* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة (18 تشرين الأول/أكتوبر - 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع للاتحاد الروسي *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع للاتحاد الروسي (CEDAW/C/RUS/9) في جلستيها 1834 و 1836 (انظر CEDAW/C/SR.1834 و CEDAW/C/SR.1836)، المعقودتين في 2 و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وترد قائمة القضايا والمسائل التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/RUS/Q/9، وردود الاتحاد الروسي عليها في الوثيقة CEDAW/C/RUS/RQ/9.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/RUS/CO/8/Add.1 و CEDAW/C/RUS/CO/8/Add.1/Corr.1)، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسه وكيل الوزارة ونائب وزير العمل والحماية الاجتماعية، أندريه بودوف ، وضمّ ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العلوم والتعليم العالي، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ومكتب المدعي العام، ولجنة التحقيق، ودائرة الإحصاءات الحكومية الاتحادية، والوكالة الاتحادية للشؤون الإثنية، ودائرة السجون الاتحادية، والبعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إجراء إصلاحات تشريعية منذ النظر في عام 2015 في التقرير السابق للدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق باعتماد ما يلي :

(أ) المرسوم الرئاسي رقم 274 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2020 والمرسوم الرئاسي رقم 364 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2021 اللذان ينصان على توفير ضمانات للاجئين واللاجئات وطالبي وطالبات اللجوء خلال تفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛

(ب) التعديلات على القانون الاتحادي المتعلق بالجنسية وعلى القانون الاتحادي المتعلق بالمركز القانوني للرعايا الأجانب، والإطار التشريعي المتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء، التي تنص على إصدار تراخيص إقامة مؤقتة.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2017-2022 التي تهدف إلى تمكين المرأة والنهوض بها، وإنشاء مجلس تنسيق لضمان تنفيذها؛

(ب) المشروع الوطني للرعاية الصحية (2019)، الذي يسعى إلى خفض معدلات الوفيات وتعزيز فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بمساهمة المرأة في الدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة في هذا الصدد.

دال - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان (مجلس الدوما ومجلس الاتحاد) إلى أن يتخذ، تماشيا مع ولايته، الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، خلال الفترة الممتدة من الآن حتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة

8 - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود تباينات في تنفيذ الاتفاقية في مختلف المناطق. وتلاحظ أيضا بقلق الوعي المحدود في مختلف فروع الحكومة، بما في ذلك القضاء والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون، بحقوق المرأة والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل بموجب الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والتوصيات العامة للجنة، وانعدام التوعية في صفوف النساء أنفسهن، ولا سيما النساء الريفيات، مما يشكل عقبة أمام مطالبتهن بحقوقهن بموجب الاتفاقية أو استفادتهن من إجراءات الإبلاغ أو التحري بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/RUS/CO/8 ، الفقرة 8) التي دعت فيها الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) كفالة تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة في مختلف مناطقها؛

(ب) إذكاء الوعي لدى النساء، ولا سيما النساء الريفيات والنساء في المناطق النائية والمنتميات إلى الفئات المحرومة والمدافعات عن حقوق الإنسان، بحقوقهن بموجب الاتفاقية والإجراءات المتاحة بموجب البروتوكول الاختياري لتقديم شكاوى بشأن حصول انتهاك لحقوقهن؛

(ج) إدراج الاتفاقية في الأطر التشريعية الاتحادية والإقليمية ووضع وتنفيذ برامج منهجية لبناء قدرات السلطة القضائية والمدعين العامين والشرطة وسائر موظفي إنفاذ القانون على المستويين الاتحادي والإقليمي، في مجال حقوق المرأة والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة.

تعريف التمييز ضد المرأة والقوانين التمييزية

10 - تلاحظ اللجنة أن المادة 5-62 من قانون الجرائم الإدارية والمادة 136 من القانون الجنائي تحظران التمييز على أساس الجنس. ولكن يساورها القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير لاعتماد تعريف شامل للتمييز، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص وأشكال التمييز المتقاطعة.

11 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/RUS/CO/8 ، الفقرة 10) بأن تعتمد الدولة الطرف، ضمن إطار زمني واضح، تشريعات شاملة لمكافحة التمييز تحظر التمييز ضد المرأة وتشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتقاطعة، تماشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

12 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات المتعلقة بالضمانات القانونية في الإطار القانوني الوطني. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن عدد القضايا المعروضة على المحاكم بشأن التمييز ضد المرأة والعدد المنخفض للشكاوى المقدمة من النساء التي تلقتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي (حوالي 400 شكوى في عام 2018)؛

(ب) العقبات التي تواجهها النساء في اللجوء إلى القضاء مثل التحيز القضائي والقوالب النمطية التمييزية في صفوف القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون والمحامين إزاء النساء اللواتي يبلّغن عن انتهاكات حقوقهن، ولا سيما النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، خاصة في المناطق الريفية.

13 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة شاملة لتوفير المعونة القضائية للنساء على المستويين الاتحادي والإقليمي، تكون لديها موارد مستدامة وكافية، بما يشمل التيسير الإجرائي، موجهة بصفة خاصة إلى النساء الريفيات والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة مثل نساء الشعوب الأصلية والنساء القبليات، والمنتميات إلى مجموعات الأقليات، والمحتجزات، والصحفيات والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) التصدي لوصم النساء والفتيات اللواتي يقدمن شكاوى بشأن حصول انتهاك لحقوقهن عن طريق توعية عامة الجمهور ونشر المعلومات عن وسائل الانتصاف المتاحة للنساء اللواتي يزعمن حصول انتهاك لحقوقهن، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) القيام ببناء القدرات بشكل منهجي وإلزامي في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين للقضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وضمان وجود بيئة تمكينية تشعر فيها النساء بالأمان عند إبلاغهن عن انتهاكات لحقوقهن من دون الخوف من تعرضهن للإيذاء من جديد خلال تعاملهن مع السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

14 - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2017-2022 وخطة العمل المتصلة بها، وإنشاء مجلس تنسيق لحقوق المرأة داخل الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، يتألف من نائب رئيس الوزراء وأعضاء من مجلس الاتحاد ومجلس الدوما وكبار المسؤولين الإقليميين وممثلي المجتمع المدني. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم توفر معلومات عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وعدم وجود آليات للرصد وتقييم الأثر متعلقة بهذا التنفيذ؛

(ب) عدم وجود عملية وضع ميزانية مراعية للمنظور الجنساني في الاستراتيجية الوطنية وخطة عملها؛

(ج) حالات التأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وعدم وجود آلية حكومية مستقلة في الدولة الطرف مسؤولة حصرا عن سياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية.

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج نهج قائم على النتائج مشفوع بمؤشرات وأهداف محددة، في الاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2017-2022، واعتماد آلية للرصد وتقييمات منتظمة لأثر الاستراتيجية الوطنية من أجل تقييم فعاليتها على المستويين الاتحادي والإقليمي، بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني؛

(ب) اعتماد عملية وضع الميزانية على أساس جنساني ورصد اعتمادات خاصة في الميزانية من أجل تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بالمرأة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) الإسراع في اعتماد مشروع قانون بشأن المساواة بين الجنسين وإنشاء هيئة مركزية معنية بحقوق المرأة وتكليفها بولاية واضحة، وتزويدها بموارد مالية كافية ومستدامة وبموظفين يتمتعون بما يلزم من قدرات تقنية لتتمكن تلك الهيئة بصورة وافية من تنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

16 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء وحدة منفصلة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي لحماية حقوق المرأة والأسرة والطفل، إضافة إلى المكاتب الإقليمية للمعونة القضائية، وقيام المفوضين الإقليميين لحقوق الإنسان بتوعية النساء في المناطق النائية والريفية. وتلاحظ اللجنة النظر في مشروع قانون اتحادي يهدف إلى تعزيز عمل المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عملية اختيار المفوضة السامية وتعيينها وولايتها المحدودة وضعف التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، والمدافعات عن حقوق الإنسان.

17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون الاتحادي المتعلق بولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي وأنشطتها، وضمان استقلاليتها بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتوسيع نطاق ولايتها لتشمل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ضد المرأة، التي تنجم عن عمل الكيانات الخاصة وامتناعها عن العمل، ورصد مدى تنفيذ توصياتها، وإتاحة تقاريرها ودراساتها ونشراتها الصحفية للجمهور، وتعزيز علاقتها وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، ورصد تنفيذ الاتفاقية بما يتماشى مع توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بتوسيع نطاق الأنشطة والسفر إلى المناطق النائية والريفية التي يضطلع بها مفوضو حقوق الإنسان الإقليميون.

المنظمات غير الحكومية والمدافعات عن حقوق الإنسان

18 - تلاحظ اللجنة بقلق القيود المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية وتعليق أو إغلاق العديد من هذه المنظمات التي تعمل في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بموجب القانون الاتحادي رقم 121-FZ المتعلق بالمنظمات غير التجارية على أساس أنها ” وكالات أجنبية “ لأنها تتلقى تمويلا أجنبيا وتشارك في ” أنشطة سياسية “ . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن العديد من المنظمات التي وصفت بأنها ” وكالات أجنبية “ اضطرت، نتيجة لذلك، إلى تخفيض أو وقف الدعم المقدم إلى ضحايا العنف الجنساني. ويساورها القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بتعرض مدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات في مجال البيئة وناشطات من الشعوب الأصلية للمضايقة والتهديد والاعتداء من جانب موظفي إنفاذ القانون.

19 - وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/RUS/CO/8 ، الفقرة 16) للدولة الطرف باستعراض التشريعات التي تطلب من المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا تسجيل نفسها بأنها ” وكالات أجنبية “ ، وكفالة تهيئة بيئة يجوز فيها للجمعيات النسائية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين أن تعمل بحرية وأن تجمع الأموال. وتوصي أيضا بأن تكفل الدولة الطرف الاحترام الكامل لحقوق المدافعات عن حقوق الإنسان في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأن تمتنع عن أي أعمال انتقامية ضدهن، وأن تكفل لهن إمكانية اللجوء الفعال إلى القضاء وأن يحصلن على الحماية من المضايقة والتخويف والانتقام والعنف.

التدابير الخاصة المؤقتة

20 - تلاحظ اللجنة بقلق فهم الدولة الطرف المحدود للطابع غير التمييزي وأهمية التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بما في ذلك الحصص القانونية، في القطاعين العام والخاص، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات الريفيات اللواتي يواجهن أشكال تمييز متقاطعة مثل النساء ذوات الإعاقة والنساء المنتميات إلى مجموعات الأقليات ونساء الشعوب الأصلية والنساء القبليات.

21 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة ووضع أهداف محددة زمنيا للتعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي لا تزال تعاني فيها المرأة من الحرمان أو من النقص في التمثيل، بما يشمل الحياة السياسية والحياة العامة والعمالة؛

(ب) تنفيذ برامج بناء القدرة موجهة إلى المشرعين وواضعي السياسات وغيرهم من الموظفين العموميين وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص على المستويين الاتحادي والإقليمي، بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تكون المرأة ممثلة فيها تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل.

القوالب النمطية التمييزية

22 - تشير اللجنة إلى تنفيذ المشاريع في الدولة الطرف لتسليط الضوء في وسائط الإعلام على قصص النجاح المتصلة بالإنجازات التي تحققها النساء في مختلف مجالات الحياة. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار المواقف التي تنم عن السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأُسرة وفي المجتمع، التي تعتبر أن النساء أمهات ومقدمات رعاية في المقام الأول وتركز فقط على القيم الأسرية التقليدية التي لا تزال تشكل عائقا أمام التقدم في النهوض بالمساواة بين الجنسين؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة للقضاء على التنميط الجنساني التمييزي والمواقف التي تنم عن السلطة الأبوية، وتحديدا على مستوى القضاء؛

(ج) عدم وجود آلية تنظيمية لمعالجة الصور النمطية والتمييزية للمرأة في وسائل الإعلام، لا سيما فيما يتعلق بالمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

23 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/RUS/CO/8 ، الفقرة 20) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستدامة وآلية رصد لتنفيذها للقضاء على المواقف التي تنم عن السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بمن فيهم الزعماء الدينيون؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة التوعية من خلال وسائط الإعلام بضرورة القضاء على التنميط الجنساني وأهمية التصوير الإيجابي للمرأة بوصفهما عاملين فاعلين للتغيير، وتنفيذ برامج لبناء قدرات القضاة ووكالات إنفاذ القانون؛

(ج) التصدي لاستخدام لغة معادية للمرأة وخطاب الكراهية ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وتصوير المرأة بصورة متحيزة جنسانيا في الخطاب العام ووسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنت.

العنف الجنساني ضد المرأة

24 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار بشأن التدابير المتخذة لتعديل القانون الجنائي من أجل القيام بالادعاء العام على أعمال العنف الجنساني والجهود الجارية لتعديل المادة 116 من القانون لإعادة تجريم الضرب. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التعريف الضيق للاغتصاب والجرائم الجنسية في القانون الجنائي، الذي يقضي بوجود الإكراه واستخدام العنف أو التهديد به أو استغلال ” حالة عجز الضحية “ ، ولا يجرم الاغتصاب في إطار الزواج؛

(ب) إعفاء مرتكبي الاعتداء الجنسي على القصّر من المسؤولية الجنائية في حالة الزواج من الضحية (المادة 134 من القانون الجنائي)؛

(ج) مواصلة تطبيق نظام الادعاء العام-الخاص أو الخاص على العنف الجنساني بموجب المادة 20 (3) من قانون الإجراءات الجنائية التي تلزم الضحايا بالشروع في إجراءات الدعاوى الخاصة التي يتعين عليهن فيها استدعاء الشهود واستجوابهم، وتقديم الأدلة، وضمان وجودهن الدائم، ومواجهة الجناة باستمرار مباشرة خلال المحاكمة وإلا يواجهن خطر إغلاق الدعاوى؛

(د) عدم وجود نظام لحماية الضحايا؛

(ه) اعتماد عقوبات أشد على التشهير، من خلال تعديل القانون الجنائي في كانون الأول/ ديسمبر 2020، تنطبق في الحالات التي يوجه فيها الضحايا اتهامات بارتكاب جرائم ضد سلامتهن الجنسية وحريتهن الجنسية، مما يمنع ضحايا العنف الجنسي من اللجوء إلى القضاء خوفا من الملاحقة القضائية؛

(و) عدم وجود قانون شامل لمنع جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة والقضاء عليها، بما في ذلك عدم وجود تعريف للعنف العائلي؛

(ز) تعديل المادة 116 من القانون الجنائي في شباط/فبراير 2017 الذي يلغي تجريم الضرب غير الجسيم الذي يتعرض له أفراد العائلة أو الأسرة المعيشية وإعادة تصنيفه كمخالفة إدارية؛

(ح) ارتفاع معدل انتشار قتل الإناث والعنف العائلي والاختطاف وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغير ذلك من أشكال العنف القائم الجنساني ضد المرأة، والافتقار إلى الملاجئ وخدمات دعم الضحايا، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

25 - واللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، وملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/RUS/CO/8 ، الفقرة 22)، توصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تعديل المواد 131 إلى 134 من القانون الجنائي لإلغاء إعفاء مرتكبي الاعتداء الجنسي على القصّر من المسؤولية الجنائية في حالة الزواج من الضحية، وكفالة أن تستند تعاريف الاغتصاب والجرائم الجنسية صراحة إلى عدم الموافقة الحرة، وأن تأخذ في الاعتبار الظروف القسرية، وأن تجرم صراحة الاغتصاب في إطار الزواج؛

(ب) تعديل المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية لإلغاء نظام الادعاء الخاص في حالات العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي، الذي يلقى بموجبه عبء الإثبات بالكامل على الضحايا، واعتماد الادعاء العام لضمان تكافؤ الوسائل في الإجراءات الجنائية؛

(ج) اعتماد تشريعات شاملة لمنع العنف العائلي والتصدي له، ووضع خطة عمل وطنية بشأن العنف العائلي، وتعديل القانون الجنائي لتجريم جميع أشكال العنف العائلي، بما في ذلك العنف البدني والجنسي والاقتصادي والنفسي؛

(د) ضمان إجراء التحقيق الفوري والفعال في جميع قضايا العنف الجنساني ضد المرأة، وملاحقة الجناة وفرض العقوبة المناسبة عليهم؛ ‬

(ه) ضمان حصول ضحايا العنف الجنساني على المساعدة القانونية، مجانا عند الضرورة، وعلى المأوى المناسب وأوامر الحماية وخدمات دعم الضحايا، وضمان التمويل الكافي لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم هذه الخدمات؛

(و) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العا ئ لي ومكافحتهما لعام 2011 (اتفاقية اسطنبول)؛

(ز) الإسراع في تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في آرائها في قضية س. و ص. ضد الاتحاد الروسي ( CEDAW/C/73/D/100/2016 وقضية أ.غ . ضد الاتحاد الروسي ( CEDAW/C/68/D/91/2015 ) وقضية س.ت. ضد الاتحاد الروسي ( CEDAW/C/72/D/65/2014 ).

الممارسات الضارة ضد النساء في منطقة شمال القوقاز

26 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات في منطقة شمال القوقاز، بما في ذلك قتل الإناث، وجرائم القتل المرتكبة بداعي ما يسمى الشرف، وزواج الأطفال، والزواج القسري، واختطاف النساء والفتيات لأغراض الزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتلاحظ بقلق عدم التنفيذ الفعال للتشريعات الاتحادية المتعلقة بالتحقيق في هذه الجرائم المرتكبة ضد النساء في المنطقة وملاحقة مرتكبيها والمعاقبة عليها.

27 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/RUS/CO/8 ، الفقرة 24) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات تثقيفية وحملات توعية تستهدف المجتمعات المحلية وواضعي السياسات والزعماء الدينيين، وتقوم بعملية بناء القدرات الإلزامية والمنهجية والفعالة، وتوفر التعليم والتدريب للقضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي للتصدي للممارسات الضارة التي تتعرض لها النساء والفتيات، مثل قتل الإناث، وجرائم القتل بداعي ما يسمى الشرف، وزواج الأطفال، والزواج القسري، واختطاف النساء والفتيات للزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ب) اعتماد قوانين جنائية تحظر صراحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ج) وضع واعتماد إجراءات وبروتوكولات موحدة بشأن التحقيقات وأساليب التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية وكفالة التحقيق الفعال مع مرتكبي الممارسات الضارة وملاحقتهم ومعاقبتهم؛

(د) ضمان لجوء ضحايا الممارسات الضارة إلى القضاء، بما في ذلك توفير المعونة القضائية المجانية عند الضرورة، وتقديم التعويضات وإعادة التأهيل، بما يشمل الدعم الاجتماعي والطبي والنفسي.

الاتجار واستغلال البغاء

28 - تلاحظ اللجنة الحلقات الدراسية التي نظمتها الدولة الطرف لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وحماية الضحايا، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود خطة عمل وطنية متعلقة بالاتجار بالأشخاص، وكيان للتنسيق على المستوى الاتحادي؛

(ب) عدم وجود نظام لتحديد هوية النساء والفتيات ضحايا الاتجار بشكل مبكر وإحالتهن إلى الخدمات الملائمة؛

(ج) عدم وجود ملاجئ ممولة تمويلا كافيا وخدمات طبية واجتماعية وقانونية وبرامج لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم؛

(د) ورود تقارير عن حالات من العنف الجنساني والتمييز ضد النساء المشتغلات بالبغاء، بما في ذلك التحرش والتهديد والتخويف والضرب والاغتصاب، وعدم وجود برامج لترك البغاء وإعادة الإدماج للنساء اللواتي يرغبن في ترك البغاء.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ذات إطار زمني واضح، وإنشاء هيئة تنسيق لضمان تنفيذها بفعالية على الصعيدين الاتحادي والإقليمي؛

(ب) وضع مبادئ توجيهية وطنية لتحديد هوية النساء والفتيات ضحايا الاتجار بشكل مبكر وإحالتهن إلى الخدمات الملائمة، ودمج نهج يركز على الضحايا ومراع للمنظور الجنساني، وتوفير تدريب منهجي على هذه الإجراءات للشرطة وموظفي الهجرة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون؛

(ج) تنقيح المادة 6-11 من قانون المخالفات الإدارية لإلغاء تجريم عمل النساء المشتغلات في البغاء واعتماد تدابير تضمن حمايتهن من العنف الجنساني، والاعتداء والاستغلال، بما في ذلك من جانب الشرطة؛

(د) إنشاء ملاجئ وبيوت آمنة لضحايا الاتجار؛

(ه) توفير برامج لترك البغاء وإتاحة فرص بديلة مدرة للدخل أمام النساء الراغبات في ترك البغاء؛

(و) اتخاذ تدابير للحد من الطلب على البغاء، بسبل منها تنفيذ تدابير تثقيف وتوعية تستهدف عامة الجمهور، ولا سيما الرجال والفتيان، وتُركز على مكافحة جميع أشكال تبعية المرأة وتشييئها .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

30 - لا يزال القلق يساور اللجنة بسبب ضعف التمثيل النسائي في هيئات صنع القرار في الحياة السياسة والحياة العامة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن نائبين فقط من أصل 10 نواب لرئيس الوزراء، ووزيرا واحدا من أصل 21 وزيرا في الحكومة الاتحادية، و 38 نائبا من أصل 170 نائبا في مجلس الاتحاد، و 74 نائبا من أصل 450 نائبا في مجلس الدوما هم من النساء، وأن السلك الدبلوماسي للدولة الطرف يضم ثلاث سفيرات فقط. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم وجود تدابير محددة الهدف، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تتماشى مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن الحياة السياسية والعامة، لزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة.

31 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/RUS/CO/8 ، الفقرة 28) وتوصي الدولة الطرف بالتعجيل بتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك على الصعيدين الإقليمي والمحلي، في الحياة السياسية والعامة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 23، من خلال القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام للحصص القانونية ونظام لتكافؤ الجنسين في الخدمات العامة والسلك الدبلوماسي، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، لزيادة تمثيل المرأة في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد والمناصب الوزارية والسلطة القضائية والسلك الدبلوماسي، واعتماد عملية استقدام تفضيلي للنساء في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة؛

(ب) تعزيز بناء قدرات السياسيات والمرشحات في مجال المهارات القيادية والحملات السياسية، ومطالبة الأحزاب السياسية بإدراج عدد متساو من المرشحين من النساء والرجال في قوائمهم الانتخابية، مع ظهور أسماء النساء والرجال في صفوف متناوبة (نظام مرشحة مقابل كل مرشح)؛

(ج) تعزيز جهود توعية الساسة ووسائط الإعلام والزعماء الدينيين والمجتمعيين وعامة الناس بأهمية المشاركة الكاملة والمستقلة والديمقراطية للنساء على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة لضمان تنفيذ الاتفاقية.

المرأة والسلام والأمن

32 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن الأنشطة التي تجريها الدولة الطرف فيما يتعلق بمشاركة المرأة في عملية المفاوضات السلمية ودعم الأمن وحالة النساء والفتيات، بمن فيهن المشردات داخليا واللاجئات من النساء والفتيات، في المناطق التالية:

(أ) جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، أوكرانيا، المحتلتين مؤقتا من قِبل الاتحاد الروسي (قرارا الجمعية العامة 75/192 و 75/29 )؛

(ب) مناطق النزاع في أبخازيا ومنطقة تسخينفالي / أوسيتيا الجنوبية، جورجيا (قرار الجمعية العامة 74/300 )؛

(ج) ” جمهورية دونتسك الشعبية “ و ” جمهورية لوهانسك الشعبية “ المعلنتان ذاتيا.

33 - وتماشيا مع التوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، ولا سيما فيما يتعلق بالتزامات الدول الأطراف خارج حدودها الإقليمية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تماشيا مع قرار الجمعية العامة 75/29 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2020، إنهاء عملياتها العسكرية واستخدم الوسائل السلمية لحل النزاعات، وكفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، والتحقيق بفعالية في ادعاءات وانتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب قواتها المسلحة وجماعات الميليشيات، وضمان إمكانية لجوء النساء والفتيات المتضررات من النزاع إلى القضاء بفعالية، وتوفير التعويض والمساعدة، بما في ذلك المساعدة النفسية؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتماشيا مع تلك القرارات، تعزيز إدماج المرأة ومشاركتها بصورة مجدية في مفاوضات السلام الرسمية وغير الرسمية وفي منع نشوب النزاعات وإدارتها وحلها.

الجنسية

34 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المتعلقة بتيسير إجراءات تسجيل المواليد والتعديلات التشريعية لمنح اللاجئين وطالبي اللجوء تصاريح إقامة مؤقتة، والإجراءات القائمة لمنح جنسية الاتحاد الروسي لمواطني جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة الناطقين باللغة الروسية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عملية التنفيذ البطيئة والتقارير التي تفيد بأن النساء ما زلن يواجهن عقبات في الحصول على الجنسية وتسجيل أطفالهن عند الولادة، ولا سيما اللاجئات، وطالبات اللجوء، والنساء المهاجرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، ونساء الروما ، والنساء الريفيات.

35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ القانون الاتحادي المتعلق بالمواطنة والقانون الاتحادي المتعلق بالمركز القانوني للمواطنين الأجانب في جميع أنحاء إقليمها لكي تتمكن المرأة من الحصول على جنسية الاتحاد الروسي وتسجيل المواليد، ولا سيما اللاجئات وطالبات اللجوء، والمهاجرات، ونساء الروما ، والنساء الريفيات، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية؛

(ب) التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

36 - تلاحظ اللجنة مع التقدير العدد الكبير من النساء في مؤسسات التعليم العالي والبحث، والمبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة النساء والفتيات في المجالات الدراسية والمسارات المهنية غير التقليدية، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ورود تقارير عن الفصل والتمييز في الحصول على التعليم ضد نساء وفتيات الروما واللاجئات وطالبات اللجوء من النساء والفتيات؛

(ب) عدم توافر التثقيف الجنسي الشامل والملائم لمختلف الفئات العمرية في المدارس؛

(ج) استمرار التنميط الجنساني التمييزي في المناهج والكتب المدرسية والافتقار إلى التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين؛

(د) عدم وجود تدابير فعالة لضمان حماية النساء والفتيات من العنف الجنساني والتحرش وتسلُّط الأقران في المدرس والجامعات وعدم توفر آليات فعالة لتقديم الشكاوى والانتصاف.

37 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الفتيات والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، مثل الفتيات والنساء ذوات الإعاقة والمنتميات إلى الروما والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، على التعليم الشامل للجميع؛

(ب) إدخال التثقيف الجنسي الإلزامي المناسب لمختلف الفئات العمرية في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التثقيف بشأن تنظيم الأسرة، والأشكال الحديثة لمنع الحمل والسلوك الجنسي المسؤول؛

(ج) إدماج التعليم المتعلق بالمساواة بين الجنسين في أشكال يسهل الوصول إليها وشاملة للجميع في المناهج الدراسية؛

(د) ضمان حماية النساء والفتيات في المدارس والجامعات من التحرش والعنف الجنساني، بما في ذلك إنشاء آليات فعالة للإبلاغ والمساءلة، وتأييد إعلان المدارس الآمنة؛

(هـ) وضع سياسة وطنية لمكافحة تسلط الأقران من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للجميع وخالية من التمييز والتحرش والعنف.

العمالة

38 - تلاحظ اللجنة أن البرنامج الحكومي لتعزيز العمالة يسعى إلى تعزيز ترتيبات العمل المرنة والعمل عن بعد وزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال في الدولة الطرف. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الفصل المهني العمودي والأفقي والفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين، مع وجود تفاوتات إقليمية، على الرغم من الاعتراف في التشريع الوطني بمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وأن المرأة لا تزال تتحمل عبئا غير متناسب من الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي؛

(ب) القائمة الطويلة من المهن والقطاعات المحظورة على النساء التي تشكل خطرا على سلامتهن أو صحتهن، على الرغم من اعتماد وزارة العمل الأمر رقم 512n الصادر في تموز/يوليه 2019 الذي يرمي إلى خفض عدد المهن المحظورة على النساء من 456 إلى 100 مهنة؛

(ج) عدم وجود تشريعات تجرم صراحة التحرش الجنسي في مكان العمل.

39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على الفصل المهني العمودي والأفقي وتعزيز فرص حصول المرأة على فرص عمل في مناصب عليا لصنع القرار في القطاعين الخاص والعام، والإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، والحد من التفاوتات الإقليمية، وتقاسم عبء العمل المنزلي وغير المدفوع الأجر بين المرأة والرجل؛

(ب) استعراض قائمة المهن والقطاعات المحظورة على النساء التي تعتبر أنها تشكل خطرا على سلامتهن أو صحتهن، بهدف إزالة التنميط الجنساني التمييزي؛

(ج) اعتماد قانون يحظر صراحة التحرش الجنسي في مكان العمل، ويضمن وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة، ويكفل التحقيق الفعال في الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحماية الضحايا من الانتقام؛

(د) التصديق على اثنتين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وهما الاتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190) واتفاقية حماية الأمومة 2000 (رقم 183).

الصحة

40 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات المتعلقة بإطلاق المشروع الوطني للرعاية الصحية في عام 2019، الذي يهدف إلى الحد من وفيات الأمهات والرضع، ومعالجة النقص في الموظفين في مرافق الرعاية الصحية، وتحسين فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) القيود المفروضة على إمكانية الإجهاض المتاحة أمام النساء، مثل المتطلبات المتعلقة بالمشورة قبل الإجهاض لإطلاعهن على الخيارات البديلة للإجهاض؛

(ب) نحو 22 في المائة فقط من النساء في سن الخصوبة يستخدمن أشكالا حديثة من وسائل منع الحمل، وذلك بسبب الافتقار إلى المعلومات المتاحة عن هذه الوسائل وإمكانية حصول النساء والمراهقات المحدودة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة؛

(ج) النساء الريفيات والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والنساء المحتجزات يواجهن عقبات في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وعلى تقارير تفيد بأن النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، يتعرضن للتعقيم القسري؛

(د) الوصم والتمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والنساء اللواتي يتعاطين المخدرات.

41 - واللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة توافر وسائل منع الحمل الحديثة وإمكانية الحصول عليها ويسر تكلفتها لجميع النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة وفي المناطق الريفية، ومنع التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، واشتراط موافقتهن الحرة والمستنيرة قبل أي تدخل طبي؛

(ب) اتخاذ تدابير لمكافحة ووقف أعمال العنف الجنساني والتمييز والوصم التي تتعرض لها النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء اللواتي يتعاطين المخدرات، والنساء المحتجزات، والنساء ذوات الإعاقة في قطاع الرعاية الصحية، وضمان حصولهن على الخدمات الصحية الكافية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والعلاج ضد الفيروسات العكوسة ، والعلاج بالأدوية؛

(ج) ضمان شرط الحصول على موافقة مجانية مسبقة ومستنيرة على أي تدخل أو علاج طبي؛

(د) تجريم التعقيم القسري في تشريعات الدولة الطرف.

المرأة الريفية

42 - تلاحظ اللجنة إنشاء مجالس ومبادرات نسائية ريفية لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الريفية. بيد أنها تلاحظ بقلق أن النساء لا يمثلن سوى ثلث المزارعين وأصحاب المناصب في الحكومات المحلية. ويساورها القلق أيضا إزاء الفرص المحدودة المتاحة أمام إمكانية لجوء المرأة الريفية إلى القضاء وحصولها على التعليم والعمالة الرسمية والرعاية الصحية والائتمانات وخطط التمكين الاقتصادي والحماية من العنف الجنساني.

43 - وتوصي اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إمكانية لجوء المرأة الريفية إلى القضاء وحصولها على التعليم والعمالة الرسمية والرعاية الصحية والائتمانات وخطط توليد الدخل، وامتلاك الأراضي والملاجئ، وأوامر الحماية، وخدمات الدعم لضحايا العنف الجنساني؛

(ب) تعزيز تمثيل المرأة الريفية في عمليات صنع القرار وإشراكها في إعداد السياسات الزراعية وغيرها من السياسات الهامة وتطويرها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة

44 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون الاتحادي رقم 11-FZ (2020) الذي ينص على إنشاء قائمة موحدة بالشعوب الأصلية في الدولة الطرف وإجراءات تسجيل. وتلاحظ بقلق عدم وجود معلومات مفصلة عن إجراءات التسجيل وعدد نساء الشعوب الأصلية المسجلات في القائمة الموحدة التي تتيح لهنّ إمكانية الوصول إلى أراضيهن وسبل عيشهن التقليدية والمشاركة في عمليات صنع القرار على الصعد المحلي والإقليمي والاتحادي.

45 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتيسير تسجيل نساء وفتيات الشعوب الأصلية في القائمة الموحدة للشعوب الأصلية وضمان حصولهن على التعليم والاستحقاقات الاجتماعية والرعاية الصحية؛

(ب) ضمان وحماية الحقوق الجماعية لنساء الشعوب الأصلية في الأراضي والموارد التقليدية والمشاركة الفعالة في هيئات وعمليات صنع القرار على المستويات المحلي والإقليمي والاتحادي.

46 - وتلاحظ اللجنة بقلق الأحكام التمييزية الواردة في القانون الاتحادي رقم135-FZ (2013) التي تحظر ” الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية للقصّر “ ، مما يعزز القوالب النمطية التمييزية والوصم وخطاب الكراهية فيما يتعلق بالنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وتحديدا في منطقة شمال القوقاز. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما ورد عن زيادة في العنف الجنساني، مثل جرائم قتل الإناث والاعتداءات وحالات التخويف والتحرش التي تتعرض لها النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، والقيود المفروضة على حقوقهن في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بحصول ملاحقة واعتقال للنساء على أساس ميولهن الجنسية أو هويتهن الجنسانية أو تعبيرهن الجنساني، وإمكانيتهن المحدودة للجوء إلى القضاء بسبب الخوف من تعرضهن للانتقام وانعدام الحماية.

47 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/RUS/CO/8 ، الفقرة 42) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 135- FZ (2013) التي تميز ضد النساء على أساس ميولهن الجنسية أو هويتهن الجنسانية، وذلك ضمن إطار زمني واضح؛

(ب) تنظيم حملات توعية عامة في جميع المناطق، ولا سيما في منطقة شمال القوقاز، للتصدي لخطاب الكراهية ووصم المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في المجتمع وفي وسائط الإعلام، والقيام ببناء منهجي لقدرات موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة، فيما يتعلق بأداء واجبهم المتعلق بحماية حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ج) التحقيق في جميع أعمال العنف الجنساني وجرائم الكراهية المرتكبة ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين وملاحقة مرتكبيها وفرض العقوبة المناسبة عليهم، وتقديم تعويضات للضحايا.

48 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة في المراكز التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة ومستشفيات علاج الأمراض النفسية.

49 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام سلطات مستقلة برصد فعال لجميع المؤسسات مثل المراكز التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة ومستشفيات علاج الأمراض النفسية.

50 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف ضد النساء المحتجزات.

51 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام سلطات مستقلة برصد المؤسسات التي تحتجز فيها النساء على نحو فعال، وأن تتاح للنساء المحتجزات إمكانية اللجوء إلى القضاء والحصول على المعونة القضائية والمشورة القانونية مجانا.

52 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إطار قانوني مناسب يكفل المساواة أمام القانون والعدالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انتشار نموذج الرعاية الاجتماعية وعدم مراعاة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في السياسات العامة.

53 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل إطارها القانوني، ولا سيما القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، لضمان الأهلية القانونية للنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) تكثيف جهودها لضمان أن تتمكن النساء ذوات الإعاقة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من اللجوء إلى القضاء بفعالية؛

(ج) اتخاذ إجراءات إيجابية قائمة على حقوق الإنسان لصالح النساء ذوات الإعاقة، بالتشاور مع منظمات النساء ذوات الإعاقة؛

(د) تعزيز تنمية العيش المستقل للنساء ذوات الإعاقة مع ضمان توفر خدمات مجتمعية للمساعدة الشخصية.

الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

54 - تلاحظ اللجنة بقلق غياب المنظور الجنساني في صياغة وتنفيذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، ولا سيما بالنسبة للنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، على الرغم من أنهن يتأثرن أكثر من غيرهنّ بالآثار الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

55 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد المتصلة بنوع الجنس للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تستعرض الدولة الطرف سياساتها المتعلقة بتغير المناخ والطاقة، ومراعاة الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل عيش النساء، ولا سيما النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

56 - تلاحظ اللجنة استحداث اتفاقات إلزامية مصدقة من قبل موثّق بشأن توزيع ممتلكات الزوجية وضمانات جديدة لإنفاذ مدفوعات نفقة إعالة الأطفال. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الاستثناءات من السن الأدنى للزواج، المحدد بـ 18 سنة للنساء والرجال، بموجب القانون الاتحادي رقم 140-FZ (1997) المعدّل لقانون الأسرة، الذي يسمح بزواج الأطفال الذين يبلغون من العمر 16 عاما؛

(ب) تقارير عن تعدد الزوجات وانعدام الحماية القانونية والاقتصادية للنساء في حالات تعدد الزوجات، وتطبيق قوانين دينية وعرفية تمييزية على الطلاق والميراث، وحرمان النساء من حضانة الأطفال، ولا سيما في منطقة شمال القوقاز؛

(ج) تقارير عن زواج الخطف الذي يؤدي إلى زواج الأطفال أو الزواج القسري.

57 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتيها العامتين رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح المادة 13 من قانون الأسرة لإلغاء جميع الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاما للنساء والرجال وتجريم الانتهاكات صراحة؛

(ب) إنفاذ حظر تعدد الزوجات، وضمان عدم تأثير القوانين الدينية والعرفية التمييزية المتعلقة بالطلاق والميراث وحضانة الأطفال، وعدم تطبيقها عمليا، وزيادة وعي الجمهور بمخاطر تعدد الزوجات والاقترانات غير المسجلة؛

(ج) ضمان المحاكمة في جميع حالات زواج الأطفال والزواج القسري وفرض العقوبة المناسبة على مرتكبيها، وتقديم الدعم للنساء والفتيات في هذه الزيجات القسرية.

جمع البيانات وتحليلها

58 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار عموما إلى بيانات إحصائية محدَّثة ومصنفة حسب نوع الجنس والسن والانتماء العرقي والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، تعتبر ضرورية لتقييم وضع المرأة بدقة، وتحديد حجم التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة وهادفة وإجراء عمليات منتظمة لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

59 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

60 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، وأن تواصل تقييم تنفيذ الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والقضاء، حرصا على تنفيذها تنفيذا تاما.

التصديق على المعاهدات الأخرى

62 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. لذلك تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسَرهم، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

63 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 (ج) و 29 (و) و 41 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

64 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري العاشر، الذي يحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

65 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).