الأمم المتحدة

CRC/C/PRK/CO/5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

23 October 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (CRC/C/PRK/5) في جلستيها 2236 و2237 (ا نظر CRC/C/SR.2236 وSR.2237) المعقودتين في 20 أيلول/سبتمبر 2017، واعتمدت في جلستها 2251 المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2017، هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/PRK/Q/5/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في عدة مجالات، بما في ذلك التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، وفيما يتعلق بتوفير التعليم للجميع وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

٤- تحيط اللجنة علماً بأن آثار العقوبات الاقتصادية التي ذكرها وفد الدولة الطرف تتجلى في الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلد وبأن لها تداعيات على تمتع الأطفال بحقوقهم.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٥- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب أن تُتَّخذ بشأنها تدابير عاجلة: جمع البيانات (الفقرة ١٠)، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة (الفقرة ٢٦)، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة ٣٣)، والتغذية (الفقرة ٤٢)، والتعليم وأهدافه (الفقرتان 46 و48)، وعمل الأطفال (الفقرة ٥٥).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

٦- ترحب اللجنة باعتماد قانون حماية حقوق الطفل في عام 2010، وتوصي الدولة الطرف بإتاحة الاطلاع على نص القانون والمعلومات الخاصة بتنفيذه للجمهور، والتماس التعاون التقني من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وجهات أخرى لمساعدتها في تنفيذ هذا القانون وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة على الصعيد الدولي.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٧- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية من أجل رفاه الطفل ( 2020-2011 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج الحماية من العنف والاستغلال والفقر في هذه الخطة؛

(ب) تحديد الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنسيق تنفيذ الخطة تحدي داً واضحا ً ؛

(ج) إتاحة الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذها للجمهور بانتظام؛

(د) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لإعمال حقوق الطفل؛ ‬

(ه‍) تعزيز ممارسة التنسيق المشترك بين الوكالات مع الأمم المتحدة ومع الشركاء الآخرين، اقتداء بالنموذج المتبع في إعداد الخطة الوطنية للإغاثة في حالات الكوارث.

تخصيص الموارد

٨- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها ال دولة الطرف بشأن الموارد المخصصة لقطاعي الصحة العامة والتعليم، وتوصي، في معرض ا لإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٩ ( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الآليات والبرامج والسياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحمي المخصصات المرصودة في الميزانية لإعمال حقوق الأطفال وتلبية احتياجاتهم على مر الزمن، بما في ذلك في حالات اشتداد الضائقة الاقتصادية، والاستعراض المنتظم للاستراتيجية الاقتصادية الخمسية والاستفاضة في بيان كيفية استخدام هذه الاستراتيجية لتحقيق هذه الغاية؛

(ب) اعتماد زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية لتبلغ مستويات كافية، مع ضمان التوزيع العادل بين المناطق الحضرية والريفية؛

(ج) تحديد بنود في الميزانية لفائدة الأطفال الذين يعانون حالات حرمان أو ضعف قد تستدعي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، والحرص على الحف اظ على هذه البنود حتى في حالات الندرة الاقتصادية، أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ.

جمع البيانات

٩- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة في مجال جمع البيانات. لكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن النقص العام في المعلومات المنشورة وبشأن محدودية توافر البيانات الرسمية، مما يحول دون رصد وتقدير التقدم المحرز بشكل منتظم وشامل ودون تقييم أثر السياسات المعتمدة على الأطفال. وتشعر اللجنة بقلق بالغ بشأن عدم توافر بيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والمكان عن فقر الأطفال وما يتعرضون له من عنف وإساءة وإهمال، وعن الأطفال عديمي الجنسية، والأطفال ذوي الإعاقة، والمراهقين، والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، وقضاء الأحداث، وأطفال الشوارع، والتعليم، والصحة، وأثر تغير المناخ والكوارث على الأطفال.

١ ٠- تحث اللجنة الدولةَ الطرف، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامـة لتنفيـذ اتفاقيـة حقوق الطفل، على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين نظامها لجمع البيانات. وينبغي أن تغطي هذه البيانات جميع مجالات الاتفاقية، وأن تشمل جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وأن تكون مصنفة على النحو المبين أعلاه لتيسير تحليل حالة جميع الأطفال، لا سيما من يعيش منهم حالة ضعف؛ ‬ ‬ ‬

(ب) ضمان توفر البيانات والمؤشرات وإمكانية تبادلها بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنس ان : دليلٌ للقياس والتنفيذ" ؛ ‬

(د) تعزيز تعاونها التقني مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وجهات أخرى، من أجل جمع المعلومات وتحليلها.

الرصد المستقل

١ ١- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن وجود إدارات مختصة بتلقي الشكاوى وصناديق لإيداع الشكاوى، وبشأن إلزام الموظفين المكلفين بمعالجة الشكاوى بمراعاة السرية. وتوصي اللجنة، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للإسراع في إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل يمكنها تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي ظروف الطفل؛

(ب) ضمان استقلالية آلية الرصد هذه، بما في ذلك فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، ضماناً لامتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) التماس التعاون التقني من المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف وبرنامج ال أمم المتحدة الإنمائي وجهات أخرى .

النشر والتوعية والتدريب

١ ٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المتخذة لوضع وتنفيذ برامج للتوعية وأنشطة النشر لضمان نشر أحكام الاتفاقية على نطاق واسع بين عامة الجمهور، ولا سيما بين الوالدين، ومقدمي الرعاية، والمدرسين، والعمال الشباب، والأطفال أنفسهم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتنظيم دورات تدريبية بصورة منهجية لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم بشأن المسؤوليات المنوطة بها بموجب الاتفاقية.

التعاون مع المجتمع المدني

١ ٣- تُذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/PRK/CO/4 ، الفقرتان ١٣ و١٤) وتشجع الدولة الطرف على تهيئة بيئة مواتية لقيام مجتمع مدني مستقل وإشراك المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل بصورة منهجية في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

١ ٤- تحيط اللجنة علماً بأن قانون حماية حقوق الطفل لعام 2014 يعرِّف الطفل بأنه كل شخص لم يبلغ السادسة عشرة وبأن الطفل سيُعرَّف بأنه كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة عندما يُنفذ نظام التعليم الإلزامي الذي تستغرق مدته 12 سنة تنفيذا ً كاملا ً في عام 2026. وتحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة فو راً إلى تنقيح قانون حماية حقوق الطفل لضمان توفير الحماية الفورية لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، على النحو المبين في المادة ١ من الاتفاقية.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١ ٥- تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/PRK/CO/4 ، الفقرة ٢٠) وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى رصد تنفيذ الأحكام القانونية لمكافحة التمييز، وخاصة المادة ٦٥ من الدستور والمادة ٣ من قانون حماية حقوق الطفل، امتثالا لأحكام المادة ٢ من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لممارسة التمييز ضد الأطفال بسبب الوضع الاجتماعي أو الآراء السياسية لوالديهم؛

(ب) الانتظام في إتاحة المعلومات الخاصة بت نفيذ قوانين مكافحة التمييز، ولا سيما فيما يتعلق بفتيات وأطفال المناطق الريفية والنائية، والأطفال غير المواطنين والأطفال ذوي الإعاقة.

مصالح الطفل الفضلى

١ ٦- توصي اللجنة، في معرض ا لإشارة إلى تعليقها العام رقم 14 (2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدراج هذا الحق كما ينبغي وتفسيره وإعماله بشكل ثابت في جميع الإجراءات والقرارا ت التشريعية والإدارية والقضائية ، ولا سيما لمنع فصل الأطفال دون مبرر عن والديهم وإيداعهم في مؤسسات الرعاية الداخلية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل أو تؤثر فيه؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة في عملية تحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات وإيلاء الأهمية الواجبة لهذه المصالح بوصفها الاعتبار الأول؛

(ج) وضع عمليات إلزامية لإجراء تقييمات مسبقة ولاحقة لأثر جميع السياسات والممارسات الحكومية، بما في ذلك في مجال الأمن، على حقوق الأطفال.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

١ ٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها في سبيل معالجة الأسباب الجذرية لوفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك الحرمان وعدم المساواة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وسوء التغذية عند الأطفال المسبب للتقزم والهزال، وحالات عمل الأطفال التي تنطوي على جهد بدني وعقلي شاق مما يؤثر على النماء الصحي للطفل.

احترام آراء الطفل

١ ٨- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إشراك الأطفال في المسائل المتصلة بتعليمهم وفي الاحتفال بالاتفاقية. وتوصي اللجنة، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم ١ ٢ (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بأن تجري الدولة الطرف بحوثا ً لتحديد المسائل الأكثر أهمية للأطفال، والآليات المتاحة لهم للمشاركة والتأثير في جميع المسائل التي تهم الطفل في القرارات الفردية، على الصعيدين المحلي والوطني، وتضع إرشادات، استنا داً إلى هذه النتائج، لضمان الأخذ بآراء الأطفال فعليا ً .

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و 13- 17)

تسجيل المواليد والجنسية ‬‬‬‬

١٩- تحيط اللجنة علماً بأن الأطفال في الدولة الطرف يكفل لهم التسجيل المدني والحصول على الجنسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض ما أبرمته من اتفاقات ثنائية لضمان فرصة تسجيل الولادات والحصول على الجنسية لأبناء مواطنات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المقيمات خارج إقليم الدول ة الطرف من دون إعادة الأطفال أو أمهاتهم قس راً إلى إقليم الدولة الطرف.

حرية التعبير

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز حرية الطفل في التعبير وتنوع الآراء، وضمان حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، قولاً أو كتابةً أو طباعةً أو بأية وسيلة أخرى يختارها، بما في ذلك الإنترنت.

حرية الفكر والوجدان والدين

٢١ - تؤكد اللجنة مجد داً ملاحظاتها الختامية السابقة (( CRC/C/PRK/CO/4 ، الفقرة 30) وتوصي الدولة الطرف باحترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين باتخاذ تدابير فعالة لمنع ورفع جميع أشكال الاضطهاد على أساس الدين أو المعتقد وبتشجيع التسامح الديني والحوار في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان التناسب وعدم التعسف في تطبيق القيود المفروضة على الحق في حرية الدين.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وحقه في التجمع السلمي بما يتفق مع مصالحه وتماشياً مع المادة ١٥ من الاتفاقية.

الحق في الحياة الخاصة

٢٣- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حق الطفل في الحياة الخاصة في سياق المسائل القضائية والصحية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين ذات الصلة في الممارسة العملية، والتدابير الملائمة لمعالجة أي انتهاكات وجبر الضرر.

الوصول إلى المعلومات المناسبة

٢٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية اطلاع الأطفال على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، بما في ذلك تعزيز إمكانية الوصول إلى أشكال الإعلام الرقمية وفقاً للمادة ١٧ من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها، ولا سيما المادة ١٨٥ من القانون الجنائي لإلغاء تجريم وصول الأطفال إلى ما يعتبر "بث مواد معادية والتقاط مضامين حملات الدعاية التي يشنها العدو والاحتفاظ بها وتوزيعها".

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

٢٥- تحيط اللجنة علماً بالأحكام القانونية الحالية المتعلقة بالتعذيب التي أدرجتها الدولة الطرف في قانون الإجراءات الجنائية وقانون حماية حقوق الطفل. لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الأحكام لا تفي بالغرض في ضمان الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، في القانون وفي الممارسة، ولا سيما بالنسبة للأطفال الذين يعادون قس راً إلى الدولة الطرف، وأطفال الشوارع، والأطفال المودعين في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك معسكرات الاعتقال السياسي.

٢ ٦- تُذكِّر اللجنة، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإلى الغاية 16- 2 من أهداف التنمية المستدامة، بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/PRK/CO/4 ، الفقرة 32)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تحظر بشكل صريح، في القانون والممارسة، ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة على الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعادون قس راً إلى الدولة الطرف، وفرض العقوبات المناسبة على الجناة؛

(ب) تحسين آليات الإبلاغ والمبادرة فو راً إلى التحقيق في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال ومقاضاة الجناة؛

(ج) ضمان وقف جميع الجناة المزعومين عن العمل أثناء خضوعهم للتحقيق، ومعاقبتهم في حال أدينوا، وضمان نشر الإجراءات القضائية والأحكام الصادرة؛

(د) تدريب موظفي إنفاذ القانون بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ه‍) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان ت عافي الأطفال ضحايا التعذيب و/أو سوء المعاملة بدنيا ً ونفسيا ً وإعادة إدماجهم في المجتمع.

العقوبة البدنية

٢٧- تحث اللجنة الدولة الطرف، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب ال عقوبة القاسية أو المهينة، على ما يلي: ‬

(أ) المبادرة فو راً إلى مراجعة تشريعاتها لكي تحظر صراحة جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل والمؤسسات الخاصة بالأطفال والمؤسسات العقابية بجميع أنواعها، بما في ذلك معسكرات الاعتقال السياسي؛

(ب) ضمان توخي الصرامة في تنفيذ ورصد الحظر المفروض على العقوبة البدنية في جميع المرافق التعليمية؛

(ج) ضمان عدم استخدام العقوبة البدنية باعتبارها جزءاً من تدابير "التربية الاجتماعية" التي تطبق على الأطفال بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة، وعدم خضوع الطفل دون سن الثامنة عشرة للعقوبات الجنائية المطبقة على البالغين بموجب القانون الجنائي، والتي قد تشمل العقوبة البدنية أو ترقى إليها؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى الترويج، في أوساط الوالدين والمربين، للأساليب الإيجابية والتشاركية التي لا تقوم على العنف في تنشئة الطفل وتأديبه.

العنف والإساءة والإهمال

٢٨- توصي اللجنة، في معرض ا لإشارة إلى تعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإلى الغاية 16- 2 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها من أجل تجريم الإساءة الجنسية إلى جميع الأطفال، بمن فيهم الصبيان، من أي شخص كانت؛

(ب) اتخاذ تدابير سريعة لتقييم حالة الأطفال المودعين في مرافق سكنية في المناطق الحدودية، مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الطفل، والتحقيق في أي أعمال عنف تستهدف هؤلاء الأطفال، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال، بما في ذلك الإساءة الجنسية؛

(ج) إجراء دراسة شاملة عن تعرض الأطفال للعنف والإساءة والإهمال لتقييم نطاق هذا العنف وأسبابه وطبيعته، مع إيلاء اهتمام خاص للبعد الجنساني للعنف والإساءات الجنسية التي تستهدف الفتيات في سياق المقايضة بالجنس والبغاء؛

(د) وضع استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بطرق منها معالجة أسبابه الجذرية؛

(ه‍) استكشاف سبل جديدة تتيح مشاركة الأطفال في وضع تدابير لمنع ممارسة العنف ضدهم؛

(و) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف التي تستهدف الأطفال لإتاحة إمكانية الرصد والإبلاغ والتحليل؛

(ز) تعزيز تدريب المهنيين المعنيين على تقديم الدعم الكافي للأطفال ضحايا العنف والإساءة والإهمال؛

(ح) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ومع سائر المعنيين من خبراء الأمم المتحدة وهيئاتها.

خطوط المساعدة الهاتفية ‬

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة خط هاتفي مجاني من ثلاثة أرقام يعمل على مدار الساعة لجميع الأطفال على المستوى الوطني.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1 ) و ( 2) و20-21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

٣٠- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم الأسر، وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل تعزيز فكرة تحمل الوالدين مسؤوليات مشتركة، وإشراك الآباء دائما ً في تربية أطفالهم ونموهم؛

(ب) مساعدة الوالدين في تنشئة الطفل بطريقة داعمة وبناءة من دون ممارسة ضغوط لا لزوم لها، وتقديم الدعم والمشورة لهم لحل النزاعات الأسرية بأسلوب يحترم خصوصيتهم؛

(ج) مراجعة قوانين الطلاق لضمان الاستناد إلى مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى، في القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال؛

(د) ضمان عدم اللجوء إلى فصل الطفل عن والديه إلا كتدبير أخير، وعندما يحقق ذلك مصلحته الفضلى. ‬

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لإتاحة وتعزيز إمكانية التواصل بانتظام وإقامة علاقة شخصية بين الطفل ووالديه وأفراد أسرته الذين لا يقيمون في إقليمها.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية‬‬‬

٣٢- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف عيش الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، لكنها تأسف لأن جزءا ً كبيرا ً من ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/PRK/CO/4، الفقرة ٣٧) لم يعالج حتى الآن. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) الاستمرار في إيداع عدد كبير من الأطفال في المؤسسات، منذ لحظة الولادة حتى سن السادسة عشرة، وبناء دور جديدة لحديثي الولادة والأيتام، مما يدل على زيادة الاتجاه إلى إيداع الأطفال في المؤسسات، من دون أن تكون هناك مبادئ توجيهية واضحة تحدد المعايير لذلك؛

(ب) عدم وجود معلومات عن إجراء متابعة فردية لاستعراض حالات الأطفال المودعين في مؤسسات بانتظام وتفادي الآثار الدائمة لبقائهم فيها مدة طويلة؛

(ج) وجود مدارس منفصلة تستقبل الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات، وظروف العيش التي تشبه الحياة في مجمعات، مما يعوق إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(د) المعلومات المحدودة وغير الموثوقة المقدمة عن أشكال الرعاية البديلة الأخرى؛

(ه‍ ) اتباع سياسة إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية الداخلية.

٣٣- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتوفير الرعاية البديلة للأطفال، وتشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/PRK/CO/4 ، الفقرة 37)، وتوصيها بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لتحديد أسباب إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية العامة، بهدف وضع بدائل تقوم على إيداع الطفل لدى أسر، ودعم الأطفال الذين يعيشون في كنف أسر وحيدة الوالد؛

(ب) وضع معايير وضمانات، استنا داً إلى احتياجات الطفل وآرائه ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل، ولا سيما الطفل ذي الإعاقة، في مؤسسات الرعاية العامة. فطلاق والديه لا ينبغي أن يكون أساسا ً يُستند إليه في إيداع الطفل في إحدى المؤسسات؛

(ج) وضع وتنفيذ إجراءات لاستعراض حالات الأطفال المودعين في المؤسسات ولدى الأسر الكفيلة استعراضا دورياً ، ورصد جودة الرعاية المقدمة فيها، بطرق منها توفير آليات يسهل الوصول إليها من أجل الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ومعالجتها؛

(د) إعادة النظر في سياسة إنشاء المؤسسات على طراز المجمعات بهدف تيسير التفاعل المنتظم بين الأطفال المودعين في مؤسسات والمجتمع وإدماجهم فيه؛

(ه‍) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من اليونيسيف وجهات أخرى فيما يتعلق بالتجارب والممارسات الفضلى والدروس المستفادة في مجال تقديم الرعاية خارج المؤسسات.

التبني

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قوانينها المتعلقة بالتبني لضمان إيلاء الاعتبار الأسمى لمصالح الطفل الفضلى، وإلغاء المعايير الحالية المتعلقة بالآراء السياسية للآباء الذين ينوون التبني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993.

أطفال السجناء

٣ ٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم تعرض الطفل، بأي شكل من الأشكال، للعقوبة أو الجزاء أو الاحتجاز من جراء جرائم ارتكبها والداه، وضمان اتصاله بانتظام بوالديه المحتجزين إذا رغب في ذلك، بما في ذلك عندما يكون الوالدان محتجزين في معسكرات الاعتقال السياسي.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و 23- 24 و26 و27(1) -(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٣٦- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعديل الذي أدخلته، في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، على قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتدابير المتخذة للنهوض بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة وبصحتهم، بما في ذلك من خلال الرياضة. وتوصي اللجنة، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم ٩ (2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، وإلى الهدفين 4 و11 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تعزز الدولة الطرف التدابير المتخذة وتقوم بما يلي:

(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة مسألة الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛ ‬

(ب) عدم إغفال أي طفل لم يجاوز الثامنة عشرة، بمن في ذلك من تقل أعمارهم عن الخامسة، عند جمع بيانات مصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة، ووضع نظام فعال لتشخيص الإعاقة، بهدف وضع السياسات والبرامج التي تلائم هؤلاء الأطفال؛ ‬

(ج) وضع تدابير شاملة لتطوير التعليم الجامع وضمان إعطاء الأولوية تدريجيا لهذا التعليم على إيداع الأطفال في مؤسسات وفصول متخصصة، بما في ذلك فيما يتعلق بضعاف السمع والبصر منهم؛ ‬

(د) تدريب وتعيين المدرسين والمهنيين المتخصصين في التدريس في فصول جامعة ليقدموا دعما ً فرديا ً للأطفال يلبي احتياجات التعلم لديهم؛

(ه‍) استعراض المنهج الدراسي الذي يستغرق تسع سنوات بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة لمواءمته مع نظام التعليم الإلزامي الذي يستغرق 12 سنة؛

(و) تقديم الدعم لآباء وأسر الأطفال ذوي الإعاقة لتمكينهم من توفير العناية المناسبة لهؤلاء الأطفال.

الصحة والخدمات الصحية ‬ ‬

٣٧- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن صحة الأطفال، وتوصي، في معرض ا لإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٥ (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإلى الغايتين 3-2 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لخفض معدل وفيات الرضع والأطفال والأمهات، ولا سيما في المقاطعات والمناطق الريفية؛

(ب) ضمان توافر الأدوية مجا ناً أو بتكلفة معقولة لجميع الأطفال في جميع أنحاء الإقليم، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والنائية؛

(ج) ضمان الاستثمار الكافي والمستمر في الهياكل الأساسية المتصلة بالصحة وتدريب العاملين الصحيين؛

(د) مراعاة الإرشادات التقنية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ) ؛

(ه‍) التماس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى.

الصحة العقلية

٣ ٨- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/PRK/CO/4 ، الفقرة ٥٠) وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتعزيز توافر خدمات الصحة العقلية للأطفال، مع أخذ الاحتياجات اللازمة لنموهم في الاعتبار.

صحة المراهقين ‬ ‬

٣ ٩- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أدرجت المسائل المتعلقة بصحة المراهقين في استراتيجيات الصحة الإنجابية وصحة الأم للفترة ٢٠١١- 2015 لكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن أي خطط جديدة معتمدة أو عن تنفيذ توصياتها السابقة ( CRC/C/PRK/CO/4 ، الفقر ت ا ن ٤٧ و ٤٨). وتوصي اللجنة، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، وإلى الغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬‬‬‬

(أ) إجراء دراسة شاملة لفهم طبيعة ونطاق مشاكل المراهقين الصحية، بمشاركة كاملة من المراهقات والمراهقين؛

(ب) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، تجعل التثقيف في هذا المجال جزءاً من المنهج الدراسي الإلزامي، وتستهدف المراهقين والمراهقات؛

(ج) ضمان حصول المراهقين كافة في جميع أنحاء البلد على خدمات الصحة الإنجابية التي تراعي السرية واحتياجات الشباب.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٤ ٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للمراهقين المعلومات المتعلقة بتدابير الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتلتمس الدعم التقني من اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

التغذية

٤ ١- تحيط اللجنة علماً باعتماد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات ( 2018-2014 )، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ بشأن ما يلي:

(أ) الارتفاع الشديد في معدل انتشار نقص التغذية في الدولة الطرف، الذي يعاني منه أكثر من ٤٠ في المائة من السكان، وفقاً لتقرير عام نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في عام ٢٠١٥، والذي يعد من الأسباب الرئيسية الكامنة وراء وفيات الأطفال والأمهات؛

(ب) استقصاء تغذوي أُجري في عام ٢٠١٢ يظهر أن ٢٨ في المائة من الأطفال دون سن الخامسة في الدولة الطرف يعانون من التقزم وأن ٤ في المائة يعانون من الهزال، وقد تعتبر هذه الأرقام تقديرات متحفظة.

٤ ٢- تحثّ اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الغايتين 2-1 و2-2 من أهداف التنمية المستدامة، على ما يلي:

(أ) المبادرة فو راً إلى إجراء استعراض مستقل للاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لمكافحة سوء تغذية الأطفال والأمهات بهدف تحديد الإجراءات الرئيسية التي يتطلبها تحقيق انخفاض سريع وكبير في معدل نقص التغذية لدى الأطفال والأمهات؛

(ب) العمل بصورة منهجية على جمع البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي وتغذية الأطفال لتحديد الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بين الأطفال والمواظبة على نشر معلومات محدّثة عن التقزم والهزال عند الأطفال؛

(ج) العمل بصورة منهجية على رصد وتقييم فعالية النظام العام لتوزيع الأغذية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتغذية عند الأطفال، بما في ذلك جودة الأغذية الموزعة في إطار النظام العام وقيمتها الغذائية ووتيرة توزيعها؛

(د) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف والفاو.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

٤ ٣- ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع فريق الأمم المتحدة القطري بشأن وضع تدابير متكاملة لمعالجة المسائل المتعلقة بتغير المناخ. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 13- ب من أهداف التنمية المستدامة، وتوصيها بما يلي:

(أ) توفير إمكانية الحصول فو راً على العلاج من سوء التغذية للأطفال في حالات الطوارئ المتصلة بالمناخ، مثل الفيضانات وحالات الجفاف؛

(ب) رفع مستوى وعي الأطفال بتغير المناخ والكوارث الطبيعية ومستوى تأهب هم لمواجهتها عن طريق إدراج هذين الموضوعين في المناهج الد راسية وبرامج تدريب المدرّسين ؛

(ج) مواصلة التعاون مع اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي وجهات أخرى، وإيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بحقوق الطفل في المبادرات الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث وإدارة تدابير التصدي والتأهب لها.

مستوى المعيشة

٤ ٤- ترحب اللجنة بالمبادرة المشتركة بين القطاعات التي وضعتها الدولة الطرف في عام 2016 لدمج المسائل المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والتغذية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 6-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصيها بإعطاء الأولوية للمبادرات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والتغذية، وبالمشاركة في أنشطة تبادل المعارف بين بلدان الجنوب بشأن التكنولوجيا واستخدام النظم المائية التي تعمل بالجاذبية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتعزيز وتيسير فرص الناس في كسب العيش.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28- 31)

التعليم، بما في ذل ك التدريب والتوجيه المهنيان ‬‬‬‬

٤ ٥- تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون المتعلق بالتعليم الثانوي العام، في عام ٢٠١١، والأمر المتعلق بتطبيق نظام التعليم الإلزامي الشامل للجميع لمدة 12 عاما ً ، في عام 2012، واستراتيجية التعليم ( 2032-2015 ) في عام ٢٠١٤. لكن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ لاستمرار ورود تقارير بشأن ما يلي:

(أ) استمرار الأطفال في إنفاق قدر كبير من الوقت المخصص للتعليم على الاضطلاع بأعمال متنوعة، بما في ذلك العمل في مشاريع الزراعة والبناء التي تتطلب أحيا ناً تعبئة مكثفة تستغرق مدة شهر كامل دُفعة واحدة، وحالات الطلاب الذين ينفقون فترة ما بعد الظهر على أداء مهام لفائدة المدرسين، مثل العمل في الحقول ونقل الحطب؛

(ب) ممارسة التمييز ضد الطالب بسبب وضعه الاجتماعي والآراء السياسية لوالديه، وهي اعتبارات تحكم المدرسة التي يلتحق بها الطالب ونوعية التعليم الذي يحصل عليه والمعاملة التي يلقاها من المدرسين؛

(ج) العبء الذي يتحمله الطفل المطالب بدفع رسوم مدرسية غير رسمية إما عن طريق المساهمة بالمواد المدرسية أو بالمال، وهو ما يتعذر بوجه خاص على أطفال الأسر المحرومة اقتصاديا الذين يتغيبون عن المدرسة عندما يعجزون عن الامتثال لهذه المطالب؛

(د) تعرض الطفل للعقوبة اللفظية والبدنية والتمييز من المدرسين عندما يتعذر عليه تنفيذ "مهمة اقتصادية" أو المشاركة في تعبئة جماعية؛

(ه‍) عدد الأطفال الذين لا يرتادون المدرسة بسبب صعوبات اقتصادية أو إصابة والديهم بمرض؛

(و) استمرار محدودية الموارد المخصصة للحفاظ على الهياكل الأساسية المدرسية ومواد التدريس والتعلُّم والاستثمار فيها، ولا سيما خارج العاصمة.

٤ ٦- تحث اللجنة الدولة الطرف ، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم وبمراعاة الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، على القيام بما يلي :

(أ) ضمان عدم مطالبة الطفل بأداء مهام تعوق تعلمه وتمتعه بحقوقه في الراحة والترفيه ورفاهه البدني والعقلي؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد لممارسة التمييز ضد الطفل بسبب وضعه الاجتماعي أو الآراء السياسية لوالديه فيما يتعلق بالتحاقه بالمدرسة ونوع التعليم الذي يحصل عليه ومعاملة موظفي التعليم له؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لمنع المدارس فعليا من مطالبة الطلاب بتقديم مساهمات في شكل رسوم وأغذية ومواد تعليمية؛

(د) المبادرة فو راً إلى تعزيز نظم الرصد في المدارس لضمان عدم إساءة المدرسين معاملة الطلاب أو معاقبتهم، وتنفيذ حظر العقوبة البدنية في الممارسة العملية، والتحقيق مع موظفي المدارس الذين لا يحترمون حق الطفل في السلامة البدنية والعقلية، وتأديبهم؛

(ه‍) منع انقطاع الأطفال عن الدراسة بسبب الصعوبات الاقتصادية؛

(و) تعزيز المساواة بين البنات والصبيان في جميع مستويات النظام التعليمي، بما في ذلك حرية البنات والصبيان في اختيار المقرر الدراسي الذي يرغبون في دراسته وفقاً لمصالحهم؛

(ز) اتخاذ التدابير اللازمة للاستثمار دون انقطاع في تحسين نوعية التعليم والهياكل الأساسية، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية والنائية؛

(ح) اتخاذ تدابير للترويج للمدارس الصديقة للأطفال، استنا داً إلى مبادئ تهيئة بيئة تعليمية سليمة وواقية، والشمول ومراعاة الفوارق بين الجنسين، وإقامة شراكات بين المدارس والمجتمع المحلي، لتمكين الطفل وإتاحة فرصة النماء الشامل له؛

(ط) إتاحة المعلومات المتعلقة بالنتائج التعليمية في جميع مستويات التعليم بصورة منتظمة؛

(ي) التماس التعاون التقني من اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وجهات أخرى في تنفيذ هذه التوصيات.

أهداف التعليم

٤ ٧- تشعر اللجنة بالقلق لتسييس المواد التعليمية والمناهج الدراسية على نطاق واسع، مع التركيز بشدة على التلقين العقائدي الإيديولوجي.

٤ ٨- توصي اللجنة، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم ١ ( 2001 ) بشأن أهداف التعليم، بأن تضمن الدولة الطرف إعطاء الأولوية في المناهج المدرسية والمواد التعليمية للمواضيع الأكاديمية المألوفة ودعم التعليم لإعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب وفقاً للمادة ٢٩(١) (د) من الاتفاقي ة . وتوصي اللجنة بأن تركز الدولة الطرف على أساليب تسوية النزاعات بالوسائل السلمية في برامجها الخاصة بالتثقيف في مجال السلام الموجهة للأطفال من جميع الأعمار، وتلتمس المساعدة التقنية من اليونيسيف واليونسكو في هذا الصد د.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

٤ ٩- تحيط اللجنة علماً بالغاية ٤-٢ من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان أن تُتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف التناسب الكافي في نسبة مقدمي الرعاية إلى الأطفال في دور الحضانة ورياض الأطفال لتوفير الرعاية الجيدة والدعم النفسي - الاجتماعي الأساسي والتحفيز اللازم، وتكفل الحصول على الغذاء والتغذية المناسبين وعلى المياه والمرافق الصحية.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

٥ ٠- توصي اللجنة بأن تُعِّد الدولة الطرف خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، كما هو موصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتدرج موضوع حقوق الإنسان وحقوق الطفل في المناهج الدراسية في جميع المستويا ت.

الراحة ووقت الفراغ وأنشطة الاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

٥ ١- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها ال دولة الطرف للاستثمار في الرياضة والترويج لها في صفوف الأطفال، وتوصي، في معرض ا لإشارة إلى تعليقها العام رقم 17 (2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية والفنون، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تضمن تمتع الطفل بحقه في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام التي يختارها والمناسبة لسنه. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف حق الطفل في التعمق في فهم ثقافته وثقافات الشعوب الأخرى لتوسيع نطاق أشكال التعبير الثقافي والفني المتاحة للأطفال.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و 38- 40)

الأطفال العائدون

٥ ٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير كل الحماية اللازمة للأطفال العائدين ولأطفال النساء العائدات من مواطنات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولا سيما الحق في الحياة. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إ لى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والاتفاقية المتعلقة ب وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية المتعلقة ب خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. ‬

الأطفال في النزاعات المسلحة

٥ ٣- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لا تزال في طور الهدنة، لكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن تنفيذ توصياتها السابقة ( CRC/C/PRK/CO/4 ، الفقرة ٥٩) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الطفل، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى في جهود التفاوض على إبرام اتفاقات السلام؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجنيد المبكر للأطفال، ولا سيما الفتيان، ولمنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

٥ ٤- تحيط اللجنة علماً بأن التشريعات الوطنية تحظر عمل الأطفال وبموقف الدولة الطرف التي أفادت بأن عمل الأطفال قد ألغي لأن الأطفال لا يطلب منهم حضور "المران المدرسي" لأكثر من ثلاثة أسابيع في السنة، ولكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ بسبب المعلومات التي تفيد بأن الأطفال مطالبون بأداء مهام كثيرة تعوق تعليمهم ونموهم الجسدي والعقلي ورفاههم. ويساور اللجنة قلق بالغ بشأن ما يلي: ‬

(أ) عدم حظر قوانين العمل في الدولة الطرف لتشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الضارة أو الخطيرة؛

(ب) مطالبة الأطفال بالتطوع لفترات طويلة من يومهم للعمل في المزارع والمناجم وجمع الحطب في الغابات والأعشاب الضارة في الأحياء والبلدات، وإصلاح السكك الحديدية، وتنظيف التماثيل والمشاركة في مبادرات التحريج ومشاريع البناء (المشار إليها باسم "المهام الاقتصادية")، وهو ما يعوق تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والراحة ووقت الفراغ، واللجنة قلقة أيضاً بشأن الممارسة المتمثلة في إعفاء الأطفال من هذه المهام مقابل دفع مبالغ مالية؛

(ج) مطالبة الأطفال بالمشاركة في التعبئة الجماعية لإنجاز أعمال زراعية مع العمل ساعات طويلة في اليوم وأحيا ناً لمدة شهر كامل دُفعة واحدة ، وابتعادهم عن أسرهم خلال تلك الفترة؛

(د) الممارسة المتمثلة في قبول الأطفال بين سن السادسة عشرة والسابعة عشرة للعمل في صفوف كتائب السخرة (كتائب العمل الشبابية ا لمنشأة على الطراز العسكري) لمدة ١٠ سنوات، ويستدعي ذلك العمل لساعات طويلة وبذل جهد بدني كبير، ويحد من إمكانية حصول الأطفال على التعليم.

٥ ٥- تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/PRK/CO/4 ، الفقرة ٦١) وتحث الدولة الطرف، في معرض الإشارة إلى الغاية ٨-٧ من أهداف التنمية المستدامة، على القيام بما يلي:

(أ) تعديل قوانينها المتعلقة بالعمل والطفل لكي تحظر صراحة تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الضارة أو الخطرة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية لضمان عدم مطالبة الأطفال بأداء "مهام اقتصادية" كجزء من تعليمهم وضمان معاملة جميع الأطفال معاملة متساوية في هذا الصدد، بصرف النظر عن حالتهم الاقتصادية؛

(ج) ضمان عدم إكراه الأطفال على المشاركة في حملات التعبئة الجماعية للقيام بأعمال زراعية ووضع لوائح واضحة بشأن السن الدنيا وعدد ساعات العمل القصوى المحددة لمن يختار المشاركة فيها؛

(د) حظر الممارسة المتمثلة في تعيين الأطفال دون سن الثامنة عشرة في كتائب السخرة وتوفير فرص متساوية لجميع الأطفال لمواصلة تعليمهم؛

(ه‍) النظر في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية بغرض التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم ١٨٢) ، واتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138)، والتماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية في هذا الصدد.

أطفال الشوارع ‬

٥ ٦- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء جلسة الحوار ومفادها أنه لا وجود لأطفال الشوارع (الأطفال المشردون) لكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الأطفال الذين يهاجرون إلى المدن بسبب الفقر والإهمال ويعادون قس راً إلى ديارهم الأصلية حيث يمكن أن يكونوا عرضة لمزيد من الإساءة والإيداع القسري في مؤسسات الرعاية. و توصي اللجنة، في معرض ا لإشارة إلى تعليقها العام رقم 21 (2017) بشأن أطفال الشوارع، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تق دير عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وإجراء دراسة عن الأسباب الجذرية لأوضاعهم؛

(ب) ضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى بالكامل في الدعم المقدم لأطفال الشوارع، ولا سيما إعادة إدماجهم في أسرهم أو إيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة، وإيلاء الأهمية الواجبة لاستقلال الطفل برأيه وفقاً لسنه ودرجة نضجه.

البيع والاتجار والاختطاف

٥ ٧- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الاتجار والاختطاف، وتذكر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/PRK/CO/4 ، الفقرة ٦٩)، فتحث الدولة الطرف على ضمان حماية الأطفال الذين تعرضوا للاتجار والاختطاف باعتبارهم ضحايا وعدم تجريمهم، وضمان توفير ما يكفي من خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٥ ٨- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتعلق باستخدام التربية الاجتماعية كتدبير إصلاحي يتخذ في حق الأطفال بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، لكنها تأسف لنقص المعلومات بشأن ما ينطوي عليه ذلك في الممارسة العملية. و تحث اللجنة الدولة الطرف، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، على مواءمة نظام قضاء الأحداث مواءمة تامة مع الاتفاقية وعلى القيام بوجه خاص بما يلي: ‬‬‬‬

(أ) استحداث نظام متخصص وإجراءات في مجال قضاء الأحداث وتعيين قضاة ومدعين عامين متخصصين في قضايا الأطفال وضمان حصول هؤلاء القضاة على التثقيف والتدريب المناسبين؛

(ب) ضمان تولي محامين مؤهلين ومستقلين تمثيل الأطفال المخالفين للقانون مجا ناً في مرحلة مبكرة من الإجراءات وفي جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك خلال تنفيذ تدابير التربية الاجتماعية؛

(ج) ضمان اللجوء إلى الاحتجاز، في الحالات التي تحتم ذلك، كتدبير أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، ومراجعته بانتظام بهدف وضع حد له، وعدم احتجاز الأحداث مع البالغين، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية؛

(د) إنشاء نظام لتلقي ومعالجة شكاوى الأطفال يكون مستقلا ويراعي ظروف الطفل ويَسْهل عليه الاستفادة منه، والتحقيق في جميع الشكاوى ومقاضاة ومعاقبة موظفي إنفاذ القانون الذين يثبت عليهم ارتكاب انتهاكات .

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

٥ ٩- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها، بمن في ذلك الأطفال ضحايا الاستغلال الاقتصادي والاختطاف والاتجار والشهود على هذه الجرائم، وبأن تراعي الدولة الطرف تماماً المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. ‬ وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف اشتمال القانون المتعلق بحماية حقوق الطفل وجميع القوانين الأخرى ذات الصلة على التدابير اللازمة لتعافي الأطفال الضحايا بدنيا ونفسيا.

ياء- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية ‬

٦ ٠- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخيا لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، ب التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٦ ١- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية التالية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ج) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٦ ٢- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، لتأخر تقديم تقريرها الأولي منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2016.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

٦ ٣- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع هيئات مختلفة، من بينها اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر ‬‬‬‬

٦ ٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

٦ ٥- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، في نيسان/أبريل ٢٠١٥. وتوصي الدولة الطرف بإسناد ولاية كافية ل تقديم التقارير والمتابعة إلى اللجنة الوطنية بوصفها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتواصل مع هذه الآليات، إضافة إلى تنسيق ورصد عملية المتابعة والتنفيذ على الصعيد الوطني للالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي دعم هذه الهيئة دعماً كافياً ومستم راً بموظفين متفانين و ينبغي أن تتمتع بأهلية التشاور بشكل منهجي مع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل ‬‬‬‬

٦ ٦- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢ وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٦٧- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات ال دولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.