الأمم المتحدة

CAT/C/TUN/CO/3

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

10 June 2016

Arabic

Original: French

الملاحظات الختامية ب شأن التقرير الدوري الثالث لتونس *

١ - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لتونس (CAT/C/TUN/3) وفي التقرير المحدّث الإضافي (CAT/C/TUN/3/Add.1) في جلستيها 1398 و1401 (انظر CAT/C/SR.1398 و1401) المعقودتين في 19 و21 نيسان/أبريل 2016. واعتمدت اللجنة في جلستيها 1420 و1421 المعقودتين في 6 أيار / مايو 2016 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لتونس وتحيط علم اً بارتياح بأن تقرير اً محدّث اً إضافي اً، يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، قد قُدّم في عام 2014.

٣- وترحب اللجنة بالردود المكتوبة المقدمة على قائمة المسائل (CAT/C/TUN/Q/3/Add.1) و بالمعلومات التكميلية المقدمة شفهياً أثناء الحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع المستوى الذي أرسلته الدولة الطرف. ‬

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أو انضمامها إليها.

٥ - وترحب اللجنة مع الارتياح بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف بغية تنفيذ الاتفاقية، ومنها على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) الدستور الجديد الصادر في كانون الثاني/يناير 2014، الذي ينص في فصله 23 على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم؛

(ب) القانون الأساسي المؤرخ آذار/مارس 2016 المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء؛

(ج)‏ القانون الأساسي رقم 2013 - 53 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية والترتيبات التنظيمية ذات الصلة، والمرسوم رقم 2014 - 2887 المؤرخ آب/ أغسطس 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية؛

(د) القانون الأساسي رقم 2013 - 43 المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 2013 المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب؛

(هـ) القانون رقم 2009 - 68 الصادر في عام 2009 المتعلق باستحداث عقوبة التعويض الجزائي وبتطوير الآليات البديلة للسجن.

٦- وترحب اللجنة أيضاً بالجهود الأخرى التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، لا سيما ما يلي: ‬

(أ) افتتاح أول مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في عام 2014؛

(ب) الاهتمام بنظام السجون، وذلك باعتماد خطة عمل في عام 2015 لإصلاح الهياكل القضائية والعقابية، واعتماد خطة عمل في عام 2016 للتصدي لظاهرة الاكتظاظ في السجون ؛

(ج)‏ توقيع اتفاق في عام 2011 مع مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لفتح مكتب في تونس، واعتماد مذكرة تفاهم في كانون الأول/ديسمبر 2012 مع العديد من المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن زيارات السجون، وتوقيع بروتوكول، في كانون الأول/ديسمبر 2014، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تقديم الرعاية الطبية للسجناء المضربين عن الطعام؛

(د) اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف في عامي 2008 و2012؛

( ﻫ ) إنشاء لجنة موسعة متعددة القطاعات ضمن وزارة العدل في عام 2014 مكلّفة بتعديل أحكام قانون العقوبات ومواءمته مع الاتفاقية.

جيم -

٧- ترحب اللجنة بإدراج جريمة التعذيب في قانون العقوبات في عام 1999، لكنها تشعر بالقلق إذ لا يزال تعريف التعذيب الوارد في الفصل 101 مكرراً من قانون العقوبات، بصيغته المعدلة في عام 2011، غير منسجم مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، لأنه لا يشي ر إلى "العقاب" بوصفه أحد الأغراض المحظورة في اللجوء إلى أعمال التعذيب، ويقصُر العنصر المتعلق "بالتمييز" على "التمييز العنصري." ويساور اللجنةَ القلق أيض اً من أن الفصل 101 مكرراً ثالث اً ينص على أن يُعفى من العقاب موظفو الحكومة أو من في حُكمهم الذين يُبلّغون عن أعمال التعذيب "بحسن نية"، وهو ما يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب (المادتان 1 و4).

٨ - وعليه، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تسريع عملية الإصلاح التشريعي الجارية واتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل الفصل 101 مكرراً من قانون العقوبات لتتماشى تمام اً مع تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وللتأكد من عدم إفلات أي عمل يرتكبه موظف عمومي أو م ن في حُكمه ويُشكل مشاركةً في فعل التعذيب من العقاب، ينبغي أيض اً للدولة الطرف أن تعدل الفصل 101 مكرراً ثالث اً من قانون العقوبات بحيث تُلغى الإعفاءات من العقوبة الراميةَ إلى تشجيع الإبلاغ عن جريمة التعذيب.

٩- بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2016 - 5 (من المقرر أن يدخل حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2016)، الذي ينص على تخفيض المدة القانونية للاحتجاز على ذمة التحقيق إلى 48 ساعة في القضايا الجنائية، قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وكيل الجمهورية مشفوع بمب ررات اتخاذه، وعلى حق المحتجزين في توكيل محام من بداية احتجازهم على ذمة التحقيق، وكذلك أثناء الاستجواب، فإنها تظل تشعر بالقلق إزاء غموض القانون الجديد فيما يتعلق باللحظة التي تمثِّل بداية الاحتجاز على ذمة التحقيق وبعدم جواز الطعن في قانونية هذا الاحتجاز (ا لمادة 2).

١٠- وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لتوضيح الظروف التي يبدأ فيها الاحتجاز على ذمة التحقيق واللحظة التي يبدأ فيها وأن تحرص على ألا تتجاوز مدته 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة في ظروف استثنائية استناد اً إلى مبررات وجيهة وملموسة. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل تقديم كل شخص محتجز أمام سلطة قضائية مستقلة في غضون 48 ساعة من إلقاء القبض عليه بغية مراقبة أسباب الاحتجاز وتجديد الاحتجاز على ذمة التحقيق والسماح بالطعن في قانونية الاحتجاز على ذمة التحقيق. وينبغي للدولة الطرف أن ت تحقق بانتظام من احترام الضمانات القانونية من قِبل جميع موظفي الحكومة وكفالة معاقبة من لا يلتزم منهم بها.

مكافحة الإرهاب

١١ - تُقرّ اللجنة بصعوبة السياق الذي تواجهه الدولة الطرف في أعقاب الهجمات الإرهابية، لكنها تشعر، مع ذلك، بالقلق إزاء اعتماد الدولة الطرف، في عام 2015، القانون الأساسي رقم 2015 - 26 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، الذي لا يعرّف العمل الإرهابي تعريف اً واضح اً ويمدّد الفترة القصوى للاحتجاز على ذمة التحقيق للمشتبه في ارتكابهم هذه الأعمال إلى 15 يوم اً. ومن دواعي قلق اللجنة أيض اً أنه يمكن، بموجب القانون الجديد رقم 2016/5، تأخير توكيل محام إلى مدة قصوى تصل إلى 48 ساعة في حالات الإرهاب. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزا ء المعلومات التي تلقتها بشأن الحبس الانفرادي قبل التسجيل الرسمي لعملية الاعتقال في الحالات المتصلة بمكافحة الإرهاب، والتي أثيرت بشأنها مزاعم تتعلق بالتعذيب (المادتان 2 و12).

١٢ - وعليه،

(أ) تعديل القانون رقم 2015/26 لكي يحدِّد بدقة ماهية العمل الإرهابي ويقلصَ مدة الاحتجاز على ذمة التحقيق في قضايا الإرهاب وفق اً للمعايير الدولية؛

(ب) إجراء التغييرات التشريعية اللازمة بحيث تكفل تمتع كل شخص محتجز على ذمة التحقيق بجميع الضمانات القانونية الأساسية بصرف النظر عن أسباب احتجازه على ذمة التحقيق؛

(ج) وضع نظام مراقبة فعال ومستقل لتسجيل الأشخاص المحرومين من الحرية، وإنزال العقوبة المناسبة في حالات تزوير السجلات أو إتلافها؛

(د) إلغاءُ جميع أشكال الحبس الانفرادي، والتحقيقُ بهذا الخصوص في الشكاوى بصورة تلقائية، ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأفعال على النحو الواجب.

الفحوص الطبية للمحتجزين

١٣ - بينما ترى اللجنة أن القانون رقم 2016/5 يضمن إجراء فحص طبي خلال فترة الاحتجاز على ذمة التحقيق، فإنها تعرب عن أسفها لعدم تمكن الشخص المحروم من الحرية من اختيار طبيبه. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن خضوع محتجَزين في بعض الحالات للف حص الطبي بحضور أفراد الشرطة أو موظفي السجون، وتُجرى أحيان اً على يد أطباء منتدبين إلى وزارة العدل، وإن كانت تلاحظ أن نقل المسؤولية في هذا المجال إلى وزارة الصحة جارٍ في الوقت الحاضر. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق وجود تقارير تفيد بأن السجلات الطبية للمحتجزين كثير اً ما تكون غير مكتملة وغير مفصلة وغير متاحة للمحتجَزين ولا لمحاميهم للاطلاع عليها إلا بأمر من قاضي التحقيق، وهو ما يمنع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من توثيق الشكاوى التي يقدمونها (المواد 2 و12 و13).

١٤ -

(أ) إجراء الفحص على وجه السرعة من بداية الحرمان من الحرية، وأن يقوم بهذه الفحوص أطباء مستقلون، ويفضل أن يكونوا من اختيار المحتجَزين، وأن يكونوا مدربين على استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )؛

(ب) وضع الملف الطبي في متناول المحتجَز ومحاميه للاطلاع عليه عند الطلب؛

‏ (ج)‏ إجراء جميع الفحوص بعيد اً عن مسمع ومرأى أفراد الشرطة وموظفي السجون؛

(د) تمكين الأطباء من الإبلاغ، سراً ودون خطر التعرض للانتقام، عن أية آثار للتعذيب أو سوء المعاملة إلى سلطة تحقيق مستقلة.

١٥- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع التعذيب، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات المتطابقة التي تفيد باستمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في قطاع الأمن. ويمارس التعذيب على يد أفراد الشرطة والحرس الوطني بوجه خاص أثناء الاحتجاز على ذمة التحقيق، لا سيما ضد الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية. ورغم أن الشرطة تخضع لسلطة وكيل الجمهورية أثناء التحقيقات، إلا أن اللجنة تأسف لأن وكيل الجمهوري ة لا يمارس رقابة على عمليات الاستجواب، بل يكتفي بالإشراف القضائي على التدابير التي تتخذها الشرطة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن وزارة الداخلية تتعسف أحيان اً في تفسير قانون مكافحة الإرهاب برفضها الكشف عن هوية أعوان الشرطة المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب للقاضي المكلف بالتحقيق (المواد 1 و2 و4 و11 إلى 13 و15 و16).

١٦ - وعليه، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬ ‬ ‬

(أ) الحرص على اضطلاع وكلاء الجمهورية بمراقبة التدابير التي تتخذها أجهزة الأمن المسؤولة عن التحقيقات مراقبة سليمة؛

(ب) تركيب معدات للمراقبة بالفيديو في جميع مراكز التحقيق وأماكن الاحتجاز على ذمة التحقيق، بما في ذلك المراكز الموجودة في الغرجاني ، والعوينة، وبوشوشة، إلا إذا كان ذلك قد يؤدي إلى انتهاكات لحق المحتجزين في الخصوصية أو سرَية محادثاتهم مع محاميهم أو طبيبهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً الحرص على وجود إشراف على استخدام هذه التسجيلات أثناء المحاكمات؛

‏(ج)‏ إعادة تأكيد حظر التعذيب حظراً مطلقاً على نحو لا لبس فيه، والتحذير علناً من أن أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ في ارتكابها أو يُقرِّها ضمني اً سيُحمّل المسؤولية عنها شخصية أمام القانون؛ ‬

(د) الحرص على عدم تفسير الفصل 67 من القانون الجديد لمكافحة الإرهاب رقم 2015 -26 تفسير اً تعسفي اً لضمان إفلات أفراد أجهزة الأمن المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة من العقاب؛

( ﻫ ) مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم قطاع الأمن وإصلاحه بحيث يصبح منسجم اً مع قواعد دولة تحتكم إلى القانون وقواعد الاتفاقية.

استقلالية السلطة القضائية

١٧ - إن اللجنة، إذ ترحب بالتدابير الدستورية والتشريعية والمؤسسية التي تعزز استقلالية ا لسلطة القضائية (انظر الفقرتين 5 (أ) و(ب) أعلاه)، تحيط علم اً مع القلق بالمعلومات التي تفيد بأن السلطة القضائية لا تزال تخضع إلى حد كبير لتأثير السلطة التنفيذية، وأن قض اة التحقيق لا يحيلون دائم اً ادعاءات المحتجزين بالتعرض للتعذيب أثناء فترة الاحتجاز على ذمة التحقيق إلى وكيل الجمهورية، حسبما يقتضيه القانون، أو يحجمون عن طلب إجراء الفحوص الطبية اللازمة بناء على طلب المحتجَزين أو محاميهم (المواد 2 و12 و13 و16).

١٨ -

(أ) التعجيل باعتماد مشاريع القوانين وإنشاء الهيئات القضائية الجديدة والتأكد من توافقها مع الدستور ومع المعايير الدولية في مجال استقلالية السلطة القضائية؛

(ب) الحرص، في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة، على إصدار قضاة التحقيق على وجه السرعة أوامر بإجراء فحص طبي شرعي نفسي وبدني للمحتجز وإبلاغ وكيل الجمهورية فور اً وبانتظام عن الانتهاكات، عمل اً بالفصلين 13 و14 من قانون الإجراءات الجزائية، مع ضمان حماي ة الضحية؛

(ج) تدريب المزيد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وتذكيرهم بواجبهم في اتخاذ التدابير المناسبة متى توفرت لديهم أسباب تحملهم على الاعتقاد بأن الشخص الذي يمثُل أمامهم قد تعرض للتعذيب أو الإكراه.

١٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتطابقة التي تتحدث عن عدم التزام القضاة وأفراد الشرطة القضائية، الملحقين بوزارة الداخلية والمكلفين بالتحقيق في أعمال العنف التي يرتكبها موظفو الدولة، الحرص اللازم أثناء إجراء التحقيقات في أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة . وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أن وكلاء الجمهورية الذين ترفع إليهم شكاوى التعذيب يقررون أحيان اً إجراء التحقيقات الأولية بدل اً من إحالة القضية إلى قاضي التحقيق، وهو ما يحول دون تمكّن الضحية من الادعاء بالحق المدني. وفي ضوء ما سبق، تعتبر اللجنة أ نه مما يدعو إلى القلق أن هناك، بناءً على المعلومات الواردة في التقرير التكميلي، 165 قضية ما تزال في مرحلة التحقيق من مجموع 230 قضية متعلقة بالتعذيب عُرضت على المحاكم بين كانون الثاني/يناير وتموز/ يوليه 2014، وأن القضايا التي أدين فيها المتهمون لم تتج اوز قضيتين فقط وكانت الإدانة بأحكام مع وقف التنفيذ. وإذ تحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد عن حالات التعذيب في الفترة بين آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2015 التي ما تزال قيد التحقيق، وعن الإجراءات التأديبية المتخذة ضد مرتكبي هذه ا لجرائم خلال السنوات الخمس الماضية، فإنها تأسَف لعدم تقديم معلومات عن عدد أحكام الإدانة والعقوبات الجزائية التي صدرت، لا سيما بموجب الفصل 101 مكرراً من قانون العقوبات، كما تأسف لتأكيد المعلومات التي تفيد بصدور حكم واحد فقط بسنتين حبس اً بموجب هذا الفصل (المواد 2 و12 و13 و16).

٢٠ - وعليه،

( أ ) الحرص على إجراء تحقيقات نزيهة فوري اً في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة وأن يتولى هذه التحقيقات قضاة مستقلون، وأن يقدَّم الجناة المشتبه في ارتكابهم هذه الأعمال إلى المحاكمة وفق الأصول، ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، على نحو يتناسب مع خطورة أفعالهم؛ ‬

( ب ) إحالة الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة دون تأخير إلى قاضي التحقيق لتمكين الضحية من الادعاء بالحق المدني والمشاركة بفعالية في التحقيق؛

( ج ) الحرص على نزاهة التحقيقات التي تجريها الشرطة، وذلك بإلحاق دائرة الشرطة القضائية بوزارة العدل على سبيل المثال؛

( هـ) تدريب المزيد من الأطباء الشرعيين على بروتوكول اسطنبول والتأكد من قيام القضاة باستجواب الأطباء بشأن النتائج التي توصلوا إليها؛

آليات الشكاوى والحماية من الانتقام

٢١ - في ضوء التوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة (A/54/44، الفقرة 72)، تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن تعرض أسر الضحايا والمحامين لأعمال انتقامية على أيدي الشرطة بهدف منعهم من تقديم شكاوى متعلقة بالتعذيب. وتعرب اللجنة عن أسفها أيض اً لعدم حماية التشريع التونسي صراحة سرية الشكاوى المقدمة إلى وكيل الجمهورية من خلال إدارات السجون. أما فيما يتعلق بتوكيل محام لتقديم الشكاوى، فتلاحظ اللجنة أن هذه الإمكانية دونها مانع يتمثل في إلزام المحامي بطلب الإذن من قاضي التحقيق لزيارة موكله، أثن اء الاحتجاز الوقائي، أو من المديرية العامة للسجون بعد الإدانة، ومانع آخر يتمثل في مقابلة موكله في حضور حارس السجن (المواد 2 و12 و13 و16).

22 - وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬ ‬

( أ ) إنشاء آلية مستقلة وفعالة وسرية وفي المتناول لتيسير تقديم الشكاوى من قبل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم؛

( ب ) كفالة مبدأ سرية الاتصال بين المحامين وموكليهم وتمكين كل شخص محروم من حريته دون تأخير من توكيل محامٍ؛

( ج ) إنشاء نظام لحماية ضحايا التعذيب والشهود وغيرهم ممن يقفون إلى جانب الضحايا، بغية حمايتهم من جميع أشكال الأعمال الانتقامية؛

( د ) اتخاذ التدابير الجنائية والتأديبية ضد من يرتكبون أعمال اً انتقامية.

بطلان الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

٢٣- بينما ترحب اللجنة بتعديل الفصل 155 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلق بعدم مقبولية الاعترافات، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بقبول اعترافاتٍ اُنتزعت تحت التعذيب واعتبارها أدلة في المحاكم دون إجراء أي تحقيق في ادعاءات أصحابها ال تعرض للتعذيب. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم تلقيها معلومات عن الحالات التي قضت فيها المحاكم ببطلان أدلة انتُزعت تحت التعذيب أو بالإكراه (المادة 15).

٢٤ - وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لحمل الجميع على التقيّد بأحكام الفصل 155 من قانون الإجراءات الجزائية. ومن ثم،

( أ ) الحرص في حالات الادعاءات المتعلقة بالتعذيب على أن يؤول الأمر إلى السلطة المكلفة بالمحاكمة إثبات عدم انتزاع الأدلة بالإكراه؛

( ب ) اعتماد التدابير التشريعية اللازمة للسماح بإعادة المحاكمة بداع ي استناد الحكم فيها إلى اعترافات اُنتُزعت تحت التعذيب.

المحاكم العسكرية

٢٥ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن المحاكم العسكرية تختص، بموجب القانون رقم 82 - 70 لعام 1982 الذي يتضمن القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، بالنظر في القضايا التي يتورط فيها أفراد تلك القوات بارتكابها أفعال اً ضد مدنيين أثناء أداء واجباتهم (المادة 12).

٢٦ - وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون رقم 82 - 70 لعام 1982، وكذا قانون القضاء العسكري، بغية استبعاد ممارسة المحاكم العسكرية الاختصاص بالنظر في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم يُدَّعى أن أفراد اً عسكريين أو من قوات الأمن الداخلي ارتكبوها ضد مدنيين.

27 - رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز (انظر الفقرتين 5 (ه) و6 (ب) أعلاه)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اكتظاظ السجون الذي بلغ، وفق اً للمعلومات التي تلقتها، 150 في المائة في بعض هذه المؤسسات. ووفق اً لتقارير مختلفة، فإن هذه الحالة تُعزى في جزء منها إلى عدم كفاية السجون وإلى حالتها المتردية وكذلك إلى عدد المحتجزين المرتفع (55 في المائة، مقابل 45 في المائة من السجناء المدانين)، وإلى ارتفاع معدل الإيداع في السجن، حتى بسبب مخالفات بسيطة مثل تناول المخدرات. و لا تزال اللجنة قلقة أ يضاً إزاء المعلومات التي تتحدث عن ظروف صحية مزرية وسوء تغذية، وإزاء عدم الفصل الفعلي بين المدانين والمشتبه فيهم وبين البالغين والقُصر في جميع السجون. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً انخفاض عدد موظفي السجون والموظفين الطبيين الموجودين في المؤسسات العقابية. و تشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن فترات الحبس الانفرادي تتجاوز في الممارسة العملية عشرة أيام وهي المدة القصوى التي ينص عليه القانون (المادتان 11 و16).

٢٨- وعليه، ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز، ومن ذلك:

(أ) تقليص الاكتظاظ في السجون بدرجة كبيرة عن طريق زيادة اللجوء إلى البدائل عن السجن مثل الأحكام مع وقف التنفيذ لغير ذوي أصحاب السوابق أو لبعض المخالفات البسيطة، وكذلك إلى التدابير البديلة عن الاحتجاز الاحتياطي؛

(ب) الحرص على التقيّد الكامل بالمدة القصوى للاحتجاز الاحتياطي وعلى محاكمة الأشخاص المحتجزين دون تأخير مفرط؛

(ج)‏ مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين مرافق السجون وتوسيعها بحيث تُجدّد المرافق التي لا تستوفي المعايير الدولية، وتخصيص الموارد اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز أنشطة إعادة الإدماج وإعادة التأهيل؛

(د) وضع التدابير اللازمة لكفالة الفصل الصارم بين الأشخاص المتهمين عن المدانين، والبالغين عن القصر، والتكفل بهم على النحو الملائم؛

(هـ) زيادة عدد الموظفين المؤهلين العاملين مع السجناء؛

(و) الحرص على وجود خدمات طبية في جميع السجون؛

الوفيات أثناء الاحتجاز ‬ ‬ ‬

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وقوع عدة حالات من الوفيات أثناء الاحتجاز في ظروف مريبة لـمـّا يوضّح القضاء بعدُ ملابساتها، وهو ما أكدته المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف عن حالات علي خميس اللواتي، ومحمد علي السنوسي، ووليد دنقير ، وعبد المجيد جدّاي، ورشيد شماخي، وفيصل بركات. وإذ تُقدر اللجنة تقديم الدولة الطرف بيانات إحصائية عن عدد الوفيات التي حدثت أثناء الاحتجاز منذ عام 2013، والتي بلغت في المتوسط 34 حالة في السنة، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن نتائج التحقيقات في هذه الوفيات (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

٣٠ - وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة ما يلي: ‬ ‬

(أ) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز من قبل هيئات مستقلة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) تمكين الضحايا وأسرهم من المشاركة في التحقيقات القضائية بوصفهم الأطراف المدني ة ، على قدم المساواة مع وكيل الجمهورية.

مراقبة أماكن الاحتجاز ‬

٣١- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة والاتفاقات المبرمة مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية من أجل تعزيز مراقبة أماكن الاحتجاز (انظر الفقرتين 5(د) و6 (ج) أعلاه) وبإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مؤخر اً، لكنها تلاحظ مع القلق أن العديد من الهيئات مُنعت من دخول إدارة الشرطة القضائية في القرجاني بدعوى أن هذا المكان ليس مركز اً للاحتجاز (المادتان 2، و11 إلى 14 و16).

٣٢ - وعليه، ينبغي للدولة الطرف تمكين جميع آليات الرقابة من الدخول بكل حرية إلى جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مراكز الاحتجاز على ذمة التحقيق ومراكز الاستجواب. وينبغي تمكين هذه الآليات من القيام بزيارات مفاجئة وإجراء مقابلات مع السجناء في إطار خاص.

٣٣ - ترحب اللجنة بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مؤخر اً، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة الموارد التي تمكنها من أداء عملها فور اً (المادة 2).

34- وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تزود الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالموارد الكافية لتمكينها من أداء ولايتها فور اً والتأكد من أداء عملها وفق اً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة، ومع المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية التي وضعتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

عدم رجعية القانون وعدم تقادم جرائم التعذيب ‬

٣٥- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الفصل 24 من القانون الأساسي رقم 2013 - 43 المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قضى بتعديل الفصل 5 (4) من قانون الإجراءات الجزائية لينص على عدم تقادم جريمة التعذيب، وأن الدعاوى المرفوعة أمام الدوائر القضائ ية المتخصصة المأذون لها بالنظر في قضايا التعذيب التي ارتكبت منذ عام 1955 لا تسقط بالتقادم، عمل اً بالفصل 9 من القانون رقم 53 لعام 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية. وبالنظر إلى مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي، ولأن جريمة التعذيب المنصوص عليها في الفصل 101 مكر راً أُدرجت في قانون العقوبات في عام 1999، فإن اللجنة لا تزال قلقة إزاء التوصيف القانوني الذي سيُطلق على أعمال التعذيب المرتكبة قبل هذا التاريخ. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن جناة حوكموا في قضيتين، تتعلقان بأعمال تعذيبٍ اُرتكبت قبل عام 1999، بتهمة ارتكاب أعمالِ عنفٍ، مع استبعاد أي توصيف آخر يستوجب عقوبات أشد (المواد 2 و12 و13 و14).

٣٦ - وعليه، وبالنظر إلى مبدأ إقرار الطابع الإلزامي لحظر التعذيب، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ملاحقة المتورطين في أعمال التعذيب المرتكبة قبل عام 1999 عن الجرائم التي تستوجب عقوبات تتناسب مع جسامة الجرم. وينبغي ل لدولة الطرف أيضاً أن تعدِّل الفصل 5 (4) من قانون الإجراءات الجزائية بما يتفق والفصل 24 من القانون الأساسي رقم 2013/43.

العدالة الانتقالية

٣٧ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لإنشاء آليات ال عدالة الانتقالية (انظر الفقرة 5 (ج) أعلاه)، لكنها تسترعي الانتباه إلى نطاق ولاية هيئة الحقيقة والكرامة التي أُسندت لها أيض اً مهام في مجال الجبر ومكافحة الفساد. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون لا يمن ح هذه الهيئة سوى خمس سنوات لإجلاء الحقيقة بشأن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى ما يقرب من ستين عام اً، وأنها تلقت حتى الآن 087 28 شكوى، منها نحو 20 ألف تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إذ لم تُمنح هذه الهيئة أية ميزانية لتمكي نها من الاضطلاع بولايتها (المادة 14).

٣٨ - وعليه، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬ ‬

( أ ) مواصلة تزويد هيئة الحقيقة والكرامة بالموارد الكافية لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها بفعالية، والحرص على إحالة شكاوى التعذيب وسوء المعاملة إلى سلطة تحقيق مستقلة عند انتهاء ولايتها؛

( ب ) الحرص على إحالة جميع المتورطين في أعمال التعذيب المرتكبة خلال الفترة المشمولة بقانون العدالة الانتقالية إلى القضاء وضمان أقصى قدر من الحماية للضحايا والشهود وأُسرهم؛

( ج ) اعتماد سياسة للجبر تتسم بمعايير واضحة وغير تمييزية، على النحو الذي أوصى به المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار ( A/HRC/24/42/Add.1 ، الفقرة 86)؛

( د ) ضمان حق الضحايا في التماس سبل الانتصاف القضائية، بصرف النظر عن سبل الانتصاف المتاحة في إطار هيئة الحقيقة والكرامة، تماشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14 من قبل الدول الأطراف (الفقرة 30).

العنف ضد المرأة

٣٩- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذل لم كافحة العنف ضد المرأة (الفقرة 6 (ز) أعلاه) وبالقانون الجديد الذي يقضي، بحسب المعلومات التي قدمها الوفد، بإلغاء الأحكام الجنائية التي تسمح بوقف الملاحقة القضائية في حالة زواج الجاني بالضحية وفي حالة سحبت الضحية شكواه ا، لكنها تأسف لعدم وجود بيانات إحصائية واضحة ومصنَّفة حسب نوع الجريمة عن حجم الشكاوى المقدمة والتي أفضت إلى ملاحقات قضائية وإلى إدانات بخصوص حالات عنف جنساني، وكذلك عن تدابير التعويض التي اتخذت (المواد 2 و12، و13، و14، و16).

٤٠ - وعليه،

(أ ) التعجيل باعتماد قانون مكافحة العنف ضد المرأة والتأكد من تجريم هذا القانون جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وتعديل أحكام قانون العقوبات بغية استبعاد أية إمكانية لإفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب؛

(ب ) التأكد من إجراء ملاحقة قضائية دقيقة ونزيهة في حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال ومعاقبتهم بما يتناسب مع جسامة أفعالهم، وجبر الضحايا؛

(ج ) تدريب موظفي السلطة القضائية وأفراد قوات الأمن وتوعيتهم بجميع أنواع العنف ضد المرأة وتعزيز حملات التوعية العامة.

الفحوص الطبية لإثبات الأفعال الجنسية

٤١ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن العلاقات بالتراضي بين أشخاص من نفس الجنس يعاقب عليها القانون في الدولة الطرف وأن المشتبه في كونهم مثليين يُجبرون بأمر من القاضي على إجراء فحص شرجي على يد طبيب شرعي لإثبات المثلية الجنسية لديهم. ورغم تمتع الشخص المعني بالحق في رفض إجراء هذه الفحوص، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تؤكد أن العديد من الأشخاص قَبِلوا هذه الفحوص تحت تهديد الشرطة متذرعين ، بذرائع منها، أن رفض الموافقة على إجراء الفحص قد يفسر على أنه ثبوت للتهمة. وتشير اللجنة أيض اً مع القلق إلى المعلوم ات التي يدين أصحابها بإجراء فحوص مهبلية، دون موافقة المعنيين أحيان اً، لإثبات الأفعال الجنسية مثل العلاقات خارج نطاق الزواج وأفعال الدعارة (المادتان 2 و6).

٤٢ - وعليه، ينبغي للدولة الطرف إلغاء الفصل 230 من قانون العقوبات الذي يجرّم العلاقات بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس. وينبغي لها أيض اً حظر الفحوص الطبية المتدخلة في شؤون الغير والتي ليس لها أي مبرر طبي ولا يمكن الموافقة عليها موافقة حرة ومستنيرة من قبل الذين يخضعون لها والذين سيتعرضون، تبعا ً لذلك، للمحاكمة.

الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدوّنين والصحفيين والفنانين

٤٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن هجمات يقوم بها أفراد الشرطة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم هالة بوجناح ، وأحمد كعنيش ، والمدونين مثل لينا بن مهني، فضل اً عن مضايقة الصحفيين والفنانين.

٤٤ - وعليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدين علن اً التهديدات والهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والفنانين والمدوّنين وإلى عدم دعم هذه الهجمات، سواء بالفعل أو بالامتناع عن فعل، مع الحرص على ما يلي:

(أ ) توفير الحماية الفعالة لهذه المجموعات من التهديدات والهجمات التي قد تتعرض لها بحكم أنشطتها؛

(ب ) إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة في جميع التهديدات والهجمات التي تستهدف هذه الفئات والحرص على إحالة المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم بما يتناسب وجسامة أفعالهم.

٤٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزوِّدها، بحلولِ 13 أيار/مايو 20 1 7، بمعلومات عن متابعة توصياتها الواردة في الفقرة 16 بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وفي الفقرة 28 بشأن ظروف الاحتجاز، وفي الفقرة 38 بشأن العدالة الانتقالية، لا سيما الفقرة الفرعية (أ) المتعلقة بولاية هيئة الحقيقة والكرامة.

مسائل أخرى

٤٦- تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على صكوك الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعدُ، وهي كالتالي: ‬

(أ ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ج ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

٤٧ - والدولة الطرف مدعوة إلى أن تنشر، على نطاق واسع، التقارير المقدمة إلى اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. ‬

٤٨-

٤٩ - وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الرابع، في أجل أقصاه 13 أيار/مايو 2020.