الأمم المتحدة

CAT/C/NGA/COAR/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 December 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية الصادرة بشأن نيجيريا في غياب تقريرها الأولي *

1 - في غياب التقرير الأولي للدولة الطرف ، نظرت اللجنة في حالة تنفيذ الاتفاقية في نيجيريا في دورتيها 1852 و 1855 المعقودتين في 16 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ( ) . ووفقاً للفقرة 3 من المادة 67 من النظام الداخلي للجنة ، أخطرت اللجنةُ الدولة الطرف بنيتها بحث التدابير المتخذة لحماية أو إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية في غياب التقرير ، واعتماد ملاحظات ختامية. وناقشت اللجنة المعلومات المستمدة من مصادر وطنية ودولية ، بما فيها آليات الأمم المتحدة الأخرى ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في دورتها 1868 المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 .

ألف- مقدمة

2 - ان ض مّت نيجيريا إلى الاتفاقية في 28 حزيران/ يونيه 2001 . وكانت الدولة الطرف ملزمة بتقديم تقريرها الأوَّلي بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية بحلول 28 حزيران/ يونيه 2002 . وفي كل سنة بعد ذلك ، كانت نيجيريا تُدرَج في قائمة الدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها ، ضمن التقرير السنوي المقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. وذكَّرت اللجنةُ في رسالتها المؤرخة 27 حزيران/ يونيه 2012 الدولة الطرف بتأخرّها في تقديم تقريرها الأوّلي ، وبإمكانية مباشرة استعراض الحالة فيها في غياب هذا التقرير نظراً لتأخّره بوقت طويل. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، أرسلت الدولة الطرف رد اً إلى اللجنة يتضمن معلومات عن إنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب وعن ولايتها وأنشطتها ، وذلك كمتابعة للرسالة التي وجهها رئيس اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب في نيجيريا إلى اللجنة في 26 أيلول/سبتمبر 2012 . وذكَّرت الل ج نةُ من جديد في رسالتها المؤرخة 30 أيلول/ سبتمبر 2019 الدولة الطرف بتأخر تقريرها الأوّلي ، وبإمكانية استعراض الحالة فيها في غياب هذا التقرير. ودعت اللجنةُ أيضاً الدولة الطرف إلى قبول الإجراء المبسط لتقديم التقارير لمساعدتها على إعداد تقريرها الأولي. وفي غياب أي رد من الدولة الطرف ، أبلغتها اللجنة ، في رسالتيها المؤرختين 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 و 27 آذار/مارس 2020 ، بقرارها استعراض تنفيذ الاتفاقية في غياب التقرير في دورتها الحادية والسبعين. وبسبب جائحة كوفيد- 19 وأثرها على عمل هيئات معاهدات حقوق الإنسان والجلسات الحضورية ، أبلغت اللجنة الدولة الطرف ، في رسالة مؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، بتأجيل استعراض الدولة الطرف إلى الدورة الثانية والسبعين وبتحديد موعد جديد له. وفي 10 أيلول/سبتمبر 2021 ، أبلغت اللجنة الدولة الطرف من جديد بإمكانية أن تستعرض ، في دورتها الثانية والسبعين ، الحالة فيها في غياب التقرير ، وذلك وفقاً للمادة 67 من نظامها الداخلي. وتُرحّب اللجنة بردّ الدولة الطرف الذي أرسلته في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ويؤكد مشاركتها في الدورة الثانية والسبعين ، وبمشاركتها لاحق اً في الحوار.

3 - غير أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية لأكثر من 19 سنة ، وهو ما حال دون تقييم اللجنة تنفيذ الدولة الطرف الاتفاقية بناءً على تقرير أولي.

4 - وعلى الرغم من الالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف عقب الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في عام 2018 بتعزيز تنفيذ التزاماتها الدولية والتعاون مع آليات حماية حقوق الإنسان ، ولا سيما من خلال تقديم تقاريرها إلى جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تمتثل بعدُ التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية ( ) .

باء- الجوانب الإيجابية

5 - ترحّب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية أو بالتصديق عليها منذ انضمامها إلى الاتفاقية:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 28 حزيران/ يونيه 2001 ؛

(ب) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 28 حزيران/ يونيه 2001 ؛

(ج) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 27 أيلول/سبتمبر 2001 ؛

(د) الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، في 16 حزيران/ يونيه 2003 ؛

(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 27 تموز/يوليه 2009 ؛

(ز) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 27 تموز/ يوليه 2009 ؛

(ح) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في 27 تموز/يوليه 2009 ؛

(ط) البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 25 أيلول/سبتمبر 2010 ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في 27 أيلول/سبتمبر 2012 ؛

(ي) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، في 24 أيلول/ سبتمبر 2010 ؛

(ك) اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية ، في عام 2011 ؛

(ل) اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا ، في عام 2012 .

6 - وترحب اللجنة أيضاً باعتماد ووضع التدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) قانون حقوق الطفل ، في عام 2003 ؛

(ب) قانون التصديق على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وإنفاذه ، في عام 2004 ؛

(ج) قانون البيّنة ، في عام 2011 ؛

(د) قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في عام 2010 ؛

(هـ) قانون (منع) الإرهاب ، في عام 2011 ؛

(و) قانون مجلس المساعدة القانونية في نيجيريا ، في عام 2012 ؛

(ز) قانون إقامة العدالة الجنائية ، في عام 2015 ؛

(ح) قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص ، في عام 2015 ؛

(ط) قانون مكافحة التعذيب ، في عام 2017 ؛

(ي) قانون خدمات الإصلاح والتأهيل في نيجيريا ، في عام 2019 ؛

(ك) قانون (إنشاء) الشرطة النيجيرية ، في عام 2020 ؛

(ل) قانون (الاستقلال المالي) للقضاء ، في عام 2020 ؛

(م) القواعد الإجرائية الأساسية لإنفاذ حقوق الإنسان ، في عام 2009 ؛

(ن) خطة العمل الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة ، في عام 2017 ؛

(س) خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وخطة العمل الاستراتيجية للفترة 2019 - 2022 ؛

(ع) إقامة العدالة الجنائية وإدارة الإصلاحات.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المباشر للاتفاقية من قبل المحاكم المحلية

7 - ترحب اللجنة بسن قانون مكافحة التعذيب الذي ينطبق على جميع أرجاء البلاد. غير أنه يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات عن الممارسة العملية الفعلية للتطبيق المباشر للاتفاقية من قبل المحاكم المحلية ، وعن الحالات التي طبقت فيها المحاكم المحلية الاتفاقية تطبيقاً مباشراً (المادتان 2 و 12 ).

8 - ينبغي للدولة الطرف أن توفر للموظفين القضائيين والمحامين تدريب اً محدد اً على تطبيق الاتفاقية مباشرة ، وعلى تأكيد الحقوق المنصوص عليها في أحكامها أمام المحاكم ، وأن تقدم معلومات عن حالات محددة تم التحجج فيها بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية في تقريرها الدوري المقبل.

الحظر المطلق للتعذيب

9 - تلاحظ اللجنة أن تعريف التعذيب في قانون مناهضة التعذيب يشمل أعمال التعذيب الممارسة بغرض تخويف أو إكراه فرد أو طرف ثالث لأي سبب يقوم على التمييز من أي نوع. غير أنه لا يشمل الأعمال التي قد تشكّل تعذيب اً لغرض يقوم على التمييز وحده ، كما تنص على ذلك الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن قانون مناهضة التعذيب لا يشمل محاولات ممارسة التعذيب وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية ، ولا يتضمن أحكام اً محددة تمنع التقادم والعفو والصفح عن أعمال التعذيب (المادتان 1 و 4 ).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة بذل الجهود لجعل تعريفها للتعذيب متوافق اً تمام اً مع المادة 1 من الاتفاقية وتضمين تعريف التعذيب صراحة هذا الغرض المنفصل "أو لأي سبب يقوم على التمييز من أي نوع"؛

(ب) تضمين قانون مناهضة التعذيب حكم اً يُجرّم محاولات ممارسة التعذيب؛

(ج) تقديم معلومات توضح أنه لا يوجد ، وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14 ، حكم صريح في القانون بشأن تقادم جريمة التعذيب ، وأن التعذيب مستبعد صراحة من نطاق أحكام العفو والصفح ، وضمان ذلك.

الضمانات الأساسية

11 - ترحّب اللجنة بسنّ الدولة الطرف لقانون إقامة العدالة الجنائية وبالتزامها بمواصلة تعزيز نظام العدالة الذي تعهّدت به خلال الاستعراض الدوري الشامل ( ) ، لكن يساورها القلق لأن تنفيذ الضمانات الأساسية ، على الرغم من الأحكام القانونية الموجودة ، تشوبه أوجه قصور عديدة ، منها ما يلي:

(أ) الحالات الكثيرة لمواصلة احتجاز الأشخاص لدى الشرطة بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة في 24 أو 48 ساعة (بما يخالف المادة 35 من الدستور والمادة 62 من قانون الشرطة)؛

(ب) ادعاءات اعتقال الأشخاص تعسف اً واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالاتصال بقريب أو بشخص من اختيارهم ، وعدم استخدام سجلات الأشخاص المسلوبة حريتهم بصورة منتظمة ومتسقة في جميع مراحل الاحتجاز ، بما في ذلك التفاصيل الواردة فيها؛

(ج) التقارير التي تشير إلى عدم تلقي الأشخاص المعتقلين معلومات منتظمة عن سبب اعتقالهم أو عن حقوقهم ، بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني؛

(د) صعوبة الحصول على المساعدة القانونية في الواقع العملي ، على الرغم من إنشاء مجلس المساعدة القانونية في نيجيريا الذي يملك مكاتب غير ممولة بما يكفي في جميع الولايات الـ 36 ؛

(هـ) عدم إنجاز تسجيلات صوتية أو بصرية منتظمة لاستجواب الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أثناء التحقيقات ، على الرغم من وجود شرط قانوني ينص على ذلك؛

(و) عدم إجراء فحص طبي مستقل منذ بداية الاحتجاز (المادة 2 ).

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان حق المحتجزين في المثول بسرعة أمام قاض أو الإفراج عنهم ، وحقهم في الطعن في قانونية احتجازهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات؛

(ب) ضمان التسجيل الدقيق لعملية سلب الأشخاص حريتهم في السجلات في جميع مراحل الإجراءات وضمان حقهم في إبلاغ قريب أو أي شخص آخر يختارونه باعتقالهم أو احتجازهم؛

(ج) ضمان إبلاغ الأشخاص المعتقلين والمحتجزين فور اً بالتهم الموجهة إليهم ، وضمان قدرتهم على الاتصال على وجه السرعة بمحام أو الحصول على المساعدة القانونية مجان اً طيلة مدة الإجراءات ، بما في ذلك خلال المرحلة الأولى من الاستجواب والتحقيق ، تمشي اً مع المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين ومبادئ الأمم المتحدة ومبادئها التوجيهية بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية؛

(د) توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان حسن عمل جميع الفروع المحلية لمجلس المساعدة القانونية؛

(هـ) ضمان التسجيل السمعي البصري لعمليات التحقيق مع الأشخاص مسلوبي الحرية ، وتخزين تلك التسجيلات في مكان آمن تحت إشراف هيئات الرصد ، وإتاحتها للمحققين والمحتجزين ومحاميهم ، وتوفير الدعم التقني والمالي لمراكز الشرطة بهدف تيسير تنفيذ هذه التوصية؛

(و) ضمان تمتع المحتجزين بالحق في الخضوع لفحص طبي على يد طبيب مستقل أو طبيب من اختيارهم ، وفي الاستفادة من ذلك ، وإتاحة هذا الفحص الطبي دون شروط وبسرية تامة فور وصولهم إلى مركز الشرطة أو مركز الاحتجاز أو السجن؛

(ز) توفير التدريب الكافي والمنتظم على الأحكام القانونية ذات الصلة ، ورصد الامتثال ، ومعاقبة أي عدم امتثال من جانب المسؤولين.

ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي والاستخدام المفرط للقوة

13 - تقدر اللجنة الجهود الجارية لإصلاح جهاز الشرطة ، بما في ذلك سن قانون الشرطة وتنقيح أمر الشرطة رقم 237 الذي يتضمن المعايير الدولية ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستخدام المفرط للقوة ، بما في ذلك استخدام القوة المميتة بإطلاق النار ، مما يؤدي إلى حالات قتل خارج نطاق القضاء أثناء الاعتقالات أو عمليات تصدي الشرطة للمظاهرات. كما يساورها القلق إزاء تزايد عسكرة أنشطة الشرطة من خلال العمليات المشتركة ، بما في ذلك خلال ا لا حتجاجات التي نُظّمت في لاغوس في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 لحل الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة "#EndSARS" ، في سياق الإغلاق المفروض لاحتواء انتشار جائحة كوفيد- 19 ، بما أدّى إلى تقديم 38 شكوى بشأن حالات قتل خارج نطاق القضاء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وكذلك في سياق التصدي لمظاهرات أخرى نُظّمت في ولايات الجنوب الشرقي. ويساور اللجنة قلق شديد إزاء ادّعاءات سوء السلوك الفادح من جانب الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة التابعة لقوات الشرطة النيجيرية. وتحيط علم اً برد الدولة الطرف على هذه الادعاءات ، مثل تكليف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات ، وإنشاء أفرقة تحقيق قضائية على صعيد الاتحاد والولايات ، وحل الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة. وتلاحظ اللجنة أن الأفرقة القضائية تلقت ، حسب التقارير الواردة ، 500 2 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والقتل خارج نطاق القضاء ، لكنها لا تزال قلقة لعدم نشر أي تقارير عن التحقيقات في هذه الشكاوى ، ولعدم المساءلة المتورطين عن هذه الأفعال. وتفيد التقارير بأن بعض الأفرقة توقفت عن الاجتماع بسبب نقص التمويل. كما يساور اللجنة القلق إزاء استخدام الشرطة قانون عام 2014 ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للقيام بأمور منها إضفاء الشرعية على الاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ وإزاء ورود تقارير عن الاحتجاز التعسفي لأشخاص لم توجه إليهم أي تهم ولم يدانوا بارتكاب جرائم؛ وإزاء ورود تقارير عن سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية في المؤسسات العامة والأماكن الخاصة ، بما في ذلك مراكز الشفاء الدينية والتقليدية؛ وإزاء المعاملة السيئة لمتعاطي المخدرات ، و لا سيما من قبل أعضاء الوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات وفي مرافق إعادة تأهيل متعاطي المخدرات (المواد 1 - 2 ، و 11 - 14 و 16 ).

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان استمرار تلقي موظفي إنفاذ القانون وأفراد قوات الأمن تدريب اً على الحظر المطلق للتعذيب وعلى استخدام القوة ، بما في ذلك أمر الشرطة رقم 237 ، مع مراعاة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

(ب) نشر نتائج أفرقة التحقيق القضائية ، وضمان تولي هيئة مستقلة التحقيق الفوري في ادعاءات التجاوزات التي يرتكبها أفراد الشرطة والفرقة الخاصة لمكافحة السرقة وقوات الأمن التي تضطلع بأنشطة الشرطة ، وتقديم معلومات مفصلة عن الملاحقات القضائية ، وتوفير سبل الإنصاف الكامل للضحايا ، وتخصيص الموارد لهذا الغرض؛

(ج) وضع حد للاعتقالات التعسفية والاعتداءات التي تطال الأشخاص ذوي الإعاقة أو متعاطي المخدرات أو المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والتحقيق فيها ، ومقاضاة الجناة المزعومين وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

بطلان الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

15 - ترحّب اللجنة بالإطار القانوني القائم الذي يحظر قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب ، والمدرج في قانون مناهضة التعذيب وقانون البينة وقانون إقامة العدالة الجنائية ، لكن يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى تواصل استخدام أفراد الشرطة والجيش والقوة المدنية المشتركة للتعذيب في الاستجوابات. ورغم الضمانات القانونية القائمة ، بما في ذلك تسجيل الاعترافات (انظر الفقرة 11 أعلاه) أو تقديم شكوى إلى قاض بشأن الإكراه ، فإن تقارير عديدة تبرز أن الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه مقبولة في الواقع العملي ، وهو ما يخالف القانون. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عتيدة عن تطبيق القضاة لهذه الضمانات القانونية في الواقع العملي (المواد 2 و 10 و 15 ).

16- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة تضمن ألا تقبل ، في الممارسة العملية ، الاعترافات والأقوال وغيرها من الأدلة المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة ، سوى عندما يتعلق الأمر بشخص متهم بالتعذيب ، كدليل على أن الأقوال أدلي بها تحت الإكراه؛ واستعلام المدعين العامين والقضاة من جميع المتهمين في القضايا الجنائية عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة؛ وإجراء التحقيق بطريقة سريعة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثيرت في الإجراءات القضائية في الدولة الطرف ، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم ، وتقديم معلومات عن هذه الحالات؛

(ب) ضمان حصول جميع أفراد الشرطة والأمن القومي والجيش والقضاة والمدعين العامين على دورات تدريبية إلزامية تُوضح العلاقة بين أساليب الاستجواب غير القسرية ، وحظر التعذيب وسوء المعاملة ، والتزام الهيئات القضائية بإبطال الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

الاحتجاز السابق للمحاكمة واكتظاظ أماكن الاحتجاز

17 - ترحّب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى التصدي للجوء المفرط إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترة طويلة ، والذي يتسبب في الاكتظاظ المزمن لمرافق الاحتجاز ، من خلال سن قانون إقامة العدالة الجنائية. وتفوض المادة 34 من هذا القانون كبار القضاة أو القضاة على صعيد الولايات لإجراء عمليات تفتيش شهرية لمراكز الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز الخاضعة لولايتها القضائية ، بخلاف السجون ، وتفتيش سجلات الاعتقالات ، والأمر باستدعاء المشتبه فيهم ، والإفراج بكفالة. كما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ برنامج الحد من الاكتظاظ في السجون ، بما في ذلك الإفراج عن نحو 000 2 محتجز و 160 حدث اً ، وبالتقارير التي تشير إلى الإفراج عن 813 7 سجين اً من مراكز الإصلاح والتأهيل للحد من الاكتظاظ والتحكم في انتشار جائحة كوفيد- 19 في عام 2020 . غير أن اللجنة لا تزال قلقة لأن نحو 72 في المائة من نزلاء السجون ما زالوا ينتظرون المحاكمة ، رغم هذه التدابير. وتدرك اللجنة أيض اً أنه بإمكان المحتجزين الطعن في قانونية احتجازهم أمام قاض ، وتقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، لكن تلاحظ مع الأسف عدم كفاءة هذا النظام بسبب أمور منها التأخيرات الكبيرة في الوصول إلى العدالة (الفقرات 2 و 11 - 13 و 16 ).

18- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ قانون إقامة العدالة الجنائية تنفيذ اً سليم اً ، وبخاصة فرض رقابة فعالة على الاحتجاز السابق للمحاكمة وعدم تجاوز مدته الحد الأقصى القانوني وفرضه لأقصر فترة ممكنة وبطريقة استثنائية وضرورية ومتناسبة؛

(ب) ضمان مراقبة المحاكم للاحتجاز السابق للمحاكمة عن كثب؛

(ج) مراعاة الدروس المستفادة من البرنامج الاتحادي للحد من الاكتظاظ ومن جائحة كوفيد-19 وتكثيف الجهود للحد كثيراً من اكتظاظ مرافق الاحتجاز ، من خلال زيادة اللجوء إلى بدائل سلب الحرية ، مثل الإفراج المشروط أو الإفراج المبكر ، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(د) ضمان إتاحة آليات لتقديم الشكاوى تكون فعالة ومستقلة ويسهل على جميع الأشخاص مسلوبي الحرية الوصول إليها ، والتحقيق في الشكاوى على نحو سريع ونزيه ودقيق.

ظروف الاحتجاز

19 - تحيط اللجنة علم اً ببيان الدولة الطرف بشأن الإصلاح الجاري لدور الإصلاح والتأهيل ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير العديدة التي تتحدث عن سوء الأوضاع المادية والصحية للاحتجاز التي لا تزال سائدة في جميع أماكن سلب الحرية ، وعدم إمكانية الحصول على الرعاية الطبية المناسبة ، بما في ذلك للأشخاص المصابين بأمراض منقولة ، ونقص الغذاء والماء. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن عدم فصل السجناء الأحداث عن البالغين والمحتجزين المدانين عن المحتجزين المحبوسين احتياطيا ً ، وكذا عن احتجاز الحوامل والمرضعات والأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق الاحتجاز العامة وحرمانهم من الخدمات الصحية المناسبة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات موثوقة عن العدد الإجمالي للوفيات في السجون وأسبابها وتحقيقات المتابعة ، على سبيل المثال فيما يتعلق بالحادث المبلغ عنه في سجن إيكويي في كانون الأول/ديسمبر 2019 (الفقرات 2 و 11 و 16 ).

20- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تحسين الظروف المادية في زنزانات الشرطة ودور الإصلاح والتأهيل ، بما في ذلك فيما يتعلق بالتهوية والحصول على الغذاء الكافي والمياه الجارية ، واتخاذ تدابير لجعل ظروف الاحتجاز والإجراءات التشغيلية تمتثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ب) وضع نظُم لفصل الأحداث عن السجناء البالغين والسجناء المدانين عن السجناء المحبوسين احتياطيا؛ و ضمان احتجاز النساء في ظروف تراعي نوع الجنس ، والإفراج الفوري عن أطفالهن من مرافق الاحتجاز؛ و ضمان احتجاز السجناء ذوي الإعاقة في ظروف إنسانية ، وتوافق السجون مع احتياجاتهم؛ وكذلك ضمان نقل الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية والاجتماعية المحبوسين احتياطي اً والمدانين من مرافق الاحتجاز إلى مستشفيات الأمراض النفسية أو الأماكن العلاجية المناسبة؛

(ج) تقديم خدمات صحية كافية لجميع السجناء ، ولا سيما ذوي الإعاقة ، وإجراء فحص طبي شامل ومستقل لجميع المحتجزين ، في بداية فترة الاحتجاز وكذا على امتداده وبصورة منتظمة؛

(د) ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع حالات الوفاة رهن الاحتجاز ، بطرق منها الفحص المستقل للأدلة الجنائية؛ واتخاذ تدابير لضمان تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة لتوفير الرعاية الصحية المناسبة للسجناء؛ واستعراض فعالية برامج المنع من الانتحار وإيذاء النفس ، وكذلك الوقاية من الأمراض التنكسية المزمنة والأمراض المعدية أو السارية في السجون والكشف عنها وعلاجها؛ وتجميع معلومات مفصلة عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وأسبابها ، وتقديمها؛

الرصد المستقل لأماكن سلب الحرية والبروتوكول الاختياري

21 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري في 27 تموز/يوليه 2009 وأنشأت اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب في 29 أيلول/سبتمبر 2009 ، وكلفتها بزيارة أماكن الاحتجاز في نيجيريا والتحقيق في أي شكاوى بشأن التعذيب. وتلاحظ كذلك أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أجرت في عام 2014 زيارة استشارية إلى الدولة الطرف. غير أن اللجنة تأسف لعدم إبلاغ الدولة الطرف اللجنة الفرعية بتعيين أية آلية وقائية وطنية ، ولعدم إجراء اللجنة الفرعية أي زيارة رسمية إلى الدولة الطرف حتى الآن. وتلاحظ اللجنة كذلك أن لجنة مناهضة التعذيب أُنشئت بموجب اختصاصات وليس بموجب قانون تشريعي ينظم مهامها وولايتها ومواردها ، وهي تشعر بقلق بالغ إزاء عدم الاستقلال القانوني والتنفيذي والمالي للجنة الوطنية كونها تابعة لوزارة العدل الاتحادية ، وافتقارها إلى التمويل المناسب (المواد 2 و 11 و 13 و 16 ).

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لمواءمة عمل اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب مع البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وضمان استقلاليتها وامتلاكها ما يكفي من الموظفين والموارد وتزويدها بالميزانية اللازمة لكي تضطلع بولايتها الوقائية بفعالية ، وفق اً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية ( ) ؛

(ب) النظر في التماس المساعدة التقنية من الأمم المتحدة ، بما فيها التماس المشورة من اللجنة الفرعية بشأن إنشاء الآلية الوقائية الوطنية ، وفقاً للمادة 11 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) ضمان أن تخضع جميع أماكن سلب الحرية لزيارات رصد فعالة ومنتظمة تقوم بها هيئة مستقلة تضم موظفين طبيين ، وأن يُسمح بإجراء هذه الزيارات دون إشعار مسبق وبعقد اجتماعات سرية وخاصة هذه الزيارات مع الأشخاص المسلوبة حريتهم ، دون الخوف من أي أعمال انتقامية ، وأن تقدَّم تقارير علنية عن نتائجها؛

(د) الإذن للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ، وكذا الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم ، بالقيام بأنشطة الرصد في مراكز الاحتجاز.

تدابير مكافحة الإرهاب

23 - تعرب اللجنة عن تقديرها لالتزام الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2018 ( ) ، باعتماد تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب مع زيادة التركيز على الجرائم التي ترتكبها بوكو حرام. غير أنه يساورها القلق إزاء استمرار تدهور البيئة الأمنية بسبب الهجمات المنتظمة التي تشنّها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ، وبسبب الاشتباكات بين المزارعين والرعاة ، مما أدى إلى تشريد نحو 2 , 9 مليون شخص في الشمال الشرقي ، وإزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الأطفال كمقاتلين أو عن استغلالهم بطريقة أخرى في الزواج القسري أو الاسترقاق الجنسي أو العمل القسري من قبل بوكو حرام. وبالإضافة إلى ذلك ، يساور اللجنة القلق أيض اً إزاء الادعاءات العديدة المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي التي نفذها أفراد الجيش والقوة المدنية المشتركة أثناء العمليات الأمنية ، كما أبرز ذلك المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف اً في عام 2021 ( ) . وعلى الرغم من قيام الدولة الطرف بإنشاء مجلس التحقيق الخاص وفريق التحقيق الرئاسي لاستعراض امتثال القوات المسلحة التزامات حقوق الإنسان وقواعد الاشتباك في عام 2017 ، تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت وعن نتائجها ، بما في ذلك توفير سبل الانتصاف للضحايا. كما تعرب اللجنة عن انزعاجها من التقارير التي تشير إلى وقوع حالات احتجاز تعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي ، بما في ذلك احتجاز نساء وأطفال أبعدوا عن سيطرة جهات فاعلة غير حكومية أو كانوا فيما يزعم منتمين إليها؛ ومن وفيات النازحين في المخيمات الخاضعة للجيش في جميع أنحاء ولاية بورنو عامي 2015 و 2016 ؛ ومن تفجير مخيم ران للنازحين في عام 2017 ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 160 ضحية؛ ومن الوفيات وسوء الأوضاع في مرافق الاحتجاز العسكرية ، و لا سيما في ثكنات غيوا وفي القاعدة العسكرية الواقعة بكاينجي ؛ ومن عدم التحقيق في هذه الادعاءات. وترحّب اللجنة بخطة العمل الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة التي وقعتها القوة المدنية المشتركة في عام 2017 ، لكنها لا تزال قلقة إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام الفتيان المتراوحة أعمارهم بين 13 و 17 عام اً من قبل الجيش في أدوار الدعم في ولاية بورنو ، في عام 2019 (المواد 2 ، و 11 - 12 ، و 16 ).

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود لضمان سلامة وأمن السكان المتضررين من النزاع ، ومنع جميع أطراف النزاع من انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لهم ، وضمان احترام أفراد الجيش والقوة المدنية المشتركة للصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، والكف عن احتجاز النساء والأطفال لأسباب تعسفية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة شفافية التحقيقات ، بطرق منها نشر نتائج الهيئات المكلفة بإجراء هذه التحقيقات (انظر الفقرة 23 أعلاه) ، ومواصلة إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ادّعاءات التجاوزات المرتكبة في سياق عمليات مكافحة الإرهاب ، من جانب الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ، و لا سيما أفراد الجيش والقوة المدنية المشتركة ، ومقاضاة المذنبين ومعاقبتهم ، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف الفعالة والتعويض الكامل؛

(ج) ضمان مراجعة سجلات اعتقالات ووفيات الأشخاص المحتجزين لدى الجيش من قبل هيئة قضائية ، والإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين في جميع مرافق الاحتجاز العسكرية ، وعدم اللجوء إلى احتجاز الأحداث الجانحين سوى كملاذ أخير وفي المرافق المناسبة؛

(د) المضي في تعزيز الجهود الرامية إلى منع استخدام الأطفال الجنود ، وضمان عدم استخدام الأطفال في أدوار الدعم من قبل الجيش ، والتحقيق في مثل هذه الحوادث على وجه السرعة.

مؤسسة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

25 - تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكلفة بزيارة أماكن سلب الحرية وتلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات ومنح التعويضات وطلب إنفاذ قراراتها. وتلاحظ أيض اً مشاركة المؤسسة النشطة في الأنشطة الاستشارية والتدريبية والدعوية ومشاركتها في عدة هيئات تحقيق. ومع ذلك ، تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن متابعة 858 27 شكوى بشأن التعذيب وسوء المعاملة التي تلقتها اللجنة بين عامي 2019 و 2020 ، وعن التعويض الممنوح وإنفاذه ، والحالات التي أحيلت إلى المدعي العام على صعيد الاتحاد والولايات لمزيد الملاحقة القضائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء نقص الموارد المخصصة للمؤسسة (المادة 2).

26- فيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تقوية مكتبها حتى يتمكن من الاضطلاع بولايتها بفعالية في جميع أنحاء البلد ، وتزويده بالموارد البشرية والمالية والمؤسسية الكافية ، بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ؛

(ب) ضمان معالجة شكاوى التعذيب وسوء المعاملة على نحو سريع وفعال ، والإبلاغ علن اً وبانتظام عن نتائج القضايا المرفوعة ، وعن أي تعويضات تمنح للضحايا؛

(ج) توضيح التنسيق مع اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب فيما يتعلق بزيارات أماكن الاحتجاز ، وتفادي التداخل ، إن وُجد ، وتعزيز آلية إحالة الشكاوى.

عقوبة الإعدام

27 - إذ تشير اللجنة إلى التوصية التي قدمها فريق دراسة وطني في عام 2003 لوقف تنفيذ عقوبات الإعدام وإلى مزاعم عدم تنفيذها منذ عام 2016 ، فإنها تعرب عن أسفها لاستمرار صدور أحكام الإعدام في عامي 2019 و 2020 . وتلاحظ اللجنة سن قانون خدمات الإصلاح والتأهيل النيجيرية ، ولا سيما المادة 12 ( 2 )(ج) ، التي تنص على تحويل أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد للسجناء الذين قضوا أكثر من 10 سنوات في انتظار تنفيذ الإعدام ، وكذا عمليات إعادة النظر بشكل دوري في أحكام الإعدام من قبل اللجنة الاستشارية الرئاسية المعنية بصلاحيات الرحمة واللجان المماثلة على مستوى الولايات. غير أنها تأسف لعدم وجود إحصاءات رسمية بشأن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام - حيث تشير بعض التقارير إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص يصل إلى 700 2 شخص - فضل اً عن عدم وجود تفاصيل عن تطبيق حُكم تخفيف العقوبة ومنح العفو في جميع أرجاء البلاد. وتشعر اللجنة بالأسى إزاء التقارير التي تتحدث عن إمكانية فرض عقوبة الإعدام في 12 ولاية تطبق الشريعة على جرائم مثل الزنا أو الردة أو السحر أو العلاقات الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس. كما تشعر بالألم لأن هذه العقوبات قد تفرض على الأحداث بسبب التعريف ال مبهم للطفل في الشريعة ، والذي يرتبط ببداية البلوغ ، على الرغم من إعلان الدولة الطرف عدم إمكانية فرض أحكام الإعدام على الأشخاص غير البالغين سن الثامنة عشرة (المادة 16 ).

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الحظر الفوري لعقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الأشخاص غير البالغين سن الثامنة عشرة ، وفق اً للقانون الاتحادي ، بما في ذلك في الولايات التي تطبق الشريعة؛

(ب) إبدال جميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل إلى أحكام بالسجن ، وفق اً للأحكام المنصوص عليها في قانون خدمات الإصلاح والتأهيل النيجيرية؛ و النظر في إعلان وقف رسمي لعقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم في القانون في جميع أنحاء البلاد؛ والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ وتقديم معلومات مفصلة عن الأحكام المبدّلة والعفو الممنوح.

ممارسة العقوبة البدنية في حق الأطفال

29 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استخدام العقوبة البدنية على الأطفال في الأماكن الخاصة ، مثل المنزل وغيره من أشكال الرعاية البديلة ، والذي يسمح به القانون (المادة 295 من القانون الجنائي في ولايات الجنوب والمادة 55 من قانون العقوبات في ولايات الشمال). كما تأسف لأن قانون حقوق الطفل لعام 2003 لم يُدرَج في تشريعات جميع الولايات. وتحيط اللجنة علم اً بوجه خاص بالمادة 11 من القانون التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة ، والمادة 221 ( 1 )(ب) التي تحظر العقوبة البدنية على الجرائم الجنائية. وتشعر اللجنة بالأسى إزاء التقارير التي تفيد بأن المادة 11 لا تفسَّر على أنها تحظر العقوبة البدنية للأطفال في الأماكن الخاصة ، وبأنه لا يزال ممكن اً في الولايات التي تطبق الشريعة فرض العقوبة البدنية على الأشخاص غير البالغين سن الثامنة عشرة عقاب اً لهم على جريمة (المواد 1 و 2 و 4 و 11 و 16 ).

30- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان أن يُدرَج قانون حقوق الطفل لعام 2003 أيض اً في القانون من قبل جميع الدول في جميع أراضيها ، ومواءمة تفسير المادة 11 منه مع المعايير الدولية ، والحظر الصريح في القانون والممارسة للعقوبة البدنية المفروضة على الأطفال في جميع البيئات ، من خلال فعلٍ أو تقصيرٍ من الموظفين الحكوميين أو غيرهم من الأشخاص الذين تتحمل الدولة المسؤولية عن أفعالهم بموجب الاتفاقية ، عقاباً لأولئك الأطفال على جريمة أو لأغراض تأديبية؛

(ب) تشجيع اعتماد أشكال تأديب إيجابية وغير عنيفة كبديل عن العقوبة البدنية ، وتنظيم حملات توعية عامة بشأن الآثار الضارة لهذه العقوبة ، بما في ذلك على الأطفال.

العنف الجنساني

31 - بينما ترحّب اللجنة باعتماد قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص ، فإنها تأسف لعدم تطبيقه في جميع الولايات حتى الآن. وتحيط اللجنة علم اً بباقي التدخلات الإدارية للدولة الطرف ، بما فيها إعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بالعنف الجنساني من جانب حكام الولايات ، وإنشاء وزارة العدل وحدات للشؤون الجنسانية ، وإنشاء مراكز إحالة معنية بالعنف والاعتداء الجنسيين. ومع ذلك ، لاتزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العنف الجنسي والجنساني الذي تمارسه بوكو حرام على نطاق واسع وعدم حماية الفتيات والفتيان من الاختطاف على أيدي الجماعات المسلحة بين عامي 2014 و 2021 ، وفق اً للتقارير. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ادعاءات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات المنسوبة إلى أفراد القوة المدنية المشتركة ، و لا سيما في مستشفى باما ومخيمات المدارس الثانوية ، وادعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين في المخيمات الحكومية الخاصة بالنازحين داخلي اً والمخيمات غير الرسمية ، وفي المجتمعات المحلية في مايدوغوري بولاية بورنو ، وفي جميع أنحاء الشمال الشرقي. وعلاوة على ذلك ، تشعر اللجنة بالجزع لاستمرار ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية دون اتخاذ أي خطوات فعالة من جانب الدولة الطرف للقضاء عليها. كما يساورها القلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات الناجمة في كثير من الأحيان عن الاغتصاب ، ووجود عقبات تحول دون الحصول على وسائل منع الحمل ، وتجريم الإجهاض ، ماعدا بغرض إنقاذ حياة الأم ، لأنه يدفع النساء إلى عمليات إجهاض غير قانونية وغير آمنة تعرض صحتهن وحياتهن للخطر (المواد 2 و 12 - 14 و 16 ).

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها المبذولة لمكافحة جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني ، و لا سيما في الحالات التي تنطوي على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة أو كيانات أخرى ، على نحو يستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وينبغي على وجه الخصوص ، أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إدراج قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص في القانون من قبل جميع ولاياتها؛

(ب) اتخاذ خطوات فعالة لحماية النازحين داخلي اً ، و لا سيما النساء والفتيات ، ومنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والقضاء عليه ، وتوفير التدابير اللازمة لحماية الفتيات المعرضات للخطر ، وكفالة إجراء تحقيقات فعالة في جميع حالات العنف الجنساني من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ، ومقاضاة الجناة المزعومين وتوفير سبل الإنصاف للضحايا ، بما في ذلك التعويض الكافي والحصول على الخدمات الطبية والمشورة ، وتقديم معلومات مفصلة عن هذه الحالات؛

(ج) ضمان الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة وإلغاء تجريم الإنهاء الطوعي للحمل في الحالات التي يتسبب الاحتفاظ به حتى النهاية في معاناة كبيرة للمرأة ، والتي يكون فيها الحمل ناجم اً عن اغتصاب والتي يتعذر فيها بقاء الجنين حيا ً .

الإفلات من العقاب: عدم التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة وعدم مقاضاة المذنبين

33 - بالنظر إلى اتساع نطاق الادعاءات والشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنساني من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية وموظفي الدولة ، بمن فيهم أفراد الشرطة ، والفرقة الخاصة لمكافحة السرقة ، وأفراد الجيش والقوة المدنية المشتركة ، وإلى التقارير التي تفيد بأن آليات الرقابة على الشرطة ، بما في ذلك لجنة خدمات الشرطة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، تظل غير فعالة ، وإلى عدم جدوى لجان التحقيق والأفرقة العديدة على صعيد الاتحاد والولايات والجيش ، يساور اللجنة قلق عميق إزاء غياب المساءلة بسبب العدد المحدود للتدابير التأديبية والملاحقات الجنائية التي يقال إنها أجريت ، مما يسهم في تهيئة بيئة يسودها الإفلات من العقاب (المواد 1 - 2 و 4 و 11 - 13 و 16 ).

34- وبالإضافة إلى التوصيات المذكورة أعلاه التي تحث الدولة الطرف على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في ادعاءات الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تقديم معلومات شاملة عن العقوبات التأديبية والجنائية المحددة التي صدرت ضد أفراد الشرطة والفرقة الخاصة لمكافحة السرقة ، والقوة المدنية المشتركة ، والجنود المشتبه في ضلوعهم في أمور منها أعمال التعذيب وسوء المعاملة والقتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي ، أو المدانين بذلك ، وكذلك ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية لضمان تشغيل آلية فعالة ومستقلة لمراقبة الشرطة؛

(ج) ضمان عدم إنشاء اللجان القضائية أو مجالس التحقيق واستخدامها فقط لكي تحل محل عمليات العدالة الجنائية المناسبة وضمان عدم وجود علاقة مؤسسية أو هرمية بين المحققين في هذه الهيئات والمشتبه في ارتكابهم لتلك الأعمال؛

(د) الحرص ، في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة ، على وقف المسؤولين المشتبه فيه عن العمل فوراً طيلة مدة التحقيق ، لتفادي احتمال أن يكون بمقدوره ، في حال ظل في منصبه ، تكرار الأفعال المزعومة ، وارتكاب أعمال انتقامية في حق الضحية المزعومة أو عرقلة سير التحقيق؛

(هـ) ضمان أن يكون التدريب على أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب إلزامياً بالنسبة لموظفي إنفاذ القانون وأفراد قوات الأمن وموظفي السجون والعاملين في المجال الطبي والقضاة والمدعين العامين والمحامين ، وأن يُدرج دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) كجزء أساسي من التدريب.

سبل الانتصاف ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

35 - إذ ترحّب اللجنة بالمادتين 6 و 9 من قانون مناهضة التعذيب اللتين تنصان على حق الأشخاص في الحصول على المساعدة القانونية والمطالبة بالتعويض عن التعذيب وسوء المعاملة ، والمادة 32 من قانون إقامة العدالة الجنائية لعام 2015 التي تنص على التكاليف والتعويضات والأضرار وتعويض ضحايا الجريمة ، فإنها تأسف لعدم توفر معلومات عن التطبيق الفعلي لتلك الأحكام ، بما فيها البيانات المتعلقة بضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين حصلوا على سبل انتصاف حتى الآن. كما تأسف اللجنة لعدم توافر المعلومات عما إذا كان ضحايا التعذيب قد استفادوا من إعادة التأهيل الطبي أو - الاجتماعي ، وكذا من التعويض ، وعما إذا وُضعت برامج محددة لإعادة تأهيلهم (المادتان 2 و 14 ).

36- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان أن يسمح حُكم صريح في قانون مناهضة التعذيب لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بالحصول على سبل الانتصاف ، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل الكامل قدر الإمكان ، على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 3(2012)؛

(ب) وضع برامج لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة ، وذلك مثل اً بتكليف لجان التحقيق القضائية العاملة في جميع أنحاء البلد بالقيام بذلك ، وتخصيص الموارد لتنفيذ هذه البرامج.

إجراء المتابعة

37 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، بحلول 3 كانون الأول/ديسمبر 2022 ، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي والاستخدام المفرط للقوة ، ولا سيما من جانب أفراد الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة ، والاحتجاز السابق للمحاكمة والاكتظاظ ، والآلية الوقائية الوطنية ، والعنف الجنساني (انظر الفقرات 14(ب) ، و18 ، و22 و32 أعلاه). وفي هذا السياق ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

38 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانات بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

39 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

40 - و يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية ، باللغات المناسبة ، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية ، وأن تبلغ اللجنة بما تقوم به من أنشطة نشر.

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الوفاء بالتزاماتها بتقديم تقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية ، وبتقديم تقريرها الذي سيُعتبر تقريرها الدوري الثاني بحلول 3 كانون الأول/ديسمبر 2025. ولهذا الغرض ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق ، في أجل أقصاه 3 كانون الأول/ديسمبر 2022 ، على إعداد تقريرها وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستعمل اللجنة على موافاة الدولة الطرف بقائمة من المسائل قبل تقديمه. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.