GENERAL

CRC/C/COG/CO/1

20 October 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والأربعون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: جمهورية الكونغو

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية الكونغو (CRC/C/COG/1) في جلستيها 1177 و1179 (انظر CRC/C/SR.1177 و1179)، المعقودتين في 19 أيلول/سبتمبر 2006، واعتمدت في جلستها 1199 المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2006، الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته الدولة الطرف، وإن كانت تأسف لتلقيه بعد تأخير دام سبع سنوات. ويقدم التقرير معلومات مفصَّلة عن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير المطبقة في جمهورية الكونغو فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتأخذ اللجنة علماً ،مع الارتياح، بالردود المكتوبة على قائمتها للمسائل (CRC/C/COG/Q/1)، التي سمحت بزيادة فهم أوضاع الأطفال في جمهورية الكونغو.

3- كما تعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح والبنَّاء مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف، وتأسف لعدم تمكُّن العديد من الخبراء من مختلف الوزارات والوكالات من حضور الجلسة بسبب ما واجهوه من صعوبات للحصول على تأشيرة دخول.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) إنشاء دائرة للحماية القانونية للأطفال ضمن وزارة العدل؛

(ب) إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بمتابعة اتفاقية حقوق الطفل؛

(ج) اعتماد برنامج استراتيجي وإطار للعمليات للفترة 2004-2008 يرميان إلى تحسين وضع الطفل.

5- كما ترحب اللجنة بالتصديق على الاتفاقيات التالية:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري، المؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، المؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، المؤرخة 23 آب/أغسطس 2002.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التشريع

6- ترحب اللجنة بعزم الدولة الطرف على اعتماد قانون لحماية الطفل ومراجعة تشريعاتها بهدف ضمان تطابقها مع الاتفاقية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن تقرير الدولة الطرف لا يقدم معلومات كافية عن الوضع الراهن لمراجعة التشريع الوطني والقوانين الجديدة المتعلقة بحقوق الطفل.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين وتنسيق تشريعها لكي يصبح متطابقاً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، وباعتماد قانون شامل لحماية الطفل يجسد الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

التنسيق

8- تلاحظ اللجنة أن العديد من وزارات الدولة الطرف تتقاسم المسؤولية المتعلقة بإعمال حقوق الطفل وأنه لا توجد آلية مناطة بولاية قوية ولها موارد كافية للقيام بصورة فعالة بتنسيق جميع الأنشطة المضطلع بها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية دائمة وفعالة، مثل لجنة الطفل تُسند إليها ولاية قوية لكي تقوم بصورة فعالة بتنسيق جميع التشريعات والتدابير وغيرها من البرامج الرامية إلى الإعمال الكامل لحقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية. كما ينبغي تزويد آلية التنسيق هذه بالموارد البشرية والمالية الكافية لكي تتمكن من الوفاء بفعالية بولايتها، ينبغي أن تضم هذه الآلية جهات فاعلة من المجتمع المدني.

خطة العمل الوطنية

10- ترحب اللجنة باعتماد برنامج استراتيجي وإطار للعمليات للفترة 2004-2008، اللذين وضعا بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف )، واللذين يرميان إلى تحسين حالة الطفل في مجالات متعددة مثيرة للقلق. ومع ذلك، تأسف اللجنة لانعدام المعلومات المتعلقة بالموارد المخصصة للبرنامج الاستراتيجي وإطار العمليات، وآليات التقييم والرصد المتعلقة بالإطار، والنتائج المحققة حتى الآن.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يغطي البرنامج الاستراتيجي وإطار العمليات حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية تغطية شاملة وبمراعاة نتائج الوثيقة الصادرة عن الدورة الاستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2002 بعنوان "عالم صالح للأطفال" (القرار دإ - 27/2، المرفق)، كما توصيها بتحديد أهداف ملموسة محددة الزمن. كما توصي اللجنة الدولة الطرف برصد اعتمادات محددة في الميزانية وبوضع آليات مناسبة للمتابعة من أجل التنفيذ الكامل للبرنامج الاستراتيجي وإطار العمليات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تزويد خطة العمل بآلية للتقييم لكي يتم بصورة منتظمة تقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه النقص المحتملة.

الرصد المستقل

12- فيما تأخذ اللجنة علماً، مع الارتياح، بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب وسيط جمهورية الكونغو (أمين المظالم)، تعرب عن أسفها لأن مهمتي هاتين المؤسستين محدودة فيما يتعلق بتمتع الطفل بحقوقه. وتعرب اللجنة عن مزيد من القلق إزاء الموارد المحدودة المخصصة لمكتب الوسيط.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسند إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب الوسيط في جمهورية الكونغو (أمين المظالم)، ولاية مناسبة لتمكينهما من رصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني ومعالجة الشكاوى الفردية، وكذلك القضايا الهيكلية والشاملة المتعلقة بحقوق الطفل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف، مع مراعاة التعليق العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)، بإنشاء وظيفة لمفوض خاص في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أو لمفوض مستقل معني بالطفل خارج اللجنة، يتم ملؤها على النحو الواجب بموظف مدرب قادر على معالجة الشكاوى بصورة تراعي مشاعر الطفل، وضمان أن يتم إعلام الأطفال بصورة جيدة عن دور هذه المؤسسة وأنشطتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان تخصيص الموارد المالية الكافية لهاتين المؤسستين وبالتماس المساعدة التقنية من اليونيسيف .

الموارد من أجل الطفل

14- فيما تأخذ اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لزيادة الموارد المخصصة للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للطفل، يساورها القلق لأن هذه الموارد غير كافية لتغطية المتطلبات الأساسية للطفل. وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على الفساد، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأثر السلبي للفساد على تخصيص الموارد التي هي بالفعل محدودة، لتحسين تعزيز وحماية حقوق الطفل بفعالية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية من خلال إيلاء الأولوية للمخصصات في الميزانية لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل، ولا سيما الأطفال المنتمين للمجموعات المحرومة اقتصادياً، بمن فيهم أطفال السكان الأصليين وأطفال الشوارع "إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي". كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز إجراءاتها لمنع الفساد والقضاء عليه في جميع قطاعات المجتمع.

جمع البيانات

16- تعرب اللجنة عن ارتياحها لإنشاء وحدة مسؤولة عن جمع ونشر البيانات المتعلقة بحالة الطفل، وترحب بخطة العمل لعام 2006 التي تم إعدادها بمساعدة تقنية من اليونيسيف والتي تتضمن جمع البيانات عن حالة الطفل والمرأة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انعدام منهجية منتظمة لجمع البيانات وتحليل البيانات المبوبة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال المنتمين للمجموعات المحرومة.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام لجمع البيانات عن جميع مجالات الاتفاقية بشكل يسمح بتبويبها وتحليلها. وينبغي إيلاء اهتمام خاص بالمجموعات التي هي بحاجة لحماية خاصة، بمن فيها أطفال السكان الأصليين وأطفال الشوارع والأطفال المودعون في مؤسسات للرعاية البديلة، والأطفال المتبنّون "بصورة غير رسمية"، والأطفال المعوقون، والأطفال المعيلون لأسرهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام مثل هذه البيانات عند صياغة السياسات والبرامج بغية تنفيذ الاتفاقية بفعالية، ومواصلة تعاونها مع اليونيسيف في هذا المجال والتفكير في نشر تقرير إحصائي سنوي عن تنفيذ الاتفاقية.

نشر المعلومات والتدريب والتوعية

18- يساور اللجنة القلق إزاء انعدام نشر الاتفاقية في صفوف الأطفال والوالدين والبالغين العاملين مع الطفل ومن أجله ولا سيما في المناطق الريفية.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان التوعية بأحكام الاتفاقية وفهمها من قِبَل البالغين والأطفال على السواء، وبإحراز مزيد من التقدم لبث الوعي بمبادئ الاتفاقية وأحكامها في المناطق الريفية والنائية.

20- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التدريب الفعال والمنتظم لجميع الفئات المهنية العاملة مع الطفل ومن أجله، بمن فيها القضاة والمحامون وموظفو إعمال القانون والمدرسون والمدرسات والإداريون في المدارس والموظفون الصحيون والأطباء النفسيون والعاملون الاجتماعيون في جميع مناطق البلاد.

التعاون مع المجتمع المدني

21- يساور اللجنة القلق إزاء الدور المحدود نسبياً الذي يؤديه المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، في تعزيز اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذها، ولا سيما في المناطق الريفية.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع المشاركة النشطة والمنتظمة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وتنفيذ حقوق الطفل، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك من خلال زيادة مشاركتها في متابعة العمل بالملاحظات الختامية للجنة.

التعاون الدولي

23- تأخذ اللجنة علماً بأنه يجري حالياً تنفيذ برامج ومشاريع بالتعاون مع المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الحكومية الدولية أو غير الحكومية المعنية، و لا سيما مع اليونيسيف . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز التعاون الواسع النطاق والمفتوح مع المنظمات المعنية بغية الاستفادة بالكامل من خبراتها وكفاءتها، وذلك من أجل جملة أمور منها تنسيق المساعدة الدولية.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

الملاحظات العامة

24- تأخذ اللجنة علماً بأن النظرة التقليدية للطفل في مجتمع الكونغو قد تتعارض مع تعريف الطفل المنصوص عليه في الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بسن البلوغ، لأن الآراء التقليدية تعتبر أن الانتقال من مرحلة النمو من خلال اللعب والتعلم إلى مرحلة العمل والزواج يحدث بصورة مبكرة. ويساور اللجنة القلق لأن الأطفال، ولا سيما الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، يُستبعدون من التمتع الكامل بحقوقهم، ولا سيما فيما يتعلق بمراعاة مصالحهم الفضلى، واحترام آرائهم، والنمو الكامل لإمكاناتهم الإنفرادية .

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمتع جميع الأطفال المتواجدين على أراضيها بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية حتى سن الثامنة عشرة.

عدم التمييز

26- فيما تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدستور يحظر التمييز، يساورها القلق لأن الأحكام التي تحظر التمييز لا تغطي النطاق الكامل للمادة 2 من الاتفاقية، أي أنها لا تغطي أموراً منها الولادة والإعاقة. كما يساور اللجنة القلق لعدم تنفيذ الدستور بصورة صحيحة فيما يتعلق باحترام حظر التمييز. كما يساورها القلق بصفة خاصة إزاء انتشار التمييز القائم على العرق ضد السكان الأصليين. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التمييز القائم على نوع الجنس الواضح في التعليم، والذي ينعكس بوضوح في نسبة البنين إلى البنات في المدارس، ومسألة اعتبار الاغتصاب مسألة تافهة. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وأطفال الشوارع وأطفال اللاجئين، ولا سيما من رواندا.

27- توصي اللجنة الدولية الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يتم تعديل الدستور بحيث يحظر التمييز الذي يقوم على أي أساس تشمله الاتفاقية؛

(ب) تكثيف جهودها لضمان التنفيذ الكامل للتشريعات القائمة التي تكفل مبدأ عدم التمييز، وفقاً لأحكام المادة 2 من الاتفاقية؛

(ج) اعتماد استراتيجية شاملة، تتضمن حملات شاملة لتثقيف الجمهور، واتخاذ تدابير تشريعية وإدارية مناسبة لضمان القضاء فعلاً على التمييز القائم على أي أساس والممارس ضد المجموعات المستضعفة، بما فيها الشعوب الأصلية، والفتيات، والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وأطفال الشوارع وأطفال اللاجئين؛

(د) تقديم معلومات خاصة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير والبرامج ذات الصلة بالاتفاقية التي يتم تنفيذها بهدف القضاء على التمييز ضد أي مجموعة من الأطفال المستضعفين؛

(ه‍) تقديم معلومات خاصة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير والبرامج ذات الصلة بالاتفاقية التي تعتمدها الدولة الطرف لمتابعة إعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان في عام 2001، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 1(2001) عن أهداف التعليم.

مصالح الطفل الفضلى

28- فيما تهنئ اللجنة الدولة الطرف على إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في قانون الأسرة والقانون الجنائي، يساورها القلق لأن هذا المبدأ لا يتم دائماً مراعاته عملياً، و لا سيما فيما يتعلق بأطفال السكان الأصليين.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان فهم المبدأ العام المتعلق بمصالح الطفل الفضلى، وإدراجه بصورة ملائمة والأخذ به عند اتخاذ القرارات القضائية أو الإدارية وعند وضع المشاريع والبرامج وتقديم الخدمات التي يكون لها تأثير على الطفل، ويتم تطبيق ذلك على جميع الأطفال دون تمييز.

احترام آراء الطفل

30- تأخذ اللجنة علماً، مع الارتياح، بإنشاء برلمان الطفل الكنغولي وترحب بأنشطته. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الدور غير الواضح لبرلمان الطفل الذي يُتوقع لـه أن يؤديه في وضع سياسة لحقوق الطفل. كما يساور اللجنة القلق لعدم احترام الحق المنصوص عليه في المادة 12 وعدم تنفيذه بالكامل، ولا سيما في إطار الأسرة وداخل المدارس والمؤسسات على مستوى المجتمع، وكذلك في الإجراءات القضائية والإدارية.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود لضمان تنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لحق كل طفل في التعبير عن آرائه بحرية داخل الأسرة وفي المنزل وداخل المؤسسات والكيانات الأخرى، وفي المجتمع بوجه عام، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجموعات المستضعفة ومجموعات الأقليات . كما ينبغي أن ينعكس هذا المبدأ العام في جميع القوانين، والقرارات القضائية والإدارية. وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد القانون المزمع بشأن إدراج برلمان الطفل الكنغولي في العملية البرلمانية؛

(ب) وضع برامج تدريبية تقوم على المجتمع المحلي للوالدين والوالدات والمعلمين والمعلمات والقضاة وغيرهم من المهنيين العاملين مع الطفل ومن أجله بغية تعزيز مساهمة الطفل في جميع الأوساط ذات الصلة؛

(ج) ضمان المشاركة النشطة للأطفال ورابطات الأطفال وهيئات الأطفال، بصورة منتظمة، في صياغة السياسات أو البرامج الوطنية أو الإقليمية أو المحلية التي لها تأثير على الطفل؛

(د) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف .

32- وفضلاً عن ذلك، توجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصيات التي تم اعتمادها في يوم المناقشة العامة الذي خصصته اللجنة عن حقوق الطفل المزمع عقده في 15 أيلول/سبتمبر 2006.

3- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد من 13 إلى 17 والفقرة (أ) من المادة 37)

تسجيل المواليد والهوية الشخصية

33- فيما ترحب اللجنة بالقانون الذي يلزم بتسجيل المواليد، تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين لا يزالون غير مسجلين. كما يساور اللجنة القلق إزاء رسوم التسجيل والجزاءات المتعلقة بالتأخر في تسجيل المواليد، التي قد تعرقل عملية التسجيل. كما يساور اللجنة القلق إزاء انعدام مكاتب التسجيل المدني في المناطق النائية وعدم كفاية التوعية بأهمية التسجيل.

34- في ضوء أحكام المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام لتسجيل المواليد يكون فعالاً ويمكن الوصول إليه، بما في ذلك لغير المواطنين، ويشمل جميع أقاليم البلاد، وذلك من خلال أمور منها:

(أ) تعزيز التوعية وتقدير أهمية تسجيل المواليد من خلال شن حملات واسعة النطاق تقدم المعلومات عن إجراءات تسجيل المواليد، بما في ذلك الحقوق والاستحقاقات المترتبة على التسجيل، من خلال أجهزة التلفزيون والراديو والمواد المطبوعة أو غيرها من الوسائل؛

(ب) ضمان أن يكون تسجيل المواليد مجانياً؛

(ج) الأخذ بوحدات متنقلة لتسجيل المواليد بغية الوصول إلى المناطق النائية؛

(د) اتخاذ تدابير مناسبة لتسجيل الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم عند الولادة، بمن فيهم أطفال السكان الأصليين والأطفال اللاجئون؛

(ه‍) تعزيز تعاونها مع برامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها المتخصصة المعنية مثل اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

الوصول إلى المعلومات المناسبة

35- يساور اللجنة القلق إزاء الإمكانية المحدودة المتاحة أمام الأطفال للوصول إلى المعلومات الرامية إلى تعزيز رفاههم الاجتماعي والروحي والأخلاقي وصحتهم البدنية والعقلية، مع مراعاة العدد المحدود للمكتبات التي دمر معظمها أثناء النـزاع المسلح. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية وصول الأطفال بسهولة لأفلام السينما، التي تضرّ بنموهم ، وذلك لانعدام اللوائح التي تنظم وصول الأطفال إلى العدد المتزايد لأندية أشرطة الفيديو في جمهورية الكونغو.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك المجلس الأعلى المعني بحرية الاتصال في تنفيذ سياسة شاملة تركز على تعزيز وصول الطفل إلى المعلومات المناسبة. كما تناشد اللجنة الدولة الطرف رصد العدد المتزايد لأندية أشرطة الفيديو من خلال تنظيم إمكانية وصول الأطفال، داخل هذه الأندية، إلى الأفلام الخليعة وأفلام العنف الضارة بالنمو العقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي للطفل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إمكانية وصول الطفل إلى المعلومات والمواد من طائفة متنوعة من المصادر الوطنية والدولية المناسبة لسن الطفل والتي تراعي رفاه الطفل الروحي والأخلاقي. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف، في جملة أمور، تنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة تشييد المكتبات، بما في ذلك المكتبات المتنقلة في المناطق الريفية والنائية.

العقاب الجسدي

37- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود حظر صريح للعقاب الجسدي داخل المنزل، وداخل بيئة الرعاية البديلة، وفي المؤسسات الجنائية.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تحظر بصورة صريحة جميع أشكال العقاب الجسدي داخل الأسرة وفي السجون وغيرها من الأوساط المؤسسية ونظم الرعاية البديلة كمسألة ذات أولوية؛

(ب) أن تقوم بتوعية وتثقيف الوالدين والأوصياء والمهنيين العاملين مع الطفل ومن أجله، من خلال حملات لتثقيف الجمهور بشأن الأثر الضار للعقاب الجسدي؛

(ج) أن تشجع على اللجوء إلى أشكال التأديب الإيجابية التي لا تقوم على العنف، كبديل عن العقاب الجسدي؛

(د) أن تنفذ سياسات وبرامج مناسبة للوقاية والمعافاة وإعادة إدماج الأطفال الضحايا ؛

(ه‍) أن تزود الأطفال بآليات تراعي مشاعر الطفل لتقديم شكاوى في حالة وقوعهم ضحايا العنف بما في ذلك العقاب الجسدي.

39- وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 8(2006) عن حق الطفل في الحماية من العقاب الجسدي وغيره من ضروب العقاب القاسي أو المهين.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

40- يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات تعرض الأطفال في السجون إلى التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما في ذلك الاغتصاب، من قِبل رجال الجيش والشرطة.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لحماية الأطفال من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتؤكد اللجنة على الحاجة الملحة للتحقيق في جميع الحالات المبلغ عنها وملاحقة موظفي الجيش وموظفي إعمال القوانين أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية مسؤول عن هذه الأفعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وصول الأطفال ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة بمن فيهم أطفال السكان الأصليين، إلى الخدمات اللازمة لمعافاتهم بدنياً ونفسياً وإعادة دمجهم في المجتمع وكذلك تعويضهم، مع المراعاة الواجبة للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 38 و39 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية تراعي مشاعر الطفل لتلقي الشكاوى من الأطفال الذين قد يكونون وقعوا ضحية التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي إعمال القانون.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 18؛ والمواد من 9 إلى 11؛ والمواد من 19 إلى 21؛ والمادة 25؛ والفقرة 4 من المادة 27؛ والمادة 39)

البيئة الأسرية

42- يساور اللجنة القلق إزاء الموارد البشرية والمالية المحدودة المتاحة على مستوى المجتمعات المحلية لتقديم المساعدة إلى الأسر.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الخدمات التي تقدمها وزارة الرعاية الاجتماعية على المستوى المحلي، من خلال زيادة عدد المهنيين المدربين العاملين مع الأسر، بغية مساعدتها على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها والحيلولة دونها، ومن خلال ضمان تخصيص الموارد المالية الكافية لهذه الخدمات.

الرعاية البديلة

44- فيما تأخذ اللجنة علماً بالدراسة التي أجرتها الدولة الطرف بشأن الرعاية البديلة، تعرب عن قلقها إزاء انتشار دور اليتامى وانعدام الأنظمة المتعلقة بها وقلّة رصدها.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع معايير ذات نوعية جيدة لدور اليتامى ورصد تشغيلها، بغية ضمان احترام مثل هذه المعايير وتلقي الأطفال الرعاية المناسبة ويستحسن أن يكون ذلك في إطار وحدات صغيرة شبيه بالأسرة، طبقاً لأحكام الاتفاقية.

46- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمدّ الموظفين المدنيين والسلطات المعنية بالتدريب الكافي بشأن معايير ذات نوعية تتعلق بدور اليتامى. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد دور اليتامى هذه بآليات لتقديم الشكاوى يمكن التعويل عليها وتراعي مشاعر الطفل.

47- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم ما يلي:

(أ) الدعم الاقتصادي والاجتماعي للأسر الموسعة والحاضنة لكي تتمكن من تعليم الأطفال الذين وافقت هذه الأسر على تحمّل المسؤولية عنهم؛

(ب) الدعم الاقتصادي والنفسي للأطفال الذين يترأسون الأسر ويتصرفون كأحد الوالدين، للسماح لهم بمواصلة تعليمهم، عند الاقتضاء.

التبني

48- فيما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التشريع المتعلق بالتبني يراعي مبدأ مصالح الطفل الفضلى، فإنها تلاحظ تزايد ممارسة التبني فيما بين الدول وتعرب عن قلقها إزاء انعدام تطابق إجراءات التبني مع أحكام المادة 21 من الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام البيانات وآليات الرصد المتعلقة بعمليات التبني في الداخل وفي الخارج.

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تطابق تشريع التبني مع أحكام المادة 21 من الاتفاقية؛

(ب) وضع سياسة ومبادئ توجيهية وطنية شاملة تنظم عملية التبني بغية ضمان القيام بعملية التبني في الداخل والخارج بشكل يتطابق تماماً مع مصالح الطفل الفضلى والضمانات القانونية المناسبة وفقاً لأحكام الاتفاقية؛

(ج) تعزيز قدرتها على رصد عمليات التبني فيما بين الأقطار، ولا سيما من خلال التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي (1993) وتطبيقها؛

(د) إجراء تقييم يقوم على حقوق الطفل للممارسة المتعلقة بالتبني "غير الرسمي" يشارك فيه جميع أصحاب المصالح، بغية ضمان تطابق هذه الممارسة بالكامل مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

الإساءة إلى الطفل وإهماله

50- فيما تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف اضطلعت بدراسة عن معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون أعمال العنف الجنسي، يساورها القلق إزاء العدد الكبير المزعوم لحالات الإساءة للطفل، بما في ذلك العنف المنزلي وسفاح المحارم.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون الإساءة للطفل وإهماله بما في ذلك من خلال:

(أ) إنشاء آليات فعالة لتلقي ورصد شكاوى تتعلق بحالات إساءة الطفل والتحقيق فيها، وضمان إحضار مرتكبي هذه الأفعال أمام القضاء؛

(ب) ضمان جمع الشكاوى بصورة تراعي مشاعر الطفل وتحترم خصوصية الضحية؛

(ج) تنفيذ سياسة شاملة، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، من أجل الوقاية ومعافاة الأطفال الضحايا؛

(د) إجراء حملات وقائية لتثقيف الجمهور عن الطابع الجنائي والآثار السلبية المترتبة على الاعتداء على الأطفال والإساءة لهم، ولا سيما الاغتصاب؛

(ه‍) اعتماد خطة عمل لمكافحة أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال؛

(و) ينبغي في سياق التوصيات أعلاه، إيلاء اهتمام خاص للأطفال ضحايا سفاح المحارم؛ واتخاذ تدابير لإحضار مرتكبي هذه الأفعال أمام القضاء؛ وضمان احترام السرية والخصوصية بالكامل في تلك الإجراءات القانونية، وضمان إجراء المقابلات بشكل يراعي مشاعر الطفل؛

(ز) تقديم الدعم لتشغيل خط هاتف مجاني للمساعدة على مدار الساعة؛

(ح) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف .

52- وفي إطار دراسة الأمين العام المتواصلة المتعمقة عن قضية العنف ضد الأطفال والاستبيان ذي الصلة الموجه إلى الحكومات، تسلم اللجنة مع التقدير بالردود الخطية التي تلقتها من الدولة الطرف على هذا الاستبيان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من نتائج المشاورة الإقليمية لغرب ووسط أفريقيا، المعقودة في مالي في الفترة 23 إلى 25 أيار/مايو 2005، كأداة لاتخاذ الإجراءات، بالاشتراك مع المجتمع المدني، لكفالة حماية كل طفل من جميع أشكال العنف البدني أو النفسي، واكتساب الزخم اللازم لاتخاذ إجراءات ملموسة، وعند الاقتضاء، محددة زمنياً لمنع ذلك العنف والاعتداء والتصدي لهما.

53- وبالإضافة إلى ذلك، تود اللجنة أن توجّه نظر الدولة الطرف إلى تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتنفيذ التوصيات الشاملة وكذلك التوصيات المحددة الواردة في هذا التقرير.

الاغتصاب الجماعي

54- يساور اللجنة قلق كبير إزاء النزعة التي تبعث على الانزعاج المتمثلة في الاغتصاب الجماعي الذي يؤثر بصفة خاصة على الفتيات من السكان الأصليين.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لتجريم هذه الممارسة، فعلياً؛ وضمان إحضار مرتكبيها أمام القضاء؛ وتوفير الخدمات الاجتماعية للأطفال، بما في ذلك تقديم المشورة، الرامية إلى معافاتهم نفسياً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بدراسة عن الأسباب الجذرية وآثار هذا الفعل الجنائي. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تلتمس المساعدة التقنية من اليونيسيف .

5- الرعاية الصحية الأساسية والرفاه (المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18 والمواد 23 و24 و26 والفقرات من 1إلى 3 من المادة 27)

الأطفال المعوقون

56- فيما ترحب اللجنة بالإطار القانوني والمؤسسي لحماية الأشخاص المعوقين، بمن فيهم الأطفال، وكذلك اعتماد خطة عمل وطنية للعقد الأفريقي وللأشخاص المعوقين (1999-2009)، يساورها القلق لأن الأطفال المعوقين ما زالوا يواجهون عدداً كبيراً من الصعوبات التي لا تزال تعوق تنمية إمكاناتهم وتحول دون تمتعهم بالحياة بالكامل وبحياة كريمة ومشاركتهم في المجتمع. كما يساور اللجنة القلق لأن الأطفال المعوقين غير مندمجين في المدارس العادية بقدر الإمكان.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم مناقشتها العامة لحقوق الأطفال المعوقين المعقودة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997 CRC/C/69) ، الفقرات 310 إلى 339) بما يلي:

(أ) زيادة التشجيع على إدماج الأطفال المعوقين في النظام التعليمي العادي وفي المجتمع؛

(ب) إيلاء مزيد من الاهتمام بتقديم تدريب خاص للمدرسين وإتاحة إمكانية وصول الأطفال المعوقين إلى المرافق العامة، بما فيها المدارس والمرافق الرياضية والمرافق الترفيهية وجميع المرافق العامة الأخرى؛

(ج) تحسين خدمات الكشف المبكر والمعالجة وتعزيزها داخل قطاعي الصحة والتعليم.

الصحة والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

58- فيما تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بالشروع في الخطة الوطنية لتنمية الرعاية الصحية وبرامجها الخاصة، يساورها القلق إزاء تزايد حالات وفيات الرضع، ولا سيما في صفوف الأطفال دون سن الخامسة من العمر، وحالات سوء التغذية والوفيات النفاسية . كما يساور اللجنة القلق إزاء انتشار حالات الإصابة بالملاريا التي تعتبر السبب الأول للوفيات والإصابات، وإزاء انتشار الأمراض المعدية الناجم عن الظروف غير الصحية وانعدام المياه الصالحة للشرب، ولا سيما في المناطق الريفية. كما يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدلات التحصين في الدولة الطرف، وإزاء فرض رسوم أحياناً على الأباء والأمهات. كما يساور اللجنة القلق العميق إزاء مستوى ونوعية الرعاية المقدمة في المرافق الصحية، بما في ذلك فيما يتعلق بموظفي الرعاية الصحية غير المؤهلين، وانعدام الأدوية، وكذلك انعدام المرافق الصحية والماء الصالح للشرب. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء استخدام نسبة 50 في المائة من سكان المدن ونسبة 76 في المائة من سكان الأرياف للمراحيض التقليدية، مما يلوث الأرض ومياه الأمطار إلى درجة بالغة الخطورة.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودهـا لتحسين الحالة الصحية للأطفال بما في ذلك من خلال ما يلي:

(أ) كفالة توفير المساعدة الطبية اللازمة والوصول إلى الرعاية الصحية لجميع الأطفال، مع التركيز على تطوير مراكز الصحة الأولية؛ وضمان تزويد هذه الأخيرة بالمرافق الصحية الملائمة والمحافظة عليها وفقاً للظروف الصحية المرضية بما في ذلك الوصول إلى الماء الصالح للشرب؛

(ب) القيام بصورة عاجلة بالتصدي لظاهرة وفيات الرضع والأطفال، ولا سيما من خلال التركيز على التدابير الوقائية والعلاجية، بما في ذلك مستويات التحصين، وتحسين التغذية والوقاية من الأمراض المعدية والملاريا؛

(ج) زيادة الجهود للحد بصورة أكبر من الوفيات النفاسية في جميع أنحاء البلاد؛

(د) اعتماد وتنفيذ قانون وطني عن تسويق بدائل لبن الأم والتشجيع على الرضاعة الحصرية لمدة لا تقل عن ستة أشهر؛

(ه‍) ضمان إعلام جميع شرائح المجتمع وتمكينها من الوصول إلى التثقيف الصحي وتقديم الدعم إليها في استخدام المعارف الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، بما في ذلك مزايا الرضاعة الطبيعية؛

(و) تزويد المستشفيات بلوازم التوليد الكافية والأدوية اللازمة في الحالات الاستعجالية ؛

(ز) مراجعة السياسات والممارسات القائمة، وضمان تقديم الرعاية الصحية مجاناً ودون تمييز إلى جميع الأطفال والأسر غير القادرة على دفع رسوم هذه الخدمات؛

(ح) تعزيز الجهود لمكافحة الملاريا؛

(ط) توفير الصرف الصحي للمياه والوصول إلى الماء الصالح للشرب في جميع أنحاء البلاد؛

(ي) توفير الخدمات الصحية المناسبة للوفاء بصفة خاصة باحتياجات السكان الأصليين.

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

60- ترحب اللجنة بشروع الدولة الطرف في برنامج وطني لمكافحة الإيدز (2005-2008) واعتماد المرسوم رقم 2002/360 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 الذي أنشئ بموجبه المجلس الوطني لمكافحة الإيدز، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الوصول إلى الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي يقتصر على عدد قليل للغاية من الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري. كما يساور اللجنة القلق إزاء انعدام البيانات الشاملة والسياسة المتعلقة بإصابة الأطفال بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وارتفاع مستوى انتقال فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من الأم إلى الطفل.

61- كما يساور اللجنة القلق لأن عملية الوقاية غير مطبقة بما يكفي في صفوف الأطفال والمراهقين من خلال حصولهم على المعلومات المطلوبة، وتبني سلوك يقلّل من المخاطر.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي للأمهات إيجابيات المصل وتوسيع نطاق تغطية اختبارات فيروس نقص المناعة للحوامل؛

(ب) تعزيز التدابير لتوسيع المرافق وتوسيع التدريب الطبي لتشخيص ومعالجة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛

(ج) تعزيز الجهود من خلال تنظيم عمليات ووضع برامج للتوعية بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في صفوف المراهقين، ولا سيما المنتمون منهم إلى الفئات الضعيفة والمجموعات المعرضة لخطر كبير وكذلك السكان عامة، بغية الحد من التمييز ضد الأطفال المصابين وتأثرهم بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛

(د) تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز (2005-2008) تنفيذاً مناسباً، بما في ذلك من خلال تزويده بالتمويل اللازم؛

(ه‍) التماس مزيد من المساعدة التقنية من برامج منها برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز واليونيسيف .

63- وفي هذا الصدد، تود اللجنة توجيه نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان (E/CN.4/1997/37) .

الممارسات التقليدية الضارة

64- يساور اللجنة القلق لأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا تزال منتشرة في بعض مجتمعات غرب أفريقيا التي تعيش في جمهورية الكونغو.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع يحظر السياسات التقليدية الضارة واتخاذ تدابير محددة الأهداف على النحو الواجب لضمان استئصال شأفة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جميع المجتمعات التي تعيش على أراضيها، بما في ذلك من خلال شن حملات توعية واسعة النطاق، وتشجيع الأطفال على إبلاغ المهنيين الصحيين والسلطات المختصة عن هذه الممارسات.

مستوى المعيشة

66- يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الأسر الكونغولية التي تعيش في فقر، مما يؤدي إلى عدم تمكنها من تلبية الاحتياجات الأساسية لأطفالها. كما يساور اللجنة القلق لعدم وجود نظام للضمان الاجتماعي للعدد الكبير من العاطلين عن العمل وأطفالهم، ولانخفاض مستوى الإعانات المقدمة إلى الأسرة الذي لم يزدد لسنوات عديدة.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة للحد من الفقر بغية السماح للوالدين والوالدات بالوفاء بالكامل بمسؤولياتهم إزاء أطفالهم، بما في ذلك واجبهم في ضمان تمتع الأطفال بمستوى معيشة مناسب، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية والمسكن والغذاء والتعليم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وصول جميع الأطفال إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية مجاناً، بما في ذلك وجبات الطعام المقدمة في المدارس للأطفال المحرومين.

6- التعليم والترفيه والأنشطة التثقيفية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم

68- تأخذ اللجنة علماً، مع الارتياح، بالتشريع الذي اعتمدته الدولة الطرف والذي أصبح التعليم الابتدائي بموجبه إلزامياً ومجانياً. ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الأموال المخصصة من الميزانية لمراحل التعليم لما قبل سن الدراسة والتعليم الابتدائي والثانوي وإزاء رداءة نوعية التعليم. كما يساور اللجنة القلق إزاء الممارسة الشائعة في صفوف رابطات الآباء والأمهات التي تتمثل في المساهمة في مرتبات المعلمين والمعلمات، ونفقات التشغيل والاستثمار المتعلقة بالمدارس مثل المباني وأثاث الصفوف الدراسية، وذلك لتقديم الدعم لاستمرار عمل نظام التعليم. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من حالات الرسوب والتسرب، واكتظاظ المدارس بالطلاب، والنسب القليلة للالتحاق بالمدارس الثانوية، وعدم كفاية المدرّسين المدرَّبين ومرافق التدريس. كما يساور اللجنة القلق إزاء العدد المنخفض للأطفال المتخرجين من المدارس الابتدائية وانعدام التدريب المهني للأطفال، لا سيما الأطفال الذين يتركون الدراسة. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء الوصول المحدود النطاق لأطفال السكان الأصليين إلى التعليم.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الإنفاق العام على التعليم ولا سيما التعليم الابتدائي؛

(ب) ضمان أن يكون التعليم الابتدائي خالياً من التكاليف المباشرة وغير المباشرة ويكون مُلزماً، وأن يتم التحاق جميع الأطفال بالتعليم الإلزامي؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص لأوجه التفاوت في الوصول إلى المدارس القائمة على الجنس والأسس الاقتصادية والاجتماعية والإثنية والإقليمية وضمان تمتع جميع الأطفال بالكامل بالحق في التعليم؛

(د) زيادة عدد المدرّسين المدرَّبين بصورة جيدة، ولاسيما النساء، مع مراعاة قلّة المدرّسين المؤهلين، وتوفير المرافق الدراسية الإضافية، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ه‍) بذل جهود إضافية لضمان وصول الأطفال الذين يتركون الدراسة قبل التخرج، إلى التعليم غير الرسمي، بما في ذلك أطفال السكان الأصليين وأطفال الشوارع واليتامى والأطفال المعوقون والأطفال الذين كانوا جنوداً في السابق؛

(و) تعزيز التدريب المهني، بما في ذلك للأطفال الذين يتركون الدراسة قبل الانتهاء منها؛

(ز) تحسين الالتحاق بالمدارس الثانوية؛

(ح) تيسير الوصول إلى التعليم لما قبل سن الدراسة؛

(ط) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف ، ولا سيما لتحسين وصول الفتيات وأطفال السكان الأصليين إلى التعليم.

70- وفي هذا الصدد، توجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 1(2001) عن أهداف التعليم. وفضلاً عن ذلك ، توصي اللجنة الدولة الطرف بدمج حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، في المناهج الدراسية على جميع المستويات. وبغية القيام بذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تسعى إلى الحصول على المساعدة التقنية من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف .

الأنشطة الترفيهية والثقافية

71- يساور اللجنة القلق إزاء الفرص المحدودة أمام الأطفال للمشاركة في الأنشطة والبرامج الثقافية والترفيهية في البلد.

72- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لزيادة وصول الأطفال إلى المرافق الرياضية والأنشطة الثقافية وأنشطة التسلية وغيرها من الأنشطة التثقيفية والترفيهية، وتحسين نوعيتها.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 والفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37 والمواد من 32 إلى 36(ن))

الأطفال اللاجئون

73- تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بأن سياسة اللجوء المنقحة المعمول بها قد عززت حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين الأطفال الذين لا يرافقهم أحد أو المنفصلين عن آبائهم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم ضمان وصول أطفال اللاجئين بالكامل إلى التعليم والصحة. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن زيادة العنف والتمييز ضد الأطفال اللاجئين، ولا سيما رواندا ولأن أطفال رواندا، غير مدمجين في النظام التعليمي العادي.

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وصول جميع الأطفال اللاجئين إلى الصحة والتعليم في البلد وباتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية الأطفال اللاجئين، ولا سيما الفتيات، من العنف البدني أو العقلي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وسوء المعاملة، والاستغلال والإهمال. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً، بالتماس المساعدة التقنية من مكتب مفوضية الأم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

الجنود الأطفال

75- فيما تأخذ اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد لجأت إلى التعاون الدولي لمعالجة مسألة الأطفال الجنود وشرعت في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج، يساورها القلق لأن العديد من الأطفال الجنود سابقاً والأطفال، بمن فيهم الفتيات، لا يتلقون المساعدة المناسبة للمعافاة البدنية والنفسية. كما يساور اللجنة القلق لأن الأطفال الجنود سابقاً لا يتم دمجهم في النظام التعليمي.

76- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تزويد جميع الأطفال الذين شاركوا بصورة مباشرة وغير مباشرة في النـزاع المسلح بالخدمات الرامية إلى معافاتهم البدنية والنفسية بالكامل، وفقاً لما تنص عليه المادة 39 من الاتفاقية، وبإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الفتيات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لوضع برامج وبناء مؤسسات مناسبة وضمان إعادة دمج الأطفال الجنود سابقاً في النظام التعليمي العادي.

الإدمان على المخدرات

77- فيما تأخذ اللجنة علماً بإنشاء لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات، يساورها القلق لأن العديد من المراهقين متأثرون بالإدمان على المخدرات وتعاطي الكحول.

78- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها لمنع وإنهاء تعاطي المخدرات والكحول في صفوف الأطفال ودعم برامج المعافاة للأطفال ضحايا تعاطي المخدرات، بما في ذلك من خلال توفير الموارد الكافية للجنة التقنية المشتركة بين الوزارات المعنية بالقضاء على المخدرات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من منظمات منها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف .

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

79- فيما تأخذ اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وكذلك اعتماد إطار تشريعي مناسب، لا تزال تشعر بالقلق إزاء غياب البيانات عن مسألة الاستغلال الاقتصادي للأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بالاستغلال الاقتصادي للأطفال ولا سيما أطفال السكان الأصليين. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال، ولا سيما من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسكان الأصليين، يتم استخدامهم لتنظيف البواليع والمراحيض باليد، وهو أمر يعرض صحتهم لخطر كبير.

80- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، بدعم من منظمة العمل الدولية واليونيسيف والمنظمات غير الحكومية، بوضع وتنفيذ خطة عمل شاملة لمنع ومكافحة عمل الأطفال، وذلك بشكل يتطابق بالكامل مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 اللتين صدقت عليهما الدولة الطرف، وإيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للأطفال المحرومين والمهاجرين.

الاستغلال الجنسي

81- فيما ترحب اللجنة بالدراسة حول الاستغلال الجنسي للأطفال التي تجريها الدولة الطرف بدعم من اليونيسيف ، تعرب عن قلقها إزاء تعرض الطلاب في المدارس للمضايقة الجنسية. كما يساورها القلق إزاء انتشار ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم تنفيذ قانون بروتيلا الذي يحظر تواجد الأطفال في الحانات والنوادي الليلية.

82- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الشروع في حملات توعية تثقيفية تستهدف عامة الجمهور والمدارس بصفة خاصة لمنع الاستغلال الجنسي والقضاء عليه؛

(ب) ضمان توفر الموارد الكافية بغية التحقيق في حالات الإساءة وملاحقة مثل هذه الجرائم، وفرض العقوبات المناسبة؛

(ج) توفير المزيد من الموارد لدعم المعافاة البدنية والنفسية لجميع الأطفال المتأثرين بالاستغلال الجنسي؛

(د) تدريب المهنيين، ولا سيما العاملين مع إدارة القضاء، على تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وتجهيزها بصورة تراعي مشاعر الطفل وتحترم خصوصية الضحايا؛

(ه‍) القيام، بتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، بتنفيذ سياسة شاملة لوقاية الضحايا من الأطفال وتيسير تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في عامي 1996 و2001.

الاتجار بالأطفال

83- فيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صادقت على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، في 25 آب/أغسطس 1977، يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريع يحظر الاتجار بالأشخاص ولا سيما الأطفال.

84- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتجريم الاتجار بالأشخاص، ولا سيما من خلال سنّ قانون يتطابق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وهو البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

85- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات في تقريرها المقبل عما يلي:

(أ) البرامج والأنشطة الرامية إلى المعافاة النفسية للأطفال ضحايا الاتجار؛

(ب) الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة بشأن مسألة الاتجار مع ضمان إيلاء الاهتمام الخاص لاحتياجات الأطفال الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية؛

(ج) التقدم المحرز فيما يتعلق بالدراسة التي يتعين على الدولة الطرف إجراؤها بشأن الأسباب الجذرية للاتجار والآثار المترتبة عليه.

قضاء الأحداث

86- فيما تأخذ اللجنة علماً بالدراسة التي اضطلعت بها الدولة الطرف بشأن قضاء الأحداث بمساعدة تقنية من اليونيسيف ، تشعر بالقلق لأن معظم المسؤولين المعنيين بقضاء الأحداث ليسوا ملمّين بحقوق الطفل. وتعرب كذلك عن القلق إزاء انعدام قضاة معنيين بقضاء الأحداث في البلد، ولأن الأطفال يحتجزون في معظم الأحيان مع البالغين.

87- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصيات الدراسة المتعلقة بقضاء الأحداث. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بجعل نظامها لقضاء الأحداث يتطابق بالكامل مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39، ومع غيرها من معايير الأمم المتحدة في مجال قضاء الأحداث، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين ) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلقة بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وتوصية اللجنة التي قدمتها في يومها المخصص للمناقشة العامة بشأن قضاء الأحداث (انظر الوثيقة CRC/C/46 ، الفقرات من 203 إلى 238). وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم حرمان الأشخاص دون سن 18 عاماً من حريتهم إلا كإجراء أخير وضمان فصل الأطفال في الحبس عن البالغين؛

(ب) اتخاذ خطوات عاجلة لإدخال تحسينات هامة على شروط احتجاز من تقل أعمارهم عن 18 سنة وجعلها متطابقة بالكامل مع المعايير الدولية؛

(ج) تزويد الأشخاص دون سن 18 عاماً المحرومين من حريتهم ببرنامج كامل الأنشطة التثقيفية (بما في ذلك التربية البدنية)؛

(د) إنشاء نظام مستقل للرصد مع إمكانية الوصول إلى مرافق احتجاز الأحداث؛

(ه‍) تدريب المهنيين في مجال معافاة الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع؛

(و) التماس المساعدة التقنية من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث.

الأطفال المنتمون لمجموعات الأقليات أو مجموعات السكان الأصليين

88- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدستور يحظر التمييز وترحب بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لتنسيق الإجراءات المتخذة بشأن قضايا تتعلق بالسكان الأصليين. كما تهنئ الدولة الطرف على قيامها بصياغة قانون عن النهوض بحقوق الشعوب الأصلية وحمايتها في جمهورية الكونغو وعلى وضع برنامج إنمائي بمساعدة اليونيسيف موجّه إلى الشعوب الأصلية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الحالة المنذرة بالخطر للشعوب الأصلية، ولا سيما أطفال السكان الأصليين، الذين يقعون ضحية الاستغلال الاقتصادي والعنف المنتظم، بما في ذلك الاغتصاب، والتمييز المنتظم، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم وتسجيل المواليد. ويساور اللجنة القلق إزاء نشر القانون المتعلق بتعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها لأنه لا يعكس بصورة صريحة حقوق الأطفال من السكان الأصليين.

89- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل مشروع القانون المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية وحمايتها في جمهورية الكونغو، بغية ضمان أنه يغطي صراحة جميع مجالات الاتفاقيات الخاصة؛

(ب) اعتماد خطة عمل للسكان الأصليين تعالج التمييز على جميع المستويات؛

(ج) إيلاء مزيد من الاهتمام لضمان السلامة البدنية للأطفال من السكان الأصليين؛

(د) اتخاذ تدابير إيجابية لضمان حصول أطفال السكان الأصليين على التمتع بفعل الواقع بحقوقهم، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم؛

(ه‍) مراعاة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة على إثر يومها للمناقشة العامة بشأن حقوق أطفال السكان الأصليين الذي نظّمته في أيلول/سبتمبر 2003، على النحو الواجب.

8- البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل

90- ترحب اللجنة بسن قوانين تسمح بالانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، على التوالي.

91- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع الصيغة النهائية لعملية التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

92- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل من خلال وسائل منها إحالتها، عند الاقتضاء، إلى أعضاء مجلس الوزراء أو إلى هيئة مماثلة وإلى البرلمان والحكومات البرلمانية أو الإقليمية أو التابعة للولايات، لكي تنظر فيها وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

93- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المتعلقة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بلغات البلد، بما في ذلك من خلال شبكة الإنترنت (دون الاقتصار عليها) على عامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها.

10- التقرير القادم

94- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقرير موحد يشمل التقارير الثاني والثالث والرابع في موعد أقصاه 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (وهو التاريخ المحدد لتقديم التقرير الرابع). وهذا تدبير استثنائي بسبب العدد الكبير من التقارير التي تتلقاها اللجنة كل سنة. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير الموحد 120 صفحة (انظر الوثيقة CRC/C/118 ). وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها لاحقاً كل خمس سنوات، على النحو الذي تنص عليه الاتفاقية.

- - - - -