الدورة الثانية والستون

26 تشرين الأول/أكتوبر- 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت *

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الثامن للاتحاد الروسي

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - أشير في التقرير (CEDAW/C/RUS/8) إلى أن مشروع ال قانون المتعلق ب المساواة بين الجنسين لم يعتمد بعد، بالنظر لتلقي مجلس الدوما والحكومة العديد من الرسائل التي تعترض عليه (الفقرة 9) ( ) . يرجى تقديم معلومات مستكملة عن وضعه الحالي وبيان ما إذا كان هذا المشروع أو أي تشريع آخر يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

2 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/USR/CO/7، الفقرة 32)، عن قلقها البالغ إزاء تقارير جديرة بالثقة عن تعرض الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف ل لتحرش والاعتداءات العنيفة عليهم والقتل. يرجى تقديم معلومات مفصلة، بالإضافة إلى تلك الواردة في الفقرات من 143 إلى 147، عن التدابير المتخذة لكفالة حماية المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الم رأة، و الصحفيات والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما يرجى تقديم معلومات عن تأثير قانون عام 2012 المتعلق بال عملاء ال أجانب على تسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان للمرأة التي تتلقى تمويل ا أجنبي ا .

آلية تقديم الشك ا وى القانونية

3 - ذكر أن أمين المظالم لم ي تلق أية شكاوى من النساء بشأن التمييز ضده ن خلال الفترة المشمولة بالتقرير (الفقرة 23). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ ال توصية السابقة للجنة بشأن تعزيز آليات تقديم الشكاوى القانونية الرسمية في ا لدولة الطرف، و لا سيما بشأن إنشاء إدارة مستقلة لحقوق المرأة (CEDAW/C/USR/CO/7، الفقرة 17). يرجى تقديم معلومات عن الشكاوى المتعلقة ب حالات التمييز ضد المرأة، بما في ذلك ال أشكال ال متعددة ل لتمييز.

الجهاز ال وطني للنهوض بالمرأة

4 - في ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 18)، أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء عدم وجود جهاز وطني للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف. وأشير إلى أن الجهاز الوطني للمساواة بين الجنسين ي ضم لجنة مجلس الدوما لشؤون ا لأسرة والمرأة والطفل والأجهزة التنفيذية الاتحادية (الفقرة 26). يرجى تقديم معلومات مستكملة مفصلة عن ولاية تلك الهيئات وع ن الموارد البشرية والمالية المخصصة من ميزانية الدولة لتشغيلها.

5 - وأشير إلى إنشاء هيئات على المستوى ال وزاري وحكام الولايات للعمل على قضايا المساواة بين الجنسين (الفقرات 27-32). يرجى توضيح ما إذا كان قد تم إنشاء هذه الهيئات بشكل دائم أو على أساس مخصص. كما يرجى تقديم معلومات ع ما إذا كان من المتوقع إنشاء هيكل مشترك بين الإدارات أو الوزارات من أجل تنسيق ورصد عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج ذات الصلة وتنسيق تنفيذ هذه السياسات والبرامج على الصعيدين الاتحادي والمحلي.

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

6 - لا يقدم التقرير معلومات دقيقة عن موقف الدولة الطرف من الحاجة إلى تطبيق ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة لمعالجة ال نقص المستمر في تمثيل المرأة في بعض المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وخاصة الحياة السياسية وصنع القرار في المجالين العام والخاص. يرجى تقديم أمثلة عن التدابير الخاصة المؤقتة التي تم اعتمادها لتعزيز وتع جيل تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في المجالات التي تعتبر فيها المرأة بموجب ا لاتفاقية محرومة و ممثلة تمثيلا ناقصا ، و عن النتائج التي تحققت أو المزمع تحقيقها من خلال تنفيذ هذه التدابير ، وذلك تمشيا مع المادة 4 من الاتفاقية و التوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

7 - يشار إلى أنه في وقت إعداد التقرير، تم وضع مشروع إطار لسياس ة الدولة فيما يتعلق بشؤون الأسرة ، الذي تضمن مبادئ المساواة بين أفراد الأسرة (الفقرة 93). يرجى تقديم معلومات متكملة عن وضعه الحالي ومحتو اه وع ن التدابير الأخرى التي ستتخذ لتنفيذ ذلك الإطار . كما يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لمنع القوالب النمطية الجنس ان ي ة السلبية، بما في ذلك ما تتضمنه الكتب المدرسية و ما تقدمه وسائل الإعلام.

العنف ضد المرأة

8 - يشار في الفقرة 105 إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة ثم تم تنقيحه ، مع مراعاة توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/24/14). يرجى تقديم معلومات عن وضعه الحالي وأحكام ه الرئيسية. كما يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الوضع الحالي لمشروع القانون الاتحادي No.14704-6المتعلق ب التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإصلاحي ات المذكور في الفقرة 107.

الاتجار واستغلال ال بغاء

9 - يرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني لمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك عن وجود أي خطة أو استراتيجية وطنية، وع ن الأحكام الصادرة بحق المتاجرين. يرجى وصف التدابير التي تتخذ من أجل ا لتحديد المبكر لضحايا الاتجار وحماي تهن وخدمات إعادة التأهيل المتاحة له ن ، وخاصة تلك الممولة من قبل الدولة.

10 - يرجى تقديم معلومات عن العقوبات المفروضة على النساء العاملات في الدعارة بموجب الإطار القانوني للدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات عن تأثير المادة 6- 11 من قانون الجرائم الإدارية على النساء العاملات في البغاء، فضلا عن التدابير المتخذة لحماية هؤلاء النساء من التمييز والعنف والاحتجاز غير القانوني والابتزاز والتهديدات والمضايقات من قبل الشرطة، و إعادة النظر في المادة 6- 11 . يرجى تقديم معلومات مفصلة عن طبيعة الحكم الوارد في قانون العقوبات بشأن ال جرائم المرتكبة ضد ال حرمة الجنسية.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

11 - من المسلم به أن نقص تمثيل المرأة لا يزال مشكلة ملحة وأن محاولات اتخاذ تدابير تشريعي ة لتعزيز تمثيل المرأة لم تحظ بتأييد المجتمع أو النواب (الفقرة 140). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة، بما في ذلك ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة، ك نظام الحصص، التي تم اتخاذها لتحسين تمثيل المرأة في المجالات السياسية والعامة وفي مناصب صنع القرار. كما يرجى بيان ما إذا كان ت تلك التدابير تشمل القيام ب حملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار بالنسبة للمجتمع ككل وآليات رصد أثر تلك التدابير.

العمالة

12 - يشار إلى أن المرأة لا تزال مقيدة في اختيار مهن تها ، بناء على ال مبدأ ال منصوص عليه في القوانين الذي لا يجيز تدريب النساء والقصر إلا للمهن وأماكن العمل والوظائف التي يسمح لهم بالعمل فيها (الفقرة 155). يرجى توضيح هذه القيود وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإزالتها. يرجى الإشارة أيضا إلى ما إذا كان مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية مكفولا قانونا وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الفصل الوظيفي بين الرجال والنساء.

13 - يشار إلى أنه في وقت إعداد التقرير، تم إعداد مشروع قانون اتحادي ل تعديل بعض القوانين التشريعية لت وسيع نطاق التأمين الاجتماعي الإلزامي المتعلق با لإعاقة المؤقتة وإجازة الأمومة ليشمل الرعايا الأجانب (الفقرة 124). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن وضعه الحالي ومحتو اه .

الصحة

14 - يشار إلى أن نسبة النساء اللاتي يستخدمن الأشكال الحديثة من وسائل منع الحمل في الدولة الطرف لا تتجاوز 24 , 5 في المائة (الفقرة 193) و أنه أجريت دراسة استقصائية عن الصحة الإنجابية في عام 2011 (الفقرة 195). يرجى تقديم معلومات عن نتائج هذه الدراسة الاستقصائية ، والمشاكل التي تم تحديدها والتدابير المتخذة لحلها. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل معالجة ارتفاع معدلات الإجهاض نتيجة لقلة استخدام وسائل منع الحمل و من أجل زيادة إمكانية ال ح صول على تلك الوسائل وتوافر ها والقدرة على تحمل تكاليف ها ورفع مستوى الوعي بين النساء والفتيات بال وسائل الحديثة ل منع الحمل والتخطيط، وكذلك لتيسير وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الصحية ومراكز الصحة الإنجابية. كما يرجى تقديم معلومات عن الحالة الصحية للعاملات المهاجر ات و نساء طائفة الروما ونساء الشعوب الأصلية والأقليات قيد الاحتجاز.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمغايرات لهويتهن الجنسانية والمخنثات

15 - ذ ُ كر أن مجلس الدوما اعتمد تشريع ا في عام 2013 يحظر "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية"، الذي قد ي نطوي على ال تمييز ضد بعض الفئات من النساء. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمغايرات لهويتهن الجنسانية والمخنثات من التمييز. ووفقا للمعلومات المعروضة على اللجنة، تواجه هؤلاء النس وة أشكالا متعددة من التمييز والعنف في الدولة الطرف، وهناك حالات تشير إلى أنه تم فصل معلم ات من الخدمة من قبل أرباب عمل هن بسبب ميوله ن الجنسية. يرجى بيان التدابير التي اتخذت لحماية هؤلاء النس وة من التمييز والعنف، بما في ذلك خطاب الكراهية والاعتداءات بدافع الخوف من المثليين. كما يرجى تقديم معلومات عن حالات إقالة المعلمين.

نساء الشعوب الأصلية والأقليات

16 - لا يذكر التقرير شيئا عن حالة نساء الشعوب الأصلي ة . يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة ل كفالة توفير ال حماية ال قانونية ال فعالة لنسا ء الشعوب الأصلية، ولا سيما فيما يتعلق بحقوقه ن في الأر ا ض ي والأقاليم والموارد والتمثيل في هيئات صنع القرار المحلية والإقليمية والاتحادية. يرجى أيضا تقديم بيانات عن نساء وفتيات الشعوب الأصلية. يرجى تقديم معلومات عن حالة النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية فيما يتعلق بالحصول على التعليم والرعاية الصحية والمشاركة السياسية والعامة وصنع القرار.

المرأة والسلام والأمن

17 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز ودعم مشاركة المرأة في ال جهود الرسمية وغير الرسمية لمنع نشوب ال نز اعات، وبيان الخطوات التي اتخذت لاعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000). يرجى توضيح ما إذا كان ت المرأة المتضررة من النزاعات توفر لها إمكانية ال وصول على نحو كاف إلى العدالة والجبر والمساعدة، بما في ذلك المساعدة النفسية، بما يتماشى مع ال توصية العامة رقم 30 للجنة بشأن دور المرأة في منع نشوب النزاعات و في حالات النزاع و ما بعد انتهاء ال نز اع. يرجى تقديم معلومات وبيانات عن حالة النساء اللاتي يطلبن اللجوء من مناطق الحرب في أوكرانيا. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمساعدة هؤلاء النس وة ، ولا سيما ضحايا العنف الجنسي وغيره من أشكال سوء المعاملة.

الزواج والعلاقات الأسرية

18 - من المسلم به أن أحكام قانون الأسرة لا تشمل الممتلكات المكتسبة عن طريق المعاشرة في زواج غير مسجل (الفقرة 266)، وأن الطرف في علاقة زوجية بحكم الواقع لا يمكن أن ي رث الممتلكات (الفقرة 271). ومن المسلم به أيضا أن عدد الأزواج في العلاقات الزوجية الفعلية لا ي زال في تزايد (الفقرة 265). يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية المتخذة أو المزمع اتخاذها لحماية حقوق النساء عند انتهاء هذه الزيجات بحكم الأمر الواقع، بغض النظر عن حالة تسجيلها، وذلك تمشيا مع ال توصية العامة رقم 29 للجنة بشأن المادة 16 من الاتفاقية (الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية).

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

19 - يرجى بيان ما تم إحراز ه من تقدم نحو قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.