الأمم المتحدة

CRC/C/LSO/CO/2

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

25 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

ا لملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني ل ليسوتو ‬ *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لليسوتو (CRC/C/LSO/2) في جلستيها 2294 و2295 (انظر CRC/C/SR.2294 وCRC/C/SR.2295) المعقودتين في 22 و23 أيار/مايو 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2310 المعقودة في 1 حزيران/يونيه 2018. ‬

٢- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/LSO/Q/2/Add.1)، ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، مثل قانون حماية الطفل ورعايته (٢٠١١ ) وقانون التعليم (2010) وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2010).

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التوصيات السابقة للجنة

٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للاستجابة لتوصياتها السابقة لعام 2001 ( انظر CRC/C/15/Add.147 ) التي لم تُنفَّذ بعد أو لم تُنفَّذ بالقدر الكافي، ولا سيما ما يتعلق منها بالرصد المستقل (الفقرة 14)، ومخصصات الميزانية (الفقرة 18)، والنشر والتوعية والتدريب (الفقرة 22) وعدم التمييز (الفقرة 26) ومصالح الطفل الفضلى (الفقرة 28) .

التشريعات

٥- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقانون التعليم، والقانون الشامل لحماية الطفل ورعايته فضلاً عن عملية إصلاح القانون الجارية التي تتضمن مراجعة القانون الشامل لحماية الطفل ورعايته في إطار مشروع قانون تعديل هذا القانون (2018) . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود قواعد تنظيمية حتى الآن لتنفيذ القان ون الشامل لحماية الطفل ورعايته؛

(ب) الطابع المحدود للتشاور مع أصحاب المصلحة والأطفال فيما يتعلق بصياغة مشروع قانون تعديل القانون الشامل لحماية الطفل ورعايته.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع هياكل وآليات و/أو نظم لإضفاء الطابع المؤسسي على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً من خلال القوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة؛

(ب) اعتماد القانون الشامل لحماية الطفل ورعايته من خلال عملية تشاورية و تشاركية تشمل منظمات المجتمع المدني والأطفال، إلى جانب القواعد التنظيمية ا للازمة لتنفيذ هذا القانون وتخصيص موارد بشرية و م الية كافية لتنفيذه.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٧- تلاحظ اللجنة استراتيجية حماية الطفل المتعددة القطاعات ( 2014 ‑ 2018 ) واستعراض الخطة الاستراتيجية الوطنية المنتهية الصلاحية للأيتام والأطفال الضعفاء (2012 ‑ 2017). ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق لأن هناك عدة سياسات وأطر قد انتهت صلاحيتها بالفعل ولم يتم تجديد أي منها بعد.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم السياسات المنتهية الصلاحية المرتبطة بالأطفال واعتماد سياسات متجددة، وعلى سبيل المثال الخطة الاستراتيجية الوطنية للأيتام والأطفال الضعفاء على أساس عمليات التقييم وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لتنفيذها .

التنسيق

٩- تحيط اللجنة علماً بإنشاء مديرية خدمات حماية الأطفال، ولجنة التنسيق الوطنية المعنية بالأطفال الأيتام والضعفاء. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية تنسيق رسمية أو قانونية لجميع قضايا الطفل بموجب الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لوجود أربع وظائف شاغرة من بين تسع وظائف في لجنة التنسيق بسبب قيود الميزانية.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام تنسيق رسمي أو قانوني يكون متكاملاً وفعالاً من حيث تكلفته وفي المتناول ، فضل اً عن آلية رصد وتقييم، لجميع الأطفال ولجميع مجالات الاتفاقية، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تؤدي عملها بفعالية، بطرق، منها ملء الوظائف الشاغرة.

توزيع الموارد

١١- تذكر اللجنة با لإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٩ ( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل بالتوصية ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية في عام ٢٠٠١ (انظر CRC/C/15/Add.147 ، الفقرة ١٨) وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي في سياق تخطيط ميزانياتها في المستقبل:

(أ) زيادة موارد الميزانية المخصصة للأطفال على وجه التحديد إلى أقصى حد ممكن وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد و دقة توقيت توزيعها في جميع القطاعات، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم؛

(ج) الإحاطة علماً بالغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما، واتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية على كشف الفساد والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه بصورة فعالة .

جمع البيانات

١٢- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت نظام المعلومات الوطني للمساعدة الاجتماعية وأنها تعكف على وضع مؤشرات مراعية للطفل. ولكن اللجنة تشعر بالقلق لأن نظام المعلومات لا يغطي سوى ما نسبته ٧٥ في المائة من مناطق الدولة الطرف، وي غفل أغلبية المناطق الريفية، ولذلك لا يمكن استخدامه لإرشاد البرامج الاجتماعية التي تؤثر على الأطفال في الدولة الطرف.

١٣- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى تعليقها العام رقم ٥(2003) بشأن التدابير العامـة لتنفيـذ الاتفاقية، بتوسيع نطاق نظام المعلومات الوطني للمساعدة الاجتماعية بحيث يغطي كامل إقليم الدولة الطرف، ولا سيما المناطق الريفية والجبلية، والتأكد من أن البيانات المتعلقة بالأطفال مصنفة بحسب العمر والجنس والأصل الإثني والأصل القومي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنة بالتماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لضمان وضع مؤشرات لجميع ا لمجالات التي تغطيها الاتفاقية وب استخدام البيانات التي تجمع لإرشاد جميع البرامج التي تؤثر على الأطفال .

الرصد المستقل

١٤- لاتزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء بقاء الدولة الطرف دون مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وتوصي الدولة الطرف بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في هذه العملية، بما يتمشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتعيين مفوض للجنة حقوق الإنسان مسؤول تحديداً عن حقوق الطفل ولديه خبرة في هذا المضمار . وينبغي أن تكون لجنة حقوق الإنسان قادرة على تلقي الشكاوى من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مشاعر الطفل .

أنشطة النشر والتوعية والتدريب

١٥ - تلاحظ اللجنة بعض أعمال الدعوة التي يجري الاضطلاع بها من أجل نشر أحكام الاتفاقية والتوعية بها وتقديم تدريب بشأنها، لكنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تقديم تدريب منتظم إلى الآباء وجميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولأجلهم؛

(ب) تعزيز برامج إذكاء الوعي داخل المجتمعات المحلية، بما فيها الحملات والجهود الأخرى المخصصة لضمان التعريف على نطاق واسع بأحكام ومبادئ الاتفاقية وفهمها باللغات المحلية، والتأكد من أن الأطفال والآباء والمجتمعات المحلية والقيادات الكنسية يؤدون دوراً رئيسياً في هذه المبادرات؛

( ج) فتح باب المناقشات مع المجتمعات المحلية والآباء بشأن حقوق الطفل، ولا سيما ما يتعلق ب مسائل، مثل المساواة بين الجنسين وزواج الأطفال وعمل الأطفال .

باء - تعريف الطفل (المادة 1)

١٦- ترحب اللجنة بعملية إصلاح القانون الجارية لمواءمة تعريف الطفل في جميع التشريعات المتعلقة بالطفل بما يتماشى مع الاتفاقية، وحظر زواج الأطفال دون استثناء، بطرق، منها إلغاء المادة الواردة في قانون الزواج التي تسمح للفتيات بالزواج في سن السادسة عشرة (1974).

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية إصلاح القانون من أجل التوصل إلى تعريف موحد للطفل وحظر زواج الأطفال .

جيم - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى ملاحظاته ا الختامية السابقة (الفقرة ٢٦) باتخاذ المزيد من التدابير الفعالة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص ل مسألة ا لتمييز ضد الفتيات وحقهن في الميراث ، فضلاً عن إمكانية حصولهن على التعليم والخدمات الأساسية، ولا سيما فيما يخص الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والفتيان والفتيات الرعاة والأطفال ذوي الإعاقة والمصابين بالمهق والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال المولودين من والدين غير متزوجين والأقليات الإثنية .

مصالح الطفل الفضلى

١٩- ترحب اللجنة بإدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريعات الوطنية، بما في ذلك القانون الشامل لحماية الطفل ورعايته ، ولكنها توصي الدولة الطرف بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، بتعزيز جهودها كي تضمن إدراج هذا الحق كما ينبغي، وتفسيره وتطبيقه دوماً في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل أو تؤثر عليه، بما في ذلك في إجراءات الرعاية البديلة والتبني .

الحق في الحياة

٢٠- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تقارير عن أعمال قتل الأطفال التي تشمل تشويه أعضاء الجسم لأغراض استخدامها طبياً.

٢١- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لمنع عمليات قتل الأطفال التي تشمل تشويه أعضاء الجسم، وذلك من خلال توعية المجتمعات المحلية والتحقيق في جميع الحالات وتقديم الجناة إلى العدالة .

احترام آراء الطفل

٢٢- ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد خصصت ميزانية لبرلمان الأطفال لعامي 2018/2019. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مشاركة الأطفال لا تزال محدودة بسبب الممارسات الثقافية، ولأن آراء الأطفال لا تؤخذ دائماً في الاعتبار في محاكم الأطفال على الرغم من الحماية القانونية.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى تعليق ها العام رقم ١٢ (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بضمان توفير التمويل والدعم باستمرار لبرلمان الأطفال بوصفه منبر اً لمشاركة الأطفال مشاركة مجدية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيض اً إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في الأسرة، وفي المجتمع المحلي وفي المدارس، وفي جميع عمليات اتخاذ القرار القانونية والإدارية التي تهمهم، ولا سيما في إجراءات المحكمة المتعلقة بهم، عن طريق أنشطة التوعية المضطلع بها على الصعيدين الوطني والمجتمعي بشأن مشاركة الأطفال وتدريب المهنيين المصاحبين لهم .

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسية

٢٤- تلاحظ اللجنة إنشاء مراكز خدمات جامعة تقدم خدمات تسجيل المواليد وحيز لتسجيل المواليد في مرافق مجالس المجتمع المحلي منذ آذار/مارس ٢٠١٨، ومراكز التسجيل والمواطنة المتنقلة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الحكومة، بالاشتراك مع أصحاب المصلحة الآخرين لزيادة التوعية بتسجيل المواليد. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني مستويات تسجيل المواليد، ولا سيما في المناطق الريفية، والصعوبات والتأخيرات في التسجيل بسبب عدم تيسّر خدمات التسجيل في بعض الأحيان في أماكن يسهل الوصول إليها؛

(ب) العقوبات المفروضة عند تأخر تسجيل المواليد؛

(ج) عدم منح الجنسية للقطاء، الذين يبدو أنهم ولدوا في الدولة الطرف ، حتى وإن كانوا، سيصبحون لولا ذلك، عديمي الجنسية؛

(د) الأحكام التمييزية في القانون، بما في ذلك ما يرد منها في الدستور والمرسوم المتعلق بالمواطنة (1971)، ضد المواطنين الباسوتو المولودين في الخارج ونساء الباسوتو التي يمكن أن تقوض حق الطفل في الحصول على الجنسية دون تمييز؛

(هـ) اقتصار طلبات الحصول على الجنسية على الأشخاص عديمي الجنسية الذين تتجاوز أعمارهم ١٨ عام اً والذين يعيشون بصورة قانونية في البلد؛

(و) عدم وجود بيانات عن الأطفال عديمي الجنسية.

٢٥- تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتوفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تعزيز العمل بأفرقة متنقلة لتسجيل المواليد تشمل المجتمعات المحلية النائية، وتوسيع نطاق عملية تسجيل الولادات في المستشفيات في جميع أنحاء البلد؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ إجراءات تسجيل المواليد مباشرة بعد الولادة، وضمان إصدار شهادات الميلاد، ولا سيما على مستوى المجتمع المحلي؛

(ج) إلغاء العقوبات المفروضة عند تأخر تسجيل المواليد؛

(د) اعتماد تدابير تشريعية لمنع القواعد التمييزية، وتوفير الضمانات المتعلقة بالحق في الحصول على الجنسية لجميع الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك اللقطاء الذين سيصبحون لولا ذلك عديمي الجنسية؛

(هـ) جمع بيانات عن الأطفال عديمي الجنسية في الدولة الطرف؛

(و) وضع برامج مكثفة للتوعية بأهمية تسجيل المواليد وبإجراءات التسجيل ؛

(ز) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف من بين منظمات أخرى لتنفيذ هذه التوصيات . ‬

هاء - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

٢٦- تلاحظ اللجنة أن العقوبة البدنية محظورة في المدارس بموجب القانون. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق شديد لأن العقوبة البدنية غير محظورة صراحة بموجب القانون في المنزل وفي أماكن الرعاية البديلة أو الرعاية النهارية أو المؤسسات العقابية، ولأنها ما زالت تستخدم في المدارس رغم حظرها.

٢٧- تحث اللجنة الدولة الطرف، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينـة، على ما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية صراحة في جميع الظروف بموجب القانون؛

(ب) إنفاذ حظر العقوبة البدنية على نحو فعال في المدارس وتوفير آلية للأطفال لتقديم الشكاوى في المدارس، لكي يتمكن الأطفال من الإبلاغ عن حالات العقوبة البدنية بأمان وسرية؛

(ج) توفير برامج للآباء والمعلمين والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولأجلهم لتشجيعهم على استخدام أشكال التأديب البديلة والخالية من العنف، وتعزيز ما يتصل بوجه خاص بتدريب المعلمين، وضمان أن يكون جزءاً من بر امج التدريب قبل الخدمة وخلالها؛

(د) تعزيز برامج التوعية العامة للتشجيع على إحداث تغيير في العقليات .

الإيذاء والإهمال والاستغلال والانتهاك الجنسيان

٢٨- ترحب اللجنة بإنشاء وحدات حماية الطفل والمساواة بين الجنسين في مراكز الشرطة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بارتفاع مستوى الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والاستغلال والانتهاك الجنسيان، وعدم كفاية التدابير والآليات والموارد لمنع العنف ضد الأطفال ومكافحته؛

(ب) عدم كفاية الموارد البشرية والمادية واللوجستية لوحدات حماية الطفل والمساواة بين الجنسين، ونقص تدريب الموظفين في تلك الوحدات في المسائل المتعلقة بنوع الجنس والطفل، ونقل الموظفين المدربين بانتظام من تلك الوحدات؛

(ج) عدم كفاية الوعي في صفوف الأطفال بحقهم في الحماية من العنف وبالجهة التي يمكنهم اللجوء إليها للإبلاغ عن أفعال العنف التي يتعرضون لها؛

(د) عدم كفاية الهياكل القائمة لدعم الأطفال ضحايا العنف، مثل دور الإيواء، وخدمات المشورة، وإجراءات إعادة التأهيل، وإعادة الإدماج للأطفال ضحايا الجرائم، أو الأطفال الشهود الذين يشاركون في إجراءات المحكمة؛

(هـ) عدم وجود بيانات شاملة عن الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة والاعتداء والإهمال والعنف المنزلي والانتهاك الجنسي .

٢٩- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، و تحيط علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، ف تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والاستغلال والانتهاك الجنسيان؛

(ب) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع ومكافحة الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والاستغلال والانتهاك الجنسيان؛

(ج) توفير موارد بشرية ومالية كافية لوحدات حماية الطفل والمساواة بين الجنسين، وتكثيف تدريب موظفي هذه الوحدات في المسائل المتعلقة بنوع الجنس والطفل، وتعزيز قدرتهم على جمع وتسجيل البيانات الشاملة والمصن فة جيداً بشأن العنف ضد الأطفال؛

(د) كفالة وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية فعالة للإبلاغ عن حالات الانتهاك والاستغلال الجنسيين والنظر في الإبلاغ الإلزامي في بعض الحالات، وضمان وجود قنوات للإبلاغ عن جميع الانتهاكات تكون سهلة المنال وفعالة وملائمة للأطفال؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين المُبلغ عنها، ومقاضاة الجناة وتقديمهم إلى العدالة؛

(و) ضمان تمكين الأطفال ضحايا العنف من تلقي خدمات المشورة والخدمات النفسية والتعافي وإعادة الإدماج ، وتوفير الموارد الكافية لإيواء الأطفال الضحايا؛

(ز) توفير الرعاية البديلة للأطفال الضحايا، عند الاقتضاء، ودعم المنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات؛

(ح) إنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك تلك التي تشمل العقوبة البدنية، وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والعنف المنزلي والاستغلال والانتهاك الجنسيين.

العنف الجنساني

٣٠- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بزيادة الاعتداء الجنسي على فتيات المدرسة والفتيات العاملات في المنازل. ويساورها القلق أيض اً إزاء خطر العنف البدني والجنسي الذي يتعرض له الأطفال، والفتيات بوجه خاص عند جلب المياه أو الاستحمام أو استخدام المراحيض ليلا ً .

٣١- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وت حيط علماً بالغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، ف تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الاعتداء الجنسي على فتيات المدارس والفتيات العاملات في المنازل ؛

(ب) ضمان التحقيق المستقل والمتعمق في جميع ادعاءات الجرائم المتصلة بالعنف الجنساني وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) إدراج الاحتياجات الخاصة للفتيات في التدابير المتعلقة بالحصول على خدمات ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واستخدامها بغية منع العنف الجنسي عند جلب المياه أو الاستحمام أو استخدام المراحيض ليلا ً .

الممارسات الضارة

٣٢- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار زواج الأطفال. ‬

٣٣- تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم ١٨ للجنة حقوق الطفل (2014) الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، ف تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لزواج الأطفال، بما في ذلك الزواج في إطار القانون العرفي . ‬

خطوط الاتصال للمساعدة

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء خط اتصال مجاني للمساعدة ٢٤ ساعة على الصعيد الوطني بحيث يكون متاح اً لجميع الأطفال وتوفير الموارد الكافية لتشغيله بفعالية .

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2)، و20 و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٣٥- تلاحظ اللجنة اعتماد سياسات ومبادئ توجيهية، بما في ذلك معايير الرعاية في مرافق الرعاية السكنية (2011) و سياسات الحضانة والتبني (2012)، والسياسة العامة المتعلقة بإنشاء مساكن آمنة ودور إيواء للأطفال ضحايا الاعتداء. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الأيتام الذين يعيش الكثير منهم في رعاية غير رسمية من ذوي القربى دون اعتراف قانوني؛

(ب) اعتماد الدولة الطرف على خدمات ومرافق لرعاية الأطفال تديرها منظمات غير حكومية/جهات من القطاع الخاص لا تحظى بما يكفي من الدعم والرصد؛

(ج) إيداع العديد من الأطفال في مرافق الرعاية البديلة دون أوامر قضائية، على الرغم من الشرط القانوني للقيام بذلك؛

(د) عدم كفاية البيانات المتعلقة بالأطفال الموجودين في الرعاية البديلة والرعاية في المؤسسات.

٣٦- تود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة 64/142، في المرفق)، وتوصيها بأن تقوم بما يلي:

(أ) وضع نظام للاعتراف بالرعاية غير الرسمية من ذوي القربى لا يثقل كاهل النظام الرسمي، من خلال ضمان تعزيز الرعاية المجتمعية وخدمات الحماية؛

(ب) توفير ما يكفي من الموارد المالية وغيرها من أشكال الدعم لمراكز الرعاية البديلة للأطفال التي تديرها منظمات غير الحكومية /جهات من القطاع الخاص، وضمان التسجيل والتحقق من الجودة من خلال اشتراط الامتثال للمعايير الدنيا المحددة؛

(ج) التأكد من عدم إيداع الأطفال في مراكز الرعاية البديلة إلا بموجب أمر من المحكمة؛

(د) إنشاء قاعدة بيانات شاملة ووظيفية بشأن عدد الأطفال الموجودين في مراكز الرعاية البديلة ورعاية ذوي القربى والاحتفاظ بها؛

(ه) التماس المساعدة التقنية في تنفيذ هذه التوصيات من خلال التعاون الإقليمي والدولي .

التبني

٣ ٧- تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون تعديل القانون الشامل لحماية الطفل ورعايته ( 2018 ) ينص على إنشاء وكالة للتبني وهيئة مركزية للتصدي لعمليات التبني على الصعيد الدولي. بيد أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) افتقار هيئة التبني المركزية حتى الآن إلى العمل بشكل مناسب مع ما يلزم لذلك من موظفين ؛

(ب) عدم تطبيق سياسات التبني لعام ٢٠١٢ في الممارسة العملية؛

(ج) عدم تمكن وزارة التنمية الاجتماعية من الاحتفاظ بسجلات حالات التبني بسبب تحديات تتعلق بالقدرات؛

(د) طول الوقت الذي تستغرقه عمليات التبني بدون مشاركة هيئة للتبني راسخة جيداً.

٣٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية للهيئة المركزية للتبني ولوحدة التبني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ل لاضطلاع بولايتها على نحو فعال، وضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى دائما ً ؛

(ب) تنفيذ سياسات التبني لعام ٢٠١٢ ورصد تنفيذها ؛

(ج) توفير الموارد الكافية لوزارة التنمية الاجتماعية وبناء قدراتها من أجل الاحتفاظ بسجلات قضايا التبني على نحو فعال؛

(د) تجنب حالات التأخير غير المعقولة في عملية التبني وفيما يخص هيئة التبني المعتمدة؛

(هـ) إذكاء الوعي بالتبني وتشجيع التبني المحلي.

الأطفال المودعون في السجون مع أمهاتهم

٣٩- يساور اللجنة القلق لأن مصالح الطفل الفضلى لا تؤخذ في الاعتبار عند إصدار العقوبة بحق القائمين على الرعاية ولأن السجون تفتقر إلى المرافق المناسبة للأمهات المرضعات.

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع المحاكم على إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى عند إصدار أحكام على القائمين على رعايتهم، باستخدام الأحكام المجتمعية حيثما أمكن، وتقديم الخدمات والتسهيلات المناسبة والكافية في السجون إلى أطفال الأمهات السجينات، بما في ذلك ما يناسب من التغذية والرعاية الصحية والنظافة الصحية والسكن .

زاي - الإعاقة والصحة الأساسية والر فاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٤١- تلاحظ اللجنة اعتماد سياسات تتعلق بالإعاقة (2016) ومشروع قانون إنصاف ذوي الإعاقة ( 2018 )، وأحكام الدستور ومبادئ سياسة الدولة التي تنص على ضرورة أن تفي الحكومة باحتياجات ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) مشروع قانون الإعاقة الوطني الذي يُنتظر اعتماده منذ عام ٢٠١١ وعدم وجود استراتيجية لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) محدودية الوصول إلى برامج لإعادة التأهيل المجتمعي والتشخيص والإحالة في مرحلة مبكرة تكون موجهة إلى الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير ما يلزم من الدعم والموارد إلى موردي الخدمات وأسر الأطفال ذوي الإعاقة ؛

(ج) وصم الأطفال ذوي الإعاقة بسبب المواقف المجتمعية والثقافية السائدة؛

(د) محدودية إمكانية الوصول إلى وسائل النقل، والمدارس والرعاية الصحية والأماكن العامة والخدمات المقدمة في جميع المناطق، ولا سيما في المجتمعات الريفية؛

(هـ) عدم كفاية المساعدة الاجتماعية المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) ندرة الوثائق والمعلومات المتاحة بطريقة برايل؛

(ز) عدم وجود بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة والعمر ونوع الجنس.

٤٢- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، و تحيط علماً بالأهداف 4 و 9 و10 و11 من أهداف التنمية المستدامة، ف تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان ‬ إزاء الإعاقة؛

(ب) تعزيز الإطار التشريعي من خلال استعراض واعتماد مشروع القانون المتعلق بالإعاقة وإنفاذ تطبيق السياسات المتعلقة بالإعاقة؛

(ج) وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛ ‬

(د) زيادة الموارد المالية والبشرية والتقنية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل المجتمعي، وتشخيص الأطفال ذوي الإعاقة وإحالتهم في مرحلة مبكرة، وإتاحة ما يلزم من الدعم البشري والتقني والمالي لمقدمي الخدمات ولأسر الأطفال ذوي الإعاقة؛

(هـ) إعداد ودعم حملات وبرامج مجتمعية ترمي إلى التصدي لما يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة من تمييز ووصم والتوعية ببرامج الكشف والتدخل للمساعدة في مرحلة مبكرة؛

(و) تحسين إمكانية الوصول إلى وسائل النقل، والمدارس والرعاية الصحية والأماكن العامة/المباني والخدمات المقدمة في جميع المناطق، ولا سيما في المجتمعات الريفية؛

(ز) إتاحة إمكانية الحصول على الوثائق والمعلومات بطريقة برايل؛

(ح) اتخاذ تدابير لتحسين جمع البيانات المصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة وتحليلها بهدف إرشاد الق وانين والسياسات والممارسات .

الصحة والخدمات الصحية

٤٣- ترحب اللجنة بسياسات الرضاعة الطبيعية للرضع والأطفال، والصحة الإنجابية وصحة الأم والم واليد واستراتيجية الرعاية (2018 ‑ 2022)، وإنشاء وحدة طب الأطفال، والجهود الرامية إلى الحد من نفاد مخزون الأدوية، بما في ذلك وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية لسلسلة الإمداد، فضل اً عن التدابير الرامية إلى استيعاب التكاليف المرتبطة بالإعفاءات الطبية للفئات الضعيفة، ولا سيما الأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والأطفال الآخرين التي تعزى إلى أسباب يمكن الوقاية منها، مثل ارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي والكساح، وأمراض الجهاز التنفسي الحادة، ومرض الحمى والإسهال؛

(ب) محدودية التمويل وعدم كفاية مرافق رعاية الأطفال، وقلة عدد العاملين الصحيين المدربين جيداً على رعاية الأطفال والنساء الحوامل، وقلة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية، وجميع هذه الأمور تشكل حوا جز كبيرة أمام تحسين صحة الأطفال ؛

(ج) انخفاض مستوى تغطية التحصين؛

(د) ضعف إدارة نظام الأدوية والصحة، ولا سيما على الصعيد المحلي، وأوجه النقص في الأدوية واللوازم الطبية؛

(ه) الحاجة إلى تعزيز انتشار الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى تعليق ها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبمراعاة الغاية 3-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع نهاية لأوبئة الإيدز والملاريا والسل ومكافحة التهاب الكبد والأمراض المعدية الأخرى، بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير، مثل تنفيذ برنامج محدد لإدارة أمراض الطفولة، والحد من وفيات الرضع، ووفيات الأطفال دون سن الخامسة والأطفال الآخرين نتيجة لأسباب يمكن الوقاية منها، كارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي والكساح، وأمراض الجهاز التنفسي الحادة، ومرض الحمى والإسهال؛

(ب) توسيع نطاق برامج التغذية المستدامة والأمن الغذائي لصالح الأطفال دون سن الخامسة، وكذلك بدء تنفيذ برامج "ركن التغذية" في جميع المناطق في الدولة الطرف؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين سبل حصول جميع الأطفال على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، و لا سيما في المناطق الريفية، وزيادة برامج بناء القدرات للأخصائيين الصحيين الذين يعملون مع الأطفال والحوامل وتوفير مزيد من الموارد للعيادات المتنقلة لكي تكون متاحة بشكل أكثر تواتراً وتصل إلى عدد أكبر من السكان ؛

(د) زيادة الاستثمار في التحصين، في المناطق الريفية وتوفير ما يكفي من الاستثمار في التكنولوجيات المناسبة وقدرات الموارد البشرية الضرورية لخدمات التحصين؛

(هـ) مواصلة تعزيز إدارة نظام الأدوية والصحة، إلى جانب التقييم والرصد، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق النائية، لمعالجة النقص في الأدوية واللوازم الطبية؛

(و) مواصلة التشجيع على الرضاعة الطبيعية، بوسائل، منها إنشاء م ستشفيات م لائمة للرضع في جميع أنحاء الدولة الطرف، وتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم تنفيذاً كاملاً.

الصحة العقلية

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود سياسة للصحة العقلية في الدولة الطرف ولعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن خدمات الصحة العقلية للأطفال.

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة للصح ة العقلية، تتضمن تحديداً توفير العلاج للأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية للصحة العقلية للأطفال، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي .

صحة المراهقين

٤٧- تحيط اللجنة علم اً بالسياسات والخطة الاستراتيجية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية (2010) والخطة الاستراتيجية لتوريد سلع الصحة الإنجابية التي أكدت على توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، و دليل المعايير الدنيا والتنفيذ بشأن الخدمات الملائمة للمراهقين (2014 ). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل حمل المراهقات والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً بين المراهقين؛

(ب) محدودية فرص الحصول على المعلومات والخدمات الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية، ومحدودية استخدام الرفالات.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى تعليق يها العام ين رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق حقوق الطفل، ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء فترة المراهقة، بالقيام بما يلي :

(أ) توفير التمويل الكافي والموارد اللازمة لكي تنفذ فيما يتعلق بالمراهقين ال سياس ات والخطة الاستراتيجية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والخطة الاستراتيجية لتوريد سلع الصح ة الإنجابية، مع توجيه الاهتمام إلى جميع جوانب الوقاية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالأمراض المنقولة جنسياً والحمل المبكر؛

(ب) ضمان إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء البلد مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً؛

(ج) تحسين إمكانية حصول الفتيات المراهقات على خدمات رعاية الصحة الإنجابية ومنع الحمل ، بما في ذلك الرفالات، وما يتصل بها من خدمات وزيادة دعم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، و لا سيما في المناطق الريفية .

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٤٩ - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وانتهاء صلاحية الاستراتيجية الوطنية للوقاية من في روس نقص المناعة البشرية ( 20 12 ‑ 2016)، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية المتعلقة بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والعلاج المضاد للفيروسات العكوسة و على خدمات ا لصحة والتثقيف في مجالي مكافحة الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام الرفالات.

٥٠- تشير اللجنة إلى تعليق ها العام رقم ٣ (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، وتحيط علم اً بالمعلومات الإضافية المقدمة خلال الحوار البناء، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية جديدة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية تهتدي بالخطة السابقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز تنفيذ توصيات الخيار باء+ المقدمة من منظمة الصحة العالمية؛

(ب) تحسين فرص الحصول على خدمات جيدة ومناسبة للعمر فيما يتعلق بالتثقيف بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك استخدام الرفالات . ‬

مستوى المعيشة

٥١-

٥٢- تود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة باستحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع، وتوصي الدولة الطرف بأن توسع نطاق التغطية للوصول إلى الفئات التي تعيش في ظروف من الحرمان التي لا تتاح لديها حالياً فرص أفضل للحصول على المياه والصرف الصحي، ولا سيما في المجتمعات الريفية والنائية وفي مرافق الرعاية الصحية وفي المدارس، بما في ذلك مراكز الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة .

حاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني ان

٥٣- ترحب اللجنة بقانون التعليم (2010)، الذي جعل التعليم الابتدائي مجاني اً وإلزامي اً للمتعلمين في الفئة العمرية من 6 إلى 13 عاماً لمدة 10 سنوات، وبمبادرات، مثل برنامج المنح الدراسية للأيتام والأطفال الضعفاء والوجبات المجانية في المدارس في مرحلتي ما قبل التعليم الابتدائي والتعليم الابتدائي والسياسة الوطنية المتعلقة بالرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة المتكاملة (2013) والزيادات في توافر أماكن التعليم قبل المدرسي في عدد من المدارس الابتدائية والثانوية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التكاليف المستترة للتعليم الابتدائي العام، مثل النقل و وجبات الغد اء ، ولا سيما في المناطق الريفية، وارتفاع مستوى الرسوم المدرسية للتعليم الثانوي؛

(ب) انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية، للصبيان تحديداً، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) ضعف الهياكل الأساسية المدرسية والاكتظاظ ونقص المدرسين المعتمدين والمسافات الطويلة التي يقطعها الطلاب للذهاب إلى المدرسة؛

(د) التفاوتات بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في جودة التعليم وإمكانية الحصول عليه؛

(هـ) طرد المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات من المدرسة باعتبار ذلك شكلاً من أشكال التأديب ومنعهن من العودة بعد الولادة؛

(و) محدودية إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع، ولا سيما على مستوى التعليم الثانوي، بسبب الافتقار إلى الأجهزة المساعدة وإلى معلمين متخصصين مدربين جيداً؛

(ز) عدم كفاية إدماج الوعي البيئي في المناهج الدراسية.

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف ب الإشارة إلى تعليق ها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، وبمراعاة الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان أن يتمتّع جميع ا لبنات والبنين بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، والغاية 4-2 بشأن ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي، بالقيام بما يلي:

(أ) استعراض تنفيذ برنامجها الخاص بالتعليم الابتدائي المجاني والإلزامي من أجل تحديد التحديات التي يطرحها والتصدي لها؛

(ب) تذليل ا لعقبات المتعلقة بالتكاليف المستترة للتعليم، ولا سيما في المناطق الريفية، وتقديم التمويل الكافي في الميزانية لقطاع التعليم؛ ‬

(ج) تحديد العوامل التي تسهم في انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم الثانوي، وخاصة الفتيان، واتخاذ تدابير فعالة لزيادة التحاق الأطفال بالمدارس الثانوية وإتاحتها لهم، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق برامج الإعانات لتغطية الرسوم فيما يخص الأطفال المحرومين؛

(د) توفير الموارد الكافية لتحسين الهياكل الأساسية المدرسية، وزيادة عدد المدرسين المؤهلين وتوفير وسائل النقل إلى المدارس؛

(هـ) اتخاذ تدابير فعالة لتحسين حصول الأطفال على التعليم الجيد؛

(و) حل مسألة ارتفاع عدد حالات التسرب في صفوف الفتيات بسبب الحمل وضمان تلقي الحوامل والأمهات المراهقات الدعم والمساعدة لمواصلة تعليمهن؛

(ز) اتخاذ تدابير، بوسائل منها التعاون الدولي، لتقديم أجهزة مساعدة ، ولا سيما في المدارس الثانوية وتدريب عدد كافٍ من المدرسين والمهنيين المتخصصين الذين يمكنهم تقديم الدعم الفردي ، وضمان حصول المهنيين على التدريب المناسب كي يتسنى للأطفال ذوي جميع أشكال الإعاقة التمتع الفعلي بحقهم في التعليم الشامل العالي الجودة؛ ‬

(ح) اتخاذ تدابير لزيادة معرفة المدرسين والمربين بشأن القضايا البيئية وتغير المناخ، وإدماج قضايا البيئة وتغير المناخ في المناهج الدراسية الوطنية .

طاء - تداب ي ر الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

٥٥- تلاحظ اللجنة برنامج العمل الخاص للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وإنشاء وحدة عمل للأطفال مسؤولة عن معالجة المسائل المتعلقة بعمل الأطفال في البلد. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) بطء تنفيذ برنامج العمل الخاص للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بسبب الافتقار إلى الموارد الكافية، واستمرار تعرض الأطفال لأسوأ أشكال عمل الأطفال، مثل الرعي والعمل المنزلي والاستغلال الجنسي؛

(ب) عدم نشر المبادئ التوجيهية للحد الأدنى ل لعمل فيما يخص الرعاة (2014) على نطاق واسع؛

(ج) التأثير السلبي لعمل الأطفال على أوقات الدراسة والفراغ ، ولا سيما بالنسبة للأطفال في المناطق الريفية؛

(د) عدم وجود بيانات إحصائية عن الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال.

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد الكافية من أجل تنفيذ برنامج العمل الخاص ل لقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال تنفيذاً كاملاً والتصدي بصفة خاصة لاستغلال الأطفال في الرعي والعمل المنزلي واستغلالهم جنسياً وإجراء دراسة بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ب) نشر المبادئ التوجيهية للحد الأدنى للعمل فيما يخص الرعاة (2014) على نطاق واسع وتنفيذ برامج للتوعية تشمل تنظيم حملات في هذا الشأن؛

(ج) توعية الآباء بأهمية التعليم، وتقديم الدعم المالي إلى الأطفال الذين هم في أشد الأوضاع حرماناً ؛

(د) جمع بيانات عن الأطفال المشاركين في مختلف أنواع عمالة الأطفال، وإنشاء آلية لتقديم الشكاوى الخاصة بالطفل يمكنها تلقي التقارير عن حالات استغلال الأطفال ورصدها والتحقيق فيها، وزيادة الوعي بين الأطفال بالآلية.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

٥٧- يساور اللجنة القلق لأن اليتم وتفكك الأسر الموسعة قد أفضى إلى زيادة عدد الأطفال الذين ترتبط أوضاعهم بالشوارع، ولعدم وجود سياسات محددة بشأن الأطفال الذين ترتبط أوضاعهم بالشوارع وكذلك عدم وجود موظفين متخصصين يعملون مع هؤلاء الأطفال.

٥٨- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات عن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع واستخدام تلك البيانات في وضع سياسة وخطة عمل محددتين وإثرائهما بالمعلومات للتصدي لهذه الحالة؛

(ب) تقديم الدعم المهني إلى المنظمات العاملة مع الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، ولا سيما موظفون ذوو مهارات متخصصة في علم النفس والعمل الاجتماعي؛

(ج) ضمان أن يقدم الدعم في مجال إعادة إدماج الأطفال في أسرهم أو إيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة، في ظل مراعاة مصالح الطفل الفضلى بالكامل، وإيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم المستقلة وفقاً لعمرهم ودرجة نضجهم.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٥٩- تحيط اللجنة علماً بإنشاء محاكم لشؤون الأطفال في عام 2011. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم فعالية نظام قضاء الأحداث؛

(ب) تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية بعشر سنوات، وهي سن منخفضة جداً؛

(ج) عدم توافر بنية تحتية مناسبة ومراعية للأطفال في جميع محاكم الأطفال وافتقار القضاة إلى ما يكفي من وحدات دعم الضحايا ؛

(د) عدم أهلية وحدات حماية الطفل والمساواة بين الجنسين لأداء واجباتها؛

(هـ) عدم تيسر المرافق السكنية التي ينشدها القانون الشامل لحماية الطفل ورعايته بسبب القيود المالية، وعدم وجود سوى مركز تدريب واحد للأحداث وهذا المركز لم يعد صالح اً للسكن؛

(و) عدم وجود زنزانات احتجاز منفصلة للأطفال في مراكز الشرطة؛

(ز) عدم إتاحة التمثيل القانوني المجاني في كل الحالات.

٦٠- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، ف تحث الدولة الطرف على أن تجعل نظامها القضائي للأحداث متسقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) تنفيذ ال قانون الشامل لحماية الطفل ورعايته فيما يتعلق بتوفير العدالة التصالحية والتحويل، والتأكد من منح الأطفال دون سن الثامنة عشرة الضمانات المنصوص عليها فيه؛

(ب) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول وفقاً للمعايير الدولية؛

(ج) توفير الموارد المالية الكافية من أجل إنشاء هياكل أساسية مناسبة ومراعية للأطفال من أجل محاكم الأطفال واللجان القروية لقضاء الأطفال في جميع المقاطعات؛

(د) التأكد من معالجة جميع قضايا الأطفال الذين يمثلون أمام المحكمة في محاكم الأطفال، من خلال الإجراءات المتخصصة على أيدي قضاة مدربين تدريب اً ملائما ً ؛

(هـ) توفير الموارد من أجل بناء قدرات وحدات حماية الطفل والمساواة بين الجنسين؛

(و) ضمان فصل الأطفال عن البالغين في مراكز الشرطة ؛

(ز) ضمان حصول جميع الأطفال المخالفين للقانون على مساعدة قانونية مجانية يقدمها متخصصون مؤهلون ومستقلون في مرحلة مبكرة من الإجراء وطيلة الإجراءات القانونية؛

(ح) تعزيز التدابير غير القضائية في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، عن طريق توسيع نطاق برنامج الإصلاح لتشمل التحويل والوساطة والمشورة، وباستخدام تدابير بديلة عند إصدار الحكم، مثل الوضع تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية، متى أمكن ذلك؛

(ط) تجنب الإفراط في الاعتماد على ال مرافق السكنية، مثل بيوت الشباب الخاضعة للمراقبة والمدارس المعتمدة و كفالة أن تكون هذه المؤسسات القائمة مرافق مراعية للأطفال تشجع على إعادة إدماجهم وألا تستخدم إلا كملاذ أخير ولأقص ر فترة ممكنة، وأن تتاح فيها فرص للإفراج المبكر.

ياء - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .

كاف - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٦٢- توصي اللجنة الدولة الطرف توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية التالية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) إجراء تقديم الشكاوى الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) إجراء تقديم الشكاوى بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(هـ) إجراء تقديم الشكاوى بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(و) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ز) إجراء تقديم الشكاوى بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ح) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٦٣ - تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، حيث تأخر تقديم التقريرين منذ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥ .

لام - التعاون مع الهيئات الإقليمية

٦٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي . ‬

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف - المتابعة والنشر

٦٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري الثاني والردود الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد .

باء - الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

٦٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لتقديم التقارير والمتابعة، باعتبارها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبالعمل معها، وبتنسيق ورصد أعمال المتابعة والتنفيذ على الصعيد الوطني للالتزامات التعاهدية والتوصيات أ و القرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة أن تُدعَم هذه الهيئة بالقدر الكافي وباستمرار بموظفين متفانين وأن تتمتع بأهلية التشاور بشكل منهجي مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومع المجتمع المدني. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تلتمس الدعم التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إنشاء الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة .

جيم - التقرير المقبل

٦٧-

٦٨- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدث ة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 .