الأمم المتحدة

CMW/C/SLV/CO/2

Distr.: General

2 May 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية على تقرير السلفادور الدوري الثاني *

1- نظرت اللجنة في تقرير السلفادور الدوري الثاني ( CMW/C/S L V /2 ) في جلستيها 2 45 و2 46 (انظر الوثيق تين CMW/C/SR.24 5 و 246)، المعقودتين في 1 و2 نيسان/أبريل 201 4 ، واعتمدت الملاحظات الختامية في جلستها 2 61 (CMW/C/SR.2 61) المعقودة في 11 نيسان/أبريل 201 4 .

ألف- مقدمة

2- ترح ّ ب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير . وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى برئاسة نائب وزير العلاقات الخارجية المكلف بالسلفادوريين المقيمين في الخارج، السيد خوان خوسي غارسيا، والذي ضم ممثلة السلفادور الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى جانب ممثلين عن البعثة الدائمة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة والذي أتاح لها فهم تطبيق الاتفاقية في الدولة الطرف فهماً أفضل .

3- وتعترف اللجنة بأن السلفادور ، باعتبارها بلد منشأ للعمال المهاجرين، قد أحرزت تقدماً في حماية حقوق مواطنيها في الخارج. غير أن ها ، ب و صفها بلد عبور ومقصد، تواجه تحديات كبيرة فيما يتصل بحماية حقوق العمال المهاجرين.

4- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان الذ ي يُستخدَم فيه عمال مهاجرون من السلفادور لم ينضم إلى الاتفاقية، وهو ما قد يشك ّ ل عقبة أمام تمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

5- ترح ّ ب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبي ل تعزيز وحماية حقوق المهاجرين السلفادوريين العاملين في الخارج، كما ترحب ببدء سريان القانون الخاص بممارسة حق التصويت من الخارج في الانتخابات الرئاسية (201 3) وكذا القانون الخاص بحماية المهاجر السلفادوري وأسرته والنهوض به (2011) .

6- وترح ّ ب اللجنة بت نفيذ الدولة الطرف مشروع تسوية وضع المواطنين النيكاراغويين وأسرهم القانوني في السلفادور خلال عامي 2011 و2012 والذي مكّن من تسوية أوضاع 400 شخص.

7- وترح ّ ب اللجنة كذلك بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2011؛

( ب) ات فاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 20 07.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

8- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء تأخر الدولة الطرف في عرض مشروع قانون الهجرة والأجانب على الجمعية التشريعية لمناقشته والموافقة عليه، إذ يؤدي ذلك إلى عدم تطابق الإطار التشريعي الناظم للهجرة (قانون الهجرة لعام 1958) مع المعايير الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما مع الاتفاقية.

9 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية من أجل جعل أحكام مشروع قانون الهجرة والأجانب تتماشى مع الاتفاقية وتحثها على عرض مشروع القانون ذاك على الجمعية التشريعية في أقرب وقت بوصفه مشروع قانون من أجل الموافقة عليه.

10 - وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي مفادها أن تدابير قد اتخذت من أجل التصديق على الاتفاق الإيبيري الأمريكي المتعدد الأطراف بشأن الضمان الاجتماعي ومن أجل تطبيقه، ومن أجل تطبيق بعض مواد الاتفاقية التي أصدرت الدولة الطرف إعلانات بشأنها، ولا سيما المادة 32 من الاتفاقية. وعلى الرغم من ذلك، تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تسحب الإعلانات التي كانت قد أصدرتها بخصوص المواد 32 و46 و47 و48 وكذلك بخصوص الفقرة 4 من المادة 61 من الاتفاقية، والتي من شأنها أن تمنع العمال المهاجرين المعترف بهم في هذه الأحكام من ممارسة حقوقهم ممارسة كاملة .

11 - توصي اللجنة مجدداً ب أن تتخذ ا لدولة الطرف الت دابير اللازمة لسحب إعلانا تها بشأن المواد 32 و46 و47 و48 وكذلك الفقرة 4 من المادة 61 من الاتفاقية.

12 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ت نظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليه م ا في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

13 - ت حث اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان ين المنصوص عليه م ا في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

14 - و ت حيط اللجنة علماً بعملية التشاور الجارية في الدولة الطرف بشأن التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال ال مهاجرين (مراجعة عام 1949)؛ ورقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين لعام 1975؛ ورقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 . ومع ذلك، فإنها تعرب مجدداً عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الاتفاقيات المذكورة .

15- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 97 و143 و189.

جمع البيانات

16- تحيط اللجنة علماً بما يُبذل من جهود من أجل تحسين عملية جمع البيانات المتعلقة بتدفق ات ال م ه ا جر ين ، خاصة ً تدفقات العمال المهاجرين السلفادوريين في الخارج والعمال المهاجرين النظاميين الموجودين في الدولة الطرف . بيْد أن اللجنة تأسف لقلة المعلومات الإحصائية عن العمال المهاجرين غير النظاميين، من أمريكا الوسطى أو من خارج القارة، الموجودين في الدولة الطرف. ويساور القلق اللجنة كذلك بسبب نقص المعلومات المتعلقة بمعايير شتى لازمة لتقييم مدى فعالية تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين العابرين والمهاجرات والأطفال المهاجرين غير المصحوبين والعمال المهاجرين الحدوديين والموسميين.

17 - توصي اللجنة ب أن تكثف الدولة الطرف جهودها بحيث يأخذ نظام إحصائيات الهجر ة في الحسبان جميع جوانب الاتفاقية، وي تضمّن بيانات مفصّلة بشأن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف و ال ذين يعبرونها والذين يهاجرون منها ، وتشجعها على جمع بيانات وإعداد إحصائيات مفصّلة بحسب نوع الجنس والسن وأسباب دخول البلد والخروج منه والمهنة . وإذا لم يتسنَّ الحصول على بيانات دقيقة تتعلق، على سبيل المثال، بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظام ي، فستكون اللجنة ممتنة لو تمت موافاتها ، على الأقل، ببيانات تستند إلى دراسات أو حسابات تقريبية.

الت دريب ع ل ى الاتفاقية ونشرها

18 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق ببرامج التدريب على الاتفاقية لفائدة الموظفين العموميين، ولا سيما لفائدة موظفي وزارة العدل والأمن العام، وخصوصاً المديرية العامة لشؤون الهجرة والأجانب، إلى جانب موظفي وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات عن برامج التدريب التي تقدَّم لأفراد شرطة الحدود والعاملين الاجتماعيين والقضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك لموظفي وزارة الشؤون الخارجية وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يتناولون في أعمالهم شؤوناً تتعلق بالهجرة.

19 - توصي اللجنة ب أن ت ستحدث الدولة الطرف برامج تعليمية وتدريبية دائ مة تتناول مضمون الاتفاقية. كما توصي بأن يشمل الت دريب جميع الموظفين العاملين في أنشطة متصلة بالهجرة، بما في ذلك على الصعيد المحلي . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تعريف العمال المهاجرين ب الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية، و على التعاون مع منظمات المجتمع المدني في نشر المعلومات والترويج للاتفاقية.

2- مبادئ عامة (المادتان 7 و83)

20- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن التدابير المعتمدة والمتبعة التي تضمن تمتع جميع العمال المهاجرين في الدولة الطرف بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وعلى الخصوص، يساور اللجنة القلق من المعلومات التي وردتها والتي تفيد بتعرض العمال المهاجرين في وضع غير نظامي لمعاملة تمييزية، ولا سيما منهم الهندوراسيون والنيكاراغويون في المنطقة الشرقية من الدولة الطرف .

21- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف لهم بها في الاتفاقية دون أي تمييز وفقاً للمادة 7؛ كما توصيها بتحسيس السلطات المحلية والموظفين الذين يعملون في مجال الهجرة ومع الجمهور عموماً بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وبأهمية القضاء على التمييز في حق المهاجرين.

22- وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء قلة فرص العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين، في الوصول إلى العدالة بسبب جهلهم بالوسائل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم من أجل تقديم الشكاوى والحصول على الجبر الفعال. ويساور اللجنة القلق خصوصاً من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنه لا يتم التحقيق في حالات المضايقة والفساد التي قد يتعرض لها العمال المهاجرون لأنه يستحيل على العمال المهاجرين تقديم شكاوى بشأن هذه الانتهاكات والاعتداءات.

23- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من أجل تيسير وصول جميع العمال المهاجرين إلى العدالة من قبيل إزالة العوائق التي تمنع جميع العمال المهاجرين من تقديم شكاوى بشأن الاعتداءات والانتهاكات؛ كما توصيها بإطلاق حملات إعلامية للتعريف بوسائل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة من أجل تقديم الشكاوى والحصول على الجبر؛ وتوصيها أيضاً بالتحقيق المستفيض في الاعتداءات والانتهاكات؛ وبتطبيق العقوبات المناسبة على المسؤولين عنها .

3 - حقوق الإنسان ل جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

2 4 - تحيط اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنه يمكن الطعن في قرارات الترحيل. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات عن ممارسة العمال المهاجرين الخاضعين لإجراءات الترحيل ه ذا الحق في الواقع العملي، وإزاء الإجراءات المتخذة من أجل اعتماد قانون تنظيمي ينظ ِّ م بشكل كامل الإجراءات الإدارية المتبعة في الدولة الطرف فيما يتعلق ب الإبع ا د وال ت ر حيل وعدم وجود أحكام قانونية تضمن الحق في طلب وقف تنفيذ قرار ال ترحيل .

25 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإعلام ا لمهاجرين الخاضعين ل إجراء إداري يهدف إلى إبعادهم أو ترحيلهم بحقهم في الطعن و ل ممارس تهم إياه. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لجعل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإبعاد و/أو الترحيل خاضعةً تماماً للقانون ومتماشيةً مع ال مادة 22 من الاتفاقية.

26 - وتحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرز في تحسين وزيادة الخدمات القنصلية التي توفرها الدولة الطرف عن طريق اعتماد بروتوكولات قنصلية لرعاية وحماية حقوق العمال المهاجرين السلفادوريين في بلدان العبور وفي بلدان المقصد. وعلى الرغم من ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات عن الموارد البشرية والمالية المتاحة لقناصلة الدولة الطرف في جنوب المكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تقديم المساعدة وتوفير الحماية الكافية للعمال المهاجرين.

27 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الضرورية لكفالة استجابة مصالحها القنصلية بكفاءة لمتطلبات حماية حقوق العمال المهاجرين السلفادوريين وأفراد أسرهم وتقديم المساعدة لهم، بوسائل منها تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية ووضع برامج تدريب دائمة لفائدة موظفي القنصليات على مضمون الاتفاقية وغيرها من اتفاقات حقوق الإنسان .

28- وتلاحظ اللجنة بقلق نقص آليات مراقبة ظروف عمل العمال المهاجرين ولا سيما في القطاع الزراعي (حقول قصب السكر) وفي قطاعي البناء والخدمة المنزلية.

29- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ، في القانون والممارسة معاً ، حقوق العمل لجميع العمال المهاجرين داخل إقليمها ، ولا سيما العمال المهاجر ي ن غير المهرة، وفقا ً للم و اد 25 و26 و27 من الاتفاقية ووفقاً لما جاء في تعليق اللجنة العام رقم 1 (2011) بشأن العمال المنزليين المهاجرين.

30- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وخاصةً منهم من يتمتع منهم بوضع نظامي. ويثير قلق اللجنة نقص المعلومات عن وجود برامج محددة تكفل حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليم الدولة الطرف بصورة غير نظامية على خدمات الرعاية الطبية العاجلة وال تعليم .

31- توصي اللجنة ب أن ت تخ ذ الدولة الطرف تدابير واقعية وفعالة من قبيل إعداد برامج محددة من أجل كفالة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الطبية العاجلة والالتحاق بنظام التعليم وال استمرار فيه، ولا سيما لأبناء وبنات العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ، بما يتفق مع أحكام المادتين 28 و30 من الاتفاقية .

32- وتحيط اللجنة علماً بالتدفقات ال كبير ة من الحوالات النقدية التي تتلقاها الأسر السلفادورية في الدولة الطرف، كما تحيط علماً ببرنامج التثقيف المالي المقدَّم لهذه الأسر.

33- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من أجل تسريع وضمان الإجراءات المتعلقة بتلقي الحوالات النقدية على نحوٍ فعال وخفض كلفتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة توفير السبل من أجل استخدام الحوالات النقدية من قِبل الأسر التي تتلقاها على نحو مثمر.

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحاصلين على وثائق أو ال ذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)

3 4 - تعرب اللجنة مجدداً عن قلق ها لأن أحكام الفقرة 4 من المادة 47 من الدستور والمادة 225 من قانون العمل تجعل حق المشاركة في قيادة النقابات العمالية حكراً على السلفادوريين بالمولد.

35- تلح اللجنة في التوصية بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية، بما في ذلك إجراء تعديلات تشريعية، لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين بالحق في المشاركة في قيادة نقابات العمال وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية ولأحكام اتفاقية منظمة العمل الد ولية رقم 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهي اتفاقية صدقت عليها الدولة الطرف.

36- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن المادة 26 من قانون الهجرة، التي تنص على خروج العمال المهاجرين الذين ينتهي عقد عملهم من إقليم السلفادور، بصرف النظر عن أسباب انتهاء العقد، لا تنفَّذ في الواقع العملي. وعلى الرغم من ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء حالة الضعف التي يعيشها العمال المهاجرون في وضع نظامي لأن المادة 26 من قانون الهجرة لم تلغ رسمياً، ولأنه لا توجد أحكام تضمن حقوقهم بما يتفق مع المادتين 51 و52 من الاتفاقية.

37- توصي اللجنة مجدداً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية من أجل إلغاء المادة 26 من قانون الهجرة. وهي تحثها أيضاً على اعتماد أحكام في قانون تنظيم الهجرة تضمن حقوق العمال المهاجرين بما يتماشى مع الاتفاقية ولا سيما مع المادتين 51 و52 منها.

5 - تعزيز الظروف المواتية والعادلة والكريمة والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64 إلى 71)

3 8- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى اتخاذ تدابير لحل المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية وذلك بوسائل منها إنشاء المجلس الوطني لحماية المهاجرين وأفراد أسرهم والنهوض بهم، في تشرين الأول/أكتوبر 2012، والمناقشات المتعلقة بوضع سياسة للهجرة ضمن منظومة تكامل أمريكا الوسطى. وعلى الرغم من ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات عن وجود سياسة للهجرة متكاملة على الصعيد الوطني تتضمن تدابير لمعالجة وضع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف أو الذين يعبُرون الدولة الطرف، وكذلك وضع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من مواطني الدولة الطرف في الخارج. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء نقص المعلومات المفصلة عن مدى التنسيق في مجال الهجرة بين المؤسسات المختصة على الصعيدين الوطني والمحلي.

3 9 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لوضع وتنفيذ سياسة ل لهجرة تعالج جميع قضايا الهجرة الدولية، وفقا ً للمادة 65 من الاتفاقية. و تحث اللجنة الدولة الطرف على تحد ي د أدوار الهيئات المختصة في مجال الهجرة ب وض و ح ، و على تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق الفعال بين هذه الهيئات على المستويين الوطني والمحلي، وب خاصة في المناطق الحدودية.

40- وتحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة من أجل مساندة العمال المهاجرين السلفادوريين الذين عادوا إلى الدولة الطرف ولا سيما من خلال برنامج "مرحباً بك في بيتك" وبرنامج إعادة إدماج المهاجرين العائدين. وعلى الرغم من ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات المفصلة عن أثر هذين البرنامجين في إعادة إدماج العائدين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وعن أثرهما في ثنيهم عن الهجرة مجدداً.

41 - توصي اللجنة ب أن تكثف الدولة الطرف جه ودها لتصحيح برامج دعم العمال المهاجرين السلفادوريين العائدين إليها لكي تتماشى مع مبادئ الاتفاقية، وذلك على الخصوص بهدف مساعدة المهاجرين العائدين على الاندماج الدائم من جديد في الن س ي ج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي السلفادور ي .

42- وتحيط اللجنة علماً بالحملات الإعلامية التي ن ُ فذ ت من أجل توعية السلفادوريين بمخاطر الهجرة غير النظامية وبإنشاء خط هاتفي مجاني لتلقي البلاغات عن انتهاكات حقوق الإنسان وطلبات المساعدة الإنسانية من العمال المهاجرين السلفادوريين في بلدان العبور وبإنشاء شبكة قنصلية لحمايتهم في جنوب المكسيك. وعلى الرغم من ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد عدد العمال المهاجرين الذين يعبرون الدولة الطرف في السنوات الأخيرة، وإزاء المعلومات الواردة بخصوص حالات الاتجار بالمهاجرين العابرين لأراضيها التي تم الوقوف عليها. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء قلة التدابير الفعالة المتخذة لكشف التحركات غير النظامية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وللتحقيق مع المسؤولين عن جريمة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين ولمعاقبتهم.

43 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لكشف ت حرك ات ا لعمال المهاجرين ع بر أراضيها بصورة غير نظام ية ولمنعها ووقف ها ، فضلاً عن التحقيق فيها و ملاحقة ومعاقبة منظمي ها وموجهي ها من ال أشخاص أو ال جماعات أو ال كيانات. كما ت حثها على تكثيف الحملات الإعلامية المحلية الموجهة إلى عامة الجمهور بشأن مخاطر الهجرة غير النظامية ، وعلى مواصلة تقديم المساعدة للعمال المهاجرين السلفادوريين في بلدان العبور .

44- وتحيط اللجنة علماً باعتماد السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2012 . إلا أنها تعرب مجدداً عن قلقها لقلة عدد الأحكام القضائية الصادرة للمعا قبة على جريمة الاتجار بالأشخاص. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء انعدام إطار تشريعي متكامل فيما يخص الاتجار بالأشخاص وقلة المعلومات عن نطاق ظاهرة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف وإزاء نقص المعلومات عن الآليات القائمة لحماية الضحايا.

45 - توصي اللجنة بأن ت واصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما بالوسائل التالية :

(أ‌) اعتماد مشروع القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان تنفيذه على الفور؛

(ب‌) توفير التدريب الدائم بشأن ظاهرة الاتجار للموظفين العموميين والموظفات، وبخاصة لأفراد الشرطة المدنية الوطنية، والإدارة العامة للهجرة والأجانب، وللقضاة وموظفي المحاكم الجنائية، ولموظفي النيابة العامة، ومفتشي العمل، والمدرسين، والمهنيين في الحقل الصحي على الصعيد الوطني، و ل ممثلي السفارات والقنصليات ال سلفادورية وموظفيها؛

(ج‌) جمع بيانات مفصّلة على نحو منهجي بغية تحسين عملية مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(د‌) اعتماد تدابير لمقاضاة المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم على النحو الملائم، بمن فيهم الموظفون العموميون؛

(ه ‍( تكثيف ال حملات الهادفة إ ل ى منع الاتجار بالأشخاص؛

(و‌) استحداث آليات فعالة لتحديد هوية ضحايا الاتجار وحمايتهم؛

(ز) استحداث استرات يجية تكفل احترام حقوق الضحايا و تلاف ي وقوعهم ضحايا هذه الجريمة مرة أخرى، واستحداث مشاريع حياة تأخذ في الحسبان ال عواقب البدنية والنفسية والاجتماعية التي يعانيها ضحايا الاتجار ؛

(ح) تكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي عن طريق عقد اتفاقات مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد بغية منع الاتجار بالأشخاص.

4 6 - وتحيط اللجنة علماً مع التقدير ب المعلومات المقدمة عن برنامج تسوية الوضع القانوني المسمى "برنامج النيكاراغويين وأفراد أسرهم في السلفادور" خلال عامي 2011 و2012 . ومع ذلك، يساو ر اللجنة القلق إزاء الغموض الذي يكتنف حالة العمال المهاجرين الذي هم في وضع غير نظامي في الدولة الطرف، ولا سيما منهم الهندوراسيون وبعض النيكاراغويين الذين لم يستفيدوا من عملية التسوية السالف ذكرها .

4 7 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل وضع عملي ات متكامل ة ل تسوية أوضاع المهاجرين القانونية تسهُل على المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم ا لا ستفادة منها على أن ت تقيّد ب مبدأ عدم التمييز ، و على تنفيذ ها و الإعلان عنها .

48- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل حماية المهاجرين القاصرين غير المصحوبين عن طريق تنفيذ قانون الحماية المتكاملة للطفل والمراهق. وعلى الرغم من ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات عن التدابير المتخذة من أجل تحديد وحماية الأشخاص القاصرين غير المصحوبين بالشكل المناسب أثناء العبور، والذين هم معرضون لخطر الوقوع ضحية اعتداءات وانتهاكات أثناء مسار الهجرة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء زيادة عدد المهاجرين القاصرين غير المصحوبين الذين أعيدوا إلى الدولة الطرف وإزاء نقص التدابير الفعالة التي تضمن إعادة تثبيتهم وإدماجهم بشكل دائم. ويساور اللجنة القلق إزاء وضع الأطفال والمراهقين من الجنسين في السلفادور الذين هاجر آباؤهم إلى الخارج، ولا سيما فيما يخص بيئتهم الأسرية والتعليمية.

49- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإيلاء ال اهتمام الكافي لحالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين مع احترام مبدأ مصا لح الطفل الفضلى. و ينبغي للدولة الطرف على الخصوص أن تقوم بما يلي :

(أ) توجيه جهودها نحو استحداث سياسات تتصدى للصعوبات التي يواجهها المهاجرون القصّر غير المصحوبين بذويهم، وكذلك نحو استحداث آليات ل تحديد وحماية هؤلاء القص ّ ر ؛

(ب) تقوية تعاونها مع بلدان العبور والمقصد من أجل ضمان تلقي الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ضحايا الجريمة الحماية المناسبة والرعاية المتخصصة التي تلبي احتياجات كل منهم الخاصة؛

(ج) تقوية تعاونها مع بلدان العبور والمقصد من أجل ضمان عدم احتجاز المهاجرين القصَّر غير المصحوبين بسبب دخولهم بلدان العبور و/أو المقصد بشكل غير نظامي، ومن أجل عدم التفريق بين القصُر المصحوبين وبين أفراد أسرهم ومن أجل إيواء الأسر في مراكز الحماية؛

(د) تقوية تعاونها مع بلدان العبور والمقصد من أجل ضمان ألا يعاد و/أو يرحّل القصّر غير المصحوبين إلى بلدانهم الأصلية إلا في الحالات التي تكون فيها الإعادة إلى البلد الأصلي تخدم مصلحتهم الفضلى وبعد التأكد من توفر ظروف آمنة وواقعية لرعايتهم وحضانتهم إلى حين إعادتهم في إطار إجراء يوفر الضمانات الواجبة؛

(ﻫ) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استقبال القصّر الذين أعيدوا إلى وطنهم من قِبل أقربائهم وإعادة تثبيتهم وإدماجهم على نحوٍ دائم في مجتمعاتهم الأصلية؛

(و) وضع سياسات لتوفير الرعاية والحماية وإعادة لم شمل الأسرة للقصّر السلفادوريين الذين هاجر آباؤهم إلى الخارج.

50- وتلاحظ اللجنة بقلق احتجاز العمال المهاجرين السلفادوريين بشكل منهجي بسبب وضعهم غير النظامي في بلدان المقصد والعبور قبل إعادتهم إلى بلدهم.

51- توصي اللجنة بأن تقوي الدولة الطرف تعاونها مع بلدان العبور والمقصد من أجل ضمان عدم احتجاز المهاجرين السلفادوريين الذين هم في وضع غير نظامي في بلدان العبور والمقصد إلا كحل أخير.

6 - المتابعة والنشر

المتابعة

5 2- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثا لث ، معلومات مفصّلة عما اعتمدته من تدابير تنفيذاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة ب ان ت تخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة من أجل تنفيذ هذه التوصيات، ومن جملتها إحالتها إلى ال جمعية التشريعية والسلطات المحلية ل لنظر في ها واعتماد التدابير المناسبة بشأنها .

النشر

5 3 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية خاصة في أوساط الهيئات العامة، والسلطة القضائية، والمنظمات غير الحكومية ، وسائر مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك في أوساط الجامعات والجمهور بوجهٍ عام، و أن ت عتمد ما يلزم من تدابير ل إطْلاع العمال المهاجرين السلفادوريي ن في الخارج علي ها وكذلك العمال المهاجرين الأجانب ال ذين ي عبر و ن السلفادور أو ي قيم و ن فيها.

7 - التقرير الدوري المقبل

5 4 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقد ّ م تقريرها الدوري الثا لث في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 201 9 . و يجوز للدولة الطرف ، بدل اً م ن ذلك، اتباع ال إجراء المبسط لتقديم التقارير الذي تقدّم اللجنة بموجبه قائمة مسائل تُحال إلى الدولة الطرف ل لرد عليها. و تكون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل بمثابة تقرير الدولة بموجب المادة 73 من الاتفاقية ، دون حاجة ال دولة ال طرف إلى تقديم تقرير تقليدي. و اعتمد ت اللجنة هذا الإجراء ال اختياري ال جديد في دورتها الرابعة عشرة في نيسان/ أبريل 2011 (انظر الفقرة 26 من الوثيقة  A/66/48 ) .