بلاغ مقدَّم من:

س. ل. (تمثلها المحاميتان ميلينا كادييفا وجانيتا بوريسوفا )

الشخص المدعي أنه الضحية:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

بلغاريا

تاريخ تقديم البلاغ:

23 شباط/فبراير 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

قُدمت إلى الدولة الطرف في 24 شباط/فبراير 2016 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:

19 تموز/يوليه 2019

معلومات أساسية

1 - صاحبة البلاغ هي س. ل.، وهي مواطنة بلغارية من مواليد عام 1982. وتدعي أن بلغاريا انتهكت حقوقها بموجب المادة 2 (أ) إلى (ج) و (ه) إلى (ز)، والمادة 5 (أ) والمادة 16 ( 1 ) (ج) و (ز) و (ح) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19 ( 1992 ) للجنة بشأن العنف ضد المرأة، بسبب عدم تحقيق السلطات في العنف البدني والنفسي الشديد الذي ارتكبه في حقها زوجها السابق ومنعه بفعالية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 تزوجت صاحبة البلاغ م. في 4 حزيران/يونيه 2000 ، عندما كانت تلميذة عمرها 17 عاماً. وانتقلا إلى منزل والدي م. حيث أقاما مع ابنهما ه.، المولود في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 .

2 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أنها كانت، على مدى سنوات، ضحية للعنف العائلي الذي ارتكبه م . وتعرضت للعنف النفسي والعاطفي والبدني. ففي كانون الثاني/يناير 2001 ، صفع م. صاحبة البلاغ ثلاث مرات لأنها رفضت ارتداء لباس معين. ومنذ ذلك الحين، أصبح العنف ضد صاحبة البلاغ أكثر تواتراً. وكلما أعربت صاحبة البلاغ عن رأي مخالف لرأي م.، رد عليه بالعنف والعدوان، وكان يصرخ في وجهها ويدفعها ويزحمها. كما رمى بأشياء وضربها وكسر أبواب ً ا. وفي آذار/مارس 2002 ، ضرب م. صاحبة البلاغ ضربات متعددة على رأسها، لأنها أطفأت التلفزيون في الساعة الحادية عشرة مساء لكي تتمكن هي وابنهما من النوم. ونتيجة لذلك، عانت من صداع الرأس لمدة أشهر. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2006 ، ضرب م. صاحبة البلاغ مرة أخرى بحضور ابنهما. ولم يسمح لصاحبة البلاغ بزيارة أبويها وأغلقها في عزلة بالمنزل.

2 - 3 وفي آذار/مارس 2007 ، انفصل الزوجان، ولكنهما استأنفا الحياة الزوجية بعد شهر، عندما تبين لصاحبة البلاغ أنها حامل. وعلى الرغم من الحمل، واصل زوج صاحبة البلاغ الاعتداء عليها، بالدفع بها إلى الدرج في المنزل، مدعي ً ا أن صاحبة البلاغ ”تضايقه“. كما اتهم م. ابنه بالتكاسل، فلا ينظف ولا يساعد أمه. وضرب ابنه مرة لأن ذراعه علقت تحت الأريكة. وأصبح م. يتصرف بصورة معادية أيضاً تجاه كلبهم المسن؛ وركل الكلب بحضور الطفل ورفعه في الهواء وألقى به على الأرض لمجرد أنه بدأ الأكل دون إذن. وأصبح الكلب مريضاً لا يكاد يستطيع الوقوف على رجليه.

2 - 4 وفي أيلول/سبتمبر 2007 ، اكتشفت صاحبة البلاغ أن لزوجها م. عشيقة. وفي 7 أيلول/ سبتمبر 2007 ، غادر م. المنزل وترك صاحبة البلاغ الحامل مع طفلهما البالغ من العمر 7 سنوات. وعندما حاولت صاحبة البلاغ أن تتحدث مع م. وعشيقته، دفع بها على الدرج وحاول ضرب أمه التي كانت ترافقها. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، وُلد ابنهما الثاني، أ..

2 - 5 وفي كانون الثاني/يناير 2008 ، تقدم الزوجان بطلب الطلاق لدى محكمة بلوفديف الإقليمية وصدر الحكم بالطلاق بالتراضي وفقاً للشروط التي حددتها صاحبة البلاغ، وهي أن يدفع م. نفقة طفل قدرها 100 ليف في الشهر لكل طفل ( ) . واتفقا أيض ً ا على جدول زمني محدود للاتصال الشخصي بين الأب والطفلين.

2 - 6 وبعد الطلاق، لم يُقم م. أي اتصال مع ابنيه ولم يدفع نفقتهما في الموعد المحدد. وقدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى محكمة بلوفديف الإقليمية لإجراءات إنفاذ نفقة الأطفال غير المدفوعة خلال الأشهر الخمسة السابقة. وعندما مثُل زوجها السابق أمام صاحبة البلاغ وطفليهما، تصرف بعداوة وعنف. فركل المقاعد وحطم الهاتف على الأرض بحضور الطفلين. وأصيب ه. بصدمة نفسية بلغت من الشدة أن اضطر إلى استشارة أخصائي نفسي. ورفض م. المشاركة في عملية العلاج ولم ير ه. منذ عام 2009 .

2 - 7 وفي أيار/مايو 2010 ، رفع م. دعوى إلى محكمة بلوفديف الإقليمية من أجل خفض مبلغ نفقة الأبناء من 100 ليف إلى 60 ليفاً وتوسيع حقوق الزيارة. وقررت المحكمة عدم تغيير مبلغ نفقة الأبناء وحقوق الزيارة على النحو المحدد في قرارها الصادر في عام 2008 . وقدم م. طعناً لدى محكمة بلوفديف المحلية.

2 - 8 وفي آب/أغسطس 2011 ، أخذ م. ابنه أ. في تجاهل لجدول الزيارات، وترك الطفل وحده في الساعة الثامنة مساء في موقف للسيارات قرب منزل والدي صاحبة البلاغ، بدلا من إعادته إلى منزل صاحبة البلاغ.

2 - 9 وفي 31 آب/أغسطس 2011 ، رفعت صاحبة البلاغ شكوى إلى إدارة حماية الطفل في بلوفديف من سلوك م. المسيء إزاء طفليه. وأسندت الإدارة القضية إلى مساعِدة اجتماعية، اسمها م. ب. وأشارت الإدارة إلى أنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق الطفل لأن صاحبة البلاغ و م. قدما معلومات متناقضة.

2 - 10 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2011 ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى الوكالة الحكومية لحماية الطفل في صوفيا ضد إدارة حماية الطفل في بلوفديف . وتبين للوكالة أنه لم يتم إعلام م. باللوائح المتعلقة بقانون الأسرة، وأن المساعِدة الاجتماعية العاملة في هذه القضية، م. ب.، قد أفادت بأن الطفلين معرّضان للخطر بسبب توتر العلاقات بين الوالدين. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح موقف المساعِدة الاجتماعية عدائي ً ا ومتهجم ً ا تجاه صاحبة البلاغ وبدأ زوجها السابق يأتي ويصرخ عليها ويشتمها أمام منزلها. وقدمت صاحبة البلاغ شكوى من المضايقة إلى الشرطة، التي وجهت تحذيراً إلى م. في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011 .

2 - 11 وفي 23 شباط/فبراير 2012 ، أصدرت محكمة بلوفديف المحلية حكماً يقضي بتوسيع حق م. في زيارة ابنيه، وأن تجري الزيارة بحضور المساعِدة الاجتماعية. وطلبت صاحبة البلاغ استئناف قرار المحكمة المحلية أمام محكمة النقض العليا، التي رأت أن قرار المحكمة المحلية غير قابل للاستئناف.

2 - 12 وفي وقت لاحق من عام 2012 ، رفعت صاحبة البلاغ شكوى أخرى ضد إدارة حماية الطفل، لأن م. كان قد أوقف العلاج الطبي لابنهما أ. ووضع مفرقعات نارية انفجرت في يد الطفل البالغ من العمر 4 سنوات. ورداً على الشكوى، قالت م. ب. إنها لا يمكن لها أن تكون في جميع الأوقات بجانب الأب وتراقب ما يفعله بالطفل. وقدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى الشرطة، التي حذرت م. للمرة الثانية من تعريض حياة أ. وصحته للخطر.

2 - 13 وفي كانون الثاني/يناير 2013 ، خلال زيارة م. التي حددتها المحكمة، اتصلت صاحبة البلاغ بابنها أ. واكتشفت أنه كان يبكي لأنه ناشد أباه أن يعيده إلى المنزل ولكن الأب رفض. ورغم إرادته، أجبره الوالد على قضاء الليل في منزله. وقدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى الشرطة، ووُجه إليه إنذار ثالث.

2 - 14 وفي شباط/فبراير 2013 ، رفعت صاحبة البلاغ شكوى إلى إدارة حماية الطفل للحصول على المساعدة مرة أخرى بشأن م.، الذي يحاول إقامة الاتصال بينه وبين الطفلين قسر ً ا دون مراعاة مشاعرهما وعدم إقامته أي علاقة معهما على مر السنين. وفي 15 شباط/فبراير 2013 ، حضر الوالدان اجتماع ً ا ”للمصالحة“ في الإدارة إلى جانب اثنين من مساعديْن اجتماعيين. وخلال هذا الاجتماع، قامت م. ب. بإجبار ه. بحضور والده على بيان سبب عدم رغبته في الاتصال به. وعندما لم يتمكن ه. من التوضيح بقدر كاف، خاطبت م. ب. الطفل مباشرة، فقالت إن السبب الأرجح لرفضه الاتصال بوالده هو أن والدته تتحدث بالسوء عن والده كل يوم. ثم أرغمت صاحبة البلاغ وابنها الآخر على مغادرة القاعة، فتركا ه. وحده مع والده و المساعديْن الاجتماعيين. وبعد ذلك بقليل، خرج ه. من القاعة وهو يبكي، مما يدل على أنه رغم محاولاته لشرح سلوك والده التعسفي والعنيف، فقد أوضح البالغون الموجودون في القاعة أنه سيُضطر إلى زيارة والده، طوع ً ا أو كره ً ا. وفي هذا الصدد، اقترح المساعدان الاجتماعيان بقوة أن تترك صاحبة البلاغ الطفل يزور والده وإن لم يرغب في ذلك.

2 - 15 ونتيجة لهذ الاجتماع المروّع في إدارة حماية الطفل، رفض ه. العودة إلى هناك. واشتكت صاحب البلاغ إلى الوكالة الحكومية لحماية الطفل من ”سلوك م. ب. غير اللائق“ تجاه طفل عانى من العنف والانهيار العصبي بسبب عدوان والده المروّع.

2 - 16 وفي 1 آذار/مارس 2013 ، أخذت صاحبة البلاغ ه. للقاء طبيبة نفسانية، خلصت إلى أن ه. يشعر ببالغ الأذى نتيجة لعنف والده إزاءه وأن أي نهج قسري سيؤدي إلى عكس ما هو متوخى. وأوصت الوالدين بإيلاء الاهتمام لعواطف ه. وأن يخضع الجميع للعلاج الأسري، لكن م. رفض القيام بذلك.

2 - 17 وفي حزيران/يونيه 2013 ، أقرت الوكالة الحكومية لحماية الطفل بانتهاك حقوق الطفلين وبالخطر الناجم عن العلاقة بين الأب وابنيه، ولكن لم تتابع القضية إلى أبعد من ذلك.

2 - 18 وفي الفترة من حزيران/يونيه إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، اختفى م. من حياة طفليه. وفي أيلول/سبتمبر 2013 ، دعت م. ب. صاحبة البلاغ لتشجيعها على الاستعانة بالخدمات الاجتماعية. وبعد تلك المكالمة، أحالت صاحبة البلاغ إلى إدارة حماية الطفل تقرير الطبيب النفساني بشأن الحالة العاطفية لطفليها، مشيرة أيض ً ا إلى تخلي أبيهما عنهما في الآونة الأخيرة.

2 - 19 وفي 15 شباط/فبراير 2014 ، التقى م. بابنه أ. في محل إقامة والديه، وفق ً ا لجدول الزيارات الذي وضعته المحكمة. واتصل م. هاتفي ً ا بصاحبة البلاغ وشتمها على مسمع من أ. وألقى عليها اللوم لسلوك ابنهما، الذي قضى مدة الزيارة باكياً.

2 - 20 وفي 1 آذار/مارس 2014 ، أثناء الزيارة، انتزع م. هاتفاً محمولا من أ. ولم يسمح له بحضور حفل عيد ميلاد صديقه. كما صرخ م. على ه. عبر الهاتف، متهم ً ا إياه بتحريض شقيقه عليه. وعندما لاحظت الجدة أن أ. كان يعرج وسألت م. عما إذا كان قد أخذ الطفل إلى طبيب، فجنَّ جنونه وبدأ يصيح قائل إن أ. يبالغ ويتظاهر بأنه مصاب وأن الجميع يضايقه عن قصد.

2 - 21 وفي 4 آذار/مارس 2014 ، تحدثت صاحبة البلاغ طويلا مع زوجها السابق عبر الهاتف، مقترحة عليه أن يستشير طبيب ً ا نفساني ً ا لتيسير التواصل الفعال. فوافق م. على ذلك ولكنه لم يلتزم بالموعد.

2 - 22 وفي 19 نيسان/أبريل 2014 ، أجبر م. ابنه أ. على المبيت ولم يسمح لابنه الآخر ه. بالتحدث إلى أ. عبر الهاتف. وهدد بمقاضاة ه. لتحريض أ. على والده. وبحضور أ. أيضاً، شتم م. صاحبة البلاغ بالقول إنها ”غير مشبَعة جنسي ً ا“ وأن ”عليها أن تبحث عن 10 رجال لذلك“. وكان ه. غاضب ً ا جد ً ا على م. وكان منزعج ً ا ومرتعد ً ا.

2 - 23 ومن منطلق قلق صاحبة البلاغ على حالة ولديها، فقد نقلتهما إلى مركز علاجي في 25 نيسان/أبريل و 8 أيار/مايو 2014. ودُعي الأب إليه ولكنه رفض الحضور. وكان رأي الطبيب النفساني هو أن أ. كان على استعداد للتواصل مع والده، ولكن سيكون صادماً للطفل أن يُجبر على قضاء ليال في منزل الأب، وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لبناء علاقة عادية بالكامل مع الأب. وكان رأيه في ه. هو أنه كان هناك حالة من النفور تجاه الأب، وأنه كان لديه ارتباط مُحَقّق بأمه. ولم يجد الطبيب النفساني أي علامات تشير إلى أن الأم كان لها تأثير على طفلها في هذا الصدد.

2 - 24 وفي 30 نيسان/أبريل 2014 ، بكى أ. بهستيريا وكان يعاني من صعوبة في التنفس، لأنه لم يكن يريد مقابلة والده. وأثناء الزيارة مع أ.، قام م.، مرة أخرى، في حضرة طفله، بإهانة صاحبة البلاغ ووالدتها، ناعتاً إياهما بكلمات ” حمقاء غبية “ و ” عاهرة “ و ” مجنونة “ . وقدم م. شكوى تحرش إلى الشرطة، زاعمًا أن صاحبة البلاغ كانت تؤلب أ. ضده وكانت تزعجه عبر الهاتف. وعندما عاد أ. من زيارة والده، قال إنه شاهد والده يصرخ في جدته ويهينها، ناعت ً ا إياها بأوصاف ” عاهرة “ و ” بلهاء غبية “ . وقدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى الشرطة. وفي 9 أيار/مايو 2014 ، استُدعيت صاحبة البلاغ إلى دائرة شرطة بلوفديف الثالثة، مع الطفلين اللذين استُجوبا بشأن الظروف المتعلقة بالشكويين، اللتين تقدَّم بهما الأب والأم.

2 - 25 وفي 14 أيار/مايو 2014، تقدمت صاحبة البلاغ، بصفتها الشخصية وباسم طفليها، بشكوى إلى محكمة بلوفديف الإقليمية، مطالبة المحكمة بإصدار أمر حماية طارئ بتطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 5 (1) (1) و (3) و (4) من قانون الحماية من العنف العائلي الصادر في آذار/ مارس 2005 (المعدَّل في عام 2009)، بهدف حمايتها هي وطفليها من عنف م . ( ) . وأصدرت المحكمة أمر ً ا بتعليق الإجراءات وطلبت من صاحبة البلاغ تحديد العنف الذي حدث بدقة، لأن المادة 10 (1) من القانون تحدِّد مهلة شهر واحد لتقديم التماس للحصول على أمر حماية، وينبغي أن يكون وصف الحوادث وقائعي ً ا على وجه التحديد بدلا من تصوير العلاقات المتوترة عموم ً ا بين الطرفين ( ) . وقدمت صاحبة البلاغ معلومات إضافية، مشيرة أيضًا إلى المعايير القضائية السارية على العنف العائلي، والقضايا ذات الصلة لهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقانون حماية الطفل. وأصدرت المحكمة أمر حماية عاجل في 15 أيار/مايو 2014 ، استناداً إلى المادة 18 من قانون الحماية من العنف العائلي. وفي 17 أيار/مايو 2014 ، سُلمت نسخة من أمر الحماية العاجل إلى م.، وصدر تحذير رابع من الشرطة له.

2 - 26 وفي 19 أيار/مايو 2014 ، قدم م. شكوى إلى الشرطة ضد صاحبة البلاغ. وفي 24 أيار/ مايو 2014، أصدرت الشرطة تحذير ً ا خامسًا ضد م. للامتناع عن ارتكاب أفعال غير قانونية ضد صاحبة البلاغ والطفلين القاصرين والالتزام الصارم بأمر الحماية العاجل الصادر عن محكمة بلوفديف الإقليمية. وفي 2 حزيران/يونيه 2014 ، أمر مكتب المدعي العام الإقليمي في بلوفديف بإجراء تحقيق تكميلي. وقدم ه. وصاحبة البلاغ توضيحات في مركز الشرطة بشأن شكوى الأب. وحذر الطبيب النفساني من أن الطفلين قد أصبحا قلقين بشكل واضح عندما تحدثا عن والدهما. وفي 26 حزيران/ يونيه 2014 ، أصدرت الشرطة رأيًا بشأن شكوى م.، مشيرة إلى أنه لن يلزم اتخاذ أي إجراءات سابقة للمحاكمة.

2 - 27 وفي 25 حزيران/يونيه 2014، لم تسمح المحكمة لشهود صاحبة البلاغ بمناقشة أي أعمال عنف وقعت قبل أكثر من شهر من الادعاء، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الحماية من العنف العائلي. وقدم محامي صاحبة البلاغ اعتراض ً ا على أنه، وفق ً ا للمعايير الدولية التي قُدمت بالفعل إلى المحكمة، لم يكن يتعين أخذ فترة الشهر الواحد في الاعتبار، وهو ما لم تنظر فيه المحكمة. وفي جميع مراحل الدعوى، كانت المحكمة أكثر تساهلا تجاه شهود م.. وفي 1 تموز/يوليه 2014، تقدم محامي صاحبة البلاغ بطلب إلى القاضي كي يتنحى عن القضية، وقد ما رفضته المحكمة.

2 - 28 وفي 28 آب/أغسطس 2014، أصدرت محكمة بلوفديف الإقليمية حكم ً ا برفض طلب صاحبة البلاغ إصدار أمر حماية ضد م. استناداً إلى العنف النفسي والعاطفي. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن صاحبة البلاغ قد وصفت ملابسات قد حدثت خارج فترة الشهر الواحد المنصوص عليها في المادة 10 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي، وتوقعت من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار أعمال العنف التي وقعت خارج تلك الفترة. كما أشارت المحكمة إلى أن المادة 10 (1) تستند إلى مبدأ التحديد، الذي يقتضي أن يكون حدوث فعل معين من العنف العائلي في إطار زمني محدد، وفي مكان وشكل أو مظهر محدد، بدلاً من ادعاءات عامة ومجردة، وإلى أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار العنف الذي وقع خارج الفترة الزمنية المحددة. وفي خرق للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، رفضت المحكمة النظر في الشهادة التي أدلى بها أحد أصدقاء صاحبة البلاغ أو التعليق عليها ولم تعترف بها باعتبارها ذات قيمة إثباتية لأنها لم تنبع من مشاهدة مباشرة. وفي ما يتعلق بآراء الطبيب النفساني، لاحظت المحكمة أن الطفلين كانا يعانيان من صدمات نفسية نتيجة للعلاقة المتوترة بين والديهما. ولم تتضمن تلك الآراء معلومات عن عدوان الأب أو أي شكل آخر من أشكال العنف العائلي. وقبلت المحكمة وجهة نظر المساعِدة الاجتماعية بأن الأم قد أثرت على الطفلين، مثقلة إياهما بموقفها السلبي تجاه الأب. وأوضحت المحكمة أيض ً ا أن الأدلة أظهرت نزاعاً شخصياً أضر بشكل خطير بالعلاقة بين الوالدين وكان له تأثير على الطفلين. وخلصت المحكمة إلى أن صاحبة البلاغ لم تنجح في إثبات ادعائها بحدوث العنف العائلي بما لا يدع مجالا للشك. وخلصت المحكمة إلى أن النفور الذي شوهد في ه. تجاه والده كان سببه الأم، التي كان ينبغي لها أن تحافظ على موقف إيجابي تجاه الأب، نظرًا لعدم وجود سبب يجعل الطفل القاصر معاديًا لوالده دون تعرضه إلى عدوان أو سلوك سلبي آخر من جانبه. ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى أن مثل هذه الادعاءات لم يتم تقديمها أو إثباتها في القضية المعروضة عليها. واعتبرت المحكمة أن أفعال م. العنيفة كانت رد فعل دفاعي أثارها سلوك صاحبة البلاغ، التي كانت تطلب أ. بالهاتف باستمرار وتؤلب ابنيها ضد والدهما.

2 - 29 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2014 ، رفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف أمام محكمة بلوفديف المحلية ضد قرار محكمة بلوفديف الإقليمية، مع تقديم تحليل مفصل لجميع الإجراءات. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، رفضت محكمة بلوفديف المحلية الاستئناف المقدَّم من صاحبة البلاغ، مؤيدة القرار الذي كانت المحكمة المحلية قد رفضت به إصدار أمر حماية دائم بموجب المادة 5 من قانون الحماية من العنف العائلي.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة 2 (أ) إلى (ج) و (ه) إلى (ز) والمادة 5 (أ) والمادة 16 (1) (ج) و (ز) و (ح) من الاتفاقية، التي تُقرأ بالاقتران مع المادة 1 منها والتوصية العامة رقم 19 للجنة ( ) ، بسبب عدم تصدي الدولة الطرف بفعالية للعنف العائلي المرتكب ضدها من زوجها السابق.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أهملت التزاماتها الإيجابية بموجب الاتفاقية ودعمت استمرار حالة العنف العائلي ضدها، بما يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتدعي صاحبة البلاغ أن النساء البلغاريات يتضررن بشكل مفرط بسبب تقاعس المحاكم في التعامل بجدية مع العنف العائلي باعتباره تهديدًا لحياتهن وصحتهن وعاملًا يعوق إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهن. كما تدعي أن النساء البلغاريات يعانين بشكل مفرط من ممارسة عدم مقاضاة مرتكبي العنف العائلي أو معاقبتهم بشكل مناسب. وهي تدعي كذلك أن النساء يتضررن بشكل مفرط بسبب التقاعس في تثقيف موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين وجميع المهنيين المعنيين بالعنف العائلي وبعدم جمع البيانات وتعهد الإحصاءات المتعلقة بالعنف العائلي.

3 - 3 وفي ما يتعلق بانتهاك المادة 2 (أ) و (ب) من الاتفاقية، تقول صاحبة البلاغ إن هناك افتقار إلى ما يلي: (أ) قانون خاص بشأن المساواة بين المرأة والرجل؛ (ب) واعتراف بالعنف ضد المرأة بوصفه شكلا من أشكال التمييز؛ (ج) وتدابير إيجابية لصالح النساء ضحايا العنف العائلي، وكل ذلك يؤدي إلى عدم المساواة في واقع الممارسة وحرمان المرأة من التمتع بحقوق الإنسان الخاصة بها.

3 - 4 وتشير صاحبة البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقريرين الدوريين المجمعين الثاني والثالث لبلغاريا، التي حثت فيها اللجنة الحكومة على وضع مجموعة من التدابير الطبية والنفسية وغيرها من التدابير لمساعدة النساء ضحايا العنف وتغيير المواقف السائدة إزاء العنف العائلي، الذي تنظر إليه باعتباره مشكلة تخص الأفراد، وتشجيع النساء على التماس الانتصاف (A/53/38/Rev.1، الجزء الأول، الفقرة 255).

3 - 5 وتشير صاحبة البلاغ أيض ً ا إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير الدورية المجمعة من الرابع إلى السابع لبلغاريا (CEDAW/C/BGR/CO/4-7، الفقرات من 11 إلى 16)، التي أعربت فيها اللجنة عن قلقها إزاء تقاعس الدولة الطرف عن القيام تحديداً بحظر التمييز ضد المرأة وإدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وإزاء كون قانون المساواة بين الجنسين لم يُعتمد بعد. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد قانون للمساواة بين الجنسين يحظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، وكفالة فرض عقوبات في حالات انتهاك القانون وتجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وحثت اللجنة الدولة الطرف على تعزيز آليات الشكاوى القانونية لضمان وصول جميع النساء إلى العدالة بفعالية. وأوصت أيض ً ا بأن تعزز الدولة الطرف على وجه السرعة الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة عن طريق زيادة سلطة هذا الجهاز وظهوره.

3 - 6 وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، والتي تنص على أن العنف الجنساني، الذي يعوق أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها، يعتبر تمييزاً ضد المرأة بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن اللجنة لاحظت أنه يمكن مساءلة الدول الأطراف عن الأفعال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات حقوق المرأة أو التحقيق في أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها. وقد أوضحت اللجنة أن التزامات الدول الأطراف بتنفيذ الاتفاقية تتطلب منها على نحو فعال القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، من خلال مجموعة من التدابير الوقائية والحمائية والتأهيلية والعقابية، التي ترد في نص التوصية العامة. وتشير صاحبة البلاغ أيض ً ا إلى أن اللجنة قد ذكرت أنه إذا لم تتصرف الدول الأطراف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات حقوق المرأة أو للتحقيق مع المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف في المجال الخاص ومعاقبتهم، فإنه يمكن مساءلتها عن ذلك. وطرحت اللجنة مبدأ مسؤولية الدولة عن العنف العائلي في العديد من الملاحظات الختامية. وعلى وجه الخصوص، أكدت اللجنة مجددًا على وجوب اكتساب الدول الأطراف القدرة على فهم معنى المساواة الفعلية وعدم التمييز، وأن العنف العائلي هو عنف جنساني يشكل تمييزًا ضد المرأة، وبالتالي فهو انتهاك لحقوق الإنسان ( ) .

3 - 7 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن اللجنة أشارت، في التوصية العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، إلى أن العادات والتقاليد وعدم إنفاذ القوانين التي تكفل المساواة والحماية من العنف تخالف أحكام الاتفاقية ( ) .

3 - 8 وتدعي صاحبة البلاغ أنه لا يوجد أي قانون بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، وأن قانون الحماية من العنف العائلي لا يعترف بالعنف العائلي باعتباره عنفاً جنسانياً يشكل تمييزاً ضد المرأة. وهي تدعي أيضاً أن القانون لا يعترف بأن العنف العائلي في بلغاريا يضر بشكل مفرط بالنساء ويقلِّل من تمتعهن بما لهن من حقوق الإنسان ويحول دونه. وتسهم بعض إجراءات وقواعد هذا القانون عملياً في إدامة هذه الظاهرة بعدم معالجتها وفقًا لخصوصياتها ووفقًا لمتطلبات القانون الدولي. ولكي تتمتع أي امرأة من ضحايا العنف العائلي من الإعمال العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها، فإن الإرادة السياسية المعبر عنها في أي نظام دولة يجب أن تدعمها الجهات الفاعلة التابعة للدولة التي تتمسك بالتزامات الدولة الطرف بمراعاة العناية الواجبة. ومن ثم، وفي ضوء جميع المعلومات المقدمة في هذا البلاغ، ينبغي اعتبار بلغاريا مسؤولة عن انتهاك المادة 2 (أ) و (ب) من الاتفاقية.

3 - 9 وفي ما يتعلق بانتهاك المادة 2 (ج) و (ه) من الاتفاقية، تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لا توفر الحماية من العنف العائلي بسبب سلسلة من الإخفاقات، وهي: (أ) عدم تجريم العنف العائلي؛ (ب) والافتقار إلى التنفيذ الفعال لقانون الحماية من العنف العائلي، بما في ذلك عدم الوضوح في ما يتعلق بأفعال العنف العائلي التي ينبغي تقييمها أثناء الإجراءات القضائية وعدم الوضوح في هذا القانون في ما يتعلق بأي الطرفين يتحمل عبء الإثبات؛ (ج) وانعدام التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين؛ (د) وعدم تثقيف العاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين والأخصائيين الاجتماعيين بشأن العنف العائلي؛ (ه) وعدم جمع البيانات والاحتفاظ بالإحصائيات المتعلقة بحوادث العنف العائلي. ونتيجة لذلك، تعرضت صاحبة البلاغ لعنف عائلي بدني ونفسي وعاطفي طويل الأمد، وللاعتداء والضرب والإكراه ولتهديد حياتها عدة مرات. كما لقي اِبناها سوء المعاملة العاطفية من والدهما وسوء المعاملة المؤسسية من أجهزة الخدمات الاجتماعية، التي يفترض فيها حماية الأطفال وحقوقهم، وكذلك من المحكمة، التي يفترض فيها تنفيذ المعايير الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان لحماية حقوق ضحايا العنف العائلي.

3 - 10 وتشير صاحبة البلاغ بقلق إلى أن محكمتي بلوفديف لم تأخذا في الاعتبار التاريخ الطويل للإيذاء البدني والنفسي الذي عانت منه هي وطفلاها. فمحكمة بلوفديف الإقليمية لم تسمح لصاحبة البلاغ بعرض جميع أعمال العنف العائلي التي وقعت أثناء علاقتها الزوجية أو تلك التي وقعت بعد طلاقها، على الرغم من أنها أدرجتها في الطلب الذي قدمته للحصول على أمر حماية من العنف العائلي. وخلال الإجراءات، لم تراع المحكمة أدلة العنف العاطفي والنفسي المقدم مع الطلب وأساءت معاملة الأدلة الشفوية التي قدمها الشهود. وعند البت في القضية، لم تأخذ المحكمة في الاعتبار سوى الأحداث التي وقعت في الثلاثين يومًا التي سبقت بدء الإجراءات بموجب المادة 10 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي. وبالتالي، فإن التاريخ الكامل للعنف العائلي المرتكب ضد صاحبة البلاغ وطفليها قد أُهمل وأُسيء تقديره بالكامل. بل حوّلت المحكمة نمطًا من العنف العائلي وإساءة المعاملة إلى سلسلة من الفضائح بين الطرفين على أساس أن علاقتهما كانت عنيفة بسبب ” السلوك الاستفزازي “ لصاحبة البلاغ. ومثل هذا التقييم يُبرز سوء فهم تام للحالة وتجاهلاً لمعاناة صاحبة البلاغ.

3 - 11 وتذكّر صاحبة البلاغ بأن اللجنة قالت إن المحكمتين البلغاريتين طبقتا تعريفاً مفرط التقييد للعنف العائلي ليس له ما يبرره في قانون الحماية من العنف العائلي وأخفقتا في اغتنام فرصة الإلمام بتاريخ العنف العائلي بتفسيرهما الشرط الإجرائي المحض الوارد في المادة 10 (1) من القانون بطريقة صارمة للغاية ( ) . وقد أوصت اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 10 (1) من القانون بحذف المدة الزمنية المحددة بشهر واحد وكفالة أن تتاح أوامر الحماية دون أن تلقي أعباء إدارية وقانونية على عاتق الملتمِسين ( ) ؛ ومن ثم فإن عدم وضوح قانون الحماية من العنف العائلي في ما يتعلق بأفعال العنف العائلي التي ينبغي أخذها في الاعتبار أثناء الإجراءات القضائية هو أمرٌ يتعارض مع واجب الدولة في توفير الحماية من العنف العائلي، وينطوي على تمييز من حيث أن أوجه القصور في القانون لها تأثير غير متناسب على المرأة. والقانون البلغاري معيبٌ من حيث أنه يعامل العنف العائلي باعتباره مسألة تتعلق بالأسرة في معظم الحالات ولا تستدعي اهتمامًا كبيرًا من الهيئات العامة أو الملاحقة الجنائية، وبالتالي فهو لا يكفل تمكين الضحايا من إقامة دعاوى توفر الحماية الفعالة لهم.

3 - 12 وتدعي صاحبة البلاغ غياب التنفيذ الفعال لقانون الحماية من العنف العائلي بسبب عدم الوضوح في ما يتعلق بأي من الطرفين يتحمل عبء الإثبات في الإجراءات القضائية ودور الأدلة المقدَّمة. وتجادل صاحبة البلاغ بأن عدم وضوح القانون في ما يتعلق بعبء الإثبات لا يتفق مع واجب الدولة الطرف توفير الحماية من العنف العائلي ويعد أيضاً بمثابة تمييز لأن أوجه قصور القانون تؤثر على نحو غير متناسب على المرأة التي هي عادة ضحية العنف العائلي. وعلى الرغم من أن القانون المشار إليه ينص على نقل عبء الإثبات في حالات العنف العائلي، فإنه ليس واضحاً بالقدر الكافي في هذه النقطة. وبدلا من ذلك، فإنه يحيل إلى قواعد الإثبات في مدونة الإجراءات المدنية. ونتيجة لعدم كفاية التدريب القانوني، لا يزال كثير من القضاة يطبقون معيار اليقين ” دون أي شك معقول “ في الحالات التي تتضمن طلبات تتعلق بأوامر الحماية، وطُلب من صاحبة البلاغ أن تثبت قضيتها دون أي شك معقول أمام المحكمتين. وتؤكد صاحبة البلاغ أنه بتفسير القانون وتطبيقه على نحو يتجاهل أي دليل على العنف العائلي الذي عانت منه قبل بداية فترة الشهر الواحد، فقد فشلت المحكمتان في نقل عبء الإثبات لصالحها، وبالتالي حرمتها من حماية قضائية فعالة. وتبين صاحبة البلاغ أن الغرض من قانون الحماية من العنف العائلي هو ضمان الحماية الفعالة لضحاياه بأخذ مجمل تاريخ العنف في الاعتبار، في حين أن المهلة الزمنية التي تبلغ 30 يوماً الواردة في المادة 10 من ذلك القانون هي إطار زمني إجرائي بحت لتقديم الشكاوى. وتذكّر بالسوابق القضائية للجنة، التي أشارت فيها إلى أن المحكمتين البلغاريتين طبقتا معيارًا عاليًا من الإثبات من خلال اشتراط إثبات فعل العنف العائلي دون أي شك معقول، ومن ثم فقد وضعتا عبء الإثبات بالكامل على عاتق الضحية ( ) . ومعيار الإثبات هذا صارم بدرجة مفرطة ولا يتفق مع أحكام الاتفاقية ولا مع معايير مناهضة التمييز الراهنة التي تخفف عبء الإثبات لصالح الضحية في الدعاوى المدنية المتعلقة بشكاوى العنف العائلي. وبناء على ذلك، فقد أوصت اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون لتخفيف عبء الإثبات لصالح الضحية.

3 - 13 وفي ما يتعلق بانتهاك المادة 2 (و) و (ز)، تكرر صاحبة البلاغ أنه، بموجب قانون الحماية من العنف العائلي، لا يُعترف بالعنف العائلي باعتباره جريمة أو شكلاً من أشكال التمييز الجنساني. وهو يتضمن عناصر من الإجراءات الجنائية، ولكنه يظل في إطار الإجراءات المدنية. و ت تمثل الصعوبة الرئيسية في تنفيذه الفعال في عدم فهم خصوصية العنف العائلي كشكل من أشكال التمييز الجنساني أو فهم جذوره وأسبابه وآثاره الضارة بالمرأة والطفل أو التكلفة التي يتكبدها المجتمع ككل. ويؤدي عدم كفاية تدريب العاملين على إنفاذ هذا القانون إلى عرقلة إعماله الفعلي وتمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال القوانين الجنائية في بلغاريا تستثني من مقاضاة الدولة أنواعاً معينة من الاعتداء إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة، على الرغم من أن الدولة تقاضي مرتكب نفس الفعل إذا كان شخصاً غريباً (المادة 161 من القانون الجنائي). ولا تساعد الدولة في المقاضاة على الاعتداء العائلي إلا إذا قُتلت المرأة أو أصيبت إصابة مستديمة. وإضافة إلى ذلك، لم تعتمد الدولة أو تنفِّذ تشريعات وطنية تشدد على منع العنف ومقاضاة مرتكبيه، ولم تستعرض تشريعاتها أو تحلِّلها بشكل دوري لكفالة فعاليتها في القضاء على العنف ضد المرأة. كذلك، فإن الافتقار إلى البحوث الممولة أو المدعومة من الدولة بشأن انتشار العنف وأسبابه وعواقبه تؤدي بشكل غير مباشر إلى إدامة ظاهرة العنف العائلي السلبية بسبب نقص المعلومات عن عدد هذه الحالات وعن انتشارها وتفشيها، وبالتالي، فلا الدولة ولا المجتمع يعتبران أنها تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان يصيب فئة عريضة من الناس، معظمهم من النساء والأطفال، بمن فيهم صاحبة البلاغ وطفلاها. ويؤكد عدم وجود إحصائيات رسمية إهمال الدولة واستخفافها بالمشكلة، وهو مثال على أحد انتهاكات الدولة لالتزاماتها القانونية الدولية في مجال العنف ضد المرأة.

3 - 14 وفي ما يتعلق بانتهاك المادة 5 (أ) والمادة 16 (1) (ج) و (ز) و (ح)، المقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، تدعي صاحبة البلاغ أن عدم وجود نهج شامل تتبعه الدولة للقضاء على القوالب النمطية التقليدية ‏في ما يتعلق بدور المرأة في الأسرة وفي المجتمع، بما في ذلك اتخاذ تدابير قانونية وتدابير متصلة بالسياسات والتوعية، يُشرك فيها موظفو الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، هو أمر يُسهم في العنف ضد المرأة، وينتهك في الواقع حق صاحبة البلاغ في المساواة.

3 - 15 وتطلب صاحبة بالبلاغ إلى الدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية سلامتها وسلامة طفليها البدنية والعقلية؛ (ب) وكفالة أمن بيتها والحصول على إعالة ملائمة ومساعدة قانونية مناسبة لها ولطفليها؛ (ج) وتقديم تعويض ملائم لها عن الضرر البدني والعقلي الذي عانت منه بما يتناسب مع جسامة انتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية.

3 - 16 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن على الدولة الطرف اعتماد تدابير عامة لصالح النساء ضحايا العنف العائلي، وذلك من خلال: تعديل قانون الحماية من العنف العائلي ليتسنى تجريم أفعال هذا العنف وانتهاكات أوامر الحماية، ووضع أحكام لإصدار أوامر الحماية من أفعال العنف التي ترتكب قبل فترة الشهر الواحد المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون؛ واحتجاز الجناة طبقاً لجسامة الجرم؛ وتعديل القوانين الجنائية للسماح بمقاضاة تلقائية في حالات الاعتداءات الطفيفة والمتوسطة عندما تكون الضحية والجاني من الأقارب؛ وإيضاح على من يقع عبء الإثبات في الإجراءات المتعلقة بالعنف العائلي من خلال الإشارة بوضوح إلى أن هذا القانون يقضي بنقل عبء الإثبات لصالح الضحية؛ ومواصلة تدريب الموظفين العموميين المسؤولين عن تطبيق هذا القانون؛ وتقديم الدعم الملائم إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة العنف العائلي؛ وزيادة الوعي العام بالتأثير السلبي للعنف العائلي على المرأة والطفل وعواقبه المالية السلبية على المجتمع.

3 - 17 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها استنفدت جميع وسائل الانتصاف المتاحة في البلاد وأن نفس المسألة لم يتم فحصها وفق إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

1-4 في 10 آذار/مارس 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

2-4 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تقرّ الدولة الطرف بأنه بعد تأكيد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي رفضت بموجبه، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بالعنف العائلي ضد زوجها السابق، لم يعد بإمكان صاحبة البلاغ رفع دعوى استئناف إضافية في محكمة أخرى في بلغاريا. ولكن تدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تتخذ أي خطوات لالتماس الحماية أو المساعدة بموجب قانون الحماية من التمييز أو في إطار قانون مسؤولية الدولة والبلدية عن الأضرار.

3-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، قدمت الدولة الطرف معلومات عما بذلته من جهود لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك خطة العمل التي اعتُمِدت في تموز/يوليه 2013 لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع لبلغاريا (CEDAW/C/BGR/CO/4-7) واعتماد قانون المساواة بين الجنسين في نيسان/أبريل 2016 لمواءمة التشريعات والسياسات الوطنية على نحو أفضل مع معايير الاتحاد الأوروبي والصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

4-4 وأطلقت الدولة الطرف أيضاً مشروعا ممولا من النرويج بين عامي 2009 و 2014 نفذت فيه وزارة العمل والسياسة الاجتماعية عددا من الأنشطة الرامية إلى تحسين قدرة المؤسسات التي تتناول قضايا العنف العائلي والمؤهلات المهنية للخبراء الذين يعالجون هذه القضايا، بما في ذلك إعداد مواد التدريب وحلقات العمل التدريبية للعاملين في الحقل الاجتماعي.

5-4 وتؤكد الدولة الطرف أنها تنفذ قانون حماية الطفل، تمشيا مع اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن لكل طفل الحق في الحماية من الأساليب التربوية المهينة للكرامة، ومن العنف البدني والنفسي أو أي عنف آخر، ومن أي شكل من أشكال التأثير الذي يتعارض مع مصالح الطفل. وتشير الدولة الطرف إلى قانون استحقاقات الطفل وقانون المساعدة الاجتماعية اللذين يهدفان إلى توفير تدابير الحماية الاجتماعية للأطفال وتقديم الخدمات الاجتماعية المجتمعية إليهم. واتّخِذت أيضاً تدابير وقائية للنساء والأطفال المعرضين للعنف العائلي، من قبيل مراكز الأزمات والوحدات الخاصة بالأم والطفل ومراكز الدعم الاجتماعي ومراكز التأهيل والإدماج الاجتماعي. ويدار التنسيق فيما بين الوكالات بموجب اتفاق تعاون وُقِّع في عام 2010 وينطبق على عمل الهياكل الإقليمية لهيئات حماية الطفل في حالات الأطفال ضحايا العنف أو المعرضين لخطر العنف وفي حالات التدخل في الأزمات.

6-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن تقرير وكالة المساعدة الاجتماعية المرفق بالشكوى قد أعِدّ وفقا لإجراءات موحدة وضِعت بناء على توصية أمين المظالم، لإجراء الاستقصاءات الاجتماعية وإعداد التقارير الاجتماعية التي تطلبها المؤسسات القضائية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تشمل أطفالا. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً في ذلك السياق أن الوحدات المعنية بالمناطق والأقاليم في الوكالة لا تدلي برأي نهائي بشأن حقوق الحضانة التي تندرج حصرا ضمن إطار اختصاص المحكمة ذات الصلة.

7-4 وتؤكد الدولة الطرف أن مديرية المساعدة الاجتماعية في بلوفديف التي تتولى مسؤولية تنفيذ التدابير المتعلقة بالحماية من العنف العائلي، تدرك حالة صاحبة البلاغ وطفليها بناء على التقارير المتعددة التي قدمتها صاحبة البلاغ. ومن خلال عمليات التحقيق في تلك التقارير، تبين أن ترتيب الاتصالات الشخصية بين الوالد والطفلين على نحو ما أمرت به المحكمة، لم يُحترَم دائما. وتشير الدولة الطرف إلى أن الهيئة المختصة بحماية الطفل لم تخلص إلى أن الطفلين معرضان لأي خطر، ولذلك لم تُفتَح أي قضية بشأن تعرض الطفلين للخطر بموجب قانون حماية الطفل. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن الوالدين أطلِعا على حقوقهما وواجباتهما بموجب أحكام قانون حماية الطفل وقانون الأسرة. وإضافة إلى ذلك، بعدما قدم م. طلب استخدام الخدمات الاجتماعية من أجل تحسين علاقته مع ابنيه، أحيلت القضية إلى هيكل الخدمات الاجتماعية للطفل والأسرة في بلوفديف .

8-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تتلقى منذ عام 2013 استحقاقات لطفليها بموجب المادة 4 من قانون استحقاقات الطفل. وتتلقى حاليا مبلغ 85 ليفا كل شهر وقد منِحت معونة على أساس قانون استحقاقات الطفل بقيمة 250 ليفا.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

1-5 في 7 تموز/يوليه 2017، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية.

2-5 وتعتبر صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لا تعترض على مقبولية البلاغ. ففي ما يتعلق بالتعليقات على الحماية والمساعدة المقدمتين بموجب قانون الحماية من التمييز، تدعي صاحبة البلاغ أن ذلك القانون ليس فعالا في قضيتها أو لا ينطبق عليها للأسباب التالية: (أ) هناك قانون خاص متعلق بالحماية من العنف العائلي احتجت به صاحبة البلاغ في قضيتها؛ (ب) فهم لجنة الحماية من التمييز أن العنف العائلي ليس شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة؛ (ج) القانون لا يوفر أي تدابير للحماية من العنف العائلي باستثناء فرض غرامة مالية على الجاني تتراوح بين 250 و 000 2 ليفا. وفي ما يتعلق بقانون مسؤولية الدولة والبلدية عن الأضرار، تدعي صاحبة البلاغ أنه لا ينطبق على هذه القضية.

3-5 وفي ما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدعي صاحبة البلاغ أن خطة العمل المؤسسية التي اعتُمدت في تموز/يوليه 2013 وأشارت إليها الدولة الطرف لم تنفذ بعدُ مرور أربع سنوات على اعتمادها. وبالنسبة إلى قانون المساواة بين الجنسين لعام 2016، فتدعي صاحبة البلاغ أن القانون غير فعال، لأنه يثبّت البنية الحكومية القائمة فحسب ولا يُنشئ هيئة تصمّم وتنفّذ سياسة الدولة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ولا يعدِّد الجزاءات التي تُفرَض في حال عدم تنفيذ التشريع؛ وعلاوة على ذلك، لا يوجد إطار مالي لتنفيذ هذا التشريع.

4-5 وتدعي صاحبة البلاغ أن المشروع المموَّل من النرويج من عام 2009 إلى عام 2014 كان محدود المدة ولم تتخَذ تدابير مالية لضمان استمرار الأنشطة المنفذة أو استدامة المشروع.

5-5 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه منذ اعتماد قانون الحماية من العنف العائلي، لم تتخذ مديرية المساعدة الاجتماعية في بلوفديف تدابير فعالة لتوفير الحماية لها ولولديها على الرغم من أنها قدمت طلبات عديدة بوصفها والدة لطفلين وضحية عنف عائلي.

5-6 وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف ركزت على الإطار القانوني القائم، دون الرد على الادعاءات الوقائعية التي قدمتها. ولذلك، فهي تكرر شكواها بشأن عدم توفير الدول الطرف الحماية الفعالة لها من العنف العائلي بموجب الفقرات (أ) إلى (ج) و (ه) إلى (ز) من المادة 2، والمادة 5، والفقرات 1 (ج) و (ز) و (ح) من المادة 16 من الاتفاقية، المقروءة بالاقتران مع المادة 1 منها والتوصية العامة رقم 19 للجنة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

1-6 يجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز للجنة، عملا بالمادة 66 من النظام الداخلي، أن تقرر دراسة مقبولية البلاغ إضافة إلى أسسه الموضوعية. وعملا بالفقرة 4 من المادة 72، يتعين عليها أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

2-6 ووفقاً للفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة لم تُدرَس بالفعل وليست محل دراسة حالياً بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

3-6 وتُذكّر اللجنة بأنه لا يمكنها، بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، النظر في البلاغ ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفِدَت أو من أن تطبيق وسائل الانتصاف هذه يستغرق وقتاً طويلا بدرجة غير معقولة أو من غير المحتمل أن يحقق انتصافاً فعالا ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبة البلاغ لم تتخذ أي خطوات للحصول على الحماية والمساعدة بموجب قانون الحماية من التمييز أو قانون مسؤولية الدولة والبلدية عن الأضرار. ولكن تلاحظ اللجنة ما دفعت به صاحبة البلاغ بأنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة التي كانت من المحتمل أن تحقق انتصافاً كافياً ولم يكن تطبيقها ليستغرق وقتاً طويلا بدرجة غير معقولة. وكما أقرت الدولة الطرف، فقد قدمت صاحبة البلاغ دعوى استئناف إلى المحكمة، ورفضت محكمة الاستئناف في الحكم الصادر عنها استئناف صاحبة البلاغ على أساس أن الحكم الصادر عن محكمة بلوفديف المحلية غير قابل للاستئناف. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد صاحبة البلاغ أن الإجراءات بموجب قانون الحماية من التمييز وقانون مسؤولية الدولة والبلدية عن الأضرار لن توفر على الأرجح الانتصاف الفعال في قضية العنف الجنساني والعنف العائلي هذه.

4-6 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تقدم أي تفسيرات أو تفاصيل عن الطريقة التي يمكن أن يكون من خلالها هذان القانونان فعالين في ضمان حقوق صاحبة البلاغ. ولذلك، ترى اللجنة أنها، في هذه القضية، لا تستطيع أن تخلص إلى أن سبل الانتصاف المحلية التي تشير إليها الدولة الطرف توفر انتصافاً فعالا لصاحبة البلاغ؛ وترى أيضاً أن سبل الانتصاف هذه قد تؤدي إلى تأخير إضافي غير معقول في الإجراءات. وبناء على ذلك، فإنه لا يوجد ثمة ما يمنع اللجنة، بحكم مقتضيات الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذا البلاغ. وترى اللجنة أيضاً أن ما من سبب يدفعها إلى اعتبار البلاغ غير مقبول على أي أساس آخر، وبناء على ذلك تعتبره مقبولا.

5-6 ونظراً إلى أن اللجنة لم تجد مانعاً يحول دون مقبولية البلاغ، فستشرع في فحص أسسه الموضوعية.

فحص الأسس الموضوعية

1-7 فحصت اللجنة هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدَّمة إليها من صاحبة البلاغ والدولة الطرف، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

2-7 وترى اللجنة أنه، في صميم هذا البلاغ، يكمن ادعاء صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم توفر لها حماية فعالة من العنف العائلي، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للفقرات (أ) إلى (ج) و (ه) إلى (ز) من المادة 2، والفقرة (أ) من المادة 5، والفقرات 1 (ج) و (ز) و (ح) من المادة 16، المقروءة بالاقتران مع المادة 1، من الاتفاقية.

3-7 وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 وتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، فبناء عليهما يشكل العنف الجنساني والعنف العائلي اللذين يمسّان بتمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العام أو اتفاقيات حقوق الإنسان، أو يبطلان تمتعها بها، تمييزاً بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية. وفي إطار الالتزام ببذل العناية الواجبة، وتحديداً في المجال الخاص، يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد وتنفذ تدابير دستورية وتشريعية للتصدي للعنف الجنساني ضد المرأة الذي ترتكبه جهات فاعلة من غير الدول، وفي نطاق الحياة الخاصة أيضاً وتحديداً عندما يكون متعلقاً بالعنف العائلي، بما في ذلك وضع قوانين وإنشاء مؤسسات وإرساء نظام للتصدي لهذا العنف والتأكد من أنها تعمل بشكل فعال على صعيد الممارسة العملية وأنها تلقى دعماً من جميع الموظفين الحكوميين والهيئات الحكومية الذين يجب أن يعملوا بجد لإنفاذ تلك القوانين. وعدم قيام الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف الجنساني ضد المرأة في الحالات التي تكون فيها السلطات على علم بخطر ذلك العنف أو ينبغي لها أن تعلم به، أو عدم إجراء التحقيق ومقاضاة ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات إلى الضحايا والناجيات من تلك الأعمال، يوفر الإذن الضمني بارتكاب أعمال العنف الجنساني ضد المرأة أو التشجيع على ارتكابها. وتشكل حالات عدم القيام بتلك التدابير والإجراءات أو التقصير فيها انتهاكات لحقوق الإنسان ( ) . فالتقاعس عن التصدي الفعال للعنف الجنساني والعنف العائلي يضر بالمجتمع، وبخاصة النساء والأطفال.

4-7 وتناولت اللجنة المادتين 5 و 16 معاً في توصياتها العامة رقم 19 ورقم 21 ورقم 35؛ وشددت اللجنة على أن أحكام التوصيتين العامتين رقم 19 ورقم 35 المتعلقتين بالعنف ضد المرأة تكتسي أهمية كبرى بالنسبة لقدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل. وقد أشارت في العديد من المناسبات إلى أن المواقف التقليدية التي تعتبر المرأة تابعة للرجل تسهم في ممارسة العنف ضدها. وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل للاتفاقية يتطلب ألا تكتفي الدول الأطراف باتخاذ خطوات للقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر وتحسين وضع المرأة في الواقع، بل أن تعمل أيضاً على تعديل وتحويل الأنماط الجنسانية التي تشكل في آن واحد سبباً جذرياً ونتيجة للتمييز ضد المرأة ( ) . والقوالب النمطية الجنسانية تستمر من خلال وسائل ومؤسسات شتى، منها القوانين والنظم القانونية، ويمكن أن تؤبِّدها جهات حكومية، في كافة أجهزة الحكومة وكافة مستوياتها، وجهات فاعلة خاصة ( ) .

5-7 وتُشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف من واجبها، بموجب المادتين 2 و 5، أن تتخذ التدابير المناسبة لا لتعديل أو إلغاء القوانين والتشريعات القائمة فحسب، وإنما الأعراف والممارسات التي تُشكِّل تمييزاً ضد المرأة، بينما يجب عليها أيضاً، بموجب المادة 16 (1)، أن تتخذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية. وفي هذا الصدد، تُشدد اللجنة على أن القولبة النمطية تنال من حق المرأة في محاكمة نزيهة، وأن على القضاء أن يحرص على عدم إنشاء معايير تفتقر إلى المرونة على أساس مفاهيم مُسبقة عما يُشكل عُنفاً عائلياً أو جنسانياً، على النحو المشار إليه في توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء ( ) .

6-7 وفي هذه القضية، يجب تقييم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بإلغاء القوالب النمطية الجنسانية بموجب الفقرات (أ) إلى (ج) و (ه) إلى (ز) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 5 من الاتفاقية، المقروءة بالاقتران مع الفقرات (1) (ج) و (ز) و (ح) من المادة 16، في ضوء مستوى مراعاة الاعتبارات الجنسانية المطبق في تعامل السلطات مع قضية صاحبة البلاغ. ولذلك، ففي ما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ من أن القرارات التي اتخذتها السلطات كانت تقوم على قوالب نمطية جنسانية، تُؤكد اللجنة من جديد أن الاتفاقية تفرض التزامات بذل العناية الواجبة على جميع مؤسسات الدولة وأن الدول الأطراف يمكن أن تُحمَّل المسؤولية عن القرارات القضائية التي تنتهك أحكام الاتفاقية ( ) .

7-7 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لتوفير الحماية من العنف الجنساني والعنف العائلي، بما في ذلك في إطار قانون الحماية من العنف العائلي. ومع ذلك، يجب أن تساند جميعُ الجهات الفاعلة الحكومية، بما فيها المحاكم الملزمة بالتقيد بالتزامات الدولة الطرف، الإرادةَ السياسية المعبر عنها في هذه التدابير والتشريعات لكي تتمتع صاحبة البلاغ بتنفيذ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية تنفيذاً عملياً.

8-7 وتلاحظ اللجنة بناء على شكوى صاحبة البلاغ أن التشريعات في الدولة الطرف لا توفر حماية قانونية فعالة ضد العنف الجنساني والعنف العائلي، مما أدى إلى انتهاك التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرات (أ) إلى (ج) و (ه) إلى (ز) من المادة 2. وتذكّر اللجنة بآرائها في قضية ف. ك. ضد بلغاريا التي طلبت فيها إلى الدولة الطرف تعديل المادة 10 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي، التي تنص على وجوب تقديم طلب للحماية في غضون شهر واحد من تاريخ وقوع العنف العائلي، والتي تُفسر على أنها تمنع المحاكم من النظر في الحوادث السابقة التي وقعت قبل فترة الشهر الواحد المعنية ( ) . وتخلص اللجنة إلى أن الأساس المنطقي وراء فترة الشهر الواحد الذي يلزم أن تقدِّم الضحية في غضونها، بموجب المادة، طلباً للحصول على أمر الحماية يكون الغرض منه التدخل السريع من جانب المحكمة بدلا من مراقبة مساكنة الشريكين، يفتقر إلى مراعاة الاعتبارات الجنسانية حيث إنه يعكس الفكرة المسبقة بأن العنف الجنساني والعنف العائلي مسألة شخصية إلى حد كبير تقع في نطاق الحياة الخاصة، الذي ينبغي من حيث المبدأ ألا يخضع لرقابة الدولة ( ) . وأكدت اللجنة من جديد، في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع لبلغاريا (CEDAW/C/BGR/CO/4-7)، قلقها البالغ من ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني والعنف العائلي، وعدم وجود أحكام معينة تجرم العنف الجنساني والعنف العائلي والاغتصاب الزوجي، وانعدام المقاضاة الجنائية لمرتكبي العنف داخل العائلة، وعدم أخذ القضاء بممارسة نقل عبء الإثبات لصالح الضحية، وهى الممارسة المنصوص عليها في قانون الحماية من العنف العائلي (المرجع نفسه، الفقرة 25). وأوصت الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لكي تجرّم على وجه التحديد العنف الجنساني والعنف العائلي والاغتصاب في إطار الزواج والأخذ بإمكانية المحاكمة بحكم القانون على الجرائم الثلاث؛ وتعديل المادة 10 (1) من القانون بغية إلغاء مهلة الشهر الواحد لتقديم التماس لإصدار أمر بالحماية وبغية كفالة تطبيق القضاء للمادة 13 (3) من القانون تطبيقاً صارماً من أجل تخفيف عبء الإثبات لصالح الضحية؛ وضمان توفير ملاجئ كافية تمولها الدولة للنساء اللائي يقعن ضحايا للعنف الجنساني والعنف العائلي وأطفالهن، وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المأوى وغيره من أشكال الدعم لضحايا العنف العائلي؛ وتوفير التدريب الإلزامي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون على تطبيق القانون، بما في ذلك تعريف العنف الجنساني والعنف العائلي والقوالب النمطية الجنسانية.

9-7 وفي هذه القضية، تشير اللجنة إلى أن محكمة بلوفديف الإقليمية ومحكمة بلوفديف المحلية، في تطبيقهما للمادة 10 (1) المذكورة أعلاه من قانون الحماية من العنف العائلي وتقييمهما، تستندان بشكل أساسي إلى قرارهما برفض أمر بالحماية الدائمة، على افتراض أنه، في غضون فترة الشهر الواحد ذات الصلة من تاريخ تقديم الطلب، لم يكن هناك ”دليل على وقوع عنف عائلي“ ضد صاحبة البلاغ أو طفليها وأن تصرفات السيد م. العدوانية من المحتمل أن يكون سببها سلوك صاحبة البلاغ. وخلصت المحكمتان بالتالي إلى أن كلا الوالدين مسؤولان عن الحالة العقلية للطفلين.

10-7 وفي ما يتعلق بقرارات المحكمة، تكرر اللجنة أنها ليست في وضع يسمح لها بإعادة النظر في تقييم المحكمتين والسلطات المحلية للوقائع والأدلة ما لم يكن هذا التقييم، في حد ذاته، تعسفياً أو تمييزيًا بأي شكل آخر.

11-7 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عدم قيام الدولة الطرف بتعديل المادة 10 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي أثر تأثيراً مباشراً في إمكانية مطالبة صاحبة البلاغ بالعدالة والحصول على سبل انتصاف وحماية فعالة. وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن تقاعس الدولة الطرف عن تعديل المادة المذكورة أدى إلى عدم إيلاء المحكمتين الاعتبار الواجب لسجل السيد م. السابق في ما يتصل بالعنف الجنساني والعنف العائلي وإلى تجاهلهما لمكانة صاحبة البلاغ الضعيفة وطول فترة معاناتها. وترى اللجنة أيضاً أن هذه القضية تبرز عدم قيام الدولة الطرف بواجبها باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على أوجه التحيز والممارسات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بدونية أو تفوق أي من الجنسين، أو على أدوارهما التقليدية.

12-7 وتدرك اللجنة أن صاحبة البلاغ تعرضت لأضرار بدنية ونفسية ومادية شديدة، وللتحيز. ولم تحصل صاحبة البلاغ على الحماية القانونية اللازمة طوال جميع إجراءات القضية. وحتى لو افترضت اللجنة أنها لم تتعرض مباشرة للعنف البدني الجنساني والعنف العائلي بعد الرفض النهائي لادعائها، الذي تكبدت من أجله تكاليف، فإنها رغم ذلك تعاني من تحيز كبير بسبب غياب الحماية القانونية والمؤسسية والاستجابة الكافية لطلبها وطلب طفليها.

13-7 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف، في ملاحظاتها في ما يتعلق بالقضية الحالية، لم تطعن على نحو فعال في الادعاء الذي قدمته صاحبة البلاغ ولم تعترض عليه.

14-7 إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها ومن ثم فقد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرات (أ) إلى (ج) و (ه) إلى (ز) من المادة 2، والفقرة (أ) من المادة 5، والفقرات (1) (ج) و (ز) و (ح) من المادة 16 من الاتفاقية، المقروءة بالاقتران مع المادة 1 منها، والتوصيات العامة للجنة رقم 19، ورقم 21، ورقم 35.

15-7 وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) في ما يخص صاحبة البلاغ:

’1‘ أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان سلامة صاحبة البلاغ البدنية والنفسية وسلامة طفليها؛

’2‘ التأكد من تلقي صاحبة البلاغ نفقة مناسبة لإعالة طفليها والحصول على مساعدة قانونية، وكذلك تعويضات مالية تتناسب مع الأضرار البدنية والنفسية والمادية التي لحقت بها هي وطفليها بما يتناسب مع جسامة انتهاكات حقوقهم؛

(ب) بشكل عام:

’1‘ أن تفي بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها وتعزيزها وإعمالها، وبالخصوص الحق في التحرر من جميع أشكال العنف الجنساني والعنف العائلي، بما في ذلك الترهيب والتهديدات باستخدام العنف؛

’2‘ المبادرة سريعاً إلى تنقيح تشريعاتها، وإذا لزم الأمر، أحكامها الدستورية، لتحقيق تطابقها التام مع الاتفاقية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك التوصيتان العامتان رقم 19 ورقم 35، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)؛ والتأكد، على وجه الخصوص، من اعتبار جميع أعمال العنف الجنساني والعنف العائلي، بما في ذلك العنف في الوسط العائلي، انتهاكات للحقوق الأساسية للمرأة ومن ثم تجريمها وإخضاعها للجزاءات؛ وتعديل المادة 10 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي لإلغاء المهلة المحددة في شهر واحد، ونتيجة لذلك ضمان توفر أوامر الحماية دون إلقاء أعباء إدارية وقانونية لا لزوم لها على مقدِّمات الطلبات؛ والتأكد من أن أحكام القانون تخفف عبء الإثبات لصالح الضحية؛

’3‘ إكمال عملية التصديق على اتفاقية اسطنبول، لأن القيام بذلك سيعزز قدرة الدولة الطرف على مكافحة العنف الجنساني والعنف العائلي؛

’4‘ التحقيق على الفور وبصورة شاملة وبحياد وجدية في جميع ادعاءات العنف الجنساني ضد المرأة، وكفالة إقامة دعاوى جنائية في جميع هذه القضايا، وتقديم الأشخاص المدعى ارتكابهم لذلك العنف إلى محاكمة عادلة ونزيهة وعاجلة وفي الوقت المناسب، وفرض العقوبات الملائمة؛

’5‘ تمكين ضحايا العنف الجنساني من اللجوء الآمن والفوري إلى القضاء، بما في ذلك المعونة القضائية المجانية حيثما لزم ذلك، بُغية كفالة وصولها إلى سُبل الانتصاف وإعادة التأهيل الفعالة والكُفْأَة ، تمشياً مع توجيهات اللجنة الواردة في توصيتها العامة رقم 33؛ وكفالة تلقي ضحايا العنف العائلي وأطفالهن دعماً فورياً وملائماً، بما في ذلك الملاجئ والمساندة النفسية؛

’6‘ توفير برامج إعادة التأهيل والبرامج المتعلقة بأساليب حل المنازعات الأسرية دون اللجوء إلى العنف للجناة؛

’7‘ توفير التدريب الإلزامي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم الشرطة والمدعون العامون، وكذلك للمساعدين الاجتماعيين وأخصائيي علم النفس، بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والاجتهاد القضائي والتوصيات العامة للجنة، ولا سيما التوصيات العامة رقم 19، ورقم 21، ورقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، ورقم 33 ورقم 35، وكذلك اتفاقية اسطنبول؛

’8‘ وضع تدابير فعالة وتنفيذها لمنع تكرار الانتهاكات المماثلة، بمشاركة فعلية من جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بهدف التصدي للقوالب النمطية وأوجه التحيز والأعراف والممارسات التي تتهاون مع العنف الجنساني والعنف المنزلي أو تُعززهما؛

’9‘ التعجيل بتنفيذ توصيات اللجنة، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع لبلغاريا (CEDAW/C/BGR/CO/4-7).

16-7 ووفقاً للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، على الدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، إلى جانب توصياتها، وتقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن توزعها على نطاق واسع لتصل إلى كافة شرائح المجتمع.