة حياتهن؛

(ح) عدد أوامر الزجر أو الحماية الصادرة لصالح النساء ضحايا العنف ونسبة الأوامر الصادرة في المناطق الريفية إلى تلك الصادرة في المناطق الحضرية (مكان إقامة الضحية)؛

(ط) نسبة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة اللائي تعرضن للعنف البدني أو الجنسي من جانب رفقائهن في الأشهر الـ 12 الماضية في المناطق الريفية مقابل المناطق الحضرية (حسب الأصل الإثني، والفئة العمرية الخماسية السنوات، وما إذا كانت المرأة قد حصلت على تعليم ثانوي أو عالٍ)؛

(ي) نسبة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة اللائي تعرضن للعنف البدني من قِبل رفقائهن في الأشهر الـ 12 الماضية في المناطق الريفية مقابل المناطق الحضرية؛

(ك) النسبة المئوية للفتيات اللواتي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية (خُتنَّ) كما ذكرت أمهاتهن، مصنّفة حسب مكان الإقامة والتقسيم الخمسي لمستويات ثراء الأسرة المعيشية؛

(ل) النسبة المئوية للفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة وخضعن لتشويه الأعضاء التناسلية (خُتنَّ)، مصنّفة حسب مكان الإقامة والتقسيم الخمسي لمستويات ثراء الأسرة المعيشية.

المادة 6

الإطار القانوني

28 - في ضوء أحكام المادة 6 ، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كان القانون ينص على تدابير محددة لمكافحة الاتجار، وما إذا كان ضحايا الاتجار يتمتعن بصفة المشمول بالحماية بموجب القانون؛

(ب) ما إذا كان القانون يحمي النساء والفتيات من الاتجار والبغاء القسري، وما إذا كانت النساء والفتيات المهاجرات، سواء كانت هجرتهن نظامية أو غير نظامية، مشمولاتٍ بهذا التشريع؛

(ج) ما إذا كانت النساء والفتيات ضحايا الاتجار يتم تجريمهن بسبب جرائم مرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهن؛

(د) ما إذا كان من المحتمل حبس النساء والفتيات المتَّجر بهن الموجودات بشكل غير قانوني في بلد ما و/أو إعادتهن إلى أوطانهن؛

(ه) ما إذا كان التشريع الخاص بمكافحة الاتجار ينص على نظام لحماية الشهود في حالة ضحايا الاتجار من النساء والفتيات.

تدابير الإنفاذ والرصد

29 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) ما إذا كانت هناك خطط وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، وكيف يتم تمويل تنفيذ هذه الخطط ورصدها؛

(ب) ما إذا كانت هناك تدابير محددة تستهدف النساء والفتيات المهاجرات (هجرةً نظامية أو غير نظامية) المعرضات لخطر الاتجار بهن، وكيف يتم تمويل هذه التدابير؛

(ج) ما إذا كان القانون أو الخطة الوطنية ينشئان نظاماً للخدمات المتكاملة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، مثل ملاجئ الطوارئ والخدمات الصحية الشاملة المتيسرة، بما في ذلك للنساء والفتيات الريفيات؛

(د) ما إذا كانت قد اتخذت تدابير لضمان ألا تثني إجراءات الهجرة واللجوء النساء والفتيات الهاربات من مناطق النزاع عن طلب اللجوء بشكل قانوني أو تحدَّ من فرص حصولهن عليه.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

30 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين لكل 000 100 نسمة، والعدد المقدر للضحايا غير المكتشفين، مع التصنيف حسب الجنس والسن والأصل الإثني وشكل الاستغلال؛

(ب) عدد ونسبة النساء بين مَن جرى تحديدهم مِن ضحايا الاتجار لأغراض جنسية، مع التصنيف حسب الجنس والسن والأصل الإثني وشكل الاستغلال؛

(ج) عدد التحقيقات في الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات؛

(د) عدد الملاحقات القضائية ضد مرتكبي الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ه) عدد ونسبة النساء والفتيات بين مَن جرى تحديدهم من ضحايا الاتجار لأغراض السخرة وغيرها من أشكال الرق المعاصرة؛

(و) عدد الفتيات دون سن 18 سنة اللائي قُبض عليهن بسبب البغاء (حسب المناطق الحضرية والريفية والأصل الإثني والسن)؛

(ز) عدد الشكاوى المتعلقة بالاعتداء البدني أو الجنسي التي قدمتها نساء يمارسن البغاء؛

(ح) عدد الحالات التي خضعت للمقاضاة من حالات الاعتداء البدني أو الجنسي على النساء اللائي يمارسن البغاء؛

(ط) عدد الأشخاص الذين جرت مقاضاتهم بسبب البغاء غير القانوني وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي، مصنفا حسب الجنس والسن.

المادتان 7 و 8

الإطار القانوني

31 - في ضوء أحكام المادتين 7 و 8 والتوصية العامة للجنة رقم 23 ( 1997 ) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كان الإطار القانوني يضمن المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالتصويت، بغض النظر عن الحالة الزواجية أو السن أو الدين أو الملكية؛

(ب) ما إذا كان الإطار القانوني ينص على التصويت بالوكالة، وما إذا كان يحق للأزواج أو الأوصياء الذكور ممارسة تصويت بالوكالة نيابة عن زوجاتهم أو قريباتهم؛

(ج) ما إذا كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالأهلية للمنصب العام والسياسي (بما يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والشؤون العسكرية والدينية) تتضمن قيوداً على أساس الجنس و/أو الدين و/أو السن؛

(د) ما إذا كانت القوانين أو الأنظمة المتعلقة بالنظم الانتخابية الشاملة للجميع تتضمن حظر عنف الانتخابات وما يتصل به من عنف؛

(ه) ما إذا كان للمرأة، في القانون والممارسة، حق مساوٍ لحق الرجل في أن تصبح قاضية أو محامية أو موظفة قضائية أخرى؛

(و) ما إذا كانت القوانين أو الأنظمة تنص على مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الشؤون الخارجية والمؤسسات الدولية.

تدابير الإنفاذ والرصد

32 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) ما إذا كان الدستور أو القانون ينصان على حصص أو تدابير أخرى للنساء في البرلمان أو الحكومة المحلية (مثل المقاعد المحجوزة)، وما إذا كانت هناك آليات إنفاذ وعقوبات؛

(ب) ما إذا كان الإطار القانوني ينص على تدريب النساء، وخاصة النساء المهمشات، لدعم مشاركتهن الفعالة في الحياة السياسية والعامة، وما إذا كان هذا التدريب مدعوماً بميزانية مخصصة وآلية للإنفاذ والرصد؛

(ج) ما إذا كان الإطار القانوني يضمن تمتع المرأة بحقوق متساوية في المشاركة في منع نشوب النزاعات وإدارتها وحلها وفي جهود إعادة البناء، وما إذا كانت هناك آليات للإنفاذ والرصد؛

(د) ما إذا كانت توجد قوانين أو أنظمة تتعلق بتمثيل المرأة في المجالس التنفيذية وغير التنفيذية للأحزاب السياسية والشركات المملوكة للدولة، وما إذا كانت تتضمن آليات إنفاذ وعقوبات؛

(ه) ما إذا كانت هناك آليات قانونية لتشجيع مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في المجتمع المدني ولحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، بمن فيهن المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة الريفية، وما إذا كانت هناك آليات إنفاذ وما يرتبط بها من جزاءات ووسائل جبر.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

33 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) عدد ونسبة النساء المنتخبات أو المعيَّنات للعمل في الهيئات الحكومية (حسب نوع الهيئة)؛

(ب) عدد النساء اللائي يترشحن للانتخابات في الهيئات المنتخبة (حسب المناطق الحضرية والريفية، والدائرة الانتخابية، والأصل الإثني، والعرق، والسن)؛

(ج) عدد ونسبة الناخبات المسجلات (حسب المناطق الحضرية والريفية، والدائرة الانتخابية، والأصل الإثني، والعرق، والسن)؛

(د) الاتجاهات في إقبال النساء على التصويت في الانتخابات الوطنية الأربعة الماضية (حسب المناطق الحضرية والريفية، والدوائر الانتخابية، والأصل الإثني، والعرق، والسن)؛

(ه) الاتجاهات المتعلقة بالمرشحات في الانتخابات الوطنية الأربعة الماضية، بما في ذلك عدد ونسبة المرشحات للانتخابات؛

(و) عدد القاضيات ووكيلات النيابة ونسبتهن (حسب السن ونسبة القضايا المحالة إليهن)؛

(ز) عدد النساء في هيئات إدارة المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، لا سيما في وظائف الإدارة العليا ومجالس الإدارة (حسب القطاع ونسبة النساء إلى الرجال)؛

(ح) عدد ونسبة النساء المعيَّنات على المستوى الدولي (حسب المنصب ومدة الخدمة والمؤهلات في السلك الدبلوماسي)؛

(ط) عدد ونسبة النساء اللائي يشغلن مناصب عليا في السلك الدبلوماسي، أي أعلى من مستوى موظف مراسم أو ما يعادله، واللائي يقمن بتحليل السياسات أو تنفيذها أو وضعها.

المادة 9

الإطار القانوني

34 - في ضوء أحكام المادة 9 والتوصية العامة للجنة رقم 32 ( 2014 ) بشأن الأبعاد الجنسانية لوضع المرأة كلاجئة، والأبعاد الجنسانية للجوئها وجنسيتها وانعدام جنسيتها، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كانت للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها عندما تتزوج من شخص لا يحمل جنسية بلدها أو ما إذا كان تغيير زوج المرأة أو رفيقها جنسيتَه يؤثر على جنسية المرأة؛

(ب) ما إذا كانت للمرأة والرجل حقوق متساوية في نقل جنسيتيهما إلى الزوج/الزوجة وفيما يتعلق بوضع الأزواج/الزوجات أو الرفقاء/الرفيقات الأجانب من حيث الإقامة والعمل؛

(ج) كيفية تقرير جنسية الطفل، وما إذا كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بإصدار جوازات السفر وغيرها من وثائق السفر تميِّز ضد المرأة بأي طريقة، بما في ذلك فيما يخص أطفالها القاصرين؛

(د) ما إذا كانت القوانين أو الأنظمة تنص على تدابير خاصة لضمان حصول النساء والفتيات، وخاصة أكثرهن تهميشا، على وثائق الهوية، بما في ذلك وثائق إثبات الجنسية؛

(ه) ما إذا كانت قد اتُّخذت تدابير لمنع انعدام الجنسية للنساء والفتيات المتضررات من النزاعات.

تدابير الإنفاذ والرصد

35 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) ما إذا كانت القوانين والأنظمة تنص على تعزيز الوعي بالتطورات القانونية والسياساتية التي تمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أو نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها الأجنبي ؛

(ب) ما إذا كانت توجد خطط محددة أو تدابير خاصة لضمان حصول النساء والفتيات، وخاصة أكثرهن تهميشاً، على وثائق الهوية، بما في ذلك وثائق إثبات الجنسية؛

(ج) ما إذا كانت القوانين أو الأنظمة تنص على جمع وتحليل بيانات عن انعدام الجنسية في الدولة وعلى تصنيفها على أساس الجنس وغيره من الأسس.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

36 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) عدد ونسبة طلبات التجنس الواردة لأطفال مواطنات من آباء لا يحملون جنسيات بلدانهن؛

(ب) عدد ونسبة طلبات التجنس الواردة لأطفال مواطنين من أمهات لا يحملن جنسيات بلدانهم ؛

(ج) عدد ونسبة الحالات التي مُنحت فيها الجنسية لأطفال مواطنات من آباء لا يحملون جنسيات بلدانهن.

المادة 10

الإطار القانوني

37 - في ضوء أحكام المادة 10 والتوصية العامة للجنة رقم 36 ( 2017 ) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كان القانون يعترف بالتعليم كحق وبالحق في الحصول على التعليم دون تمييز (سواء كان ضمنياً أو صريحاً) لمختلف فئات السكان (مثل النساء والفتيات والشعوب الأصلية والأقليات والنساء ذوات الإعاقة)؛

(ب) ما إذا كان توفير التعليم للجميع معترفاً به كمبدأ توجيهي لسياسة الدولة؛

(ج) ما إذا كان القانون يتناول التدابير الرامية إلى القضاء على التنميط الجنساني في التعليم الذي يديم التمييز المباشر وغير المباشر ضد جميع فئات الفتيات والنساء؛

(د) ما إذا كان القانون يعترف بالحق في التعليم للفئات المحرومة من النساء والفتيات، ولا سيما في حالات النزاع؛

(ه) ما إذا كانت هناك أي تدابير تشريعية تحظر صراحة التمييز في حالات إسناد التعليم إلى كيانات خاصة أو تقديمه على يد منظمات غير حكومية، مثل الهيئات الدينية أو المجتمعية و/أو المنظمات غير الحكومية؛

(و) ما إذا كانت هناك أي تدابير تشريعية أو سياساتية تشجع إمكانية انخراط النساء والفتيات في مسارات وظيفية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحصولهن على دورات دراسية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ز) ما إذا كان هناك أي تشريع يحظر العنف الجنساني ضد النساء والفتيات والتنمر عبر الإنترنت والممارسات الضارة التي من شأنها أن تخل بالانتظام في المدارس؛

(ح) ما إذا كانت هناك قوانين وسياسات تضمن إمكانية حصول النساء والفتيات على التعليم بجميع مراحله في سياقات ما بعد النزاع.

تدابير الإنفاذ والرصد

38 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) ما إذا كانت الدولة لديها استراتيجية وخطة عمل وطنية للتعليم، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كانت هناك تدابير تعالج التمييز بين الجنسين في التعليم؛

(ب) ما إذا كانت قد اتُّخذت تدابير على مستوى السياسة العامة لإخلاء التعليم الابتدائي واستراتيجيات تعليم المعلمين والمواد الاختيارية من التحيز لأحد الجنسين والتنميط الجنساني التمييزي، ولتدريب المعلمين بشأن قضايا المساواة بين الجنسين؛

(ج) ما إذا كان القانون ينص على التعليم والتدريب وإعادة التدريب للفتيات والنساء لاكتساب المهارات، بما يشمل الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا الحاسوب، وما إذا كانت هناك ميزانية لدعم هذه التدابير؛

(د) الإطار الزمني لخطة العمل لتنفيذ مبدأ التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني للجميع ونطاق تغطية خطة العمل، وما إذا كانت الاستراتيجية أو خطة العمل الوطنية للتعليم لها آلية رصد لتقييم تحقيق الأهداف، وتتضمن صراحةً أهداف شمول التعليم الابتدائي وإلزاميته ومجانيته وتنص على توفير التعليم الثانوي المجاني بشكل تدريجي؛

(ه) ما إذا كانت هناك سياسة لحماية إمكانية التحاق الفتيات بكل مراحل التعليم عن طريق ضمان ألا تمنع أطراف ثالثة، بما فيها أولياء الأمور وأصحاب العمل، الفتيات من الالتحاق بالمدرسة، وما إذا كانت هناك سياسة تعالج تسرب الفتيات من المدارس، بما يشمل تدابير لضمان قدرة الفتيات الحوامل على مواصلة تعليمهن؛

(و) ما إذا كانت الدولة قد اتخذت تدابير لضمان أن تكون المدارس آمنة وخالية من العنف.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

39 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للتعليم (الأساسي والثانوي والعالي) في السنوات الخمس الماضية؛

(ب) النسبة المئوية للميزانية الإجمالية المخصصة للتعليم على كل من مستوى البلد ككل والمناطق والولايات والمقاطعات أو مستوى الحكومات المحلية، مصنفة حسب التعليم الأساسي والثانوي والعالي؛

(ج) الميزانية المخصصة للمسائل الجنسانية في التعليم بجميع مراحله؛

(د) معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء (حسب المناطق الحضرية والريفية، ومن حيث الدخل المنخفض، ولدى ذوي الإعاقة والأقليات الأخرى، من قبيل الأقليات اللغوية والدينية والعرقية)؛

(ه) نسبة القيد الإجمالية في التعليم قبل المدرسي والتعليم الأساسي والثانوي والعالي (حسب الجنس والمنطقة الحضرية والريفية ومن حيث الدخل المنخفض، ولدى ذوي الإعاقة والأقليات الأخرى، من قبيل الأقليات اللغوية والدينية والعرقية)؛

(و) معدلات التسرب في التعليم الأساسي والثانوي والعالي (حسب الجنس والمنطقة الحضرية والريفية ومن حيث الدخل المنخفض، ولدى ذوي الإعاقة والأقليات الأخرى، من قبيل الأقليات اللغوية والدينية والعرقية)؛

(ز) عدد ونسبة الطالبات المقيدات في برامج التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني داخل البلد (حسب المناطق الحضرية والريفية ومن حيث الدخل المنخفض، ولدى ذوات الإعاقة والأقليات الأخرى، من قبيل الأقليات اللغوية والدينية والعرقية)؛

(ح) عدد ونسبة الطالبات اللائي بإمكانهن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (حسب المناطق الحضرية والريفية، ومن حيث الدخل المنخفض، ولدى ذوات الإعاقة والأقليات الأخرى، من قبيل الأقليات اللغوية والدينية والعرقية)؛

(ط) معدلات الطالبات والخريجات في العلوم وهندسة التكنولوجيا والرياضيات (حسب المناطق الحضرية والريفية ومن حيث الدخل المنخفض، ولدى ذ و ات الإعاقة والأقليات الأخرى، من قبيل الأقليات اللغوية والدينية والعرقية)؛

(ي) عدد ونسبة المعلمات في التعليم الأساسي والثانوي والعالي وفي الوسط الأكاديمي؛

(ك) عدد المراحيض للبنات والبنين ونسبة المراحيض إلى الطلاب (حسب الجنس والمنطقة الحضرية والريفية ومن حيث الدخل المنخفض، ولدى ذوي الإعاقة والأقليات الأخرى، من قبيل الأقليات اللغوية والدينية والعرقية)؛

(ل) نسبة عدد المدارس إلى عدد السكان (حسب المناطق الحضرية والريفية، ومستوى المدرسة، من قبيل مستويات الطفولة والرعاية المبكرتين، والتعليم الأساسي، والثانوي، والثانوي المتقدم، وحسب السن والجنس).

المادة 11

الإطار القانوني

40 - في ضوء أحكام المادة 11 ، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كانت المرأة تحتاج إلى إذن من زوجها أو وليها لاختيار مهنة أو حرفة أو عمل؛

(ب) ما إذا كان القانون يفرض أي قيود على المهن أو الصناعات أو القطاعات التي يمكن للمرأة أن تعمل فيها، وما إذا كانت الدولة تُبقي قوانين وأنظمة الحماية قيد المراجعة؛

(ج) ما إذا كان القانون ينص على المساواة في فرص العمل والأجور بين المرأة والرجل، وما إذا كان ينظم معايير اختيار الوظيفة، وإذا كان الأمر كذلك، كيف؛

(د) ما إذا كانت التدابير القانونية والإدارية تحظر التمييز على أساس الجنس أو النوع في توظيف النساء وترقيتهن في جميع المجالات، وما إذا كان أصحاب العمل ممنوعين، أثناء عملية التوظيف أو الترقية، من السؤال عما إذا كانت المرأة حاملا أو عما إذا كانت تعتزم الإنجاب، وما إذا كان يجري رصد هذا الأمر؛

(ه) ما إذا كان نظام المعاشات التقاعدية للدولة يعتمد على اشتراكات إلزامية أو غير قائم على الاشتراكات، وما إذا كان القانون ينص، بشكل مطلق، على أن الزوجات والرفيقات بدون زواج يرثون حقوق المعاشات التقاعدية لأزواجهن، وما إذا كان القانون يأخذ في الاعتبار الاختلافات في متوسط العمر المتوقع، وأنماط العمل والأمومة أو الأبوة ورعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة للنساء والرجال، وما إذا كانت تغطية المعاشات التقاعدية متاحة للنساء اللائي يعملن في وظائف غير رسمية والنساء اللائي يؤدين أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر؛

(و) ما إذا كانت هناك أنظمة قائمة لضمان أشكال بديلة للتوظيف، مثل العمالة المدعومة أو مراكز التوظيف الخاصة.

تدابير الإنفاذ والرصد

41 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) ما إذا كان القانون ينشئ هيئة مستقلة لجمع الأدلة وتحليل التمييز ضد النساء والفتيات فيما يتعلق بالوظائف والاستحقاقات الاقتصادية من أجل توجيه السياسات وتقليل فجوة الأجور بين الجنسين؛

(ب) ما إذا كان القانون ينص أو يشجع على اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة، بما في ذلك الحصص والمستهدفات الإلزامية، لتحقيق المساواة للمرأة في مستويات التوظيف العليا، بما في ذلك مجالس إدارة الشركات؛

(ج) ما إذا كانت هناك خطط لدعم أعمال الرعاية الاجتماعية غير المدفوعة الأجر للنساء والفتيات وضمان حمايتهن الاجتماعية؛

(د) ما إذا كانت هناك خطط لحماية النساء العاملات في القطاع غير الرسمي وضمان حمايتهن الاجتماعية؛

(ه) ما إذا كان الإطار القانوني يتضمن أحكاما لضمان فهم أرباب العمل لحقوق الحوامل والنساء العائدات إلى العمل بعد إجازة الأمومة والتزاماتهم تجاههن؛

(و) ما إذا كان القانون ينص على وضع خطة تأمين جماعي لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في دفع وتغطية إجازات الأمومة والأبوة وإجازة الأبوين؛

(ز) ما إذا كانت هناك استراتيجيات محددة قائمة لضمان إمكانية استفادة المرأة من الملكية الفكرية لتشجيع إنشائها شركاتٍ ناشئةً ورقمية؛

(ح) ما إذا كانت هناك استراتيجيات محددة لضمان تمثيل المرأة في النقابات المهنية والعمالية.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

42 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) معدل مشاركة النساء والرجال البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر في القوى العاملة (حسب المناطق الحضرية والريفية، وأعلى مستوى تعليمي والأقليات، ومنها العمال المهاجرون والأشخاص ذوو الإعاقة)؛

(ب) معدل البطالة بين النساء والرجال البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن وأعلى مستوى تعليمي)؛

(ج) فجوة الأجور بين الجنسين (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن ومستوى التعليم ونوع الوظيفة والقطاع)؛

(د) نسبة العمالة إلى السكان للنساء والرجال البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن وأعلى مستوى تعليمي)؛

(ه) عدد ونسبة النساء البالغة أعمارهن 15 سنة فأكثر بين المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والمهنة)؛

(و) عدد ونسبة النساء العاملات البالغة أعمارهن 15 سنة فأكثر العاملات في الزراعة التجارية (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والمهنة)؛

(ز) عدد ونسبة النساء العاملات البالغة أعمارهن 15 سنة فأكثر العاملات بأجر أو مرتب (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والمهنة)؛

(ح) مقدار وعدد ونسبة مدفوعات الدولة مقابل إجازة الأبوة المدفوعة للرجال (حسب المهنة وطول الإجازة والقطاع الخاص أو العام)؛

(ط) عدد ونسبة النساء العاملات البالغة أعمارهن 15 سنة فأكثر المشتغلات لحسابهن الخاص ولا يوظفن آخرين (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والمهنة)؛

(ي) عدد ونسبة النساء العاملات البالغة أعمارهن 15 سنة فأكثر المشتغلات لحسابهن الخاص ويوظفن آخرين (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والمهنة)؛

(ك) عدد ونسبة النساء العاملات البالغة أعمارهن 15 سنة فأكثر المشتغلات بعمل عائلي غير مدفوع الأجر (عاملات من أفراد الأسرة المساهمين) (حسب المناطق الحضرية والريفية، والسن والمهنة والصناعة وأعلى مستوى تعليمي ومتوسط القطاع وساعات العمل)؛

(ل) نسبة النساء الموظفات البالغة أعمارهن 15 عاماً فأكثر المندرجات ضمن فئة العاملين الذين يعيشون أوضاعا هشة (العاملون لحسابهن الخاص، والعاملون غير المدفوعي الأجر في مشروع عائلي، وعمال الكفاف) (حسب المناطق الحضرية والريفية، والسن، والمهنة، والصناعة، وأعلى مستوى تعليمي، ومتوسط القطاع، وساعات العمل)؛

(م) خطط الحماية الاجتماعية والتقاعد (النوع ومتوسط المبلغ والجنس والمناطق الحضرية والريفية والسن والإعاقة والأصل الإثني)؛

(ن) فجوة التقاعد بين الجنسين (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن ومستوى التعليم ونوع الوظيفة والقطاع)؛

(س) عدد النساء في العمالة المدعومة؛

(ع) عدد النساء العاملات في مراكز التوظيف الخاصة.

المادة 12

الإطار القانوني

43 - في ضوء أحكام المادة 12 والتوصية العامة للجنة رقم 24 ( 1999 ) بشأن المرأة والصحة، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كانت هناك أحكام قانونية بشأن الحق في الصحة، ولا سيما الأحكام التي تتناول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على مدى دورة الحياة للنساء والفتيات؛

(ب) ما إذا كان القانون ينص على إنهاء الحمل، وما إذا كانت خدمات إنهاء الحمل متاحة عند الطلب أو في ظل ظروف معينة فقط، كما في حالات تهديد صحة الحامل أو حياتها، أو الاغتصاب، أو سفاح القربى أو شدة اعتلال الجنين (يجب تحديد الظروف الأخرى (إن وجدت) في التقرير).

(ج) ما إذا كان القانون يتناول التمييز ويحمي مجموعات الأشخاص الذين يُعتبرون أكثر عرضة للتمييز على أسس صحية بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مثل المشتغلين بالجنس ومتعاطي المخدرات عن طريق الوريد؛

(د) ما إذا كان هناك قانون لمكافحة الممارسات الضارة، وكيف يتم التعامل مع هذه الممارسات في القطاع الصحي؛

(ه) ما إذا كانت هناك أنظمة أو سياسات أو استراتيجيات معمول بها بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين؛

(و) ما إذا كانت هناك أحكام قانونية قائمة لضمان الموافقة الحرة والمستنيرة على أي علاج طبي؛

(ز) ما إذا كان هناك تشريع معمول به يحظر التعقيم القسري والإجهاض القسري.

تدابير الإنفاذ والرصد

44 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) ما إذا كانت هناك أنظمة أو سياسات أو استراتيجيات أو خطط لتنظيم الأسرة، وما إذا كانت الأحكام التشريعية تنص على قيود في هذا الصدد، قد تشمل إذن طرف ثالث للمرأة بتلقي خدمات تنظيم الأسرة أو توفير خدمات تنظيم الأسرة للمرأة المتزوجة فقط؛

(ب) ما إذا كانت الخدمات الصحية المقدمة للنساء والفتيات (مثل خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم وتنظيم الأسرة ومنع العنف ضد المرأة) تمول من الخزانة العامة؛

(ج) ما إذا كانت هناك إجراءات لضمان انخفاض العقم، بما في ذلك الإنجاب بمساعدة طبية؛

(د) ما إذا كانت هناك إعفاءات أو استثناءات من أي خطط لتقديم الخدمات بمقابل لصالح الفقراء أو آليات أخرى لضمان إمكانية حصول المحتاجين على الخدمات وقدرتهم على الاستفادة منها، وما إذا كان بإمكان المرأة الاستفادة منها أيضا؛

(ه) ما إذا كانت هناك استراتيجية أو إطار عمل متعددا القطاعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وما إذا كانا يعالجان الحد من عدم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ورعاية مرضاه؛

(و) ما إذا كانت هناك أنظمة أو سياسات أو استراتيجيات أو خطط لمعالجة الممارسات التقليدية الضارة، وكيفية معالجتها في القطاع الصحي؛

(ز) ما إذا كانت هناك خدمات متيسرة للنساء والتوليد.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

45 - ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) عدد المرافق لكل 000 500 شخص التي توفر رعاية توليد أساسية وشاملة (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والأصل الإثني والإعاقة)؛

(ب) النسبة المئوية للولادات التي تتم برعاية عاملين صحيين مهرة (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والأصل الإثني والإعاقة)؛

(ج) نسبة وفيات الأمهات (عدد وفيات الأمهات لكل 000 100 مولود حي) (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والأصل الإثني والإعاقة)؛

(د) معدل وفيات المواليد (عدد وفيات الرضع خلال شهر واحد من الولادة لكل 000 1 مولود حي) أو معدل وفيات الرضع (عدد وفيات الرضع خلال سنة واحدة من الولادة لكل 000 1 مولود حي) (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والأصل الإثني والإعاقة)؛

(ه) انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الحوامل المتراوحة أعمارهن بين 15 و 24 سنة (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والأصل الإثني والإعاقة)؛

(و) عدد نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة لكل 000 500 نسمة التي تقدم خدمات شاملة في مجال تنظيم الأسرة أو النسبة المئوية لمرافق الرعاية الصحية الأولية التي تقدم خدمات شاملة في مجال تنظيم الأسرة (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والأصل الإثني والإعاقة)؛

(ز) الحاجة غير الملباة إلى تنظيم الأسرة، وهي النسبة المئوية للنساء المعرضات لخطر الحمل اللائي يرغبن في تجنب الحمل ولكن لا يستخدمن (هن ورفقائهن) وسيلة لمنع الحمل (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والأصل الإثني والإعاقة)؛

(ح) النسبة المئوية لنقاط تقديم الخدمات التي توفر رعاية في حالات الإجهاض أو ما بعده بصرف النظر عما إذا كان الإجهاض غير قانوني (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والأصل الإثني والإعاقة)؛

(ط) معدل الإجهاض (عدد حالات الإجهاض لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب) (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والأصل الإثني والإعاقة)؛

(ي) النسبة المئوية لوفيات الأمهات التي تعزى إلى الإجهاض غير المأمون (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والأصل الإثني والإعاقة)؛

(ك) عدد الواقيات الذكرية المتاحة للتوزيع على النطاق الوطني خلال الاثني عشر شهراً السابقة لكل السكان المتراوحة أعمارهم بين 15 و 49 سنة أو النسبة المئوية لنقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة التي تقدم المشورة بشأن الحماية من الأمراض المنقولة جنسياً، بما في فيها فيروس نقص المناعة البشرية والحمل غير المرغوب فيه؛

(ل) النسبة المئوية للنساء اللواتي خضعن للفحص المتعلق بسرطان عنق الرحم خلال السنوات الخمس الماضية ويتلقين العلاج عند اللزوم؛

(م) السكان ذوو الأعراض المبلغ عنها ذاتيا أو المشخصة للالتهابات البكتيرية أو الفيروسية المنقولة بالاتصال الجنسي والتهابات الجهاز التناسلي؛

(ن) انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الحوامل والمجموعات السكانية الفرعية المنخرطة في سلوك منطوٍ على مخاطر جسيمة؛

(س) النسبة المئوية للنساء المصابات بسرطان عنق الرحم، والمرافق المتاحة للعلاج؛

(ع) نسبة المرضى الإناث (من مجموع المستفيدين الذكور والإناث) الذين يعالجون من مشاكل الصحة النفسية أو نسبة المحولين إلى خدمات متخصصة، بما في ذلك العيادات الخارجية للصحة النفسية؛

(ف) النسب المئوية للشابات والشبان المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(ص) النسب المئوية للنساء والرجال الذين بلغت إصاباتهم بفيروس نقص المناعة البشرية مرحلة متقدمة ويتلقون علاجا مضادا لفيروسات النسخ العكسي؛

(ق) نسبة الخدمات الصحية التي زادت من وعي مقدمي الخدمات أو درَّبتهم فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات؛

(ر) عدد النساء المعقمات دون موافقتهن؛

(ش) عدد حالات الإجهاض القسري.

المادة 13

الإطار القانوني

46 - في ضوء أحكام المادة 13 ، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كان القانون ينص على منح بدلات أو إعانات عائلية أو أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، فيما يتعلق، مثلا، بالأطفال ورعاية الطفل والإسكان والسن والإعاقة، وما إذا كانت هذه متاحة للنساء والرجال على قدم المساواة؛

(ب) ما إذا كانت تكاليف رعاية الطفل والأسرة تؤخذ في الاعتبار في ربط الضريبة، وما إذا كان كل من الزوجين يخضع للضريبة على حدة، وما إذا كان القانون ينص على خصومات ومستحقات ضريبية محددة لا تنطبق إلا على النساء أو الرجال؛

(ج) ما إذا كان القانون ينص على أنه يحق للمرأة التقدمُ بطلب للحصول على قروض مصرفية والحصولُ عليها، بما في ذلك القروض الميسرة والمرنة والرهونات العقارية والائتمانات الأخرى، دون موافقة أزواجهن أو أوليائهن أو أقاربهن الذكور أو مشاركتهم أو ضمانهم؛

(د) ما إذا كان القانون ينشئ خططا محددة للائتمانات الصغرى أو الضمان، أو ينص على منح تمويل أولي أو رأسمال توسع واستثمار أو تسهيلات مالية أخرى للمرأة، بما يشمل خدمات مناسبة لدعم الأعمال التجارية، وتيسير التجارة والتفاوض التجاري، والتجارة الإلكترونية، والتصدير والوصول إلى الأسواق؛

(ه) ما إذا كان القانون ينص على المشاركة الكاملة للمرأة في جميع جوانب الحياة الثقافية، بما في ذلك الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة والابتكار والرياضة، وكذلك السياسات المتعلقة باستثمار القطاع الخاص في هذه المجالات.

تدابير الإنفاذ والرصد

47 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) ما إذا كانت هناك أي برامج للتخفيف من حدة الفقر وللشمول المالي وحفز المؤسسات، وما إذا كانت هناك تدابير محددة لتعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز عدم التمييز ضد النساء والفتيات؛

(ب) ما إذا كانت هناك حدود دنيا للحماية الاجتماعية وشبكات أمان وواقيات اجتماعية للنساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى أقليات إثنية وغيرها من الأقليات اللواتي يعانين أشكالا متعددة من التمييز؛

(ج) ما إذا كانت هناك برامج أو خطط (خاصة وعامة) لدعم إمكانية حصول المرأة على التسهيلات المالية والائتمانية.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

48 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) عدد ومقدار ونسبة بدلات الإسكان المدفوعة للمرأة في الخدمة العامة؛

(ب) عدد ومقدار ونسبة استحقاقات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية المدفوعة للنساء من مختلف الفئات؛

(ج) عدد الشكاوى التي تلقاها مفوض العمل (أو ما يعادله) بشأن انتهاكات مدفوعات البدلات الأسرية (حسب الجنس والمنطقة الحضرية والريفية ونوع المهنة والصناعة والسن)؛

(د) عدد ومقدار ونسبة المستحقات الضريبية أو المالية المطالب بها (حسب الجنس والمنطقة الحضرية والريفية ونوع المهنة والصناعة والسن)؛

(ه) عدد الأشخاص الذين لديهم تأمين على الحياة (حسب الجنس والمنطقة الحضرية والريفية والسن وأعلى مستوى من التعليم والصناعة وجهة التأمين)؛

(و) عدد الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي أو طبي (حسب الجنس والمنطقة الحضرية والريفية والسن وأعلى مستوى من التعليم والصناعة وجهة التأمين).

(ز) عدد الأشخاص الذين لديهم قرض شخصي (حسب الجنس والمناطق الحضرية والريفية والسن ونوع المؤسسة المالية، على سبيل المثال، هل هي مصرف تجاري أو مصرف تنمية أو أي نوع آخر من جهات الإقراض)؛

(ح) عدد ونسبة الجهات المقدمة للتمويلات الصغرى التي لديها خطط إقراض محددة للنساء (حسب المناطق الحضرية والريفية ونوع الخطة)؛

( ط ) عدد الأشخاص الذين لديهم رهن عقاري أو قرض سكني، ونتائج الدراسات الاستقصائية، إن وجدت، لقطاع التمويل الأصغر (حسب الجنس والمنطقة الحضرية والريفية والسن ونوع المؤسسة المالية، مثلا، هل هي مصرف تجاري أو مصرف تنمية).

المادة 14

49 - تقدم التوصية العامة للجنة رقم 34 ( 2016 ) بشأن حقوق المرأة الريفية مساهمة مهمة في تحليل الأشكال المتعددة للتمييز ضد النساء والفتيات الريفيات في سياق العولمة، ولا تتناول فقط الإطار القانوني أو التشريع ولكن أيضاً التنفيذ الفعلي وعملية تحقيق النتائج الفعلية في العديد من المجالات ذات الصلة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 . ويرد في التوصية العامة تحليل للأسباب الجذرية للتمييز باعتبارها من سياسات الاقتصاد الكلي، ويُذكر بوضوح دور النساء والفتيات الريفيات في العمل غير المدفوع الأجر. وتشكل المساواة في إمكانية استفادة المرأة من الموارد الاقتصادية، بما فيها الموارد من الأراضي والموارد الطبيعية، وسيطرتها عليها، أمراً أساسياً في التوصية (الفقرات 56 - 59 )، وكذلك مشاركتها في عمليات التنمية والإصلاحات الاقتصادية والزراعية والتجارة والأسواق والتمويل وبرامج الحماية الاجتماعية. وتثير هذه التوصية اهتماماً خاصاً لأنها تبرز بوضوح مبدأ بذل الدول للعناية الواجبة في حماية حقوق المرأة الريفية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل التنمية.

الإطار القانوني

50 - في ضوء أحكام المادة 14 والتوصية العامة للجنة رقم 34 ، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كان الرجل والمرأة الريفية يتمتعان بحقوق متساوية في الحيازة والملكية بغض النظر عن حالتهما المدنية أو غيرها من الأحوال، وما إذا كان القانون يعالج التمييز الذي يعوق المشاركة الكاملة للمرأة الريفية في عمليات التنمية؛

(ب) ما إذا كان القانون يعترف بالعمل غير المدفوع الأجر للنساء والفتيات ومساهمتهن في النمو الاقتصادي؛

(ج) ما إذا كان القانون يضمن للمرأة الريفية والأسر المعيشية التي تعيلها نساء تكافؤ فرص التمتع بالأمن الغذائي وسبل العيش والاستفادة من الموارد الطبيعية الكافية لتلبية احتياجاتهما والضرورية لبقائهما على قيد الحياة، بما في ذلك الأرض والمياه ومواد البناء والوقود والعلف؛

(د) ما إذا كان عدم وجود حيازة آمنة للأراضي يسهم في حالات العنف ضد المرأة في المناطق الريفية؛

(ه) ما إذا كانت المرأة الريفية تحصل على التدريب والتكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي وتشارك في برامج التنمية وفي تنفيذها.

تدابير الإنفاذ والرصد

51 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) التدابير المتخذة للتنظيم الفعال لتوزيع الموارد من الأراضي والموارد الطبيعية وضمان جعلها هي وتكاليفها في متناول النساء والأسر المعيشية التي ترأسها إناث، وذلك باستخدام الإعانات وغيرها من السبل؛

(ب) التدابير المتخذة لتمكين النساء من جميع الخلفيات الثقافية والإثنية والدينية وغيرها من المشاركة في عمليات التخطيط الريفي وضمان حقهن في تقرير المصير فيما يتعلق بالإسكان؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان الحماية الكاملة للمرأة الريفية من الإخلاء القسري وضمان مشاركة النساء أو مجموعات النساء المتضررات والتشاور والتفاوض معهن بشكل فعال.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

52 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) معدل الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية (حسب الجنس والسن وفترة الحياة أو الفترة الزمنية والأصل الإثني وسبب الهجرة)؛

(ب) عدد الأشخاص المشاركين في المشاورات والمناقشات المتعلقة بسياسات التنمية الريفية (حسب الجنس ونوع السياسة والجهة الممثَّلة)؛

(ج) عدد ونسبة أعضاء لجان التنمية القروية (أو ما يعادلها) في المناطق الريفية (حسب الجنس والمنصب)؛

(د) عدد ونسبة المشاركين في التدريب على صيانة الطاقة المتجددة (حسب نوع الطاقة المتجددة والجنس والسن والأصل الإثني)؛

(ه) عدد ونسبة مبالغ الضمان الاجتماعي المدفوعة للمقيمين في المناطق الريفية (حسب نوع مدفوعات الضمان الاجتماعي والدخل والسن والجهة الدافعة)؛

(و) نسبة الموظفين البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر إلى المساهمين في الضمان الاجتماعي في المناطق الريفية (حسب الدخل والسن وقطاع التوظيف وساعات العمل والجنس)؛

(ز) نسبة العاملين الصحيين المهرة في المناطق الريفية إلى عدد السكان (حسب مهنة العامل الصحي والجنس)؛

(ح) نسبة العاملين الصحيين في القرى (أو ما يعادلهم) في المناطق الريفية إلى عدد السكان (حسب مهنة العامل الصحي والجنس)؛

(ط) عدد الأشخاص المحولين إلى مرفق صحي أو طبي أرفع مستوى (حسب الحالة المرضية والسن والجنس)؛

(ي) متوسط الوقت المستغرق في الوصول إلى أقرب مرفق صحي في المناطق الريفية؛

(ك) نسبة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية الذين لم يلتمسوا مساعدة من أجل مرضهم الأخير لأن العيادة كانت مفرطة البُعد أو كان يعتقد أنها غير مناسبة (حسب الجنس والحالة المرضية والسن)؛

(ل) نسبة النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و 24 سنة اللائي تزوجن أو دخلن في علاقة معاشرة قبل سن 18 عاماً في المناطق الريفية مقابل نسبتهن في المناطق الحضرية (حسب السن والأصل الإثني)؛

(م) معدل انتشار وسائل منع الحمل (الأساليب الحديثة) في المناطق الريفية (حسب السن والأصل الإثني والحالة الصحية والوضع من حيث الإعاقة)؛

(ن) عدد المستخدمين النشطين لخدمات تنظيم الأسرة في المناطق الريفية (حسب الجنس والسن والأصل الإثني والطريقة)؛

(س) نسبة مستشاري تنظيم الأسرة في المناطق الريفية إلى عدد السكان (حسب الجنس)؛

(ع) عدد ونسبة مقدمي خدمات التدريب التالي للمرحلة الثانوية المسجلين العاملين في المناطق الريفية (حسب نوع مقدم التدريب ونوع التدريب)؛

(ف) عدد الأشخاص المسجلين في الدورات التدريبية لما بعد المرحلة الثانوية في المناطق الريفية (حسب الجنس ونوع التدريب ومدة التدريب)؛

(ص) عدد ونسبة أعضاء التعاونيات النشطة في المناطق الريفية (حسب نوع التعاونية والجنس).

(ق) عدد ونسبة موظفي الإرشاد الزراعي (حسب الجنس)؛

(ر) عدد ونسبة المتلقين للتدريب على برامج الإرشاد الزراعي في المناطق الريفية (حسب مقدم التدريب ونوع التدريب والجنس)؛

(ش) عدد الأشخاص في المناطق الريفية البالغة أعمارهم 15 عاماً فأكثر الذين ليس لديهم هاتف لاستخدامهم الشخصي (حسب الجنس)؛

(ت) نسبة الدخل النقدي للنساء الريفيات البالغة أعمارهن 15 سنة فأكثر إلى الدخل النقدي لنساء الحضر من نفس الفئة العمرية (حسب السن ومصدر الدخل)؛

(ث) النسبة المئوية للنساء الريفيات البالغة أعمارهن 15 سنة فأكثر بدون دخل نقدي (حسب السن والوضع من حيث الإعاقة والأصل الإثني).

المادة 15

الإطار القانوني

53 - في ضوء أحكام المادة 15 ، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) ما إذا كان القانون ينص على أن للمرأة، بصرف النظر عن الحالة الزواجية، نفس الأهلية التي يتمتع بها الرجل في إبرام العقود، وما إذا كان القانون ينص على أن أي عقود أو غيرها من الصكوك القانونية التي تسعى إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية؛

(ب) ما إذا كان القانون ينص على أن للمرأة، بصرف النظر عن الحالة الزواجية، نفس الحقوق في حيازة الممتلكات الشخصية والعقارات المستأجرة والماشية وما في حكمها والمعدات الزراعية وغيرها من المرافق الأساسية، وتملكها وإدارتها والنزول عنها للغير؛

(ج) ما إذا كانت المرأة في القانون والممارسة تتمتع بالأهلية على قدم المساواة مع الرجل في أن تقاضِي وتقاضَى، وما إذا كانت القواعد الإجرائية في المحاكم المدنية والجنائية والأسرية تأخذ في الاعتبار مصالح النساء والفتيات، بما في ذلك إمكانية حصولهن على المشورة و/أو المساعدة القانونيتين؛

(د) ما إذا كانت المرأة تتساوى مع الرجل فيما تقدمه من أدلة إلى المحاكم المدنية والجنائية والأسرية، وما إذا كان ذلك ينطبق أيضاً على المحاكم العرفية والدينية؛

(ه) ما إذا كان القانون ينص على أن للمرأة والرجل حقوقا متساوية فيما يتعلق بالمسكن و/أو اختيار محل الإقامة؛

(و) ما إذا كان القانون يحظر نزع الأهلية القانونية عن المرأة، بما في ذلك لأسباب صحية.

تدابير الإنفاذ والرصد

54 - يجب أن يبين التقرير:

(أ) ما إذا كان الإطار القانوني ينص على إنشاء وصيانة محاكم لتيسير لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، مثل المحاكم المتنقلة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما إذا كانت هذه المحاكم مزودة بقضاة وموظفين مؤهلين وميزانيات كافية؛

(ب) ما إذا كانت هناك قوانين وأنظمة تعالج التنميط الجنساني التمييزي في القضاء ومهنة القانون والتعليم القانوني، وما إذا كانت هذه القوانين والأنظمة تشمل تدابير بناء القدرات والمساءلة والإنفاذ؛

(ج) ما إذا كان القانون ينشئ آلية للإشراف على ردود الهيئات القضائية وشبه القضائية والإدارية على القضايا المتعلقة بمساواة النساء والفتيات بالرجال والصِبية وعدم التمييز ضدهن؛

(د) ما إذا كان القانون ينص على ميزانية ومساعدة تقنية لضمان أن تكون جميع أجزاء النظام القضائي (الموظفون القضائيون وشبه القضائيين والإداريون وموظفو الوساطة وأعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم) قادرة على إصدار قرارات وتوفير سبل انتصاف تراعيان الاعتبارات الجنسانية وتخلوان من التمييز؛

(ه) عدد النساء المحرومات من أهليتهن القانونية.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

55 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) عدد ونسبة سندات ملكية الأراضي التي تكون فيها المرأة المالك الوحيد (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والحالة الزواجية)؛

(ب) عدد ونسبة الأعمال التجارية المسجلة للمرأة (حسب المناطق الحضرية والريفية والسن والصناعة)؛

(ج) عدد ونسبة الإناث بين أعضاء المحاكم (حسب نوع المحكمة، مثل محاكم التحكيم أو الوساطة).

(د) عدد ونسبة الأشخاص الذين يلتمسون المشورة أو الإرشاد بشأن الحقوق القانونية حسب مقدم الخدمة (على سبيل المثال، جهة تقديم مساعدة قانونية أو منظمة غير حكومية أو محام) والمسألة (كأن تكون، مثلا، ممتلكات زوجية أو أرضا أو سرقة).

المادة 16

الإطار القانوني

56 - في ضوء أحكام المادة 16 والتوصية العامة للجنة رقم 29 ( 2013 ) بشأن العواقب الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها والتوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، يجب أن يحتوي التقرير على معلومات عمّا يلي:

مبادئ عامة

(أ) ما إذا كانت المساواة و/أو عدم التمييز في القضايا المتعلقة بالزواج أو الأحوال الشخصية منصوصاً عليها في الدستور أو في قانون أساسي آخر، وما إذا كانت هناك آليات للإشراف على تطبيق القانون ومراقبته؛

(ب) ما إذا كانت العلاقات الأسرية تحكمها قوانين مدنية أو عرفية أو دينية أو من وضع الشعوب الأصلية أو مختلطة، وما إذا كان يمكن للمرأة اختيار النظام القانوني والمحكمة المنطبقين عليها؛

(ج) ما إذا كان قد تم اعتماد تشريع يلغي الجوانب التمييزية في قانون الأسرة في القانون المدني والقانون العرفي أو الديني أو قوانين الشعوب الأصلية، وما إذا كان قد تم إنشاء نظم في القانون تنص على حق الطعن أمام نظام العدالة المدنية في الحالات التي يكون فيها للسلطات الدينية أو العرفية أو سلطات الشعوب الأصلية ولاية قضائية فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية؛

الزواج

(د) ما إذا كان للمرأة والرجل حقوق متساوية في الزواج، بما في ذلك الحق في اختيار الزوج/الزوجة، وما إذا كانت السن القانونية للزواج واحدة بالنسبة للنساء والرجال؛

(ه) ما إذا كان القانون يحظر الزواج القسري وينص على أن الزواج القسري ليس له أي أثر قانوني، وما إذا كان القانون يحظر تعدد الزوجات أو يثبطه؛

(و) ما إذا كان القانون ينص على التسجيل الرسمي لجميع الزيجات، بما في ذلك الزيجات العرفية والدينية، وينشئ آلية لإثبات الزواج بخلاف التسجيل، عند الضرورة، ويتضمن أحكاماً بشأن التوعية بشأن تسجيل الزواج، بما في ذلك تيسيره من خلال مرافق التسجيل المتنقلة؛

(ز) ما إذا كانت قد اتُّخذت تدابير لمنع الزواج القسري والحمل القسري والحرمان من الإجهاض والتعقيم في المناطق المتضررة من النزاعات وللتحقيق فيها والمعاقبة عليها؛

(ح) ما إذا كان القانون يحظر تقييد الحق في الزواج وحضانة الأطفال لذوات الإعاقة؛

العلاقات الزوجية

(ط) ما إذا كان قد تم إلغاء الأحكام القانونية التي تُلزم المرأة المتزوجة بطاعة زوجها، بما في ذلك الأحكام التي تنص على معاقبة النساء عندما يعصين أزواجهن؛

(ي) ما إذا كانت الأحكام القانونية التي تُعرِّف الزوج بأنه رب الأسرة قد ألغيت، وما إذا كانت للمتزوجة نفس الحقوق التي يتمتع بها زوجها في اختيار الاسم العائلي، بما في ذلك الأهلية القانونية للتقدم بطلب للحصول على بطاقات هوية وجوازات سفر على قدم المساواة مع زوجها؛

(ك) ما إذا كانت المرأة المتزوجة ملزمَة في القانون والممارسة بالحصول على موافقة زوجها لاختيار مهنة أو وظيفة؛

الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالأطفال

(ل) ما إذا كان القانون ينص على المساواة في الحقوق والمسؤوليات للوالديْن فيما يتعلق بأطفالهما، بما في ذلك الوالديْن اللذين يجمعها اقتران غير رسمي والوالديْن اللذين يجمعهما اقتران ممَّا يكون بين المثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(م) ما إذا كان القانون ينص على المساواة في الحقوق والمسؤوليات للوالديْن فيما يتعلق بأطفالهما عند فسخ الزواج، لا سيما في القضايا المتعلقة بالعنف العائلي؛

(ن) ما إذا كان القانون يحرم الأمهات المثليات من حقوق حضانة أطفالهن وغيرها من الحقوق المرتبطة بهم؛

الاقتران المسجل

(س) ما إذا كان القانون ينص على نظام للاقتران المسجل والمساواة في الحقوق والمسؤوليات بين القرينيْن، بما في ذلك ما يتعلق بالدخل والأصول والأطفال؛

الاقتران غير الرسمي

(ع) ما إذا كان القانون ينظم الاقتران غير الرسمي من قبيل المساكنة، وما إذا كان للنساء والرجال في هذا الاقتران حقوق ومسؤوليات متساوية فيما يتعلق بالدخل والأصول؛

(ف) ما إذا كان القانون ينص على تسجيل الاقتران غير الرسمي، وما إذا كان ينظم حقوق ومسؤوليات القرينين عند انحلال عقدة هذا الاقتران بالانفصال أو الوفاة.

الممتلكات الزوجية

(ص) ما إذا كان القانون يجيز إبرام اتفاقات تعاقدية بين الزوجين أو القرينين قبل أو أثناء الزواج أو الاقتران، وما إذا كان القانون يكفل تكافؤ قدرة الزوجين أو القرينين على المساومة وعدم إساءة استخدام السلطة أو التمييز ضد المرأة؛

(ق) ما إذا كان القانون ينص على نظام للملكية الزوجية يقوم على الفصل بين الممتلكات أو على الملكية المشتركة أو الملكية المشتركة المؤجلة، وما إذا كان النظام يأخذ في الاعتبار عند تحديد حقوق الملكية مساهمات المرأة غير الاقتصادية في الممتلكات الزوجية، مثل رعاية الأطفال والعمل المنزلي؛

(ر) ما إذا كان القانون ينص على المساواة في استصدار سندات ملكية للأراضي المستخدمة أو المكتسبة من قبل الزوجين أو الشخصيْن المقترنين اقتراناً غير رسمي؛

الطلاق والفسخ

(ش) ما إذا كانت المرأة لها حقوق مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بالطلاق، وما إذا كانت متطلبات إنهاء الطلاق أو الفسخ هي نفسها للمرأة والرجل؛

(ت) ما إذا كانت العواقب المالية للطلاق أو الفسخ مشروطة بوقوع خطأ وما إذا كانت تنطبق على النساء والرجال معايير مختلفة، وما إذا كانت المساهمات غير المالية للزوجين أو القرينين أثناء الزواج أو الاقتران معترفا بها في تقدير المبلغ المالي عند الطلاق أو الفسخ أو انتهاء الاقتران غير الرسمي؛

الوفاة والميراث

(ث) ما إذا كانت المرأة والرجل متساويين في حقوق الميراث فيما يتعلق بالممتلكات العقارية والشخصية إذا توفي أحدهما عن الآخر وكانا متزوجين أو مقترنين اقترانا غير رسمي؛

(خ) ما إذا كان القانون يحظر الممارسات الضارة المتعلقة بالأرامل، مثل زواج السِلفة، حيث يتعين على الأرملة الزواج من شقيق زوجها المتوفى، أو غيره من أشكال الزواج القسري؛

الفتيات

(ذ) ما إذا كان القانون ينص على تسجيل المواليد، وما إذا كانت هناك مخصصات في الميزانية لتمويل تدابير لضمان تسجيل المواليد، بوسائل منها استخدام وحدات التسجيل المتنقلة، وما إذا كان عدم تسجيل المواليد مستوجباً للعقوبة، وطبيعة هذه العقوبات؛

(ض) ما إذا كان القانون ينص على المساواة في حقوق الميراث بين الفتيات والصِبية فيما يتعلق بالممتلكات العقارية والشخصية، بما يشمل الحالات التي لا يترك فيها المتوفى وصية؛

( أأ ) ما إذا كان القانون ينص على ألا يكون لخطوبة الطفلـ/ـة أي أثر قانوني وما إذا كانت هناك تدابير للتوعية بذلك والمعاقبة على ذلك السلوك؛

(ب ب) ما إذا كان القانون يحدد سن 18 عاماً كحد أدنى لسن الزواج يطبق على المرأة والرجل كليهما، وما إذا كان القانون ينص على أن الزواج دون الحد الأدنى للسن لن يكون له أي أثر قانوني؛

(ج ج) ما إذا كان القانون ينص على تدابير، مدعومة بميزانية، لتوليد مساندة اجتماعية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج، بما في ذلك بين أوساط الفتيات، وعلى العقوبات المطبقة على من يسهلون الزواج دون الحد الأدنى لسن الزواج.

تحليل البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي

57 - يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن:

(أ) متوسط السن عند الزواج (حسب الجنس والمنطقة الحضرية والريفية والأصل الإثني والسن)؛

(ب) نسبة الأرامل الإناث والذكور بين السكان البالغة أعمارهم 45 سنة فأكثر (حسب الجنس والمنطقة الحضرية والريفية والأصل الإثني)؛

(ج) نسبة الأرامل الإناث والذكور بين السكان البالغة أعمارهم 60 سنة فأكثر (حسب المنطقة الحضرية والريفية والأصل الإثني والسن)؛

(د) نسبة المطلقين أو المنفصلين (حسب المناطق الحضرية والريفية والأصل الإثني والسن والجنس)؛

(ه) عدد المواليد المسجلين رسمياً (حسب المناطق الحضرية والريفية والأصل الإثني وسن الأم والجنس)؛

(و) العدد المقدر للولادات غير المسجلة رسمياً ونسبتها (حسب المناطق الحضرية والريفية والأصل الإثني وسن الأم والجنس)؛

(ز) عدد ونسبة الأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر الذين يعملون في مشاريع عائلية بدون أجر؛

(ح) عدد أوامر الزجر (أو الحماية) الصادرة لصالح المرأة المتزوجة (ضد زوجها) في حالات العنف الجنسي والمنزلي (حسب المناطق الحضرية والريفية والأصل الإثني والسن والحالة الزواجية، أي هل يجمعهما زواج قانوني أو اقتران رضائي)؛

(ط) الحاجة غير الملباة إلى تنظيم الأسرة بين الإناث المتزوجات أو المقترنات رضائياً (حسب المناطق الحضرية والريفية والأصل الإثني والسن والحالة الزواجية كمتزوجات زواجا قانونياً أو مقترنات رضائياً)؛

(ي) عدد الطلبات المتصلة بالمنازعات على الملكية الزوجية عند فسخ الزواج (حسب المناطق الحضرية والريفية والجنس).