الأمم المتحدة

CCPR/C/BEL/CO/5

Distr.: General

18 November 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

جنيف، 11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمـة من الدول الأطـراف بموجب المادة 40 من العهد

مشروع الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

بلجيكا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لبلجيكا(CCPR/C/BEL/5) في جلستيها 2750 و2751 المعقودتين يومي 14 و15 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 (CCPR/C/SR.2750وSR.2751). واعتمدت في جلستها 2766 المعقـودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CCPR/C/SR.2766)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة مع التقدير بتقديم بلجيكا تقريرها الدوري الخامس، وتعرب عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل التي وجهتها اللجنة إليها (CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1) . وتشكر اللجنة الوفد على المعلومات التكميلية المفصلة التي قدمها شفويا أثناء النظر في التقرير وعلى المعلومات الإضافية الخطية التي قدمها.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 2 تموز/يوليه 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 14 حزيران/يونيه 2004؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 11 آب/أغسطس 2004؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الاختياري المكمل لها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

4- وتحيط اللجنة علماً بالاهتمام الذي توليه الدولة الطرف لحماية حقوق الإنسان، وترحب باعتمادها التدابير الدستورية والتشريعية التالية:

(أ) اعتماد حكم دستوري يكرس إلغاء عقوبة الإعدام، في 2 شباط/فبراير 2005؛

(ب) القانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007 بخصوص مكافحة أشكال تمييز معينة؛

(ج) القانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007 الذي يعـدّل قانون 30 تموز/ يوليه 1981 ويرمي إلى قمع أفعال معينة ترتكب بدوافع العنصرية وكره الأجانب؛

(د) القانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007 الرامي إلى مكافحة التمييز بين الرجل والمرأة؛

( ﻫ ) القانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007 الذي يعدّل القانون القضائي على نحو يتوافق مع التشريعات الرامية إلى مكافحة أشكال التمييز وقمع أفعال معينة ترتكب بدوافع العنصرية وكره الأجانب؛

(و) القانون الصادر في 25 نيسان/أبريل 2007 الذي يدرج المادة 391 سادساً في قانون العقوبات ويعدّل أحكاماً معينة من القانون المدني بهدف تجريم مرتكبي الزواج القسري وتعزيز سبل إلغائه؛

(ز) القانون الصادر في 18 أيار/مايو 2006 الذي يهدف إلى إدراج فقرة جديدة إلى المادة 417 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات تحظر صراحةً التذرع بوجود حالة طارئة لتبرير التعذيب.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف والمعلومات التي قدمتها بشأن وضع آراء اللجنة بخصوص قضية نبيل سيادي وبتريسيا ف ي نك (CCPR/C/D/1472/2006) موضع التنفيذ. غير أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تزودها بالمعلومات التي طلبتها بشأن إمكانية حصول الشخصين المذكورين على تعويض.

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تقديم تعويض لمقدمي البلاغ نبيل سيادي وبتريسيا فينك.

6- وتأسف اللجنة لعدم وجود آلية في الدولة الطرف تكون مكرسة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء آلية مكرسة لوضـع آراء اللجنـة موضع التنفيذ.

7- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تزال تبقي على تحفظاتها على الفق ـ رات 2(أ) و3 و5 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى الفقرة 1 من المادة 14 وعلى المواد 19 و21 و22 من العهد، فضلاً عن إعلاناتها التفسيرية للفقرة 1 من المادة 20 والفقرة 2 من المادة 23 من العهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية بخصوص أحكام العهد.

8- وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنسيق هياكلها المختلفة في ميدان حقوق الإنسان وبشأن أسباب عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فإن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. كما تعرب اللجنة عن خشيتها بأن يؤدي تعدد الهيئات المعنية بحقوق فئات معينة إلى عرقلة تنفيذ الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وإلى الحيلولة دون إبراز سياستها العامة في ميدان حقوق الإنسان (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134).

9- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة العنف المنزلي في الدولة الطرف وعدم اعتماد الدولة الطرف تشريعاً متكاملاً في هذا الصدد حتى الآن.

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة العنف المنزلي، وذلك بوسائل تشمل على وجه الخصوص اعتماد تشريع متكامل ضد العنف المنزلي، مع الحرص على ضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف والحماية فوراً.

10- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء عرقلة الوصول إلى بعض الحقوق التي ينص عليها العهد بسبب القرارات التي تتخذها السلطات المحلية في إقليم فلاندرز ، فيما يتعلق على وجه الخصوص بشراء الأراضي في هذا الإقليم، والوصول إلى الخدمات والسكن، والتمتع ببعض الخدمات الاجتماعية، وممارسة حق الترشح للانتخابات، واشتراط معرفة أو تعلم اللغة الهولندية، ما يشكل تمييزاً ضد فئات السكان الأخرى (المواد 2 و17 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص، وفقاً للمادة 50 من العهد، على أن لا تؤدي القرارات التي تتخذها السلطات المحلية بخصوص الشروط اللغوية إلى أي تمييز في ممارسة الحقوق التي يكرسها العهد ضد فئات معينة من السكان. كما ينبغي أن تعزز إدراك وممارسة الفئات المعنية حقها في التظلم من هذه القرارات.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد الأشخاص المعوقين في الدولة الطرف وعرقلته إدماج هؤلاء الأشخاص إدماجاً كاملاً في المجالين السياسي والاجتماعي - الاقتصادي (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة التمييز وتحسين إدماج الأشخاص المعوقين في المجالين السياسي والاجتماعي - الاقتصادي واتخاذ تدابير تيسر دخول هؤلاء الأشخاص سوق العمل.

12- وعلى الرغم من التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن التمييز ضد المرأة لا يزال قائماً بشدة وأن عدم المساواة في المعاملة لا يزال مستمراً في المجال الاجتماعي - الاقتصادي وفي الحياة الاجتماعية وميدان العمل وفي الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار والترقية إلى مناصب معينة (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تطبيق جميع التدابير المعتمدة في هذا المجال، لا سيما التدابير التشريعية، وأن تجري تقييماً لهذه التدابير على نحو يتيح الحصول على نتائج ملموسة في مجال مكافحة القوالب النمطية، وتحقيق مشاركة متوازنة للجنسين في مواقع اتخاذ القرار، وضمان المساواة في المعاملة وفي الوصول إلى الوظائف.

13- وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن القواعد والشروط التي تحكم استخدام المسدسات الصاعقة ( تيزر ) على يد قوات الشرطة ، فإن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يمكن أن ينتج عن استخدام هذه الأسلحة من آلام مبرحة، فضلاً عن إصابات يمكن أن تفضي إلى الوفاة (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الكف عن السماح باستخدام المسدسات الصاعقة ( تيزر ). وما دامت هذه الأسلحة مستخدمة، فإن على الدولة الطرف أن تعزز جهودها لضمان احترام قوات الشرطة القواعد والشروط التي تحكم استخدامها. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بتقييم لآثار استخدام هذه الأسلحة.

14- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء المعلومات التي تفيد بالإفراط في استخدام القوة على نحو يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما أثناء عمليات الاستجواب التي تقوم بها الشرطة، كما تعرب عن انشغالها لأن الشكاوى المقدمة ضد أفراد من الشرطة لا تفضي دوماً إلى عقوبات تتناسب مع الوقائع. وتعرب اللجنة عن قلقها خاصةً إزاء المعلومات التي تفيد باللجوء المفرط إلى استخدام القوة والاعتقالات أثناء المظاهرات التي شهدتها الدولة الطرف في 29 أيلول/ سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (المادتان 7 و9) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تصرف أفراد الشرطة، عند لجوئهم إلى استعمال القوة، وفقاً ل مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأن تضمن إجراء عمليات التوقيف على نحو يحترم أحكام العهد احتراماً صارماً. وينبغي للدولة الطرف، في حالة الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة، أن تجري تحقيقات منهجية وتقاضي الجناة وتفرض عليهم عقوبات تتناسب مع جرمهم. وينبغي للدولة الطرف أن تحيط اللجنة علماً بنتائج الشكاوى المقدمة في أعقاب المظاهرات التي نُظمت يومي 29 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

15- وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص ما أدخلته من تحسينات على إجراءات تعيين أفراد جهاز التحقيقات التابع للجنة الدائ مة المعنية بمراقبة أقسام الشرطة (اللجنة ب )، المكلف بتحري الشكاوى المقدمة ضد أفراد من الشرطة، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لاستمرار الشكوك المتعلقة باستقلال اللجنة ب ونزاهتها وقدرتها على معاملة الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة بكل شفافية (المادتان 7 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتابع جهودها لضمان الاستقلال الكامل لأعضاء جهاز التحقيقات التابع للجنة ب وكفالة معاملة الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة بكل شفافية.

16- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص التدابير المتخذة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء عدم كفاية الوسائل المعتمدة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك عدم منح الضحايا رخص إقامة إلا إذا أبدوا تعاوناً مع السلطات القضائية. كما تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة في هذا المجال (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل تشريعها على نحو يتيح منح رخص إقامة لضحايا الاتجار بالبشر دون اشتراط تعاونهم مع السلطات القضائية. كما ينبغي لها أن تعزز المساعدة المقدمة إلى الضحايا. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تزيد الموارد المخصصة للبرامج والخطط المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.

17- وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن الأشخاص المحتجزين، سواء في إطار التوقيف القضائي أو الإداري أو في إطار الحبس الاحتياطي، لا يحصلون دوماً على ضمانة الاستعانة بمحامٍ منذ الساعات الأولى لحرمانهم من الحرية. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن الحق في استشارة طبيب لا تُضمن بشكل صريح دوماً في حالات التوقيف الإداري (المواد 7 و9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كافة لضمان حق الاستعانة بمحامٍ منذ الساعات الأولى للحرمان من الحرية، سواء أكان ذلك في إطار التوقيف القضائي أو الإداري أو في إطـار الحبس الاحتياطي، فضلاً عن ضمان الحق في استشارة طبيب بصورة منهجية.

18- ويساور اللجنة القلق إزاء أوضاع الاحتجاز في السجون البلجيكية، ولا سيما اكتظاظ السجون التي يصل معدل اكتظاظ بعضها إلى 150 في المائة، والوضع المتردي للمباني وعدم تطبيق أي فصل بين المحتجزين وفقاً لنظام الاحتجاز في بعض الأحيان. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن أحكام قانون دوبان المتعلقة بحق المحتجزين في تقديم شكاوى لم تدخل بعد حيز النفاذ (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين أوضاع الاحتجاز في السجون، ولا سيما في ما يتعلق بالاكتظاظ. وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد، فضلاً عن بناء مرافق احتجاز جديدة، أن تلجأ على نطاق أوسع إلى عقوبات بديلة للاحتجاز، ولا سيما المراقبة الإلكترونية، وتشجيع الإفراج المشروط عن السجناء. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحرص بعناية أشد على فصل المحتجزين وفقاً لنظام الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أخيراً أن تعجّل بإنفاذ أحكام قانون دوبان المتعلقة بحق المحتجزين في تقديم شكاوى إلى لجان التظلم المنشأة لهذا الغرض.

19- وتظل اللجنة قلقة إزاء ممارسة احتجاز المرضى العقليين في السجون والمصحات النفسية المرفقة بالسجون البلجيكية، وإزاء فترات الانتظار الطويلة التي يواجهها هؤلاء قبل نقلهم إلى مرافق الحماية الاجتماعية (المواد 7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف، مثلما أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، أن تحرص على وضع حد لممارسة احتجاز المرضى العقليين في السجون والمصحات النفسية المرفقة بها. كما ينبغي لها أن تزيد عدد أماكن الاحتجاز في مرافق الحماية الاجتماعية وأن تحسّن الظروف المعيشية لهؤلاء المرضى.

20- وتحيط اللجنة علماً بقلق بما يلي:

(أ) المعلومات التي تفيد باستخدام العنف المفرط إزاء الأجانب الذين يخضعون لإجراءات الإبعاد عن أراضي الدولة الطرف ويودعون في مراكز مغلقة أو أثناء ترحيلهم؛

(ب) الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في التظلم بسبب مركزهم وصعوبة وصـول شكـاواهم إلى لجان التظلم، إما بسبب اتهامهم بالتمرد أو لأن ترحيلهم لا يتيح التثبت من الأدلة وملاحقة المسؤولين قضائياً (المواد 2 و7 و10 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كافة لتفادي اللجوء إلى استعمال العنف تجاه الأجانب الذين يخضعون لإجراءات الإبعاد؛ كما ينبغي أن تكفل لهم إمكانية تقديم شكاوى بخصوص إساءة المعاملة إلى لجنة الشكاوى التي تتمثل مهمتها في متابعة هذه الشكاوى ومعاقبة المسؤولين.

21- وتعرب اللجنـة عن انشغالها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن زيارات المراقبة التي تُجرى للتحقق من عمليات الإبعاد غير كافية وأن الهيئات المكلفة بالمراقبة ليست مستقلة (المواد 2 و7 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تزيد عدد عمليات المراقبة على إجراءات إبعاد الأجانب وأن تكفل استقلال الهيئات المكلفة بهذه العمليات وتضمن نزاهتها.

22- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء عودة الأفعال التي تنم عن العنصرية ومعاداة السامية إلى الظهور، فضلاً عن تصاعد الأفعال والخطابات التي تعبر عن كراهية الإسلام في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء انتشار هذه الظاهرة في وسائل الإعلام، وخصوصاً الإنترنت، فضلاً عن شيوع الخطابات المعادية للإسلام، ولا سيما على لسان الأحزاب السياسية التي تحظى بتمويل عام . وتأسف اللجنة لأن مجلس النواب لم يعتمد مشروع القانون الذي يهدف إلى منع مظاهرات النازيين الجدد، مما أدّى إلى تعطيل هذا المشروع (المادتان 2 و20).

وينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة الأفعال المعادية للسامية والعنصرية والمعادية للإسلام، وذلك بوسائل تشمل على وجه الخصوص إجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم. كما ينبغي لها أن تواظب على التصدي لانتشار هذه الظاهرة في وسائل الإعلام، ولا سيما على الإ نترنت. وينبغي للدولة الطرف أخيراً أن تنظر في إعادة عرض مشروع القانون الذي يهدف إلى منع مظاهرات النازيين الجدد، وأن تحرم الأحزاب السياسية التي تحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف من التمويل العام.

23- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من تنقيح قانون حماية الشباب الصادر في 8 نيسان/أبريل 1965، والمتعلق بحماية الشباب، في عام 2006، فإن القانون لا يزال ينص على أوامر الإحالة التي تسمح بمحاكمة قصّر تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً كأشخاص راشدين (المواد 14 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها لتفادي السماح بمحاكمة قصّر تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً كأشخاص راشدين.

24- وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع بلغاتها الرسمية تقريرها الدوري الخامس والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية.

25- وعملاً با لفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن الوضع القائم وما اتخذته من إجراءات لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و17 و21 أعلاه.

26- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لمتابعة التوصيات الأخرى ولتنفيذ العهد ككل.