لجنة القضاء على التمييز العنصري
الدورة السابعة والسبعون
2-27 آب/أغسطس 2010
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري
المغرب
1- نظرت اللجنة، أثناء جلستيها 2032 و2033 CERD/C/SR.2032) وCERD/C/SR.2033) المعقودتين في 16 و17 آب/أغسطس 2010، في تقريري المغرب الدوريين السابع عشر والثامن عشر المقدَّمين في وثيقة واحدة (CERD/C/MAR/CO/17-18). واعتمدت اللجنة في جلستها 2046 (CERD/C/SR.2046)، المعقودة في 25 آب/ أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.
أ لف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين اللذين قدمتهما الدولة الطرف في وثيقة واحدة وبالمعلومات التكميلية التي قدمها شفهياً وفد الدولة الطرف. وتبدي اللجنة ارتياحها للحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المؤلَّف من ممثِّلِين عن أقسام وزارية مختلفة. وتبدي اللجنة ارتياحها أيضاً لنوعية الوثيقة التي قدمتها الدولة الطرف تمشياً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بصياغة التقارير.
باء - الجوانب الإيجابية
3- ترحب اللجنة باعتماد عدة قوانين ترمي إلى منع التمييز العنصري ومكافحته، وخاصة:
(أ) مدونة الشغل التي تحظر موادها 9 و36 و478 كل تمييز عنصري في التوظيف والمهن وتحمي منه؛
(ب) القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الذي تنص المادة 51 منه على عدم جواز إجراء أي تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب العرق أو اللون أو الجنسية أو اللغة أو الأصل؛
(ج) القانون رقم 62-06 الصادر في عام 2007 الذي يعدل قانون الجنسية الصادر في عام 1958 ويسمح من الآن فصاعداً للمرأة المغربية بنقل جنسيتها إلى أولادها بالمساواة مع الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية؛
(د) القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بصيغته المعدلة في عام 2002، الذي يحظر إنشاء جمعيات على أسس عرقية وينص على حل أي جمعية تشجع أي شكل من أشكال التمييز العنصري؛
( ﻫ ) قانون الأحزاب السياسية رقم 36-04 الصادر في عام 2006 الذي تحظر المادة 4 منه تشكيل أي حزب سياسي على أساس تمييزي، ولا سيما على أساس ديني أو لغوي أو إثني أو إقليمي أو، بصفة عامة، على أي أساسي تمييزي أو مُناف لحقوق الإنسان؛
(و) قانون الصحافة الصادر في عام 2003، الذي تعاقب المادة 39 مكر َّ ر منه أي تحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف العنصريين؛
(ز) المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على عدم قبول تسليم شخص إذا كان طلب التسليم قد قُدم من أجل اعتبارات عنصرية؛
(ح) القانون رقم 09-09 الصادر في عام 2010 المتعلق بمكافحة أعمال العنف في التظاهرات الرياضية.
4- وترحب اللجنة كذلك باعتماد الدولة الطرف، في عام 2004، مدونة الأسرة التي ترمي إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإلى تحديد الحقوق والواجبات داخل الأسرة على نحو منصف، مما يتيح منع حدوث تمييز مزدوج أو متعدد والحماية منه.
5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد ات خ ذت تدابير واعتمدت برامج وخططاً من أجل تعزيز حقوق الإنسان، خاصة خطة العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي شُرع في تطبيقها في عام 2009.
6- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف التي ذكرت الإعلان الذي أصدره المغرب بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والذي يتيح من الآن فصاعداً لأي شخص أو مجموعة أشخاص في المغرب الاعتداد بأحكام الاتفاقية لتقديم شكوى إلى اللجنة إذا رأوا أنهم تعرّضوا للتمييز العنصري.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
7- تحيط اللجنة علماً بالشروح التي قدّمها الوفد بشأن امتناع الدولة الطرف عن تحديد هوية مجموعات إثنية أو التفريق بين مواطنيها على أساس إثني أو لغوي أو ديني؛ إلا أنها تلاحظ بقلق عدم تضمين تقرير الدولة الطرف أي معطيات إحصائية تتعلق بالتكوين العرقي لسكانها.
في ضوء توصيتها العامة رقم 8 (1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية وفي ضوء الفقرات 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة المتعلقة بصياغة التقارير الدورية (CERD / C/2007/1) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن تكوين سكانها، وعن استخدام اللغات الأم، وعن اللغات الشائعة، وعن أي مؤشر آخر يتعلق بالتنوع العرقي. وتوصي اللجنة كذلك بأن تبلَّغ بأي معلومات أخرى مستقاة من دراسات اجتماعية واقتصادية محددة الهدف تُجرى على نحو طوعي مع الاحترام الكامل لحرمة الحياة الخاصة وإغفال هويات الأشخاص المعنيين، حتى يتسنى لها تقييم وضع سكانها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
8- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تكرس في دستورها مبدأ أسبقية المعاهدات الدولية على تشريعاتها الداخلية، وهو أمر تنص عليه بعض قوانينها، لا سيما قانون المسطرة الجنائية وقانون الجنسية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكرس في دستورها مبدأ أسبقية المعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية حتى تعطي لهذا المبدأ قوةً حجية عامة وتجيز بذلك للمتقاضين الاعتداد أمام المحاكم بأحكام الاتفاقية ذات الصلة بقضاياهم.
9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء كون التعريف الذي تنص عليه تشريعات الدولة الطرف فيما يتعلق بالتمييز العنصري لا يتفق تماماً مع أحكام المادة الأولى من الاتفاقية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها أو باعتماد تشريع يتناول تحديداً حظر التمييز العنصري على نحو يتماشى تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية.
10- تلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام القانون الجنائي في الدولة الطرف لا تشمل جميع الجرائم الوارد ذكرها في المادة 4 من الاتفاقية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها الجنائي أحكاماً تفعل المادة 4 من الاتفاقية تفعيلاً كاملاً، وبخاصة تجريم نشر الأفكار العنصرية على وجه التحديد، وذلك في إطار الإصلاح العام المقبل لنظام العدالة مشيرةً في هذا الشأن إلى توصياتها العامة رقم 1 (1972) و 7(1985) و15 (1993) التي أضفت بموجبها على أحكام المادة 4 طابعاً آمراً ووقائياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تدرج في تشريعاتها الجنائية الدافع العنصري بوصفه ظرفاً مشدداً للتمييز العنصري.
11- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة من أجل تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ولا سيما تعليمهما، وكذلك من أجل تعزيز كفاءات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اعتراف دستور الدولة الطرف حتى الآن باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وإزاء استمرار تعرض بعض الأمازيغ للتمييز العنصري، لا سيما في التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية، خاصةً إذا كانوا لا يتحدثون اللغة العربية (المادة 5).
توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود بغية تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، لا سيما عن طريق تعليمهما، كما توصيها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز العنصري، لا سيما في التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية. وهي تشجع الدولة الطرف كذلك على التفكير في إدراج اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في دستورها وعلى ضمان محو أمية الأمازيغ بلغتهم. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشدد بوجه خاص على تنمية المناطق التي يسكنها الأمازيغ وذلك في إطار اللجنة الاستشارية للهيكلة الإقليمية.
12- تتساءل اللجنة عن معنى ونطاق مفهوم "مغربية الاسم" الوارد في المادة 21 من القانون رقم 37-99 الصادر في عام 2002 المتعلق بالحالة المدنية، والذي يؤدي تطبيقه من جانب الحالة المدنية إلى استمرار منع تسجيل بعض الأسماء، خاصة الأمازيغية منها (المادة 5).
توصي اللجنة الدولة الطرف بتوضيح معنى ونطاق مفهوم "مغربية الاسم" في تشريعاتها. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان تطبيق ضباط الحالة المدنية لما نص عليه تعميم وزارة الداخلية المؤرخ في آذار/مارس 2010 المتعلق باختيار الأسماء والذي يضمن لجميع المواطنين تسجيل الأسماء، وخاصة الأمازيغية منها.
13- تلاحظ اللجنة بقلق انعدام إطار تشريعي ومؤسسي يتعلق بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، إلى جانب الصعوبات التي تجدها تلك الفئات من الناس في الحصول على عمل والتمييز الذي يعانون منه في الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وفي الحصول على السكن.
توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء إطار قانوني ومؤسسي تكون الغاية منه توضيح إجراءات اللجوء وضمان حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء فيما يخص الحصول على العمل والسكن وحماية تلك الفئات من الناس من أي تمييز عنصري.
14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن غير المواطنين الذين لا يملكون رخصة إقامة، وخاصة منهم القادمون من بلدان جنوب الصحراء، يقعون ضحية التمييز العنصري وكراهية الأجانب. وتأسف لأنه كثيراً ما يتم احتجازهم دون أن تتاح لهم الاستفادة من الضمانات القانونية وأنهم لا يقدَّمون دائماً إلى المحاكم. ويساور القلق اللجنة أيضاً لملاحظتها أن الدولة الطرف لا تطبّق مبدأ عدم الإعادة على النحو الصحيح (المادة 5).
إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لحماية غير المواطنين الذين لا يملكون رخصة إقامة من التمييز العنصري ومن كراهية الأجانب، وتوصيها، إضافةً إلى ذلك، بالحرص على إحاطة احتجازهم بجميع الضمانات القانونية وعلى تيسير لجوئهم إلى المحاكم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة على النحو الصحيح.
15- تشعر اللجنة بالقلق لأن تطبيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تتيح دائماً الاستفادة من جميع الضمانات الواجبة لاحترام حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بغير المواطنين (المادة 5).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على ضمان تطبيق الضمانات القانونية الأساسية على الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم في الإرهاب، خاصةً إذا كانوا يحملون جنسية أجنبية، مع اعتبار الإعلان الذي اعتمدته اللجنة في 8 آذار/مارس 2002 بشأن التمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب ( A/57/18 ، الفقرة 514).
16- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الجنسية لا ينص على نقل جنسية المرأة المغربية إلى زوجها الأجنبي، في حين أنه ينص على ذلك بالنسبة للرجل الذي يحمل الجنسية المغربية (المادة 5).
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانون الجنسية لكي يتيح للمرأة المغربية نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي من أجل المساواة في الحقوق بينها وبين الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية.
17- يساور القلق اللجنة من أن أحكام مدونة الأسرة لا تسري بشكل موحد على جميع المغاربة داخل الإقليم الوطني. ومن بواعث قلق اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أنه من شأن جهل القضاة في المناطق النائية من البلد بمدونة الأسرة أن يؤدي إلى تمييز مزدوج أو متعدد (المادة 5).
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تطبيق كامل وموحد لمدونة الأسرة في جميع أنحاء الإقليم الوطني ولتفادي وقوع فئات معينة من أضعف سكانها، وخاصةً النساء والأطفال في المناطق النائية، ضحية التمييز المزدوج أو المتعدد. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف خصوصاً بتوصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.
18- تحيط اللجنة علماً بالإمكانات المختلفة المتاحة للأشخاص الذين يرغبون في تقديم شكاوى بشأن أفعال التمييز العنصري. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن اللجوء إلى القضاء يبقى صعباً بالنسبة لبعض الأشخاص الضعفاء. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الشكاوى المقدَّمة والملاحقات التي شُرع فيها والإدانات والعقوبات المنطوق بها ( المادة 6).
(أ) تذكّر اللجنة، مشيرةً إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن انعدام شكاوى أو دعاوى لدى القضاء من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكون مؤشراً على عدم وجود تشريع خاص ذي صلة، أو على الجهل بوجود سبل انتصاف، أو على الخوف من الاستهجان الاجتماعي أو من أعمال انتقامية، أو على عدم رغبة السلطات المسؤولة بالبدء في الملاحقات. لذا، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بما يلي:
تعزيز التشريع المتعلق بالتمييز العنصري، وإعلام السكان، وخاصة الفئات الضعيفة ولا سيما الأمازيغ والصحراويون والزنوج وغير المواطنين واللاجئون وطالبو اللجوء، بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة، وتبسيط تلك السبل وتسهيل اللجوء إليها؛
التفكير في اعتماد أسلوب "الاختبار" للحصول على أدلة على التمييز العنصري.
(ب) توصي اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بأن تضع تشريعاتُ الدولة الطرف عبء الإثبات على الطرف المدعى عليه بالنسبة لأفعال التمييز العنصري الواقعة في سياق قضايا مدنية؛
(ج) وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها المقبل بيانات كاملة عن الشكاوى المقدمة والملاحقات التي شُرع فيها والإدانات والعقوبات المنطوق بها في قضايا تتعلق بأفعال التمييز العنصري.
19- ترى اللجنة أنه من بواعث القلق استمرار اصطدام الأشخاص من فئات ضعيفة لا يتحدثون العربية، وخاصة بعض الأمازيغ والصحراويين والزنوج وغير المواطنين واللاجئين وطالبي اللجوء، بصعوبات في التواصل مع القضاء في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك حقوقهم في معاملة متساوية وكذلك في الحصول على حمايةٍ وسبيل انتصاف فعاليْن أمام القضاء (المادتان 5 و6).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التطبيق الكامل للمواد 21 و73 و74 و120 من قانون المسطرة الجنائية وبأن تكفل خدمات الترجمة الفورية، خاصة عن طريق تدريب عدد أكبر من المترجمين الفوريين المحلفين، وبأن تضمن استفادة المتقاضين من الفئات الضعيفة غير المتحدثة باللغة العربية من نظام جيد لإقامة العدل، لا سيما منهم الأمازيغ والصحراويون والزنوج والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء.
20- تحيط اللجنة علماً بالت د ابير والمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل ضمان التدريب على حقوق الإنسان والتحسيس بها، ومن جملة تلك الإجراءات والتدابير "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" التي وُضعت في عام 2006. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية العنصرية وإزاء نظرة باقي السكان السلبية في الدولة الطرف إلى الأمازيغ والصحراويين والزنوج وغير المواطنين واللاجئين وطالبي اللجوء (المادة 7).
توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود للتدريب على حقوق الإنسان، وخاصة على مكافحة التمييز العنصري، ومزيد من جهود التحسيس كذلك في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما العاملين في الشرطة والدرك والقضاء وإدارة السجون، وفي صفوف المحامين والمدرِّسين، بقيم التسامح والوئام بين الأعراق أو الإثنيات والعلاقات بين الثقافات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تواصل تنفيذ مبادراتها لتحسيس عامة الناس وتثقيفهم بشأن التنوع الثقافي والوئام والتسامح، خصوصاً تجاه بعض الفئات الضعيفة، وخاصة بعض الأمازيغ والصحراويين والزنوج وغير المواطنين واللاجئين وطالبي اللجوء.
21- وإذ تضع اللجنة نصب عينيها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للقسمة، فإنها تشجع الدولة الطرف على التفكير في التصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد ولكنها قد تكون ذات صلة بمسألة التمييز العنصري التي هي مسألة في طريق الحل وإيجاد صدى لها في تاريخ المغرب الحديث، كالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتُمدت في عام 2006.
22- وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدا في أيلول/سبتمبر 2001 أثناء المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عندما تكون بصدد إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
23- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، وبأن تعمق الحوار معها عند صياغة تقريرها الدوري المقبل.
24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديل الذي أُجري على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الدورة الرابعة عشرة للدول الأطراف في الاتفاقية (انظر مرفق الوثيقة CERD/SP/45) وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الفقرة 14 من قرار الجمعية العامة 61/148 التي حثت فيها الجمعيةُ العامة بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وعلى إخطار الأمين العام بموافقتها عليه كتابةً وفي أسرع وقت ممكن.
25- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها الدورية لعامة الجمهور حال تقديمها، وبأن تنشر الملاحظات الختامية التي تعتمدها باللغة الرسمية وباللغات الأخرى الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء، عند فراغها من النظر في تلك التقارير.
26- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2002، فإنها تشجعها على تقديم نسخة محيَّنة، من 60 إلى 80 صفحة، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتصل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).
27- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و13 و14 أعلاه.
28- وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها التوصيات الواردة في الفقرات 7 و9 و10 و18 و20 و26 كما تطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة والمناسبة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً فعالاً.
29- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية المقبلة التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة، لا تتعدى 40 صفحة، في موعد أقصاه 17 كانون الثاني/يناير 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد الوثائق الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول في تلك الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.