بلاغ مقدم من:

غ.م.ن.ف.

الضحايا المزعومات:

صاحبة البلاغ وابنتها ووالدتها

الدولة الطرف:

هولندا

تاريخ تقديم البلاغ:

12 نيسان/أبريل 2017 (تاريخ البلاغ الأول)

الوثائق المرجعية:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 1 أيار/مايو 2017

تاريخ اعتماد القرار:

17 شباط/فبراير 2020

معلومات أساسية

1 - 1 صاحبة البلاغ تُدعى غ.م.ن.ف.، وهي مواطنة من هولندا وُلِدَت في عام 1964. وهي تقدم هذا البلاغ بالأصالة عن نفسها، وبالنيابة عن ابنتها ج.ج.ف. - ه.، وهي مواطنة من هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وُلِدَت في عام 2004، وعن والدتها أ.م.ف. - أ.، وهي مواطنة من هولندا وُلِدَت في عام 1933. وتدعي صاحبة البلاغ أن هولندا انتهكت المواد 1 و 2 (أ) - (د)، و 6، و 9 (1) و (2)، و 15 (1) و (2) و (4)، و 16 (ج) و (د) و (ز) من الاتفاقية. ودخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ بالنسبة لهولندا في 22 آب/أغسطس 1991 و 22 آب/أغسطس 2002، على التوالي.

1 - 2 وفي 1 أيار/مايو 2017، طلبت اللجنة، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وعملاً بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من النظام الداخلي للجنة، إلى الدولة ال طرف أن تقوم بالآتي، من خلال التنسيق بين سلطات هولندا والولايات المتحدة المركزية المعنية بالاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ومن خلال جميع التدخلات القنصلية الملائمة: (أ) أن تتحقق من المكان المحدد الذي توجد فيه ابنة صاحبة البلاغ في الولايات المتحدة؛ (ب) وأن تكفل أمن ابنة صاحبة البلاغ وسلامتها؛ (ج) وأن تكفل وصول صاحبة البلاغ إلى ابنتها وتكفل التواصل بينهما بشكل فعال ومنتظم، ريثما تدرس اللجنة هذا البلاغ.

1 - 3 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قررت اللجنة، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري وبموجب المادة 66 من نظامها الداخلي، أن تدرس مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وأن تُبقي على طلبها المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 منذ عام 1988، عملت صاحبة البلاغ أستاذةً بالجامعة في الولايات المتحدة، قبل أن تعود إلى هولندا في عام 2012. وفي عام 1997، التقت صاحبة البلاغ بالمدعو ه.، الذي كان يُعالَج في مركز للعلاج من تعاطي المخدرات كانت تعمل فيه كمتطوعة. وتزوجا في عام 2001. ووُلِدَت ابنتهما، ج.ج.ف. - ه ، في عام 2004 في الولايات المتحدة. وفي عام 2005، انهار الزواج لأسباب منها عودة ه. إلى إدمان الهيروين. وقضت محكمة في كاليفورنيا بمنح صاحبة البلاغ الحضانة الأساسية لـ ج.ج.ف. - ه ومنح ه. حق الزيارة.

2 - 2 وفي عام 2008، عادت ج.ج.ف. - ه بعد أن أقامت فترة من الزمن في مسكن ه. وقد بدت عليها تغييرات سلوكية ملحوظة، منها التبول المفاجئ في الفراش ونوبات غضب شديدة وإيذاء النفس. وفي عام 2009، اعترف ه. أمام المحكمة العليا لمقاطعة نيفادا بأنه عاد إلى إدمان المخدرات. وفي 21 حزيران/يونيه 2010، زادت المحكمة من فترة حضانة ه. للطفلة من 20 في المائة إلى 50 في المائة وأمرت بتمكينه من زيارتها دون وجود مشرف لمدة 10 أسابيع من السنة. وأمرت المحكمة أيضاً بأن يخضع ه . لاختبارات الكشف عن تعاطي المخدرات بشكل منتظم، ولكنه لم يمتثل لذلك الأمر. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها كانت تفتقر إلى القدرة المالية اللازمة للطعن في ترتيب الزيارة. وهددتها المحكمة بأنها ستفقد حق الحضانة إذا لم تلتزم بترتيب الزيارات.

2 - 3 وفي 5 أيلول/سبتمبر 2012، حدثت ظروف طارئة لوالدة صاحبة البلاغ في هولندا. وبموافقة ه. سافرت صاحبة البلاغ إلى هناك بصحبة ج.ج.ف. - ه. وأثناء وجودها في هولندا، انهارت ج.ج.ف. - ه. وكشفت أن ه. كان يتحرش بها في خلال الزيارات. وذكرت جملة أمور منها أنه قدم لها مسحوقا أبيض اللون، وأنه اصطحبها معه في جولات قام بها للحصول على المخدرات، وأنه كان يحبسها بانتظام في خزانة ملابس. وأخبرها أنه سيحرمها من الطعام إذا ما باحت بذلك لأي أحد. وقامت صاحبة البلاغ على الفور بإبلاغ السلطات في هولندا، التي أحالت صاحبة البلاغ وابنتها إلى العيادة الخارجية الهولندية للطب الشرعي المعنية بإيذاء الأطفال وإلى معهد الصحة العقلية للأطفال التابع للدولة ( GGNet Jeugd ) لتلقي العلاج. وبعد أن أخضع خبراء الصحة العقلية للأطفال والأطباء ج.ج.ف. - ه. ل اختبارات لفظية وغير لفظية وعصبية، اُستُنتِجَ أنها وقعت ضحية للتحرش والإيذاء والإهمال وأنها تعاني من مشاكل في الذاكرة بسبب تعاطيها المحتمل للمخدرات. وكشف التشخيص أنها تعاني من اضطراب فصامي في الهوية وتراودها أفكار تتصل بالانتحار أو القتل، نتيجة علاقتها المضطربة بوالدها. وأمر أحد الأطباء بوقف الاتصال فوراً بين ج.ج.ف. - ه. و ه. عن طريق المكالمات بالفيديو.

2 - 4 وأنكر ه. هذه المزاعم وشرع في إجراءات قضائية أمام محكمة لاهاي المحلية، يلتمس فيها عودة ج.ج.ف. - ه. إلى الولايات المتحدة. وبالاستناد إلى المادة 13 (ب) من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، احتجت صاحبة البلاغ بأن ج.ج.ف. - ه. لا يمكنها العودة. ومن أجل أن تدعم صاحبة البلاغ موقفها، قدمت خمسة تقارير خلصت إلى أن ج.ج.ف. - ه. تعرضت للإيذاء والتحرش والإهمال على يدي ه. وأنه من المحتمل أن يكون قد حملها على تعاطي المخدرات، وأدلة تثبت اعتراف ه. بإدمان المخدرات وأدلة تثبت الحالة المالية لصاحبة البلاغ. وأدلت ج.ج.ف. - ه. بشهادة في المحكمة مفادها أن ه. قام بإيذائها وأنها لا ترغب في أن يكون لها أي اتصال به.

2 - 5 وفي 25 تموز/يوليه 2013، أمرت محكمة لاهاي المحلية بعودة ج.ج.ف. - ه. بحلول 9 آب/أغسطس 2013. ولاحظت المحكمة أنها ملزمة، بموجب الاتفاقية، بأن تقرر ما إذا كان ينبغي أن تعود ج.ج.ف. - ه. إلى الولايات المتحدة، وليس ما إذا كان ينبغي إعادتها إلى والدها. ولاحظت المحكمة أن صاحبة البلاغ يمكن أن تعيش في الولايات المتحدة وتطلب وضع خطة مختلفة للرعاية الوالدية. ورفضت المحكمة احتجاج صاحبة البلاغ بأن ج.ج.ف. - ه. لن تتمكن من تلقي العلاج النفسي في الولايات المتحدة، نظرا لأنها تلقت هذا العلاج هناك لفترة طويلة وأن والدها التزم بتقديم مساهمات مالية في هذا الصدد.

2 - 6 وبعد صدور الحكم، امتنعت ج.ج.ف. - ه. عن تناول الطعام وأُدخِلت المستشفى. وعند الاستئناف، قدمت صاحبة البلاغ تقريرا كتبه طبيب نفساني للأطفال بتاريخ 7 آب/أغسطس 2013 وخلص فيه إلى أن ابنتها كانت تنتابها رغبة في الانتحار والقتل. وشهدت ج.ج.ف. - ه. مرة أخرى، تحت القسم، بأن ه. قام بإيذائها.

2 - 7 ورفضت محكمة الاستئناف في لاهاي استئناف صاحبة البلاغ في 4 أيلول/سبتمبر 2013 وأمرت بأن تعود ج.ج.ف. - ه. في غضون 72 ساعة. واتفقت محكمة الاستئناف مع ما ذهبت إليه المحكمة المحلية من أن صاحبة البلاغ لم تبرر بالقدر الكافي قولها إن ج.ج.ف. - ه. ستتعرض لضرر بدني أو نفسي. وأشارت إلى أن صاحبة البلاغ عاشت في الولايات المتحدة منذ عام 1990، وأنها لا تزال تعمل لدى صاحب عمل أمريكي، وأنه على الرغم من أن عقد عملها سينتهي في نهاية المطاف، فإن الأمر لم يكن كذلك في ذلك الوقت. وعلاوة على ذلك، أكدت المحكمة أن صاحبة البلاغ فنانة وأنها تبيع أعمالها الفنية، ولذلك فلا يبدو أن فرص توظيفها في هولندا تفوق فرص توظيفها في الولايات المتحدة أو تفضلها. ولذلك رفضت المحكمة الحجة القائلة بأن صاحبة البلاغ نفسها ستصل إلى حالة لا تطاق عند عودة ابنتها إليها. وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة أنه سيكون بيد محاكم الولايات المتحدة أن تبت في إفادات صاحبة البلاغ المتعلقة بخطة الرعاية الوالدية. ولاحظت أنه لا يبدو أن هناك أسساً قوية تستند إليها مزاعم صاحبة البلاغ المتعلقة بارتكاب ه. للانتهاك الجنسي وإدمانه للمخدرات. وأقرت المحكمة بأن ج.ج.ف. - ه. قاومت بشدة عودتها إلى الولايات المتحدة، لأنها لم تشعر بالأمان مع ه. ولاحظت المحكمة أن شهادتها لم تكشف عن سبب يبرر رفض أمر الإعادة؛ فعندما سُئلت عن سبب عدم شعورها بالأمان مع ه.، أشارت إلى حادثة واحدة وقعت منذ عدة سنوات، وذكرت أنها لا تتذكر ملابساتها أو وقائعها الدقيقة. ومن ناحية أخرى، فهي قد رفضت التحدث عن أي شيء آخر باستثناء قولها إنه لا يُستَمَع إليها وإنها لا ترغب في العودة. وخلصت المحكمة إلى أنه لا يبدو أن ج.ج.ف. - ه . قد وصلت بعد إلى مستوى من النضج يبرر أخذ رأيها في الاعتبار.

2 - 8 وقبل انقضاء فترة الـ 72 ساعة، جعل ه. الشرطة تفتش عن ج.ج.ف. - ه .، دون أمر قضائي، وشمل التفتيش منزل أ.م.ف. - أ.، التي عانت نتيجة لذلك من مشكلة في القلب وأصيبت بالاكتراب التالي للصدمة وباضطراب شديد ناتج عن القلق. وأخبرت أ.م.ف. - أ. صاحبة البلاغ بالتفتيش الذي أجرته الشرطة، بينما كانت صاحبة البلاغ في طريقها إلى المطار مع ج.ج.ف. - ه . وبالنظر إلى أنه كان من المرجح أن يكون ه. قد أبلغ عن قيام صاحبة البلاغ باختطاف الطفلة في الولايات المتحدة، وهو ما أكده بنفسه لاحقا؛ وأن عبور الحدود برفقة ج.ج.ف. - ه . كان سيؤدي إلى سجنها لمدة تسع سنوات؛ وأن صلاحية بطاقة الإقامة الدائمة لصاحبة البلاغ في الولايات المتحدة كانت قد انتهت؛ وأن معهد الصحة العقلية للأطفال التابع للدولة ( GGNet Jeugd ) كان قد شخّص حالة ج.ج.ف. - ه . فخلص إلى أنها تعاني من اضطراب فصامي في الهوية وتراودها أفكار تتصل بالانتحار والقتل؛ فقد اتخذت صاحبة البلاغ ” قرارها الموجع لها والبغيض إلى قلبها والناتج عن حالة من الذعر “ بأن تسافر بسيارتها مع ج.ج.ف. - ه . إلى بلد ثالث. وأثناء وجود صاحبة البلاغ بالخارج، نفدت مواردها في غضون أسابيع قليلة، فعادت إلى هولندا برفقة ج.ج.ف. - هـ.

2 - 9 وفي 22 نيسان/أبريل 2014، بينما كانت صاحبة البلاغ تصطحب ج.ج.ف. - ه . إلى المدرسة، قام فريق للأسلحة والأساليب التكتيكية الخاصة مكون من ستة ضباط شرطة وأربعة ضباط تابعين لمجلس حماية الطفل بإجبار ج.ج.ف. - هـ. على ركوب سيارة. وتقيأت ج.ج.ف. - هـ. في الطريق إلى المطار، حيث سُلِّمَت إلى ه.، وسافرا بالطائرة إلى الولايات المتحدة. وقيِّدت يدا صاحبة البلاغ واحتُجزت في مركز للشرطة ولم يُسمح لها بالاتصال بمحاميها.

2 - 10 وعقب الترحيل، ذكر وزير العدل والأمن، عندما واجهه أعضاء البرلمان، أن الإجابات على معظم الأسئلة سرية، ولكنه أوضح أن هولندا لديها سياسة خاصة تُبطل الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، وأشار إلى أن هذه السياسة تتمثل في ” إعادة الطفل أولاً، ثم التحدث “ . غير أن السلطات في هولندا لم توفر الحماية، حيث كان ينبغي إبعاد ج.ج.ف. - ه . عن ه لدى وصولهما إلى الولايات المتحدة.

2 - 11 ورفعت صاحبة البلاغ شكوى إلى مجلس حماية الطفل، ادعت فيها أن مصالح ج.ج.ف. - ه . لم تؤخذ في الاعتبار بالقدر الكافي عندما أُعيدت إلى الولايات المتحدة. وخلص المجلس إلى أن ادعاء صاحبة البلاغ لا سند له. ثم قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى مكتب أمينة المظالم المعنية بالأطفال ( ) ، وأوضح المكتب أن استنتاجاته لن تهم سوى الكيفية التي جرت بها عملية الإعادة في هولندا ولن تؤدي إلى إعادة ج.ج.ف. - ه. من الولايات المتحدة.

2 - 12 وقام ه. باحتجاز ج.ج.ف. - ه. رهينةً في مكان لم يُفصِح عنه في كاليفورنيا، وطلب من صاحبة البلاغ أموالا وهددها جسديا عن طريق مجرمين مستأجرين في منزلها في هولندا، ومنعها من الاتصال بابنتها في الفترة بين 9 أيار/مايو 2015 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

2 - 13 واستأنفت صاحبة البلاغ الحكم أمام المحكمة العليا لمقاطعة مارين في كاليفورنيا، وشمل ذلك صدور أمر يلزم ه. بأن يبرر موقفه فيما يتعلق بعدم التزامه بأمر الزيارة. وكشف الطبيب الذي يعالج ه. بناء على هذا الأمر أن ه. يعاني من مشكلة تتعلق بورم عصبي وأن ج.ج.ف. - ه. كانت في الواقع تتلقى الرعاية من تسعة أشخاص مختلفين.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن المحاكم في هولندا وهيئة حماية الطفل والسلطة المركزية رفضت بلاغات ابنتها عن تعرضها للتحرش والإيذاء كطفلة. وتجاهلت هذه الهيئات إفادة ج.ج.ف. - ه. بخصوص إدمان ه. للمخدرات وأنشطته الإجرامية، كما تجاهلت اعتراف ه. بذلك. ومن الواضح أن ه. لا يصلح أباً، غير أن المحاكم وهيئة حماية الطفل راعت رغباته، ومن ثم أصدرت قرارات غير متكافئة ومتحيزة جنسانيا. فهذه الهيئات أقصت ج.ج.ف. - ه. وصاحبة البلاغ، لأنهما من الإناث، في انتهاك للمادة 1 من الاتفاقية. وحرمت المحاكم وهيئة حماية الطفل صاحبة البلاغ و أ.م.ف. - أ. من حقهما، الأولى كأم والثانية كجدة، في تمكين ج.ج.ف. - ه. من ممارسة حقوقها. وتشكل هذه الوقائع، وكذلك احتجاز صاحبة البلاغ من دون سند ودون أن يُسمح لها بالاتصال بمحامٍ، تشكل انتهاكاً للمادة 16 (ج) و (د) و (ز) من الاتفاقية.

3 - 2 ولم توفر المحاكم في هولندا والسلطة المركزية لـ ج.ج.ف. - ه. وصاحبة البلاغ الحماية الفعالة والتدابير المناسبة لمنع التمييز ضدهما وحماية أمومة صاحبة البلاغ. وقد تصرفت هيئة حماية الطفل كأنها ذراع لهيئة الادعاء عندما قامت بترحيل ج.ج.ف. - ه. بوحشية. وبالتالي، فلم تضع المحاكم والسلطة المركزية وهيئة حماية الطفل وهيئة الادعاء العام في اعتبارها مصالح ج.ج.ف. - ه. الفضلى كطفلة، منتهكة بذلك المادة 2 (أ) و (ب) و (ج) و (د) من الاتفاقية.

3 - 3 وعلاوة على ذلك، لم يعترف كل من المحاكم في هولندا وهيئة حماية الطفل بالأدلة الواضحة على الاتجار بطفلة واستغلالها جنسياً، في انتهاك للمادة 6 من الاتفاقية.

3 - 4 وحاولت المحاكم في هولندا أن تجعل صاحبة البلاغ عديمة الجنسية، بمطالبتها بأن تغادر هولندا. وقيّدت المحاكم وهيئة حماية الطفل حرية صاحبة البلاغ و ج.ج.ف. - ه. في التنقل واختيار سكناهم وإقامتهم، في انتهاك للمادة 15 (1) و (2) و (4) من الاتفاقية. وحرمتهما المحاكم أيضا من المساواة في الحقوق بفرضها جنسية ه. عليهما، منتهكة بذلك المادة 9 (1) و (2) من الاتفاقية.

3 - 5 وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أن صاحبة البلاغ حُرِمَت من الحق في إقامة دعوى مستعجلة ضد الترحيل، فقد حُرمت هي و ج.ج.ف. - ه. من المساواة في الحقوق استنادا إلى إجراء غير متكافئ ومتحيز جنسانياً اتخذته السلطات. ويشكل ذلك حرمانا لـ ج.ج.ف. - ه. من حقها في الحماية، في انتهاك للمادة 9 (2) من الاتفاقية. وقيّد ذلك أيضا حريتها في العيش في مأمن من العنف المنزلي، في انتهاك للمادة 15 (1) و (2) و (4) من الاتفاقية ( ) .

3 - 6 وتدعو صاحبة البلاغ اللجنة إلى أن تطلب إلى الدولة الطرف توفير الحماية الفورية لـ ج.ج.ف. - ه . لمنع تعرضها لمزيد من الإيذاء والصدمات والتهديدات والعنف على يدي ه. ولضمان عودتها. وهي أيضا تطلب تعويضا ماليا عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدتها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2017، ملاحظاتها على مقبولية البلاغ.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ قد سافرت إلى هولندا مع ج.ج.ف. - ه. في 5 أيلول/سبتمبر 2012. وبناء على طلب ه.، أحالت السلطة المركزية في الولايات المتحدة، في 19 آذار/مارس 2013، طلباً إلى السلطة المركزية في هولندا لإعادة ج.ج.ف. - ه. وفي 3 نيسان/ أبريل 2013، أخطرت السلطة المركزية في هولندا صاحبة البلاغ بذلك. وردت صاحبة البلاغ بأنها ترغب في الدخول في وساطة مع ه.، ولكن الوساطة لم تنجح. وفي 13 حزيران/يونيه 2013، وافقت محكمة لاهاي المحلية على طلب الأب بإعادة ج.ج.ف. - ه. في 25 تموز/يوليه 2013. وأُيّد هذا القرار في مرحلة الاستئناف في 4 أيلول/سبتمبر 2013.

4 - 3 وبموجب البروتوكول المنطبق بشأن التعاون في إنفاذ قرارات الإعادة في قضايا الاختطاف الدولي للأطفال، قرر المدعي العام، بناء على طلب محامي الأب، الترتيب للإعادة الفورية لـ ج.ج.ف. - ه. وكان بإمكان صاحبة البلاغ أن تطعن في هذا القرار من خلال إجراءات إصدار أمر زجري مؤقت، ولكنها لم تطعن فيه. وفي 22 نيسان/أبريل 2014، تم تسليم ج.ج.ف. - ه. إلى ه. في مطار سكيبول. وبسبب مقاومة صاحبة البلاغ الشديدة لإعادة ابنتها وطبيعة أقوالها، فإن ج.ج.ف. - ه. لم تستطع توديع والدتها. وقد هدأت ج.ج.ف. - ه. في الطريق إلى المطار واستجابت بشكل جيد لوالدها. وأكد ه. فيما بعد وصولهما بأمان إلى الولايات المتحدة.

4 - 4 واتصلت صاحبة البلاغ بعد ذلك بسفارة هولندا في واشنطن العاصمة، واتصلت بها شعبة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة خارجية هولندا. وأبلغت الشعبة أيضا السفارة والقنصلية العامة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، بهذه القضية. وفي 30 نيسان/أبريل 2014، أبلغت السفارة صاحبة البلاغ بأن المحاكم في الولايات المتحدة لها اختصاص النظر في مسائل الحضانة المتعلقة بـ ج.ج.ف. - ه. لأن محل إقامتها المعتاد كان موجودا في الولايات المتحدة. وقد مُنح والدها الحضانة المنفردة. ومُنحت صاحبة البلاغ إمكانية الاتصال بابنتها. وفي 2 أيار/مايو 2014، أبلغت شعبة الشؤون القنصلية صاحبة البلاغ بأن إجراءات الحضانة يجب أن تجري في الولايات المتحدة وأنها يمكنها أن تتقدم بطلب للحصول على ترتيب دولي للزيارة بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وأُحيلت صاحبة البلاغ أيضاً إلى المركز المعني بالاختطاف الدولي للأطفال في هولندا.

4 - 5 وفي 6 حزيران/يونيه 2014، أرسلت السلطة المركزية في هولندا، بناء على طلب معهد الصحة العقلية للأطفال ( GGNet Jeugd )، إنذاراً يتعلق برفاه الطفلة إلى دائرة حماية الطفل في مقاطعة مارين. وطلبت السلطة المركزية إلى دائرة حماية الطفل أن تتعاون انطلاقاً من روح الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وأجابت الدائرة بأنها بدأت بالفعل تحقيقاً وأنها على استعداد لإعادة التحقيق في المسألة. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2014، أبلغت دائرة حماية الطفل السلطة المركزية بأنه لا توجد شواغل بشأن ج.ج.ف. - ه. وأغلقت الملف. وفي شباط/فبراير 2015، قدم مجلس حماية الطفل في هولندا، عقب مراسلاته مع صاحبة البلاغ، أسئلة إلى دائرة حماية الطفل تتعلق برفاه ج.ج.ف. - ه. واتصالها بصاحبة البلاغ. وأحيلت إجابات الدائرة إلى صاحبة البلاغ. وقدمت السلطة المركزية في هولندا أسئلة إلى دائرة حماية الطفل في أيلول/سبتمبر 2015، إلا أن الدائرة ردت بأنها لا تستطيع تقديم معلومات سرية.

4 - 6 وفي غضون ذلك، أجرت صاحبة البلاغ اتصالات مكثفة مع السلطة المركزية في هولندا وشعبة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة خارجية هولندا، خوفاً من أن تكون ابنتها مفقودة. ونصحتها الوزارة بالاتصال بإدارة الشرطة في مقاطعة مارين، وزودتها بمعلومات جهة الاتصال بدائرة خدمات الطفل والأسرة في مقاطعة مارين، وأبلغتها بأنها تستطيع أن تباشر إجراءات الحضانة والزيارة في الولايات المتحدة، وأحالتها إلى السلطات المختصة وإلى منظمة الخدمة الاجتماعية الدولية في هولندا. وفي كانون الثاني/يناير 2017، اتصلت القنصلية العامة لهولندا في سان فرانسيسكو بدائرة خدمات الطفل والأسرة في مقاطعة مارين استجابة لشواغل صاحبة البلاغ. ولم تر دائرة خدمات الطفل والأسرة في مقاطعة مارين أي سبب لاتخاذ إجراءات. وفي شباط/فبراير 2017، أكدت شعبة الشؤون القنصلية لصاحبة البلاغ أن المحاكم في الولايات المتحدة لها اختصاص التصرف في هذا الشأن. وأُبلغت صاحبة البلاغ أيضاً بأنها تستطيع أن تقدم بنفسها إنذاراً يتعلق برفاه الطفلة. وتفهم الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كانت تجري مكالمات بالفيديو خاضعة للمراقبة مع ج.ج.ف. - ه.، وأنها على علم بمكان إقامتها، وأنها شرعت في إجراءات ضد الأب في الولايات المتحدة لعدم امتثاله لأمر الزيارة. وفي 14 نيسان/أبريل 2017، قدمت صاحبة البلاغ إلى شعبة الشؤون القنصلية تقريراً عن جلسة المحكمة وطلبت تدخلها. وأجرت شعبة الشؤون القنصلية والقنصلية العامة مداولات مستفيضة بشأن كيفية ترتيب الوصول إلى ج.ج.ف. - ه. من أجل التأكد من حالتها.

4 - 7 وفي 1 أيار/مايو 2017، أبلغت صاحبة البلاغ شعبة الشؤون القنصلية بأن ه. قد توفي. وفي اليوم التالي، قامت بإخطار الشعبة بأن هناك جلسة استماع من المقرر عقدها في 4 أيار/مايو 2017 في الولايات المتحدة، بناء على طلب من ج.ج.ف. - ه. وعمها لمنحه الوصاية. وأبلغت شعبة الشؤون القنصلية صاحبة البلاغ في 3 أيار/مايو 2017 بأن السلطات في هولندا لا تستطيع التدخل. وفي 7 أيار/ مايو 2017، أبلغت صاحبة البلاغ الشعبة بأن العم قد مُنح وصاية مؤقتة.

4 - 8 وفي 23 أيار/مايو 2017، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى السلطة المركزية في هولندا بإعادة ج.ج.ف. - ه. وفي 31 أيار/مايو 2017، تَقرَّر تعذر معالجة هذا الطلب. ولم تطعن صاحبة البلاغ في هذا القرار.

4 - 9 وفي رسالة مؤرخة 22 آذار/مارس 2016، قام مكتب أمينة المظالم المعنية بالأطفال بإبلاغ وزارة العدل والأمن بشكوى صاحبة البلاغ بشأن الإجراءات التي اتخذها مجلس حماية الطفل في إعداد وتنفيذ الإعادة القسرية لـ ج.ج.ف. - ه. وقد أُعلن أن شكوى صاحبة البلاغ في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة. وفي رسالة مؤرخة 14 حزيران/يونيه 2016، قدمت وزارة العدل والأمن إجابة مستفيضة على الأسئلة التي طرحها عليها مكتب أمينة المظالم المعنية بالأطفال. وفي 17 شباط/فبراير 2017، أرسلت الوزارة رداً على تقرير مكتب أمينة المظالم المعنية بالأطفال المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2017. ولم تصدر أمينة المظالم بعد تقريراً يبيِّن قرارها النهائي.

4 - 10 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدة أسباب. أولاً، البلاغ مُقدَّم جزئياً باسم ج.ج.ف.-ه. ، دون أن يبرر غياب موافقتها. وكونها قاصرا لا يلغي الحاجة إلى هذه الموافقة. ولذلك ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري حيث تم تقديمه باسم ج.ج.ف. - ه.

4 - 11 ثانياً، النتيجة التي سعت إليها صاحبة البلاغ، وهي استعادة اتصالها بـ ج.ج.ف. - ه. وعودتها إلى هولندا، تقع خارج نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. فمقر إقامة ج.ج.ف. - ه. موجود في الولايات المتحدة، وبالتالي يمكن للمحاكم في الولايات المتحدة أن تتخذ تدابير فيما يخص ج.ج.ف. - ه. وليس للسلطات في هولندا أن تتدخل في الإجراءات القضائية المتخذة في الولايات المتحدة. وقد زودت الدولة الطرف صاحبة البلاغ بمعلومات عن جميع سبل الانتصاف المتاحة لها في الولايات المتحدة، ولكنها لا ترى أي دليل على أن صاحبة البلاغ قد استنفدتها. وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري للاتفاقية، فإن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4 - 12 ثالثاً، من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أساس سليم، وبالتالي فهو غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري. ولا ينطوي البلاغ على تمييز على أساس نوع الجنس. ولو كان صاحب البلاغ ذكراً لما كان هناك فرق في الإجراء المتخذ.

4 - 13 وترى الدولة الطرف أن السلطات في هولندا تصرفت بأقصى قدر من العناية بما يخدم المصالح الفضلى للطفلة. وتتصرف وزارة خارجية هولندا في حدود سلطاتها المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. كما أن مجلس حماية الطفل والسلطة المركزية في هولندا يتصرفان ضمن نطاق سلطاتهما بموجب الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال والاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 14 آب/أغسطس 2017، أشارت صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتناول جميع ادعاءاتها (الفقرات 2 - 1 إلى 2 - 8). فلم تتناول الدولة الطرف الابتزاز الذي وقع في المحكمة المحلية أو محكمة الاستئناف في لاهاي أو مختلف عناصر التمييز الأخرى التي أشارت إليها، كما أنها لم تتناول سياستها المتمثلة في ” إعادة الطفل أولاً، ثم التحدث “ .

5 - 2 وإزاء ادعاء الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستفد من أي سبل انتصاف ضد قرار المدعي العام المتعلق بترتيب إعادة ج.ج.ف. - ه. إلى الولايات المتحدة، تدعي صاحبة البلاغ أنها لم تُخطَر بأن ه. طلب إعادة ابنتها، وإلا لكانت قد طعنت في الطلب.

5 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تتناول ادعاءها بأن مجلس حماية الطفل كان ينبغي أن يطَّلع على القضية من خلال الاتصال بها وبمحاميها، وبـ ج.ج.ف. - ه.، وبمعهد الصحة العقلية للأطفال ( GGNet Jeugd ). وقد اعترف المجلس بأنه لم يطَّلع على هذه القضية. ولم يكن المجلس قد وضع مصالح ج.ج.ف. - ه. الفضلى كطفلة في حسبانه بوصفها الاعتبار الأول. ولو أنه فعل ذلك لما كان قد أوجب عودة ابنتها.

5 - 4 ولا توضح الدولة الطرف ما إذا كانت عملية الإعادة قد نُفذت وفقاً للبروتوكول المتعلق بالتعاون في إنفاذ قرارات الإعادة في قضايا الاختطاف الدولي للأطفال، نظراً إلى أن أفراد القوات الخاصة هاجموا صاحبة البلاغ و ج.ج.ف. - ه. بوحشية. وكان هذا الحدث مخيفا للغاية وصادما. وتتناقض إفادات الشهود مع ادعاء الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قد قاومت إعادة الطفلة. وأُجبرت ج.ج.ف. - ه. على الرضوخ لتعسف السلطات، ولم يكن أمامها خيار آخر سوى قبول الوضع. ولم تتناول الدولة الطرف أيضاً مسألة إلقاء القبض غير القانوني على صاحبة البلاغ (انظر الفقرة 2 - 9).

5 - 5 وتعترض صاحبة البلاغ على القول بأن دائرة حماية الطفل قد أجرت تحقيقاً، حيث إن ما قامت به كان زيارة منزلية. وتعترض أيضاً على القول بأن الدولة الطرف تلقت رداً من دائرة حماية الطفل، مدعية أن محامي ه. هو الذي أرسل الرد بدلاً من ذلك. وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تتصل قط بدائرة خدمات الطفل والأسرة في مقاطعة مارين. وقدمت صاحبة البلاغ بلاغا إلى الشرطة عن حالة اختطاف طفلة بعد أن أُبلغت بأن ج.ج.ف. - ه. كانت تقيم مع أشخاص مجهولين. وقد زارتهم صاحبة البلاغ في 2 آب/أغسطس 2017، لكنهم رفضوا السماح لها بالاتصال بابنتها واشتكوا إلى الشرطة من أن صاحبة البلاغ مختطفة أطفال. ولم تكن الشرطة راغبة في معالجة بلاغها عن طفلتها المفقودة. واتصلت بدائرة خدمات الطفل والأسرة في مقاطعة مارين، ولكنها أُبلغت بأن الدائرة لا تستطيع اتخاذ إجراء بالنيابة عنها، بوصفها غير مقيمة في المنطقة.

5 - 6 وتعترض صاحبة البلاغ على ملاحظة الدولة الطرف بأن ج.ج.ف. - ه. لم تتعرض للاختطاف وهي طفلة على النحو المحدد في الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وهي تدفع بأنها حصلت على الحضانة الوالدية الكاملة، في الولايات المتحدة وهولندا، عند وفاة ه. ( ) . ونظراً لرفض الدولة الطرف تقديم المساعدة، فقد قدمت ” شكوى بغرض إعادة الطفلة “ في الولايات المتحدة. وقد اضطرت إلى دراسة قانون الولايات المتحدة ولم يكن لديها الوقت الكافي للاستفادة من سبل الانتصاف ضد قرار عدم معالجة طلبها المقدَّم إلى السلطة المركزية في هولندا.

5 - 7 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تذكر أ.م.ف. - أ. في ملاحظاتها، على الرغم من أنها، وهي في منتصف الثمانينات من عمرها، كان عليها أن تشهد المعاناة القاسية لابنتها وحفيدتها.

5 - 8 وإزاء حجة الدولة الطرف بشأن عدم موافقة ج.ج.ف. - ه. على أن تتصرف صاحبة البلاغ باسمها، تشير صاحبة البلاغ إلى أنها لم تتمكن من الاتصال بـ ج.ج.ف. - ه. إلا عن طريق مكالمات فيديو خاضعة للمراقبة خلال الفترة من 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إلى 8 أيار/مايو 2017، وأنه وفقا لقواعد الزيارة الخاضعة للإشراف التي وضعتها المحكمة العليا لمقاطعة مارين، لا يمكن ذكر أي مسائل قانونية خلال تلك المكالمات. وفي 7 آب/أغسطس 2017، عيّنت محكمة الوصاية في مقاطعة مارين عمّ ج.ج.ف. - ه.، والسيدة إ.، وهي امرأة عاشت معها ج.ج.ف. - ه. بعد وفاة ه.، باعتبارهما وصيين مشتركين عليها، مع إصدار أمر بأن الاتصال يمكن أن يتم فقط من جانب ج.ج.ف. - ه.

5 - 9 وفيما يتعلق بمسألة عدم اختصاص المحاكم في هولندا في ضوء إقامة ج.ج.ف. - ه. في الولايات المتحدة، تدفع صاحبة البلاغ بأن ج.ج.ف. - ه. هولندية ولا يمكن لولاية كاليفورنيا الاحتفاظ بمواطِنة هولندية بينما يعيش الشخص الوحيد من بين والديها، الذي أسندت إليه الحضانة، في هولندا.

5 - 10 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أنها لم تستنفد سبل الانتصاف في الولايات المتحدة، تشير صاحبة البلاغ إلى أن بلاغها يخص هولندا. وهي تدعي أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف هناك.

5 - 11 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن البلاغ لا يشير إلى التمييز على أساس نوع الجنس، تدعي صاحبة البلاغ أنها لا تعرف آباء تعرضوا لقسوة مماثلة على أيدي الدولة الطرف فيما يتعلق بأطفالهم الهولنديين المحتجزين في الولايات المتحدة، وإنما على العكس من ذلك تعرف عددا لا يحصى من الأمهات اللاتي تعرضن لذلك. وتدخلت الدولة الطرف بشكل فاضح في حقوقها كأم لصالح الأب الأمريكي لطفلتها.

5 - 12 وتعترض صاحبة البلاغ على ادعاء الدولة الطرف بأنها طلبت من السلطات في هولندا التدخل في إجراءات الوصاية في الولايات المتحدة. فإن ما طلبته من السلطات هو أن تطالب بأن تتولى الاختصاص فيما يتعلق بـ ج.ج.ف. - ه. بينما وجد فراغ فيما يخص الحضانة، عقب وفاة ه.، فأصبحت لدى صاحبة البلاغ بذلك الحضانة القانونية المنفردة بموجب قانون الدولتين. ولذلك، استندت الدولة الطرف خطأ إلى حجة محل الإقامة المعتاد لـ ج.ج.ف.-ه. ومن شأن القانون في الولايات المتحدة أن يسمح بهذا التدخل من جانب سلطات هولندا. غير أن هذه الأخيرة قد تجاهلت جميع طلبات صاحبة البلاغ، ومُنح عم ج.ج.ف.-ه . حق الوصاية المؤقتة. غير أنه ترك الطفلة لدى إ. التي أساءت معاملتها كطفلة بتخويفها بشدة من صاحبة البلاغ. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن توفر لها محام مجاني في الولايات المتحدة للترافع في قضيتها أمام المحكمة الاتحادية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 16 شباط/فبراير 2018، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتلاحظ أولاً أن المحاكم في الولايات المتحدة قد منحت الحضانة المنفردة لـ ه. ولم يكن المحامي، الذي صاغ رأياً قانونياً يؤكد فيه ادعاء صاحبة البلاغ حقها في الحضانة المنفردة عقب وفاة ه.، على علم بذلك القرار قبل أن يدلي برأيه الذي تراجع عنه لهذا السبب في 26 أيار/مايو 2017. وترى الدولة الطرف أن ج.ج.ف. - ه. لا تعيش مع عمها والسيدة إ. بصفة غير قانونية، بالنظر إلى حصولهما على الوصاية المشتركة بقرار من المحكمة.

6 - 2 وتذكّر الدولة الطرف بأن طلب إعادة ج.ج.ف. - ه. إلى الولايات المتحدة تم تقديمه بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال التي تشكل الإطار القانوني الواجب التطبيق، إلى جانب القانون التنفيذي المتعلق بالاختطاف الدولي للأطفال. وتنص المادة 1 من الاتفاقية على أن الإعادة الفورية للأطفال الذين نُقلوا إلى دولة متعاقدة أو احتجزوا فيها بطريقة غير مشروعة تتم على أساس تحقيق مصلحتهم الفضلى. ومحكمة الاستئناف في لاهاي هي أعلى محكمة مختصة بالبت في القضايا المتصلة بالاتفاقية؛ ولا يكون النقض ممكناً إلا عندما يخدم غرض تطبيق القانون بشكل موحد. وإذا رفض الوالد المختطِف التعاون مع عملية الإعادة، يمكن للوالد الآخر أن يلتمس تنفيذ البروتوكول المتعلق بالتعاون في إنفاذ قرارات الإعادة في قضايا الاختطاف الدولي للأطفال عن طريق المدعي العام المسؤول عن إنفاذ الأمر، بالاشتراك مع مجلس حماية الطفل والشرطة.

6 - 3 وإزاء ادعاء صاحبة البلاغ بأنه لم يتوفر لها أي سبيل انتصاف للطعن في الإعادة، تلاحظ الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تطعن في قرار المدعي العام بإنفاذ الإعادة، ولكنها لم تطعن فيه. وكحل بديل، كان بإمكانها أن ترافق ابنتها إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تفعل ذلك إلا في 2 آب/ أغسطس 2017. ولا تجد الدولة الطرف أي دليل على صحة ادعاء صاحبة البلاغ بأنها كانت ستُعتقل في الولايات المتحدة.

6 - 4 وتشدد الدولة الطرف على أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن البلاغ لا ينطوي على تمييز على أساس نوع الجنس. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن الإجراءات المتخذة لم تكن لتتغير لو كان صاحب البلاغ رجلاً. ولا تدعم صاحبة البلاغ ادعاءاتها بما يكفي من الأدلة بموجب المواد التي تحتج بها.

6 - 5 وأصدرت المحاكم في هولندا حكمها وفقاً للقانون الوطني والقانون الدولي المنطبقين وخلصت إلى أن صاحبة البلاغ كانت تحتجز ج.ج.ف. - ه. بصورة غير مشروعة في هولندا. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن الإعادة القسرية قد نُفذت بطريقة غير مناسبة، تدفع الدولة الطرف بأنه كان لا بد من إنفاذ الإعادة، أخذاً في الاعتبار عدم رغبة صاحبة البلاغ في التعاون. وعلى الرغم من أن الإعادة كانت منهكة عاطفياً بالنسبة لصاحبة البلاغ، فقد تمت في ظل بذل العناية الواجبة وتحقيقاً لمصلحة الطفلة الفضلى. وتشير الدولة الطرف إلى أن إجراءات الإعادة القسرية نادرة في هولندا وأن نتيجة كل إجراء تتوقف إلى حد بعيد على موقف الوالدين.

6 - 6 وفيما يتعلق بعدم الكفاية المزعومة للجهود التي بذلتها السلطات لضمان سلامة ج.ج.ف. - ه. في الولايات المتحدة، تلاحظ الدولة الطرف أن اتخاذ القرارات المتعلقة بالحضانة والترتيبات المتعلقة بالطفل يؤول إلى المحاكم في بلد إقامة الطفل الاعتيادية. واستمرت السلطات في هولندا في تقديم المشورة لصاحبة البلاغ وتزويدها بمعلومات عن كيفية الدفاع عن مصالحها فيما يتعلق بـ ج.ج.ف. - ه. أمام المحاكم في الولايات المتحدة بعد إعادة ج.ج.ف. - ه. إلى هناك. وبذلت أكثر مما تفرضه عليها التزاماتها القانونية بتوخي أكبر قدر من العناية للرد دائماً على مراسلات صاحبة البلاغ المستفيضة.

6 - 7 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنه ينبغي التصريح بعدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 2 و 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري والقول بأن سلوكها لم يؤد بأي حال من الأحوال إلى انتهاك الاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 في 7 أيار/مايو 2018، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات اعترضت فيها على تجاهل الدولة الطرف لردها على المحامي الذي أصدر رأياً قانونياً بشأن الحضانة. وفي ذلك الرد، أوضحت صاحبة البلاغ أنه لم تبت أي محكمة في الولايات المتحدة في مسألة حضانة ج.ج.ف. - ه. وتدعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت للإكراه في عام 2014 عندما وافقت في إطار التسوية التي تمت بإشراف قضائي على حصول ه. على الحضانة المنفردة. وقصّرت الدولة الطرف في المطالبة بالولاية القضائية على ج.ج.ف. - ه. عند وفاة ه. وكانت صاحبة البلاغ قد طعنت أمام محكمة الاستئناف، بمنطقة الاستئناف الأولى، في كاليفورنيا في قرار الوصاية الذي كان معلقاً وقت تقديم تعليقاتها. وهي تنكر إشارة الدولة الطرف إلى إمكانية النقض. وتدعي أن مجلس حماية الطفل لم ينظر قط في استنتاجات معهد الصحة العقلية للأطفال ( GGNet Jeugd )، التي كان سيتأكد بموجبها من أن ه. كان مدمن مخدرات تأكد اعتداؤه على ج.ج.ف. - ه. وتعترض صاحبة البلاغ على ادعاء الدولة الطرف بأن مكان الإقامة الاعتيادية لـ ج.ج.ف. - ه. كان في الولايات المتحدة، وتشير إلى أنها كانت مسجلة كمقيمة هولندية في الفترة من أيلول/سبتمبر 2012 إلى نيسان/أبريل 2014.

7 - 2 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن إ. قطعت كل سبل الاتصال بينها وبين ابنتها منذ 8 أيار/مايو 2017. ولم تعترف الدولة الطرف بأن ج.ج.ف. - ه. قد تم تناقلها بين منازل تسعة أفراد مختلفين، منهم رجال مجهولون، لعدة أشهر. واستناداً إلى تواصلها مع ج.ج.ف. - ه. في السابق، لا تزال الطفلة تعاني من اضطرابات و/أو صدمات نفسانية وعصبية. ولا تتوفر أية معلومات عن ج.ج.ف. - ه. من الدولة الطرف أو من أي شخص آخر. وتشير منشوراتها على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تتعاطى المخدرات وتعاني من الاكتئاب الشديد.

7 - 3 وإزاء ادعاء الدولة الطرف بأنها لم تطعن في قرار المدعي العام بإنفاذ إعادة ج.ج.ف. - ه.، تشير صاحبة البلاغ إلى أن المدعي العام لم يبلغها أو محاميها بطلب ه. إنفاذ أمر الإعادة ولا بقرار المدعي العام في هذا الشأن.

7 - 4 وتعترف صاحبة البلاغ بعدم وجود دليل على ادعائها بأنها كانت ستُعتقل في الولايات المتحدة، ولكن لا يوجد أيضاً دليل على خلاف ذلك. وبالنظر إلى أنها ضحية للعنف العائلي على يد ه.، وتعرضت للتهديد من رفاقه المجرمين في هولندا، لم تحاول الدخول إلى الولايات المتحدة إلا بعد وفاة ه.

7 - 5 وتدفع صاحبة البلاغ بأن حجج الدولة الطرف تستند إلى تحريف للوقائع والوثائق وإلى سوء فهم لحجج صاحبة البلاغ. ولم تكفل الدولة الطرف رفاهها ولم تساعدها في إعادة ابنتها. وبذلك أصبح الدفاع عن حقوقها دون مساعدة قانونية أو مساعدة من الدولة الطرف شغلها الشاغل، ولا تزال تعاني من صدمات متجددة بسبب ذلك. ويجب على الدولة الطرف أن توفر لها محاميا يؤازرها في الولايات المتحدة.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8 - في مذكرة شفوية مؤرخة 4 تموز/يوليه 2018، قدمت الدولة الطرف نسخة من التقرير النهائي لمكتب أمينة المظالم المعنية بالأطفال، المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2018، ويتضمن تقييماً لقضية صاحبة البلاغ. وخلصت أمينة المظالم إلى أن شكوى صاحبة البلاغ، التي تمت دراستها في ضوء اتفاقية حقوق الطفل، لا أساس لها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

9 - 1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أن المسألة ذاتها لم تُعرض وليست معروضة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف عدم مقبولية البلاغ لأنه قُدم بالنيابة عن ج.ج.ف. - ه. دون موافقتها. وتلاحظ اللجنة أنه، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، حيثما تقدَّم البلاغات باسم أفراد آخرين يجب أن يكون ذلك بموافقتهم، إلا إذا استطاع مقدم البلاغ أن يبرر تصرفه في غياب تلك الموافقة. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنها، في الفترة ما بين 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 و 8 أيار/مايو 2017، لم تكن تلتقي بـ ج.ج.ف. - ه. إلا تحت المراقبة، وأنه بموجب قواعد الزيارة، ولم يكن يُسمح لها بالحديث عن أي مسائل قانونية. وفي وقت لاحق، أمرت المحكمة العليا لمقاطعة مارين صاحبة البلاغ بعدم الاتصال بـ ج.ج.ف. - ه. ولم تفند الدولة الطرف هذه التأكيدات. وبناء على ذلك، ترى اللجنة، في ظروف هذه القضية، أن عدم الحصول على موافقة محددة من ج.ج.ف. - ه. لا يمنعها من النظر في البلاغ.

9 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ على أساس أن النتيجة التي تسعى إليها صاحبة البلاغ، وهي استئناف اتصالها بـ ج.ج.ف. - ه. وإعادتها إلى هولندا، تقع خارج نطاق الولاية القضائية للمحاكم في هولندا، بالنظر إلى أن مقر إقامة ج.ج.ف. - ه. يوجد في الولايات المتحدة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أنه ليس للمحاكم المحلية أن تتدخل في الإجراءات القضائية المتخذة في الولايات المتحدة وأنه ينبغي لصاحبة البلاغ أن تسعى إلى الحصول على الانتصاف في الولايات المتحدة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت بلاغاً ضد الدولة الطرف، يتعلق جوهره أساساً بسلوك السلطات في هولندا وقراراتها. ولذلك ترى اللجنة أن إقامة ج.ج.ف. - ه. في الولايات المتحدة لا تمنع اللجنة من تقييم ما إذا تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في الدولة الطرف، على النحو المطلوب بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.

9 - 4 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ ادعت، في رسالة إلكترونية موجهة إلى وزارة خارجية هولندا في 9 أيلول/سبتمبر 2015، أن الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال مجحفة عموماً في حق المرأة. غير أن المواد المدرجة في الملف لا تبين أن صاحبة البلاغ قد التمست بطرق أخرى سبل انتصاف أمام المحاكم في هولندا أو سلطات أخرى تحتج فيها بالتمييز المزعوم ضدها على أساس نوع الجنس. وتُذكّر اللجنة باجتهادها القضائي، ومفاده أنه يجب على صاحب البلاغ المقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري أن يكون قد أثار على المستوى المحلي جوهر الادعاء الذي يود عرضه على اللجنة وأن يتيح للسلطات و/أو المحاكم المحلية فرصة النظر في ذلك الادعاء ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم حججاً تثبت أنه ينبغي إعفاؤها من استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو أن سبل الانتصاف المتاحة في هولندا كانت ستطول أكثر مما يجب أو أنها غير قادرة على توفير انتصاف فعال لها. وتشير اللجنة إلى أن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف لا يعفي الشخص من استنفاد هذه السبل ( ) . وفي ضوء ما تقدم، وفي غياب أي معلومات إضافية ذات أهمية في الملف، تخلص اللجنة إلى أن هذا البلاغ غير مقبول، بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

9 - 5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ باعتباره يستند بشكل واضح إلى أسس واهية بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري. وتدفع الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بأن الوقائع المعروضة في البلاغ لا تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس وأن الإجراء الذي اتخذته سلطات الدولة الطرف لم يكن ليتغير لو كان صاحب البلاغ رجلاً.

9 - 6 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدفع بأنه على حد علمها، توجد أمهات في حالة شبيهة بحالتها ممن تعرضن للحيف في المعاملة من الدولة الطرف فيما يتعلق بأطفالهن الهولنديين المحتجزين في الولايات المتحدة، ولا يوجد آباء تعرضوا لتلك المعاملة. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحبة البلاغ بأن كلا من محاكم الدولة الطرف ومجلس حماية الطفل والسلطة المركزية أصدر قرارات غير متكافئة ومتحيزة جنسانيا، وبذلك أقصتها هي وابنتها على أساس أنهما من الإناث. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن المحاكم ومجلس حماية الطفل لم يعترفا بوجود أدلة واضحة على الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً ولم يحميا أمومة صاحبة البلاغ وكذلك حقها وحق أ.م.ف. - أ. كأم وجدة، على التوالي، من أجل تمكين ج.ج.ف. - ه. من ممارسة حقوقها. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن محاكم الدولة الطرف وسلطاتها حرمتها من حقها في رفع دعوى مستعجلة، منتهكة بذلك حقها في المساواة في الحقوق استنادا إلى إجراء غير متكافئ ومتحيز جنسانياً. وهي تدعي أيضاً أن المحاكم والسلطات الهولندية حاولت تجريدها من الجنسية وفرض جنسية ه. عليها وعلى ج.ج.ف. - ه.، وقيدت حريتهما في التنقل وحقهما في العيش دون التعرض للعنف العائلي.

9 - 7 وتذكّر اللجنة بأن المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعرّف التمييز ضد المرأة بأنه ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، . ..، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها . .. “ . وتذكّر أيضاً بأنه يؤول عموماً للمحاكم في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة أو تطبق القانون الوطني في قضية بعينها ما لم يثبت لديها أن ذلك التقييم كان متحيزاً أو مستنداً إلى قوالب نمطية جنسانية ضارة تشكل تمييزاً ضد المرأة، أو كان متعسفاً تعسفاً سافراً أو يرتقي إلى إنكار العدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن قرارات سلطات الدولة الطرف وسلوكها تم تأييدها في الاستئناف وأن المعلومات الواردة في الملف لا تبين أن التقييمات التي أجرتها السلطات قد شابتها أي عيوب من هذا القبيل. وتلاحظ أيضاً أن ادعاء صاحبة البلاغ بأن الأمهات يتضررن بشكل غير متناسب من تطبيق الدولة الطرف للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لا يبين أن قرارات الدولة الطرف وسلوكها تجاه صاحبة البلاغ تنطوي على تمييز أو استبعاد أو قيود على أساس نوع الجنس. وبناء على ذلك، ونظرا إلى عدم ورود أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، تعلن اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.

10 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 4 (1) و 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ البلاغ بهذا القرار.