اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير - 6 شباط/فبراير 2009

مشروع الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: رواندا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لرواندا (CEDAW/C/RWA/6) في جلستيها 883 و 884 ، المعقودتين في 4 شباط/ فبراير (انظرCEDAW/C/SR.883و 884). وترد قائمة اللجنة للقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية في الوثيقةCEDAW/C/RWA/Q/6، كما ترد ردود حكومة رواندا في الوثيقة1.CEDAW/C/RWA/Q/6/Add.

مقدمـة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس، التي اتبعت المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة لإعداد التقارير، ولكن تقديمها تأخر كثيرا عن موعده. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وتأسف لأن الرد الكتابي كان متأخرا جدا. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لعرضها الشفوي ولإعطاء مزيد من الإيضاحات. وتلاحظ اللجنة أن عددا من التغييرات في القوانين والسياسات والبرامج ذات الأثر الإيجابي على حقوق المرأة طرأت منذ نهاية الفترة التي يغطيها تقرير الدولة الطرف.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفد ا رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الجنسانية والنهوض بالأسرة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدم لمحة عامة عن آخر ما أحرز من تقدم والتحديات المتبقية ل تحقيق المساواة بين الجنسين في رواندا ، وعلى التوضيح المقدم ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال الحوار البناء.

4 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التقرير يتضمن إشارات إلى جهود الدولة الطرف لتحقيق الأهداف ا لاستراتيجية لإعلان ومنهاج عمل ب ج ين الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ، وكذلك معلومات عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

5 - وتدرك اللجنة تماما أن الحرب الأهلية التي بلغت ذروتها في الإبادة الجماعية المرتكبة في عام 1994، أدت إلى وفاة أكثر من مليون شخص، وتدفق اللاجئين والمشردين داخليا، وانهيار الدولة والاقتصاد، وتدمير البنية التحتية. وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل ما أبدته من إرادة والتزام سياسيين قويين منذ نهاية الحرب الأهلية، وللسياسات والتدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وللتقدم الذي تحقق بالفعل في تلك الفترة القصيرة من الزمن.

الجوانب الإيجابية

6 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها في عام 2003 الدستور الذي يجسد قاعدة عدم التمييز بين الجنسين ومبدأ المساواة بين الجنسين، والذي أسفر عن إصلاحات قانونية واسعة النطاق تهدف إلى إزالة الأحكام التمييزية.

7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاستخدامها الناجح لنظام الحصص في الحياة السياسية و الحياة العامة. وتهنئ الدولة الطرف بصفة خاصة لتحقيقها أعلى نسبة في العالم لتمثيل المرأة في البرلمان.

8 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لأنها حظرت تعدد الزوجات.

9 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للانخفاض الذي طرأ مؤخرا على معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا، ولزيادة شمول العلاج لكل من المرضين.

10 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على انضمامها في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

11 - تُـذكِّـر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تنفذ ، بصورة منتظمة ومستمرة ، جميع أحكام الاتفاقية ، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أقصى اهتمام منذ الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل. ونتيجة لذلك ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية، وعلى الإبلاغ عن الإجراء ات المتخذة والنتائج الم حققة في تقريرها الدو ري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، وإلى البرلمان والسلطة القضائية، وذلك لضمان تنفيذها بالكامل.

البرلـمــان

12 - في حين تعيد اللجنة التأكيد على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها تخضع للمساءلة عنه بشكل خاص ، فإن اللجنة ، مشددة على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة ، تدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان الوطني ، وفقا لإجراءاته ، حسب الاقتضاء ، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و ب ع ملية الإبلاغ التالية التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

الوضع القانوني للاتفاقي ة والبروتوكول

13 - بينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المعاهدات الدولية التي يجري التصديق عليها تصبح جزءا من القانون المحلي وأن المادة 190 من الدستور تعطي الأ سبقية لتلك المعاهدات على القوانين المحلية ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود وعي عام بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في المجتمع بشكل عام ، لا سيما بين موظفي السلك القضائي وغيرهم من الموظفين المكلفين ب إنفاذ القانون. وهي تشعر بالقلق لأن النساء أنفسهن لا يدركن حقوقهن بموجب الاتفاقية و إجراءات تقديم الشكاوى في إطار البروتوكول الاختياري الملحق بها، وبالتالي يفتقدن القدرة على المطالبة بتلك الحقوق. كما تلاحظ اللجن ة مع القلق أن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم معلومات عن الحالات التي تم ا لاحتجاج فيها بأحكام الاتفاقية مباشرة في المحاكم.

14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان النشر الكافي والفهم الواضح للاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات توعية وتدريب الموظفين في السلك القضائي والمحامين و أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز وعي المرأة بحقوقها من خلال برامج لمحو الأمية القانونية و تقديم المساعدة القانونية، على سبيل المثال. وتوصي اللجنة بأن يترجم البروتوكول الاختياري إلى لغة كينيا رواندا.

التشريعات الدستورية والمحلية

15 - بينما ترحب اللجنة بكون دستور 2003 يجسد مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ، فضلا عن أنه تم ت نقيح عدد من القوانين لإلغاء الأحكام التمييزية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن هناك أحكاما تمييزية ما ت زال سارية المفعول. وبينما تلاحظ اللجنة أن عملية مراجعة الق و ان ي ن ما ت زال جارية بالنسبة ل لقانون الجنائي وقا نون الأسرة والقانون التجاري وما إلى ذلك ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء طول الإجراءات القانونية لاعتماد القوانين والتعديلات الجديدة. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود حظر صريح للتمييز ضد المرأة، وذلك تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، التي تتناول التمييز المباشر وغير المباشر، سواء في الدستور أو التشريعات الأخرى.

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية مراجعة القوانين، وعلى العمل بفعالية مع البرلمان لضمان أن يتم إلغاء جميع الأحكام التمييزية في القانون الجنائي وقانون الأسرة والقانون التجاري ، وغير ذلك ، لجعل التشريعات متمشية مع الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة. وتشجع الدولة الطرف على وضع إطار زمني واضح لهذه الإصلاحات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تدرج الدولة الطرف في دستورها أو غيره من التشريعات المناسبة حظرا للتمييز ضد المرأة، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، وذلك تمشيا مع المادتين 1 و 2 (ب) من الاتفاقية.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

17 - في حين ترحب اللجنة بعمل الوزارة الوطنية لل شؤون ال جنسانية والنهوض بالأسرة في السعي إلى كفالة حقوق الإنسان للمرأة ، فضلا عن إنشاء عدد من الآليات المتعلقة بالشؤون الجنسانية ، مثل الهيكل الوطني لمتابعة مؤتمر بيجين والمجلس الوطني للمرأة، ومرصد الشؤون الجنسانية ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم الوضوح بالنسبة إلى التنسيق بين ولايات ومسؤوليات مختلف عناصر الأجهزة الوطنية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمشاريع والبرامج العديدة التي اتخذت للنهوض بالمرأة ، وكون الشؤون الجنسانية مسألة شاملة لجميع القطاعات في رؤية عام 2020 وفي غيرها من السياسات والبرامج الوطنية ، ولكنها تلاحظ عدم وجود نهج شامل يعالج جميع جوانب التمييز ضد المرأة.

18 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز أجهز تها الوطنية للنهوض بالمرأة بوضع تعريف واضح لولاية ومسؤوليات عناصرها المختلفة ، وتعزيز التنسيق فيما بينها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع استراتيجية شاملة ذات أهداف وجداول زمنية وآليات رصد تتسم بالوضوح من أجل النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين ، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها المقبل بالتقدم المحرز والعقبات التي واجهتها في تنفيذه ا .

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - بينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح نجاح استخدام نظام الحصص المنصوص عليه في الدستور والقوانين الانتخابية والمتعلق ب تمثيل المرأة في البرلمان وفي مناصب اتخاذ القرارات ، فإن اللجنة تلاحظ عدم تقديم معلومات عن استخدام تدابير خاصة مؤقتة لضمان المساواة ال فعلية للنساء مع الرجال في مجالات أخرى هامة ، مثل التعليم والعمل.

20 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة استخدام نظام الحصص، وخاصة بالنسبة إلى تعزيز تمثيل المرأة في الأدوار القيادية في الأوساط الأكاديمية ومراكز اتخاذ القرارات في الحياة الاقتصادية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام تدابير خاصة مؤقتة أخرى لتعزيز المساواة الفعلية للنساء مع الرجال في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 .

النماذج النمطية

21 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود النماذج النمطية الأبوية التقليدية المتأصّلة التي تتحدّد على ضوئها أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع ككل، والتي تتسبّب في ممارسة العنف ضد المرأة وتنعكس، على وجه الخصوص، في محدودية الفرص التعليمية المتاحة للمرأة وفي وضعها المجحف في سوق العمل.

22 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير شاملة تستهدف تغيير حالة القبول العام للمواقف والممارسات المتّبعة حيال تبعية المرأة والأدوار النمطية المنوطة بكلا الجنسين. وينبغي أن تشمل هذه التدابير حملات توعية وتثقيف موجّهة إلى المرأة والرجل، والطفلة والطفل، والزعماء الدينيين وقيادات المجتمعات المحلية، والآباء والمعلمين والمسؤولين، وذلك وفقا للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتشجيع وسائط الإعلام على إبراز الصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة وعلى الترويج لهذه الصور ولقيمة المساواة بين الجنسين بالنسبة ل لمجتمع ككل.

إعادة بناء البلد بعد الإبادة الجماعية ومقاضاة مرتكبيها

23 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لإعادة بناء البلد وإزالة الآثار الشديدة السوء التي خلّفتها أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة عام 1994 عن طريق تهيئة بيئة من السلام والوحدة والمصالحة، فإن القلق يساورها لأن هدف مشاركة المرأة وقيامها بدور في إعادة البناء بعد انتهاء النزاع وفي التنمية الاقتصادية - الاجتماعية ربما لم يتحقق بالكامل نظرا ل شدة تجذّر النماذج النمطية والعنف الجنساني وغير ذلك من أشكال التمييز ضد المرأة. وبما أن اللجنة تدرك أن العديد من النساء والفتيات قد وقعن ضحايا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي أثناء عمليات الإبادة الجماعية، فإنها تعرب أيضا عن قلقها لأن الفرص المتكافئة للّجوء إلى العدالة والحصول على الحماية والدعم الملائمين ربما لا تكون مكفولة لجميع الضحايا من النساء والفتيات في إطار العملية الشاملة لمقاضاة الجناة الجارية حاليا على الصعيدين الدولي والوطني.

24 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، وفق ما شد ّ د عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراريه 1325 (2000) و 1820 (2008) وتماشيا مع الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين، لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل واضطلاعها بدور كامل في إعادة بناء البلد وفي تنميته الاجتماعية - الاقتصادية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل على كفالة الحماية والدعم الملائمين للنساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف الجنسي خلال عمليات الإبادة الجماعية، وكفالة حصولهن على فرص متكافئة للّجوء إلى العدالة.

العنف ضد المرأة

25 - بينما تثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك إنشاء لجان معنية بالعنف الجنساني ومكاتب مختصة بالمسائل الجنسانية في جهاز الشرطة، وعلى جهود التوعية وخدمات الدعم التي تقدّمها لضحايا العنف من النساء، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف الجنسي والعنف العائلي، وإزاء عدم توافر معلومات عن حجم هذه الظاهرة. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي. وترحب اللجنة بمشروع القانون المتعلق بمنع العنف الجنساني والمعاقبة عليه الذي أقرّه البرلمان ويُنتظر صدوره، إلا أنها تعرب عن قلقها لأن بعض أحكامه، مثل تلك التي تجرّم الزنا والمعاشرة ب دون زواج شرعي و التي تعاقب بالسجن مدى الحياة من يدان بتعمّد نقل عدوى مرض قاتل، قد تولّد تمييزا مباشرا أو غير مباشر ضد المرأة.

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدّي لها، ولا سيما العنف الجنسي والعنف العائلي، وفقا لتوصية اللجنة العامة رقم 19، وذلك بطرق منها الاسترشاد بالدراسة المتعمّقة التي أجراها الأمين العام عن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122/Add.1 و Corr.1 ). وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع استراتيجية وخطة عمل شاملتين بهدف منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين، ووضع آلية مؤسسية فعّالة لتنسيق التدابير المتخذة ورصدها وتقييم فعاليتها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتوعية فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة التي تمثل انتهاكا لحقوقها كإنسان. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى توفير خدمات الدعم وتوفير عدد كاف من الم أوى لضحايا العنف من النساء والاستعانة في هذه الم أوى بأفراد ذوي خبرة وتزويدها بما يكفيها من الموارد المالية لكي تؤدي وظائفها على نحو فعّال. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل الاضطلاع بأنشطة منهجية لجمع ونشر البيانات المصنفة حسب نوع العنف وعلاقة الجاني بالضحية، واتخاذ هذه البيانات أساسا لرصد تنفيذ السياسات وتدابير الدعم الحالية والمستقبلية. وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بمنع العنف الجنساني والمعاقبة عليه، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم على وجه السرعة بإعادة النظر في الأحكام التي يُحتم ل أن تولّد تمييزا مباشرا أو غير مباشر ضد المرأة.

الاتجار بالمرأة واستغلال البغاء

27 - بينما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبإعدادها مشروع القانون الذي يتناول هذه المسائل، فإن القلق يساورها لانعدام الوعي بنطاق هذه الظاهرة ولعدم وجود تدابير فعالة للتصدي لها بكل أبعادها، بما في ذلك التصدي لأسبابها الجذرية وتوفير الحماية لضحايا الاتجار. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات وبيانات إحصائية عن الاتجار بالنساء والفتيات أو عن مدى انتشار البغاء. وكذلك يساور اللجنة القلق إزاء تجريم النساء والفتيات اللاتي يمارسن البغاء بينما لا يجري التصدّي للمسألة من جانب الطلب.

28 - وتحثّ اللجنة على الإسراع باعتماد مشروع قانون قمع الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم، وعلى استحداث تدابير وقائية فعّالة، ومقاضاة المتّجرين ومعاقبتهم في غضون فترة وجيزة، وتوفير الحماية والدعم للضحايا. وتوصي اللجنة بتزويد الموظفين في السلك القضائي والمحامين و ال مسؤولي ن عن إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد شرطة الحدود، والمسؤولين العامين والأخصائيين الاجتماعيين ومسؤولي التنمية المجتمعية بمعلومات عن القانون الجديد عند اعتماده وتدريبهم عليه. وتوصي كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير شاملة للتصدي للات جار ولاستغلال البغاء وأن تكفل تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ التدابير على نحو فعال، بما في ذلك جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. كما توصي بأن تتصدى الدولة الطرف للأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص واستغلال النساء والفتيات في البغاء وأن تتخذ تدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات اللاتي وقعن ضحية لهذا النشاط و ل إدماجهن في مجتمعاتهن.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

29 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لارتفاع مستوى مشاركة المرأة في الحياتين السياسية والعامة على الصعيد الوطني، فإنها تعرب عن قلقها لأن تمثيل المرأة ما زال ناقصا في الإدارة العامة المحلية وفي الوظائف الإدارية العليا في القطاع الخاص.

30 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في م راكز صنع القرار، ولا سيما على الصعيد المحلي، وفي الوظائف الإدارية العليا في القطاع الخاص، وذلك بوسائل منها تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ولتوصية اللجنة العامة رقم 25.

التعليم

31 - بينما تقدّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقليص معد ل أمّية الإناث وتحقيق التكافؤ في التعليم الابتدائي وجعل التعليم في المدارس العامة مجانيا وإلزاميا حتى الصف التاسع، فإن القلق يساورها إزاء انخفاض معدل التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي وارتفاع معدلات تسرّب الفتيات. وكذلك يساور اللجنة القلق لكون المواقف التقليدية والحمل المبكر من بين أسباب تسرّب الفتيات من التعليم ولأن الفتيات الحوامل اللاتي يتركن المدرسة بسبب تطبيق تدبير وقفهن عن الدراسة يواجهن صعوبات في استئناف دراستهن. كما تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد المدرّسات، لا سيما في التعليم الثانوي والعالي وفي المناصب القيادية.

32 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان حصول الفتيات والشابات فعليّا على فرص متكافئة لبلوغ جميع مستويات التعليم، والتغلب على المواقف التقليدية التي تعوق تمتُّع النساء والفتيات بكامل حقّهن في التعليم، واستبقاء الفتيات في المدارس، وتنفيذ سياسات إعادة الالتحاق لتمكين الشابات من العودة إلى المدرسة بعد الحمل. وكذلك تحثّ اللجنة الدولة ال طرف على اتخاذ تدابير لزيادة معد لات التحاق الفتيات بالتعليم في جميع المستويات، وتوصي بوضع تدابير خاصة مؤقتة وفقا لتوصيتها العامة رقم 25. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة عدد المدرّسات، لا سيما في المستويين الثانوي والجامعي وفي المناصب القيادية.

فرص العمل

33 - يساور ال لجنة القلق إزاء ارتفاع معد لات البطالة والعمالة الناقصة للنساء في كل من القطاعين الخاص والعام مقارنة بالرجال، وإزاء تركّز النساء في الوظائف الأقل أجر، وخاصة في مجال الزراعة. كما يساور اللجنة القلق لأن المرأة تتعرّض للعزل بنوعيه الأفقي والرأسي في سوق العمل، ولأن عملها غالبا ما يكون في القطاع غير الرسمي، ممّا يحرمها من الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي الرسمية. وكذلك يساورها القلق لاستئثار الرجل بثلاثة أرباع فرص العمل غير الزراعية الناشئة حديثا و 60 في الم ا ئة من فرص العمل الناشئة حديثا في إطار الأعمال التجارية الصغيرة، مما يدل على أن المرأة لا تستفيد من فرص العمل الجديدة هذه بالتساوي مع الرجل. وتلاحظ اللجنة عدم وجو د تشريعات وتدابير للتصدي للتحرش الجنسي.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل بوسائل منها الاستعانة بالتدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ولتوصية اللجنة العامة رقم 25. وتوصي الدولة الطرف بأن تولي اهتماما خاصا لظروف المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، ولا سيما في مجال الزراعة، بحيث تتاح لها فرص ا لحصول على الفوائد الاجتماعية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بسنّ تشريعات تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، بما يشمل الجزاءات ووسائل الانتصاف المدنية وتعويض الضحايا. وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية فعالة للرصد والتنظيم فيما يتصل بمسائل العمالة والممارسات المتبعة في القطاع الخاص في هذا الشأن .

ال صحة

35 - بينما تقدر اللجنة التدابير المتخذة لتحسين حصول النساء وال فتي ات على خدمات الرعاية الصحية، مثل استحداث خطط تأمين مجتمع ية (” تأمين صحي تعاوني “ ) ، والحد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والملاريا ، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن النساء، وخاصة أولئك ا للاتي يعش ن في المناطق الريفية والمسنات، ما زل ن لا يتمتع ن بحقه ن في الصحة وفقا للمادة 12 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه على الرغم من ا لا نخفاض في معدل ال وفيات ال نفاسية ، فإن ال عدد لا ي زال مرتفعا بمعدل 750 وفاة لك ل 000 100 ولادة حية، ويعزى ذلك بصفة أساس ية إلى عدم إمكانية الحصول على خدمات التوليد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن كثيرا من النساء ، لا سيما في المناطق الريفية ، يلدن في البيت. وإذا أخذنا في الاعتبار أن عمليات الإجهاض غير ال مشروعة و غير الآمنة هي سبب من أسباب ال وفيات ال نفاسية ، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون الرواندي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم و رود معلومات وبيانات إحصائية عن خدمات الصحة العقلية للمرأة من الدولة الطرف .

36 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتخاذ تدابير محددة لتعزيز فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية، لا سيما بالنسبة للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية و ل لنساء ال م سن ات ، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية و ل لتوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتوصي اللجنة ب رصد العقبات التي تحول دون الحصول على خدمات التوليد و ب اتخاذ ال خطوات لإزالتها، و ب وضع خطة استراتيجية للحد من ال وفيات ال نفاسية موضع التنفيذ. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيها، ب عدة طرق تشمل جعل وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة أمورا متاحة على نطاق أوسع وزيادة الوعي بين النساء والرجال بشأن تنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بغية إلغاء الأحكام التأديبية المفروضة على المرأة التي تخضع لعملية الإجهاض وفقا ل ل توصية رقم 24 للجنة العامة بشأن المرأة والصحة، ومنهاج عمل بيجين. كما تدع و اللجنة الدولة الطرف لتوفير ما يكفي من المعلومات والبيانات الإحصائية عن الصحة العقلية للمرأة في تقريرها الدوري المقبل .

التمكين الاقتصادي للمرأة

37 - بينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع استراتيجيات للحد من الفقر، وكذلك لتعزيز ا ستقلالي ة المرأة من خلال تشجيع الأنشطة المدرة للدخل والحصول على الائتمانات الصغيرة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي الفقر بين النساء، ولا سيما بين ربات الأسر المعيشية . كما تشعر اللجنة بالقلق ، على وجه الخصوص، إزاء حالة ال نساء الريفي ات حيث أن معظمه ن فق ي را ت وي عمل ن في الزراعة في ظروف معيشية غير مستقرة، و إمكانياتهن محدودة في ال ح صول عل ى العدالة، والرعاية الصحية، والتعليم، والفرص الاقتصادية والخدمات المجتمعية .

38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن يكون تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا في خطط ها وبرامج ها ا لإنمائية ال وطنية و ال محلية، ولا سيما تلك التي ت رمي إلى الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المرأة الريفية والنساء ربات الأسر المعيشية ، و أن ت ضمن م شارك تهن في عمليات صنع القرار و ح صول هن الكامل عل ى التسهيلات الائتمانية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول المرأة الريفية على الخدمات الصحية، والتعليم، والمياه النظيفة، والكهرباء، والأراضي ، والمشاريع المدرة للدخل. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تصميم وتنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية الريفية التي تراعي الاعتبارات الجنس انية ، و ب ضمان المشاركة الكاملة للمرأة الريفية في صياغ ة وتنفيذ تلك الإستراتيجيات والبرامج.

النساء اللاجئات و النساء العائد ات

39 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النساء اللاجئات و النساء العائد ات ، بما في ذلك النساء المعوق ات ، والمشرد ات بسبب العنف والصراع، ولا سيما في ضوء أوضاعه ن المعيشية المتردية في المخيمات حيث يتعرض ن لخطر الاستغلال الجنسي وغيره من أشكال العنف و يفتقرن إلى الرعاية الصحية والتعليم والفرص الاقتصادية .

40 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء اللاجئ ات والنساء العائد ات ، بم ن فيه ن المعوق ات ، من خلال اعتماد سياسة وطنية تتماشى مع قرار ي مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) و 1820 (2008) ، وصياغة وتنفيذ خطط وبرامج تراعي الاعتبارات الجنسانية وتهدف إلى إعادة إ دماج النساء ا للاجئ ات والنساء العائد ات في المجتمع، وبناء قدرات هن وتدريب هن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان حماية النساء اللاجئ ات و النساء العائد ات من العنف مع ضمان حصوله ن على وسائل فورية للانتصاف .

العلاقات الأسرية

41 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتراف ها بالزواج الأحادي فقط وفقا للمادة 26 من الدستور ، ول تنقيحها الجاري حاليا ل قانون الأسرة، فإنها تشعر بالقلق لأن الأحكام التمييزية بموجب هذا القانون ما ت زال ساري ة المفعول .

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ت عجيل سن التشريعات الخاصة ب تعديل قانون الأسرة ب هدف إلغاء الأحكام التمييزية ، باعتباره مسألة ذات أولوية ، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل تلك التشريعات معروفة على نطاق واسع بين الجمهور ، و لدى السلطة القضائية والسلطات الإدارية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين ، اللذ ا ن يعززان أحكام الاتفاقية، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية ، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

الأهداف الإنمائية للألفية

44 - وتؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني و إلى التجسيد ال واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

التصديق على ال معاهدات الأ خرى

45 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول ة إلى الصكوك الدولية الرئيسية الت سعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز من تمتع ال نساء بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأ ة و ب الحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع حكومة رواندا على النظر في التصديق على الصك ال ذ ي لم تصبح طرفا فيه بعد ، وه و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

ال نشر

46 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في رواندا ل جعل الناس، بمن فيهم المسؤول ي ن الحكومي ي ن والسياسي ي ن والبرلماني ي ن والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، والخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، وعلى وجه الخصوص بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

المساعدة التقنية

47 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه ، وكذلك إلى تنفيذ الاتفاقية ككل. وتعرب اللجنة عن استعدادها ل مواصلة الحوار مع الدولة الطرف، بعدة سبل تشمل قيام أعضاء من اللجنة ب زيارة للبلد ل تقديم مزيد من التوجيه بشأن تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه، والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف للقيام بمزيد من ال تعزيز ل تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، و مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وشعبة الإحصاء ات وشعبة النهوض بالمرأة ب إ دارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة ل لأمانة العامة .

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات مكتوبة مفصلة بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 و 36 من هذه الملاحظات الختامية. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف النظر في التماس التعاون والمساعدة التقني تين ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، إذا لزم الأمر و عند الاقتضاء، لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه .

تاريخ التقرير المقبل

49 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم، في تقريرها الدوري المقبل ، بالاستجابة ل لشواغل التي أ ُ عر ِ ب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية السابع والثامن والتاسع في أيلول/سبتمبر 2014 .