الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والثلاثين

15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2006

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

رومانيا

مقدمة

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في تقرير رومانيا الدوري السادس (CEDAW/C/ROM/6).

مسائل عامة

2 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد تقرير ر و مانيا الدوري الساد س . وينبغي أن توضح تلك المعلومات ما هي الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداده وطبيعة هذه المشاركة ونطاقها ؛ وما إذا كانت قد أجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية، وما إذا كان التقرير قد اعتمدته الحكومة وع ُ رض على البرلمان.

3 - و كان ت اللجنة قد دعت في تعليقاتها الختامية لعام 2000 ( ) إلى وضع سياسة شاملة ومتكاملة لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة (قرار الجمعية العامة 34/180، المرفق) وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل على أن تشمل هذه السياسة جدولا زمنيا لرصد وتقييم ما يُحرز من تقدم في هذا الصدد. فيرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة استجابة لتلك التوصية.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي وحالة الاتفاقية

4 - يذكر التقرير أن قليلا ما يلجأ الأطراف إلى القضاء للحصول على حق تعترف به اتفاقية دولية، وعندما تجري المطالبة بهذا الحق، عادة ما ي حدث ذلك بالرجوع إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . و قد دعت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، إلى أن تزودها الحكومة في تقريرها القادم ، بمعلومات عن الشكاوى التي ق ُ دمت إلى المحاكم لحدوث انتهاك للاتفاقية و كذلك بمعلومات عن أي قرار تتخذه أي محكمة عملا بحكم تنص عليه الاتفاقي ة ( ) . كما أعربت اللجنة عن قلقها لأن القائمين علــى الجهـــاز القضائي لا يدركون الفرص المتاحة لتطبيق الاتفاقية لدى اتخاذ القرارات المحلية في مجال القضاء ( ) . ولا يتّضح من التقرير ما إذا كانت أية دعاوى تستند إلى أحكام الاتفاقية قد أقيمت من قبل نساء واجهن التمييز على أساس جنس هن . فيرجى إيضاح تلك المسألة وتقديم معلومات عن التدابير المعمول بها لتحسين مستوى نشر الاتفاقية وإذكاء الوعي في أوساط المحامين والقضاة والجمهور عموما.

5 - ويشير التقرير إلى أن مرسوم الطوارئ رقم 137/2000 المعني بمنع ومعاقبة جميع أشكال التمييز قد صدق عليه برلمان رومانيا بالقانون رقم 48/2002. فيرجى تقديم معلومات عن طبيعة تلك الصكوك ( أي ما إذا كانت مراسيم أم قوا ن ين ) ( ) ونطاقها والعقوبات التي تنص عليها في قضايا التمييز على أساس الجنس.

6 - ويرجى بيان الدور والمهام التي يضطلع بها المجلس الوطني لمكافحة التمييز، بما في ذلك الصلاحيات المخولة له للتصدي للتمييز ضد المرأة (المباشر وغير المباشر)، تم ا شيا مع المادة 1 من الاتفاقية. كما يرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد حالات التمييز ومعلومات عن العقوبات ال تي ت فرض في حالة ارتكاب تمييز من هذا القبيل.

7 - وقد اعتمدت الحكومة، في أيار/مايو 2002، القانون رقم 202 المعني بتكافؤ فرص ومعاملة المرأة والرجل. فيرجى بيان أثر القانون، بما في ذلك وسائل الانتصاف التي ي تيحها وأية قضايا استفادت فيها النساء من القانون ومن أوجه الانتصاف التي يتيحها.

العنف ضد المرأة

8 - يشير التقرير إلى أن القانون رقم 197 لعام 2000 المعني بالعنف العائلي و إيذاء الأطفال قد ع ُ د ّ ل واستكمل قانون العقوبات فيما يتعلق ب العنف العائلي. كما يلفت التقرير الانتباه إلى القانون رقم 217 المعني بمنع ومكافحة العنف العائلي. فيرجى تقديم تفاصيل عن تلك التعديلات وعن القانون الجديد. ويرجى بشكل خاص توضيح ما إذا كان القانون رقم 217 يوفر للنساء ض حايا العنف الجنسي والعائلي وسائل فورية لل ا ن ت صاف والحماية والحيلولة دون تكرار التعرض ل لعنف، م ن قبي ل أوامر الحماية، وما إذا كانت تقدم حماية للشهود في قضايا العنف العائلي الذين يدلون بشه ا دتهم أمام محكمة ( ) .

9 - وكانت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه قد لاحظت في تقريرها (E/CN.4/2003/75/Add.1) أن الدفاع عما يسمى في القانون الجنائي ” الزواج الصُلحي “ تنتفي معه المسؤولية الجنائية عن المغتصب إذا وافقت ضحية الاغتصاب على الزواج منه. فيرجى توضيح ما إذا كان ذلك الحكم ما زال نافذا، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تحديد الخطوات والمواعيد الزمنية المتوخاة لإزالته.

10 - و قد طلبت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، إلى الحكومة أن تجمع بيانات إحصائية موزعة حسب الفئة العمرية بشأن مدى تفشي العنف ضد المرأة بأنواعه بما في ذلك العنف العائلي ( ) . فيرجى بيان ما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات منذ ذلك الحين لجمع تلك هذه البيانات.

الاتجار بالنساء واستغلال البغاء

11 - يشير التقرير إلى أن ثمة تدابير محددة ستتخذ من أجل حث الوكلاء الاقتصاديين على توظيف الأشخاص الأكثر تعرضا للاتجار بهم، فضلا عن ضحايا الاتجار ممن تدربوا تدريبا مهنيا ( ) . فيرجى إعطاء مزيد من المعلومات عن أنواع التدابير المتخذة وعن أثرها.

12 - وتنص المادة 17 من القانون المعني بالاتجار على القيام ، عند الطلب، ب توفير الحماية الجسدية لضحايا الاتجار بالبشر أثناء الإجراءات الجنائية. فيرجى تقديم مزيد من المعلومات عن نوع تدابير الحماية المتاحة بموجب ذلك النص . ويرجى بشكل خاص توضيح ما إذا كانت الحكومة توفر ل لنساء وا لضحايا الحماية من إمكانية التعرض ل لانتقام أ و ل لتخويف بعد التحقيق مع مرتكبي جر ائ م الاتجار ومقاضاتهم، بحيث تشمل تلك الحماية نقلهن إلى أماكن أخرى أو توفير سكن بديل لهن ، والحق في طلب اللجوء في الحالات المناسبة أو الحصول على الرعاية الاجتماعية ، وعن عدد ال ضحايا التي قدمت فيها هذه الحماية.

13 - وترى المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية (E/CN.4/2005/78/Add..2) مفارقة في أن قانون رومانيا يعتبر الفتيات والنساء ضحايا في حال ة إ نق ا ذ ه ن من الاتجار الدولي بينما يعتبرهن مجرمات إذا ما كن بغايا في بلد ان هن. فهل اعتمدت أية تغييرات أو تدابير لحماية الأطفال، وبخاصة الفتيات، والنساء عقب توصية اللجنة بأن تولي الحكومة الاهتمام الواجب للمادة 6 من الاتفاقية ( ) ؟

القوالب النمطية والتعليم

14 - لا يدرج التقرير أية معلومات تتعلق ب المادة 10. فيرجى بيان ما إذا كانت لم تح دث أية تطورات جديدة منذ النظر في التقرير الأخير، وإلا فليقد ِّ م استكمال للمعلومات.

15 - و قد دعت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، الحكومة إلى أن تمنح الأولوية لمراجعة وتنقيح مواد التدريس والكتب المدرسية ومناهج التدريس ، ولا سيما لكل من التعليم الابتدائي والثانوي ( ) . فيرجى بيان ما إذا كانت الحكومة قد قامت بهذه العملية وتقديم معلومات عن النتائج ال تي ت حقق ت .

16 - ويرجى تقديم معلومات عن الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع وسائط الإعلام على إزالة الصور النمطية التقليدية عن دور الجنسين وعلى الترويج ل قيمة المساواة بين الجنسين.

17 - و قد أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، عن قلقها لارتفاع نسبة الأمية بين النساء اللا ئ ي تتجاوز أعمارهن 50 سنة ، و ل لفجوة ال واسعة جدا في نسبة الأمية بين نساء المناطق الحضرية والريفية، فضلا عن ارتفاع معدلات توقف الفتيات عن الدراسة على مستوى المرحلة الثانوية ( ) . فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة ل زيادة معدل معرفة القراءة والكتابة بين النساء، بمن فيهن نساء وفتيات طائفة الروما ( الغجر ) ؟ ويرجى تقديم بيانات إحصائية بهذا الصدد.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة والتمثيل على الصعيد الدولي

18 - لقد أعربت اللجنة ، في تعليقاتها الختامية السابقة، عن قلقها لكون المواقف النمطية بشأن د ور المرأة في الأسرة تتجلى في تدني نسبة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار وفي جميع المجالات. ودعت اللجنة الحكومة إلى أن تزيد من جهودها الرامية إلى مكافحة هذه المواقف النمطية و حثت الحكومة على أن تنفذ تدابير خاص ة مؤقتة ، طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لزيادة عدد النساء في جميع مناصب صنع القرار، بما في ذلك في الحكومة والبرلمان ( ) . فيرجى تقديم معلومات عما إذا كانت هذه التدابير، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، قد اتخذت، وإذا كان الأمر كذلك فما هي النتائج المترتبة عليها.

19 - ويرجى تقديم بيانات إحصائية عن نسبة النساء في الجهاز القضائي وفي الحكم المحلي وفي نظام التعليم وفي الشؤون الخارجية، على جميع المستويات.

نساء الغجر ( الروما )

20 - أشار المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية في تقريره (E/CN.4/2005/51/Add.4) إلى عقد إدماج الغجر (2005-2015)، وهو مبادرة اعتمدتها رومانيا وسبعة بلدان أخرى في وسط وجنوب شرق أوربا بغرض سد الفجوة في مجال الرعاية الاجتماعية وظروف المعيشة بين الغجر وغير الغجر وبغرض إنهاء دوامة الفقر وال استبعاد . فيرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بالفعل لتحقيق غايات وأهداف خطة عمل رومانيا على المستوى القطري المعنية بعقد إدماج الغجر، ولا سيما التدابير الموجهة إلى نساء الغجر تحديدا.

21 - ويرجى تقديم بيانات إحصائية عن وضع الغجريات وبيان التدابير المتخذة لمنع التمييز ضدهن في مجالات التعليم والصحة والإسكان والعمالة ورد الممتلكات والبرامج الاجتماعية ، فضلا عن تدابير حماية الغجريات من كل أشكال العنف.

22 - وما هي البرامج الموجودة أو المخطط لها لمعالجة مشكلة عدم وجود وثائق خاصة بالغجريات، وما هي الوثائق الضرورية للحصول على الخدمات الأساسية لإعمال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية، من قبيل الحصول على شهادات الميلاد وبطاقات الهوية وجوازات السفر؟

العمالة

23 - يرجى تقديم استكمال للإحصائيات وتحليل للاتجاهات فيما يتعلق ب مشاركة المرأة في سوق العمل.

24 - ويرجى تقديم تفاصيل عن الوضع فيما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية ل لأشخاص الذين لا تشملهم استحقاقات المعاشات التقاعدية، من قبيل المسنات المحتاجات والنساء عديمات الجنسية، وعن التدابير المتخذة لعلاج وضعهن هذا.

الصحة

25 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية ع ن استهلاك النساء للتبغ وإحصاءات عن تعاطيه ن للمواد الكحولية والمخدرات وغير ذلك من ال مواد على ال نحو ا لذي طلبته اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) .

26 - ويرجى تقديم بيانات مفصلة حس ب الجنس والأقليات والأعمار عن تفشي فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في البلد وعن الاتجاهات في معدلات الإصابة على امتداد الزمن. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة للحيلولة دون انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والتصدي له، وبيان ما إذا كان قد أدمج منظور جنساني في هذه التدابير.

27 - ويشير التقرير إلى أن معدلات ال وفيات النفاسية لا تزال ” أعلى من مستواها في البلدان الأوروبية الأخرى “ ( ) . فيرجى بيان التدابير المتخذة لخفض معدلات ال وفيات النفاسية . كما يرجى تقديم بيانات عن معدلات فقر الدم بين النساء وعن الجهود المبذولة للتصدي له.

28 - ويشير التقرير إلى أن استراتيجية وطنية قد و ضعت من جانب وزارة الصحة بالتعاون مع منظمات وطنية ودولية لتحسين استعمال وسائل منع الحمل الجديدة ( ) . و مع ا عتر ا ف المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية بأن هذه الاستراتيجية كانت خطوة هامة نحو تحسين الصحة الجنسية والإنجابية، فإنه لاحظ بقلق أن معدل الإجهاض لا يزال مرتفعا، مما يوحي بأن بعض النساء ربما يعتبرن الإجهاض شكل ا من أشكال تنظيم الأسرة (انظر E/CN.4/2005/51/Add.4، الفقرة 44). فيرجى تقديم معلومات عن أية حواجز تواجهها النساء في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، وبخاصة الفئات الضعيفة أ و المهمشة ، م ن قب ل المرأة الريفية أو الغجرية؛ وعن كيفية تصدي الاستراتيجية لتلك الحواجز؛ وعن الأثر الذي أحدثته الاستراتيجية . كما يرجى تقديم استكمال للمعلومات بشأن استعمال وسائل منع الحمل الجديدة وبشأن معدلات الإجهاض.

المرأة الريفية

29 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن وضع المرأة الريفية وبيان التدابير التي نفذتها الحكومة لتحسين مستوى حصولها على خدمات الصحة والتعليم والعمالة ومشاركتها في عمليات صنع القرار على جميع المستويات.

الزواج والعلاقات الأسرية

30 - لقد أعربت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، عن القلق إزاء ا ختلاف سن الزواج المنصوص عليه في قانون الأسرة بالنسبة للفتيان (18 سنة) والفتيات (16 سنة، و15 سنة استثناء) ( ) . وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلق مماثل في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) . فهل اتخذت الحكومة أية خطوات لرفع السن الأدنى ل لزواج بالنسبة للفتيات إلى 18 سنة؟

البروتوكول الاختياري

31 - يرجى بيان التدابير المعمول بها للتعريف بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية ولتشجيع استخدامه.