الأمم المتحدة

CRC/C/COG/CO/2-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

25 February 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن تقرير الكونغو الجامع لتقارير ها الدورية من الثاني إلى الرابع *

1- نظرت اللجنة في تقرير الكونغو الجامع لتقارير ها الدورية من الثاني إلى الرابع (CRC/C/COG/2-4) في جلستيها 1 847 و1 848 (انظرCRC/C/SR.1847وCRC/C/SR.1848) المعقودتين في 13 و 14 كانون الثاني / يناير 201 4 ، واعتمدت في جلستها 1 875 المعقودة في 31 كانون الثاني / يناير 201 4 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقارير ها الدورية من الثاني إلى الرابع (CRC/C/COG/2-4) وكذلك بردود ها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/COG/Q/2‑4/Add.1)، التي أتاحت فهم حالة الأطفال في الدولة الطرف فهماً أفضل . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحّب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون رقم 10-2012 الذي أنشأ النظام الخاص بالأسر والأطفال الذين يواجهون صعوبات (4 تموز/يوليه 2012)؛

(ب) القانون رقم 30-2011 المتعلق بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (3 حزيران/يونيه 2011)؛

(ج) القانون رقم 5-2011 بشأن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها (25 شباط/فبراير 2011)؛

(د) القانو ن رقم 4-2010 بشأن حماية الطفل، وهو يتضمن مدونة حماية الطفل (14 حزيران/يونيه 2010).

4 - وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بانضمام الدولة الطرف إلى :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (24 أيلول / سبتمبر 20 10)؛

(ب) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء والمواد الإباحية (24 تشرين الأول/أكتوبر 200 9) .

5- وترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن اعتزام الدولة الطرف التصديق في المستقبل على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياسات ية التالية التي لها تأثير على الأطفال :

(أ) خطة التنمية الوطنية 2012-2016 ؛

(ب) السياسة الوطنية للعمل الاجتماعي 2013-2016 ؛

(ج) الاتفاق المعقود بين الكونغو وبنن لحماية الأطفال من الاتجار بالبشر.

7- وتنوّه اللجنة بالتطور الإيجابي المتمثل في توجيه الدولة الطرف في عام 2010 أول دعوة إلى مكلف بولاية في إطار الإجراءات الخاصة ل لأمم المتحدة، أمر إيجابي.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

8 - ترحب اللجنة ب ال جهود التي بذلتها الدولة الطرف ل تنفيذ الملاحظات الختامية لعام 2006 المتعلقة بتقريرها الأولي (CRC/C/COG/CO/1)، غير أنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتناول العديد من دواعي القلق والتوصيات إلا بشكل غير كافٍ أو جزئي، بما في ذلك الملاحظات الختامية والتوصيات المتعلقة بالتنسيق؛ وتسجيل المواليد؛ والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الل ا إنسانية أو المهينة؛ والممارسات الضارة.

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكي تعالج التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة ، التي لم تُنفذ بالكامل ، وعلى المتابعة الملائم ة للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية هذه.

التشريعات

10 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة إطارها القانوني ل حقوق الطفل بهدف مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وتحيط علماً كذلك ، على وجه الخصوص ، بالقانون رقم 4-2010 بشأن حماية الطفل ، لكنها تلاحظ بقلق أن الاتفاقية لم تُدمج بعد بصورة كاملة في التشريعات الوطنية، وأن مشروع القانون المتعلق بتحديث نظام القضاء لم يقرّ حتى الآن. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدّم معلومات حول ما إذا كان من الممكن، أو ما إذا كان قد حدث فعلاً، إنفاذ أحكام الاتفاقية بشكل مباشر في المحاكم الوطنية.

1 1 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مواءمة تشريعاتها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، ودمج الاتفاقية في التشريعات الداخلية والإسراع في إقرار مشروع القانون المتعلق بتحديث نظام القضاء، وتنفيذه. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية احتجاج الأفراد والقضاة بالاتفاقية كسند قانوني في جميع مستويات إجراءات الدعاوى الإدارية والقضائية .

التنسيق

12- بينما تلاحظ اللجنة أن اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية ب ال تنسيق تتولى تنسيق أنشطة تنفيذ الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى آليات دائمة للرصد والتقييم. وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها من عدم وجود هيئة دائمة مكلّفة بتنسيق جميع القوانين والسياسات والبرامج والتدابير الخاصة بالأطفال، وتطبيقها وإنفاذها .

13- تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 9) وتحثّ الدولة الطرف على إنشاء هيئة تنسيق رئيسية معنية بالأطفال و تزويد ها بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتتمكن من أداء عملها بفعالية .

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

1 4 - تحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف عدة خطط عمل وطنية تؤثر على الأطفال، لكنها لا تزال قلقة من عدم توافر بيانات عن النتائج التي تحققت بفضل هذه الخطط ومن عدم وجود سياسة واسترا ت يجية شاملتين خاصتين بالأطفال .

15 - تذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف هي المسؤولة الرئيسية عن اعتماد سياسة شاملة بشأن الأطفال وتحثها على اتخاذ إجراءات في هذا الصدد. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتطبيق ها ، استناداً إلى هذه السياسة، وتزويدها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء آليات الرصد والتقييم اللازمة بغية تقييم التقدم المحرز تقييماً منتظماً وتحديد أوجه القصور المحتملة بغية تصحيحها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مشاركة الأطفال في تنفيذ الاستراتيجية، ورصدها وتقييمها.

تخصيص الموارد

1 6 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المؤشرات الاجتماعية في الدولة الطرف لم تتحسن وأن الاستثمار في القطاعات الاجتماعية لا يزال غير كافٍ لتمكين جميع الأطفال من ممارسة حقوقهم بشكل كامل، وذلك على الرغم من الإيرادات من قطاع النفط. وبينما تلاحظ اللجنة زيادة النفقات التي تخصصها وزارة الشؤون الاجتماعية للأطفال من الجماعات المستضعفة، فإنها لا تزال قلقة لأن أطفال العاصمة هم وحدهم الذين يستفيدون من هذا التدبير. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الفساد لا يزال مستشرياً، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء عليه . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن آليات مراقبة الميزانية وآليات المساءلة.

1 7 - في ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، ومع التشديد على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مخصصات الميزانية زيادة كبيرة لتبلغ مستويات ملائمة من أجل الإنفاق في المجال الاجتماعي لصالح الأطفال وأسرهم؛

(ب) إرساء عملية ميزنة تراعي حقوق الطفل ورصد مخصصات واضحة لصالح الأطفال في ا لقطاعات والوكالات المعنية، ووضع مؤشرات محددة و نظام لتعقّب المخصصات ورصدها وتقييمها وكيفية استخدامها ؛

(ج) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى كفاية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية، و مدى فعاليته وإنصافه ؛

(د) تعزيز ال تدابير الهادفة إلى مكافحة الفساد وتدعيم القدرات المؤسسية المتعلقة ب كشف الفساد والتحقيق فيه ومقاضاة الضالعين فيه على نحو فعال .

جمع البيانات

1 8 - ترحّب اللجنة بالجهود الت ي تبذلها الدولة الطرف لتحسين تواف ر المعلومات، ومنها الدراسة الاستقصائية التي أجرتها عام 2011 لوضع الصحة و الحالة ال ديم غرافية ، والدراسة الاستقصائية للأسر الكونغولية، ونظام جمع البيانات المتوفر في قطاع التعليم. وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة عن إنشاء نظام وطني للمعلومات الخاصة بالعمل الاجتماعي ومرصد لأوضاع الأطفال والمجتمع، فإنها تأسف لعدم وجود نظام شامل لجمع البيانات في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم توفر بيانات موثوقة ومصنّفة عن مجالات مهمة من الاتفاقية، ونقص التنسيق والتعاون بين الوكالات الحكومية بخصوص جمع البيانات.

1 9 - تذكّر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، بتوصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 17) وتوصي الدولة الطرف بقوة بالإسراع في تحسين نظام جمع المعلومات. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب السن والجنس والموقع الجغرافي والأصول الإ ثنية والوطنية والحالة الاجتماعية و الاقتصادية تيسيراً لتحليل وضع الأطفال ، و ب خاصة المستضعفون منهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتبادل الوزارات المعنية هذه البيانات والمؤشرات وتستخدمها في صياغة ال سياسات و ال برامج والمشاريع من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية، ورصد هذه السياسات والبرامج والمشاريع وتقييمها . وتوصي اللجنة أيضاً في هذا السياق بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها التقني مع جهات منها اليونيسيف والآليات الإقليمية.

الرصد المستقل

20 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تعتزم توسيع ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عملاً بتوصيتها السابقة (CRC/C/COG/CO/1، الفقرة 13) ، لكنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد وتأسف لما أوردته الدولة الطرف من معلومات عن عدم توفر قدرات التشغيل اللازمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، لتمكينها من رصد تنفيذ الاتفاقية أو تلقي ا لشكاوى الفردية من الأطفال.

2 1 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 13). و توصي اللجنة الدولة الطرف، واضعة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحماي تها، بأن تنشئ، داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو خارجها، آلية خاصة لرصد إعمال حقوق الطفل، تتمتع بالقدرة على تلقي شكاوى الأطفال ثم التحقيق فيها ومعالجتها بشكل يراعي مصالح الأطفال؛ وضمان خصوصية الضحايا وحمايتهم؛ وتنفيذ أنشطة رصد ومتابعة وتحقيق لصالح الضحايا. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف استقلال آلية الرصد هذه، بما في ذلك من حيث تمويلها وولايتها وحصاناتها بما يكفل امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها أوصت الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة التقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان ومن اليونيسيف.

النشر والتوعية

2 2 - تحيط اللجنة علماً بالجهود المختلفة التي تبذلها الدولة الطرف لنشر ال معلومات عن الاتفاقية وتوفير التدريب بشأنها. لكن اللجنة قلقة لأن مبادئ الاتفاقية وأحكامها لا تُنشر بشكل منهجي على جميع مستويات المجتمع، خاصة في الأرياف وبين الأطفال. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن التدريب على الاتفاقية ليس دائماً ولا يزال غير كافٍ.

2 3 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج التوعية، بما فيها حملات نشر نص الاتفاقية، وإدراج التثقيف بحقوق الإنسان في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك ب أن تضاعف جهودها الرامية إلى توفير التدريب و/أو التوعية المنهجيين و المناسبين في مجال حقوق الطفل للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلف ي ن بإنفاذ القوانين والموظفين العامين و مسؤولي الحكومات المحلية والمعلمين والعاملين في القطاعين الاجتماعي والصحي، وخاصة الأطفال أنفسهم.

التعاون مع المجتمع المدني

2 4 - تنوّه اللجنة مع التقدير بمساهمة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الأنشطة المتصلة بحقوق الطفل. وبينما ترحّب اللجنة بما توفره المنظمات غير الحكومية من خدمات للأطفال بشكل عام، فإنها تشعر بالقلق لأنه يبدو أن الدولة تسند إلى ا لمنظمات غير الحكومية مهمة توفير الخدمات كجهات متعاقدة أو كجهات تحلّ محلّها في هذا الشأن . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن الكثير من منظمات المجتمع المدني تواجه تحديات لكونها منظمات غير معتمدة من قبل الدولة، على الرغم من أنها تخدم المصلحة العامة.

2 5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إشراك المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال، إشراكاً منهجي اً في إعداد السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الأطفال، وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإزالة جميع العوائق التي تحول دون اعتراف الدولة بالمنظمات غير الحكومية التي تخدم حقوق الأطفال والمصلحة العامة.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

26- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمعلومات التي قدّمها وفد الدولة الطرف بشأن وجود بنود في عقود استخراج النفط وامتيازات استغلال الغابات تنص على اعتماد تدابير لحماية الحق في الصحة والتعليم لصالح الأطفال المقيمين في م ناطق النشاط الصناعي . لكن اللجنة قلقة لأن القوانين الوطنية لا تفرض إجراء تقييم للأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع الاستثمارية التي قد تؤثر على حقوق الأطفال، قبل الموافقة عليها، لا سيما الأثر الذي قد ينجم عن الترحيل القسري أو نزع الملكية أو التلوث أو إلحاق الضرر بالأصول والتقاليد الثقافية.

27- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2013) حول التزامات الدولة بشأن أثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بوضع لوائح تنظيمية وتنفيذها من أجل ضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل، وفي ضوء قراري مجلس حقوق الإنسان 8/7 (الفقرة 4(د)) و17/4 (الفقرة 6(و)). وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للصناعات العاملة في الدولة الطرف لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً على حقوق الإنسان أو الإخلال بالمعايير البيئية وغيرها من المعايير، ولا سيما ما يتعلق منها بحقوق الطفل والمرأة؛

(ب) ضمان تطبيق الشركات ، وخاصةً الشركات الصناعية، للمعايير الدولية والوطنية البيئية والصحية تطبيقاً فعالاً ، وضمان رصد تطبيقها رصداً فعالاً، وفرض عقوبات مناسبة وتوفير سُبل انتصاف عند حدوث انتهاكات، وكذلك ضمان السعي إلى الحصول على شهادات التصديق الدولي المناسب؛

(ج) النظر في إمكانية تضمين الإطار التنظيمي واجب إجراء عمليات تقييم للأثر البيئي والاجتماعي لمشاريع الاستثمار قبل الموافقة عليها، لا سيما في ما يتعلق بأثر المشروع على حقوق الطفل؛

(د) إجراء مشاورات مسبقة مع السكان، بمن فيهم الأطفال، الذين يُحتمل أن تتأثر حقوقهم من جراء مشاريع الاستثمار، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات الترحيل و/أو الإضرار بالأصول والتقاليد الثقافية؛

(ه‍( اشتراط قيام الشركات بالكشف الكامل عن آثار أنشطة أعمالها على البيئة والصحة وحقوق الإنسان، وعما لديها من خطط لمعالجة هذه الآثار ؛

( و ) الاسترشاد، عند تنفيذ هذه التوصيات، بإطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، الذي أيّده مجلس حقوق الإنسان في قراره 17/4.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التشريعات الوطنية التي تكفل مبدأ عدم التمييز، بما في ذلك قانون تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها. إلاّ أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء بطء تنفيذ هذه التشريعات وتأسف لأن الدستور لم يُعدّل بعد بحيث يحظر التمييز على أي أساس تشمله الاتفاقية (CRC/C/COG/CO/1، الفقرة 27(أ)). وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن الدولة الطرف لا تبذل جهوداً منهجية لمكافحة السلوك والممارسات التمييزية وتغيي رها، وهي قلقة على وجه الخصوص من :

( أ) تفشي التمييز على أساس الأصول الإثنية بحق أطفال الشعوب الأصلية الذين غالباً ما يتعرضون للشتم والعنف الجسدي والتسلّط؛

(ب) التمييز بحق الأطفال المقيمين في المناطق الريفية المعزولة ، فيما يتعلق ب التمتع بحقوقهم، لا سيما الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية، والغذاء والمياه والالتحاق ب المدارس وتسجيل المواليد؛

(ج) التمييز بحق الأطفال المشردين في الشوارع والأطفال اللاجئين، لا سيما من رو ا ندا؛

(د) الأشكال المتعددة من التمييز والتحامل التي يتعرض لها الأطفال المصابو ن بالمهق؛

(ه‍( الأشكال المتعددة من التمييز الجنساني بحق الفتيات.

29- تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 27)، و توصي الدولة الطرف بأن تطبّق مبدأ عدم التمييز، كما تنص عليه المادة 2 من الاتفاقية، تطبيقاً كامل اً وصارم اً ، وأن تدمجه في إطار تطبيق جميع المواد الأخرى من الاتفاقية، لضمان إعمال الحقوق المكرّسة في الاتفاقية، دون تمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ببذل جهود منهجية وملائمة وفعالة للتصدي ل لتمييز المستمر داخل الأسرة والمدارس و غيرها من الأماكن ، لا سيما بحق أطفال الشعوب الأصلية وأطفال المناطق الريفية، والأطفال المصابين بالمهق، وأطفال الشوارع والأطفال اللاجئين، وخاصة الفتيات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري الت الي معلومات عن التدابير والبرامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل ، التي اعتمدتها في سياق متابعة الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المعقود عام 2001 ، وكذلك في سيا ق متابعة الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج مؤتمر ديربان لعام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

30- يساور اللجنة قلق من عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الجهود التي تبذلها لضمان حق الطفل في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول في جميع الإجراءات الخاصة بالأطفال، وأن يطبّق هذا الحق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج ذات الصلة بالأطفال.

31 - توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى ، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان إدماج هذا الحق إدماجاً مناسب اً ، وتطبيقه تطبيقاً متسقاً، في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر عليه . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير إرشادات لجميع الأشخاص الذين لهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وتعميم تلك الإجراءات والمعايير على الجمهور ، بما في ذلك الزعماء التقليديون، والمؤسسات العامة والخاصة للرعاية الاجتماعية ، والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعي ة.

احترام آراء الطفل

32- تذكّر اللجنة بما أعربت عنه من قلق إزاء عدم مراعاة مبدأ احترام آراء الطفل وتطبيقه بالكامل (CRC/C/COG/CO/1، الفقرة 30). و تلاحظ اللجنة بقلق عدم إحراز تقدم نحو إقرار قانون إدماج برلمان الطفل الكنغولي في العملية البرلمانية.

33- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في أن تُسمع آراؤه، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز احترام آراء الطفل عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية. و لهذه الغاية، ت ُ ذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 31) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان إعمال حق الطفل في مراعاة آرائه . وفي هذا الصدد، ينبغي التشديد بشكل خاص على حق كل طفل في التعبير عن آرائه بحرية داخل الأسرة وفي المدرسة وداخل المؤسسات والهيئات الأخرى وفي المجتمع المحلي وفي المجتمع بوجه عام، مع إيلاء اهتمام خاص للمجموعات المستضعفة والأقليات. كما ينبغي أن ينعكس ذلك في جميع القوانين، والقرارات القضائية والإدارية؛

(ب) اتخاذ التدابير التي تكفل التنفيذ الفعّال للتشريع الذي يقرّ بحق الطفل في أن تسمع آراؤه في الإجراءات القانونية ذات الصلة؛

(ج) إجراء بحوث لتحديد المسائل الأكثر أهمية للأطفال، والاستماع لآرائهم ب شأنها، ومعرفة مدى الاستماع لآرائهم في اتخاذ القرارات الأسرية التي تمسّ حياتهم ، وتحديد القنوات التي يمارسون من خلالها حالياً أو يمكن أن يمارسوا، أكبر قدر من التأثير في عملية صنع الق رار على الصعيدين الوطني والمحلي ؛

(د) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتشجيع المشاركة الجادة والمقتدرة لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس، بما في ذلك داخل هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال المستضعفين؛

( ه‍( إضفاء الطابع المؤسسي على برلمان الأطفال باعتباره حدثاً منتظماً وضمان أن تكون له ولاية جادة وتزويده بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية من أجل تسهيل مشاركة الأطفال بفعالية في العمليات التشريعية الوطنية المتعلقة بمسائل تمسهم.

الحق في الحياة والبقاء

3 4 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لحماية الأطفال المصابين بالمهق، لكنها لا تزال تشعر ب قلق بالغ لأن هؤلاء الأطفال ما زالوا عرضة لحوادث تهدد حياتهم.

3 5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ حملات توعية لمكافحة ال معتقدات ال خرافية إزاء الأطفال (والبالغين) المصابين بالمهق، والتحقيق في جرائم قتل هؤلاء الأطفال وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، عند الاقتضاء.

جيم - الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7 و8 و 13 - 17 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

36 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالخطة الاستراتيجية لتسجيل المواليد لفترة 2009-2013 وإلغاء رسوم التسجيل المتأخر للمواليد، وفقاً لما ذكره وفد الدولة الطرف أثناء الحوار. لكن اللجنة لا تزال قلقة من العدد الكبير من الأطفال غير المسجلين، ومن استمرار الدفع غير الرسمي ل رسوم ا لتسجيل المتأخر للولادات والعدد غير الكافي لمكاتب التسجيل في المناطق النائية، ونقص الوعي بأهمية التسجيل. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن مهلة الشهر المحددة للعائلات لتسجيل المواليد تزيد من الصعوبات والتكاليف.

37- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 34) وتحث الدولة الطرف على إنشاء نظام لتسجيل المواليد يكون فعالاً ومتاحاً على جميع أراضيها، وذلك بوسائل منها تمكين زعماء القرى في المناطق النائية من تسجيل الأحوال المدنية، بحيث يُسجّل الأطفال مباشرة عند الولادة. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تكفل عدم فرض دفع مبالغ لا موجب لها لتسجيل المواليد. وهي تكرر توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التوعية وتقدير أهمية تسجيل المواليد بين الأسر والسلطات الإدارية من خلال تنظيم حملات واسعة النطاق تقدم المعلومات عن إجراءات تسجيل المواليد، وعن الحقوق والمستحقات الناشئة عن التسجيل؛

(ب) اتخاذ تدابير مناسبة لتسجيل الأطفال الذين لم يُسجلوا عند الولادة، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية والأطفال اللاجئون؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من هيئات عدة منها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، لأجل تنفيذ هذه التوصيات.

الوصول إلى المعلومات المناسبة

38- ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن مشاريع تتعلق بالمكتبات والقراءة، لكنها تأسف لعدم وجود سياسة شاملة تعزز وصول الأطفال إلى معلومات ملائمة. وتلاحظ اللجنة باهتمام أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد استهلّت دراسة بشأن ارتياد الأطفال ل ن وادي ا لأفلام المسجّلة (الفيديو) وأثر ذلك على نمائهم ورفاههم، لكنها تأسف لأن إنجاز الدراسة تأخر كثيراً بسبب نقص التمويل.

39- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 36) بأن تضع الدولة الطرف سياسة ترمي إلى تعزيز وصول الأطفال إلى المعلومات الملائمة لهم وضمان حمايتهم من المواد الضارة ، بما فيها تلك المتوفرة على شبكة الانترنت. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير التمويل الملائم للدراسات التي تهدف إلى تحسين فهم مسألة وصول الأطفال إلى المعلومات والمواد، بما في ذلك في نوادي الأفلام المسجّلة (الفيديو)، وتأثير هذا الوصول على نمو الأطفال ورفاههم. وتؤكد اللجنة مجدداً أن على الدولة الطرف أن تضمن إمكانية وصول الطفل إلى المعلومات والمواد من طائفة متنوعة من المصادر الوطنية والدولية ، على أن تكون مناسبة لسن الطفل و تراعي رفاه الطفل الروحي والأخلاقي.

دال - العنف الممارس ضد الأطفال (المادة 19، والفقرة (3) من المادة 24، والفقرة (2) من المادة 28، والمادة 34، وال فقرة (أ) من المادة 37، والماد ة 39 من الاتفاقية)

العقاب البدني

40 - ترحب اللجنة بحظر ا ل لجوء إلى ا لعقاب البدني لتأديب الأطفال، وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 4-2010، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من استمرار تعرض الأطفال لعقوبات بدنية عنيفة في المنازل والمدارس.

4 1 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، ال فقرة 38) وتدعو الدولة الطرف إلى :

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للقانون 4-2010 ال ذ ي ي حظر العقاب البدني، وضمان إجراء تحقيق ملائم في جميع قضايا العقاب البدني وملاحقة مرتكبيه ؛

(ب) مواصلة توعية الجمهور عموماً ، بما في ذلك الأطفال، بعدم مشروعية العقاب البدني وغيره من أشكال العنف، وتداعياته السلبية على نمو الطفل ورفاهه؛

(ج) نشر أشكال إيجابية و تشاركية خالية من العنف لتنشئة الأطفال وتأديبهم ، لتكون بدائل عن العقاب البدني؛

(د) تمكين الأطفال من اللجوء إلى آليات ملائمة للأطفال من أجل تقديم الشكاوى في حالة وقوعهم ضحايا للعنف، بما في ذلك العقاب البدني.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

42- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن القانون رقم 4-2010 بشأن حماية الأطفال ينص صراحةً على حظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والمعاقبة عليها. وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في الوقت الراهن لإعادة تأهيل السجون بحيث تستوفي المعايير الدولية، لكنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الإدعاءات المتصلة بأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بما في ذلك الاغتصاب، التي تمارس ضد الأطفال المحتجزين من قبل عناصر الجيش والشرطة (CRC/C/COG/CO/1، الفقرة 40). واللجنة قلقة أيضاً من عدم وجود آلية تراعي مصالح الأطفال لتقلي الشكاوى المقدمة ضد المسؤولين عن إنفاذ القانون .

4 3 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 41)، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية الأطفال من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على :

(أ) التحقيق في جميع الحالات المبلغ عنها وملاحقة عناصر الجيش والمسؤولين عن إنفاذ القانون أو أي شخص يتصرف بصفة رسمية ويكون مسؤول اً عن ارتكاب هذه الأفعال، وضمان أن يلقى الجناة عقوبات تتناسب وحجم جرائمهم؛

(ب) ضمان استفادة جميع الأطفال ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة من الخدمات اللازمة لمعافاتهم بدنياً ونفسياً وإعادة إ دم اجهم في المجتمع، فضلاً عند حصولهم على تعويضات، مع المراعاة الواجبة للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 38 و39 من الاتفاقية ؛

(ج) إنشاء آلية تراعي مصالح الطفل لتلقي الشكاوى من ال أطفال الذين قد يكونون وقعوا ضحاي ا ل لتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي المسؤولين عن إنفاذ القانون؛

(د) توفير التدريب المنهجي لعناصر الشرطة وموظفي السجون والسلطات الأخرى فيما يخص حقوق الإنسان للأطفال .

الإيذاء والإهمال

4 4 - تحيط اللجنة علماً بالإعداد الجاري لمشروع قانون بشأن العنف الجنسي. لكنها تعرب عن قلقها لأن ممارسة العنف ضد الأطفال، لا سيما الفتيات، ما زالت متفشية و لأن مرتكبي أعمال الإيذاء والإهمال بحق الأطفال يحظون بدرجة عالية من الإفلات من العقاب، وفقاً لتقييم الدول ة الطرف نفسها. ويساور اللجنة قلق أيضاً من عدم توفر معلومات عن التدابير والآليات المعتمدة والموارد المخصصة لمنع أعمال العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم، ومكافحتها، وعن المؤسسة المكلّفة ب تقديم خدمات الدعم والتعافي للأطفال ا لضحايا.

4 5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع في إقرار مشروع القانون المتعلق ب العنف الجنسي ، وضمان التطبيق المنهجي للإطار القانوني الوطني لحماية الطفل ، و مقاضاة مرتكبي أعمال العنف ضد الأطفال؛

(ب) تكثيف برامج توعية الجمهور وتثقيفه، بما في ذلك تنفيذ حملات بمشاركة الأطفال، بهدف صياغة ا ستراتيجية شامل ة لمنع إيذاء الأطفال ومكافحته؛

(ج) تعيين مؤسسة وطنية تُعنى بتنفيذ برامج طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الجذرية ل لعنف والإيذاء، وكفالة حصولها على الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة؛

(د) إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال وإيذائهم وإهمالهم، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ه‍( تشجيع البرامج المجتمعية الهادفة إلى منع أعمال العنف المنزلي ضد الأطفال وإيذائهم وإهمالهم، ومعالجتها، بما في ذلك من خلال إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد من المجتمعات المحلية وتوفير التدريب لهم.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

46- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء:

(أ) استمرار الاستغلال والعنف الجنسي اللذين يتعرض لهما الأطفال، ولا سيما الفتات دون سن الثالثة عشرة؛

(ب) عدم التحقيق بشكل منهجي في حالات الاستغلال والعنف الجنسي و عدم مقاضاة الجناة ؛

(ج) عدم توفر المساعدة للضحايا في جميع أنحاء البلد.

47 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 82) وتدعو ا لدولة الطرف على وجه الخصوص إلى:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لإنفاذ القوانين الداخلية التي تحمي الأطفال من الاستغلال والإيذاء الجنسيين ، بما في ذلك توفير تدريب مكثّف بشأن هذه القوانين لعناصر الشرطة، وموظفي القضاء والمهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم؛

(ب) التحقيق في حالات الإيذاء وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال العقوبات الملائمة بهم؛

(ج) ضمان إعداد برامج وسياسات لوقاية الأطفال الضحايا وضمان تعافيهم وإعادة دمجهم في المجتم ع ، وفقاً للوثائق الختامية التي اعتمدت في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال المعقودة في الأعوام 1996 و2001 و2008 في استوكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو ، على التوالي .

تحرر الأطفال من جميع أشكال العنف

48 - يساور اللجنة قلق مما يلي، على الرغم من اعتماد السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين وخطة العمل في هذا المجال :

(أ) تزايد العنف ضد النساء والأطفال في السنوات العشر الأخيرة؛

(ب) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومعالجتها؛

(ج) النقص الشديد في ميزانية الدولة (2006-2010) المخصصة لبرامج تعافي الأطفال المستضعفين، بمن فيهم ضحايا العنف، وإعادة دمجهم في المجتمع؛

(د) تعرض الأطفال المستضعفين، كأطفال الشعوب الأصلية، والأطفال المصابين بالمهق ، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، والأطفال المقيمين في المناطق الفقيرة أو الريفية، لخطر العنف أكثر من غيرهم من الأطفال.

49- تذكّر اللجنة بالتوصيات الواردة في دراسة ا لأمم المتحدة التي أجريت عام 2006 ب شأن العنف ضد الأطفال (انظر الوثيقة A/61/299 ) وتحث الدولة الطرف على منح الأولوية لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وإذ وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13 (2011) المتعلق بحق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ، فإنها توصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تُعدّ استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها ؛

(ب) اعتماد إطار تنسيق وطني للتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين وخطة العمل في هذا الشأن وإيلاء اهتمام خاص للبعد الجنس اني للعنف ومعالجته؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ، ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة؛

(ه‍( ضمان تخصيص موارد كافية ل تنفيذ سياسات وبرامج ل منع العنف ضد الأطفال ولتعافي الأطفال ا لضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و 9-11، و 18(1 و2)، و 20-21، و25 و27(4) من الاتفاقية)

البيئة الأسرية ‬

50- تعرب ا للجنة عن قلقها إزاء عدم تساوي مسؤوليات الأب والأم داخل الأسرة، وتأصل ذلك في القانون والممارسة. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء تأخر الدولة الطرف في إلغاء الأحكام القانونية التي لا تتوافق مع الاتفاقية وتنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات. وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لتغيير القوالب الجنسانية النمطية السائدة بشأن أدوار النساء والفتيات، لا سيما في الأسرة. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الخدمات الاجتماعية ، وغيرها من خدمات دعم الأسرة بشكل عام، غير كافية.

51- تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها الرامية إلى مراجعة قانون الأسرة، وضمان إلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة والتي لها تأثير سلبي على الأطفال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف ، على وجه الخصوص ، إلى ضمان إلغاء حكم قانون الأسرة الذي ي نص على أن الأب هو رب الأسرة، وأن تكون للأب والأم مسؤولية قانونية متساوية عن أطفالهم، وذلك وفقا ً للفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتيح الدولة الطرف للأسر الدعم اللازم لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه أطفالها، وضمان رفاههم ونموهم.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية ‬

52- على الرغم من أن اللجنة تلاحظ وضع لوائح وقواعد تتعلق بهياكل الرعاية الخاصة وبملاجئ الأطفال، فإنها تعرب عن قلقها إزاء حالات إيداع الأطفال لدى أسر حاضنة بطريقة غير رسمية ودون تسجيل هذه الحالات أو الإشراف عليها من قِبَل الدولة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم توافر معلومات عن الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، وإزاء عدم استعراض السلطات هذه الحالات دوريا ً ، ومدى توافر خيارات بديلة لرعاية الأطفال. وفي حين ترحّب اللجنة بالقانون رقم 10-2012 الذي سنته الدولة الطرف لمساعدة الأسر والأطفال الذين يواجهون صعوبات، فإنها تلاحظ ب قلق استمرار تخلي الآباء عن أطفالهم لأسباب اقتصادية أساسا ً .

53- تذكّر اللجنة ب المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة  64/ 142 ، المرفق)، و تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تسجيل جميع مؤسسات الرعاية وملاجئ الأطفال تسجيلاً مناسب اً ، و ضمان توافقها مع قواعد ومعايير الممارسة المعمول بها لحماية الأطفال المحرومين من بيئة أسرية و تحقيق رفاه ه م؛

(ب) زيادة خيارات الرعاية الأسرية البديلة للأطفال الموجودين حاليا ً في مؤسسات الرعاية وملاجئ الأطفال، وذلك بهدف إلغاء استخدام المؤسسات لرعاية الأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛

(ج) وضع المعايير الدنيا والبروتوكولات المهنية لإنشاء وتشغيل الخدمات البديلة؛

(د) إيداع الأطفال لفترات متقطعة أو لفترة طويلة في مؤسسات الرعاية، وتشجيع العلاقات القائمة بين الأطفال وأسرهم البيولوجية، ودعم لم شملهم، كلما كان ذلك لمصلحة ا لأطفال الفضلى؛

( ) وضع سياسة شاملة وواضحة وإنشاء هيكل لدعم الأسرة بهدف النهوض بخدمات الوقاية الأساسية للجميع وخدمات التدخل المبكر للتصدي لحالات إيداع الأطفال خارج الأسرة، و حالات عمل ا لأطفال في الشوارع، وتخلي الوالد ي ن عن أطفالهم لأسباب اقتصادية أساسا ً ؛

(و) زيادة عدد ا لأخصائيين والمساعدين الاجتماع يين وفرص حصولهم على تدريب عالي الجودة، ودعم هؤلاء أثناء عملهم.

التبني ‬

54- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم وضع سياسة بشأن التبني والتصديق على اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، فإنها تعرب من جديد عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مركزية للر قابة ، وإجراءات بشأن حالات التبني داخل البلد وخارجه. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن حالات التبني "غير الرسمي" لأطفال يرعاهم أقاربهم، بمن فيهم أطفال تيتموا جراء إصابة والديهم بالإيدز، وهي ممارسات شائعة لكنها لا تخضع للمراقبة.

55- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 49) كاملة، وتدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

‫ (أ) ضمان تطابق الإجراءا ت التشريعية والإدارية المتعلقة ب التبني مع أحكام المادة 21 من الاتفاقية؛ ‬

‫ (ب) وضع سياسة وطنية شاملة ومبادئ توجيهية تنظم عملية التبني وإنشاء آلية مركزية للمراقبة من أجل ضمان تطابق حالات التبني في الداخل والخارج تطابقاً تاماً مع مصالح الطفل الفضلى، ومع الضمانات القا نونية المناسبة، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية؛ ‬

(ج) الإسراع في التصديق على اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي وتنفيذها.

واو- الإعاقة و ال خدمات الصحية الأساسية والرعاية (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27 (1 - 3) و33 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة ‬

56- تلاحظ اللجنة باهتمام خطة العمل الوطنية بشـأن ا لأشخاص ذوي الإعاقة (2009) والإطار الاستراتيجي بشأن تعليم واستئناف تعليم الأطفال ذوي الإعاقة (2007)، غير أنها تشعر ب القلق إزاء بطء تنفيذهما. وتلاحظ اللجنة ب قلق أنه على ا لرغم من اعتماد القانون رقم 9/92 (1992) بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لم تصدر بعدُ أي مراسيم لتنفيذه. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها لأن العديد من الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية، يقبعون في منازلهم ولا يلتحقون بالمدارس بسبب عدم توافر تدابير عملية تضمن أن يكون لنظام التعليم الوطني القدرات الضرورية لتسهيل حصول هؤلاء الأطفال على التعليم وإدماجهم في النظام التعليمي .

57- في ضوء المادة 23 من الات فاقية وتعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع مسائل الإعاقة ، وتكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 57) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ خطة العمل الوطنية والإطار الاستراتيجي القائمين، وذلك بنشر هما وضمان توافر موارد كافية لتنفيذهما ؛

(ب) وضع الصيغة النهائية لمراسيم تنفيذ القانون رقم 9/92؛

(ج) اتخاذ تدابير عملية تشجع على إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في النظام التعليمي العام وفي المجتمع؛

‫ ( د ) تعزيز الدورات التدريبية الخاصة ل لمدرسين، وإتاحة إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية ، بما فيها المدارس والمرافق العامة الأخرى؛ ‬

‫ ( ) تحسين خدمات الكشف المبكر والمعالجة وتعزيزها في قطاعي الصحة والتعليم. ‬

الصحة والخدمات الصحية ‬

58- ترحب اللجنة بالاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة الطرف للحد من ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، والتصدي لأمراض الأطفال، وتحسين سُبل علاج سوء التغذية، وخفض حالات الإصابة بالملاريا. وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع التقدير الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام في الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تمكين الأسر والمجتمعات المحلية، وذلك من أجل تعزيز الممارسات المتصلة بالصحة والتغذية الجيدة. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها لأ ن ثمة عددا ً من الصعوبات تعوق تنفيذ تلك الاستراتيجيات، ولأن الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها، بما في ذلك الإسهال، لا تزال من بين الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع والأطفال. ويساور اللجنة قلق أيضا ً إزاء حالة الخدمات الصحية التي لا تغطي كل الرقعة الجغرافية للبلد، وإزاء نقص المرافق الاجتماعية والصحية، وعدم كفاية عدد العاملين فيها، وضعف إمدادها بالأدوية.

59- توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة. وإذ تذكّر اللجنة ب توصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 59)، فإنها تحث الدولة الطرف على التصدي للصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاستراتيجيات القائمة، وذلك باتخاذ جملة تدابير منها ما يلي:

(أ) ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لجميع النساء الحوامل والأطفال، مع التركيز على إنشاء مرافق لتوفير خدمات رعاية صحية سهلة المنال تُزوَّد بموظفين مؤهلين في مجال الرعاية الصحية، وعمليات التدخل من أجل الحد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وأمراض أخرى، لا سيما الإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، ونقص التغذية. وينبغي أن تتوفر في مرافق خدمات الرعاية الصحية مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي؛

(ب) تعزيز وتوسيع نطاق الحصول على خدمات الرعاية الصحية الوقائية والخدمات العلاجية لجميع النساء الحوامل والأطفال، لا سيما الرضع والأطفال دون سن الخامسة. وينبغي أن تتضمن خدمات شاملة للتحصين والعلاج بالإماهة الفموية، وعلاج التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وتعزيز ممارسات تغذية الرضع وصغار الأطفال، لا سيما الرضاعة الطبيعية، وإطعام الأطفال أغذية تكون مكوناتها من مواد محلية، والعمل على الوقاية من الملاريا باستخدام ناموسيات مشبعة بمبيد الحشرات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تطبيق المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم تطبيقا ً فعالا ً ، ووضع نظام للرصد لكفالة إنفاذ اللوائح؛

(ج) تعزيز الجهود لتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الوفيات النفاسية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك توفير أخصائيين أكفاء لتقديم الرعاية الصحية للأمهات في حالات الولادة في المنازل أو في عيادات رعاية الأم والطفل، وفي حالات الولادة الطارئة؛

‫ ( د ) مراجعة السياسات والممارسات القائمة، وضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية ، مجاناً ودون تمييز ، إلى جميع الأطفال و الأسر غير القادرة على دفع تكاليف هذه الخدمات؛ ‬

( ) الاستمرار في نشر المعلومات الصحية والتوعية الصحية بين جميع شرائح المجتمع ، لا سيما فيما يتعلق باستخدام المراحيض وغسل اليدين، وتوفير مياه شرب مأمونة للجميع؛

(و) تحسين جودة وشمولية التدريب المقدم إلى الموظفين في الوحدات الاجتماعية والصحية وضمان تزويد هذه الوحدات بما يكفي من الموظفين والمرافق واللوازم الأساسية، بما في ذلك لوازم الولادة ، والأدوية اللازمة للأطفال والنساء الحوامل في حالات الطوارئ؛

(ز) زيادة مشاركة مجتمعات السكان الأصليين في تطوير السياسات الصحية وتقديم الخدمات، والتماس المساعدة ال مالية و ال تقنية ، في هذا الصدد، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، من بين منظمات أخرى.

فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز

60- تلاحظ اللجنة مع التقدير الإطار المؤسسي المتعدد القطاعات الذي اعتمدته الدولة الطرف من أجل التصدي لتأثير فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الأطفال والقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، وزيادة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية عند الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بموجب المرسوم رقم  2008 -128 الذي ينص على توفير العلاج مجانا ً للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات بشأن استراتيجية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المراهقين على الصعيد الوطني ، فضلا ً عن عدم وجود استراتيجية وطنية بشأن المراهقين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن :

(أ) فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة التي تُيتّم آلاف الأطفال الذين قد يكونو ن مصابين بالمرض؛

(ب) بعض الأمهات والأطفال يمكن ألا يكونوا قد خضعوا لفحص طبي لتحديد ما إذا كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أم لا ؛

(ج) بعض الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يحصلون على الرعاية الطبية والنفسية المناسبة؛

(د) مستوى الحصول على الواقي الذكري واستخدامه من قِبَل المراهقين والشباب لا يزال منخفضا ً ، الأمر الذي يعكس نقص الوعي بجملة أمور منها النتائج المترتبة على ممارسة الجنس دون وقاية؛

( ) خط الاتصال الهاتفي المجاني (الخط الأصفر) للاستفسار والتماس المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز غير متاح في جميع أنحاء الدولة الطرف.

61- توصي اللجنة، على ضوء تعليقها العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل الدولة الطرف بأن تضع خارطة طريق لضمان تنفيذ تدابير وقائية فعالة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما في أوساط المراهقين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) دعم التدابير المتخذة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز من الأم إلى الطفل. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف توسيع نطاق خدمات التوعية والرعاية المناسب ة ؛

(ب) تحسين علاج المتابعة المقدم للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن الرضع، وذلك من أجل ضمان تشخيص مبكر للفيروس، والشروع فورا ً في معالجته؛

( ج) تحسين فرص الحصول على خدمات عالية الجودة تراعي الفئة العمرية لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما للمراهقين؛

(د) تحقيق الشمولية الو طنية لخدمات ا لخط الهاتفي الأصفر لتقديم المساعدة؛

( ) التماس مزيد من المساعدة التقنية من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز ، واليونيسيف، بين جملة منظمات.

الممارسات الضارة

62- لا يزال القلق يساور اللجنة لأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا تزال منتشرة لدى بعض الجماعات من غرب أفريقيا التي تعيش في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها لأن زواج الأطفال والزواج القسري لا يزالان يمارسَان في الدولة الطرف.

63- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 65) بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات تحظر هذه الممارسات الضارة، وأن تتخذ تدابير محددة الأهداف لضمان القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جميع المجتمعات المحلية التي تعيش في أراضيها، بما في ذلك إطلاق حملات توعية على نطاق واسع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع الأطفال على إبلاغ موظفي المهن الصحية والسلطات المختصة بهذه الممارسات . وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عملية وفعالة من أجل إنفاذ التشريعات التي تحظر زواج الأطفال والزواج القسري.

مستوى المعيشة

64- تدرك اللجنة الصعوبات التي تواجهها ا لدولة الطرف بسبب الفقر. ومع أن اللجنة تلاحظ باهتمام اعتماد خطة التنمية الوطنية (2012-2016)، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات الحرمان فيما يتعلق بالحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والتعليم والخدمات الصحية والإسكان، ما يؤثر على الأطفال أكثر من غيرهم، لا سيما الأطفال الفقراء.

65- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 67) وأن تتخذ ما يلزم من تدابير للحد من مستويات الفقر والحرمان، ليتسنى للأطفال في الدولة الطرف التمتع بمستوى معيشي لائق، لا سيما في ما يتعلق بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والسكن، والتعليم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات شاملة وطويلة الأجل في هذه المجالات، والابتعاد عن المبادرات التي تستند إلى مشاريع محددة، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال على الخدمات الصحية والتعليم مجانا ً ؛

(ب) إجراء مشاورات محددة الأهداف مع الأسر والأطفال، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل بشأن مسألة فقر الأطفال، وذلك بهدف تعزيز الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى إعمال حقوق الطفل في إطار خطة التنمية الوطنية.

‫ زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية ‬ (المواد 28 و29 و30 و31 من الاتفاقية)

‫ التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيا ن

66- ترحب اللجنة بالأمر الوزاري رقم 278/MEFB/METP/MEPSA الذي يقضي ب إنفاذ الأحكام الدستورية المتعلقة بمجانية التعليم الابتدائي والثانوي، وتلاحظ اعتماد ال خطة والاستراتيجية الوطنيتين في مجال التعليم، إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم معلومات عن تقييم تنفيذ تلك التدابير وأثرها. ولا يزال القلق يساور اللجنة لأن:

(أ) أولياء التلاميذ لا يزالون يدفعون رسوم التسجيل للامتحانات، وثمن ملخصات الدروس التي يعدها بعض المعلمين ، ورسوم اً أخرى غير رسمية ؛

(ب) الأطفال من الفئات الضعيفة، لا سيما أطفال السكان الأصليين، والأطفال الفقراء، والفتيات والأطفال ذوو الإعاقة، لا يزالون يواجهون صعوبات في ا لحصول على فرص التعليم ؛

(ج) الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن البرامج الشاملة للتنشئة المبكرة المتاحة للأطفال ؛

(د) مستوى التعليم متدن ٍ ، ومعدلات التسرب المدرسي في المرحلة الابتدائ ية مرتفعة، ولأن فرص التدريب المهني للأطفال غير كافية، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين ينقطعون عن الدراسة؛

( ) المدارس التي أنشئت لفائدة أطفال السكان الأصليين بدعم من الجماعات الدينية والدولية، للتصدي للتمييز الذي يواجهه هؤلاء الأطفال في المدارس، لم تصبح بعدُ جزءاً من النظام العام، وهي غير قابلة للاستمرار على المدى الطويل لأنها تعتمد على التمويل الخارجي؛

(و) هناك تفاوت ات في فرص التعليم المتاحة لأطفال المناطق النائية وأطفال المناطق الفقيرة بشكل خاص، و هو ما يتجلى في نقص المعلمين، وتدني مستوى قدرات هم ومعارف هم، وتردي حال ة المرافق.

67- إذ تضع اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم ، فإنها توصي ا لدولة الطرف بأن:

(أ) تكفل الحق في مجانية التعليم الإلزامي، دون دفع رسوم مباشرة أو خفيّة ، وتتخذ التدابير اللازمة لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس، وتعزز إمكانية الحصول على التعليم، مع إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد لأوجه التفاوت القائمة على نوع الجنس وعلى أسس إثنية ، أو على الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإقليمية؛

(ب) تعتمد استراتيجية شاملة للتنشئة في مرحلة الطفولة المبكرة ، وتستثمر في تدريب المعلمين المختصين بهذه المرحلة، وتوفر برامج رسمية ومجتمعية متكاملة، يشارك فيها الآباء وتشمل الرعاية الصحية، والتغذية، والرضاعة الطبيعية، والحفز المبكر والتعليم المبكر للأطفال من الولادة إلى السنة الأولى من التعليم؛

(ج) تبذل المزيد من الجهود الرامية إلى تحسين نوعية التعليم وتدريب المعلمين، وتطور التعليم غير النظامي والتدريب المهني العالي ال جودة ، وتنهض بهما لتعزيز قدرات الأطفال والشباب، لا سيما الذين انقطعوا عن الدراسة؛

(د) توفر المزيد من المرافق التعليمية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعتمد ميزانية خاصة لمدارس أطفال السكان الأصليين ضمن الميزانية الوطنية، وذلك من أجل زيادة فرص الحصول على التعليم لجميع الأطفال؛

( ) مراجعة وتحديث المناهج الدراسية على جميع المستويات بغرض إدماج تعليم حقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق الطفل، وتعليم قيم السلام.

الراحة وأوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية

68- تلاحظ اللجنة التشجيع على المطالعة وتعزيز فرص المشاركة في الأنشطة الثقافية في العاصمة والمقاطعات الكبرى، لكنها تعرب من جديد عن قلقها إزاء عدم كفاية الفرص المتاحة للأطفال للمشاركة في الأنشطة والبرامج الثقافية والترفيهية في البلد (CRC/C/COG/CO/1، الفقرة 71). كما تلاحظ اللجنة بقلق حاجة الأطفال إلى الملاعب والمرافق الرياضية في شتى أنحاء البلد.

69- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 17 (2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ وم مارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتكرر توصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 72) التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لزيادة تمكين الأطفال من ولوج المرافق الرياضية والمشاركة في الأنشطة الثقافية وأنشطة التسلية، وغيرها من الأنشطة التثقيفية والترفيهية، وتحسين نوعيتها.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب) - (د)، و38 و39 و40 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

70- تلاحظ اللجنة باهتمام اعتماد قانون اللاجئين، إلا أنها تعرب عن قلقها لعدم وجود قانون شامل خاص باللجوء واللاجئين فهذا الأمر يؤثر على الأطفال على وجه الخصوص، لأنهم غالب اً ما يواجهون صعوبات في الحصول على مركز اللاجئ، ولأنهم يتأثرون سلب اً من جراء طول الآجال اللازمة لدراسة طلباتهم. وتثني اللجنة على النهج التعاوني الذي اتبعته الدولة الطرف في تعاملها مع اللاجئين، لا سيما الأطفال . إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء:

(أ) الظروف المعيشية القاسية التي يعانيها اللاجئون و ملتمسو اللجوء، لا سيما الأطفال م نهم ؛

(ب) حوادث الاعتداء الجنسي والجنساني ضد الأطفال ومعاملتهم معاملة مهينة، ولا سيما الفتيات منهم؛

(ج ) ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في أوساط الأطفال اللاجئين، لا سيما الفتيات.

71- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون اللاجئين واعتماده لضمان اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في مجال اللجوء وتحديد مركز اللاجئ. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية بعد ذلك لضمان التنفيذ الكامل للقانون الوطني، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين خارج بلدهم الأصلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على حماية الأطفال، لا سيما الفتيات، من الاعتداء الجنسي، والحوادث الأخرى ذات الصلة، والتحقيق الكامل في قضايا الاعتداء ، فضل اً عن مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين الظروف المعيشية للأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين. وتشجع اللجنة أيض اً الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

‫ الأطفال المنتمون لمجموعات الأقليات أو مجموعات السكان الأصليين

72- ترحب اللجنة بالقانون رقم 5-2011 الذي ينص على تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية، لكنها تشعر بالقلق لأن الصيغة النهائية للمرسوم التنفيذي لهذا القانون لم تُنجز بعد ولأن القانون لا يزال غير معروف على نطاق واسع. وترحب اللجنة أيض اً ببدء العمل بمبدأ التدابير الإيجابية لصالح السكان الأصليين، وخطة العمل الوطنية ذات الصلة للفترة 2009-2013، لكن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها إزاء حالة أطفال السكان الأصليين، الذين يواجهون تمييز اً بحكم الأمر الواقع، وإزاء عدم تقديم معلومات عن تنفيذ تلك التدابير الإيجابية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن أطفال السكان الأصليين لا يزالون يعانون من الاستبعاد، والعنف والممارسات التمييزية في الحصول على حقوقهم، بما في ذلك حقهم في التسجيل عند الولادة، والتعليم، والوصول إلى القضاء، والتمتع بحياة خالية من الاستغلال في العمل. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الفتيات من السكان الأصليين أكثر عرضة لسوء المعاملة، والاستغلال، والاتجار بالبشر.

73- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصيتها السابقة ( CRC/C/COG/CO/1 ، الفقرة 89) والقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لنشر القانون رقم 5-2011 على نطاق واسع، واعتماد مرسومه التنفيذي، وضمان تطبيق القانون تطبيق اً فعالا؛

(ب) السعي للحصول على دعم تقني من عدة منظمات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وشركا ؤ ها في التنمية ، لإعداد وتنفيذ حملة توعية وطنية شاملة لفائدة المجتمع الكونغولي بكامله من أجل التصدي للتمييز المتجذر؛

‫ (ج) تعزيز جهودها لضمان السلامة البدنية لأطفال السكان الأصليين؛

‫ (د) تطبيق تدابير إيجابية لضمان تمتع أطفال السكان الأصليين بحقوقهم بحكم الأمر الواقع، لا سيما في مجالات تسجيل المواليد، والصحة، والتعليم؛

( ) م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 11 (2009) بشأن أطفال السكان الأصليين وحقوقهم بموجب الاتفاقية.

‫ الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

74- يساور اللجنة قلق لأنه على الرغم من وجود صكوك قانونية تحظر عمل الأطفال، لا سيما في أسوأ أشكاله، فإن آليات إنفاذ القانون لا تُطبق إلا نادر ا ً . وتلاحظ اللجنة بأسف أنه لم توضع حتى الآن خطة عمل شاملة لمنع عمل الأطفال ومكافحته (CRC/C/COG/CO/1، الفقرة 80)، وأن عمل الأطفال واستغلالهم اقتصادي اً منتشران على نطاق واسع في الدولة الطرف، لا سيما في المدن الكبرى. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ التوصيات السابقة للجنة (المرجع نفسه). كما تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن بعض أشكال الرق والاتجار بالأشخاص لا تزال قائمة، و هي تحسّ أطفال السكان الأصليين في المقام الأول.

75- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوصي الدولة الطرف بأن:

(أ) تنفذ الصكوك القانونية القائمة من أجل القضاء على عمل الأطفال؛

(ب) تُجري دراسة استقصائية لتحديد نطاق مشكلة العمل، وأسبابه العميقة، وأنماطه، وتعتمد وتنفذ خطة عمل شاملة لمنع عمل الأطفال ومكافحته على أساس نتائجها؛

(ج) تتخذ كل التدابير اللازمة للقضاء على الرق والاتجار بالبشر داخل الدولة الطرف؛

‫ (د) تنظر في إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزلي ين؛

‫ ( ه‍( تواصل التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطف ال التابع لمنظمة العمل الدولية .

‫ أطفال الشوارع

76- يساور اللجنة قلق إزاء حالة الأطفال الذين يعملون أو يعيشون في الشوارع في المراكز الحضرية الرئيسية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لا توجد بيانات عن هؤلاء الأطفال، وأن الكثير منهم لا يتمتعون سوى بقدر محدود من حقوقهم، وأنهم عرضة لسوء المعاملة.

77- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة لتقييم حالات أطفال الشوارع وأسبابها؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الأطفال من العيش أو العمل في الشارع، فضل اً عن تقديم الدعم لأطفال الشوارع، وضمان استفادتهم من برنامج مساعدة يناسبهم، وحصولهم على ما يكفي من الغذاء، والملبس، والسكن، والرعاية الصحية، والفرص التعليمية، بما في ذلك التدريب على اكتساب المهارات الحياتية، والتدريب المهني، وذلك دعما ً لنموهم الكامل؛

(ج) اتخاذ تدابير للقضاء نهائي اً على التمييز ضد أطفال الشوارع؛

(د) وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى التصدي للحالات التي يضطر فيها الأطفال إلى العيش والعمل في الش وارع .

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

78- تلاحظ اللجنة باهتمام مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، وخطة ال عمل لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2012-2015، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود قانون ل مكافحة الاتجار بالبشر (CRC/C/COG/CO/1، الفقرة 83)، وبرنامج عمل وطني من أجل القضاء على الاتجار بالأطفال. وبينما ترحب اللجنة بخطة العمل المحلية لمكافحة الاتجار غير المشروع في مدينة بوانت - نوار، فإنها تلاحظ ب قلق استمرار الاتجار بالأطفال عبر الحدود لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي، و"التبني" الداخلي، فضلاً عن عمليات التبني على الصعيد الدولي التي لا تتماشى مع المعايير الدولية. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن خدمات المساعدة وإعادة الإدماج المتاحة للأطفال ضحايا الاتجار بالبشر. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء الادعاءات المتعل قة بتواطؤ بعض السلطات في أنشطة تتصل بالاتجار بالبشر، و لأن عدد الدعاوى القضائية التي أتت بنتيجة في هذا الصدد لا يزال منخفض اً. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الصكين المتعلقين بمكافحة الاتجار بالبشر، وهما بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاق التعاون المتعدد الأطراف لمكافحة الاتجار بالأشخاص في غرب ووسط أفريقيا (اتفاق أبوجا).

79- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون المتعلق با لاتجار بالبشر، والمبادئ التوجيهية لتنفيذه ، وعلى تعيين لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال، على النحو المتوخى في مشروع القانون، وتزويدها بالموارد الكافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز جهودها لتحديد ومنع ومكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال، وتحثها على وجه التحديد على:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية، وتحسين أوضاع الأطفال المعرضين للخطر، لا سيما الفتيات، وذلك من خلال الإدماج الاقتصادي وإعادة تأهيل الضحايا؛

(ب) تعزيز آليات منع ورصد الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، بما في ذلك على الصعيد المحلي، واتخاذ إجراءات وقائية في الوقت نفسه لتحسين ظروف المعيشة والفرص الاقتصادية، لا سيما في المناطق الحدودية المعرضة للخطر، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر المحرومة اقتصاديا ً ؛

(ج) تعزيز برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وحرس الحدود، فضل اً عن البرامج التي ترمي إلى زيادة الوعي العام، لا سيما بين الأطفال والآباء والأمهات وغيرهم من مقدمي الرعاية، وتوعية العاملين مع ضحايا الاتجار ومن أجلهم ؛

(د) مواصلة بذل الجهود الرامية إلى التعاون مع الدول المجاورة لمكافحة الاتجار بالأطفال بهدف إبرام اتفاقات معها وتنفيذها ؛

( ) وضع برامج مناسبة في إطار شراكة مع الجهات المعنية تهدف إلى تقديم المساعدة، وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا الاتجار و/أو الاستغلال الجنسي؛

(و) ضمان التحقيق في جرائم الاتجار بالأطفال ومقاضاة وإدانة مرتكبيها، وفق اً للتشريعات الوطنية؛

(ز) النظر في التصديق على جميع الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

‫ إدارة قضاء الأحداث

80- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تشير إلى إدخال تحسينات على مركز رصد أوضاع الأحداث، والمرسوم الذي يحدد اختصاصاته وسير عمله، كما ترحب بتوفر قضاة متخصصين في قضايا الأطفال، واستفادة بعض الأطفال المحتجزين من الأنشطة النهارية لمراكز إعادة الإدماج الاجتماعي والثقافي في الآونة الأخيرة. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها من جديد إزاء نقص القضاة المتخصصين في قضايا الأطفال، واحتجاز الأطفال مع البالغين (CRC/C/COG/CO/1، الفقرة 86)، وقسوة ظروف الاحتجاز في أغلب الأحيان. ويساور اللجنة قلق أيض اً لأن الأطفال يواجهون صعوبات في الحصول على المساعدة القانونية. و بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم تنقيح قانون الإجراءات الجن ائية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء:

(أ) عدم تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية، وفرض القضاة عقوبات على الأطفال ب حسب كل حالة على حدة؛

(ب) تفضيل اح تجاز الأطفال المخالفين للقانون على اعتماد تدابير بديلة، حتى ولو تعلق الأمر بأطفال صغار؛

(ج) عدم توفر بيانات إحصائية بشأن عدد الأطفال المحتجزين حالي اً في السجون وخصائصهم.

81- ‫ توصي اللجنة الدولةَ ال طرفَ بأن توائم نظامها الخاص بقضاء الأحداث مواءمةً تامة مع أحكام الاتفاقية، لا سيما المواد 37 و39 و40، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا)، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي:

(أ) التعجيل بإصلاح قانون الإجراءات الجنائية ، وتحديد سن دنيا للمسؤولية الجنائية تكون مقبولة دوليا؛

(ب) إنشاء محاكم وإجراءات خاصة بالأحداث، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، والحرص على توفير قضاة متخصصين في قضايا الأطفال في شتى أنحاء الدولة الطرف، وحصول جميع الموظفين العموميين العاملين في مجال قضاء الأحداث على التثقيف والتدريب المناسبين لِإذكاء وعيهم بالاتفاقية والقانون رقم 4- 2010بشأن حماية الطفل؛

(ج) ضمان توفير مساعدة قانونية نزيهة ، من أشخاص أكفاء ، للأطفال المخالفين للقانون، وذلك في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(د) تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل تفادي اللجوء إلى القضاء، أو الإفراج تحت المراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة أو الخدمة المجتمعية، كلما كان ذلك ممكن اً، و عدم اللجوء إلى إجراء الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وإعادة النظر في قرار الاحتجاز بصورة منتظمة بهدف إلغائه؛

( ) ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز، و ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، لا سيما في ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية.

82- وتحقيقاً لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي للاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي أعدها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية، والتماس المساعدة التقنية من أعضاء الفريق في مجال قضاء الأحداث.

طاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

83- توصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد ، وهي : البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

84- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، وهما بروتوكولان تأخر تقديم التقريرين المطلوبين بموجبه م ا عن الموعد المحدد.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

85- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

كاف - المتابعة والنشر

86- ‫ توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، وذلك عبر جملة إجراءات منها إحالة هذه التوصيات إلى رئيس الدولة، والبرلمان والوزارات المعنية، والمحكمة العليا والسلطات المحلية لتنظر فيها على النحو المناسب وتت خذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

87- ‫ وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع، والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية)، وذلك باللغات المستخدمة في البلد، بوسائل من ها الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، ليَطَّلع عليها عامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش وإذكاء الوعي بالاتفاقية وببروتوكولاتها الاختيارية، وتنفيذها ورصدها.

لام - التقرير المقبل

88- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بحلول 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، وأن تدرج فيه المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والخاصة بكل معاهدة، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي ت ُ عد ّ في المستقبل ينبغي أن تمتثل هذه المبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة، كما تحثها على تقديم تقريرها وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية. ووفق اً للقرار 67/16 7 الذي اعتمد في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2012، سيُطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها في حال تجاوز العدد المحدد للصفحات وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته لتنظر فيه هيئة المعاهدة.

89- وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية بآخر المستجدات وفقاً للشروط المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية المشتركة كما يرد ذلك في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).