2000

1992

النسبة المئوية في 2002 مقارنة بـ  1992

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

مجموع عدد السكان

181 698 21

100.0

035 810 22

100.0

95.8*

الذكور

350 581 10

48.8

763 213 11

49.2

94.4

الإناث

831 116 11

51.2

272 596 11

50.8

95.9

* حسبت في إطار المقارنة.

وكانت نسبة الإناث في مجموع عدد السكان 51.2 في المائة في 2002، مما يشكل زيادة طفيفة مقارنة بنسبة 50.8 في المائة في 1992. وأثناء السنوات العشر الماضية، انخفض عدد الذكور من السكان بمقدار 632 ألف نسمة (أي بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بعام 1992)، مما يفوق الانخفاض في عدد الإناث من السكان بمقدار 479 ألف نسمة (أي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بعام 1992).

وتبلغ النسبة بين الجنسين 051 1 (أي 1051 أنثى مقابل 000 1 ذكر، مقارنة بـ 034 1 في عام 1992).

وحسب المنطقة ، تلاحظ زيادة في عدد السكان في المناطق الريفية (من 45.7 في المائة إلى 47.3 في المائة)، مع انخفاض في نفس الوقت في عدد السكان في المناطق الحضرية (من 54.3 في المائة إلى 52.7 في المائة).

وانخفضت الفجوة بين المناطق فيما بين الإحصاءين نتيجة لانخفاض عدد السكان في المناطق الحضرية (بنسبة 7.7 في المائة) وزيادتهم في المناطق الريفية (بنسبة 1.5 في المائة).

عدد السكان حسب المنطقة - في إحصائي 2002 و 1992

2000

1992

النسبة المئوية في 2002 مقارنة بـ  1992

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

مجموع السكان

181 698 21

100.0

035 810 22

100.0

95.8*

المناطق الحضرية

736 436 11

52.7

819 391 12

54.3

92.3

المناطق الريفية

445 261 10

47.3

216 418 10

45.7

98.5

* حسبت في إطار المقارنة.

ويظهر هذا الاتجاه على الصعيد الوطني، إذ يزيد عدد الإناث في المناطق الحضرية (بنسبة 52 في المائة) مقارنة بالإحصاء السابق، فتوجد الآن 081 1 أنثى مقابل 000 1 ذكر (مقارنة بـ 049 1 أنثى فقط مقابل 000 1 ذكر عام 1992). وعلى خلاف ذلك، لم يتغير عدد الإناث في المناطق الريفية، وهو العدد الأكثر انخفاضا منه في المناطق الحضرية (بنسبة 50.4 في المائة)، مقارنة بالإحصاء السابق، فالنسبة هي 017 1 أنثى مقابل 000 1 ذكر.

وأظهر التوزيع الإقليمي للسكان تغييرات كبيرة خلال الفترة 1992-2002 بموجب التأثير المشترك للمستويات المختلفة للزيادة الطبيعية وتدفقات الهجرة الداخلية (نجم بعضها عن تغييرات في الحالة الاقتصادية لأقاليم وولايات معينة نتيجة لإغلاق أبواب بعض الصناعات وغير ذلك). فضلا عن حدوث هجرة مكثفة إلى الخارج (وبخاصة من جانب الأفراد الذين يغادرون للعمل بالخارج).

وتوزيع السكان حسب المناطق الإحصائية وحسب الجنس يؤكد أنه في إحصاء عام 2002 كان عدد الذكور من مجموع السكان يقارب المتوسط على الصعيد الوطني. وسجلت أعداد أكبر من المتوسط في منطقة الشمال الشرقي والجنوب الشرقي (49.2 في المائة) والمنطقة الوسطى (49.1 في المائة) ومنطقة الجنوب الغربي (49 في المائة) والمنطقة الغربية (48.9 في المائة)، ويقل العدد عن المتوسط في منطقة بوخارست (47.1 في المائة) ومنطقة الغرب (48.3 في المائة).

وخلال العقد المنصرم، لوحظ اتجاه تنازلي في عدد الذكور من مجموع السكان في جميع المناطق الثمانية وإن كان ملحوظا على نحو أكبر في المنطقة الغربية (من 48.9 في المائة إلى 48.3 في المائة) وفي منطقة الشمال الغربي (من 49.4 في المائة إلى 48.8 في المائة). وظهر ذلك بصفة خاصة نتيجة للانخفاض في عدد الذكور من السكان في المناطق الحضرية.

وفيما يتعلق بالذكور من السكان في المناطق الريفية خلال السنوات العشر الأخيرة، ظهرت اتجاهات مختلفة في مختلف المناطق الإحصائية. فسجلت زيادة في عدد الذكور من سكان الريف في منطقتي الشمال الشرقي والجنوب الغربي (من 49.8 في المائة إلى 50 في المائة ومن 49.1 في المائة إلى 49.3 في المائة على التوالي) بينما لوحظ انخفاض في عدد الذكور من سكان الريف في المناطق التالية: بوخارست (من 49.8 في المائة إلى 49.4 في المائة) والجنوب (من 49.4 في المائة إلى 49.2 في المائة) والشمال الغربي (من 49.7 في المائة إلى 49.5 في المائة) والمنطقة الوسطى (من 50.1 في المائة إلى 50 في المائة). ويلاحظ وجود حالة مماثل ة للحالة المسجلة في الإحصاء السابق في الغرب وفي الجنوب الشرقي، حيث أن عدد الذكور من سكان الريف في هذه المناطق لم يختلف عما كان عليه عام 1992.

التركيب السكاني حسب الجنس والمنطقة، ومناطق التنمية في إحصائي 1992 و 2002

المنطقة

1992

2002

إجمالي

منطقة حضرية

منطقة ريفية

إجمالي

منطقة حضرية

منطقة ريفية

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

رومانيا

49.2

50.8

48.8

51.2

49.6

50.4

48.8

51.2

48.0

52.0

49.6

50.4

الشمالية الشرقية

49.4

50.6

49.0

51.0

49.8

50.2

49.2

50.8

48.1

51.9

50.0

50.0

الجنوبية الشرقية

49.7

50.3

49.5

50.5

49.9

50.1

49.2

50.8

48.5

51.5

49.9

50.1

الجنوبية

49.2

50.8

48.9

51.1

49.4

50.6

48.9

51.1

48.4

51.6

49.2

50.8

الجنوبية الغربية

49.2

50.8

49.4

50.6

49.1

50.9

49.0

51.0

48.7

51.3

49.3

50.7

الغربية

48.9

51.1

48.9

51.1

48.9

51.1

48.3

51.7

48.0

52.0

48.9

51.1

الشمالية الغربية

49.4

50.6

49.0

51.0

49.7

50.3

48.8

51.2

48.1

51.9

49.5

50.5

الوسطى

49.5

50.5

49.1

50.9

50.1

49.9

49.1

50.9

48.4

51.6

50.0

50.0

بوخارست

47.6

52.4

47.3

52.7

49.8

50.2

47.1

52.9

46.8

53.2

49.4

50.6

6 - عقب تغيير القيادة السياسية، الذي حدث في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، جرى تصميم سياسات جديدة في هذا المجال تسمح بإتاحة فرص لإعادة تنظيم السياسات العملية للنهوض بحقوق المرأة وجعل هذه السياسات أكثر حيوية. وتنوي الحكومة تعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي عن طريق تنفيذ تنسيق أكثر فعالية ومرونة بين مختلف السياسات الاجتماعية (التي تشمل المرأة والطفل والأسرة). ونتيجة لذلك يحدد البرنامج الحكومي للفترة 2001-2004 أهدافا واضحة للسياسات المتعلقة بالأسرة .

وتركز السياسات المتعلقة بالأسرة على ثلاثة اتجاهات رئيسية: الأسر ذات الأطفال الصغار، والزواج والعلاقات الأسرةة، والموازنة بين العمل والأسرة. وتتضمن التدابير المتوخاة ما يلي:

• إنشاء شبكة من مكاتب مساندة الأسرة تهدف إلى دعم الأسرة وتضامنها بوصفها كيانا أساسيا للمجتمع عن طريق:

- المساعدة الأسرةة، التي تتضمن المعونة المالية والخدمات من أجل دعم العلاقات داخل الأسر وفيما بينها، بما فيها الدعم المالي للأسر ذات الوالد الوحيد؛

- البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، الذي جرى تصميمه بحيث يساعد على تحسين الرعاية المقدمة للأم والطفل، بما فيها المعلومات والتعليم وأنشطة الاتصالات والتدريب المهني للعاملين في المجال الطبي، ومن شأن كل ذلك تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وبخاصة في المناطق المنعزلة؛

- مساندة المجتمعات المحلية على تشكيل قدراتها الخاصة بها لحل المشاكل المحلية؛

- توفير الاستشارة والنصح للأسر التي تواجه صعوبات.

• شن حملات لتوعية الوالدين بطرق معالجة القضايا الرئيسية التي تواجهها الأسرة.

• كفالة الاتصالات بين الأسر وخدمات المجتمع المحلي وتيسير الترابط والتعارف المتبادل بين أعضاء المجتمع المحلي.

• التعرف على الأسر التي تمر بضائقة وتزويدها بالمساعدة اللازمة في أقصر وقت ممكن.

وطبقت الحكومة تدابير لإقامة نظام حقيقي وفعال لحماية الأسرة عن طريق تنفيذ برنامجها بوسائل متنوعة بحيث تحقق مزيدا من إصلاح المجال الكامل للضمان الاجتماعي.

وكانت التدابير الرئيسية المصممة لتنفيذ أحكام توجيهات الاتحاد الأوروبي كما يلي:

• تدابير لإعلام الموظفين وأرباب العمل والنقابات العمالية وموظفي الحكومة ممن يتحملون مسؤوليات في مجالات يجري فيها تطبيق تشريع العمل وتوعيتهم بأحكام التشريع الوطني المتعلقة بالمكتسبات المجتمعية؛

• تدابير للمضي والإسراع في تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل؛

• تعديل مشروع قانون تكافؤ الفرص وإعادة تقديمه إلى البرلمان؛

• تطبيق مبدأ المساواة في معاملة الرجل والمرأة فيما يتعلق بالتوظف والتدريب المهني والترقية وظروف العمل؛

• إنشاء الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص، وهي هيئة مستقلة تستهدف تعزيز المساواة في معاملة الرجل والمرأة ورصد تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي؛

• وضع مشروع قانون يعنى بحماية الأمومة؛

• كفالة مراعاة الحقوق الاجتماعية وفقا لأحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح.

وقد تم استيفاء الجزء الرئيسي من تلك التدابير على النحو التالي:

• اعتمد في عام 2002 مشروع القانون المعني بتكافؤ الفرص بوصفه القانون رقم 202 المعني بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة؛

• بغية إعلام الموظفين وأرباب العمل والنقابات العمالية وموظفي الحكومة ممن يتحملون مسؤوليات في مجالات يجري فيها تطبيق تشريع العمل وتوعيتهم بأحكام التشريع الوطني المتعلقة بالمكتسبات المجتمعية، أصدرت جميع الوزارات أوامر وزارية في هذا الصدد، وجرى تنفيذ تلك الأوامر؛

• مبدأ المساواة في معاملة الرجل والمرأة فيما يتعلق بالتوظف والتدريب المهني والترقية وظروف العمل أحد الركائز الأساسية لقانون العمل الجديد الذي اعتمد عام 2003؛

• تعتمد الحكومة عام 2003 مشروع قانون يعنى بحماية الأمومة؛

• إنشاء الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص مشروع توأم يموله الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج PHARE 2002 ومن المقرر أن يعمل ابتداء من عام 2005.

وفي هذا السياق، فإن الأهداف الرئيسية للإصلاح في مجال الضمان الاجتماعي تتمثل في المدى المتوسط في إقامة إطار وحيد لتنظيم الأسرة ونظام للمساعدة الاجتماعية وطرق التمويل وأنواع الخدمات.

وسلامة مبدأ المساواة في معاملة الرجل والمرأة في رومانيا لا تفترض مسبقا أن هناك مصروفات أخرى غير المصروفات التي يتطلبها تطبيق القوانين المعيارية الجارية التي تقيم الحكومة وتقر تأثيرها على الميزانية، إلا أن تطوير القدرات المؤسسية يتطلب مصروفات داخل الميزانية وخارجها.

7 - بمقتضى القانون رقم 35 بتاريخ 13 آذار/مارس 1997 المعني بتنظيم وعمل محامي مؤسسة الشعب، جرى إنشاء هيئة أمين تظلمات رومانيا. وجرى إنشاء إدارة لحماية الطفل والمرأة والأسرة داخل هذه الهيئة (التي بدأت عملها عام 1998). وتهدف هذه الإدارة إلى الدفاع عن حقوق المنتفعين بها.

8 - وخلال السنوات الماضية، جرى بذل الجهود بغية التنسيق بين التشريع الوطني والمعايير والنماذج الأوروبية في جميع المجالات المتعلقة بحقوق المرأة (إمكانية الوصول إلى التعليم، والمساواة في الفرص بين الرجل والمرأة في ميدان العمل، والمساواة في الفرص بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمشاركة في عملية صنع القرار، والعنف العائلي، وغير ذلك).

الجزء الثاني

المادة 2

عُرض في التقارير السابقة الإطار التشريعي الذي يضمن في رومانيا المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أنه يبدو أن من المفيد إبداء بعض الملاحظات الإضافية.

1 - الأحكام الدستورية

إن التطبيق الفعال لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة يجري في رومانيا عن طريق مراعاة القانون الأساسي، وهو الدستور، الذي ينص في مادته الأولى على أن: ”رومانيا وطن مشترك وغير قابل للتجزئة لجميع المواطنين بغض النظر عن العنصر أو الجنسية أو العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الثروة أو الأصل الاجتماعي “ (المادة 4). ومواطنو رومانيا سواسية أمام القانون والسلطات العامة دون امتيازات ودون أي تمييز (المادة 16). وينص الدستور أيضا على الحق غير التمييزي للشخص في أن ينتخب وأن يُنتخب (المادة 34 والمادة 35)، فضلا عن الحق في التعليم (المادة 32).

تنص الفقرة 2 من المادة 11 من الدستور على أن المعاهدات التي يصدق عليها البرلمان بحكم القانون جزء من القانون المحلي. ومع ذلك، قليلا ما يلجأ الأطراف إلى القضاء للحصول على حق تقرره اتفاقية دولية، وعندما تجري المطالبة بهذا الحق، عادة ما تكون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان - التي أولتها وسائط الإعلام أهمية خاصة في الفترة الأخيرة - هي التي تنظر في قرارات المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ لحقوق الإنسان.

2 - أحكام في قانون العقوبات

إن المادة 247 من قانون العقوبات (أعيد نشرها في المرصد الرسمي رقم 65، نموذج 16 نيسان/أبريل 1997) تعرف إساءة استعمال السلطات في الوظيفة عن طريق الحد من بعض الحقوق ( ”إن تحديد الموظف العام استخدام أو ممارسة بعض الظروف الأدنى على أساس الجنسية أو العنصر أو الجنس أو الدين يعاقب عليه بالسجن“).

اعتمد برلمان رومانيا القانون رقم 197 بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. واعتمدت للمرة الأولى في تشريع رومانيا أحكام واضحة تتعلق بمعاقبة أعمال العنف العائلي.

3 - قوانين خاصة

اعتمدت حكومة رومانيا في عام 2000 المرسوم رقم 137/2000 المعني بمنع ومعاقبة جميع أشكال التمييز ، الذي صدق عليه مع التعديلات برلمان رومانيا بالقانون رقم 48/2002. وباعتماد هذا التشريع، أصبحت رومانيا أول بلد في شرق ووسط أوروبا تعتمد مثل هذه اللوائح المناهضة للتمييز لكي تطبق على نحو عام.

والأحكام المذكورة أعلاه تهدف إلى معاقبة أي شكل من أشكال التمييز يضع شخص أو مجموعة أشخاص من فئة أو من أقلية معينة (جنسية أو اجتماعية أو غير ذلك) في حالة دونية.

والمجموعات المستهدفة التي نصت عليها الأحكام القانونية هي الأقليات الوطنية والجنسية والعرقية والعنصرية، والفئات الاجتماعية غير المفضلة على أساس المعتقدات أو السن أو الجنس أو التوجه الجنسي - المادة 10 من مرسوم الطوارئ رقم 137/2000.

والمساواة بين المواطنين واستبعاد مبادئ الامتيازات والتمييز أمران مكفولان، وبخاصة عند ممارسة الحقوق التالية: الحق في اللجوء إلى المحكمة، والحق في أمن الفرد وفي حماية الدولة من العنف وسوء المعاملة من جانب أي فرد أو جماعة أو مؤسسة، والحقوق السياسية (الحقوق الانتخابية والحق في المشاركة في الحياة العامة وإمكانية الوصول إلى المراكز العامة)، والحقوق المدنية (الحق في حرية الحركة واختيار محل الإقامة، والحق في مغادرة البلد والعودة إليه، والحق في الحصول على جنسية رومانيا والتنازل عنها، والحق في الزواج واختيار الشريك، والحق في الملكية، والحق في الإرث، والحق في حرية التفكير والوعي والدين، والحق في الاجتماع والالتحاق برابطة، والحق في الالتماس)، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في العمل وفي حرية اختيار المهنة وفي ظروف عمل متساوية ومرضية وفي الحصول على مرتب متساو نظير العمل المتساوي وفي الحصول على أجر متساو ومرض، والحق في إقامة الاتحادات العمالية والانتفاع بها، والحق في مسكن، والحق في الرعاية الصحية والطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، والحق في التعليم والتدريب المهني، والحق في المشاركة وفقا لشروط متساوية في الأنشطة الثقافية والرياضية)، والحق في الوصول إلى جميع المواقع والخدمات العامة.

ومرسوم الطوارئ رقم 137/2000، المعني بمنع ومعاقبة جميع أشكال التمييز، ينص على منح قدرة إجرائية فعالة للأشخاص الذين يعتبرون أنهم تعرضوا للتمييز أو للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان في حالة حدوث التمييز في مجال أنشطتها وتسببه في الإضرار بمجتمع محلي أو بمجموعة أشخاص. وللمنظمات غير الحكومية قدرة إجرائية فعالة أيضا في حالة سماح قدرتها لها بذلك.

والفقرة 3 من المادة 20 من مرسوم الطوارئ رقم 137/2000 تنص على أن عقوبات وأحكام المخالفات الثانوية المنصوص عليها في هذا المرسوم سيطبقها أعضاء المجلس الوطني لمكافحة التمييز. والقانون 32/1968 المعني بإقرار ومعاقبة المخالفات الثانونية، مع ما أدخل عليه من تعديلات، سيجري إنفاذه وفقا لذلك.

أنشئ المجلس الوطني لمكافحة التمييز بمقتضى القرار الحكومي رقم 1194 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (مرفق 2). وهذه الهيئة الحكومية (المعروضة في مرفق 3) بدأت نشاطها في آب/أغسطس 2002، ومنذ ذلك الوقت تلقى المجلس ما يفوق على مائة شكوى من المواطنين. ونذكر من ضمن فئات التمييز التي نمت إلى علم المجلس: سن التوظيف واختلاف العاملة بين المرأة والرجل في مكان العمل، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى المناصب القيادية والتمييز ضد أقلية روما (الغجر) والتمييز ضد المعوقين.

وإلى جانب إسهام الهيئة الجديدة فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية على جميع أشكال التمييز، تهدف الهيئة إلى شن حملات كبيرة بالشراكة مع المجتمع المدني لمنع التمييز وللإعلان عن صلاحياتها في هذا المجال.

وبدأ المجلس الوطني لمكافحة التمييز نشاطه في 1 آب/أغسطس 2002. وبحلول نهاية عام 2002 كان المجلس قد تلقى 120 شكوى، منها:

- 106 شكاوى مقدمة من أشخاص (66 رجلا و 40 امرأة)؛

- 14 شكوى مقدمة من أشخاص قانونيين (شركات أو وكالات غير حكومية).

ويوضح التحليل أنه وفقا لموضوعات الشكاوى، تعلقت 30 شكوى بقضايا عرقية وشكوى بقضايا دينية وشكوى بمعتقدات شخصية وأشارت ثمان شكاوى إلى احتمال التمييز على أساس السن وست شكاوى إلى حقوق الملكية وتعلقت أربع شكاوى بقضايا مهنية اجتماعية وكانت 16 شكوى ضد النظام القضائي الروماني وأشارت 12 شكوى إلى النظام القانوني وتعلقت 12 شكوى بالتمييز المتعدد و 13 شكوى بالنزاعات بين الأشخاص والمؤسسات وخمس شكاوى لم تكن بها مشكلة محددة.

وقرر المجلس الوطني لمكافحة التمييز أنه لم تتفق سوى 31 شكوى من الشكاوى الـ 120 مع مجال نشاط المجلس، وأن 78 شكوى وقعت في نطاق اختصاص مؤسسات أخرى، وأنه جرى طلب بيانات إضافية في حالة واحدة.

وفيما يتعلق بالتمييز على أساس التوجه الجنسي، صدق البرلمان الروماني على إزالة الصفة الجنائية من المثلية الجنسية أثناء فترة إعداد التقرير عن طريق اعتماد القانون رقم 61 في 16 كانون الثاني/يناير 2002 الذي يقر مرسوم الطوارئ رقم 89/2001 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تتعلق بالحياة الجنسية . والتشريع الجديد يضمن أن تخضع المخالفات الجنسية الآن لنفس التشريع بغض النظر عن التوجه الجنسي.

المادة 3

صدق قرار الحكومة رقم 1273/2000 على خطة العمل الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل . ودور هذه الخطة استخدام تدابير معينة في دعم مبدأ مشاركة كل من المرأة والرجل على قدم المساواة في تحديد وتنفيذ أكثر الحلول فعالية لتحقيق الديمقراطية الحقيقية في رومانيا. وتتوخى الخطة الوطنية إنشاء وكالة وطنية لتكافؤ الفرص في عام 2004. ومجالات التدخل التي حددتها خطة العمل الوطنية هي: الإطار التشريعي والحقوق الاجتماعية والاقتصاد والمشاركة في عملية صنع القرار والوعي الاجتماعي. وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أخذت الجوانب التالية في الاعتبار: الإسراع في عملية التوفيق بين التشريع والنظم الدولية المعنية بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتوسيع نطاق الإطار القانوني، ورصد تطور الهياكل التنفيذية للتشريع المعني بالمساواة بين الجنسين.

ووزارة العمل والتضامن الاجتماعي والأسرة - من خلال خدمة تكافؤ الفرص - هي آلية الحكومة التي ترسم الاستراتيجيات والسياسات في مجال تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز بناء على معايير نوع الجنس.

اعتمد القانون رقم 202، المعني بتكافؤ الفرص والمعاملة للمرأة والرجل في أيار/مايو 2002 . ويستهدف هذا القانون القضاء على التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس ويحظره في مجالات التوظيف والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والمناصب الإدارية العليا. ويرسي أيضا هذا القانون آلية لحل النـزاعات. ويجعل هذا القانون التحرش الجنسي جريمة كما أن القانون عدل قانون العقوبات بغية إدخال جريمة التحرش الجنسي على نحو خاص. وتدابير تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر على أساس معايير نوع الجنس تطبق في مجالات العمل والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والمشاركة في صنع القرار، فضلا عن غير ذلك من المجالات التي تنظمها قوانين خاصة. وينص القانون رقم 202/2002 أيضا على أنه يجب أن تحصل المرأة على نحو غير تمييزي على حرية اختيار وممارسة وظيفتها والدخل المتساوي مقابل العمل المتساوي وإمكانية الوصول إلى برامج التدريب وغيرها من المنافع. وعلى أرباب العمل أن يلتزموا بكفالة المساواة في الفرص والمعاملة بين العاملين من الرجال والنساء في إطار أي نوع من أنواع علاقات العمل، بما في ذلك إدخال أحكام لتحريم أوجه التمييز في لوائح الوحدات من أجل التنظيم وسير العمل والمحافظة على النظام الداخلي. وينص القانون في المادة 6 على أن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في إطار العلاقات الصناعية يعني الوصول بدون تمييز إلى:

• حرية اختيار وممارسة مهنة أو نشاط؛

• التوظف في جميع الشواغر وعلى جميع المستويات المهنية للتسلسل الوظيفي؛

• العائد المتساوي مقابل العمل المتساوي؛

• المعلومات المهنية وبرامج إسداء النصح وبدء العمل والتدريب والترقي المهني والتخصص وإعادة التوجيه؛

• الترقي في أي مستوى للتسلسل الوظيفي والمهني؛

• ظروف العمل التي تراعي اللوائح المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل وفقا للأحكام القانونية المعمول بها؛

• الاستحقاقات، بخلاف المرتبات وتدابير الحماية والتأمين الاجتماعي.

وهذا هو أول قانون خاص في رومانيا لتطوير فكرة المساواة بين الجنسين، كما أنه ينحو في نفس الوقت إلى معاقبة أي عمل تمييزي مباشر أو غير مباشر. ويشرح هذا القانون أيضا مصطلحات التحرش الجنسي وتدابير الحوافز والتمييز الإيجابي.

ويتركز الغرض من هذا القانون في تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العمل والصحة والثقافة والإعلام، فضلا عما يتعلق بالمشاركة في عملية صنع القرار.

ومن الجدير بالذكر في مجال الدعم السياسي للمرأة أن سلطات رومانيا أقامت بالاشتراك مع مجلس أوروبا خلال الفترة 2000-2001 مشروعا للمساواة بين الجنسين في رومانيا: تعزيز التمثيل المتوازن للمرأة والرجل في الهيئات السياسية والإدارية لصنع القرار في رومانيا.

وكانت أهداف هذا المشروع هي:

- تشجيع المزيد من النساء على الاضطلاع بدور فعال في الحياة السياسية؛

- الإسهام في تحسين قدرات المرشحات في الانتخابات المحلية والوطنية؛

- الإسهام في الارتقاء بوعي الرأي العام والقادة السياسيين فيما يتعلق بضرورة أخذ قضايا نوع الجنس في الحسبان عند تصميم وتنفيذ السياسات والتدابير على جميع المستويات وفي جميع الميادين.

المجموعات المستهدفة: المسؤولون الحكوميون، أعضاء البرلمان، السلطات المحلية، المنظمات غير الحكومية، الخبراء، الشركات التي لديها ولاية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المنطقة، أعضاء قوة عمل ميثاق الاستقرار المتعلق بنوع الجنس.

وتتضمن أنشطة المشروع الذي يرعاه مجلس أوروبا:

- ورشة عمل عن ” حملة سياسية عن دور المرأة من أجل الحكم السديد “ (دورة للتدريب والارتقاء بالوعي فيما يتعلق بقضايا المساواة)، 26-27 تشرين الأول/أكتوبر 2000 في بوخارست.

- حلقة دراسية عن ” تدابير وإجراءات لدعم المرأة في صنع القرار “ (أعمال إيجابية وإدماج نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية)، 25-26 كانون الثاني/يناير 2001.

وكانت ورش العمل ضمن الأنشطة الأولى للمشروع المعني بالمساواة بين الجنسين في رومانيا، الذي اهتم بتطوير الآلية الوطنية لنوع الجنس في رومانيا. وكان الهدف الرئيسي للمشروع تنفيذ نهج إدماج نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية مستفيدا بخبرة مجلس أوروبا.

وتدعم وكالات الأمم المتحدة المقيمة وتشجع المبادرات الحكومية المتعلقة بمنع التمييز على أساس نوع الجنس وتعزيز المساواة بين الجنسين. وبالتالي، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى السلطات الحكومية المركزية والمحلية المتخصصة الفرصة - من خلال برنامج ”شركاء من أجل التغيير “ - للتدريب والتخصص والإعلام، كما جرى أيضا تنظيم ورش عمل وطنية ومحلية عن مركز المرأة في رومانيا وعن الدور الفعال للرجل في تحقيق تكافؤ الفرص. ويشكل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية أولوية أخرى، كما يحظى بالأولوية إدخال الإحصاءات المصنفة حسب نوع الجنس واللازمة للتعرف على أوجه النقص في عملية تمكين المرأة بصفة عامة.

ويتولى الهيكل الحكومي المتخصص في إطار وزارة العمل التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وإنشاء برامج للشراكة تهتم بالرعاية الصحية للمرأة والقضاء على العنف ضد المرأة والطفل ونشر المواد الإعلامية ذات الصلة على نحو واسع، ووضعت ونشرت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان دليلا عمليا عن حقوق الأمومة (000 50 نسخة).

المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمشاركة في عملية صنع القرار

إن السلطات العامة المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الأحزاب السياسية وغيرها من الوحدات غير الهادفة للربح، التي تنفذ أنشطتها وفق أوضاعها الخاصة بها، تعزز وتدعم المشاركة المتوازنة للرجل والمرأة في عملية القيادة وصنع القرار.

وبغية التعجيل بالمساواة في الفرص بين الرجل والمرأة، ستعتمد الأنشطة العامة المركزية والمحلية تدابير محفزة تتصل بالتمثيل العادل والمتوازن للرجل والمرأة داخل سلطات صنع القرار الخاصة بالشركاء الاجتماعيين، مع مراعاة المعايير التنافسية.

المادة 4

تمثل النساء مجموعة مستهدفة لأنشطة الوكالة الوطنية للتوظيف. وبغية تشجيع النساء، نفذت الوكالة برامج خاصة للتوظيف والتدريب المهني. وتضمنت التدابير الفعالة المصممة لهذه المجموعة المستهدفة ابتداء من عام 2002 تنظيم سوق خاصة للوظائف للمرأة على الصعيد الوطني بغية الارتقاء بدرجة توظيف المرأة. وانخفض معدل بطالة المرأة من 10.2 في المائة في بداية عام 2001 إلى 8.1 في المائة في نهاية عام 2001. واستهدف برنامج الوكالة الوطنية للتوظيف لعام 2001 توظيف 080 24 امرأة إلا أن النتائج المحرزة فاقت ما كان متوقعا وجرى توظيف 304 94 امرأة.

الخطة الوطنية للتوظيف لعام 2002

أثناء وضع الخطة الوطنية للتوظيف لعام 2002، تابعت الوكالة الوطنية للتوظيف عن كثب أهداف استراتيجية التوظيف لعام 2002:

- زيادة التوظيف وتخفيض البطالة؛

- زيادة عدد التدابير الفعالة لمكافحة البطالة؛

- الاستخدام الفعال لميزانية التأمين ضد البطالة.

واستهدف تنفيذ البرنامج شغل 000 250 وظيفة كما يلي:

- 000 49 وظيفة عن طريق خدمات الوساطة؛

- 000 201 وظيفة عن طريق تدابير فعالة لمكافحة البطالة.

ويتوخى البرنامج أيضا إعطاء وظائف لـ 959 172 شخصا ينتمون إلى المجموعات الأقل حظا في سوق العمل:

- 410 53 امرأة؛

- 638 53 من الصغار؛

- 205 61 من العاطلين؛

- 725 من المعوقين؛

- 020 1 من خريجي المؤسسات الاجتماعية البالغين من العمر 18 سنة؛

- 611 من خريجي مرافق الحجز؛

- 350 2 ممن ينتمون إلى أقلية روما؛

- 041 77 من فئات أخرى.

وتكونت تنظيمات نسائية داخل اتحادات النقابات العمالية. ثم تطورت بمرور الوقت إلى إدارات لتكافؤ الفرص . وتتركز أنشطتها بصفة أولية على تعزيز المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في العمل وداخل مجال العلاقات الصناعية.

ويتضمن تشريع رومانيا في مجال الصحة والسلامة في العمل أحكاما تتوخى تنفيذ تدابير لتعزيز وتحسين صحة وسلامة الموظفات الحوامل ومن هن في حالات الولادة والمرضعات، اللاتي يشكلن مجموعة تتعرض لأخطار معينة. ولا يمكن وضع مثل هذه المجموعة في أماكن عمل تسود فيها ظروف مضرة أو صعبة أو خطرة. وتنص المعايير العامة للحماية أثناء العمل على ضرورة توفير مكان عمل يتفق والحالة الفسيولوجية للحوامل والمرضعات بعد فحصهن طبيا. وعند إرسال هؤلاء النساء إلى أماكن العمل، يجب مراعاة وضعهن البدني وحالتهن الفسيولوجية بحيث يجري تحاشي تعرضهن للارتجاج وبعض المواد الكيميائية والتأين ورفع الأثقال وحملها والبقاء مدة طويلة في أوضاع منتصبة.

المادة 5

تستحق المرأة المؤمن عليها 126 يوما إجازة حمل أو استعداد للولادة وتنتفع خلال هذه الفترة من استحقاقات الأمومة (المادة 118 من القانون رقم 19/2000).

والأشخاص المؤمن عليهم، وهم الأمهات والآباء، يستحقون على نحو اختياري الحصول على إجازة أو استحقاق بغية تربية الطفل إلى أن يبلغ سنتين، أو إلى أن يبلغ ثلاث سنوات في حالة الطفل المعاق (المادة 121 من القانون رقم 19/2000).

ومن استحقاقات الوالدين، عن طريق الطلب، استحقاقات نمو الطفل أو رعاية طفل مريض، إذا استوفى مقدم الطلب الشروط المتعلقة بمدة التأمين المنصوص عليها في القانون. وينتفع بنفس الحقوق الشخص المؤمن عليه الذي - بمقتضى القانون - يتبنى أو يعين وصيا قانونيا أو يعهد إليه بالأطفال لتربيتهم وتعليمهم أو يعمل كأسرة بديلة (المادة 122 من القانون رقم 19/2000).

وبمقتضى الحرف هـ من النقطة 1، في إطار النظام العام للمعاشات والحقوق الأخرى للتأمين الاجتماعي، يجري منح معاشات كبار السن والمعاشات المتوقعة والمعاشات المتوقعة جزئيا ومعاشات العجز ومعاشات الورثة لكل من الرجال والنساء بعد استيفاء بعض الشروط المتعلقة بالسن والأقدمية، فضلا عن درجة العجز حسب الحالة.

وبمقتضى الحرف ب من النقطة 2، في إطار النظام العام، يجري ضم الفترات غير الإسهامية - بما فيها جميع حقوق التأمين الاجتماعي، حتى إجازة الأمومة - إلى الفترات الإسهامية، ويجري تجميعها بغية الحصول على معاش كبر السن أو العجز أو الورثة (المادة 38 من القانون رقم 19/2000).

وبمقتضى الحرف أ، المادة 24، الفصل 5، تكون الوكالة الوطنية للتوظيف إحدى السلطات العامة المخولة بتطبيق ورقابة تنفيذ الأحكام القانونية المعنية بتكافؤ الفرص والمعاملة بين المرأة والرجل. وتنفذ هذه الوكالة تدابير مراعاة تكافؤ الفرص والمعاملة بين المرأة والرجل في مجال تقديم الخدمات للتوظيف والتدريب، فضلا عن مجال الحماية الاجتماعية للعاطلين.

والحق في الضمان الاجتماعي في حالة البطالة يضمنه القانون رقم 76/2002 المعني بنظام تأمين البطالة ودعم العمالة. وينص هذا القانون في المادة 4 على القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على معايير تتعلق بالسياسة أو العنص ر أو الجنسية أو الأصل العرقي أو اللغة أو الديانة أو الفئة الاجتماعية أو وجهات النظر أو الجنس أو السن.

المادة 6

ضحايا الاتجار

رومانيا بلد تنبع منه وتمر عبره النساء والفتيات اللائي يجري الاتجار بهن دوليا. والإحصاءات التي لا تشير إلا إلى الضحايا المتعرف عليهن تدل على أن 20 في المائة من الضحايا تتراوح أعمارهن بين 13 و 15 سنة، و 33 في المائة منهن بين 18 و 20 سنة، و 23 في المائة منهن بين 21 و 23 سنة، و 12 في المائة منهن بين 24 و 26 سنة، و 4 في المائة منهن بين 27 و 29 سنة، و 4 في المائة منهن تبلغ أعمارهن 30 سنة أو أكثر. والنساء اللائي تبلغ أعمارهن بين 18 و 26 سنة والفتيات اللاتي تبلغ أعمارهن بين 13 و 15 سنة أكثر تعرضا للاتجار بهن بغض النظر عن أصلهن العرقي. والأغلبية العظمى من الضحايا تأتي من رومانيا وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا والاتحاد الروسي. ويجري الاتجار بهن إلى البوسنة والهرسك (29 في المائة) وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (26 في المائة) وألبانيا (17 في المائة) وكوسوفو - جمهورية يوغوسلافيا السابقة (14 في المائة) وإيطاليا (6 في المائة) وكمبوديا (2 في المائة) وغيرها (6 في المائة). والهدف الرئيسي للمتجرين الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و 26 سنة.

المتجرون

الأفراد أو المجموعات الصغيرة من الأفراد، والذكور العاطلون (يعملون أحيانا مع نساء من البغايا السابقات كوسطاء). ومعظمهم كان متورطا فيما سبق في أنشطة إجرامية أخرى، كالسرقة أو التهريب أو القوادة أو العبور غير القانوني للحدود، أو غير ذلك. وفي أغلبية الحالات، تعرض على الضحايا عن طريق الإعلانات العامة وظائف مربحة (الرقص أو الخدمات المنـزلية أو الخدمة في المطاعم) في البلدان الغربية أو عن طريق تقدم أصدقاء الأصدقاء إليهن بنفس نوع العرض. ويجري الكشف عن وكالات التوظيف والسفر والسياحة وسماسرة الزواج كواجهة للمتجرين أو الجماعات الإجرامية بغرض الاتجار بالأفراد.

التشريع المحلي

تواجه رومانيا حاليا، شأنها شأن بلدان وسط وشرق أوروبا الأخرى، التحدي الذي يشكله الاتجار بالبشر.

وتشارك سلطات رومانيا المجتمع الدولي قلقه إزاء الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر اللذي ن يحدثان في جميع أنحاء أوروبا، وتتفق سلطات رومانيا مع المجتمع الدولي على أن مكافحة الاتجار بالبشر لا تمثل مسؤولية وطنية فحسب، بل مسؤولية إقليمية أيضا.

واعتمدت سلطات رومانيا عام 2001 الصكوك القانونية التالية بغرض معالجة هذه القضية:

- القانون رقم 678 المعني بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر (مرفق 4)؛

- خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإنفاذها بقرار الحكومة رقم 1216/2002 (مرفق 5)؛

- مرسوم الحكومة رقم 112/2001 المعني بمعاقبة المخالفات التي يرتكبها خارج أراضي رومانيا مواطنون رومانيون أو أشخاص بدون دولة تكون محل إقامتهم رومانيا .

وقبل نشر القانون رقم 678/2001 المعني بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، كان تجريم الأفعال المتعلقة بالاتجار بالأشخاص عن طريق قانون عقوبات رومانيا (المادة 329 - القوادة، المادة 189 - الحرمان غير القانوني للحرية، وغيرهما).

وابتداء من كانون الأول/ديسمبر 2001، تعاقب رومانيا الأفعال المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وفقا للقانون رقم 678/2001 كما يلي:

المادة 12

1 - يرتكب مخالفة جنائية لهذا القانون ويعاقب بالسجن من 3 إلى 12 سنة وبالحرمان من عدد من الحقوق كل من يوظف، أو ينقل، أو يحول، أو يأوي أو يتسلم شخصا عن طريق استخدام التهديد أو العنف أو استخدام أشكال القسر الأخرى، أو عن طريق الخطف، أو الاحتيال أو تشويه الحقائق، أو إساءة استخدام القوة، أو عن طريق استغلال عجز هذا الشخص عن الدفاع عن نفسه أو الإعراب عن إرادته، أو عن طريق إعطاء أو تسلم نقود أو منافع أخرى بغية الحصول على موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بغرض استغلال الأخير.

2 - يعاقب بالسجن من 5 إلى 15 سنة والحرمان من عدد من الحقوق كل من ينخرط في الاتجار بالبشر في ظل الظروف التالية:

(أ) الاتجار بشخصين أو أكثر في نفس الوقت؛

(ب) التسبب في إصابة الضحية بأذى بدني خطير أو مشاكل صحية خطيرة.

3 - إذا نتج عن مخالفة هذه المادة وفاة الضحية أو انتحارها، يعاقب المخالف بالسجن من 15 إلى 25 سنة وبالحرمان من عدد من الحقوق.

المادة 13

1 - يرتكب جريمة الاتجار بالقصر ويعاقب بالسجن من 3 إلى 12 سنة وبالحرمان من عدد من الحقوق كل من يوظف، أو ينقل، أو يحول، أو يأوي أو يتسلم شخصا يبلغ من العمل من 15 إلى 18 سنة بغرض استغلاله.

2 - إذا ارتكبت المخالفة الواردة في الفقرة 1 ضد شخص يقل عمره عن 15 سنة، يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة وبالحرمان من عدد من الحقوق.

3 - إذا ارتكبت المخالفات الواردة في الفقرتين 1 و 2 مع استخدام التهديد أو العنف، أو أشكال القسر الأخرى، أو عن طريق الخطف، أو الاحتيال أو تشويه الحقائق، أو إساءة استخدام القوة، أو عن طريق استغلال عجز هذا الشخص عن الدفاع عن نفسه أو الإعراب عن إرادته، أو عن طريق إعطاء أو تسلم نقود أو منافع أخرى بغية الحصول على موافقة شخص له سلطة على شخص آخر، يعاقب المرتكب بالسجن من 5 إلى 15 سنة وبالحرمان من عدد من الحقوق في حالة الفقرة 1، وبالسجن من 7 إلى 18 سنة وبالحرمان من عدد من الحقوق في حالة الفقرة 2.

4 - بالنسبة للمخالفات الواردة في الفقرات 1 و 2 و 3 التي ترتكب في ظل ظروف الفقرة 2 من المادة 12، تكون العقوبة السجن من 5 إلى 15 سنة والحرمان من عدد من الحقوق في حالة الفقرة 1، والسجن من 5 إلى 17 سنة والحرمان من عدد من الحقوق في حالة الفقرة 2، والسجن من 5 إلى 18 سنة والحرمان من عدد من الحقوق في حالة الفرضية 1 من الفقرة 3، والسجن من 7 إلى 20 سنة والحرمان من عدد من الحقوق في حالة الفرضية 2 من الفقرة 3.

5 - إذا أسفرت مخالفة هذه المادة عن موت الضحية أو انتحارها، يعاقب المرتكب بالسجن من 15 إلى 25 سنة والحرمان من عدد من الحقوق أو بالسجن مدى الحياة.

وينص القانون على التدابير التي ستنفذ لمنع الاتجار بشكل بسيط ومشدد، ويجرم الاتجار والأنشطة المتصلة به بعقوبات ملائمة، وينشئ نظاما لحماية ومساعدة الضحايا، كما يرسم إطارا للتعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر. وبموجب القانون رقم 678/2001، يحصل ضحايا الاتجار على حماية بدنية ومساعدة نفسية واجتماعية متخصصة. وللضحايا الحق في المشاركة في برامج إعادة التأهيل البدني والنفسي والاجتماعي (يجري تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع المنظمات المحلية غير الحكومية). وينتفع القصر والنساء من ضحايا الاتجار من الحماية والمساعدة الخاصتين، وفقا للسن والاحتياجات المعينة. وتكفل وزارة الداخلية، عند الطلب، الحماية البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص على أراضي رومانيا أثناء العملية.

وتيسر رومانيا للمواطنين الأجانب من ضحايا الاتجار بالأشخاص العودة إلى بلدانه م الأصلية دون أي تأخير غير مبرر وتكفل لهم أكثر طرق النقل سلامة إلى الحدود الرومانية، ما لم تنص الاتفاقات الثنائية على غير ذلك. وحرصا على الأمن البدني لضحايا الاتجار بالأشخاص، يمكن إيواء المواطنين الأجانب في مراكز معدة خصيصا بموجب القانون رقم 13/2001، المعني بوضع الأجانب في رومانيا؛ كما يمكن إيواء طالبي الحماية في رومانيا في مراكز معدة خصيصا بموجب القانون رقم 323/2001 بالموافقة على مرسوم الحكومة رقم 201/2000، المعني بوضع ونظام اللاجئين في رومانيا .

وينص القانون رقم 678، المعني بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، على الإجراءات التالية فيما يتعلق بضحايا الاتجار بالبشر:

المادة 26

1 - يجري منح ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فضلا عن الضحايا الآخرين لهذه الجرائم، حماية ومساعدات بدنية وقانونية واجتماعية خاصة.

2 - يحمي هذا القانون خصوصية وهوية ضحايا الاتجار بالبشر.

3 - يحق لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الشفاء البدني والنفسي والاجتماعي.

4 - يجري منع القصر من ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حماية ومساعدات خاصة تلائم أعمارهم.

5 - يجري منح الإناث من ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فضلا عن الإناث الأكثر تعرضا لخطر الوقوع ضحايا لتلك الجرائم، حماية ومساعدات اجتماعية خاصة.

المادة 27

تقدم وزارة الداخلية، عند الطلب، الحماية البدنية لضحايا الاتجار بالبشر على أراضي رومانيا أثناء الإجراءات الجنائية.

المادة 28

يجري عند الطلب منح مواطني رومانيا من ضحايا الاتجار بالبشر، ممن يوجدون على أراضي بلدان أخرى، مساعدات عن طريق البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لرومانيا لدى تلك البلدان.

المادة 29

تقدم وزارة الشؤون الخارجية وثائق هوية إلى مواطني رومانيا من ضحايا الاتجار بالبشر خلال فترة زمنية معقولة وبدون تأخير لا مبرر له، عن طريق البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لرومانيا، إذا اقتضت الحاجة وبغرض إعادة الضحايا إلى الوطن.

المادة 32

1 - عند الطلب، يمكن لضحايا الاتجار بالبشر الحصول على إيواء مؤقت في مراكز مساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، تدعى فيما بعد المراكز، التي تعمل تحت سلطة مجالس المقاطعات في مقاطعات آراض وبوتوشاني وغالاتي وجيورجيو وياشي وإلفوف ومدنتي وساتو - ماري وتيميش.

2 - تتقرر فترة بقاء الضحية في هذه المراكز عن طريق قرار من وفد المقاطعة الدائم ولا تتعدى 10 أيام.

3 - يمكن تمديد فترة بقاء الضحية في هذه المراكز، عند الطلب من هيئات إنفاذ القانون، إلى مدة أقصاها ثلاثة أشهر أو، حسب الحالة، لأمد المحاكمة الجنائية.

4 - المراكز مصممة ومجهزة بحيث توفر ظروفا متحضرة للإيواء والنظافة البدنية والغذاء وتقديم المساعدة النفسية والطبية.

المادة 33

يتولى الباحثون الاجتماعيون التابعون للمجالس المحلية التي تعمل المراكز في مناطقها تزويد ضحيا الاتجار في البشر الذين يقيمون إقامة مؤقتة في تلك المراكز بالمعلومات والمشورة من أجل الانتفاع بالاستحقاقات القانونية للأشخاص الذين يعتبرون منبوذين من المجتمع.

المادة 34

1 - تجري الموافقة على اللوائح الداخلية للمراكز وكذلك على هياكلها التنظيمية من جانب وزير الإدارة العامة، ويصدق عليها وزير الداخلية.

2 - تحدد مرتبات موظفي المراكز بموجب القانون المعني بمرتبات الموظفين في المؤسسات التي تملكها الدولة.

3 - تمول المصروفات الجارية والرأسمالية للمراكز من أرصدة مجالس المقاطعات، المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 33.

المادة 35

1 - وكالات التوظيف في المقاطعات التي يجري بها إقامة المراكز وعملها تتولي - إن أمكن - تنظيم برامج قصيرة الأجل لبدء مهن أو للتدريب المهني للضحايا اللاجئين.

2 - يطلب من الوكالات الوارد ذكرها في الفقرة 1 أن تمنح الأولوية في تقديم خدمات المشورة والوساطة في العمل لضحايا الاتجار في البشر لكي يتمكن هؤلاء الضحايا من العثور على وظيفة.

المادة 36

يمكن لضحايا الاتجار بالبشر من مواطني رومانيا أن تكون لهم أولوية الحصول على إسكان اجتماعي توفره المجالس المحلية في المدن التي يقطن فيها الضحايا.

المادة 37

تساعد رومانيا المواطنين الأجانب من ضحايا الاتجار بالبشر على العودة إلى بلدهم الأصلي دون تأخير لا مبرر له، وتوفر لهم وسائل النقل الكاملة الأمن إلى حدود رومانيا، ما لم تنص الاتفاقات الثنائية على غير ذلك.

المادة 38

1 - حرصا على السلامة البدنية للمواطنين الأجانب من ضحايا الاتجار بالبشر، يمكن إيواء هؤلاء المواطنين في مراكز خاصة أعدت بموجب القانون 123/2001، المعني بنظام الأجانب في رومانيا. ويمكن إيواء من يطلب شكلا من أشكال الحماية في رومانيا في المراكز المعدة خصيصا بموجب القانون 323/2001 بالموافقة على مرسوم الحكومة رقم 102/2001، المعني بوضع ونظام اللاجئين في رومانيا.

2 - يجري في هذه المآوى إعلام ضحايا الاتجار بالبشر بلغة يستطيعون فهمها بالإجراءات القانونية والإدارية المنفذة.

3 - يحق للأشخاص في المأوى، بموجب الفقرة 1، الحصول على النصح من الأطباء والأخصائيين النفسيين وعلى المساعدة الطبية والاجتماعية بلغة يفهمونها.

المادة 39

1 - في حالة عدم وجود وثائق هوية مع المواطني ن الأجانب من ضحايا الاتجار بالبشر، أو في حالة فقدانهم لها أو سرقتها منهم أو تلفها، يحصل هؤلاء المواطنين على مساعدة من إدارة العلاقات القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية أو من الهيئات المعنية بوزارة الإدارة العامة للحصول على جواز سفر جديد أو وثائق هوية مؤقتة، حسب الحالة.

وأنشأت رومانيا منصب المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يتولى - من خلال الاجتماعات الدورية - تنسيق أعمال لجنة ما بين الوزارات لرصد المهام المنصوص عليها في الخطة الوطنية.

الاتفاقيات الدولية

بينما توفر رومانيا وتعزز التشريع المحلي اللازم، فإنها وقعت أو صدقت على الصكوك القانونية الدولية الرئيسية المعنية بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، مثل:

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك بروتوكولها الإضافي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (القانون رقم 565/2002).

- البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل فيما يتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية (صدق عليه بالقانون رقم 470 في أيلول/سبتمبر 2001).

التعاون الدولي

• أنشئت داخل مركز مبادرة التعاون في الجنوب الشرقي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومقرها بوخارست، فرقة عمل دولية تتناول الاتجار بالبشر، وتتكون من موظفين متخصصين من الدول الأعضاء في هذا المركز، وهي ألبانيا والبوسنة والهرسك واليونان وجمهورية مولدوفا وسلوفينيا وهنغاريا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وتركيا ورومانيا (والدول المراقبة، وهي ألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وفرنسا والنمسا). وتنسق رومانيا فرقة العمل التي تقسم إلى ثلاث مجموعات عمل: مجموعة للحدود الجنوبية (مع بلغاريا وتركيا واليونان بوصفها دولا شريكة) ومجموعة للحدود الشرقية (مع مولدوفا وأوكرانيا بوصفهما دولتين شريكتين) ومجموعة للحدود الغربية (مع هنغاريا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بوصفها دولا شريكة).

• يتعاون أيضا الهيكل المتخصص الروماني على أساس دائم مع ضباط اتصال منتدبين إلى بوخارست (من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وبلجيكا وإيطاليا وأسبانيا والنمسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا). ويجري تداول التقارير والإحصاءات والمعلومات ذات الصلة بالاتجار بالبشر بين الوكالات على الصعيدين الوطني والدولي بصفة أساسية باستخدام قناة الاتصال التي يتيحها مركز مبادرة التعاون في الجنوب الشرقي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. ولهذا الغرض، أنشئ مؤخرا مركز اتصال بغية تيسير تبادل المعلومات. وفي نفس الوقت، اعتمدت خطة عمل لدعم التعاون مع جمهورية النمسا في مجالي مكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وبدأت مجموعة عمل مشتركة مع بريطانيا العظمى العمل بالفعل.

• في عام 2002 أنشئ عمل MIRAGE، المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، بغية الوعي بظاهرة الأشكال الموجودة ومكافحتها على نحو موحد بمشاركة 11 دولة من الدول الأعضاء في مركز المبادرة (ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وهنغاريا ومقدونيا وتركيا واليونان وجمهورية مولدوفا وسلوفينيا ورومانيا)، التي انضمت إليها أوكرانيا ويوغوسلافيا. وكانت الأهداف التي أخذت في الحسبان ترمي إلى أن تتولى السلطات المختصة تقييم الحالة القائمة في المنطقة فيما يتعلق بالهجرة والاتجار بالبشر ورسم استراتيجية عمل وتبادل المعلومات وطريق تحقيق ذلك. ويدل إنجاز هذا العمل بنتائج إيجابية على الكفاءة، كما يدعو إلى الحاجة إلى التوسع في التعاون بين الدول لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية.

• جرى تعيين ملحق للشؤون الداخلية وضابط اتصال. وهناك ملحق للشؤون الداخلية بالفعل في بروكسل، كما جرى انتداب ضباط اتصال إلى ألمانيا والنمسا والجمهورية التشيكية.

• استضافة بوخارست في 21 أيار/مايو 2001 للمؤتمر الإقليمي المعني بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة الذي نظمته رئاسة رومانيا في ذلك الحين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتعاون مع مركز مبادرة التعاون في الجنوب الشرقي أتاحت فرصة هامة لتناول هذه القضايا على الصعيد الإقليمي على نحو أكثر تنظيما.

• نظمت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والأسرة، بمساعدة مجلس أوروبا حلقة دراسية إقليمية تعنى بالتعاون الثنائي بين رومانيا وجمهورية مولدوفا في بوخارست من 24 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وكان الغرض من هذه الحلقة وضع تشريع لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر يوجه بصفة خاصة إلى ممثلي وكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية الضالعة في هذه الأنشطة بعينها. واستضافت وزارة الشؤون الخارجية في رومانيا هذه الحلقة الدراسية ودعمتها بشدة.

المنع

• أبرمت وزارة التعليم والبحث في رومانيا ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في بوخارست بروتوكولا للتعاون يرمي إلى توفير البرامج التعليمية لمصلحة الفئات التي تتعرض للاتجار. وفي نفس الوقت، عقد عدد من الحلقات الدراسية التي شملت جميع أنحاء البلد، وتلقى عديد من الأساتذة التدريب. وبالتالي، أجرى حوالي 20 حدثا إعلاميا في المدارس عن الاتجار، باستخدام الشريط المرئي ودليل مكافحة الاتجار.

• شنت وزارة الداخلية في رومانيا، بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بوخارست ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، حملة للارتقاء بالوعي العام فيما يتعلق بالاتجار بالبشر. وشملت هذه الحملة جميع المؤسسات الرومانية المعنية ذات القدرة في مجال الأنشطة الإعلامية. وتضمنت هذه الحملة:

- الإعلان في محطات التلفزيون على الصعيد الوطني؛

- توزيع مواد إعلامية (ملصقات، وريقات، كتيبات)؛

- تنظيم حلقات دراسية لرجال الشرطة والمعلمين والمساعدين الاجتماعيين؛

- توزيع شريط مرئي يحتوي على أقوال ضحايا الاتجار بالبشر من الإناث؛

- أنشطة إعلامية للسكان عن الوظائف المتاحة بالخارج؛

- حملة لتوعية الجمهور تجرى في المدارس والكليات عن حقائق الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.

• وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والأسرة والوكالة الوطنية للتوظيف - عن طريق هياكلهما المتخصصة على الصعيدين المركزي والإقليمي - تقومان بوضع وإنفاذ تدابير خاصة لإدماج الأشخاص الأكثر تعرضا لحظر الاتجار ضمن سوق العمل، وخاصة النساء القادمات من المناطق المحرومة والأشخاص المحرومين اجتماعيا.

إنفاذ القانون

• أثناء عام 2001، قامت الشرطة بالتحقيق مع 391 شخصا (158 للقوادة و 217 للبغاء و 16 لجرائم أخرى) في قضايا تتعلق بالاتجار. وتبين أن الأشخاص الذين جرى التحقيق معهم ارتكبوا عددا من الجرائم بلغ 336 جريمة، منها 161 جريمة قوادة (108 منها في الخارج) و 126 جريمة بغاء (95 منها في الخارج) و 49 جريمة أخرى. وقد جرى تحديد شبكة دعارة وحلها في إيطاليا.

• في عام 2001، أدين 128 شخصا بتهمة القوادة (جرى تغريم شخص وحكم بالسجن على 127 شخصا) وأدين 148 شخصا بتهمة البغاء (جرى تغريم 7 أشخاص وحكم بالسجن على 141 شخصا). ويجري تنفيذ هذه الأحكام في الوقت الحالي.

• على الصعيد العملي، يجري التركيز في العمل على الاتجار ”السري “ الذي ترتكبه بعض المشاريع التجارية ووكالات السفر وشركات إدارة الفنون/العارضات. وجرت مراقبة 368 وكيلا للنقل الدولي والكشف عن 115 مخالفة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من خلال رصد الإعلانات في الصحف بشأن عروض لمربيات وأنشطة العارضات والوكلاء الفنيين، جرى تحديد 430 شخصا متورطين في الاتجار وحل عدة شبكات تدار في جمهورية مولدوفا أو قبرص.

وأخذا في الاعتبار بأن أحد أسباب الاتجار بالبشر هو ازدياد الطلب على خدمات البغاء في مناطق الوصول، سواء في غرب أوروبا أو في البلقان، فإنه يجب على السلطات المحلية أن تباشر أعمالا أكثر تحديدا من أجل تخفيض ”الغرض “ ومعاقبة من ينتفع من وجود النساء المتجر بهن. ومن ناحية أخرى، من الضروري تطوير تبادل المعلومات بين سلطات دول المصدر والعبور والوصول؛ ولن يمكن لسلطات الدولة التي تجري محاكمة الجريمة أن تقدم الدليل للمحكمة إلا عن هذا الطريق. وبالتالي، اقترحت رومانيا أن توافق جميع البلدان المعنية على مجموعة معيارية من الأسئلة التي يجب على الضحايا إجابتها. وبعد ملء النماذج، تجري إتاحتها لسلطات بلد مصدر الضحية. ويمكن أن تدخل بيانات هذه النماذج في قاعدة بيانات تعمل على تعزيز كفاءة الأنشطة الجارية للشرطة من أجل وضع تحليل استراتيجي والتنبؤ بتطور الظاهرة. وقد أرسلت رومانيا بالفعل مجموعة الأسئلة المقترحة، عبر مركز مبادرة التعاون في بوخارست.

مساعدة وحماية الضحايا في الخارج وبعد إعادتهم إلى الوطن

• تلقت سفارات وقنصليات البلدان المعروفة بكونها بلدان وصول ضحايا الاتجار التعليمات الواجبة (المنهجية) لكيفية تنفيذ أحكام القانون 678/2001، مشيرة بصفة خاصة إلى:

- عرض المواد الإعلامية المعنية بحقوق الأشخاص المتجر بهم؛

- إعلام مواطني رومانيا، من خلال الوسائل الملائمة، بالتشريع المحلي للدولة المضيفة وتوفير المساعدة والحماية اللازمتين لضحايا الاتجار؛

- إعادة ضحايا الاتجار إلى الوطن.

• تعمل السفارات والقنصليات في الوقت الراهن عن كثب مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية الأخرى الضالعة في مكافحة الاتجار بغية مساعدة ضحايا الاتجار من مواطني رومانيا.

وساعدت سفارة رومانيا في سراييفو على إعادة 60 ضحية عام 2000، و 58 ضحية عام 2001، بالعمل عن كثب مع منظمة الهجرة الدولية في سراييفو ومع فرقة عمل الشرطة الدولية في البوسنة والهرسك. وساعدت سفارة رومانيا في سكوبي على إعادة 86 ضحية عام 2001 و 22 ضحية منذ بداية عام 2002 إلى الوطن. وفي هذا الصدد، تعمل السفارة عن كثب مع مكتب منظمة الهجرة الدولية في سكوبي ومع وكالات منظمة الهجرة الدولية في كوسوفو (جمهورية يوغوسلافيا السابقة).

• بمقتضى أحكام القانون 678/2001، تقدم المساعدة والحماية أيضا إلى الضحايا العائدين وتتضمن:

- حماية بدنية ونفسية واجتماعية خاصة (بما في ذلك القصر والنساء) - ويجري إنشاء خط ساخن لضحايا الاتجار، إلا أن مصادر التمويل لم تحدد بعد؛

- حماية الحياة الخاصة والهوية بمقتضى أحكام القانون 677/2001 بشأن حماية الأشخاص فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية وتداولها بدون رقابة؛

- برامج الشفاء البدني والنفسي والاجتماعي؛

- الحماية البدنية أثناء المحاكمة لضحايا الاتجار؛

- تيسير عودة المواطنين الأجانب المتجر بهم إلى بلدانهم الأصلية دون أي تأخير لا مبرر له وعن طريق وسائل نقل آمنة إلى الحدود. ويجوز إيواء المواطنين الأجانب المتجر بهم في مراكز منظمة خصيصا. ويجوز إيواء المتقدمين بطلبات لشكل خاص من أشكال الحماية في رومانيا في مراكز أخرى منظمة خصيصا بموجب القانون رقم 323/2001 انتظارا للحصول على وضع اللجوء بمقتضى المرسوم الحكومي رقم 102/2000؛

- حماية حقوق الضحية، مما يعني أن الشخص المتجر به، الذي اقترف جريمة البغاء، لن يعد مسؤولا عنها سواء كان قد أخبر السلطات عن تلك الجريمة قبل ارتكاب الاتجار أو كان قد يسر القبض على مقترفي الجريمة فور أسرهم وملاحقتهم. وللمتجر بهم الحق أيضا، في جميع مراحل محاكمتهم، أن يحصلوا على مساعدة قضائية، بموجب وضعهم، بغية متابعة حقوقهم أثناء الإجراءات الجنائية التي ينص عليها القانون، فضلا عن الحق في الحصول على تعويض من الأشخاص الذين اتجروا بهم وألحقوا بهم الضرر. ويجري إعلام الضحايا، بغض النظر عن جنسيتهم، وبلغة يفهمونها، بالإجراءات الإدارية والقانونية التي تطبق عليهم، كما تتاح لهم مجانا إمكانية الوصول إلى النظام الصحي الوطني بنفس الشروط التي يخضع لها أي مواطن روماني؛

- قد يجري إيواء ضحايا الاتجار، بناء على طلبهم وبصفة مؤقتة، في مراكز مساعدة وحماية ضحايا الاتجار . ويقضي القانون بإقامة 9 مراكز ضمن الاختصاص القضائي للمجالس المحلية لتسع مقاطعات، إلا أن الإقامة الفعلية لتلك المراكز تأخرت نظرا لقيود الميزانية. ومع ذلك، فإنه بالتعاون مع المنظمات المحلية غير الحكومية، جرى بالفعل افتتاح مأويين يعملان في الوقت الحالي في بوخارست وبيتستي (إدارة آرجس) . وفي نفس الوقت تقدم منظمات غير حكومية أخرى تتعامل مع ضحايا الاتجار مساعدة مماثلة في شكل منازل وشقق مؤجرة . وفي إطار مشروع ”تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار ومنع الاتجار في رومانيا “، الذي تموله الولايات المتحدة الأمريكية، جرى إبرام اتفاق بين وزارة الداخلية ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في بوخارست بشأن إنشاء مركز لاستقبال النساء العائدات إلى الوطن من ضحايا الاتجار واستضافتهم مؤقتا ومنحهن المساعدة الطبية والمشورة؛

- وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والأسرة تضع وتطبق تدابير معينة لإدماج الأشخاص الأكثر تعرضا للاتجار بهم أو الذين سبق الاتجار بهم، ضمن مجال العمل . وتنظم الوكالة الوطنية للتوظيف برامج إعلامية تعنى بسوق العمل وحقوق العاملين، فضلا عن برامج التدريب. وستتخذ تدابير محددة من أجل حث الوكلاء الاقتصاديين على توظيف الأشخاص الأكثر تعرضا للاتجار بهم، فضلا عن ضحايا الاتجار ممن تدربوا تدريبا مهنيا. ويجري الآن تنفيذ هذه التدابير.

التدريب على المهن

إن التدريب المهني لموظفي وزارة الداخلية في ظل احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية أصبح أولوية تشكل شاغلا دائما لأنشطة المؤسسات.

ولذلك، يجري تدريب ضباط شرطة المستقبل في مجال حقوق الإنسان في أكاديمية شرطة ”الكساندرو يوان كوزا“، فضلا عن مدرسة تدر ي ب ضباط الصف، في موضوعي ”الحماية القانونية لحقوق الإنسان “ و ”القانون الإنساني الدولي “. وأثناء هذه الدورات الدراسية، يعطى الطلبة الطائفة الكاملة للمشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني فيما يتعلق بالوثائق الدولية والوطنية التي تتصل بعمل الشرطة، فضلا عن المؤسسات الدولية التي أقيمت لمراقبة تطبيق هذه الحقوق والإجراءات المنصوص عليها ضمانا للمحافظة عليها.

وعلى مستوى وزارة الداخلية، هناك لجنة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وهي جمعية استشارية خاضعة لوزارة الداخلية تعمل بشأن قضايا معينة. وتقع أيضا على عاتق هذه اللجنة واجبات في مجال التطوير المهني لموظفي وزارة الداخلية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان عن طريق مقررات دراسية فيما بين المقاطعات. ولهذه الدورات الدراسية طابع دائم، كما أنها تعقد في مراكز إقليمية لكي تمكن عددا كبيرا من رجال الشرطة والجنود وضباط شرطة الحدود والضباط الذين يعملون في مجالات جوازات السفر والأجانب ومشاكل الهجرة من الاشتراك في هذه الدورات.

ووزارة الداخلية، مؤسسة لا تعمل إلا في مجال الخدمة العامة وتخضع لرقابة المجتمع المدني من خلال مؤسساته الديمقراطية - البرلمان، الحكومة، وزارة الشؤون العامة، المحاكم - كما تخضع لرقابة وسائط الإعلام والمواطنين. وقد برهنت وزارة الداخلية أيضا على أنها شريك مسؤول فيما يتعلق بغرض المعايير الدولية وإبرام شراكات قوية مع المنظمات المحلية والدولية التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وبعد إعادة تنظيم الإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات في آذار/مارس 2000، جرى تشكيل فرقة عمل تتألف من 40 ضابط شرطة في إطار هياكل مكافحة الجريمة المنظمة. وفي عام 2002 شارك هؤلاء الأفراد في العديد من الحلقات الدراسية المتخصصة التي عقدت في غالاتي (لمراكز المناطق الوسطى المسؤولة عن الإقليم الشرقي من رومانيا) وفي كرايوفا (للإقليم الجنوبي) وفي تيميسوارا (للإقليم الغربي) وفي بوخارست ومانغاليا. وشارك في هذه الحلقات الدراسية ضباط من شرطة الحدود والإدارة العامة للإعلام والحماية الداخلية ومدعون عامون وضباط اتصال من مركز مبادرة التعاون في الجنوب الشرقي وممثلو الإدارة المحلية.

الأنشطة التي تنفذها شرطة رومانيا بشأن حماية المرأة من الاتجار بالأشخاص

أسفرت التحليلات والدراسات المقارنة التي أجريت بغرض التعرف على الأسباب الأساسية للاتجار بالأشخاص عن وجود فئتين من الأسباب:

أسباب داخلية (الفقر، قلة أماكن العمل، الظلم الاجتماعي، الرغبة في الحصول على أموال بطرقة سهلة)؛

أسباب خارجية (وجود ”طلب “ كبير من البلدان الغنية، ضعف القيود التي تفرضها بلدان الوصول من أجل تخفيض الطلب على الاتجار).

ونظرا للفارق الجلي بين الهجرة غير المشروعة والاتجار بالأشخاص، يتضح أن إعادة الاتجار تمثل مصدرا رئيسيا لربح مجموعات الجريمة المنظمة، وأن حرية الأشخاص في العمل والحركة في إطار العولمة له تكلفة معينة تتكبدها الفئات المستضعفة من النساء بصفة خاصة. ويذكر في هذا الصدد أنه رغم اختلاف صيغ الاتجار بالمرأة، فإنه متماثل، وصفاته المشتركة هي:

أ - مركز النساء بصفتهن من المجموعات الضعيفة والفقيرة والمهمشة في المجتمعات؛

ب - أن الطلب على الاتجار يستهدف هذه المجموعات بصفة خاصة؛

ج - أن الربح أكثر من مغري في الظروف التي تكسب فيها جميع الأطراف ”فيما عدا البضاعة الآدمية“؛

د - أن معاقبة المتجرين لم تتخذ أشكالا قاسية.

بيانات إحصائية

فيما يتعلق بالأنشطة الملموسة للاتجار الدولي المدمر في شبكات البشر، كان عدد من وقع في يد العدالة 510 شخصا عام 2001 ، جرى وضع 280 شخصا منهم في الحجز الوقائي؛ كما قدم للعدالة 891 1 شخصا لجرائم تتصل بمخالفة نظام الحدود الوطنية، واتهم 224 شخصا بجريمة القوادة.

وفي عام 2002 ، تجلت كفاءة الإجراءات المتخذة في استجواب 625 شخصا بتهمة الاتجار المنظم في البشر والأعضاء البشرية، منها 86 تهمة بالبغاء (ارتكب منها 48 فعلا بالخارج) و 189 تهمة بالقوادة ( 76 منها بالخارج).

الاتجار المنظم بالبشر والأعضاء البشرية - المجموع

685

الأفراد المستجوبون - المجموع

625

1 - البغاء - المجموع

68

- المتهمون

68

- في الخارج

48

2 - أعمال القوادة

196

- المتهمون

189

- في الخارج

76

3 - التبني غير القانوني - القانون رقم 87/1998، المادة 26

3

- المتهمون

6

4 - الاتجار بالأنسجة والأعضاء البشرية - القانون رقم 2/1998

- المتهمون

5 - جرائم الاتجار بالأفراد - القانون رقم 678/2001

280

- المتهمون

286

6 - جرائم أخرى

138

- المتهمون

76

ومما يضاعف الجهود القانونية والمؤسسية لمنع ومكافحة الاتجار بالأفراد في رومانيا التحدي الذي يشكله تدعيم الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، الذي يتعلق بضآلة وتناقص الموارد التي تخصص لتلك البرامج.

وبغية تحقيق تقدير إحصائي عالمي في المستقبل فيما يتعلق بالاتجار، سيجري البدء باتخاذ تدابير عملية بتطبيق نموذج لمنع ومكافحة الاتجار بالأفراد. ويقوم هذا النموذج على ستة اتجاهات للتدخل (وهو النهج الذي اقترحه ديلي باهاتاراي، الخبير بصندوق الأمم المتحدة للسكان في نيويورك):

ألف - الدعم والتوعية والتعبئة الاجتماعية ضد الاتجار بالمرأة والطفل؛

باء - بناء الشراكة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وهياكل المجتمعات المحلية، والوكالات الدولية؛

جيم - تطورات تنظيمية من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى هياكل المجتمعات المحلية للقضاء على هذه الظاهرة؛

دال - المساعدة المباشرة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للفئات السكانية التي تواجه حالات خطرة، بالإضافة إلى ضحايا الاتجار؛

هاء - تمكين النساء اللاتي يواجهن حالات خطرة، فضلا عن ضحايا الاتجار، من خلال التوعية وإتاحة فرص الانخراط في المشاريع التجارية الصغيرة؛

واو - تيسير العمل الدولي في هذا الميدان.

المادة 7

لا يزال تمثيل النساء منقوصا في الحياة السياسية، فهن لا يشكلن إلا 11 في المائة من أعضاء مجلس النواب و 9 في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ. وتوجد في الهيكل الحالي للبرلمان في رومانيا 51 امرأة و 435 رجلا. وفي حكومة عام 2000 كان عدد الوزيرات 5 من بين 28 وزيرا و 8 من بين 90 كاتب دولة.

عدد النساء المنتخبات في البرلمان الروماني خلال الفترة 1992-2000

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

السنة

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

1992

13

326

4

96

3

140

2

98

1996

25

315

7

93

2

141

1

99

2000

38

317

11

89

9

131

7

93

وفي عام 1997، جرى في برلمان رومانيا تشكيل لجنة فرعية لتكافؤ الفرص في إطار اللجنة البرلمانية للاندماج الأوروبي. وبعد انتخابات عام 2000، أعيد إحياء هذه اللجنة الفرعية بحيث تعمل في إطار نفس اللجنة البرلمانية وتتشكل من 5 من أعضاء البرلمان، منهم اثنان من الرجال.

وفي الانتخابات المحلية لعام 2000، جرى انتخاب 109 رئيسات للبلدية من 000 3 رئيس للبلدية في جميع أنحاء البلد.

وبغية الإسراع في تحقيق المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة ستعتمد الأنشطة العامة المركزية والمحلية تدابير حفازة تتعلق بالتمثيل العادل والمتوازن للمرأة والرجل داخل سلطات صنع القرار للشركاء الاجتماعيين، مع مراعاة ظاهرة الكفاءة.

وبموجب أحكام القانون رقم 188 بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999، المعني بمركز المسؤولين العامين ، يخضع الترقي إلى المناصب الرفيعة والدنيا للموظفين لاختيار تنافسي يعتمد على معيار الكفاءة المهنية، دون أي تمييز بين الرجال والنساء. وتعلن المنافسة إعلانا عاما مفتوحا أمام جميع المرشحين المتقدمين، بغض النظر عن العنصر أو نوع الجنس أو الديانة أو الخلفية العرقية، ويكون الشرطان الوحيدان هما الجنسية الرومانية وبلوغ سن 18 سنة.

وفيما يتعلق بفرصة المرأة في المشاركة كعضو في المنظمات غير الحكومية النشطة في مجالات الحياة العامة والسياسية، ينص مرسوم الحكومة رقم 26 بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2000، المعني بالرابطات والمؤسسات ، على أن ”الأفراد والكيانات القانونية والأفراد الذين يستهدفون الاضطلاع بأنشطة ذات اهتمامات عامة أو محلية أو أخرى حسب الحالة، لغير مصلحتهم الشخصية، يمكنهم تشكيل رابطات أو مؤسسات بموجب أحكام هذا المرسوم “. وهذا النص لا يميز على الإطلاق بين الجنسين عند منح الحق في إقامة رابطة أو مؤسسة، بغض النظر عن مجال نشاطها.

المادة 8

تتضح اتضاحا جليا مشاركة المرأة الرومانية في المؤتمرات أو الاجتماعات أو الحلقات الدراسية الدولية في مجال العلاقات الدولية.

وهناك وجود كبير للمرأة في السلك الدبلوماسي الروماني، كما أن خصالها المهنية جديرة بالملاحظة. وهناك الآن تسع سفيرات لرومانيا لدى البلدان الأخرى.

المادة 9

لا توجد أية إمكانية للتمييز (المباشر أو غير المباشر) في مجال الجنسية عندما يتعلق الأمر بالمرأة. والمرأة والرجل متساويان أيضا في الحقوق فيما يتعلق بجنسية أولادهما. وقد تضمن بالتفصيل التقرير السابق القواعد الإجرائية فيما يخص اكتساب الطفل المتبنى الجنسية الرومانية أو فقدها. وهكذا، يكتسب الجنسية الرومانية الطفل سواء كان مواطنا أجنبيا أو عديم الجنسية عن طريق التبني إذا كان الأشخاص الذين يتبنون مواطنين رومانيين وكان الطفل المتبنى لم يبلغ سن الرشد. أما فيما يخص جنسية الطفل الأجنبي أو عديم الجنسية الذي يتبناه زوجان أحدهما فقط يحظى بالجنسية الرومانية، فإنها تتقرر باتفاق الأبوين المتبنيين. وبموجب المادة 6 من قانون الجنسية، عندما يتعلق الأمر باختلاف بين الأبوين المتبنيين، يرجع إلى المحكمة المختصة لكي تبت في أمر جنسية الطفل القاصر، آخذة في الاعتبار مصلحة الطفل. أما الطفل الذي يبلغ 14 عاما أو أكثر، فمن الضروري أن يعلن موافقته أمام القاضي.

وهناك أحكام مشابهة بالنسبة لحالة العودة إلى الوطن للوالدين. وما دام الأطفال القصر في سن تقل عن 14 عاما، فإن القرار بشأن جنسيتهم منوط بالوالدين العائدين. وفي حالة عدم اتفاقهما، يرجع إلى محكمة موطن سكن الطفل اختصاص البت في جنسيته، مع مراعاة مصلحة الطفل. ويتعين أيضا على الطفل البالغ 14 عاما أو أكثر أن يبدي موافقته أمام القاضي. ومن الناحية الإجرائية، تتضمن أحكام مشابهة توضيحات بشأن الحالة التي يحصل فيها أحد الوالدين بناء على طلب على الجنسية الرومانية. وفي مثل هذه الحالات، يقرر الوالدان بشأن جنسية طفلهما القاصر. وفي حالة عدم اتفاقهما تنظر محكمة مختصة في المسألة وتبت بشأنها.

المادة 10

المادة 11

ينص القانون رقم 202/2002، السابق الذكر، المعني بتكافؤ الفرص والمعاملة بين المرأة والرجل، على أن المرأة، مثل الرجل، يجب أن تتمكن، دون تمييز، من اختيار مهنتها وممارستها بحرية، والحصول على أجر متساو مقابل العمل المتساوي، والوصول إلى البرامج التدريبية وغيرها من الاستحقاقات.

ويتعين على أرباب العمل كفالة المساواة في الفرص والمعاملة بين الموظفين من الرجال والنساء في إطار أي نوع من أنواع علاقات العمل، بما في ذلك وضع أحكام لتحريم التمييز في لوائح الوحدات بغية التنظيم والتشغيل والنظام الداخلي. وتنص المادة 9 (1) على أن الأمومة لا تمثل سببا في مجال توظيف المرشحات.

وبغية منع استغلال مكان العمل والحد من ذلك، جرى تجريم التحرش الجنسي عن طريق مرسوم الطوارئ رقم 89/2001، المعني بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتصلة بالمخالفات التي تتعلق بالحياة الجنسية (صدق عليه القانون رقم 61/2002).

وينص قانون العمل الروماني على حرية الرجال والنساء في اختيار المهنة ومكان العمل، واستطاعتهم ممارسة أنشطتهم في جميع الميادين، وفقا لقدراتهم وتدريبهم المهني.

وتهدف أحكام قانون حماية العمل (أعيد نشره) إلى كفالة أفضل الظروف لتشغيل إجراءات العمل وحماية الحياة والصيانة البدنية والرعاية الصحية لجميع العاملين، بغض النظر عن نوع الجنس.

وللعاملين الحق - عندما يشعرون بتعرضهم للتمييز على أساس معيار الجنس - في التقدم بالتماس أو شكوى لصاحب العمل أو ضده إذا كان طرفا مباشرا، كما يحق لهم طلب مساعدة النقابات أو ممثلي وحدات العمال بغية تسوية الموقف في مكان العمل. وإن لم تجر تسوية هذا الموقف على صعيد الوحدة عن طريق الوساطة، يكون للعامل الذي يبرر حدوث انتهاك لحقوقه في مجال العمل الحق بموجب هذا القانون في التقدم بشكوى إلى المحكمة المختصة، فيلجأ أولا إلى أقسام هيئات القضاة المتخصصين في الخلافات العمالية أو النـزاعات العمالية، أو إلى التأمين الاجتماعي في إطار منطقة الاختصاص الإقليمي التي يمارس فيها صاحب العمل أو مرتكب الفعل نشاطه، أو عند الضرورة إلى محكمة الخلافات الإدارية في موعد أقصاه سنة من تاريخ ارتكاب الفعل.

ويتضمن تشريع رومانيا في مجال السلامة والصحة في العمل أحكاما تستهدف تنفيذ تدابير للتشجيع على النهوض بالأمن والصحة في مكان العمل للعاملات من الحوامل ومن هن في حالة الولادة والمرضعات، بوصفهن المجموعة الأكثر تعرضا لمخاطر معينة. ولا يمكن استخدام هذه التدابير في أماكن العمل التي تسود فيها ظروف ضارة أو صعبة أو خطرة.

وتنص المعايير العامة لحماية العاملين على أنه لما كان توظيف الحوامل والمرضعات يعقب الكشف الطبي عليهن، يتعين إعداد مكان عمل يلائم حالتهن البدنية. وعند إرسال هؤلاء النساء إلى أماكن، يؤخذ في الحسبان وضعهن البدني وحالتهن الفسيولوجية بحيث لا يتعرضن للارتجاج أو للمواد الكيميائية الأيونية، أو لرفع الأثقال أو حملها أو للبقاء مدة طويلة في وضع منتصب.

وينص القانون رقم 90/1996، المعني بحماية العاملين (المعاد نشره)، على أنه في مجال الصحة والسلامة في العمل، يلتزم صاحب العمل، على نفقة الشركة، بتوفير المعلومات والتعليم لجميع العاملين، بالإضافة إلى إتاحة التدريب المهني وإعادة التدريب في مجال الصحة والسلامة في العمل للأفراد الذين يسهمون في مجال حماية العاملين.

والقانون 346/2002، المعني بالتأمين المتصل بحوادث العمل والأمراض المهنية ، يمنح الحماية الاجتماعية للعاملات، بنفس القدر الذي يمنحه للعاملين، من فئات المخاطر المهنية التالية: فقدان أو اضمحلال القدرة على العمل والوفاة عقب حوادث العمل والأمراض المهنية.

ويجري النص على الحق في حماية الصحة والسلامة في مكان العمل في دستور رومانيا، وقانون العمل، وقانون حماية العاملين رقم 90/96 (أعيد نشره)، والمعايير المنهجية لتنفيذه، والمعايير المحددة للصحة والسلامة في مكان العمل.

ويجري تنقيح المعايير العامة لحماية العاملين بصفة دورية بموجب التعديلات التشريعية والتقنية على الصعيد الوطني.

ويجري تنقيح المعايير الخاصة ومقاييس أمن العاملين، الموضوعة حسب تعليمات أمن العاملين، بصفة دورية، بموجب التعديلات التشريعية والتقنية على الصعيد الوطني أو على صعيد أرباب العمل أو على صعيد سير العمل.

وتشكل مكافحة الإقصاء الاجتماعي والفقر أولوية حكومية صريحة، وتميزت فترة كتابة التقرير بأنشطة تشريعية مكثفة. ويسعى التشريع الجديد إلى توفير شبكة للسلامة الاجتماعية وتيسير الوصول إلى سوق العمل في نفس الوقت بغية تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمحرومين اجتماعيا. وجرى الانتهاء في نيسان/أبريل 2002 من وضع الخطة الوطنية لمنع الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي، واعتمد قانون لمنع ومكافحة الإقصاء الاجتماعي بوصفه من أول الصكوك لتنفيذ هذه الخطة.

وجرى أيضا رسم استراتيجية وطنية تعنى بالحماية الخاصة والاندماج الاجتماعي للمعوقين.

منع التمييز ضد نساء روما (الغجر) في ميدان العمل

غيرت الإدارة العامة للتوظيف والوكالة الوطنية للتوظيف، عن طريق تدابير ملموسة، أساليب تنفيذ استراتيجية تحسين مركز مجموعة روما في برنامج زيادة معدل التوظيف لعام 2001 للوكالة الوطنية للتوظيف.

وجرى إنشاء اللجنة الخاصة لمجموعة روما في وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والأسرة بغية تنفيذ استراتيجية تحسين مركز مجموعة روما. وسيشارك أيضا في هذه اللجنة ممثل عن الإدارة العامة للتوظيف. وستراقب هذه اللجنة كيفية الوفاء بالتدابير التي وضعتها الخطة بغية هذه تنفيذ الاستراتيجية.

وفي عام 2001، ولأول مرة، اعتبرت روما مجموعة مستهدفة في برنامج زيادة معدل التوظيف للوكالة الوطنية للتوظيف، حيث جرى تقدير توظيف 725 3 من مجموعة روما في ذلك العام. وجرى وضع بعض التدابير التي تساعد على توظيف مجموعة روما، ويجري تنفيذها، وهي:

- خدمات تقديم النصح، بما في ذلك المعلومات المتصلة بميزات الأنشطة التنظيمية والقانونية القائمة على المبادرة الحرة والدعم الفعلي لمجموعة روما بغية تطوير هذا النوع من الأنشطة؛

- خدمات تقديم النصح لأفراد مجموعة روما الذين يهاجرون ثم يعودون إلى رومانيا؛

- تقديم الائتمان بمعدل فائدة منخفض للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة - وشن حملة إعلامية لأفراد مجموعة روما الذين ينوون إنشاء مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة تتعلق بمميزات هذه الائتمانات وأنشطة إسداء النصح بشأن الموافقة على دراسة صلاحيتها وغير ذلك؛

- خلق بعض الوظائف المؤقتة للقيام بأنشطة مفيدة للمجتمع بأسره، بالتعاون مع السلطات المحلية؛

- التعاون مع السلطات المحلية ورابطات روما بغية تمويل ووضع بعض البرامج المحلية من أجل إنشاء مشاريع تجارية صغيرة وجديدة تختص بمجال الحرف اليدوية التقليدية لمجموعة روما؛

- تكثيف خدمات الوساطة التي تهدف في النهاية إلى توظيف مجموعة روما لفترة محددة في بعض الأعمال الموسمية والأنشطة المؤقتة (مثل الأعمال الزراعية)؛

- تصميم برنامج لإعادة التوجيه المهني لمجموعة روما يمنح أفرادها شهادة تأهيل، وسينهض هذا البرنامج بفرص أفراد مجموعة روما في إعادة اندماجهم في سوق العمل؛

- تنظيم بعض الدورات الدراسية لأفراد مجموعة روما لممارسة الحرف التقليدية بأنفسهم، وستتيح هذه الدورات للخريجين من مجموعة روما الحصول على شهادة حرفي، وغير ذلك.

المادة 12

بموجب المادة 33 (1) من دستور رومانيا منذ 1991، تعد الدولة مسؤولة عن صحة سكان رومانيا وكفالة النظافة العامة والصحة. ويعلن الدستور المساواة بين الرجل والمرأة والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

والإجهاض قانوني في رومانيا منذ عام 1990 بناء على طلب المرأة. وأقيمت خدمات تنظيم الأسرة (الحكومية وغير الحكومية) على الصعيد الوطني من أجل التثقيف الصحي وتخفيض المعدل المرتفع للإجهاض الذي سجل بعد 1990. ومن بين منافع خدمات تنظيم الأسرة تخفيض معدلات وفيات الأمهات وتخفيض عدد الأطفال المتخلى عنهم.

ومنذ عام 2001، جرى ضمان اللبن المجفف بالمجان للأطفال البالغين من العمر أقل من عام. وأثناء السنوات الخمس الماضية، افتتحت مراكز صحية خاصة للنساء في مختلف مدن رومانيا. ويقدم هذا النوع من المراكز خدمات للوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج فيما يتعلق بالعقم وسرطان الأجهزة التناسلية والثدي ومنع الأمراض التي يتسبب فيها انقطاع الطمث.

وختان الإناث لا يشكل ممارسة حضارية تقليدية في رومانيا ولا يسمح به تشريع رومانيا.

العنف العائلي

إن ظاهرة العنف العائلي ضد المرأة مشكلة اجتماعية وقانونية بل ومشكلة هامة تمس الصحة العامة ولا تقتصر على المجتمع الروماني بل هو ظاهرة عالمية.

ولم توجد قبل عام 2000 في رومانيا أية تعليمات محددة بشأن العنف العائلي، ولكن أي عمل من أعمال العنف، بما فيها العنف العائلي، كان يخضع للعقوبة عن طري ق قانون العقوبات وحده (المواد 180 و 181 و 184).

والقانون رقم 197، الذي اعتمده البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، عدل واستكمل المواد 75 و 112 و 118 و 149 و 180 و 181 و 197 و 198 و 202 و 305 و 306 و 314 من قانون العقوبات.

وينص القانون، لأول مرة في التشريع الروماني، على أنه عندما تتفاقم أحداث تتعلق بالعنف ضد أفراد الأسرة، سواء كانت تلك الأسرة في حالة زواج قانوني أم لا، يحظر على المعتدي أن يدمج مرة أخرى في الأسرة إذا أدين وحكم عليه بالسجن بسبب العدوان المتعلق بالعنف العائلي. وعند طريق هذا القانون شددت العقوبات أيضا على الاعتداء الجنسي وسوء معاملة القصر.

واعتمد البرلمان الروماني في أيار/مايو 2003 القانون رقم 217، المعني بمنع ومكافحة العنف العائلي. وقد أنشأ القانون الوكالة الوطنية لحماية الأسرة وأتاح التدابير اللازمة لمنع أو لمكافحة العنف العائلي وحماية الضحايا، كما حدد مراكز وواجبات المساعدين الاجتماعيين للأسرة.

بيانات إحصائية

لا توجد بيانات إحصائية متاحة على الصعيد الوطني.

وفي بوخارست (التي يبلغ عدد سكانها 1.9 مليون نسمة) يوجد مركز رائد لمساعدة وحماية ضحايا العنف العائلي يتلقى كل عام طلبات للمساعدة من أكثر من 000 1 امرأة من ضحايا الاعتداء.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية المعنية بمنع ورصد ومراقبة العنف العائلي على :

• توصية مجلس أوروبا رقم 4/1985

• توصيات خبراء مجلس أوروبا

• قرار مجلس وزراء مجلس أوروبا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

• تشريعات وخبرات من مختلف البلدان الديمقراطية.

وأنشأت وزارة الصحة مجموعة فيما بين الوزارات لوضع مبادئ واستراتيجيات منع ورصد ومراقبة العنف العائلي. واقترحت الوزارة على مجموعة ما بين الوزارات تشكيل هيكل وطني لتقييم ومراقبة ظاهرة العنف العائلي والإقلال منها، كما صممت وزارة الصحة خريطة هذا الهيكل الوطني.

والهدف الرئيسي لمجموعة ما بين الوزارات هو تحديد المبادئ والهياكل والمعايير وعلاقات العمل بين الوزارات على الصعيد الوطني وبين المؤسسات على الصعيد المحلي.

وتقوم وزارة الداخلية بعدد من الأنشطة التي تهتم بمنع ومكافحة الأنشطة المتصلة بظاهرة العنف العائلي بموجب برنامج التدابير الواجب تطبيقها على الصعيد القطاعي لخطة العمل الوطنية المعنية بالمساواة في الفرص بين المرأة والرجل (2001-2004).

واستهدفت البرامج المنفذة بصفة رئيسية جمع جوانب المعرفة والارتقاء بالوعي بشأن ظاهرة العنف العائلي، بما في ذلك أسباب تلك الظاهرة وتأثيرها والتقليل من خطر وقوع المرأة ضحية، وذلك عن طريق تعزيز حقوقها ووسائل ضمان تلك الحقوق، وكذلك من خلال الأنشطة التعليمية والوقائية التي يجري تطويرها داخل المجتمعات الأكثر تعرضا للخطر، وإعلام الرأي العام والهياكل الإدارية المحلية بأن انتهاك الحقوق المذكورة أعلاه يعادل انتهاك الحقوق الدستورية، وتثبيط همة المعتدين المحتملين عن طريق الإقلال من الظروف المشجعة والإعلان عن عواقب هذا النوع من الجرائم.

وأكثر البرامج تمثيلا لما تقدم:

1 - منع العنف العائلي

يستهدف هذا البرنامج إشراك المجتمع المدني في الأنشطة التعليمية والوقائية بغية الحد من هذه الظاهرة. وشاركت بوخارست وجميع المقاطعات في هذا العمل، كما شاركتها في ذلك المنظمات المحلية غير الحكومية.

الشركاء : الإدارة العامة للشرطة - معهد البحوث الجنائية والوقاية، إدارات الشرطة بالمقاطعات - إدارات الوقاية، المنظمات غير الحكومية.

الفترة : 2002-2004

المكان : بوخارست وجميع المقاطعات

الأهداف :

- خفض عدد حالات العنف العائلي؛

- تثبيط همة المعتدين عن طريق الإقلال من الظروف المشجعة والإعلان العام عن هذا النوع من الجرائم؛

- اشتراك المجتمع المدني في الأنشطة التعليمية والوقائية بغية الحد من هذه الظاهرة.

2 - أوقفوا العنف ضد المرأة!

يهدف هذا البرنامج إلى تغيير نهج وسائط الإعلام إزاء المواضيع المتعلقة بالعنف العائلي والمطالبة بأن تؤكد وسائط الإعلام الجوانب الوقائية - التعليمية بدلا من الجوانب اللامعة. وجرى تنظيم اجتماعات مع الجماعات المستهدفة في بوخارست وكونستانتا وياسي وكلوج - نابوكا وكرايوفا.

الشركاء : الإدارة العامة للشرطة - معهد البحوث الجنائية والوقائية، منظمة ARIADNA (رابطة النساء المشاركات في الفنون ووسائط الإعلام والمشاريع التجارية)

الفترة : 1996-1997

المكان : بوخارست وياسي وكونستانتا وكلوج وكرايوفا

الهدف : التقليل من خطر وقوع المرأة ضحية

3 - العنف العائلي وحقوق المرأة

جرى تنفيذ هذا البرنامج عن طريق تنظيم اجتماعات تفاعلية بين النساء من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية. وكان الهدف إعادة تحليل وعي المرأة بحقوقها بموجب التشريع الداخلي والوثائق الدولية، فضلا عن وسائل منع ومكافحة العنف ضد المرأة.

الشركاء : الإدارة العامة للشرطة - معهد البحوث الجنائية والوقائية، منظمة LADO (رابطة حماية حقوق الإنسان)

الفترة : آذار/مارس 1997 - آذار/مارس 1998

المكان : بوخارست، أحياء المدينة

الهدف : تعزيز وضمان حقوق المرأة

4 - مركز جليل في دولة حديثة - فرصة للتساوي في الفرص

جرى تنفيذ هذا البرنامج في ست مقاطعات: دولج وفالسيا وبرايلا وآرغس وجورجيو ومهدينتي؛ وكان يهدف إلى تعريف وتحليل حالات ملموسة؛ وقصد منه توفير الحلول العملية الناجعة، فضلا عن البرهنة على أن الحوار والتعاون بين أعضاء المجتمع المدني يمثل أكثر الطرق الفعالة والديمقراطية لحل مشاكل مجتمعهم.

الشركاء : الإدارة العامة للشرطة - معهد البحوث الجنائية والوقائية، منظمة LDSR (الرابطة الديمقراطية للطالبات الرومانيات)

الفترة : 1997-1998

المكان : دولج وفالسيا وبرايلا وآرغس وجورجيو ومهدينتي

الهدف : تعزيز ودعم حقوق المرأة بوصفها جزءا من حقوق الإنسان، فضلا عن توعية كل من الرأي العام والهياكل الإدارية المحلية بأن انتهاك الحقوق سالفة الذكر يعادل انتهاك الحقوق الدستورية

5 - المرأة ضد العنف في الألفية الثالثة

الشركاء : الإدارة العامة للشرطة - معهد البحوث الجنائية والوقائية، منظمة ARIADNA، وكالة الولايات المتحدة للإعلام (USIB)

الفترة : 1999-2000

المكان : بوخارست وكونستانتزا وبراسوف

الهدف : تنظيم اجتماعات مع المجموعات المستهدفة وممثلي وسائط الإعلام وغيرهم

6 - المساواة بين الجنسين - تحد مستمر

الشركاء : الإدارة العامة للشرطة - معهد البحوث الجنائية والوقائية، إدارات منع الجريمة التابعة لإدارات شرطة المقاطعات، منظمة الشركاء من أجل التغيير

الفترة : 1999-2000

المكان : بوخارست وكلوج وفالسيا وياسي وكونستانتزا

الهدف : تنفيذ أنشطة ومفاهيم ”نوع الجنس في المجتمع “ في جميع مجالات الأنشطة، نشر مفهوم احترام حقوق الإنسان

الإجهاض والخدمات الطبية من أجل الإجهاض المأمون

تشير السنوات العشر الماضية إلى أن الزيادة الطبيعية في عدد السكان سالبة.

والأسباب الرئيسية هي:

• تزايد المعدلات العامة للوفيات من 10.7 في الألف عام 1989 إلى 12 في الألف عام 1999، وهي ظاهرة يفسرها التدني الكبير والمركز الاجتماعي والاقتصادي لسكان رومانيا بعد عام 1990.

• تناقص معدلات المواليد من 16 في الألف عام 1989 إلى 10.4 في الألف عام 1999. وكانت إباحة الإجهاض والبدء في استخدام طرق جديدة لمنع الحمل من الأسباب الرئيسية لتناقص هذا المؤشر. وتعد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السلبية مسؤولة عن تناقص معدلات المواليد.

• أصبحت الزيادة الطبيعية في عدد السكان سالبة في عام 1992 وبلغت أعلى مستوى لها عام 1996 عندما كانت -2.4 في الألف.

• لا تزال معدلات وفيات الأمهات أعلى من مستواها في البلدان الأوروبية الأخرى، حتى عندما انخفضت من 0.42 لكل ألف ولادة حية عام 1998 إلى 0.33 لكل ألف ولادة حية عام 2000.

وتناقص معدل الإجهاض خلال السنوات العشر الماضية من 2.2 من الإجهاضات لكل ولادة حية عام 1993 إلى إجهاض واحد لكل 1.6 ولادة حية. ويسجل أعلى معدل للإجهاض للمجموعة العمرية 20-34 سنة. ولا تزال هناك حالات أقل من الإجهاض التجريبي الذي يتسبب في عواقب وخيمة (والذي يسجله سكان من ذوي الدخل المنخفض جدا أو التعليم القليل جدا أو السن الصغير جدا).

خدمات تنظيم الأسرة

لم تكن وسائل تنظيم الأسرة معروفة معرفة تامة قبل عام 1989. وكانت أكثر الوسائل شيوعا هي الوسائل الطبيعية والواقي الذكري. وبعد عام 1990 تطورت خدمات تنظيم الأسرة على الصعيد الوطني وبدأ شن حملات إعلامية كثيرة. وبمرور السنوات، أصبح المزيد من السكان الإناث على علم ووعي بالوسائل الحديثة لمنع الحمل. وبهذه الطريقة تحسنت الصحة الإنجابية للمرأة. وكان معدل استخدام المرأة لوسائل منع العمل 13.9 في الألف عام 1993، في حين بلغ ذلك المعدل 29.5 في الألف عام 1999.

وقد استحدثت وزارة الصحة، بالتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية، استراتيجية وطنية لتحسين استعمال وسائل منع الحمل الجديدة.

وعن طريق هذه الاستراتيجية الوطنية، يكفل للنساء من المجموعات المستهدفة (الطالبات، العاطلات، النساء من ذوي الدخل المنخفض، الريفيات) وسائل مجانية لمنع الحمل. وشكلت مجموعات نسائية من المجتمعات المحلية لتشجيع الإعلام المتعلق بتنظيم الأسرة. وشنت حملات إعلامية (شملت وسائط الإعلام المحلية والوطنية واستخدمت أدوات تعزيز الصحة). وجرت زيادة عدد مقدمي خدمات تنظيم الأسرة (أطباء أسرة من المناطق الريفية).

وجرى تصميم هذه الاستراتيجية الوطنية من أجل زيادة توفير أساليب تنظيم الأسرة وإمكانية الوصول إليها وإعطاء المرأة إمكانية اتخاذ القرار بنفسها بشأن عدد الأطفال وموعد ولادتهم.

وفضلا عن ذلك، تتحمل الحكومة جزئيا تكلفة وسائل منع الحمل.

انخفاض معدلات وفيات النساء

انخفضت معدلات وفيات الأمهات بعد عام 1990 نظرا لإباحة الإجهاض قانونيا وتطوير خدمات تنظيم الأسرة.

ونتج عن تطوير بعض المراكز الصحية للمرأة انخفاض معدلات وفيات النساء من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم ومن خلال العلاج الخاص بالسرطان وانقطاع الطمث.

الرعاية التي تقدمها حكومة رومانيا إلى الحوامل والمرضعات

يكفل قانون التأمين الاجتماعي (القانون 145 بتاريخ 24 تموز/يوليه 1997) لكل حامل خدمات طبية مجانية طيلة فترة الحمل والولادة.

ورغم أنه يجري تشجيع الرضاعة الطبيعية، إلا أن حكومة رومانيا تكفل التغذية المجانية باللبن المجفف للنساء اللائي لا يمكنهن إرضاع أطفالهن حديثي الولادة.

المادة 13

تحمي الدولة في رومانيا الزواج والأسرة وتدعم التنمية وتوطدها عن طريق التدابير الاقتصادية والاجتماعية (قانون الأسرة، المادة 1-1).

وبموجب المادة 44 من دستور رومانيا: ”ترتكز الأسرة على الزواج بالموافقة الحرة للزوجين ومساواتهما التامة، فضلا عن حق وواجب الوالدين بشأن ضمان تربية أطفالهما وتعليمهم وتوجيههم “.

الخطوط العريضة لتطور استحقاقات الأسرة

القانون رقم 61/1993، المعني باستحقاقات الدولة من أجل الطفل . تمنح استحقاقات الدولة - بناء على مبدأ عام يرتكز على القانون رقم 63/1993 - إلى جميع الأطفال حتى سن 16 أو 18 سنة في حالة استمرارهم في شكل من أشكال التعليم التي ينص عليها القانون. وتمنح استحقاقات الدولة على أساس شهري بمبلغ ثابت بغض النظر عن دخل أسرة الطفل.

وتزداد قيمة الاستحقاقات بنسبة 100 في المائة للأطفال المعوقين بالدرجة الأولى أو الثانية.

وأخذا في الحسبان بأن عددا من الأطفال ينهي التعليم قبل الجامعي بعد سن 18 سنة، فإنه بموجب أحكام القانون رقم 261/1998، جرى تحسين القانون رقم 61/1993 في عام 1999 بحيث تمنح استحقاقات الدولة للأطفال والصغار فوق 18 سنة إلى حين تخرجهم من المدارس الثانوية أو من مدارس التعليم المهني بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.

وتقترح الحكومة - من خلال برنامجها - زيادة مقدار الاستحقاق الذي تقدمه الدولة إلى الطفل، فيستهدف البرنامج أن يصل هذا الاستحقاق إلى 10 في المائة من متوسط الأجور في نهاية عام 2004.

وإعادة تقييم مستوى الاستحقاق الذي تقدمه الدولة إلى الطفل يأخذ في الحسبان الزيادة في أسعار المواد المدرسية والغذاء والكساء، فضلا عن البنود اللازمة للطفل؛ كما يهدف إلى القضاء على ترك الدراسة، وهي ظاهرة زادت في السنوات القليلة الماضية نظرا لنقص الموارد المالية للأسرة التي لديها أطفال.

وتحقيقا لهذا الغرض، كانت الخطوة الأولى أن نص قرار الحكومة رقم 1040/2001 على زيادة مقدار الاستحقاق الذي تقدمه الدولة إلى الطفل. وبالتالي، فإنه أثناء الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2002، بلغ مقدار الاستحقاق الذي تقدمه الدولة إلى الأطفال 000 150 رول لكل طفل. وبلغ 000 180 رول لكل طفل ابتداء من تموز/يوليه 2002.

وينص ”البرنامج الاجتماعي “، الذي اعتمده قرار الحكومة رقم 811/2002، على المرحلة الثانية لزيادة الاستحقاق الذي تقدمه الدولة إلى الطفل. وستجري الموافقة على هذه الزيادة عن طريق قرار الحكومة بحيث يصل الاستحقاق إلى 000 210 رول لكل طفل ابتداء من كانون الثاني/يناير 2003.

ويزيد تأثير زيادة الاستحقاق الذي تقدمه الدولة إلى الطفل منذ عام 2002 على الأسر التي لديها أربعة أطفال أو أكثر.

مستوى علاوة الدولة للأسر التي لديها من 1 إلى 10 أطفالعلاوة الدولة000 150 رولعلاوة الدولة000 180 رول

تبين من الدراسات والتحليلات التي أجريت أن المجموعة التي تواجه خطرا اجتماعيا من بين الأسر التي لديها أطفال تتكون من الأسر التي ترعى طفلين أو ثلاثة أو أربعة أطفال.

وتوخى دعم هذه الأسر القانون رقم 119/1997، العلاوة التكميلية للأسر التي لديها أطفال .

وبموجب أحكام هذا القانون، فإن المنتفعين من العلاوة التكميلية الأسر التي ترعى طفلين أو أكثر حتى سنة 16 سنة أو حتى سن 18 سنة إذا كانوا منخرطين في مؤسسة تعليمية تخضع لتنظيم القانون أو كانوا معوقين أو كانت إعاقتهم من الدرجة الأولى أو الثانية.

ويمنح الاستحقاق التكميلي على أساس شهري، ويختلف مقداره حسب عدد الأطفال في الأسرة. ويجري تدعيم المبلغ اللازم لمدفوعات هذه الاستحقاقات من ميزانية وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والمبالغ الحالية للاستحقاقات التكميلية هي:

- 000 50 رول للأسر التي لديها طفلان؛

- 000 100 رول للأسر التي لديها ثلاثة أطفال؛

- 000 125 رول للأسرة التي لديها أربعة أطفال أو أكثر.

1997

1998

1999

2000

2001

متوسط عدد المستفيدين من العلاوات التكميلية للأسر التي لديها أطفال:

905 893

399 099 1

473 117 1

694 097 1

719 054 1

• أسر لديها طفلين

908 630

061 791

576 817

720 810

443 783

• أسر لديها ثلاثة أطفال

288 174

840 203

392 199

973 190

544 178

• أسر لديها أربعة أطفال أو أكثر

709 88

498 104

505 100

001 96

732 92

متوسط عدد الأسر المستفيدة من العلاوة التكميلية في الفترة 1997-2001

إن الفقر ونقص التعليم وتجارب الوالدين، فضلا عن البيئة الاجتماعية المعادية والتهميش والافتقار إلى القيم والمبادئ المدنية والأخلاقية، كل ذلك يؤدي في معظم الأحيان إلى تخلي أحد الوالدين عن الأسرة، أو عن الأطفال وهو الأمر الأشد قسوة، أو إلى دفع الأطفال نحو الإجرام بغية كفالة سبل العيش اللازمة لهم.

وفي هذه الحالة، تتدخل الدولة بأساليب وتدابير معينة بغية انتشال الطفل من البيئة الضارة، وتضع أشكالا للحماية الاجتماعية في مؤسسات أو أسر بديلة تعتبر أسر مناسبة لإحلال هؤلاء الأطفال.

وجرى سن مرسوم طوارئ الحكومة رقم 26، المعني بحماية الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة ، الذي صدق عليه القانون رقم 108/1998، بغية تقديم الدعم المادي إلى الأسر أو إلى الهيئات الخاصة التي عهد إليها بأطفال.

وفي عام 2001 ، جرت زيادة المبلغ الشهري لعلاوة الإحلال إلى 000 500 رول بموجب قرار الحكومة رقم 331/2001 .

وأسفرت زيادة علاوة الدعم الشهرية من 000 406 رول إلى 000 500 رول عن زيادة في عدد الأطفال الذين يوضعون في مؤسسات أو لدى أسر بديلة، حيث أن مستويات الاستحقاقات هذه تدفع الأسر إلى قبول الأطفال الذين ينتفعون من هذا التدبير الوقائي.

وفضلا عن ذلك، فإن الأفراد الذين عهد إليهم بالأطفال أو اعتبروا أسرا بديلة وحصلوا على رخصة مساعدة الأمومة المهنية، يحق لهم أثناء فترة وجود الأطفال لديهم أن يحصلوا على المستوى الشهري لإجمالي الأجور التي تقدمها المساعدة الاجتماعية للتعليم المتوسط، وتعتبر هذه فترة تعليم عال إذا جرى التوظيف بالتعليم العالي.

علاوة المواليد الجدد - التي أعاد تثبيتها القانون رقم 416/2001، المعني بالحد الأدنى للدخل المضمون ، تمنح للأمهات مرة واحدة فقط عن كل طفل من الأطفال الأربعة الأول الحديثي الولادة. وتبلغ هذه العلاوة 000 400 1 رول، مجدولة؛ وتدعم ميزانية الدول هذه المدفوعات. ويمكن أن تمنح هذه العلاوة أيضا للممثل القانوني للطفل عند عدم تمكن الأم من الانتفاع بهذا الحق. وفي أيلول/سبتمبر 2002 جرى منح 260 16 علاوة تمثل مبلغا قدره 22.7 مليار رول.

تدابير أخرى لدعم الأسر التي لديها أطفال

الوجبة في مطعم المعونة الاجتماعية - المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 208/1997 . وتنتفع من الخدمات التي تكفلها مطاعم المعونة الاجتماعية الأسر التي ترعى أطفالا، فضلا عن فئات سكانية محرومة أخرى، ويجري تقديم هذه الخدمات بالمجان أو بإسهام شخصي حسب الدخل. وبالتوسع في تقديم هذه الخدمات، يمكن للمعونة الاجتماعية أن توفر، حسب الحالة، وجبة ساخنة عن طريق هذا المطعم، أو غذاء بالسعر المشترى به.

وبالتالي، يجري إعفاء ميزانية الأسرة جزئيا أو كليا من مصروفات الغذاء اليومي، مع ضمان مستوى غذائي يقرب من المستوى الطبيعي في نفس الوقت. وزاد في الوقت الحالي مستوى العلاوة اليومية في مطاعم المعونة الاجتماعية التي أقيمت بمقتضى قرار الحكومة رقم 1003/2002 من 000 23 رول إلى 000 37 رول لكل منتفع.

وخدمات المجتمع المحلي، التي تحققت بالشراكة بين المنظمات غير الحكومية والمجالس المحلية، تمنح المساعدات الاجتماعية والطبية والقانونية، فضلا عن تقديم هذه المساعدات إلى الأسر التي لديها أطفال وإلى الأطفال والشباب والفئات الأخرى من المحرومين في مراكز الرعاية النهارية أو في المراكز التي تعد خصيصا في مقر إقامة المنتفعين، حسب الحالة.

ويشكل تطوير وتنويع الخدمات الاجتماعية، التي تقدم على نحو مشترك، مصدرا دائما للقلق. ولهذا الغرض، اعتمد القانون رقم 34/1998 ؛ وبموجبه، فإن الرابطات والمؤسسات الرومانية التي تتمتع بالشخصية القانونية والتي تقيم وتدير وحدات المساعدة الاجتماعية يمكن أن تنتفع بمنح المساعدات التي تقدم من ميزانية الدولة، أو من الميزانيات المحلية، حسب الحالة.

واستهدف هذا التشريع منح معونة مالية إلى المنظمات غير الحكومية بغية تحسين نوعية خدمات المساعدات الاجتماعية الممنوحة، فضلا عن الارتقاء بالتضامن الاجتماعي عن طريق إضفاء الصبغة المؤسسية على الشراكة بين الإدارة العامة والمجتمع المدني.

وتمنح الإعانات المالية من ميزانية الدولة أو الميزانية المحلية على النحو التالي:

(أ) من ميزانية الدولة، عن طريق ميزانية وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، التي تمنح خدمات المساعدة الاجتماعية إلى الأفراد في البلد؛

(ب) من الميزانيات المحلية، عن طريق ميزانيات المجالس المحلية، التي تمنح خدمات المساعدة الاجتماعية إلى الأفراد في مقاطعة واحدة.

وفي عام 2002 ، انتفع 500 6 فرد من الإعانات المالية من ميزانية الدولة كما يلي:

1998

1999

2000

2001

2002

الرابطات والمؤسسات التي طلبت إعانات مالية من وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والأسرة

40

46

56

70

84

رابطات/مؤسسات مختارة

32

36

53

60

63

وحدات المساعدات الاجتماعية

60

76

120

157

130

عدد الأفراد الذين تم مساعدتهم

087 2

017 3

471 5

377 7

560 6

الأطفال

755

814

177 2

354 3

333 2

كبار السن

994

634 1

146 2

817 2

591 2

البالغون

90

80

175

343

457

الصغار

98

149

203

216

349

النساء

10

10

10

16

17

الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

140

420

760

631

81

وفي عام 2001 ، وبموجب مبادرة وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والأسرة، جرى التصديق على القرار رقم 1153/2001 بشأن الموافقة على المعايير المنهجية الجديدة لتنفيذ القانون رقم 34/1998 بغية تحسين نشاط علاوة الإعانات المالية.

وعن طريق هذه التعليمات، جرى في نفس الوقت رفع مستوى المتوسط الشهري للإعانة المالية المقدمة من ميزانية الدولة إلى الشخص الذي يتلقى المساعدة من 000 450 رول إلى 000 600 رول.

وأثناء الفترة 1998-2002، كانت نسبة فئات من ينتفعون بالخدمات التي تقدمها الرابطات والمؤسسات، المدعمة عن طريق ميزانية الدولة، كالآتي:

كانت نسبة فئات الأفراد الذين يتلقون المساعدة في كيانات المساعدة الاجتماعية، المدعمة عن طريق ميزانية الدولة أثناء الفترة 1998-2002، كالآتي:

1998

1999

2000

2001

2002

الأطفال

36 %

26 %

40 %

45 %

36 %

كبار السن

48 %

54 %

39 %

38 %

39 %

البالغون

4 %

2 %

3 %

5 %

7 %

الصغار

4 %

4 %

4 %

3 %

5 %

النساء

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية

7 %

13 %

13 %

8 %

12 %

وفي عام 2003 ، كانت ميزانية الدولة المخصصة لوزارة العمل والتضامن الاجتماعي لهذا الغرض 630 36 مليون رول.

وفي عام 2003، كان هناك 83 طلبا مسجلا قدمته الرابطات والمؤسسات التي قيمتها واختارتها لجنة التقييم والاختيار أثناء هذه الفترة.

المعونة الاجتماعية - التي تأسست بموجب القانون رقم 416/2001 بشأن الحد الأدنى المضمون للدخل ، تمثل شكلا من أشكال الدعم للأسر وللأشخاص الوحيدين ذوي الدخول المنخفضة أو ممن لا دخل لهم، وتكفل لهم حدا أدنى للدخل، مما يضمن تمتعهم بالحد الأدنى من الظروف المعيشية. وتعتمد المستويات المحددة قانونا للحد الأدنى المضمون للدخل على هيكل الأسرة وتتراوح بين 000 134 1 رول للأسرة المكونة من عضوين و 000 331 2 رول للأسرة المكونة من خمسة أعضاء. ويضاف إلى هذا المستوى مبلغ 000 157 رول لأي عضو آخر من الأسرة التي يزيد عدد أعضائها عن خمسة أعضاء. ويحسب مبلغ المعونة الاجتماعية بوصفه الفارق بين صافي الدخل الشهري للأسرة ومستوى الحد الأدنى المضمون للدخل المقرر بموجب القانون لهذا النموذج الأسرة.

وفي عام 2003، جرت زيادة المستوى الشهري للحد الأدنى المضمون للدخل.

(رول)

نوع الأسرة

مستوى الدخل الشهري الصافي الذي مُنحت المساعدة الاجتماعية بناء عليه 2001

مستوى الحد الأدنى المضمون للدخل، القانون رقم 416/2001 2002

مستوى الحد الأدنى المضمون للدخل، القانون رقم 416/2001 كانون الثاني/يناير 2003

فرد واحد

000 166

000 630

000 740

أسرة من فردين

800 299

000 134 1

000 328 1

أسرة من ثلاثة أفراد

500 418

000 575 1

000 845 1

أسرة من أربعة أفراد

700 525

000 953 1

000 285 2

أسرة من خمسة أفراد

300 625

000 331 2

000 728 2

أي فرد آخر من أسرة أكثر من خمسة أفراد

700 92

500 157

000 184

وبتحليل التقاري ر الإحصائية عن تنفيذ القانون رقم 416/2001، اتضح أنه أثناء الفترة من كانون الثاني/يناير 2002 إلى أيلول/سبتمبر 2002 جرى منح معونات اجتماعية إلى 837 549 أسرة وأشخاص وحيدين من بين 734 598 طلبات مسجلة تمت الموافقة عليها بموجب قرارات رؤساء البلديات.

وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2002، بلغت مدفوعات المعونة الاجتماعية 122 2 مليار رول.

معونة تدفئة المنـزل - خلال كانون الثاني/يناير - آذار/مارس، انتفعت الأسر ذات الدخل المنخفض من معونات تدفئة المنـزل حسب نظام التدفئة المستخدم، وذلك بموجب الأحكام التي نص عليها مرسوم طوارئ الحكومة رقم 6/2002، المكمل لأحكام القانون رقم 416/2001.

وبالتالي، كان متوسط العدد الشهري للأسر الذي انتفعت من هذه المعونة 067 756 أسرة حصلت على مدفوعات بلغت 618 مليار رول، كالآتي:

1 - الطاقة الحرارية في النظام المركزي:

- متوسط عدد الأسر: 000 540

- مقدار المدفوعات: 461 مليار رول.

2 - الغاز الطبيعي:

- متوسط عدد الأسر: 369 61

- مقدار المدفوعات: 43 مليار رول.

3 - الخشب والفحم والوقود:

- متوسط عدد الأسر: 698 158

- مقدار المدفوعات: 114 مليار رول.

وبغية إيلاء حماية اجتماعية للمجموعات ذات الدخل المنخفض عقب الارتفاع في أسعار الطاقة والوقود أثناء الفترة 2002-2003، ستجرى مواصلة منح معونة تدفئة المنـزل لكل من مستخدمي الطاقة الحرارية في النظام المركزي ومستخدمي الغاز الطبيعي. وتحقيقا لهذه الغاية، جرت الموافقة على مرسوم الطوارئ الحكومي رقم 121/2002.

أما بالنسبة للأسر التي تستخدم الخشب والفحم والوقود لتدفئة المنـزل، فقد قرر ”البرنامج الاجتماعي “ الذي جرت الموافقة عليه بموجب القرار الحكومي 811/2002 زيادة معونة التدفئة من 000 250 رول إلى 000 300 رول شهريا. ولا تزال هذه المعونة تمنح للمنتفعين من المعونة الاجتماعية بموجب أحكام القانون رقم 416/2001.

معونة الطوارئ - حتى 30 أيلول/سبتمبر 2002، جرى منح 260 معونة طوارئ بلغت تكلفتها 7.2 مليار رول، وذلك بناء على اقتراح وزارة العمل والتضامن الاجتماعي وبموجب قرارات حكومية.

وأثناء نفس الفترة، منح رؤساء البلديات 841 5 معونة طوارئ بلغت تكلفتها حوالي 12 مليار رول من الميزانيات المحلية.

المعونة الاجتماعية الشهرية الممنوحة لزوجات العسكريين في الخدمة - تخصص الاستحقاقات المقررة بموجب القانون رقم 416/2001 بشأن الحد الأدنى المضمون للدخل لزوجات من يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية ولا دخل لهم أو من يقل دخلهم عن الحد الأدنى لإجمالي الدخل الوطني الأساسي إذا كن في إحدى الحالات الآتية:

(أ) من الحوامل، ابتداء من الشهر الرابع للحمل؛

(ب) في رعايتهن أطفال حتى سن السابعة؛

(ج) لديهن إعاقة من الدرجة الأولى أو الثانية.

وتقوم المراكز العسكرية بوضع المعونة الاجتماعية ودفعها لزوجات من يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية. وتكفل ميزانية الدولة الأرصدة اللازمة، وتدير وزارة الدفاع هذه الأرصدة. وتبلغ قيمة هذا الاستحقاق 000 400 1 رول، مجدولة.

وجرى منح معونات اجتماعية بموجب القانون 126/2002 بشأن التصديق على مرسوم الحكومة رقم 33/2001، المعني بتوريد الأدوات الكتابية المدرسية . وقد منحت هذه المعونات الاجتماعية للأسر التي يبلغ الدخل الصافي الشهري لكل فرد من أفرادها حدا أقصى هو 50 في المائة من الحد الأدنى لإجمالي الدخل الوطني الأساسي ولا تستطيع أن تسدد نفقات إعداد أطفالها لبدء العام الدراسي الجديد أو شراء المواد المدرسية أو الأدوات الكتابية أو غيرها من المواد اللازمة، فضلا عن تشجيع الأطفال على الذهاب إلى المدرسة. ويتوقف المبلغ الذي يمثل قيمة الأدوات المدرسية المعطاة للتلاميذ على مستوى المدرسة وتجري زيادته في أول كل سنة دراسية. ويجري تدعيم الأرصدة اللازمة لشراء وتوزيع الأدوات الكتابية من ميزانية الدولة التي تخصص لوزارة التعليم والبحوث.

وتلاميذ المدارس من الأسر التي تنتفع بالمعونة الاجتماعية بموجب القانون رقم 416/2001، المعني بالحد الأدنى المضمون للدخل، الذين ينخرطون في التعليم الإلزامي الذي نص عليه القانون، يمكنهم الانتفاع بعلاوات المدارس بموجب القانون رقم 116/2002، المعني بمنع ومكافحة الإقصاء الاجتماعي . والمبلغ السنوي كالآتي: 40 في المائة في آب/أغسطس للتحضير لبدء العام الدراسي الجديد، والـ 60 في المائة المتبقية تمنح شهريا أو على أساس ربع سنوي، حسب المواظبة على الدورات الدراسية والحصول على الدرجات التشجيعية.

ورغم وجود أشكال كثيرة من الدعم المقدم إلى الأسر التي لديها أطفال، فإن معدل الاستحقاقات التعويضية في ميزانية الأسرة منخفض. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى الانخفاض السريع للقيمة الشرائية للدخول.

ونظام الاستحقاقات الأسرةة قابل بصفة أساسية لإعادة توزيعه. ففي هيكل الدخل، يكون نصيب استحقاقات الأسرة أكثر أهمية بالنسبة للأسر الكبيرة، رغم أن هذه الأسر تتميز بأقل الدخول.

نسبة استحقاقات الأسرة من دخل الأسرة

ولما كانت الموارد المالية اللازمة لدعم الحماية الاجتماعية في رومانيا تضمحل اضمحلالا كبيرا، يكون من الضروري أن يجري تنفيذ بعض تدابير المساعدة الاجتماعية الفعالة التي ترتكز على خطة تدخل تعتمد على الأفراد بغية تقديم الدعم اللازم، بالإضافة إلى الاستخدام الكفء للموارد البشرية والمالية الحالية.

المادة 14

لا توجد أحكام قانونية محددة تتعلق بحقوق المرأة التي تعيش في المناطق الريفية، حيث أن التشريع الروماني كله لا يميز ضد أية مجموعة من الأفراد. ورغم ذلك تشن سلطات الإدارات العامة المركزية والمحلية حملات بصفة دورية من أجل الارتقاء بوعي النساء اللائي يقمن في المناطق الريفية فيما يتعلق بحقوقهن.

وفي رومانيا، أقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. ويمول هذا المشروع عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وحكومة اليابان. وتدعم حكومة رومانيا البرنامج على نحو كامل من خلال التعاون بين مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في رومانيا ووزارتي الزراعة والعمل والتضامن الاجتماعي والأسرة. وأنشأ هذا المشروع أربع وحدات اقتصادية رائدة تديرها نساء متدربات. وتنتج هذه الوحدات وتبيع منتجات الألبان والخضروات والخبز والعبوات الصغيرة للمنتجات الغذائية. وقد أقيمت في كل وحدة رابطة نسائية. وكانت أول هذه الرابطات في القرية، حيث كانت العضوات يعملن ويملكن الوحدة الاقتصادية.

ونشر في ظل نفس هذا المشروع كتيب ” مركز المرأة في المناطق الريفية “، وهو أول دراسة تتناول هذه المسألة في رومانيا.

ويقدم أيضا حلف الاستقرار في جنوب شرق أوروبا الدعم إلى مشروع ” المرأة تستطيع أن تفعل ذلك “، الذي تديره رابطة النساء الرومانيات SEF ، والذي أنشئ في البلدان العشرة الأعضاء في هذا الحلف، والذي يستهدف بصفة أساسية المرأة في المناطق الريفية.

وهناك مشروع آخر لحلف الاستقرار يستهدف دعم رئيسات البلديات ومساعدتهم على إقامة رابطة اتصال لرئيسات البلديات . ولما كانت النساء قد انتخبن رئيسات للبلديات في القرى والبلدات الصغيرة بصفة رئيسية، فإن النساء من المناطق الريفية سينتفعن أيضا من هذا المشروع.

وهناك مثل آخر، وهو حملة وزارة الصحة لإنشاء مرافق النظام الصحي وتنظيم الصحة لخدمة النساء من المناطق الريفية. وتنفذ السلطات المحلية مختلف الأنشطة التي تهدف إلى إشراك المرأة في المناطق الريفية في جميع الأعمال المحلية للمجتمع.

المادة 15

يجب التأكيد على أنه فضلا عن أن مبدأ المساواة أمام القانون مكرس بصفة مطلقة في الدستور، فإن الإطار القانوني الداخلي يجسد أيضا هذا المبدأ. وهذا المبدأ مكرس في المرسوم رقم 31/1954، المعني بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص القانونيين، بالعبارة التالية: ”الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو المستوى الثقافي أو المنشأ ليس لها أثر على الأهلية “. والإشارة هنا إلى الأهلية القانونية التي تحدد القدرة العامة على أن يكون المرء صاحب حقوق وعليه واجبات.

ويمكن العثور على نفس هذا المبدأ في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه رومانيا عام 1974.

والنهج الأخير الذي يعكس مبدأ المساواة أمام القانون، والذي بناء عليه يحظر أي شكل من أشكال التمييز، وخاصة التمييز القائم على الجنس أو العنصر أو اللغة أو الدين متضمن في الاتفاقية الأوروبية لصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي صدقت عليها رومانيا عام 1994، والتي أصبحت قانونا داخليا بموجب المادة 20 من الدستور. وبالتال ي ، يحظى مواطنو رومانيا بآليات ذات طابع قانوني منصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الدفاع عن الحقوق التي يرون أنها قد انتهكت.

المادة 16

بناء على أحكام الدستور (الفقرة 1 من المادة 44)، ترتكز الأسرة على الموافقة الحرة للزوجين على الزواج. وينص قانون الأسرة في المادة 3 على أن الزواج الذي يعقد أمام موظف الأحوال المدنية يعطي الحقوق للزوجين ويكلفهما بالواجبات التي ينص عليها القانون.

ولا يمكن للرجال في رومانيا أن يتزوجوا إلا بعد بلوغ سن 18 سنة، ولا للنساء إلا بعد بلوغ 16 سنة. ومع ذلك، قد تجري الموافقة، لدوافع معقولة، على زواج المرأة التي تبلغ سن 15 سنة. وبغية كفالة الموافقة الحرة على الزواج، تنص المادة 16 من قانون الأسرة على أن يعقد الزواج بموافقة زوجي المستقبل، وعليهما الحضور معا، مصحوبين بشاهدين، إلى مقر مبنى البلدية للإعراب عن موافقتهما بصفة شخصية وعلنية أمام موظف الأحوال المدنية.

وللرجل والمرأة حقوق متساوية عند الزواج. وعندما يعقد الزواج، يعلن زوجا المستقبل أمام موظف الأحوال الاجتماعية عن الاسم الذي اتفقا على استخدامه في الزواج. وللزوجين الحق في الاحتفاظ باسميهما كما كانا قبل الزواج أو استخدام اسم أحدهما أو اسميهما المتحدين.

ولكلا الوالدين نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات إزاء أطفالهما القصر، دون الأخذ في الاعتبار بكون الأطفال قد ولدوا أثناء الزواج أو خارج إطار الزواج أو بكونهم متبنين. وليس للأبوين أن يمارسا حقوقهما الوالدية إلا لصالح أطفالهما. وفي نفس الوقت، يتخذ الوالدان عن طريق الاتفاق العام أية تدابير تتعلق بشخص الطفل وأملاكه.

وفيما يتعلق بالأهلية المدنية، يعترف لجميع الأشخاص، بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من المرسوم 31 لعام 1954 بشأن الأشخاص الطبيعيين والأشخاص القانونيين، بأن العنصر أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو المستوى الثقافي أو المنشأ ليس لها أي أثر على الأهلية.

وممارسة الأهلية هي قدرة الفرد على ممارسة حقوقه والاضطلاع بواجباته عن طريق إبرام وثائق قانونية. وتبدأ الممارسة التامة للأهلية من تاريخ بلوغ الشخص سن 18 سنة أو من تاريخ الزواج في حالة القصر.

وللزوجين الحق في الانتفاع بالتساوي في الحقوق عند إلغاء زواجهما. ويكفل هذا التساوي كل من أحكام الدستور المتعلقة بالمساواة أمام القانون وقانون الأسرة. وعندما تصدر المحكمة قرارا يعهد بالقصر إلى أحد الطرفين من أجل تربيتهم وتعليمهم، تأخذ المحكمة في اعتبارها أيضا صالح القصر. وفي نفس الوقت يجري الاستماع إلى الوالدين وسلطة الوصاية.