الدورة الثانية والخمسون

9-27 تموز/يوليه 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ساموا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لساموا (CEDAW/C/WSM/4-5) في جلستيها 1055 و 1056، المعقودتين في 19 تموز/يوليه 2012 (انظر CEDAW/C/SR.1055 و 1056). وتَرِدُ قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/WSM/Q/4-5، بينما تَرِدُ ردود حكومة ساموا في الوثيقة CEDAW/C/WSM/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تحيط اللجنة علما بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، الذي اتّبعت فيه بوجه عام المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير. إلا أن اللجنة تأسف لتأخر الدولة الطرف في تقديم التقرير، ولافتقار التقرير إلى أحدث البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمته، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، والإيضاحات الأخرى التي أدلت بها بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا .

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي رأسته الوزيرة المعاونة المعنية بشؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية لساموا، غاتولوأيفانا أماتاغا أليسانا غيدلو، والذي ضم أيضا عدة ممثلين للوزارات المختصة من ذوي الخبرة في المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح البنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، إلا أنها تلاحظ أن الردود المقدمة على بعض الأسئلة اتسمت بالغموض وأن بعض الأسئلة ظلت دون جواب.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية السابقة في عام 2005، ويشمل إجراء إصلاحات على مستوى القوانين واعتماد تدابير تشريعية. وتجدر الإشارة على وجه التحديد إلى الصكوك التالية:

(أ) قانون شؤون الطلاق والزواج (2010)؛

(ب) قانون التعليم (2009)؛

(ج) قانون عدالة المجتمع المحلي (2008)؛

(د) قانون مراقبة التبغ (2008)؛

(هـ) قانون الصحة العقلية (2007)؛

(و) قانون تسجيل مهن الرعاية الصحية ومعايير مزاولتها (2007)؛

(ز) قانون التمريض والقبالة (2007).

5 - وترحب اللجنة باعتماد السياسات العامة التالية:

(أ) الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة 2008-2012؛

(ب) السياس ــ ة الوطنية في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2011-2016؛

(ج) السياسة الوطنية في مجال الأمراض غير المعدية (2011)؛

(د) السياسة الوطنية للصحة الإنجابية (2010)؛

(هـ) السياسة الو طنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (2009).

6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير قيام لجنة إصلاح القوانين باستعراض امتثال التشريعات الوطنية للصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، بما في ذلك الاتفاقية.

7 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2008.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، وترى أن الشواغل والتوصيات المبينة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل . وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغ في تقريرها الدوري المقبل عما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج في هذا الشأن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، وإلى البرلمان والسلطة القضائية، بغية ضمان تنفيذها بالكامل .

البرلمان

9 - تؤكد اللجنة من جديد أن المسؤولية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة في المقام الأول وأنها تخضع لمساءلة خاصة في هذا الشأن، وتشدد في الوقت نفسه على أن الاتفاقية مُلزمة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تشجع برلمانها الوطني على العمل، وفقا لإجراءاته وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة ل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية منذ الآن وحتى عمل ي ة الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية .

التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

10 - يساور اللجنةَ القلقُ مما يسود في الدولة الطرف، ولا سيما في صفوف موظفي الجهاز القضائي وسائر موظفي إنفاذ القانون، من نقص عام في الوعي بالاتفاقية، وبمفهومها المتعلق بالمساواة بين الجنسين بصورة جوهرية، وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة. ومما يزيدها قلقا أن النساء أنفسهن، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، يجهلن حقوقهن المكفولة بموجب الاتفاقية، ومن ثم يفتقرن إلى المعلومات الضرورية للمطالبة بحقوقهن.

11 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة نشر الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة على النحو الكافي بين جميع أصحاب المصلحة ، بما يشمل الوزارات وأعضاء البرلمان و موظفي الجهاز القضائي و موظفي إنفاذ القانون والقيادات المجتمعية، بغية إذكاء الوعي بحقوق الإنسان المكفولة ل لمرأة وترسيخ دعائم ثقافة قانونية في البلد تدعم مساواة المرأة بالرجل وعدم التمييز ضدها؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز وعي المرأة بحقوقها ووسائل إعمالها، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك عن طريق تزويدها بمعلومات عن الاتفاقية باستخدام جميع التدابير المناسبة، من قبيل التعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

المركز القانوني ل لاتفاقية وتعريف التمييز ضد المرأة

12 - يساور اللجنة َ القلق ُ من أنه رغم تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية في عام 1992 بدون تحفظات، ورغم قيامها في عام 2008 بإنشاء لجنة إصلاح القوانين لكي تتولى استعراض امتثال التشريعات الوطنية لأحكام الاتفاقية، ما زالت الاتفاقية لم ت ُ ستوعب محلياً ب َ عد ُ بالكامل ضمن القانون الوطني. و تعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء عدم قيام الدولة الطرف بعد باعتماد تعريف للتمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر على النحو المعرَّف في المادة 1 من الاتفاقية، و ب إدماج هذا التعريف في الدستور أو التشريعات الأخرى ذات الصلة.

13 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/WSM/CC/1-3 ، الفقرة 21)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إعطاء أولوية عالية لعملية الإدماج التام للاتفاقية في نظامها القانوني المحلي من أجل إيلاء أهمية رئيسية للاتفاقية باعتبارها الأساس الذي ي ُ ستند إليه في القضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(ب) تضمين الدستور أو أي تشريعات محلية أخرى مناسبة تعريف ا للتمييز ضد المرأة يتفق مع ا لمادة 1 من الاتفاقية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - في حين ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية لضمان تحقيق التنمية المتعلقة بالمرأة في جميع قطاعات مجتمع الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة 2008 - 2012، تشعر اللجنة بالقلق لأنه من بين العاملين بالوزارة البالغ عددهم 104 أشخاص ، هناك 21 شخصا فقط يعنى بالقضايا الجنسانية، ولأن نسبة 10 في المائة فقط من الميزانية العامة مخصصة لأنشطة النهوض بالمرأة، وهي نسبة قد لا تكون كافية لضمان الإعداد السليم لسياسات المساواة الجنسانية وتنفيذها على النحو الكامل في كافة أعمال الوزارات والمكاتب الحكومية.

15 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بتعزيز وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية من خلال تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لتمكينها من التنسيق والعمل بصورة فعالة للنهوض ب استراتيجية المساواة بين الجنسين وإدماج القضايا الجنسانية في صلب السياسات والبرامج عبر جميع القطاعات والمستويات الحكومية؛

(ب) تعزيز آلياتها المعنية بتقييم الأثر بما يكفل الرصد الملائم لسياساتها المتعلقة بالمساواة بين ال جنسين، وتقييمها وتقييم تنفيذها.

ال مؤسسات الوطنية المعنية ب حقوق الإنسان

16 - في حين تلاحظ اللجنة وجود مكتب لأمين المظالم في الدولة الطرف، يساورها القلق من ضعف موارد هذه المؤسسة و قلة اللجوء إليها في متابعة الشكاوى. و إذ تحيط علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنها تلقت مساعدات تقنية ومالية دولية لغرض إنشاء لجنة ٍ لحقوق الإنسان تابعة لمكتب أمين المظالم، وبأنها وضعت خطة استراتيجية بشأن المتطلب ات اللازمة لإنشاء هذه المؤسسة، يساور ها القلق لعدم وجود معلومات عن ال إطار الزمني لإنشاء هذه المؤسسة.

17 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، في حدود إطار زمني واضح، بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية ( مبادئ باريس).

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - في حين تلاحظ اللجنة أن هناك اقتراحا قيد النقاش يتعلق بتخصيص حصة تبلغ 10 في المائة للنساء في البرلمان، يساور ها القلق أولاً لعدم كفاية هذه الحصة، و ثانياً لعدم التفهم الكافي من جانب الدولة الطرف للغرض من التدابير الخاصة المؤقتة والحاجة إليها وفقا ل لمادة 4 (1) من الاتفاق ية وللتوصية العامة للجنة رقم 25. و لذلك فاللجنة قلقة لأن التدابير الخاصة المؤقتة لا تطبق بصورة منهجية باعتبارها استراتيجية لازمة للتعجيل بتحقيق مساواة المرأة بالرجل بصورة جوهرية في المجالات الأخرى التي تشملها الاتفاقية، وبخاصة في مجالات العمالة، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والمجالات الأخرى التي تعاني فيها النساء نقصا في التمثيل أو حرمانا من المزايا.

19 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا ل لمادة 4 (1) من الاتفاقية، حسب التفسير الوارد في التوصية العامة رقم 25 للجنة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، حيث تعاني النساء من نقص التمثيل أو الحرمان من المزايا. وتحقيقا لهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع أهداف زمنية محددة وتخصيص موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجيات ، من قبيل برامج التوعية والدعم، وتحديد ال حصص وغير ذلك من التدابير الاستباقية القائمة على تحقيق النتائج سعيا ً إلى تحقيق مساواة المرأة بالرجل بصورة جوهرية في جميع المجالات، وبخاصة في مجالات العمالة والمش اركة في الحياة السياسة والعامة؛

(ب) زيادة الوعي بين أعضاء البرلمان، والمسؤولين الحكوميين، والموظفين، وعامة الجمهور بضرورة اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة، وتقديم معلومات وافية عن استخدام هذه التدابير وأثرها في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

20 - تدرك اللجنة ما تتمتع به الدولة الطرف من غنىً في الثقافة والتقاليد وما لذلك من أهمية في الحياة اليومية. بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها من استمرار قواعد وممارسات وتقاليد ضارة، ومواقف قائمة على السلطة الأبوية، وقوالب نمطية راسخة فيما يتعلق بأدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم وهوياتهم في جميع مناحي الحياة، و من محدودية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لهذه الممارسات التمييزية. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، محدودية حصول النساء على لقب رب الأسرة الموسعة (ماتاي)، والتمييز ضد النساء غير المقترنات برجال حاملي ألقاب، والممارسة المتمثلة في قيام مجالس القرى بنفي الأسر من القرية. ويساور اللجنة القلق من أن هذه الأعراف والممارسات تديم التمييز ضد النساء والفتيات و تتبدّى في أوضاع كثيرة ت ُ حرم فيها المرأة من المزايا وتعاني من عدم المساواة في مجالات كثيرة تشمل التعليم والحياة العامة ومجالات صنع القرار، كما تنعكس في استمرار العنف ضد المرأة، و يساور اللجنة القلق أيضا لأن الدولة الطرف لم تقم حتى الآن باتخاذ تدابير معززة لتعديل أو إلغاء القوالب النمط ية والقيم والممارسات التقليدية السلبية.

21 - وتحث اللجنة ا لدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة، دون تأخير، لتعديل أو إلغاء المواقف والقوالب النمطية القائمة على السلطة الأبوية التي تميز ضد المرأة تمشيا مع أحكام الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل الجهود، بالتعاون مع المجتمع المدني وقادة المجتمع المحلي، من أجل التثقيف و إذكاء الوعي بشأن هذا الموضوع ، مع استهداف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع؛

(ب) التوسع في برامج التثقيف ال عام، وبخاصة في المناطق الريفية؛

(ج) استخدام تدابير مبتكرة تستهدف وسائل الإعلام بغرض تعزيز فهم المساواة بين النساء والرجال، و تسخير النظام التعليمي لتحسين تصوير المرأة بشكل إ يجابي بعيدا عن القولبة النمطية؛

(د) رصد التدابير المتخذة واستعراض ها من أجل تقييم أثرها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

العنف ضد المرأة

22 - تلاحظ اللجنة أن قانو ن سلامة الأسرة الجديد لعام 2010 وقانون الجرائم لعام 2011 ، اللذين يعتبران الاغتصاب بين الزوجين فعلاً إجراميا، قد انتهت صياغتهما وعُرضا على البرلمان لمناقشتهما ، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، وبخاصة العنف العائلي والعنف الجنسي، وإزاء عدم تقديم معلومات وبيانات إحصائية عن طابع هذا العنف ومداه وأسبابه. وتشعر اللجنة ببالغ القلق لأن العنف ضد المرأة يبدو مشروعا على المستوى الاجتماعي ومقرونا بثقافة الصمت و ال إفلات من العقاب، وبالتالي لا يجري الإبلاغ عن جميع حالات العنف باعتبارها ”مسأل ة خاصة “ ينبغي الإبقاء عليها في نطاق الأسرة. وتلاحظ اللجنة ب قلق أنه رغم إنشاء وحدة معنية ب العنف العائلي داخل وزارة الشرطة والسجون في عام 2007 ، فإن الخدمات وتدابير الإنفاذ المتعلقة بحماية الضحايا غير كافية ، حيث لم تنشئ الدولة الطرف بعد أي بيوت لإيواء النساء ضحايا العنف.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القي ام بما يلي:

(أ) وضع تدابير شاملة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له، والاعتراف بأن هذا العنف ضربٌ من ضروب التمييز ضد المرأة يشك ّ ل انتهاكا لحقوق الإنسان المكفولة بموجب الاتفاقية، وضمان حصول النساء والفتيات من ضحايا العنف على سبل مباشرة للانتصاف والحماية، ومحاكمة مرتكبي العنف ومعاقبتهم، وفقا ل لتوصية العامة للجنة رقم 19 ؛

(ب) توفير تدريب إلزامي للقضاة والمدعين العامين بشأن التطبيق الصارم للأحكام القانونية التي تتناول العنف ضد المرأة، وتدريب ضباط الشرطة على الإجراءات المتعلقة بمعاملة النساء ضحايا العنف؛

(ج) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف العائلي والجنسي، بطرق تشمل عدم وصم الضحايا وزيادة الوعي بالطابع الإجرامي لهذه الأفعال؛

(د) تقديم ما يكفي من المساعدة و الحماية للنساء ضحايا العنف عن طريق إنشاء بيوت الإيواء، وبخاصة في المناطق الريفية، وتحسين التعاون مع المنظمات غير الحكومية الت ي توفر المأوى والتأهيل للضحايا؛

(هـ) جمع البيانات الإحصائية عن العنف العائلي والجنسي ، مصنفة ً حسب نوع الجنس، و العمر ، والجنسية، والعلاقة بين الضحية ومرتكب العنف.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

24 - يساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والمكان، بشأن الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم بذل جهود لمنع الاستغلال في البغاء والتصدي لأسبابه الجذرية ، ولعدم توافر الحماية والخدمات لضحايا الاستغلال. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تصدق على أيٍّ من الصكوك الدولية في مجال مكافح ة الاتجار والاستغلال في البغاء.

25 - و تهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى أن تنفذ المادة 6 من الاتفاقية بالكامل، وأن تقوم بما يلي:

(أ) تضمين تقريرها المقبل معلومات وبيانات عن معدلات انتشار استغلال النساء في البغاء والاتجار بهن؛

(ب) إجراء دراسات واستقصاءات للغرض المذكور أعلاه، بما في ذلك عن معدلات انتشار البغاء، و السعي إلى الحصول على المساعدة الدولية، حسب الاقتضاء؛

(ج) التصدي للأسباب الجذرية للاتجار والبغاء، بما في ذلك الفقر، بغية القضاء على تعر ّ ض الفتيات والنساء للاستغلال الجنسي والاتجار بهن، والسعي إلى ضمان التعافي والإدماج الاجتماعي للضحايا؛

(د) ال تصد ي ق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعلى ا لصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26 - يساور اللجنة القلق من ضعف تمثيل المرأة على جميع مستويات الحياة السياسية والعامة، وبخاصة في البرلمان، والجهاز القضائي، والسلك الدبلوماسي ، و سائر هيئات صنع القرار في مجالات التعليم والإدارة ومجلس الوزراء. ويساورها القلق كذلك لأنه يتعين حصول النساء عل ى لقب رب الأسرة (ماتاي) للترشّح لشغل مناصب سياسية ، ولأنه على رغم الزيادة الطفيفة في عدد النساء اللا ئي يُ منحن هذا اللقب، فإن بعض القرى لا تزال تفرض حظرا على حاملات هذا اللقب وتمنعهن من المشاركة في مجالس القرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الحواجز المنهجية، من قبيل المواقف الثقافية السلبية، وعدم وجود نظام حصص ملائم ، وعدم بناء قدرات ا لمرشحين المحتملين على نحو كاف ، و محدودية الموارد المالية ، والافتقار إلى الدعم اللوجستي، تحول دون مشاركة ا لمرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل .

27 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى أن تقوم بما يلي:

(أ) إعادة النظر في استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية وفي ضوء التوصيتين العامتين للجنة رقم 23 ورقم 25 ، و إنشاء حصص كافية بهدف التعجيل ب المساواة في تمثيل ا لمرأة في جميع مناحي الحياة العامة والمهنية، وبخاصة في مناصب صنع القرار والإدارة المحلية؛

(ب) ضمان تمتع النساء، سواء حملن أم لم يحملن لقب رب الأسرة، بفرص متساوية للمشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في مجالات تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات الإنمائية والمشاريع المجتمعية؛

(ج) توفير التدريب على المساواة بين الجنسين للسياسيين والصحفيين والمعلمين و قادة المجتمعات المحلية ، وبخاصة للرجال منهم، بغية تعزيز الفهم بأن المشاركة التامة للمرأة على أساس من المساواة و الحرية والديمقراطية، وعلى قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والعامة هي شرط ٌ لتنفيذ ا لاتفاقية تنفيذا تاما .

التعليم

28 - ترحب اللجنة ببرنامج وخطة العمل الوطنيين للتعليم للجميع في الدولة الطرف، وتشيد بالدولة الطرف على التقدم المحرز في مجال تعليم الفتيات والنساء، حسبما يتبين من بلوغ التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات التسرب بين المرحلتين الابتدائية والثانوية (46 في المائة)، وعدم وجود معلومات عن معدلات الالتحاق بالتعليم العالي. وفي حين تحيط اللجنة علما باعتماد الدولة الطرف في عام 2009 لقانون التعليم الذي لا يتسامح مطلقا مع العقوبات الجسدية في المدارس، يساور ها القلق من ا رتفاع عدد الفتيات ضحايا الاعتداء والتحرش الجنسيين في المدارس من قبل المعلمين. ويساور اللجنة القلق أيضا من ارتفاع معدل التسرب وانخفاض معدلات بقاء الفتيات في المدارس واستكمال دراستهن، لا سيما في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي ، بسبب حمل ا لمراهقات، والممارسات التقليدية والثقافية التمييزية ، والفقر، وبخاصة في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الآراء التقليدية للطلاب والمعلمين على السواء توجه الطالبات إلى مجالات الدراسة التي ي ُ عتقد أنها تناسب أدوارهن الاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وزيادة الوعي بأهمية التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان وأساس اً لتمكين المرأة. وتحقيقا لهذه الغاية ، تحث اللجنة ال دولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) التصدي للحواجز التي تعوق تعليم النساء والفتيات، من قبيل المواقف الثقافية السلبية والواجبات المنزلية المفرطة، واتخاذ تدابير لخفض التسرب بين الفتيات ومنعه ، وتعزيز تنفيذ سياسات إعادة الالتحاق التي تمكن المتسربات من العودة إلى الدراسة؛

(ب) تنفيذ تدابير للقضاء على القوالب النمطية التقليدية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بأقسام العلوم والرياض يات في التعليم الثانوي والعالي؛

(ج) مضاعفة الجهود المبذولة لتزويد الفتيات بالإرشاد في مجال الحياة المهنية لتعريفهن بالمسارات المهنية غير التقليدية، وبخاصة في مجال التعليم المهني والتقني؛

(د) تهيئة بيئات تعليمية آمنة خالية من التمييز والعنف، واتخاذ التدابير لحماية الفتيات من التعرض للتحرش الجنسي والعنف في المدار س، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(هـ) تعزيز الوعي لدى العاملين في قطاع التعليم والطلاب وأيضا لدى الأطفال، عن طريق وسائل الإعلام، وتزويدهم بما يلزم من التدريب، وإنشاء آليات للإبلاغ والمساءلة لضمان ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجنسية والتحرش الجنسي في المدارس ومعاقبتهم؛

(و) ضمان ألا يؤدي إيلاء الاهتمام لانخفاض مستوى أداء البنين إلى إعادة توجيه السياسات والاستراتيجيات بعيدا عن الاهتمام بالفتيات واحتياجاتهن التعليمية.

العمالة

30 - في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير أن القانون الجديد المتعلق بالعمل والعلاقات العمالية لعام 2011 ، الذي يأخذ في الحسبان المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة (الاتفاقية رقم 100) والاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن (الاتفاقية رقم 111)، قد اجتاز مرحلتي القراءة الأولى والقراءة الثانية في البرلمان، فإنها تشعر بالقلق من تواصل التمييز الوظيفي العمودي والأفقي واستمرار فجوة الأجور الفاصلة بين المرأة والرجل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن فرص العمل في القطاع الرسمي محدودة، حسبما أقرت ه الدولة الطرف، والنساء يعملن فقط في القطاع غير الرسمي حيث لا وجود لأي استحقاقات من قبيل ا لضمان ال اجتماعي. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن إجازة الأمومة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حدٍّ سواء لا تتفق مع المعايير الدولية .

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية القصوى لإقرار القانون الجديد المتعلق بالعمل والعلاقات العمالية ضمن إطار زمني محدد؛

(ب) توفير إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي بهدف إتاحة استفادة المرأة في هذا القطاع من الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الأخرى؛

(ج) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة ب حماية الأمومة (الاتفاقية رقم 103)، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال والعاملات ذوي المسؤوليات الأسرية (الاتفاقية رقم 156)، واعتماد أحكام لتمديد إجازة الأمومة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على ح د سواء لمدة تصل إلى 14 أسبوعاً؛

(د) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للقضاء على التمييز الوظيفي العمودي والأفقي على حد سواء من أجل تضييق الفجوة الفاصلة بين المرأة والرجل وردمها، وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية المذكورة أعلاه .

الصحة

32 - ترحب اللجنة بإقرار الخطة الجديدة للقطاع الصحي للفترة 2008 - 2018، إلا أ نها تشعر بالقلق إزاء الوضع الصحي للمرأة، و لا سيما في المناطق الريفية، حيث تعاني المرأة من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية الميسورة التكلفة والملائمة، في الوقت المناسب. ويساور اللجنة القلق أيضاً من ارتفاع معدل حالات حمل المراهقات، وعدم كفاية برامج التثقيف الجنسي وربما عدم إيلاء هذه البرامج الاهتمام الكافي لجميع جوانب الوقاية، بما في ذلك الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، نظراً إلى ارتفاع معدل الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي في الدولة الطرف (وفقاً لدراسة استقصائية أجريت عام 2008، يعاني 32.8 في المائة من السكان من مرض واحد على الأقل من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي). و يساور اللجنة القلق أيضا لأن الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة سبع سنوات، ولأن هذا الحظر يدفع بالمرأة إلى اللجوء لعمليات إجهاض غير مأم ونة وغير مشروعة، مع ما يترتب عل يها من مخاطر على حياتها وصحتها. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن 46 في المائة من النساء لديهن إمكانية محدودة للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية والجنسية الجيدة النوعية، لا سيما في المناطق الريفية، ولا يستطعن الحصول على بعض وسائل منع الحمل دون موافقة أحد الوالدين أو الشريك.

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالصحة، في إطار التوصية العامة للجنة رقم 24 ؛

(ب) مراجعة القوانين الحالية ذات الصلة بالإجهاض بغرض إلغاء الأحكام التي تنزل عقوبة بالنساء اللواتي يخضعن لعمليات إجهاض ، وتمكينهن من الاستفادة من خدمات جي دة لمعالجة المضاعفات المترتبة ع لى عمليات الإجهاض غير المأمونة؛

(ج) تعزيز جهودها لزيادة المعرفة بوسائل منع الحم ل الميسورة التكلفة وسبل الحصول عليها وتوسيع نطاق تلك الجهود في جميع أنحاء البلد ، وكفالة عدم مواجهة النساء عقبات في المناطق الريفية والنائية تحول دون حصولهن على المعلومات والخدمات في مجال تنظيم الأسرة؛

(د) تعزيز تثقيف المراهقات والمراهقين بشأن الحقوق في الصحة الجنسية والإنجابية على نطاق واسع، مع إيلاء اهتمام خاص للحمل المبكر ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فير وس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

المرأة الريفي ة

34 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الحرمان التي تعاني منها النساء في المناطق الريفية، حيث يمثلن أغلبية النساء في الدولة الطرف (78 في المائة) ويعانين من الفقر ومن صعوبة الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية ومن الاستبعاد من المشاركة في عمليات صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي. و تشعر اللجنة أيضا بالقلق من محدودية الفرص المتاحة ل لمرأة الريفية ل لحصول على مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي الملائمة، وذلك رغم وضع خطة وإطار عمل قطاع المياه للفترة 2008 - 2013 بعنوان ” المياه من أجل الحياة “ وإنشاء رابطات مستقلة لمشاريع المياه. و في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعكف حالياً على مراجعة قانون الأراضي والممتلكات لتعديل ما تضمنه من أحكام تمييزية، يساورها القلق إزاء انتشار الأعراف والممارسات التقليدية التمييزية التي تحول بشكل خاص دون وراثة المرأة الريفية للأرض أو امتل اك الأرض أو حيازة ممتلكات أخرى.

35 - وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية لكفالة حصولها على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، واستفا دتها من المشاريع المدرة للدخل؛

(ب) القضاء على جميع أشكال التمييز في ما يتعلق بملكية الأرض وملكيتها بصفة مشتركة ووراثتها؛

(ج) التصدي للأعراف والممارسات التقليدية السلبية، لا سيما في المناطق الريفية، حيث ت ؤثر في تمتع المرأة تمتعاً كاملاً بالحق في الملكية.

النساء ذوات الإعاقة

36 - يساور اللجنة القلق لأن 15 في المائة على الأقل من النساء في الدولة الطرف يعانين من شكل من أشكال الإعاقة وفقاً للتقرير العالمي بشأن الإعاقة، الذي نشرته منظمة الصحة العالمية في عام 2011. و في حين تحيط اللجنة علماً باعتماد وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية سياسة وطنية وخطة عمل بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009، فإنها تشعر بالقلق لأن النساء ذوات الإعاقة يعانين من ارتفاع نسبة الفقر، و نقص فرص الحصول على التعليم، وفرص العمل، والخدمات الصحي ة، لا سيما في المناطق الريفية، كما أن هن لا يشغلن مناصب قيادية رئيسية و لا يشاركن في عملي ات صنع القرار.

37 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى أن تتخذ تدابير استباقية قائمة على تحقيق النتائج، بما في ذلك عن طريق تنفيذ السياسة الوطنية وخطة العمل بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ، بهدف القضاء على أشكال التمييز المتعددة ضد النساء ذوات الإعاقة وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهن وصون كرامتهن .

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن القانون الجديد المتعلق بشؤون الطلاق والزواج لعام 2010 يتضمّن أسبابا جديدة موجبة للطلاق، من قبيل العنف العائلي، إلا أن القلق يساورها من استمرار سريان القوانين العرفية والممارسات التمييزية، وبخاصة في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية النائية، بشأن أمور منها رابطة الزوجية وموجبات فسخها والإرث وحقوق الملكية. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن القانون ينص على سن زواج مختلفة للنساء (16 سنة) والرجال (18 سنة). ويساور اللجنة القلق كذلك من عدم إنشاء محكمة للأسرة بعد.

39 - وتهيب اللجنة ب ا لدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) القيام دونما إبطاء بتعديل جميع الأحكام والأنظمة الإدارية التمييزية المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق، واتخاذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لكفالة حصول المرأة على نصيب مساو لنصيب الرجل في جميع الممتلكات الزوجية؛

(ب) رفع السن الأدنى لزواج المرأة إلى 18 عاما، وفقا لل مادة 16 (2) من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 21، واتفاقية حقوق الطفل ؛

(ج) إنشاء محكمة للأسرة لنظر القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة.

جمع المعلومات

40 - يساور اللجنة القلق من ال نقص ال عام في البيانات الحديثة التي ت قدمها الدولة الطرف. وتلاحظ أن توفير بيانات مستكملة و مصنفة، على سبيل المثال، حسب نوع الجنس، و العمر، و العرق ، و الأصل الإثني ، والموقع الجغرافي ، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية ، أمرٌ ضروري لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة من أجل تحديد ما إذا كان ت تعاني من التمييز أم لا ، وصوغ سياسات محددة الهدف، و القيام بالمراقبة والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بصورة جوهرية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

41 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى تعزيز جمع وتحليل ونشر بيانات ٍ شاملة مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعرق و الأصل الإثني والموقع والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، ومؤشرات ٍ قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات التي تشهدها حالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بصورة جوهرية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. و في هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتشجع ها على وضع مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين ليتسنّى استخدامها في صياغة سياسات شؤون المرأة و المساواة بين الجنسين و تنفيذ ها ورصد ها وتقييم ها بل و مراجعتها، عند الاقتضاء .

البروتوكول الاختياري

42 - تهيب اللجنة ب الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بال اتفاقية .

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب قبول التعديل الذي أ ُ دخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن تاريخ اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تحث اللجنة الدولة الطرف ، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستعانة بصورة كاملة ب إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل .

الأهداف الإنمائية للألفية

45 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر ٌ لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى أن تدرج الدولة الطرف منظور ا جنساني ا في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، و أن تراعي فيها أحكام الاتفاقية على نحو واضح، وتطلب إل يها أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل .

ال نشر

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في ساموا بغية إطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة لكفالة تحقيق مساواة المرأة بالرجل بحكم القانون وعلى مستوى الممارسة الفعلية، وعلى الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن تشمل عملية ال نشر المجتمع ات المحلي ة . وتشجع اللجنة الدولة َ الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر ا لتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ ، وذلك على نطاق واسع لا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

التصديق على المعاهدات الأخرى

47 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي حياته ا . ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المساعدة التقنية

48 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس التعاون والمساعدة التقنية لوضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى مواصلة تمتين تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية ، ومفوض ية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 و 28 أعلاه.

إعداد ال تقرير المقبل

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور في الوقت نفسه مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

51 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية ، وذلك في تقريرها الدوري المقبل وفقا ل لمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز /يوليه 2016.

52 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ات ّ باع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة ب تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ، التي تم إقرارها في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/ يوني ه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). و يجب تطبيق المبادئ التوجيهية الناظمة لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقرّتها اللجنة في دورتها الأربعين، المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، المرفق الأول)، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. فهي تشكل مجتمعة ً المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب ال اتفاقية. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة .