رسالة مقدم ة من :

آر . جي. (يمثلها المحامي ساردوربيك عبدوخاليلوف )

ال ضحية المزعوم ة :

صاحبة ال رسالة

الدولة الطرف :

قيرغيزستان

تاريخ ال رسالة :

10 أيار/مايو 2018 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية :

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 26 أيلول/سبتمبر 2018 ( لم تصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء :

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع :

التمييز ضد امرأة سجينة

المسألة الإجرائية :

لا توجد

المسائل الموضوعية :

التمييز الجنساني ضد امرأة سجينة؛ وعدم وجود مرافق سجن مراعية للاعتبارات الجنسانية

مواد الاتفاقية :

1 و 2 ( أ ) و (ب) و (د) و (ه) و (و) و 3 و 5 ( أ )

مواد البروتوكول الاختياري :

لا توجد

معلومات أساسية

1 - صاحبة الرسالة هي آر. جي.، وهي مواطنة قيرغيزستانية، وُلِدت في عام 1969. وتدعي أن الدولة الطرف ارتكبت انتهاكاً لحقوقها بموجب المواد 2 (أ) و (ب) و (د) و (ه) و (و) و 3 و 5 (أ)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 22 تموز/يوليه 2002. ويمثل صاحبةَ الرسالة المحامي ساردوربيك عبدوخاليلوف.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة

2-1 في 27 شباط/فبراير 2013، عثرت الشرطة المحلية في مدينة مايلي - ساي على جثة امرأة. وخلص فحص الأدلة الجنائية إلى أنها قُتلت بآلة حادة. واحتجزت الشرطة صاحبة الرسالة في 2 آذار/مارس 2013، وبدأت تحقيقاً جنائياً ضدها لدى الاشتباه في ارتكابها هذه الجريمة. وانتهى التحقيق في 27 نيسان/أبريل 2013، وأحال المدعي العام القضية إلى المحكمة. وفي 26 حزيران/يونيه 2013، أدانت محكمة مدينة مايلي - ساي صاحبة الرسالة بالقتل العمد وحكمت عليها بالسجن لمدة 15 عاماً.

2-2 وعند استئناف صاحبة الرسالة، ألغت المحكمة الإقليمية في جلال أباد حكم المحكمة الابتدائية وأحالت القضية إلى المحكمة لإجراء تحقيق إضافي. وفي وقت لاحق، أُلغي الحكم عند الاستئناف مرتين، وفي النهاية، حُكم على صاحبة الرسالة بالإفراج المشروط في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2016. وخلال هذه المحاكمات التي جرت في ثلاث محاكم مختلفة، احتُجزت صاحبة الرسالة في عدة مراكز احتجاز مختلفة، على النحو المبين أدناه.

2-3 وجرى الاحتجاز في عنبر العزل المؤقت في مايلي - ساي في التواريخ التالية: من 2 شباط/فبراير 2013 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2014، ومن 19 شباط/فبراير إلى 25 حزيران/يونيه 2014، ومن 9 تشرين الأول/أكتوبر إلى 25 كانون الأول/ديسمبر 2014، ومن 17 شباط/فبراير إلى 23 نيسان/أبريل 2015. وقد احتُجزت صاحبة الرسالة في زنزانة صغيرة مساحتها 6 أمتار مربعة تقريباً. وسدت صحيفة معدنية النافذة الوحيدة في الزنزانة، مما أعاق نفاذ الضوء الطبيعي. وكان الجو بارداً في الزنزانة خلال فصل الشتاء، وحاراً جداً في الصيف. ولم تحصل صاحبة الرسالة على أي فراش باستثناء فراش قذر. وكانت مرافق المراحيض داخل الزنزانة ولم تكن معزولة عن بقية الغرفة. وكان الشخص الذي يستخدم المرحاض مرئياً للجميع، بمن فيهم الحراس، الذين كانوا جميعاً رجالاً. وكان طراد المياه في المرحاض معطلا .

2-4 ولم تكن مرافق الاستحمام مجهزة بباب وكان الشخص الذي يستخدمها مرئياً للحراس الذكور أيضاً. ولم تُقدم الوجبات الساخنة سوى مرة واحدة فقط في اليوم، ولم تُقدم وجبات ساخنة في عطلات نهاية الأسبوع. واشتكت صاحبة الرسالة، أثناء احتجازها في هذا المرفق، 23 مرة من صحتها. وبما أن مرفق الاحتجاز لم يكن به أي طاقم طبي، فقد نُقلت سبع مرات إلى مستشفى مدينة مايلي - ساي لتلقي العلاج.

2-5 وجرى الاحتجاز في عنبر العزل المؤقت في جلال أباد في الفترات من 26 حزيران/يونيه إلى 23 تموز/يوليه 2014، ومن 27 كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى 17 شباط/فبراير 2015، ومن 23 نيسان/أبريل إلى 28 آب/أغسطس 2015. وكانت زنزانة صاحبة الرسالة موجودة في الطابق السفلي ولم تُزود بأي أغطية إلا فراشاً قذراً. ولم تتمكن من الحصول على تلفزيون أو صحف أو أي مصادر أخرى للمعلومات. ولم تتوفر مراحيض، واستخدم المحتجزون دلوًا بدلاً من ذلك. وفي بعض الأحيان، اقتيدت صاحبة الرسالة لاستخدام مرافق المرحاض في الخارج، ولكن معظم جسدها كان مرئياً للحراس الذكور. وعانت صاحبة الرسالة من أذى جسدي ونفسي، وتدهورت صحتها نتيجة لذلك. واضطرت إلى أن تطلب المساعدة الطبية ثماني مرات في هذا المرفق.

2-6 وجرى الاحتجاز في عنبر العزل المؤقت في تاش - كومور في الفترة من 24 تموز/يوليه إلى 8 آب/أغسطس 2014، حيث احتجزت صاحبة الرسالة في زنزانة صغيرة جداً، بدون ضوء طبيعي ولا هواء نقي. ولم تُعط لوازم الأسرّة باستثناء فراش. ولم تتمكن من القراءة بسبب عدم وجود إضاءة، الأمر الذي منعها من التحضير لجلسات المحكمة. ولم تكن هناك مرافق مرحاض في الزنزانة، وكان على الجميع استخدام دلو بلاستيكي، مرئياً لسائر زملاء الزنزانة والحراس الذكور. وقد أدت هذه العوامل إلى معاناة صاحبة الرسالة بدنياً وعقلياً، واضطرت إلى طلب المساعدة الطبية مرتين في هذا المرفق.

2-7 وفي الفترتين من 9 تشرين الأول/أكتوبر إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2014 ومن 17 شباط/فبراير إلى 5 آذار/مارس 2015 ( ) ، احتُجزت صاحبة الرسالة في عنبر العزل المؤقت في نوكين. وهنا أيضاً، احتُجزت صاحبة الرسالة في زنزانة صغيرة ذات أرضية خرسانية. ولم يتم توفير أي أغطية. ولم تتمكن صاحبة الرسالة من القراءة في الزنزانة ولم يكن بإمكانها الوصول إلى الماء أو التلفزيون أو الصحف أو الهواء النقي أو الضوء الطبيعي. وفي هذا المرفق، اضطرت صاحبة الرسالة مرة أخرى إلى استخدام دلو لقضاء حاجتها إلى المرحاض، وكانت مرئية للحراس الذكور ونزلاء الزنزانة الآخرين. وتقول صاحبة الرسالة إنها عانت بلا داع بسبب عدم توفر الظروف المناسبة.

2-8 وفي الفترة من 25 إلى 27 كانون الأول/ديسمبر 2014، احتُجزت صاحبة الرسالة في عنبر العزل المؤقت في بازار - كورغون، حيث كانت شكاوى صاحبة الرسالة مماثلة لتلك المشار إليها بالنسبة إلى عنابر العزل الأخرى.

2-9 وتدفع صاحبة الرسالة كذلك بأنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ومنذ 5 حزيران/يونيه 2015، قدمت عدة شكاوى إلى مكتب المدعي العام لمنطقة جلال آباد بشأن ظروف احتجازها. وتلقت رداً من دائرة الشؤون الداخلية في منطقة جلال آباد في آب/أغسطس 2015، التي أقرت بأن ظروف المعيشة في مرافق الاحتجاز في المنطقة سيئة، ولكن من المستحيل تغييرها دون تمويل من الحكومة .

2-10 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بدأت صاحبة الرسالة دعوى مدنية في محكمة مدينة جلال آباد، شكت فيها من ظروف احتجازها. وتدعي أن محاميها تلقى، نتيجة لذلك، تهديدات من رئيس مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة في جلال آباد ( ) . وفي 18 فبراير/شباط 2016، رفضت المحكمة شكواها على أساس عدم انتهاك القانون.

2-11 وفي 24 فبراير/شباط 2016، قدمت صاحبة الرسالة طعنا أمام المحكمة الإقليمية في جلال آباد. وفي 7 أيار/مايو، ألغت المحكمة القرار الصادر في 18 شباط/فبراير، وأحالت القضية إلى محكمة مدينة جلال آباد للنظر فيها من جديد. وفي 17 أيار/مايو، رفضت محكمة المدينة الشكوى.

2-12 وفي 9 حزيران/يونيه 2016، قدم ممثل صاحبة الرسالة شكوى أخرى إلى محكمة مدينة جلال آباد. وفي 27 حزيران/يونيه، رفضت المحكمة الشكوى، حيث رأت أنه لا يمكن النظر فيها في إطار الدعوى المدنية.

2-13 وفي 26 تموز/يوليه 2016، أكدت المحكمة الإقليمية في جلال آباد قرار محكمة مدينة جلال آباد الصادر في 27 حزيران/يونيه.

2-14 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2016، طعن ممثل صاحبة الرسالة في القرار الصادر في 26 تموز/يوليه في إطار الاستعراض القضائي الإشرافي. ورفضت المحكمة العليا في قيرغيزستان إعادة النظر في قرارات المحكمتين الأدنى درجة.

2 -15 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدم ممثل صاحبة الرسالة شكوى إلى محكمة مدينة تاش - كومور. وفي 31 آذار/مارس 2016، رفضت المحكمة الشكوى بسبب عدم وجود توكيل رسمي مناسب لدى ممثلها.

2-16 وبعد الحصول على توكيل رسمي، قدم ممثل صاحبة الرسالة شكوى أخرى إلى محكمة مدينة تاش - كومور في 9 حزيران/يونيه 2016. وفي 20 حزيران/يونيه، ردت المحكمة الشكاوى لأن الإجراءات السابقة للمحاكمة لتسوية النزاع لم تكن قد روعيت .

2-17 وفي 29 تموز/يوليه 2016، تم استئناف الشكوى أمام المحكمة الإقليمية في جلال آباد، ولكن دون جدوى. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر، تم الطعن في القرارين، في إطار الاستعراض القضائي الإشرافي، أمام المحكمة العليا في قيرغيزستان، دون جدوى.

2-18 وبناء على القرارات المذكورة أعلاه، قرر ممثل صاحبة الرسالة عدم الطعن في ظروف احتجازها في عنابر العزل المؤقت في مايلي - ساي ونوكين وبازار - كورغون وعنبر العزل في باتكن ( ) .

2-19 وفي 16 أيار/مايو 2017، قدمت صاحبة الرسالة شكوى إلى محكمة منطقة بيرفومايسك تلتمس فيها تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بها. ورُفضت شكواها في 17 أيار/مايو. واستأنفت صاحبة الرسالة الحكم أمام محكمة مدينة بيشكيك في 22 أيار/مايو، ورُفضت شكواها. وتدعي صاحبة الرسالة عدم وجود أي سبيل انتصاف آخر.

2-20 وتطلب صاحبة الرسالة إلى اللجنة أن تجد الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاكات المواد المذكورة، وأن تدفع لها تعويضاً عادلاً يتناسب مع معاناتها؛ وأن تتخذ الخطوات المناسبة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة للنساء المحتجزات في قيرغيزستان؛ وأن تشرع في إجراء تحقيقات فعالة في جميع ادعاءات انتهاك هذه الحقوق في أماكن الاحتجاز؛ وأن توفر حارسات لتفتيش المحتجزات ورصدهن، وتدريب الحارسات على أحكام الاتفاقية وغيرها من القواعد والسوابق القضائية الدولية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الرسالة أن احتجازها في عنابر العزل المؤقت يعد عملا تمييزياً، مما يشكل انتهاكاً للمواد 2 (أ) و (ب) و (د) و (ه) و (و)، فضلاً عن المادتين 3 و 5 (أ)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية. ووفقاً للتأكيد الرسمي من وزارة الداخلية، فإن الحراس الذين يعملون في هذه العنابر هم من الذكور حصرا.

3-2 وكان الحراس الذكور يراقبون المحتجزين، بما في ذلك عند استخدام صاحبة الرسالة المرحاض الذي كان مرئيا بشكل واضح للحراس. ولم تُغلق المراحيض في الساحات الخارجية إلا بقطعة صغيرة من الخشب، مما جعل معظم جسد صاحبة الرسالة مرئيا.

3-3 ووفقاً لما ينص عليه القانون في قيرغيزستان، يجب تفتيش جميع المحتجزين فور وصولهم إلى مرفق احتجاز وتسجيل بصماتهم وفحص أمتعتهم الشخصية. ولا يمكن أن يجري هذا التفتيش إلا حراس من نفس جنس المحتجز. غير أن حراساً ذكوراً فتشوا صاحبة الرسالة، حيث لم يكن في أي من عنابر العزل أي حارسات .

3-4 ولم تُمنح صاحبة الرسالة طوال مدة احتجازها أي لوازم صحية، مثل السدادات أو الفوط الصحية أو المناديل. ولم تتمكن صاحبة الرسالة أيضا من غسل ملابسها على النحو المناسب، بما في ذلك الملابس الداخلية.

3-5 وسبّ الحراس صاحبة الرسالة وأطلقوا عليها مختلف الأسماء غير اللائقة مثل ” الوردة الصغيرة “ أو ” روزوشكا “ . ولمسها الحراس أيضا بشكل غير لائق ( ) . وعانت صاحبة الرسالة من هذه الانتهاكات لمدة ثلاث سنوات ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية. ووفقا للمادة 3 من الاتفاقية، والقاعدة 81 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، يجب أن تكون مهمة حراسة السجينات من اختصاص موظفات السجن حصرا .

3-6 وأعربت اللجنة في توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة عن رأيها بأن العنف الذي يستهدف المرأة على وجه التحديد يشكل انتهاكا للمادة 1 من الاتفاقية. وخلصت اللجنة في قرارها في قضية أبراموفا ضد بيلاروس (CEDAW/C/49/D/23/2009) إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 1 من الاتفاقية بعدم توفيرها ظروف احتجاز تشمل تدابير خاصة للمحتجزات. وفي القضية نفسها، خلصت اللجنة إلى وجود انتهاكات للمواد 1 و 3 و 5 (أ).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة في 14 حزيران/يونيه 2019، ملاحظاتها بشأن مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى وقائع القضية، بما في ذلك ظروف الدعوى الجنائية ضد صاحبة الرسالة . وتلاحظ أنه أُفرج عن صاحبة الرسالة بشروط في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بقرار من محكمة منطقة الأمودون.

4-3 وتقول الدولة الطرف إن صاحبة الرسالة اشتكت في عنبر العزل المؤقت في جلال آباد من حالتها الصحية 8 مرات؛ وفي عنبر العزل المؤقت في تاش - كومور، مرتين؛ وفي عنبر العزل المؤقت في ما يلي - ساي، 23 مرة. وعزت تدهور صحتها إلى المعاناة المعنوية، والظروف اللاإنسانية للاحتجاز، والتمييز على أساس نوع الجنس.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن عنبر العزل المؤقت في مايلي - ساي يقع في الطابق الأول من مبنى إداري بني في عام 1972. ويتألف من غرفة استجواب (6,45 م 2 )، وغرفة استحمام (3,3 م 2 )، وغرفة تخزين (6 م 2 )، وأربع زنزانات (اثنتان منها 16,8 م 2 ، واثنتان أخريان 6 م 2 ). وهناك كاميرات فيديو في الزنزانات، وتلبي الظروف المعيشية جميع متطلبات السلامة الصحية والسلامة من الحرائق ويتم تزويد المحتجزين بالفراش والأطباق. وجميع الزنزانات مزودة بالراديو والتهوية؛ ويمكن تزويد المحتجزين، عند الطلب، بالكتب وألعاب الطاولة. ويُجري موظفو المحطات الصحية - الوبائية استعراضات أسبوعية للزنزانات. وتخصص الحكومة كل سنة أموالا للتجديدات.

4-5 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة قضت ما مجموعه سنة و 4 أشهر و 12 يوماً في عنبر العزل المؤقت في مايلي - ساي. وخلال هذه الفترة، كان مكتب المدعي العام لمايلي - ساي يجري استعراضات منتظمة ولم يتم تحديد أي انتهاكات لمعايير الأحوال المعيشية. وقامت منظمة ” سبرافيدليفوست “ غير الحكومية بعدة زيارات رصد إلى مرفق الاحتجاز. ولم تقدم صاحبة الرسالة أي شكاوى في هذا الصدد. وخلال هذه الفترة، قُدمت المساعدة الطبية لصاحبة الرسالة عند الطلب. ولم تكن مشاكلها الصحية مرتبطة بالظروف المعيشية والصحية.

4-6 وتدفع الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام في نوكين أجرى تحقيقاً، استناداً إلى شكوى صاحبة الرسالة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وقد ثبت أن هناك ست نساء محتجزات في ذلك الوقت. وقامت موظفتان في مرفق الاحتجاز بعمليات التفتيش الشخصية.

4-7 وتكرر الدولة الطرف تأكيد المعلومات المتعلقة بمحاولات صاحبة الرسالة تقديم طعن بشأن الأحوال المعيشية واللاإنسانية، والتمييز على أساس نوع الجنس. وتدفع بأنه يمكن، استناداً إلى المعلومات المقدمة، استنتاج أنه لا يوجد دليل على أن أحوال المعيشة في عنابر العزل المؤقت في تاش - كومور وجلال آباد تنطوي على انتهاك لحقوق صاحبة الرسالة في عدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وفي التمييز على أساس نوع الجنس.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 14 آب/أغسطس 2019، قدمت صاحبة الرسالة تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وتشير صاحبة الرسالة إلى تقريرين نشرهما المركز الوطني القيرغيزي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عامي 2013 و 2014، وتقرير عن مشروع لمركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن منع التعذيب في قيرغيزستان، خلصت إلى أن الظروف المعيشية والصحية لعنابر العزل المؤقت في جلال آباد، وطاش - كومور، ومايلي - ساي، ونوكين، وبازار - كورغون، وباتكين لا تستوفي المعايير الوطنية. وذكرت التقارير السنوية للمركز الوطني للأعوام 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 ( ) أيضا أن الظروف في عنابر العزل المؤقت في البلد لا تفي بالمعايير الوطنية والدولية.

5-3 وتقول صاحبة الرسالة بأنها خضعت للتفتيش مرة واحدة فقط على يد امرأتين، ولم تكونا من موظفات عنبر العزل المؤقت في نوكين. أما العاملون في جميع عنابر العزل المؤقت الأخرى، فهم من الرجال حصرا، ولذلك فقد تعرضت صاحبة الرسالة مرات عديدة للتفتيش الشخصي على يد الموظفين الذكور .

5-4 وفي 5 حزيران/يونيه 2015، قدمت صاحبة الرسالة شكوى إلى مكتب المدعي العام في جلال آباد طلبت فيها التحقق من الظروف المعيشية في عنبر العزل المؤقت. وفي آب/أغسطس 2015، تلقت رداً من إدارة الشؤون الداخلية في منطقة جلال آباد مفاده أن الظروف المعيشية لا تفي بالمعايير لأن المبنى قديم جداً؛ إلا انه لم يتم تخصيص التمويل اللازم للتجديد. ومع ذلك، فقد استهدفت بعض المبادرات التي اتخذتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات غير الحكومية المحلية تحسين ظروف المعيشة في مرافق الاحتجاز .

5-5 وتؤكد صاحبة الرسالة مجدداً أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأن التشريعات والممارسات الوطنية لا تسمح بإمكانية تقديم هذه الأنواع من الشكاوى إلى المحكمة. وهذا يؤدي إلى انتهاك حقها في الانتصاف المحلي الفعال.

5-6 وقدمت صاحبة الرسالة نسخة من تدخل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بوصفها طرفا ثالثا، وطلبت إلى اللجنة أن تأخذ ذلك في الاعتبار. وأشارت إلى أن تدخل الطرف الثالث أورد عددا من معايير حقوق الإنسان المتعلقة بالمحتجزات، ولا سيما اشتراط أن تشرف موظفات على المحتجزات، والحق في الخصوصية في سياق عمليات التفتيش الجسدي والمراقبة والحق في الرعاية الصحية الكافية. وترد هذه المعايير في النسخة المنقحة من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2015، وتكملها قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2010.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز للجنة، عملا بالمادة 66، أن تنظر في مقبولية الرسالة بمعزل عن أسسها الموضوعية.

6-2 ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُدرس ولا تُدرس حاليا في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق بالمادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة تأكيد صاحبة الرسالة أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة من خلال عرض ظروف احتجازها على المحكمة العليا على أساسين مختلفين، وأن الدولة الطرف لم تعترض على ذلك. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الرسالة .

6-4 وتعلن اللجنة مقبولية الرسالة من حيث أنها تثير مسائل مشمولة بأحكام المواد 2 (أ) و (ب) و (د) و (ه) و (و) و 3 و 5 (أ)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذه الرسالة في ضوء جميع المعلومات التي قدّمتها إليها صاحبة الرسالة والدولة الطرف، وفقا للمادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة الرسالة احتجازها: (أ) في عنبر العزل المؤقت في مايلي - ساي في الفترات من 2 شباط/فبراير 2013 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2014، ومن 19 شباط/فبراير إلى 25 حزيران/يونيه 2014، ومن 9 تشرين الأول/أكتوبر إلى 25 كانون الأول/ديسمبر 2014، ومن 17 شباط/فبراير إلى 23 نيسان/أبريل 2015؛ (ب) وفي عنبر العزل المؤقت في جلال آباد في الفترات من 26 حزيران/يونيه إلى 23 تموز/يوليه 2014، ومن 27 كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى 17 شباط/ فبراير 2015، ومن 23 نيسان/أبريل إلى 28 آب/أغسطس 2015؛ (ج) وفي عنبر العزل المؤقت في تاش - كومور في الفترة من 24 تموز/يوليه إلى 8 آب/أغسطس 2014؛ (د) وفي عنبر العزل المؤقت في نوكين في الفترتين من 9 تشرين الأول/أكتوبر إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2014، ومن 17 شباط/فبراير إلى 5 آذار/مارس 2015؛ (ه) وفي عنبر العزل المؤقت في بازار - كورغون في الفترة من 25 إلى 27 كانون الأول/ديسمبر 2014، في ظروف سيئة وغير صحية ومهينة، وفي عنابر عزل يعمل فيها رجال حصراً حيث تعرضت لمعاملة مهينة، مما يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة وتمييزاً على أساس نوع الجنس، بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية، ويشكل انتهاكاً من جانب قيرغيزستان لالتزاماتها بموجب المادة 2 (أ) و (ب) و (د) و (ه) و (و) و 3 و 5 (أ)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيحات بشأن مضمون هذه الادعاءات، ولكنها اقتصرت على تقديم وصف عام لأماكن الاحتجاز (مثل حجم الزنزانات والمعدات الموجودة والأثاث)، بما في ذلك الإشارة إلى مثال واحد مثل ظروف عنبر العزل المؤقت في مايلي - ساي أو حادثة واحدة قامت فيها موظفات بتفتيش صاحبة الرسالة. وترى اللجنة أنه على الرغم من أن هذا الوصف قد يكون ذا صلة بالموضوع، فإنه لا يتناول بالضرورة جوهر ادعاءات صاحبة الرسالة، ومن ذلك مثلاً أن مرافق المراحيض لم تكن موجودة أو كانت مفتوحة بحيث كان معظم جسد صاحبة الرسالة مرئيا للحراس الذكور عند استعمالها. وعلاوة على ذلك، لم تعلق الدولة الطرف بأي شكل من الأشكال على ادعاءات صاحبة الرسالة بأن الموظفين العاملين في مرفق الاحتجاز هم من الذكور حصراً، وأنها، نتيجة لذلك، تعرضت للتمييز الجنساني، باستثناء واقعة واحدة في مرفق نوكين.

7-4 وتشير اللجنة إلى أنه وفقا للمادة 3 من الاتفاقية وال ق ا ع دة 81 من قواعد نيلسون مانديلا، تكون مهمة حراسة السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن حصرا. كما تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، التي تنص على أن التمييز ضد المرأة بالمعنى الوارد في المادة 1 يشمل العنف الجنساني، وتعرفه في الفقرة 6 من التوصية العامة رقم 19 ( ) بأنه ” العنف الموجه ضد المرأة لأنها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل ذلك الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه، وسائر أشكال الحرمان من الحرية “ ( ) . ووفقاً للفقرة 7 (ب) من التوصية العامة رقم 19، تكرر اللجنة أن ” العنف الجنساني، الذي يعوق أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية “ ، بما في ذلك ” الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “ ، يشكل تمييزاً بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية.

7-5 وتشير اللجنة إلى أن عدم تلبية مرافق الاحتجاز للاحتياجات المحددة للمرأة يشكل تمييزاً، بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. ومن هذا المنطلق، وتمشيا مع المادة 4 من الاتفاقية، ينص المبدأ 5 (2) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (قرار الجمعية العامة 43/173 ) على أن التدابير الخاصة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للسجينات لا تعتبر تمييزية. وأقرت الجمعية العامة أيضا الحاجة إلى نهج يراعي الفوارق بين الجنسين إزاء المشاكل التي تواجهها السجينات، وذلك باعتمادها قواعد بانكوك في القرار 65/229 .

7-6 وفي هذه القضية، تدعي صاحبة الرسالة، إلى جانب ظروف الاحتجاز السيئة، أن جميع الموظفين العاملين في مرفق الاحتجاز كانوا من الرجال. وكانت تخضع كسجينة لإشراف حراس ذكور، كانت تتوفر لهم دون قيد إمكانية الوصول البصري والجسدي إليها وإلى السجينات الأخريات . وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن ال ق ا ع دة 81 من قواعد نيلسون مانديلا تنص على ما يلي:

(1) في السجون التي تُؤوي الذكور والإناث معاً، يوضع القسم المخصَّص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تُؤتَمن على مفاتيح جميع أبواب هذا القسم من السجن.

(2) لا يجوز لأيٍّ من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم تصحبه في ذلك موظفة أنثى.

(3) تكون مهمة حراسة السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن من النساء حصراً. على أن هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلمون، من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء.

وقد تم التأكيد من جديد على هذه الضمانة الهامة، القائمة على عدم التمييز ضد المرأة تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، من جانب اللجنة في ملاحظاتها الختامية على تقارير الدول الأطراف ( ) ، وكذلك من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 15 من تعليقها العام رقم 28 (2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (انظرE/CN.4/2000/68/Add.3، الفقرة 44) ( ) .

7-7 وتلاحظ اللجنة أن الحراس أهانوا صاحبة الرسالة، أثناء وجودها في مرافق الاحتجاز، ووصفوها بأسماء مختلفة غير لائقة مثل ” الوردة الصغيرة “ أو ” روزوشكا “ ، ولمسوها بشكل غير لائق. وعلاوة على ذلك، كان الحراس في وضع يسمح لهم بمراقبتها من خلال ثقب الباب أثناء قيامها بأعمال أنشطة خاصة، مثل استخدام المرحاض الذي كان موجوداً داخل الزنزانة ويحجب رؤيته من جانب واحد فقط حجاب يهدف إلى إعطاء انطباع بالخصوصية، ولكن دون إعاقة رؤية المرحاض من الباب، أو أنه كان يُترك مفتوحا تماما. ولم تطعن الدولة الطرف في هذه الادعاءات. وتشير اللجنة إلى أن احترام خصوصية السجينات وكرامتهن يجب أن يكونا من الأولويات العالية لموظفي السجون. وترى اللجنة أن المعاملة غير المحترمة لصاحبة الرسالة من جانب موظفي السجون، أي موظفي السجون الذكور، بما في ذلك لمسها غير اللائق والتدخل غير المبرر في خصوصياتها، يشكل تحرشاً جنسياً وتمييزاً بالمعنى المقصود في المادتين 1 و 5 (أ) من الاتفاقية، على النحو المبين في التوصية العامة رقم 35، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19. وترى اللجنة أن التحرش الجنسي شكل من أشكال العنف الجنساني، الذي قد يكون مهيناً وقد يشكل كذلك مشكلة تتعلق بالصحة والسلامة. وترى اللجنة أن صاحبة الرسالة قد تعرضت، في هذه القضية، لضرر معنوي وتحامل بسبب المعاملة المهينة والمذلة، والتحرش الجنسي، والآثار الصحية السلبية التي لحقت بها أثناء الاحتجاز. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلّت بالتزاماتها بموجب المادتين 2 و 5 (أ) من الاتفاقية ( ) .

7-8 وإن اللجنة، بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وفي ضوء جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى أن الدولة الطرف تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 (أ) و (ب) و (د) و (ه) و (و) و 3 و 5 (أ) و 12 و 15، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35، التي تستكمل التوصية العامة رقم 19.

7-9 وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يتعلق بصاحبة الرسالة:

’1‘ تقديم جبر مناسب، بما في ذلك تعويض ملائم، لصاحبة الرسالة يتناسب مع جسامة انتهاكات حقوقها؛

’ 2 ‘ تقديم خدمات صحية مناسبة لمعالجة الآثار الصحية السلبية التي تعاني منها صاحبة الرسالة؛

(ب) وبشكل عام:

’1‘ اتخاذ تدابير لضمان حماية كرامة وخصوصيات النساء في جميع مرافق الاحتجاز، فضلاً عن سلامتهن البدنية والنفسية، بما في ذلك توفير المأوى المناسب والمواد اللازمة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنظافة الصحية للمرأة، بما يتماشى مع الاتفاقية، وكذلك مع قواعد بانكوك ؛

’ 2 ‘ ضمان حصول المحتجزات على الرعاية الصحية الجنسانية، بما في ذلك الخدمات النفسية المناسبة في السجون؛

’ 3 ‘ ضمان التحقيق الفعال في ادعاءات المحتجزات بشأن المعاملة التمييزية أو القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

’ 4 ‘ توفير ضمانات لحماية المحتجزات من جميع أشكال الاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنساني، وضمان تفتيش النساء المحتجزات والإشراف عليهن من قبل موظفات مدربات تدريباً مناسباً، بما يتماشى مع الاتفاقية، وكذلك مع قواعد بانكوك ومع تنفيذ القانون الوطني ورصده؛

’5‘ ضمان تلقي جميع الموظفين المكلفين بالعمل مع المحتجزين (رجالاً ونساءً) تدريباً مناسباً فيما يتعلق بالاحتياجات الجنسانية وحقوق الإنسان للنساء المحتجزات وفقاً للاتفاقية، وقواعد بانكوك؛

’ 6 ‘ وضع سياسات وبرامج شاملة تكفل تلبية احتياجات السجينات فيما يتعلق بكرامتهن وحقوقهن الإنسانية الأساسية.

7-10 ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، إلى جانب توصياتها، وتقدّم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، ردا خطيا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر هذه الآراء والتوصيات، وأن تترجمها إلى اللغات الوطنية الرسمية، وتوزعها على نطاق واسع في الدولة الطرف لتصل إلى قطاعات المجتمع كافة.