GENERAL

CRC/C/MDA/CO/3

20 February 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: جمهورية مولدوفا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث المقدم من جمهورية مولدوفا (CRC/C/MDA/3) في جلستيها 1382 و1383 ( ا نظر CRC/C/SR.1382 وCRC/C/SR.1383) المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2009، واعتمدت، في جلستها 1398 المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/MDA/Q/3/Add.1). كما ترحب بالحوار البناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى المشترك بين القطاعات.

3- وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة في 30 كانون الثاني/يناير 2009 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/MDA/OPAC/CO/1).

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير التشريعية والبرنامجية العديدة التي اتُخذت لتنفيذ الاتفاقية، ومنها:

(أ) استحداث وزارة الحماية الاجتماعية والأسرة والطفل في عام 2007؛

(ب) وضع الاستراتيجية الوطنية بشأن حماية الطفل والأسرة، وهي تحدد الأول و يات في مجال حماية الطفل للفترة 2003-2008؛

(ج) إقامة شبكة خدمات الرعاية الصحية للمراهقين في عام 2005؛

(د) وضع الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع للفترة 2004-2008.

5- كما تلاح ـ ظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قامت، منذ أن نظرت اللجنة في تقريرها الثاني في عام 2002، بالتصديق على جملة صكوك أو الانضمام إليها و منها الصكوك التالية:

(أ) البروتوكولان الاختياريان للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 23 كانون الثاني/يناير 2008 و20 أيلول/سبتمبر 2006 على التوالي؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 24 تموز/يوليه 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقي ـ ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 28 شباط/ فبراير 2006؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في 16 أيلول/سبتمبر 2005؛

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة أنه كان على الدولة الطرف في الأعوام القليلة الماضية أن تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة فرضها التحول إلى اقتصاد السوق، بما في ذلك زيادة البطالة والفقر والفساد، وأحدثت تأثيراً بالغ الخطورة على الأطفال المنتمين إلى أضعف قطاعات المجتمع.

دال - المجالات الرئيسية التي تشكل مصدرا ً للقلق والتوصيات بشأنها

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

7- تلاحظ اللجنة أن العديد من الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها بعد النظر في التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف (CRC/C/28/Add.19) قد عولجت، بما في ذلك عن طريق تنفيذ عدد من المشاريع المتصلة بتوصيات اللجنة بشأن منع إيداع الأطفال في مؤسسات، وتحسين المساعدة الاجتماعية للأسر الضعيفة بأطفال معرضين للخطر، وإعادة إدماج الأطفال في الأسر والمجتمعات المحلية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها نظرا ً لأ ن الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها، بما في ذلك ما تعلق منها بتوفير الموارد وعمل الأطفال وقضاء الأحداث، لم تعالج أو تنفذ بما فيه الكفاية.

8- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للتقرير الأولي، التي لم تنفذ بعد أو التي لم تنفذ بما فيه الكفاية.

التشريع

9- بينما تنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمواءمة تشريعها من أجل ضمان قدر أكبر من الاتساق مع الاتفاقية، ولا سيما التعديلات على أحكام قانون الأسرة والقانون المدني، فإنها تظل تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الموارد لتنفيذ هذه القوانين تنفيذا ً فعالا ً .

10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة عملها لجعل تشريعها متوائما ً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لدعم تنفيذ التشريع ذي الصلة.

التنسيق

11- بينما تلاحظ اللجنة استحداث وزارة الحماية الاجتماعية والأسرة والطفل، المسؤولة عن حماية حقوق الأسرة والأطفال، فإنها تعرب عن قلقها إزاء وجود مجالات تداخل وازدواجية في تنسيق الأنشطة والمسؤوليات المتصلة بحقوق الأطفال فيما بين الوزارات المركزية وبين المستويين المحلي والوطني.

12- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الضرورية من أجل ضمان التنسيق الفعال، خاصة ما بين وزاراتها ووكالاتها، وذلك بغية تحسين تنسيق الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالأطفال وتنفيذها. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على النظر في إمكانية وضع استراتيجيات لتحسين فعالية المؤسسات التي تُعنى بحقوق الأطفال محليا ً ووطنيا ً .

خطة العمل الوطنية

13- تلاحظ اللجنة أن الاستراتيجية الإنمائية الوطنية الجديدة (2008-2011) لا تتناول بشكل محدد مسألة الفقر بين الأطفال وأن الأولوية التي حظيت بها مسألة الفقر في هذه الاستراتيجية كانت قليلة. وتشعر اللجنة بالقلق إذ لا يزال أثر العديد من الاستراتيجيات الرامية إلى حماية حقوق الأطفال، بما فيها الاستراتيجية الوطنية بشأن حماية الطفل والأسرة، محدودا ً للغاية نتيجة لعدم كفاية الدعم المقدم لها خارج ميزانية الدولة.

14- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إدراج تدابير للتصدي للفقر بين الأطفال في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية. وتحث اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، لدى تنفيذها استراتيجياتها الوطنية بشأن حماية الطفل والأسرة، جملة أمور منها وثيقة الإعلان وخطة العمل بعنوان "عالم صالح للأطفال" المعتمدة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعقودة في أيار/مايو 2002 واستعراضها لمنتصف المدة لعام 2007. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة كي تكفل تخصيص موارد محددة وكافية في الميزانية وأن تتيح موارد فنية وآليات متابعة وتقييم للتنفيذ الكامل لخطة العمل من أجل تقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه القصور المحتملة بصورة منتظمة.

الرصد المستقل

15- ترحب اللجنة بتعيين أمين مظالم يُعنى بالأطفال (محامي الأطفال) وتلاحظ أن محامي الأطفال مخوّل، تماشيا ً مع مبادئ باريس، بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من الأطفال والتصرف بمبادرة منه.

16- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول محامي الأطفال على الموارد البشرية والمالية الكافية لممارسة ولايته على نحو فعال على أن تشمل ولايته المسؤولية عن رصد تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل.

تخصيص الموارد

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الاعتمادات المخصصة للأطفال في الميزانية، لا سيما للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفي ة ، وعدم تناسب الموارد المخصصة مع الاحتياجات المحددة في غالب الأحيان.

18- و توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بزيادة مخصصات الميزانية، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، من أجل إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وأن تتأكد من أن الموارد موزعة توزيعاً متوازناً بين مختلف مناطق البلد، وأن تمنح الأولوية في مخصصات الميزانية لضمان إعمال حقوق جميع الأطفال، ولا سيما حقوق الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة اقتصادياً. وبهذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي توصياتها التي أصدرتها بعد يوم المناقشة العامة في عام 2007 وتناول موضوع الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول.

تجميع البيانات

19- تعرب اللجنة مجددا ً عن قلقها إزاء عدم تطور آلية جمع البيانات بما فيه الكفاية وعدم تفصيل البيانات بحيث تغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن البيانات المتاحة المتعلقة بالأطفال لا تستخدم بشكل ملائم لتقييم التقدم المحرز ولا تتخذ أساساً لوضع السياسة العامة في ميدان حقوق الطفل.

20- و توصي اللجنة الدولة الطرف مجددا ً بما يلي:

(أ) تعزيز آليتها الرامية إلى اتباع المنهجية في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بجميع الأشخاص دون سن 18 سنة، م صنفة وفق أمور منها الجنس والسن والموقع الجغرافي، لتغطية جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية،

(ب) استخدام هذه المؤشرات والبيان ـ ات بفعالية لإع ـ داد وتقييم سياسات وبرامج لتنفيذ الاتفاقية ورصدها؛

(ج) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

نشر الاتفاقية والأنشطة التدريبية

21- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بدعم دولي وكذلك بدعم اليونيسيف وعدد من المنظمات غير الحكومية، في مجال تحسين التدريب الموجه لجهات منها فنيو الرعاية الصحية و الأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من المتخصصين العاملين مع الأطفال، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفر مزيد من المعلومات عن نشر الاتفاقية وزيادة الوعي بمبادئها وأحكامها في جميع وكالات الدولة وفي المجتمع المدني ووسائط الإعلام. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم كفاية التدريب في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق الطفل، المقدم للعاملين في القضاء وفي قطاع الصحة وغيرهم من الفئات المهنية ذات الصلة.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل الجهود، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية ومع غيرها من الشركاء، من أجل نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية بصورة منهجية في صفوف الأطفال والآباء ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الحكومية ووسائط الإعلام، ومن أجل تدريب جميع الفئات المهنية ذات الصلة تدريبا ً منتظما ً ومحدد الأهداف على حقوق الإنسان عموما ً وعلى أحكام ومبادئ الاتفاقية بوجه خاص.

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

23- ترحب اللجنة ب مشاركة أوساط المنظمات غير الحكومية مشاركة فعالة في تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر وكذلك بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق التعاضد في مجال قضاء الأحداث.

24- وتؤكد اللجنة أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني كشريك في تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة تقديم الدعم المالي والمادي للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الأطفال وتعزيزها. وتوصي اللجنة كذلك بضمان مراعاة مساهمة منظمات المجتمع المدني لدى إدخال الإصلاحات التشريعية والإدارية وإصلاح السياسات.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم احترام مبدأ عدم التمييز احتراما ً كاملا ً من الناحية العملية رغم الضمانات التشريعية ضد التمييز، ولأن الأطفال من الأسر المحرومة اجتماعيا ً أو الأطفال ذوي الإعاقة أو الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإ يدز أو الأطفال المنتمين إلى فئة إثنية مختلفة أو يعتنقون آراء دينية مغايرة قد يتعرضون للتمييز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إذ لا يزال أطفال فئة الروما يتعرضون للمعاملة التمييزية بما أدى إلى تقليص حصولهم على التعليم والصحة والتمتع بمستوى معيشي مناسب . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن أطفال الأسر التي تعيش في فقر وأطفال الأسر ذات الاحتياجات الخاصة لا يتمتعون بفرص متكافئة للحصول على الخدمات الصحية بالرغم من أن النظام الوطني للتأمين الطبي مصمم لمساعدة هؤلاء الأطفال.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد مدى الالتزام بالمادة 2 من الاتفاقية وضمان الامتثال لها بصورة كاملة وكفالة تنفيذ القوانين القائمة التي تضمن تطبيق مبدأ عدم التمييز، وبالأخص في حق الأطفال المنتمين إلى الفئات المحرومة اجتماعيا ً أو الأطفال ذوي الإعاقة أو الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإ يدز أو الأطفال المنتمين إلى فئة إثنية مختلفة أو يعتنقون آراء دينية مغايرة.

مصالح الطفل الفضلى

27- تلاحظ اللجنة أن قانون الأسرة وقانون الإجراءات الجنائية يتوخيان مراعاة مصالح الطفل الفضلى وأن مؤسسات الدولة مطالبة بمراعاتها هي الأخرى لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا ً وجود لجان الأطفال في المدارس، وبرلمان الأطفال، وإمكانية انتساب الأطفال إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الأطفال. على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ مبدأ مصالح الطفل الفضلى بالقدر الكافي على أرض الواقع، خاصة في المجال القضائي والتشريعي والإداري.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إيلاء الاعتبار الأساسي لمبدأ مصالح الطفل الفضلى، عملاً با لمادة 3 من الاتفاقية، وإدراج هذا المبدأ على النحو الملائم في جميع الأحكام القانونية وكذلك في الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال. ولهذه الغاية، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لزيادة الوعي بتطبيق هذا المبدأ عملياً.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

29- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تخفيض معدلات وفيات الرضع في عام 2007، وكذلك بالتعاون القائم بهذا الخصوص بين السلطات الصحية في مولدوفا وفي إقليم ترانسنيستريا . بيد أن اللجنة تظل تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات كافية عن معدل وفيات الرضع في صفوف فئة الروما وتعرب عن الأسف لانعدام التعاون بين سلطات الدولة الطرف وسلطات إقليم ترانسنيستريا في المجالات المتصلة برفاه الأطفال ونمائهم.

30- وتوصي اللجنة بتقديم معلومات عن معدلات وفيات الرضع في صفوف فئة الروما على جناح السرعة وباستخدام هذه المعلومات لدى تصميم البرامج الرامية إ لى التصدي لهذه المسألة وتنفيذ تلك البرامج. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على السعي للتعاون مع سلطات إقليم ترانسنيستريا في مجالات أخرى بهدف تحسين حالة الأطفال في البلد.

احترام آراء الطفل

31- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز احترام آراء الطفل بأمور منها أحكام قانون الأسرة التي تمنح الأطفال حق التعبير عن آرائهم في شؤون الأسرة التي تؤثر في مصالحهم، وأن يستمع إليهم أثناء الإجراءات القانونية أو الإد ار ية. على أن اللجنة لا تزال قلقة لكون هذا المبدأ لا يجد الاحترام اللائق داخل الأسر وفي المدارس وغيرها من مؤسسات رعاية الأطفال وفي المجتمع، ولأنه لا يؤخذ في الاعتبار بشكل كامل في الإجراءات الإدارية والقضائية وعند وضع وتنفيذ السياسات والبرامج.

32- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل. وفي هذا الصدد، ينبغي التركيز بصورة خاصة على حق كل طفل في المشاركة بآرائه في الأسرة والمدرسة وداخل المؤسسات والهيئات الأخرى وفي المجتمع عامةً، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال الأقليات والفئات المستضعفة. كما ينبغي أن يُدرج هذا الحق في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية، وفي جميع القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال.

3- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13 -17 و19 و37 (أ) من الاتفاقية)

الحصول على المعلومات المناسبة

33- تلاحظ اللجنة بارتياح تحسين الدولة الطرف الإ مكانية المتاحة للأطفال للحصول على المعلومات. ولكن اللجنة تشعر بالقلق لعدم كفاية الاهتمام بالحاجة إلى زيادة تنويع مصادر المعلومات وأساليبها من أجل ضمان الحق في الحصول على المعلومات المناسبة.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية وضع استراتيجيات لتنويع مصادر المعلومات وأساليب نشرها على الأطفال، عملا ً بالمادة 17 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعمل الدولة الطرف، وفقاً للمادة 17، على التشجيع على وضع مبادئ توجيهية ملائمة لحماية الأطفال من المعلومات والمواد التي تضر برفاهه م .

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

35- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز، ولكنها تشعر بالقلق لتدني عدد المحاكمات التي يقيمها مكتب المدعي العام في مثل هذه الحالات.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ استراتيجيات ترمي إلى تعزيز حماية الأطفال ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكفالة التحقيق بصورة منهجية وروتينية في الحالات التي ي ُ بلغ عنها ومقاضاة الجناة.

العقاب البدني

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن العقاب البدني ظاهرة شائعة في البيوت وي ُ لجأ إليه بكثرة لإلزام الأطفال بالانضباط في المدارس. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضا ً لعدم وجود إحصاءات رسمية عن حالات العقوبة ا لبدنية التي يتعرض لها الأطفال على أيدي آبائهم.

38- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنفاذ التشريع الذي يحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك عن طريق حملات إذكاء الوعي التي تستهدف الأسر والمنظومة المدرسية وغيرها من المؤسسات التعليمية.

متابعة دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال

39- بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورة الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى، المعقودة في ليوبليانا ، في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005. وتوصي اللجنة الدولة الطرف تحديداً بإيلاء اهتمام خاص للتوصيات التالية:

‘ 1‘ حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

‘ 2‘ تعزيز عدم ممارسة العنف والتوعية بها؛

‘ 3‘ توفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

‘ 4‘ وضع وتنفيذ نظام لجمع البيانات وإجراء البحوث على الصعيد الوطني؛

(ب) استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل في شراكةٍ مع المجتمع المدني مع إشراك الأطفال بصورة خاصة بغية ضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي وبغية استجماع القدرة على اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً، عند الاقتضاء، لمنع هذا العنف والتجاوز والتصدي لهما؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من الوكالات ذات الصلة، ومنها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب الشركاء من المنظمات غير الحكومية.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 18؛ والمواد 9-11؛ والمواد 19-21؛ والمادة 25؛ والفقرة 4 من المادة 27؛ والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

40- ترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف تدابير لدعم الأسرة، بما في ذلك زيادة عدد المراكز التي تقدم الخدمات الاجتماعية المجتمعية للأسر بأطفال، والقانون المتعلق بالمنح الاجتماعية الذي ينص على زيادة الدعم المالي للأطفال المعوقين. على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء بقاء نسبة عالية من الأطفال دون خط الفقر.

41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع الدعم الذي تقدمه للأسر وذلك بتنفيذ القوانين القائمة التي تنص على تقديم دعم مالي للأسر الضعيفة تنفيذا ً كاملا ً ، وإجراء تقييم شامل للمناطق التي تعاني فيها الأسر من ضعف شديد، وتنفيذ استراتيجيات ملائمة ترمي إلى تقويم الأوضاع، وتخصيص الموارد اللازمة، وتوسيع الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي بالأخذ ببرامج تدريب الآباء.

الأسر المتأثرة بالهجرة

42- تلاحظ اللجنة بقلق وجود أعداد كبيرة من الأطفال المتأثرين بهجرة أحد الوالدين أو كلاهما بحثا ً عن فرص عمل أفضل في الخارج، كما تلاحظ الآثار السلبية التي تخلفها هذه الهجرة على الأطفال المعنيين. وتشعر اللجنة بقلق شديد لأن الأطفال الذين يوكلون إلى مقدمي الرعاية لكفالتهم بدلا ً عن آبائهم لا يتلقون دائما ً التعليم والدعم النفسي الذي يحتاجون إليه، ولأنهم يتعرضون للإهمال، ويكرهون على تحمل مسؤوليات تعود للكبار ، وهم أكثر عرضة للاستغلال و ل ج ُ ناح الأحداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إذ لم تقم السلطات الوطنية والمحلية في جمهورية مولدوفا بتنفيذ ولا تمويل برامج تدريب الآباء للأولياء في الأسر الضعيفة.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، مع مراعاة توصيات اليونيسيف الواردة في تقرير الدراسة بعنوان حالة الأطفال الذين هاجر آباؤهم وتركوهم خلفهم :

(أ) تنفيذ تدابير شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة الاقتصادية؛

(ب) تنفيذ تدابير لتخفيف آثار الهجرة على رفاه الأطفال المتأثرين بهذه الهجرة، بما في ذلك على وجه الخصوص عن طريق تقديم الدعم على المستوى المحلي، وتدريب مقدمي الرعاية، وبتحسين الدعم الاجتماعي والنفسي المقدم لهؤلاء الأطفال.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

44- أحاطت اللجنة علما ً بإقرار الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل بشأن إصلاح نظام رعاية الأطفال في مؤسسات (2007-2012) وكذلك بتنفيذ نظام نموذجي في بعض المقاطعات يرمي إلى " الوقاية من إيداع الأطفال في مؤسسات " . على أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء العدد الكبير من الأطفال الذي أودعوا في مؤسسات، والكثير منهم ليسوا أيتاما ً . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الأطفال المودعين في هذه المؤسسات كثيرا ً ما يتعرضون للإهمال وسوء المعاملة وعدم تزويدهم بالرعاية المناسبة وبالخدمات الأساسية الملائمة وذلك بسبب قلة الموارد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء الصعوبات التي يعاني منها الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية عند بلوغهم سن 16 عاما ً ، ولا سيما فيما يتعلق بحقهم في الحصول على التعليم وفي التمتع بمستوى معيشي مناسب .

45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل بشأن إصلاح نظام رعاية الأطفال في مؤسسات (2007-2012) تنفيذاً كاملاً وذلك بتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك؛

(ب) وضع برامج وسياسات للحيلولة دون إيداع الأطفال في مؤسسات، بما في ذلك عن طريق تقديم الدعم والتوجيه إلى أكثر الأسر ضعفاً، وبوضع برامج تدريب الآباء وتمويلها وتقديمها للآباء من الأسر الضعيفة، وبتنظيم حملات التوعية؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى اتخاذ خطوات للتحول عن إيداع الأطفال في مؤسسات مع ضمان تطوير بدائل عن إيداع الأطفال في المؤسسات، مثل الدعم الأسري وتوسيع شبكة الكفالة الأسرية، وتنفيذ هذه التدابير في أنحاء البلد بأسرها؛

(د) ضمان تقديم التدريب للموظفين العاملين في مجال تقديم الرعاية في المؤسسات والترتيبات البديلة للرعاية على حد سواء؛

( ﻫ ) وضع معايير واضحة للمؤسسات القائمة وضمان الاستعراض الدوري لعملية إيداع الأطفال في هذه المؤسسات ، وذلك في ضوء المادة 25 من الاتفاقية والتوصيات التي أقرتها اللجنة في عام 2005 عقب يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين؛

(و) متابعة حالة الأطفال الذين يتركون في مؤسسات الرعاية ودعم إعادة إدماجهم وتوفير خدمات كافية لهم؛

(ز) إنشاء آليات فعالة لتلقي ومعالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، ورصد معايير الرعاية المقدمة لهم.

تبني الأطفال

46- تحيط اللجنة علما ً بس َ ن تشريع عن تبني الأطفال يرمي إلى ضمان انسجام هذه الممارسة مع المعايير الدولية ذات الصلة. على أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات كافية فيما يخص الجوانب الإجرائية للتبني، بما في ذلك التدابير التي تكفل إعطاء الأهمية القصوى لمصالح الطفل الفضلى، وتمتع الأطفال الذين ي ُ تبنون خارج حدود الدولة الطرف بضمانات ومعايير تعادل تلك التي يتمتع بها الذين تشملهم عمليات التبني داخل الوطن، وألا يؤدي تبني الطفل، في عمليات التبني على الصعيد الدولي، إلى حصول الأشخاص المعنيين على كسب مالي بغير وجه حق.

47- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن الجوانب الإجرائية والموضوعية للقانون المتعلق بالتبني، بما في ذلك على وجه الخصوص مدى انسجام القانون والممارسة المعمول بهما مع المادة 21 من اتفاقية لاهاي رقم 33 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

إيذاء الأطفال وإهمالهم

48- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإذكاء الوعي بممارسات إيذاء الأطفال وإهمالهم والحد من هذه الممارسات والوعي بالقانون الجديد المتعلق بالعنف الأسري، ولكنها تظل قلقة إزاء انتشار ممارسات إيذاء الأطفال وإهمالهم. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هناك مركز اً حكوم ياً واحد اً فقط لحماية ضحايا الإيذاء والإعمال.

49- و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تدع ـ م آليات رصد عدد حالات العنف والإهمال والإيذاء الجنسي من جانب الأسرة ومدى انتشارها؛

(ب) أن تكفل للفئات المهنية العاملة مع الأطفال (بما فيها المدرِّسون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون الطبيون وأفراد الشرطة وموظفو الجهاز القضائي) الحصول على تدريب بخصوص واجبهم المتعلق بالإبلاغ عن الحالات المشتَبه ة فيها من العنف المنزلي الذي يؤثر في الأطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

(ج) أن تعزز حملات التوعية العامة وتقدم المعلومات والإرشادات والتوجيهات للآباء بغرض تحقيق جملة من الأهداف من بينها منع إيذاء الأطفال وإهمالهم؛

(د) أن تعزِّز الدعم المقدَّم إلى ضحايا العنف والإيذاء والإهمال، بما يكفل لهم الحصول على الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتعافي والمشورة وغيرهما من أشكال إعادة التأهيل .

5- الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الأساسيتين (المادة 6؛ والفقرة 3 من المادة 18؛ والمواد 23 و24 و26 ؛ والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

50- تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بغية مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار قصور الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم في المحيط الذي يعيشون فيه. وتلاحظ اللجنة بالأخص أن هناك العديد من العراقيل التي تحول دون ضمان تكافؤ الفرص في مجال التعليم للأطفال ذوي الإعاقة وأن العديد من الأطفال المصابين بإعاقات عقلية وجسدية يودعون في مؤسسات أو يغادرون المدرسة بالكامل بسبب انعدام نُهُج التعليم الخاص العصرية والمرافق الخاصة الملائمة لهؤلاء الأطفال في المدارس.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تواصل مسعاها، وفقا ً للمادة 23 من الاتفاقية وآخذة في اعتبارها التعليق العام رقم 9(2006)، لتعزيز التدابير الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وذلك بأمور منها ما يلي:

(أ) وضع سياسة شاملة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة لتمتعهم بفرص متساوية للحصول على الخدمات الاجتماعية والتعليمية وغيرها من الخدمات؛

(ب) بذل مزيد من الجهود لإتاحة الموارد المهنية والمالية اللازمة، وبخاصة على الصعيد المحلي، ولتعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل المجتمعي، بما فيها مجموعات دعم الآباء؛

(ج) مواصلة بذل الجهود لضمان تمكن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم المصابين بإعاقات متوسطة وحادة في النمو، من ممارسة حقهم في التعلّم إلى أقصى حد ممكن؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لجمع بيانات إحصائية دقيقة ومصنّفة فيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ﻫ ) إقامة نظام رسمي لرصد دور رعاية الأطفال في المؤسسات يبحث عن كثب في مدى إعمال حق الأطفال المصابين بإعاقات عقلية وغيرها من الإعاقات في التعليم، والتأكد من أن هذا الرصد يدعم مشاركة منظمات المجتمع المدني ويتضمن خطوات ملموسة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها؛

(و) تقديم التدريب للموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة مثل المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الطبية؛

(ز) ضمان تنفيذ القواعـد النموذجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96، المرفق)؛

(ح) رصد وتقييم نوعية الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة والتوعية بجميع الخدمات المتاحة؛

(ط) النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛

(ي) وضع برامج للتشخيص المبكر والتدخل المبكر وتعزيز تلك البرامج.

الصحة والخدمات الصحية

52- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي تتخذها الدولة الطرف في المجال الصحي، بما في ذلك اعتماد نظام التأمين الصحي الإلزامي الأوحد للأطفال دون 18 عاما ً . كما ترحب اللجنة بتقليص الدولة الطرف معدل وفيات الأطفال أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص الموارد المالية المتاحة للآباء وللمؤسسات الطبية لتقديم الرعاية الصحية للأطفال، ونقص المعدات اللازمة أو عدم مطابقتها مع احتياجات المرضى، وعدم مراعاة معايير الإصحاح الملائمة على نطاق واسع، وضعف مستويات التدريب وعدم كفاية عدد موظفي الرعاية الصحية.

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ السياسة الوطني ة في المجال الصحي تنفيذا ً كاملا ً ؛

(ب) ضمان وصول الأطفال والأسر على قدم المساواة إلى نظام التأمين الصحي الإلزامي الأوحد؛

(ج) وضع سياسة شاملة تتعلق بصحة الأطفال والمراهقين العقلية تتضمن جميع المكونات الإلزامية وفق ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ومنها ما يتعلق بأنشطة تعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية في الرعاية الصحية الأولية، والخدمات الخارجية والداخلية في مجال الصحة العقلية، بغية تقليص معدلات الانتحار وإدارة السلوكيات الهدامة والوقاية من إيداع الأطفال في مؤسسات ؛

(د) تأمين ما يكفي من الموارد المالية وغيرها من الموارد لدعم توفير خدمات الرعاية الصحية للأطفال.

صحة المراهقين

54- ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2005) بغية تحسين الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وبإقامة شبكة خدمات الرعاية الصحية للمراهقين (2005). ويساور اللجنة قلق لعدم وجود استراتيجية وبرنامج فعالين لتعزيز صحة المراهقين وسياسة شاملة خاصة بصحة الأطفال والمراهقين العقلية. وتلاحظ اللجنة بقلق، علاوة على ذلك، الزيادة في استهلاك الكحول وتعاطي المخدرات في صفوف المراهقين، و ارتفاع معدلات حالات الحمل والإجهاض بين المراهقات وكذلك معدلات الانتحار.

55- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن الصحة الإنجابية تنفيذا ً كاملا ً ؛

(ب) مواصلة توسيع شبكة خدمات الرعاية الصحية للمراهقين وإجراء دراسة شاملة لفهم طبيعة المشاكل الصحية لدى المراهقين ونطاقها، بمشاركتهم الكاملة؛

(ج) ضمان حصول المراهقين على خدمات استشارية سرية ومناسبة لأعمارهم وتلقيهم برامج تدريبية على المهارات الحياتية؛

(د) تعزيز الجهود المبذولة لتثقيف المراهقين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية لتقليص عدد حالات الحمل بين المراهقات ووضع برامج ملائمة للأطفال لمساعدة الأمهات المراهقات وأطفالهن؛

( ﻫ ) وضع استراتيجية فعالة مراعية للقضايا الجنسانية لتثقيف وتوعية الجمهور العام في سبيل تقليص حالات الحمل بين المراهقات؛

(و) تنفيذ تدابير لتثبيط المراهقين على تعاطي الكحول والمخدرات، مع إيلاء اهتمام خاص ل لحوامل المراهقات؛

(ز) تنفيذ تدابير أخرى، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لدعم إسداء المشورة السرية والمراعية لوضع الشباب، وإتاحة مرافق الرعاية وإعادة التأهيل، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين.

فيروس نقص المناعة البشري ة /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

56- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا ً ، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/ الإ يدز، وعدم احترام السرية فيما يخص المرضى من حيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

57- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ استراتيجية شاملة على جناح السرعة للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ً ، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/ الإ يدز، وتوفير العلاج لها، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإ يدز وحقوق الأ طفال. وفي هذا الصدد، تُشجَّع الدولة الطرف على إشراك المراهقين في وضع وتنفيذ استراتيجيات ملائمة، وتقديم موارد كافية لتثقيف المراهقين في الأمراض المنقولة جنسيا ً ، وبالأخص فيروس نقص المناعة البشرية/ الإ يدز، والنظر في إمكانية إدراج أسلوب تعليم الأقران كجزء أساسي في استراتيجياتها.

التمتع بمستوى معيشي مناسب

58 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار الفقر في الدولة الطرف، وتلاحظ أن الأطفال يشكلون 28 في المائة من السكان الذين يعيشون في فقر. كما تشعر بالقلق لارتفاع معدل الفقر بين الأطفال أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وهو ما أثر على المستوى العام لمعيشة الأطفال.

59- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتحسين المستوى المعيشي للأطفال. وتشدد اللجنة، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز قدرة السلطات الوطنية والمحلية على تقديم الخدمات الاجتماعية الملائمة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في فقر في مناطق نائية.

6- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

60- تلاحظ اللجن ـ ة أن الدولة الطرف اعتمدت استراتيجية وخطة عمل وطنية لتوفير التعليم للجميع (2004-2008) وأن برنامجا ً دراسيا ً جديدا ً يجري تنفيذه. على أن اللجنة تظل تشعر بالقلق لتراجع المعدل الصافي للتسجيلات المدرسية على مدى السنوات القليلة الماضية ولأن الحصول على التعليم يتوقف، إلى حد كبير، على الحالة الاقتصادية للأسرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تدني نوعية التعليم وعدم ملاءمة الهياكل الأساسية المدرسية، ولأن أطفال الأسر التي تعيش في فقر يغلب عليهم التأخر في الالتحاق بالمدرسة وتركها قبل الأوان.

61- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية لتراجع معدلات التسجيل في المدارس؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجيات لكفالة المساواة في الفرص التعليمية لجميع الأطفال بصرف النظر عن حالتهم الاقتصادية؛

(ج) اتخاذ تدابير لتحسين نوعية التعليم، لا سيما بتكثيف توظيف المعلمين والأخذ بأساليب التعليم والتعلّم التفاعلية والتأكد من تجهيز المدارس تجهيزا ً أفضل وتحسين تدريب المعلمين وكفالة مشاركة المعلمين في عمليات الإصلاح التعليمي مشاركة حثيثة؛

(د) إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج المدرسية على المستويات كافة؛

( ﻫ ) التأكد من أن التعليم والتدريب المهنيان يكتسيان قدرا ً أكبر من الأهمية للأطفال الذين يرغبون في تعلم مهنة، بمن فيهم الأطفال الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي أو الثانوي.

62- ويساور اللجنة قلق لأن معدلات تسجيل أطفال الروما في المدارس أقل مما هي عليه عند الأطفال غير الروما وذلك في جميع المستويات التعليمية، ولأن نسبة كبيرة من أطفال الروما لا يذهبون إلى المدرسة الابتدائية بالمقارنة مع الأطفال غير الروما، ولأن نصف أطفال الروما فقط يذهبون إلى المدرسة الابتدائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الإمكانيات المحدودة المتاحة لتلقي التعليم بلغة الروما.

63- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمعالجة أوجه التفاوت الإثنية في الحصول على التعليم؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لضمان التحاق أطفال الروما بالتعليم العام؛

(ج) ضمان إعمال الضمانات المناسبة لكفالة تمتع أطفال الروما بالحق في التعليم على النحو الأمثل.

7- تدابير الحماية الخاصة (المادتان 22 و30 والمواد 32-36، والفقرات (ب)-(د) من المادة 37، والمواد 38-40 من الاتفاقية)

استغلال الأطفال اقتصادياً، بما في ذلك تشغيل الأطفال

64- تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للوقاية من عمل الأطفال ومكافحته، فإن أشكال الحماية التي يكفلها القانون ليست مطبقة بشكل منهجي. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت اللجنة تقدر تقديم الدولة الطرف معلومات إضافية، فإنها تأسف لعدم وجود بيانات ملائمة ومصنّفة عن عمل الأطفال.

65- ووفقاً للمادة 32 من الاتفاقية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة استقصائية وطنية شاملة لعدد الأطفال العاملين وتركيبتهم وخصائصهم بغية وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات شاملة لمعالجة أسباب هذه الظاهرة بهدف تعزيز الوقاية، وفي حال استخدام الأطفال بصورة قانونية، ضمان خلوِّ عملهم من الاستغلال واستجابته للمعايير الدولية؛

(ب) إقامة تعاون، عند الاقتضاء، مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية ومع اليونيسيف في هذا الشأن.

الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع

66- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت بعض التدابير لمعالجة وضع الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع. على أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات مفصلة عن أعداد هؤلاء الأطفال.

67- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع على فرص متساوية لتلقي الخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات، بما فيها تلقي الرعاية الصحية؛

(ب) وضع استراتيجيات فعالة للتصدي للأسباب الجذرية التي تقف وراء ظاهرة عيش الأطفال أو عملهم في الشوارع وزيادة التوعية بحقوقهم.

الاتجار بالأشخاص

68- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت بعض التدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتقديم مساعدة للضحايا، ومن ذلك اعتماد الخطة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار الاتجار بالأطفال لأغراض منها الاستغلال الجنسي والاقتصادي.

69- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته تنفيذا ً كاملا ً ، من أجل حماية الأطفال من الاتجار بهم؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاتجار والبغاء، وتقديم مرتكبي أفعال الإيذاء والاستغلال الجنسيين إلى العدالة؛

(ج) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والقضاة والمدعين العامين على كيفية تلقي ورصد الشكاوى والتحقيق فيها، على نحو يراعي مصالح الأطفال وسريّة المعلومات؛

(د) تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة لوقاية الأطفال الضحايا وتأمين تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك وفقا ً للوثائق الختامية التي اعتمدت في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية المعقودة في الأعوام 1996 و2001 و2008 على التوالي ؛

( ﻫ ) إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاتجار وكفالة حصولهم على التعليم والتدريب وكذلك المساعدة والمشورة النفسية؛

(و) التفاوض لإبرام اتفاقات ثنائية واتفاقات متعددة الأطراف مع البلدان المعنية، بما فيها البلدان المجاورة، بغية منع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم، ووضع خطط عمل مشتركة فيما بين البلدان المشاركة وفي داخل كل بلد منها على حدة.

خطوط المساعدة الهاتفية

70- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد خط اً هاتفي اً وطني اً للمساعدة المجانية يمكن للأطفال الاتصال عبره في كل أنحاء البلد.

71- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير موارد مالية وغير ذلك من الدعم لإنشاء وتعهد خط هاتفي مجاني من ثلاثة أرقام مفتوح على مدى أربع وعشرين ساعة لمساعدة الأطفال الضحايا. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتأكد من أن الأطفال على علم بوجود هذا الخط ويمكنهم استعماله. وبالإضافة إلى ذلك، تشجَّع الدولة الطرف على أن تسهل تعاون خدمة الخط الهاتفي هذه مع المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالأطفال والشرطة وكذلك العاملين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكون هذه الخدمة مزودة بعنصر لتوعية أشد الأطفال ضعفا ً وتهميشا ً وبأن ترصد الدولة الطرف أموالا ً تخصص تحديدا ً لتقديم خدمات للمناطق النائية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

72- ترحب اللجنة بالإنجازات العديدة التي حققتها الدولة الطرف في مجال قضاء الأحداث، بما في ذلك تحسين حصول الأطفال المحتجزين على التعليم. على أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود إجراءات بديلة لعقوبة الحرمان من الحرية، ولأن الأطفال الذي ن يدانون بارتكاب جرائم يسجنون في مرافق الاحتجاز المخصصة للكبار، ولأن العقوبات على الجرائم الخطيرة لا تزال ثقيلة جدا ً ، ولأن فترة الاحتجاز في انتظار المحاكمة تظل مفرطة، ولأن الحق في المحاكمة العادلة كثيرا ً ما ينتهك.

73- وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.192 ) بأن تقيم الدولة الطرف نظاما ً منفصلا ً لقضاء الأحداث ينسجم كلية مع أحكام الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، مع مراعاة التعليق العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في عدالة الأحداث ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20):

(أ) النظر في إمكانية إنشاء محاكم للأحداث وتعيين قضاة مدربين متخصصين في قضاء الأحداث في جميع أقاليم الدولة الطرف؛

(ب) كفالة تدريب جميع العاملين في نظام قضاء الأحداث على المعايير الدولية ذات الصلة؛

(ج) النظر في إمكانية الأخذ ببدائل عن عقوبة الحرمان من الحرية، مثل التحرك خارج إطار القضاء والتوفيق والوساطة؛

(د) اعتبار الحرمان من الحرية إجراء ي ُ لجأ إليه في الملاذ الأخير فقط ولأقصر فترة ممكنة؛

( ﻫ ) حماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم ورصد ظروف احتجازهم؛

(و) أن تكفل بقاء الأطفال على صلة منتظمة بأسرهم أثناء خضوعهم لنظام قضاء الأحداث؛

(ز) ضمان إعادة النظر بانتظام في عقوبة الاحتجاز بهدف تقليص مدتها؛

(ح) الأخذ بنهج شامل لمعالجة مشكلة جرائم الأحداث (مثلا ً بمعالجة العوامل الاجتماعية الأساسية) التي تتناولها الاتفاقية؛

(ط) تقديم المساعدة الأساسية (كالدراسة والرعاية الصحية) وكذلك المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة للأطفال في مرحلة مبكرة من الإجراءات القانونية؛

(ي) إنشاء نظام مستقل يراعي خصوصيات الأطفال ويكون في متناولهم لتلقي ومعالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق في حالات الانتهاكات التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وحراس السجون، ومقاضاتهم ومعاقب تهم عليها؛

(ك) طلب مساعدة تقنية إضافية، في مجال قضاء الأحداث وتدريب أفراد الشرطة، من فريق التنسيق المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعني بقضاء الأحداث.

8- التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

74- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

75- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية والسلطات البلدية لكي تنظر فيها وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

76- توصي اللجنة كذلك بأن يكون التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، متاحة على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وفئات الشباب والأطفال بغية إثارة النقاش وإذكاء الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

10- التقرير القادم

77- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس بحلول شباط/فبراير 2015. ويجب ألاَّ يتجاوز عدد صفحات التقرير المطلوب 120 صفحة (انظر CRC /C/118 ).

78- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، وتشمل ال مبادئ ال توجيهية بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق لمعاهدات محددة، والتي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI /MC/2006/3 و Co r r.1 ).

- - - - -