GENERAL

CRC/C/PRK/CO/4

27 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (CRC/C/PRK/4)، في جلستيها 1388 و1389 (انظر CRC/C/SR.1388 و1389) المعقودتين في 23 كانون الثاني/ يناير 2009، واعتمدت في جلستها 1398 المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع في الوقت المطلوب وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/PRK/Q/4/Add.1) و كما ترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن قلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن تمتع الأطفال الفعلي بحقوقهم في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جعلت من العسير تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ت شير اللجنة ب ال تقدي ـ ر إلى اعتماد العدي ـ د من التدابير الإدارية وغير ها من التدابير بغرض تنفيذ الاتفاقية، ومنها ما يلي:

(أ) ا ستراتيجية تعزيز الصحة الإنجابية (2006-2010) التي اعتمدت في أيار/مايو 2006؛

(ب) استراتيجية الوقاية من الإيدز للفترة 2002-2007؛

(ج) ا ستراتيجية الرعاية الصحية الأولية، والاستراتيجية الطبية وغيرها من الاستراتيجيات الخاصة بقطاعات بعينها للفترة 2008-2012 بتركيز خاص على الرعاية الصحية للأمهات والأطفال؛

(د) خطة عمل شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2008-2010؛

(ﻫ) ال تعداد الوطني الذي أُجري في تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(و) إنشاء اللجنة المركزية للاتحاد الكوري لحماية الأشخاص ذوي الإ ع اق ة ، في تموز/يوليه 2005 ، وهي م سؤولة عن تنفيذ سياسة ا لدولة المعنية العامة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك الدعم الاجتماعي.

4- وت شير اللجنة أيضاً إلى التعديلات التي تم إدخالها في مختلف الأحكام التشـريعية بغية تعزيز تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي وقانون الأسرة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادة 4، والمادة 42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

5- ت شير اللجنة إلى معالجة عدد من دواعي القلق والتوصيات التي طرحت عند النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.239). بيد أن اللجنة تعرب عن الأسف لعدم معالجة العديد من المسائل المثيرة للقلق والتوصيات بقدر كافٍ أو معالجتها بصورة جزئية فقط، ومنها ال مسائل التالية: جمع البيانات؛ وتخصيص الموارد؛ والرعاية البديلة؛ والصحة؛ والتعليم؛ وتدابير الحماية الخاصة.

6- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير ال لازمة لتناول التوصيات المنبثقة عن الملاحظات الختامية المقدمة بشأن التقرير الدوري الثاني التي لم تنفذ بعد أو التي لم تنفذ بالقدر الكافي، وعلى متابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في هذه الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع متابعة كافية.

التشريعات

7- بينما تنوه اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها بغية جعلها أكثر اتساقاً مع أحكام الاتفاقي ـ ة، لا تزال تشع ـ ر بالقلق ل كون بعض الجوانب من التشريعات المحلية لا تزال غير متسقة مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

8- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب مواصلة مواءمة تشريعاتها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها وتعزيز تنفيذ تشريع ات ها المحلي ة . وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة للدولة الطرف بسن قانون تشريعي شامل بشأن حقوق الطفل، بغية كفالة حماية تامة للأطفال دون سنة الثامنة عشرة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

خطة العمل الوطنية

9- أعربت اللجنة عن أسفها لشح المعلومات بشأن تخصيص الموارد لتنفيذ برنامج العمل الوطني لرفاه الأطفال (2001-2010). كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات ع ن أي تقييم ل تنفيذ برنامج العمل الوطني وغيره من خطط العمل ذات الصلة حتى الآن.

10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد اعتمادات محددة في الميزانية وبوضع آليات مناسبة للمتابعة من أجل التنفيذ الكامل لبرنامج العمل الوطني لرفاه الأطفال وغيره من خطط العمل ذات الصلة وبضمان اشتماله على آلية للتقييم والرصد لكي يتم تقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه القصور المحتملة ب صورة منتظمة.

الرصد المستقل

11- ت رحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأنه يجوز ل لطفل تقديم التماس أو شكوى عن طريق القنوات الرسمية القائمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق ولي أمره أو ممثله، إلا أن القلق يساورها من عدم وجود هيئة مستقلة لتقديم الشكاوى ورصد تنفيذ الاتفاقية.

12- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ا تخ ا ذ التدابير اللازمة لضمان استقلالية آلياتها لرفع الشكاوى ويسر الوصول إليها وسهولة استخدامها لجميع الأطفال، كي تتناول الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوقهم وتوفر لهم سبل الانتصاف من هذه الانتهاكات بطريقة تحترم حقهم في الخصوصية. و إضافة إ لى ذلك، تكرر اللجنة توصيتها بإنشاء آلية رصد مستقلة ومواتية للطفل مثل أمين مظالم لشؤون الأطفال وفقاً لمبادئ باريس بشأن وضع المؤسسات الوطنية (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق)، وتوجه الانتباه إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور ال مؤسسات الوطنية المستقلة ل حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها. وإضافة إلى ذلك، ينبغي تو فير الموارد البشرية والمالية الكافية ل هذه الهيئة لتنفذ ولايتها بفعالية.

التعاون مع المجتمع المدني

13- بينما ت ح ي ط اللجنة علما ً ببيان الدولة الطرف والذي جاء فيه أنه " لم تفرض أية قيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكوم ي ة الدولية لتنفيذ الاتفاق " (CRC/C/PRK/Q/4/Add.1)، إلا أن القلق ي ساورها إزاء افتقار المنظمات غير الحكومية القائمة إلى الاستقلالية التي، ت ميزها عن المنظمات التي تحظى برعاية الدولة. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي أي ة معلومات من منظمات المجتمع المدني في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن تنفيذ الاتفاقية.

14- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تهيئة بيئة مفتوحة ومواتية تتيح تطور مجتمع مدني مستقل وحيوي داخل حدودها وإشراكه بشكل منهجي في تنفيذ الاتفاقية. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة تقريرها الدوري المقب ـ ل، وإلى تشجيعه ا على تقديم معلومات إلى اللجنة بصورة مستقلة.

تخصيص الموارد

15- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن زيادة اعتمادات الميزانية لقطاعي الصحة والتعليم، إلا أنها تعرب عن قلقها لأن هذه المعلومات غير كافية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بصحة الأطفال وتعليمهم. كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن عدم وجود بيانات إحصائية أساسية بشأن تخصيص الموارد للأطفال في الدولة الطرف جعل من الصعب تقييم التقدم الذي أحرزته في هذا المجال.

16- و توصي اللجنة بقوة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، بزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة ل إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وأن تكفل توزيع الموارد توزيعاً متوازناً بين مختلف مناطق البلد، وأن ت حدد أولوي ات اعتمادات الميزانية في ضمان إعمال ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ل جميع الأطفال، بمن فيهم من ينتمون إلى مجموعات أقل حظاً من الوجهة الاقتصادية . وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على البحث عن مساعدات دولية في هذا الصدد وقبولها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب أن ت طبق نهج تتبع الموارد من منظور حقوق الطفل بغية رصد الموارد المخصصة للأطفال، و أن ت درج نتائجه في تقريرها الدوري المقبل.

جمع البيانات

17- ترحب اللجنة بإجراء تعداد السكان في تشرين الأول/أكتوبر 2008، إلا أنها تلاحظ والقلق يساورها أن عدم وجود إحصاءات موثوقة في تقرير الدولة الطرف يعيق المتابعة أو التقييم الفعالين لتنفيذ الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق على نحو خاص بشأن عدم توافر بيانات موزعة حسب المجالات الهامة للاتفاقية، من قبيل الصحة، والتعليم، و إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، وقضاء الأحداث، وبخاصة فيما يتعلق بالمجموعات المستضعفة من ا لأطفال، مثل الأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية والذين يعيشون في فقر مدقع والذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع.

18- وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى وضع نظام شامل لجمع البيانات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه البيانات جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة وأن تكون موزعة حسب جنس الأطفال وإقامتهم في الحضر/الريف ومدى انتمائهم لمجموعات مستضعفة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) في هذا الصدد.

2 - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

19- يساور اللجنة القلق إذ تلاحظ أنه بالرغم من الضمانات التي يمنحها الدستور، لا ي ُ حترم مبدأ عدم التمييز احتراماً تاماً في الممارسة، إزاء الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية ، والأطفال الذين هم في نزاع مع القانون. ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون الأطفال قد يواجهون التمييز على أساس الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو المنشأ الاجتماعي، أو غير ه من الأوضاع، إما هم بأنفسهم أو والد ا هم.

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد وكفالة إنفاذ القوانين الموجودة التي تضمن مبدأ عدم التمييز والامتثال لأحكام المادة 2 من الاتفاقية امتثالاً كاملا ً .

مصالح الطفل الفضلى

21- يساور اللجنة القلق ل كون مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا يدرج بشكل منهجي منتظم في جميع السياسات والتشريعات التي ت عني الأطفال، وتلاحظ أن ه ذ ا القلق مرتبط بصورة وثيقة بأمور من جملتها تخصيص موارد غير كافية لاحترام حقوق الطفل وحمايتها.

22- وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهوداً إضافية لضمان احترام مصالح الطفل الفضلى في جميع السياسات والتشريعات التي ت عني الأطفال. وحثت اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على أن تكون م صالح الطفل الفضلى الاعتبار الرئيسي في تخصيص الموارد، بما في ذلك المساعدات الدولية، و ب زيادة الوعي في أوساط عامة الجمهور والمهنيين الذين يعملون من أجل الأطفال ومعهم في هذا الصدد.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

23- يساور اللجنة قلق بالغ لاستمرار الانتهاك الجسيم لحق الطفل في الحياة والبقاء والنمو داخل الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق على نحو خاص إزاء هزال الأطفال ونقص نموهم ووفياتهم الناجمة عن سوء ال تغذية الحاد .

24- وفي ضوء أحكام المادة 6 من الاتفاقية وغيرها من الأحكام ذات الصلة، تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما في وسعها من جهود لتعزيز حماية حق جميع الأطفال في الحياة وفي النمو داخل الدولة الطرف، من خلال سياسات وبرامج وخدمات تستهدف وت ضمن حماية هذا الحق، عن طريق تعزيز التعاون الدولي وغيره من الوسائل .

احترام آراء الطفل

25- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز واحترام حق الطفل في التعبير عن آرائه والمشاركة في المجتمع، مثل المشاركة في الصحف والمجلات الخاصة بالأطفال و اللوحات الإخبارية في المدارس و في المسابقات. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن الهياكل القائمة لمشاركة الأطفال قد تقي ّ د حق الأطفال في التعبير عن آرائهم في المدارس وفي المجتمع عموما ً .

26- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز وتيسير وإعمال مبدأ احترام آراء الأطفال ومشاركتهم في جميع المسائل التي تعنيهم في واقع الممارسة، داخل الأسرة والمدرسة وعلى صعيد المجتمع المحلي وفي المؤسسات، وكذا في إطار الإجراءات القضائية والإدارية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى المادة 12 من الاتفاقية والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة على إثر ال يوم الذي خصصته للمناقشة العامة عام 2006 بشأن حق ال طفل في إسماع صوته.

3 - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37 (أ) من الاتفاقية)

حرية التعبير/حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

27- يساور اللجنة القلق ل كون حق الطفل في حرية التعبير، بما يشمل حقه في الحصول على المعلومات، وفي حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، ليست مضمونة بسبب تأويل الدولة الطرف الواسع للشواغل الأمنية.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب ا تخ ا ذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعمال الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي إعمالاً فعلياً كاملاً وفقاً للمادتين 13 و15 من الاتفاقية.

حرية الفكر والوجدان والدين

29- في ضوء المادتين 14 و30 من الاتفاقية وإعلان عام 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد (قرار الجمعية العامة 36/55)، يساور اللجنة القلق إزاء عدم احترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين وحمايته كما يجب في الدولة الطرف.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين من خلال اتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أشكال التمييز القائم على الدين أو المعتقد والقضاء عليها، ومن خلال تشجيع التسامح الديني والحوار داخل المجتمع.

التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

31- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد ب تعرض أطفال لسوء معاملة قاس أثناء الاحتجاز، بمن فيهم أطفال الشوارع ( kkotjebis )، والأطفال الذين عبروا الحدود دون إذن وغيرهم من الأطفال رهن الاحتجاز في مخافر الشرطة أو غيرها من وكالات الدولة.

32- وفي ضوء المادة 37(أ) من الاتفاقية، توصي اللجنة بقوة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرج في تشريعها الداخلي حكماً يحظر تعر ي ض الأطفال للتعذيب ويقرر العقوبات الملائمة في حق مرتكبي التعذيب؛

(ب) التحقيق في جميع حالات تعذيب الأطفال و إساءة معامل تهم و محاكمة مرتكبيها؛

(ج) ضمان توقيف مرتكبي تلك الأفعال المزعومين عن العمل ما داموا يخضعون ل لتحقيقات، ومعاقبتهم إن أدينوا، وضمان الإعلان عن الإجراءات القضائية والأحكام الصادرة؛

(د) تدريب الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين على المسائل المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ﻫ) أن تتخذ، في ضوء المادة 39، كافة التدابير الملائمة لكفالة المعافاة الجسدية والنفسية والاندماج الاجتماعي للأطفال ضحايا التعذيب و/أو إساءة المعاملة؛

(و) أن تنظر في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و ال بروتوكول الاختياري الملحق بها .

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف الممارس على الأطفال

33- بالإشارة إلى الدراسة التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف في حق الأطفال ( A/61/299 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف الممارس على الأطفال ( A/61/299 )، مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورة الإقليمية لشرق آسيا والمحيط الهادئ المعقودة في بانكوك في الفترة من 14 إلى 16 حزيران/يونيه 2005، وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بأن تولي اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

‘1‘ حظر جميع أشكال العنف في حق الأطفال؛

‘2‘ تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

‘3‘ توفير خدمات التعافي وإعادة الاندماج الاجتماعي؛

‘4‘ إنشاء أنظمة وخدمات للتبليغ تكون سهلة المنال ومناسبة للأطفال؛

‘5‘ ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

‘6‘ استحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات الوطنية والبحوث؛

(ب) استخدام توصيات الدراسة كأداة لاتخاذ الإجراءات بشراكة مع المجتمع المدني ، ولا سيما بإشراك الأطفال، لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، والسعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة بمهلة زمنية لمنع هذه الأشكال من العنف وسوء المعاملة والتصدي لها؛

(ج) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات المعنية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الشريكة .

4 - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمـواد من 9 إلى 11، ومن 19 إلى 21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

34- ترحب اللجنة بكون " الدولة الطرف ما فتئت تقر بشكل ثابت بمبدأ أن المسؤوليات الأساسية في تربية ال أطفال ونموهم تقع على الوالدين، وفي الوقت نفسه تقدم المساعدة الملائمة للوالدين لاضطلاعهما بمسؤولياتهما والتزاماتهما بطريقة مرضية " (CRC/C/PRK/Q/4/Add.1) وتحيط علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تقديم المساعدات إلى الأسر ال كافلة كبديل عن م ؤسسات الرعاية. بيد أن اللجنة يساورها قلق عميق لكون كل هذا العدد من الأطفال المو دع ين في مؤسسات الرعاية ليسوا في الواقع أيتاماً ولكون عدد كبير من الأطفال يو دع ون عادة في مؤسسات الرعاية بسبب غياب آليات رقابة فعالة أو بدائل للرعاية. وتكرر اللجنة أيضاً تأكيد ما أبدته من قلق سابقاً لكون الدولة الطرف تسلم التوأم الثلاثي تلقائياً إلى مؤسسات الرعاية، ولا ي ُ منح الوالد ا ن حلولاً بديلة من شأنها أن تمكنهم من تربية أطفالهم في بي و تهم. كما يساور اللجنة القلق بشأن حالة الأطفال الذين يوجد والداهم رهن الاحتجاز.

35- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على تخصيص موارد كافية لتوفير خدمات الدعم والمساعدة الاجتماعية الكافية لجميع الأسر، بغية كفالة ألا يسلم أطفالهم إلى مؤسسات الرعاية إلا كم لاذ أخير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز نظام الكفالة بطرق شتى، منها الاضطلاع ببرامج عامة لزيادة عدد الأسر ال كافل ة وتوفير ما يكفي من الموارد المالية وغيرها من الموارد.

الرعاية البديلة/الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

36- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بأن " ظروف المعيشة في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس المخصصة للأيتام تحسنت بشكل ملحوظ خلال الفترة قيد الاستعراض " (الفقر ة 69)، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يودعون في المؤسسات ولكون ظروف العيش في العديد من هذه المؤسسات لا تزال دون المعايير المقبولة دوليا ً . ويساور اللجنة القلق ل عدم وجود رصد كاف وفعال للجودة في هذه المرافق ، لأن إيداع ال أ طفال في الرعاية البديلة كثيراً ما يُبت في ه دون احترام ا لمصلحة الفضلى للطفل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما ذُكر عن استخدام العق اب البدني في مؤسسات الرعاية البديلة.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري دراسة لتقييم حالة الأطفال المودعين في المؤسسات، بما في ذلك ظروفهم المعيشية والخدمات المتاحة؛

(ب) أن تضع برامج وسياسات للحد من إيداع الأطفال في المؤسسات وذلك بإتاحة أمور من بينها تقديم الدعم والتوجيه إلى الأسر الأكثر استضعافا ً ، وتشجيع الرعاية في الأسر ال كافلة ، قدر المستطاع ، وتنظيم حملات لإذكاء الوعي؛

(ج) أن تتخذ كافة التدابير ال لازمة ل لسماح للأطفال المودعين في المؤسسات بالعودة إلى أسرهم متى تسنى ذلك وعدم النظر في إيداع الأطفال في المؤسسات إلا إذا اعت ُ بر ذلك من المصلحة الفضلى للأطفال ولأقصر وقت ممكن؛

(د) أن ت تخذ تدابير مشددة لتوعية المهنيين العاملين مع الأطفال بالضرر الذي ي تسبب فيه العق ا ب البدني وتشجيع أشكال بديلة وغير عنيفة من التأديب، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية؛

(ﻫ) أن ت ضمن توفير الموارد الكافية لمؤسسات الرعاية البديلة مع مراعاة جملة أمور من بينها، تدريب الموظفين، وتوفير الغذاء والرعاية الصحية والملبس والماء والكهرباء والاحتياجات المادية للمدرسة؛

(و) وضع معايير نوعية واضحة للمؤسسات القائمة وضمان الاستعراض الدوري لعملية إيداع الأطفال، بمشاركة من الأطفال أنفسهم، على ضوء المادة 25 من الاتفاقية وتوصيات اللجنة التي أصدرتها عقب ال يوم الذي خصصته لل مناقش ة العامة عام 2005 بشأن الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية.

التبني

38- تشير اللجنة ب ال تقدير إلى أن " لجنة التنسيق الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل قدمت توصيات إلى الهيئة التشريعية المعنية بإدراج مسائل التبني في قانون الأسرة أو لوائح تنفيذه، وهو قيد النظر حاليا " (الفقرة 123، تقرير الدولة الطرف) عملاً بالتوصيات السابقة للجنة.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة توصيات لجنة التنسيق الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بمراجعة الإطار التشريعي الخاص بعمليات التبني على المستويين الداخلي والدولي. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف بالنظر في أن تصبح طرفاً في اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

إساءة المعاملة والإهمال

40- ت شير اللجنة بقلق إلى عدم وجود بيانات ومعلومات شاملة عن إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم في البيت وفي مؤسسات الرعاية، وعدم وجود سياسة عامة شاملة لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم ومكافحتها.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة من أجل فهم طبيعة ومدى انتشار إساءة المعاملة والإهمال في جميع الأماكن، واستخدام هذه الدراسة أساساً لصياغة سياسات وبرامج لمكافحة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم؛

(ب) تعزيز آليات رصد عدد حالات العنف والإيذاء الجنسي والإهمال ومداها؛

(ج) أن تكفل للمهنيين العاملين مع الأطفال (بمن فيهم المدرِّسون والمشتغلون بالمهن الطبية وأفراد الشرطة والقضاء) تلقي تدريب بخصوص التزامهم بالإبلاغ عن الحالات التي تنطوي على شبهة إساءة معاملة الأطفال أو ممارسة العنف عليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

(د) القيام بحملات وقائية لتثقيف الجمهور بشأن الآثار التي تترتب على إساءة معاملة الأطفال؛

(ﻫ) تعز ي ز الدعم المقدَّم إلى ضحايا إساءة المعاملة والإهمال، بما يضمن لهم الحصول على خدمات مناسبة للتعافي والمشورة وغيرهما من أشكال إعادة التأهيل؛

(و) إنشاء خط هاتفي مجاني لمساعدة الأطفال ، بغية التمكن من الوصول إلى الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية في مختلف أنحاء البلد.

5 - الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26، والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

42- تشير اللجنة ب ال تقدير إلى مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة، بما فيها خطط العمل من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2008-2010 والدراسة الاستقصائية الوطنية المعتزمة للأشخاص ذوي الإعاقة بغية جمع إحصاءات موثوقة مواتية لمواصلة تعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، ورعايتهم. بيد أن اللجنة قلقة بشأن التمييز الذي يواجهه الأطفال ذوو الإعاقة على أرض الواقع و عدم وجود خدمات مجتمعية لهؤلاء الأطفال والأسر.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز التدابير الرامية إلى حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيزها، في مراعا ة ل تعليق ها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة في 23 كانون الأول/ديسمبر 1993، وذلك عن طريق جملة أمور منها:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لجمع بيانات إحصائية دقيقة ومفص ّ لة عن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) اعتماد سياسة عامة شاملة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) ال تركيز بوجه خاص على الأطفال في خطة العمل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2008-2010؛

(د) مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بحقهم في التعليم إلى أقصى حد ممكن؛

(ﻫ) م ضاعف ة ال جهود الرامية إلى توفير ما يلزم من المهنيين (أي المتخصصين في الإعاقة) ومن الموارد المالية، لا سيما على الصعيد المحلي، وتعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل المجتمعية، بما في ذلك مجموعات دعم الآباء ؛

(و) ال نظر في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

الصحة والخدمات الصحية

44- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجال الصحي، بما في ذلك اعتماد استراتيجية النهوض بالصحة الإنجابية (2006-2010) واستراتيجية الوقاية من الإيدز للفترة 2002-2007؛ وكذا التركيز المخصص للرعاية الصحية للأمهات والأطفال في استراتيجية الرعاية الصحية الأولية، والاستراتيجية الطبية و غيرها من الاستراتيجيات الخاصة بقطاعات بعينها للفترة 2008-2012. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالنظام الشامل للخدمات الصحية وترحب بتوسيع شبكة الإمداد بالمياه العامل ة بالجاذبية من أجل توفير مياه الشرب النقية. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة بشأن ما يلي:

(أ) بقاء ونمو الأطفال في الدولة الطرف ال ذ ي لا يزال يتهدده سوء التغذية المزمن والشديد؛

(ب) أمراض الطفولة المبكرة مثل الالتهابات التنفسية الحادة والإسهال؛

(ج) أثر اعتلال صحة الأم على صحة الطفل في الطفولة المبكرة، كما يتضح من ارتفاع نسبة فقر الدم وسوء التغذية في أوساط الحوامل؛

(د) رداءة مياه الشرب والممارسات المتصلة بالنظافة التي لا تزال تؤثر تأثيراً سلبياً جداً على صحة الأطفال في الدولة الطرف؛

(ﻫ) إمكانية الوصول إلى الأدوية التي ليست متا ح ة مجاناً لجميع الأطفال.

45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة التصدي، على سبيل الاستعجال، للمعدلات المرتفعة لسوء تغذية الأطفال والأمهات، وتنظيم حملات لتزويد الآباء بمعلومات عن الصحة الأساسية للطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، والنظافة الصحية والتصحاح البيئي والصحة الإنجابية؛

(ب) النظر في إنشاء هيئة حكومية مكل ّ فة برعاية صحة الأم والطفل على الصعيد التنفيذي ودون الوطني والنهوض بها ؛

(ج) كفالة فعالية نظام الرعاية الصحية المدعوم بالكامل الذي ي ضمن توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لجميع الأطفال، ويولي اهتماماً خاصاً للأسر الأكثر استضعافاً، بما فيها تلك الموجودة في مناطق ريفية ونائية وكفالة توافر أدوية بالمجان أو بثمن ميس ّ ر لجميع الأطفال؛

(د) اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وتحسين الممارسات المتصلة بالنظافة الصحية، بغية الوقاية م ـ ن الآثار الضارة لإمدادات المياه الرديئة أو الملوثة ومكافحتها، في ضوء المادة 24(ج) من الاتفاقية.

صحة المراهقين

46- إن اللجنة إذ ترحب بالدور الهام للرابطة الكورية لتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، و إدراج لجنة التنسيق الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل مسألة تنظيم الأسرة في استراتيجية النهوض بالصحة الإنجابية بوصفه ا من القضايا ذات الأولوية، يساورها القلق إذ تلاحظ أن المراهقات غير المتزوجات قد لا تكون لهن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والمعلومات المتعلقة بها بشكل كاف وسري. ويساور اللجنة قلق بالغ بشأن المعلومات التي تفيد بأن المراهقات قد يلجأن إلى الإجهاض غير المأمون.

47- وتؤكد اللجنة مجدداً توصيتها السابقة بأن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة من أجل فهم طبيعة ومدى المشاكل الصحية للمراهقين ، وذلك بمشاركة كاملة من جانبهم، واستخدام هذه الدراسة أساساً لوضع سياسات وبرامج خاصة بصحة المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للمراهقات.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين كافة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس ، وكذلك توفير خدمات المشورة والرعاية الصحية الم ناسبة لظروف الشباب والمتسمة بالسرية، علـى أن تأخذ في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونمائهم في إطار الاتفاقية.

الصحة العقلية

49- يساور اللجنة القلق بشأن غياب خدمات أو استراتيجية واضحة لتلبية احتياجات الأطفال الذي يعانون اضطرابات في صحتهم العقلية وبشأن حالة الصحة العقلية في أ وساط الأطفال.

50- وتوصي اللجن ـ ة بأن تكفل الدولة الطرف تو ا فر المساعدة في مجال الصحة العقلية للأطفال، مع مراعاة احتياجات الأطفال للنمو.

مستوى المعيشة

51- ت شير اللجنة بقلق بالغ إلى استمرار انتشار الفقر على نطاق واسع في البلد و التدني الشديد للمستوى المعيشي للأطفال إجمالاً لا سيما من حيث إمكانية الحصول على الغذاء ومياه الشرب المأمونة والتصحاح ومدى توافره.

52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتحسين مستوى معيشة الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لتحسين توافر الغذاء وكذا جودة المياه والتصحاح في جميع أنحاء البلد. كما تسلط اللجنة الضوء على ضرورة تحسين إمكانية الوصول إلى وكال ات الأمم المتحدة لكفالة التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية، بما فيها المعونات الغذائية.

6 - التعليم والأنشطة الترفيهية والتثقيفية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني

53- ت شير اللجنة ب ال تقدير إلى خطة العمل الوطنية بشأن التعليم للجميع (2003-2015)، وبالسنة الإلزامية للتعليم ما قبل المدرسي، وصندوق المساعدات الدراسية الرامي إلى دعم إعادة بناء المدارس. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة نظراً إلى أن نوعية التعليم بوجه عام والبنية التحتية للمدارس قد تأثرتا إلى حد كبير نتيجة النقص البنيوي للموارد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع نسبة عدم المواظبة بسبب الكوارث الطبيعية أو ال ضائقة الاقتصادية، وتلاحظ بقلق أن التكاليف الإضافية المرتبطة بالتعليم المدرسي قد تكون من العوامل المساهمة في تفاقم مشكل ة عدم المواظبة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لكون الأطفال ي نفقون جزءاً هاماً من وقتهم المخصص للت علم من أجل أغراض العمل الزراعي والإعداد للاحتفالات، بما فيها مهرجان " أريرانغ " ، وتقديم الخدمات للمدرسين إلى درجة قد تضعف التحصيل و تنال من جودة التعليم.

54- يساور اللجنة القلق لكون القيم والحقوق المعترف بها في المادة 29(ب) من الاتفاقية ب ش أن أهداف التعليم غير مدرجة بشكل كامل في المناهج الدراسية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا ً لكون التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التثقيف بشأن الاتفاقية، ليس مدرجاً ضمن المناهج الدراسية.

55- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع التعليم؛

(ب) التركيز على تحسين نوعية التعليم بوجه عام، وكفالة إدراج المادة 29 من الاتفاقية بشكل كامل في المناهج التعليمية وبرامج تدريب المدرسين، مع ما ينبغي من المراعاة للتوصية العامة رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم؛

(ج) كفالة عدم إعاقة الوقت المخصص للأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية، بما في ذلك العمل الزراعي، للمسار التعليمي للطفل ؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لإزالة عبء التكاليف الإضافية للت عليم ؛

(ﻫ) دمج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوعية ب الاتفاقية، في المناهج ال دراس ية، واتخاذ تدابير لتنفيذ خطة عمل المرحلة الأولى من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي اعتمدتها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 14 تموز/يوليه 2005 (قرار الجمعية العامة 59/113 باء ).

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د) و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال العائدون

56- ت ش ي ر اللجنة إلى موقف الدولة الطرف القائل بعدم وجود أطفال لاجئين لديها، إلا أن القلق يساورها بشأن الأطفال الذين يعبرون الحدود إلى البلدان المجاورة والذين قد يواجهون معاملة قاسية عند عودتهم أو إعادتهم إلى وطنهم.

57- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بألا تعاقب أي شخص دون سن الثامنة عشرة على مغادرة إقليم الدولة الطرف بدون الحصول على الترخيص المطلوب.

الأطفال المتضررون من ال نزا عات المسلحة

58- بالرغم من إشارة اللجنة إلى أن الدولة الطرف " لا تزال في حالة هدنة وتحت تهديد وضغط مستمرين من قوى معادية خارجية " (تقرير الدولة الطرف، الفقرة 89)، فإنها ت لاحظ بقلق الأثر السلبي لمثل هذا المناخ السياسي على الأطفال في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص من التعرض للحرمان الاجتماعي - الاقتصادي ، والجوانب العسكرية للتعليم، وهو ما يمكن أن يكون له أثر سلبي على تحقيق أهداف التعليم كما هي مبينة في المادة 29 من الاتفاقية.

59- وفي ضوء المادة 38 من الاتفاقية وغيرها من المواد ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة الطرف بحماية الأطفال من آثار هدنة 1953 أو غيرها من المنازعات التي تحدث داخل الدولة الطرف ، ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) كفالة إيلاء حماية حقوق الطفل وتعزيزها العناية الواجبة في أي جهود ترمي إلى الوصول إلى مفاوضات سلام/اتفاقات وقف إطلاق النار؛

(ب) ضمان أن يكون التجنيد طوعاً حقيقةً عند تجنيد الأطفال، وأن تعطى الأولوية لمقدمي الطلبات الأكبر سناً؛

(ج) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب عسكَرَة الأطفال في سن مبكرة، لا سيما في المدارس، عن طريق جملة أمور منها مراعاة المادة 29 من الاتفاقية بشأن أهداف التعليم؛

(د) إدراج التربية على مبادئ السلام في المناهج التعليمية وتشجيع ثقافة قوامها السلام والتسامح داخل المدارس؛

(ﻫ) النظر في التصديق على البروتوكـول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في أقرب وقت ممكن.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

60- تشير اللجنة ب قلق إلى شح المعلومات المتعلقة بالأطفال والأعمال المحفوفة بالمخاطر في الدولة الطرف. وبالرغم من إشارة اللجنة إلى أن دستور الدولة الطرف يحظر عمل الأطفال، إلا أن القلق يساورها لما ي ُ زعم من أن الأطفال ينخرطون، كجزء من تعليمهم في أعمال تتجاوز إلى حد بعيد أهداف تعليمهم المهني و ت تطلب جهداً بدن ياً كبيرا ً . وتشير اللجنة بقلق أيضاً إلى أن قوانين العمل في الدولة الطرف لا تحظر على الأطفال دون سن الثانية عشرة العمل الضار أو المحفوف بالمخاطر .

61- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لرصد أشكال عمل الأطفال التي تتسم بطابع الاستغلال والتصدي لها، عن طريق أمور منها:

(أ) تعديل قوانين العمل السارية على كافة أماكن العمل، بما فيها الم جمعات الصناعية، لتحظر صراحة ت شغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة في عمل ضار أو محفوف بالمخاطر ؛

(ب) كفالة عدم مساس العمل الذي يقوم به الأطفال كجزء من ال تعليم المدرسي بحقهم في التعليم و/أو صحتهم البدنية والعقلية؛

(ج) تحسين آليات الرصد، بما في ذلك عن طريق تعزيز التفتيش على العمل، لإنفاذ قوانين العمل السارية وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي؛

(د) النظر في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية بغية التصديق على اتفاقيت ي ها رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإج ر اءات الفورية للقضاء عليها، ورقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن ا لتشغيل .

تعاطي المواد المخدرة

62- يساور اللجنة القلق إزاء الآثار الضارة لتعاطي المواد المخدرة على النمو البدني والعاطفي والنفسي للأطفال ورفاههم في الدولة الطرف. و تعرب اللجنة عن الق لق أيضا ً إزاء ما ذ ُ كر من تنامي تعاطي الأطفال للمواد المخدرة ، وا لمعلومات التي تفيد بتجنيد الأطفال للعمل في مزارع الخشخاش التابعة للدولة.

63- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بصرامة التشريعات التي تحظر قيام الأطفال ببيع المواد الخاضعة للمراقبة، بما فيها الخشخاش، واستعمالها والاتجار بها وتوفير هياكل وإجراءات فعّالة للعلاج وإسداء المشورة والمساعدة على التعافي وإعادة الاندماج. وتوصي اللجنة بتثقيف الوالدين بطرق عدة منها تنظيم حملات التوعية بشأن الآثار الضارة لاستهلاك المواد المخدرة على نمو الطفل ورفاه ه .

أطفال الشوارع

64- نظراً لارتفاع أعداد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع والذين يعرفون ﺑ ( Khojetbis )، تعرب اللجنة عن أسفها ل شح المعلومات المقدمة عن البرامج والتدابير المحددة لمعالجة هذا الوضع.

65- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري دراسة عن أسباب هذه الظاهرة ونطاقها وأن تضع استراتيجية شاملة للتصدي لجوانب الضعف التي يعانيها أطفال الشوارع تحديدا ً ؛

(ب) أن ت تخذ تدابير فعالة لضمان حصول أطفال الشوارع على قدر كاف من المأكل والملبس والمأوى والرعاية الصحية وفرص التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على مهارات الحيا ة ، عن طريق رعاية بديلة ملائمة تعتمد نهجاً تشاركيا ً ، لدعم نموهم نمواً كاملا ً ؛

(ج) أن تضمن لهؤلاء الأطفال خدمات التعافي وإعادة الاندماج عندما يكونون ضحايا اعتداء بدني أو جنسي أو في حالة تعاطيهم المخدرات؛ وحمايتهم من قسوة الشرطة؛ وتزويدهم بخدمات لإعادة اندماجهم في أسرهم ومجتمعهم المحلي؛

(د) أن تلتمس المساعدة التقنية في هذا الشأن من هيئات مثل اليونيسيف .

الاستغلال الجنسي

66- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تُبلّغ عن أية حالة استغلال جنسي واعتداء جنسي على الأطفال. بيد أن اللجنة قلقة بشأن شح المعلومات ع ن مدى انتشار الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلالهم في البغاء في الدولة الطرف، وتعرب عن قلقها بصفة خاصة إزاء غيبة ما يلي:

(أ) دراسة عن طبيعة ومدى انتشار الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم في مختلف المواقع و في جميع أنحاء البلد ؛

(ب) تشريعات شاملة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال؛

(ج) حماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي و/أو مساعدتهم على التعافي وإعادة ان دماجهم الاجتماعي .

67- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الرامية إلى منع الاستغلال الجنسي للأطفال؛

(ب) اتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي ولتقديم مرتكبي جريمة الاعتداء والاستغلال الجنسيين إلى العدالة؛

(ج) إدراج المساعدة على التعافي ضمن أولوياتها وضمان ت وفير التعليم والتدريب للضحايا ، و تزويدهم ب المساعدة والمشورة النفسية ؛

(د) تدريب موظفي إنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين على كيفية تلقي الشكاوى و متابعتها والتحقيق فيها، على نحو يراعي خصوصيات الطفل ويحترم مبدأ السرية؛

(ﻫ) تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة للوقايـة ولمساعـدة الأطفال الضحايا على التعافي وإعادة ان دماجهم في المجتمع، وفقاً للإع ـ لان وبرنامج العمل والالتزام العالمي ال تي ا عت ُ مد ت في الدورات الأولى والثانية والثالثة للمؤتمـر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية أعوام 1996 و2001 و2008 ؛

(و) الاسترشاد في هذا الخصوص بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/20)؛

(ز) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

الاتجار في الأطفال

68- تحيط اللجنة علماً ب أن الدولة الطرف لم تسجل أية حالة للاتجار في الأطفال واختطافهم، إلا أنها تشير بقلق إلى التقارير بشأن الاتجار في الأشخاص، و من بينهم أطفال، نحو الصين. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق عميق من عدم وجود أية قوانين تتناول بالتحديد مسألة الاتجار في الأشخاص في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق من أن الأطفال ضحايا الاتجار في البشر الذي ن يعودون أو ي ُ عادون إلى الدولة الطرف قد يتعرضون لعقوبة جنائية.

69- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل اعتبار الأطفال الم ُ ت َّ ج َ ر فيهم ضحايا وحمايتهم وعدم تجريمهم، وضمان حصولهم على الخدمات والبرامج الملائمة في مجالي التعافي وإعادة الاندماج الاجتماعي . ك ما ت دع و اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

إدارة قضاء الأحداث

70- تلاحظ اللجنة أن الطفل يخضع، في حالات الجرائم التي يرتكبها أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، إلى " تدابير التربية العامة " . وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لنقص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن هذه التدابير، وتحديدا ً كيفية اتخاذ قرار إلزام الطفل بهذه التدابير ومن يتخذها؛ وما هي الضمانات الإجرائية الموجودة؛ وما هي أنواع العقوبات التي تفرض ﻛ " تدابير تربية عامة " ؛ ومدتها؛ وما إذا كانت تحترم حقوق الطفل كما هي منصوص عليها في الاتفاقية احتراماً تاما ً .

71- و إضافة إ لى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تنشئ نظام اً ل قضاء ا لأحداث مكتمل البنية امتثالا ً للاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة.

72- وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.239 ، الفقرة 65 (د)) بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن كيفية توافق النهج غير القضائي الذي تتبعه الدولة الطرف مع ضمانات حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواد 37 و39 و40 من الاتفاقية وعن طبيعة وتطبيق " تدابير التربية العامة ".

73- وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على أن تجعل نظام قضاء الأحداث الذي يسر ي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة متفقاً تماماً مع الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و40 و39 منها، ومع قواعد الأمم المتحدة الأخرى في مجال قضاء الأحداث، ومنها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)؛ وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)؛ ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث. وفي هذا الشأن، توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) النظر في إنشاء محاكم للأحداث وتعيين قضاة مدربين في مجال قضاء الأحداث في جميع أقاليم الدولة الطرف؛

(ب) كفالة تدريب جميع المهنيين الذين لهم صلة بنظام قضاء الأحداث على المعايير الدولية ذات الصلة؛

(ج) اعتماد ال نهج ال كلي الذي تدعو الاتفاقية إلى اتباعه في معالجة مشكلة جرائم الأحداث (مثل اً معالجة العوامل الاجتماعية الأساسية)، باللجوء إلى تدابير بديلة عن الاحتجاز من قبيل تحويل الاهتمام، أ و الوضع تحت المراقبة أ و إسداء المشورة، أ و الخدم ة المجتمعية أو الحكم مع وقف التنفيذ، حي ث ما أمكن؛

(د) كفالة أن ت ُ و َ ف َّ ر للأطفال، قبل أي شكل من أشكال العقاب بما في ذلك " تدابير التربية العامة " ، المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات في مرحلة مبكرة من الإجراء؛

(ﻫ) كفالة توفير الخدمات الأساسية (مثل الت عليم والرعاية الصحية) للأطفال طوال فترة الإجراء؛

(و) كفالة أ لا تتضمن العقوبة الصادرة، بما في ذلك " تدابير التربية العامة " ، أي شكل من أشكال العقاب البدني؛

(ز) إنشاء نظام مستقل يراعي خصوصيات الأطفال ويكون في متناولهم لتلقي ومعالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق في حالات الانتهاكات التي يرتكبها الموظفون المكل ّ فون بإنفاذ القوانين ، وحراس السجون ، ومقاضا تهم ومعاقبتهم؛

(ح) الاسترشاد في هذا الخصوص بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/20).

74- وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بقو ة الدولة الطرف بالنظر في طلب المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من اليونيسيف وفريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث.

8- البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل

75- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

9- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

76- ترى اللجنة أن من شأن تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان أو انضمامها إليها أن يعزز الجهود التي تبذلها للوفاء بالتزاماتها ب ضمان الإعمال الكامل لحقوق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها.

77- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها وكفالة الامتثال والتنفيذ السريعين لمتطلبات الإبلاغ من أجل النهوض بالحماية الكلية لحقوق الإنسان وتعزيزها.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

78- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى الجمعية الشعبية العليا (البرلمان) والوزارات المعنية والسلطات البلدية من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

النشر

79- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح التقرير الجامع ل لتقريري ن الدوريين الثالث والرابع والردود ال خطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع للجمهور عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والأطفال بهدف استحثاث النقاش والتوعية بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

11- التقرير القادم

80- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ).

81- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).

- - - - -