الأمم المتحدة

CERD/C/MAR/19-21

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

16 December 2021

Arabic

Original: French

English, Arabic, Spanish and French only

لجنة القضاء على التمييز العنصري

التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين المقدم من المغرب بموجب المادة 9 من الاتفاقية، الذي كان من المقرر تقديم ه في عام 2014 * **

[ تاريخ الاستلام:28 كانون الأول/ديسمبر 2020 ]

المحتويات

الصفحة

مقدمة3

الجزء الأول : ملاحظات عامة4

أولا - البيانات السكانية (التوصية 7 للجنة)4

ألف - تكوين سكان المغرب4

باء - المهاجرون واللاجئون5

ثانياً - التطورات المستجدة منذ النظر في التقريرين السابع عشر والثامن عشر6

ألف - تعزيز الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي على نحو يكرّس حقوق الإنسان وسيادة القانون والقضاء على التمييز العنصري6

باء - عملية الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان11

الجزء الثاني: المعلومات المتعلقة بالمواد من 2 الى 7 من الاتفاقية12

المادة 212

المادة 316

المادة 418

المادة 520

المادة 635

المادة 737

Annexes

1.Compte rendu et conclusions du processus de consultation nationale en marge de la préparation du rapport national.

2.Aperçu des politiques publiques suivies depuis 2010.

3.Rapport du CNDH : « Etrangers et droits de l’Homme au Maroc : pour une politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelles : Conclusions et recommandations », 2013.

4.Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile. MCMREAM, 2014.

مقدمة

1 - صدَّقت المملكة المغربية، في 18 كانون الأول/ديسمبر 1970 ، على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المشار إليها فيما يلي بالاتفاقية)، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 .

2 - وقد أُعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم تقارير محددة (انظر الوثيقة CERD/C/2007/1، المؤرخة 13 حزيران/يونيه 2008 ) وفي إطار متابعة الملاحظات الختامية (CERD/C/MAR/CO/17-18) التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري (المشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة") في أعقاب النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر للمغرب (CERD/C/MAR/17-18).

3 - ويعرض التقرير التدابير التي اتخذها المغرب خلال الفترة 2010 - 2019 تنفيذاً للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ويشير إلى التقدم المحرز وإلى الصعوبات التي صودفت في تطبيق السياسات المناسبة والإجراءات المواتية لتحسين إنفاذ أحكام الاتفاقية. كما يتناول كل توصية من توصيات اللجنة مع توفير أكبر قدر ممك ن من البيانات.

4 - وأُعد هذا التقرير باتب ا ع نهج تشاركي يشمل جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة وهي: الإدارات الوزارية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات المهنية، والمسؤولون المنتخَبون، ووسائط الإعلام، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني. وقد عُقدت اجتماعات موسَّعة لتبادل المعلومات والتشاور في إطار جهود تجميع التقرير وإقراره.

5 - وتميزت عملية التشاور الموسَّعة بتنظيم يومين من المشاركة على المستوى الجهوي (في فاس في 6 نيسان/أبريل، وفي مراكش في 13 نيسان/أبريل 2019 )، إضافةً إلى تنظيم يوم وطني في الرباط في 23 نيسان/أبريل 2019 . وفي هذا الصدد، نُظّم أيضاً اجتماعان تشاوريان مع البرلمانيين (في مجلس النواب، في 15 تموز/يوليه 2019 ، وفي مجلس المستشارين، في 17 تموز/يوليه 2019 ) ( ) .

6 - ولم تدخر الحكومة المغربية جهداً لتنفيذ الاتفاقية منذ تقديم آخر تقرير دوري لها في عام 2010 . ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة والفقرة 27 من ملاحظاتها الختامية (CERD/C/MAR/CO/17-18)، قدم المغرب إلى اللجنة في عام 2012 معلومات عن متابعة التوصيات الواردة في الفقرات 11 و 13 و 14 من الملاحظات الختامية.

7 - ويأتي عرض هذا التقرير في سياق إصلاحات دستورية ومؤسسية عميقة اضطلع بها المغرب، تميزت باعتماد الدستور الجديد في عام 2011 ، وهو ما يمثل منعطفاً حاسماً في عملية استكمال بناء سيادة القانون وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في المملكة.

8 - وبالنسبة للتوصية 26 المقدمة من اللجنة بشأن الوثيقة الأساسية الموحدة، تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد حدَّث وثيقته الأساسية المؤرخة 6 آب/أغسطس 2012 ( ) . ويتوفر أيضاً تحديث جديد لهذه الوثيقة باللغة العربية ( ) .

9 - واستجابةً للتوصية 24 المقدمة من اللجنة بشأن التصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية بواسطة رسالة رسمية، تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية قد أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها لهذا التعديل في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ( ) .

الجزء الأول : ملاحظات عامة

أولا ً - البيانات السكانية (التوصية 7 للجنة)

ألف- تكوين سكان المغرب

10 - ترد فيما يلي المؤشرات ذات الصلة بالفئات السكانية المغربية حسب التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2014 :

بلغ العدد الإجمالي لسكان المغرب في عام 2014 ما قدره 33 , 8 مليون نسمة. ويقيم 60 , 3 في المائة منهم في المناطق الحضرية مقارنةً بمعدل بلغ 55 , 1 في المائة في عام 2004 ؛

وبالنسبة لتطور الهيكل السكاني المغربي حسب الفئات العمرية بين عامي 2004 و 2014 :

انخفضت نسبة الشباب دون سن الخامسة عشرة من 31 , 2 في المائة إلى 28 , 0 في المائة؛

لا يزال عدد السكان في سن العمل كبيراً (البالغة أعمارهم 15 إلى 59 سنة)، حيث ارتفع المعدل ذو الصلة من 61 , 2 في المائة إلى 62 , 4 في المائة؛

ارتفع معدل الأشخاص البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق من 8 , 1 في المائة إلى 9 , 6 في المائة؛

انخفض معدل الأمية بين السكان البالغة أعمارهم 10 سنوات فما فوق من 43 , 0 في المائة في عام 2004 إلى 32 , 0 في المائة في عام 2014 . ويبلغ هذا المعدل 22 , 1 في المائة للرجال مقابل 41 , 9 في المائة للنساء، و 22 , 2 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 47 , 7 في المائة في المناطق القروية.

11 - وبالنسبة للغات الوطنية المتداولة حسب مكان الإقامة والجهة، يتسم سكان المغرب بالخصائص التالية:

يتكلم 89 , 8 في المائة من السكان اللغة الدارجة ( ) (في المناطق الحضرية:96 , 0 في المائة، وفي المناطق القروية 80 , 2 في المائة)؛

يتكلم 26 , 7 في المائة اللغة الأمازيغية (تشلحيت: 15 في المائة، وتمازيغت: 7 , 6 في المائة، وتاريفيت: 4 , 1 في المائة) ؛

في جهة الدار البيضاء الكبرى - سطات، يتكلم 99 , 1 في المائة من السكان الدارجة، تليها من حيث تداول اللغة الدارجة جهة الرباط – سلا - القنيطرة ( 98 , 6 في المائة من السكان)، وجهة طنجة - تطوان -الحسيمة ( 97 , 3 في المائة من السكان)؛

يتكلم 70 , 2 في المائة من سكان جهة سوس - ماسة التشلحيت ؛

يتكلم 48 , 8 في المائة من سكان جهة درعة - تافيلالت التمازيغت؛

يتكلم 38 , 4 في المائة من سكان جهة الشرق و 8 , 2 في المائة من سكان جهة طنجة- تطوان - الحسيمة التاريفيت؛

يتكلم 36 , 9 في المائة من سكان جهة العيون - الساقية الحمراء و 20 , 4 في المائة من سكان جهة كلميم - وادي نون و 18 , 4 في المائة من سكان جهة الداخلة - وادي الذهب الحسانية؛

يتكلم 0 , 9 في المائة من السكان الحسانية: 1 , 2 في المائة في المناطق الحضرية و 0 , 4 في المائة في المناطق القروية.

12 - وقد سجَّل تعداد عام 2014 ما قدره 428 354 1 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يمثل معدل انتشار قدره 4 , 1 في المائة على نحو ما يلي:

يقيم 56 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة (أي ما يمثل 085 758 شخصاً) في المناطق الحضرية؛

يقيم 44 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة (أي ما يمثل 343 596 شخصاً) في المناطق القروية؛

إن نسبة النساء ذوات الإعاقة أعلى ( 52 , 5 في المائة) من نسبة الرجال ذوي الإعاقة ( 47 , 5 في المائة)؛

يبلغ عمر ما قدره 50 , 6 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة ستين عاماً فما فوق، ويتراوح عمر ما قدره 38 , 3 في المائة من الأشخاص في هذه الفئة بين 15 و 59 عاماً، وأخيراً، يقل عمر ما قدره 10 , 9 في المائة منهم عن 15 سنة؛

تسجَّل معدلات إعاقة أعلى من غيرها في جهات كلميم - وادي نون ( 4 , 8 في المائة)، وفاس - مكناس ( 4 , 6 في المائة)، وطنجة - تطوان - الحسيمة ( 4 , 5 في المائة)، ودرعة - تافيلالت ( 4 , 4 في المائة)، والشرق ( 4 , 3 في المائة)؛

وهذه المعدلات منخفضة نسبياً في جهتي الداخلة - وادي الذهب ( 1 , 7 في المائة) والعيون - الساقية الحمراء ( 3 في المائة) ( ) .

باء- المهاجرون واللاجئون

13 - أصبح المغرب اليوم بلد مقصد وإقامة بالنسبة للكثير من المهاجرين بعد أن كان من بلدان الهجرة النازحة في ستينات القرن الماضي، ومن بلدان المرور العابر في وقت لاحق. ومن ثم بناءً على تعليمات جلالة الملك، بذل المغرب جهوداً كبيرة لوضع سياسة جديدة للهجرة تقوم على نهج متسق وشامل وإنساني ومسؤول. وأدى ذلك إلى البدء بتطبيق استراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء في عام 2014 .

14 - ومن بين الإجراءات الرئيسية المتخذة في إطار هذه الاستراتيجية، سُجلت عمليتان استثنائيتان لتنظيم إقامة الأجانب الذين هم في وضع إداري غير نظامي، أي 649 27 شخصاً في عام 2014 و 660 27 حالة أخرى في الفترة 2016 - 2017 ؛ مما يمثل 309 55 مهاجرين من 113 جنسية تمَّت تسوية أوضاع إقامتهم.

15 - وفيما يتعلق بالأجانب المقيمين في المغرب بشكل قانوني، أظهر التعداد العام المؤرخ 25 / 01 / 2019 وجود 772 125 من الرعايا الأجانب في المملكة؛ أي ما يمثل 0 , 35 في المائة من مجموع سكان المغرب ( ) .

16 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن حوالي 688 26 مهاجراً نظامياً من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، معظمهم من الطلاب، يقيمون في المغرب. وتتراوح مدة إقامتهم في المملكة بين 3 و 4 سنوات في المتوسط ( ) .

17 - وسجَّل مكتب تمثيل مفوضية شؤون اللاجئين في المغرب، بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2019 ، ما قدره 994 8 لاجئاً وطالب لجوء، بما في ذلك على وجه التحديد 489 6 لاجئاً و 505 2 طالب لجوء. وتشمل هذه الفئة المكوَّنة من لاجئين مقيمين في 49 مدينة بالمملكة 695 3 سورياً، و 637 إيفوارياً، و 868 يمنياً، و 736 كاميرونياً، و 306 كونغوليين (الجمهورية الديمقراطية)، و 570 غينياً، و 182 2 شخصاً من بلدان أخرى. ومن أجل تيسير الإدماج الاجتماعي والمهني للاجئين في المغرب، قدَّمت مفوضية شؤون اللاجئين الدعم لإنشاء 81 مؤسسة صغيرة في عام 2017 ، بينما أُنشئ 80 مشروعاً صغيراً جديداً في عام 2018 لفائدة 120 لاجئاً ( ) .

ثانيا ً - التطورات المستجدة منذ النظر في التقريرين السابع عشر والثامن عشر

ألف- تعزيز الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي على نحو يكرّس حقوق الإنسان وسيادة القانون والقضاء على التمييز العنصري

الإطار الدستوري

18 - أدخَل دستور عام 2011 عدة ابتكارات هامة هي:

1- تأكيد الهوية التعددية والموحَّدة للدولة

19 - ينص التصدير الوارد في الدستور على ما يلي: "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبّثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية" .

20 - أصبحت الأمازيغية لغة رسمية للمملكة (المادة 5 ).

21 - أُنشئت مؤسسات تابعة للسلطة العامة من أجل تعزيز التنوع الثقافي، ولا سيما مركز الدراسات والأبحاث الحسانية، ومركز الدراسات الصحراوية، ومركز الدراسات والأبحاث الأندلسية.

2- تعزيز الشرعية

22 - تُتاح إمكانية أن يطعن أي متقاضٍ في دستورية القانون (المادة 133 ).

3- تعزيز حقوق الإنسان

23 - يكرر المغرب تأكيد تشبّثه بالقيم العالمية: "(...) وتؤكد المملكة المغربية تشبّثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم". (التصدير).

24 - ويكرّس الدستور الأحكام التالية:

حظر كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛

جعل الاتفاقيات الدولية، كما صدَّقت عليها المملكة، تسمو على التشريعات الوطنية (التصدير)؛

تأكيد الحقوق والحريات التالية: الحق في الحياة؛ حق الفرد في الأمان على شخصه وممتلكاته؛ حظر التعذيب وجميع الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان؛ افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة؛ ضمان الحقوق الأساسية في مسائل الاعتقال والاحتجاز لدى الشرطة؛ حماية الخصوصية والاتصالات بجميع أشكالها؛ حرية الفكر والرأي والتعبير؛ حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات؛ حرية التجمع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي؛

توسيع نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: الحق في الحصول على المياه، وتوافر بيئة صحية وتنمية مستدامة؛

تنص المادة 30 من الدستور على أن يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل. ويحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذلك شروط منح حق اللجوء.

25 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الدستور ينص على إنشاء عدة مؤسسات بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتنمية البشرية المستدامة، والديمقراطية القائمة على المشاركة، ومنها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ( ) ، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ( ) ، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ( ) .

26 - كما تميزت الفترة قيد الاستعراض بإنشاء وتفعيل المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام التابع للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمرصد الوطني للعنف ضد النساء التابع لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ومرصد مقاربة النوع للوظيفة العمومية التابع لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فضلاً عن إنشاء مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

الإطار التشريعي

27 - بمقتضى الخطة التشريعية للبرنامج الحكومي للفترة 2012 - 2016 والفترة الحالية، التي تنص على اعتماد 23 قانوناً تنظيمياً من أجل تنفيذ الدستور، لقد اعتُمد 22 قانوناً تنظيمياً ( ) .

28 - وفي الوقت الراهن، لا يزال يتعين على البرلمان النظر في مشروع واحد فحسب هو مشروع القانون التنظيمي رقم 97 - 15 الذي يحدد شروط وطرائق ممارسة الحق في الإضراب، ويشكل القانون التنظيمي الثالث والعشرين للخطة التشريعية المذكورة.

29 - وتعزَّز استقلال القضاء بعد اعتماد القانون رقم 33 - 17 في عام 2017 بشأن نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة ( ) .

30 - وفور تنصيبه، وجَّه رئيس النيابة العامة تعميماً إلى ممثلي النيابة العامة في المملكة بشأن أولويات السياسة الجنائية، تطلب فيه النيابة العامة أن يتم الاستماع إلى المشتكين ومتابعة القضايا متابعة دقيقة، وتفعيل قانون حماية المبلّغين عن المخالفات ( ) ، وحماية الحقوق والحريات، وإضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة العامة، وحماية النظام العام وسلامة الأشخاص، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائي. ووُجهت تعميمات أخرى لا تقل أهمية إلى ممثلي النيابة العامة في المملكة بشأن حماية ضحايا الاتجار بالبشر، عملاً بالقانون رقم 27 - 14 ؛ وكذلك بشأن إدارة قضايا الاحتجاز قبل المحاكمة؛ وبشأن طرائق رصد تنفيذ القانون رقم 103 - 13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، وما إلى ذلك.

الإطار المؤسسي

31 - يتعلق الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بعدة آليات ومؤسسات وطنية، يُذكر منها:

1- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان/ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان

32 - أُنشئت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بموجب المرسوم الصادر في 11 نيسان/ أبريل 2011 باعتبارها آلية تنسيق وطنية، وهي مكلفة بالقيام بما يلي:

وضع وتنفيذ السياسة الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني وحمايتها وتعزيزها، بالتنسيق مع الإدارات الوزارية والهيئات المعنية؛

اقتراح أي تدابير لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يشكل المغرب طرفاً فيها؛

اتخاذ أي إجراءات ومبادرات من شأنها تعزيز احترام حقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العامة.

33 - ومنذ 5 نيسان/أبريل 2017 ، عندما تولت الحكومة الحالية مهامها، باتت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ملحقة بوزارة الدولة الجديدة المكلفة بحقوق الإنسان، وفقاً للمرسوم رقم 2 - 17 - 190 بشأن ولاية وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

2- المجلس الوطني لحقوق الإنسان

34 - أُنشئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى الظهير المؤرخ 1 آذار/مارس 2011 ليحلَّ محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المنشأ في 8 أيار/مايو 1990 . ويتمتع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصلاحيات واختصاصات موسَّعة يمارسها على المستوى المركزي وعن طريق لجانه الجهوية البالغ عددها 13 لجنة والتي توفر الحماية المحلية.

35 - وبمقتضى القانون رقم 76 - 15 بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي نُشر في 1 آذار/مارس 2018 ، يمارس المجلس صلاحيات الآليات الوطنية الثلاث التالية: الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

36 - وتلقى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار اضطلاعه بمهام الحماية، ما قدره 627 62 شكوى بين عامي 2011 و 2017 ، بما في ذلك 416 9 شكوى من المحتجزين، أو متعلقة بالسجون، أي ما متوسطه 800 1 شكوى سنوياً من المحتجزين أو أُسرهم (يتعلق 1 , 5 في المائة من الشكاوى بادعاءات التعذيب).

37 - ويُجري المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ما متوسطه 300 زيارة إلى السجون سنوياً.

3- مؤسسة وسيط المملكة

38 - وسيط المملكة مؤسسة دستورية أُنشئت بموجب الظهير المؤرخ 17 آذار/مارس 2011 بهدف تحديث مؤسسة ديوان المظالم لتصبح مؤسسة وطنية ومستقلة ومتخصصة، تمشياً مع المعايير الدولية.

39 - وتتمثل المهمة الرئيسية للوسيط في تعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز والشفافية في إدارة الخدمات وتنظيم الإدارات العامة (الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية) إزاء جميع الأشخاص، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، مغاربة أو أجانب، يتصرفون بصفة فردية أو جماعية ( ) .

40 - ومنذ عام 2014 ، تضم المؤسسة 4 وفود جهوية في مدن العيون ومكناس وطنجة والدار البيضاء، بالإضافة إلى وفد إقليمي في فاس وأربع نقاط اتصال على مستوى جهات الشرق، وسوس – ماسة، ومراكش – آسفي، وبني ملال - خنيفرة.

41 - وفي الفترة من عام 2011 إلى عامي 2017 / 2018 ، تلقت المؤسسة 323 65 شكوى. ومن هذا المجموع، أحيلت 688 50 شكوى إلى الجهات المختصة، وكانت ثمة 635 14 شكوى من اختصاص المؤسسة.

42 - وبالنسبة للشكاوى البالغ عددها 713 2 شكوى المندرجة في نطاق اختصاصها والمسجلة في الفترة 2017 / 2018 ، توجَّهت مؤسسة وسيط المملكة إلى مختلف الإدارات المعنية لإطلاعها على ما قدره 049 2 شكوى، وطلبت إلى 458 من أصحاب الشكاوى معلومات إضافية مفيدة. وأدَّت هذه العمليات المختلفة بالمؤسسة، خلال الفترة المذكورة، إلى إصدار ما مجموعه 510 توصيات، و 524 قراراً لتسوية المنازعات، و 383 قرار توجيه، و 220 قراراً بعدم الاختصاص، و 707 قرارات إحالة، و 213 قراراً بعدم المقبولية، و 324 قراراً بوقف النظر.

4- مجلس الجالية المغربية بالخارج

43 - مجلس الجالية المغربية بالخارج هو مؤسسة استشارية أنشئت في عام 2007 ، وأصبحت مؤسسة دستورية في تموز/يوليه 2011 . وفي إطار مهامه المتعلقة بالرصد والاستشراف، يضطلع المجلس بالعديد من الأنشطة الرامية إلى صون حقوق الجاليات المغربية في الخارج، والحفاظ على علاقاتها الثقافية والروحية مع المملكة وتطويرها، والعمل بالشراكة مع بلدان الإقامة من أجل تحقيق رفاه هذه الجاليات.

44 - ويمثل تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان بغية تحقيق عملية اندماج متناغمة للجاليات المغربية اتجاهاً رئيسياً لعمل المجلس. والهدف الرئيسي لهذا النشاط هو مكافحة التحيزات والصور النمطية والتوترات وكراهية الإسلام والتمييز، ومن ثم السماح للجاليات المغربية في الخارج بالانفتاح على المجتمعات التي تقيم فيها. ويُعدّ تدريب الأئمة عنصراً أساسياً في الحوار بين الثقافات والأديان الذي يأخذ في الاعتبار قيم المجتمع المضيف ( ) .

45 - كما اضطلع المجلس بأنشطة تستهدف الجاليات الأجنبية في المغرب تصدياً للعنصرية وكره الأجانب، عن طريق تنظيم ملتقيات وإعداد دراسات. وعلى وجه الخصوص، أنشأ المجلس أول حيز عام للتبادل بين الجهات العمومية والخاصة والجمعوية والمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في إطار مشروع "Beyond irregularity"، بالتعاون مع المعهد البريطاني للبحوث في مجال السياسة العامة، ومركز ساسكس لبحوث الهجرة، ومؤسسة Eaves Housing for Women - المملكة المتحدة، ومنبر التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة في بلجيكا.

باء- عملية الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

التوصية 21 للجنة

46 - صدَّق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 14 أيار/مايو 2013 ونشر ذلك في الجريدة الرسمية، العدد 6229 المؤرخ 10 شباط/فبراير 2014 .

47 - وتمشياً مع رغبته في الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، انضم المغرب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

48 - والمغرب طرف منذ 5 آذار/مارس 2011 في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

49 - وفي مجال مكافحة التمييز ضد المرأة، شرع المغرب في عملية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي 3 أيلول/سبتمبر 2015 ، نشر المغرب الظهير رقم 1 - 15 - 112 ، المؤرخ 4 آب/أغسطس 2015 ، الذي صدر بموجبه القانون رقم 125 - 12 بشأن إقرار البروتوكول الاختياري ( ) .

50 - كما أخطرت المملكة الأمين العام للأمم المتحدة، في 8 نيسان/أبريل 2011 ، بقرارها سحب التحفظات المتعلقة بكل من الفقرة 2 من المادة 9 والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التحفظات التي كانت قد أبدتها عند الانضمام إلى الاتفاقية.

51 - وفي 4 حزيران/يونيه 2013 ، صدَّق المغرب على اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وفي عام 2017 ، قدم المغرب أول تقرير دوري له عن متابعة هذه الاتفاقية ( ) .

52 - وتلقى المغرب اثنتي عشرة زيارة من زيارات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، بما في ذلك في مناطقة الجنوبية، على النحو التالي: الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية ( 5 - 16 أيلول/سبتمبر 2011 )؛ الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة ( 13 - 20 شباط/فبراير 2012 )؛ المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( 15 - 22 أيلول/سبتمبر 2012 )؛ المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال ( 17 - 21 حزيران/يونيه 2013 )؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( 9 - 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 )؛ المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء ( 5 - 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015 )؛ الخبيرة المستقلة في مجال حقوق الإنسان والتضامن الدولي ( 15 - 20 كانون الثاني/ يناير 2016 )؛ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( 22 - 28 تشرين الأول/أكتوبر 2017 )؛ المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ( 13 - 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 ).

53 - وترد في المرفق 2 من هذا التقرير لمحة عامة تكميلية عن السياسات العامة المتبعة منذ عام 2010 .

الجزء الثاني: المعلومات المتعلقة بالمواد من 2 الى 7 من الاتفاقية

المادة 2

التوصيتان 8 و 9 للجنة

54 - يرد في التصدير الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور ما يلي: " فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي: (...)

حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛

حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛

جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة" .

55 - وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، تنص المادة 30 من الدستور على أن "لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل. يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء". "تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا". (المادة 35 ).

56 - وتنص المادة 154 من الباب الثاني عشر من الدستور، المتعلق بالحكامة الجيدة، على ما يلي: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرَّها الدستور".

التوصية 11 للجنة

57 - ترد اللغة الأمازيغية في الدستور. وتنص المادة 5 من الدستور على ما يلي: "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتُعد الأمازيغية أيض اً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".

58 - وفي عام 2003 ، حدد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدارة التعليم إطاراً عاماً للتعاون بشأن إدماج الأمازيغية في النظام التعليمي.

59 - وفيما يتعلق بتنظيم اللغة، أتاح عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ما يلي: ’ 1 ‘ تدوين ونشر تعابير الثقافة الأمازيغية، و ’ 2 ‘ أنشطة البحث، و ’ 3 ‘ إعداد معاجم عامة، وقواميس متخصصة، ومواد تربوية، و ’ 4 ‘ الإسهام في وضع برامج تدريبية أولية ومستمرة لفائدة الموظفين التربويين المكلفين بتعليم اللغة الأمازيغية والموظفين والوكلاء الذين يستخدمونها في إطار أداء مهامهم، وبوجه عام، لفائدة أي شخص يرغب في تعلمها، و ’ 5 ‘ مساعدة الجامعات على "تنظيم مراكز البحث والتطوير للغة والثقافة الأمازيغيتين وعلى تدريب المدربين، وأخيراً، ’ 6 ‘ تعزيز مكان الأمازيغية في فضاءات الاتصالات والإعلام.

60 - وأتاحت اتفاقيات الشراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والأوساط الجامعية إعداد دورات دراسية للحصول على درجة الماجستير، ومسارات الدراسات الأمازيغية في أغادير والرباط وفاس ووجدة. وتعمل أربعة مراكز إقليمية متخصصة للتعليم والتدريب، مكرسة لتدريب المعلمين باللغة الأمازيغية، في مدن أغادير ومراكش ومكناس والناظور. كما جرى توقيع اتفاقيات توفير دورات اللغة الأمازيغية مع العديد من الإدارات والمؤسسات الوطنية، ولا سيما الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

61 - ومنذ آذار/مارس 2011 ، أنشأت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بنية داخلية مكرسة للتنوع الثقافي واللغوي ضمن إدارة تتبّع البرامج. كما أنشأت، بالتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مسرداً لتجميع وتصنيف وتوحيد جميع المصطلحات المعتادة ذات الصلة بالممارسة السمعية البصرية في الفضاء الإعلامي الوطني.

62 - ومن أجل تعزيز الثقافة الأمازيغية، يخصص المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية موارد مالية منتظمة لدعم الأنشطة التالية:

دعم الجمعيات:10 ملايين درهم في السنة ( ) ؛

النشر والبحث التعاقدي والخدمات الأخرى:7 ملايين درهم في السنة؛

جوائز الثقافة الأمازيغية: 1 مليون درهم في السنة؛

الإعانات المقدمة إلى وسائل الإعلام والمؤلفين ودعم تعليم اللغة الأمازيغية:000 625 درهم في السنة ( ) .

63 - وتحدد مواد القانون التنظيمي رقم 26 - 16 المعتمدة مؤخراً، البالغ عددها 35 مادة، مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال والإبداع الثقافي والفني واستخدامها في الإدارات وجميع المرافق العمومية، وفي مجال التقاضي. كما تنص المواد على حماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بكل خصوصياته وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في الإدارات العمومية. ويهدف هذا القانون أيضاً إلى تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير اللغة الأمازيغية، وتشجيع أعمال الترجمة من اللغة الأمازيغية وإليها.

64 - وسيجري دمج الأمازيغية تدريجياً في مجال التعليم وفي القطاعين العام والخاص، مع إمكانية إنشاء دورات تدريبية ووحدات بحثية متخصصة في اللغة والثقافة الأمازيغيتين داخل مؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن دمج هذه اللغة في برنامج مكافحة الأمية والتعليم غير النظامي. كما ينص القانون التنظيمي أعلاه على إمكانية استخدام اللغة الأمازيغية في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية، مع توفير الترجمة الفورية، ونقل هذه الجلسات مصحوبة بالترجمة الفورية إلى الأمازيغية على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية الأمازيغية.

65 - وينص القانون على أن تُكتب باللغة الأمازيغية البيانات المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف، وجوازات السفر، ورخص القيادة، والشهادات الإدارية، والقطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية، وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل الإدارات والمرافق العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والسفارات والقنصليات المغربية في الخارج وعلى الطرق وفي المطارات والموانئ والفضاءات العمومية.

66 - واستنادا ً إلى مبدأ التدرج، يُعتزم تنفيذ هذا القانون التنظيمي على ثلاث مراحل هي: الأمد القصير الذي يمتد لفترة 5 سنوات، والأمد المتوسط الذي يمتد لفترة 10 سنوات، والأمد الطويل الذي يمتد لفترة 15 عاماً.

67 - ونظراً للتحديات التي تواجه تفعيل أحكام الدستور في هذا الصدد، تجدر الإشارة، مع ذلك، في ضوء التوقعات والديناميات المجتمعية، إلى الآراء المعرب عنها في المجتمع المدني بغية اقتراح تدابير ذات أولوية من أجل تهيئة الظروف اللازمة لإدماج اللغة الأمازيغية إدماجاً ناجحاً، باعتبارها لغة رسمية قائمة بذاتها.

68 - وفيما يتعلق بالجزء الثاني من التوصية رقم 11 للجنة بشأن التركيز على تنمية الجهات التي يقيم فيها الأمازيغ، يكشف تحليل لتطور نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الجهوي بين عامي 2012 و 2013 عن أوجه التحسن التالية:

من 661 19 درهم اً إلى 626 21 درهم اً في جهة سوس - ماسة حيث يتكلم أكثر من 70 في المائة من سكان الجهة التشلحيت؛

من 550 22 درهم اً إلى 874 24 درهم اً في جهة كلميم - وادي نون حيث يتكلم أكثر من 50 في المائة من سكان الجهة التشلحيت؛

من 768 17 درهم اً إلى 801 19 درهم في جهة الشرق حيث يتكلم أكثر من 38 في المائة من سكان الجهة التاريفيت.

69 - وبحلول نهاية عام 2018 ، اعتمدت مجالس 10 من جهات المملكة الاثنتي عشرة مخططاتها للتنمية الجهوية، بينما لا يزال يجري إعداد مخططي درعة - تافيلالت وكلميم - وادي نون. وتتعلق مخططات التنمية الجهوية العشرة المعتمدة بإقرار الوزارة التنفيذية بمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها نحو 411 بليون درهم، وهي موزعة على فترات تتراوح بين 6 و 7 سنوات ( ) .

70 - وتواصل الحكومة أيضاً برنامجها للحد من التفاوتات في المناطق القروية ( 2017 - 2023 )، عن طريق بناء الطرق والبنى التحتية التقنية بميزانية قدرها 35 بليون درهم، ومشاريع لوصل الكهرباء ومياه الشرب تبلغ قيمتها 2 و 6 بليون درهم على التوالي، والارتقاء بالبنى التحتية للمدارس بما قدره 5 بلايين درهم، وإصلاح المؤسسات الصحية في المناطق القروية بميزانية تقدر بـ 1 , 5 بليون درهم ( ) .

71 - وبوجه أعم، ساعد اتخاذ المغرب عدة مبادرات في المجال الاجتماعي على تحسين الظروف المعيشية للسكان. ففي أعقاب النمو المطرد في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، تراجع فقر الدخل تراجع اً حاد اً من 15 , 3 في المائة إلى 4 , 8 في المائة، على التوالي، بين عامي 2001 و 2014 . وانخفض الفقر المتعدد الأبعاد انخفاض اً كبير اً من 24 , 5 في المائة في عام 2001 إلى 6 في المائة في عام 2014 . وترافق الانخفاض الكبير في الفقر بأبعاده المتعددة مع تراجع في معدل الضعف، الذي بلغ في عام 2014 ما قدره 12 , 5 في المائة مقارنة بـ 22 , 8 في المائة في عام 2001 ، أي بانخفاض قدره 10 , 3 نقاط مئوية ( ) .

72 - ويُضاف إلى المشاريع التنموية الكبرى أعلاه الأثر الإيجابي لعدة جهاتٍ ذات حضور قوي للسكان الأمازيغ، نتيجةً للفوائد الناجمة عن المشاريع التي بادر إليها جلالة الملك في عام 2015 في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ( ) .

المادة 3

التوصية 10 للجنة

73 - أدخَل المغرب تعديلات هامة على قانونه ال ج نائي ( ) . فوفقاً للمادة 431 - 1 من هذا القانون، " تكون تمييزاً كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين. تكون أيضاً تمييزاً كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين ".

74 - أما بالنسبة لعقوبات التمييز، فتنص المادة 431 - 2 على أنه "يعاقَب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431 - 1 أعلاه بالحب س من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي:

الامتناع عن تقد يم منفعة أو عن أداء خدمة؛

عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛

رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛

ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 431 - 1 أعلاه".

75 - كما تنص المادة 431 - 3 على ما يلي: "يعاقَب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431 - 1 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم".

76 - ووفقاً للمادة 431 - 5:

" يعاقَب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 000 5 إلى 000 50 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص "؛

"تكون العقوبة في الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 000 5 إلى 000 50 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية ( ) ".

77 - ووفق اً للمادة 431 - 5 ، يعاقَب أيضاً "بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 000 5 إلى 000 50 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص. تكون العقوبة في الحبس من سنة إلى سنتين وبغ رامة من 000 5 إلى 000 50 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية".

التوصية 13 للجنة

78 - في إطار تنفيذ سياسة الهجرة الجديدة في المغرب، أعدَّت لجنة فرعية مخصصة مشروع قانون بشأن اللجوء. وسيكرس نظام اللجوء الوطني المقبل المبادئ التي اعتمدتها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بما في ذلك الحقوق والاستحقاقات الممنوحة للاجئين.

79 - وتتعلق المبادئ العامة الواردة في مشروع القانون المذكور، على وجه الخصوص، بما يلي:

اعتماد تعريف اللاجئ المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951 ؛

يكرس المشروع مسبقاً وبشكل صريح مبدأي عدم التمييز وعدم الإعادة القسرية؛

الهدف من المشروع هو إنشاء "نظام" وطني حقيقي للجوء تحتل فيه إجراءات طلب اللجوء مكان اً في صميم النظام، ومن هنا تنبع الأهمية المعطاة في المسودة الأولية إلى الآلية الإجرائية التي تنص على الحق في الاستئناف أمام المحاكم.

80 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الظهير رقم 1 - 03 - 196 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ، الذي صدر بموجبه القانون رقم 02 - 03 بشأن دخول وإقامة الأجانب والهجرة غير النظامية من المغرب وإليه، يوفر حماية فعالة لحقوق وكرامة مختلف فئات الأجانب عبر التراب الوطني، وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

81 - وبالإضافة إلى الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي، ثمة أحكام قانونية أخرى تحظر التمييز العنصري والتمييز في المسائل الجنسانية في مدونة الشغل (المواد 9 و 346 و 478 ) ( ) ، ومدونة الحريات العامة، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون رقم 23 - 98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (المادة 51 )، ومدونة الأسرة، وقانون الجنسية، ومدونة التجارة (المادة 17 )، وقانون الحالة المدنية، والوقف.

التوصية 14 للجنة

82 - وفقاً لتوجيهات جلالة الملك السامية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، عززت السلطات البعد الإنساني والواقي لحقوق الإنسان في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية.

83 - وفي هذا الصدد، تتضمن آلية مكافحة شبكات الاتجار بالبشر مجموعة من التدابير المكرسة لمساعدة ورعاية المهاجرين في حالات الضعف، ولا سيما في إطار عمليات الوقاية والحماية لصالح الفئات الضعيفة من الأشخاص والضحايا المحتملين لشبكات الاتجار، وبخاصة النساء والأطفال.

84 - وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية:

يعترف المغرب باختصاص "لجنة القضاء على التمييز العنصري" المخوَّلة بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية بتلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، والنظر فيها؛

تحظر أحكام المادة 431 - 2 وما يليها من القانون الجنائي أي تفرقة بين الأشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الانتماء لأمة أو لسلالة أو لدين معين وتكفل الحماية لجميع الأجانب المقيمين عبر التراب الوطني بصرف النظر عن وضع إقامتهم في المغرب.

85 - وفيما يتعلق بإمكانية الاحتكام إلى القضاء، تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للقانون رقم 02 - 03 ، يحق للأجنبي الذي يصدر بحقه قرار إبعاد، أن يطلب بمقتضى المادة 23 إلى رئيس المحكمة الإدارية إلغاء ذلك القرار بصفته قاضي الأمور المستعجلة. ويجوز للشخص المعني، لهذا الغرض، أن يطلب مساعدة مترجم شفوي أو أن يقدّم له بلاغاً بالقضية التي يعاقَب فيها، وأن يساعده محام، أو أن يطلب تعيين محام له.

86 - وفيما يتعلق بضمانات التطبيق الصحيح لمبدأ عدم الإعادة القسرية للمهاجرين لأسباب اقتصادية، يكفل القانون رقم 02 - 03 الحماية للنساء والأطفال بصفتهم فئات مستضعفة بوجه خاص من المهاجرين. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما يل ي:

تكفل أحكام المادة 26 من هذا القانون الحماية للنساء الحوامل والأطفال من أي إجراء طرد؛

تنص أحكام المادة 29 منه على عدم جواز إبعاد أي أجنبي إلى بلد ما إذا أثبت أن حياته أو حريته مهددتان هناك أو أنه سيتعرض لمعاملة لاإنسانية أو قاسية أو مهينة. وينفَّذ هذا الحكم بصرامة.

87 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن القانون رقم 02 - 03 يشمل جميع عمليات العودة لغير المواطنين الذين ليس لديهم تصريح بالإقامة في البلد، مع مراعاة انتظام الإقامة متى تعلق الأمر بشروط وإجراءات تصريح الإقامة على التراب الوطني. وينطبق ذلك أيضاً على الأجانب الذين يصدر بحقهم قرار طرد أو يجب اقتيادهم إلى الحدود.

88 - وتجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية، إدراكاً منها للمخاطر التي قد تضرّ بالمهاجرين غير الشرعيين أثناء اقتيادهم إلى الحدود، قد اعتمدت أسلوباً متمشياً مع المعايير الدولية ذات الصلة بشأن عودة الأجانب الذين لا يحملون تصريحاً بالإقامة، عن طريق الجو، من أجل ضمان حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم بالتنسيق مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين من بلدهم الأصلي في المغرب.

المادة 4

التوصيتان 9 و 10 للجنة

89 - تنص المادة 308 - 5 من الفرع الثاني مكرراً من القانون الجنائي بشأن العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، المعدلة وفقاً للقانون رقم 09 - 09 الصادر بموجب الظهير رقم 1 - 11 - 38 المؤرخ 29 جمادى الثاني 1432 (الموافق 2 حزيران/يونيه 2011 ) ( ) ، على ما يلي: "دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 200 1 إلى 000 10 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرَّض على التمييز العنصري أو على الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بثّ تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البثّ، بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخرى، ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين".

90 - وتنص المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 29 - 11 المؤرخ 6 من ذي الحجة 1432 (الموافق 03 - 11 - 2011 ) بشأن الأحزاب السياسية على ما يلي: "يُعتبر باطلاً كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان". وتنص المادة 26 منه على ما يلي: " يعمل كل حزب سياسي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد.ولهذه الغاية، يسعى كل حزب سياسي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنياً وجهوياً، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال ".

91 - وفي مجال الصحافة والنشر، حدد القانون رقم 88 - 13 المتعلق بالصحافة والنشر عدة أحكام وعقوبات لإدانة التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو التحريض على إيذاء القاصرين، والتمييز الجنساني ضد المرأة، والتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص والدعوة إلى التمييز ( ) .

92 - وتنص المادة 9 من القانون رقم 66 - 16 المعدِّل والمكمِّل للقانون رقم 77 - 03 بشأن الاتصال السمعي - البصري، في جملة أمور، على ما يلي: "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج (...):

تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط؛

الحثّ على العنف أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة " ( ) .

93 - وعلى مستوى الخدمة العامة للاتصال السمعي - البصري، تنص المادة 3 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على امتناع الخدمة العامة عن أي " تمجيد للعنف أو تحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو عرق أو ديانة معينة " ( ) .

94 - كما أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مؤهلة، بصفتها الهيئة الوطنية المكلفة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، لتلقي الشكاوى من أي صاحب بيانات يعتقد أنه تضرَّر من تداول بيانات شخصية جرى نشرها، والتحقيق فيها ومتابعتها عن طريق إصدار أمر بنشر تصويبات و/أو إحالتها إلى وكيل الملك لأغراض الملاحقة القضائية ( ) .

95 - ويتعلق الملف الأول الذي أحالته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى القضاء بشكوى مقدمة من مواطن أجنبي ضد مواطن مغربي يُشتبه في ممارسته الابتزاز وفي غزوه لخصوصية صاحب الشكوى. وأُحيلت هذه القضية، التي تُعد حالة متكررة للجرائم الإلكترونية، إلى الوكيل العام للملك الذي له اختصاص إقليمي. أما الملف الثاني المحال، فهو يلي تلقي عدة شكاوى ضد موقع مغربي للتجارة الإلكترونية. وقد أجرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحقيقات يُذكر منها على وجه الخصوص رصد الموقع الشبكي المعني ومعاينته في عين المكان. وكشفت نتائج التحقيق عن انتهاكات للأحكام القانونية السارية، مما أثار شكوكاً في حدوث عمليات احتيال في تداول البيانات الشخصية.

96 - وتودّ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التأكيد بذلك على التزامها بحماية حق أساسي من حقوق الإنسان في عصر تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، أي الحق في حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

المادة 5

المساواة في المعاملة أمام المحاكم والهيئات المكلَّفة بإقامة العدل

97 - تنص المادة 29 من الدستور بشكل قاطع على تأكيد حقوق الفرد، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الاستئناف: " 29 - 1 لكل شخص الحق في محاكمة عادلة؛ وبهذه الصفة، يحق لكل شخص ما يلي:

افتراض البراءة . لا يجوز اعتبار أي شخص مذنباً بارتكاب جريمة ما لم تثبت إدانته على نحو نهائي بموجب قرار قضائي؛

تأكيد حقوقه ومصالحه أمام محاكم المملكة بصفته المدعي أو المدعى عليه؛

أن يساعده محام في ممارسة وإعداد حقوقه والدفاع عنه؛

أن يبلَّغ بالتهم الموجهة إليه؛

محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة من لحظة اتهامه بارتكاب جريمة؛

اللجوء إلى محكمة محايدة ومستقلة؛

سبيل الانتصاف الفعال أمام المحكمة لتأكيد الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الدستور. ولكل شخص أُدين بجنحة أو جريمة حق اللجوء إلى محكمة عليا كيما تنظر في حكم الإدانة أو في القرار الصادر بحقه عن المحكمة الابتدائية؛

محاكمة علنية وحكم يصدر علناً؛ ومع ذلك، يجوز منع دخول قاعة المحكمة بشكل كلي أو جزئي أمام أفراد الصحافة والجمهور لدوافع أخلاقية أو لمصلحة النظام العام أو الأمن الوطني أو عندما تتطلب ذلك مصالح القصَّر أو حماية خصوصية أطراف الإجراءات أو عندما تقتضي ذلك ظروف خاصة، وهو ما تقرره المحكمة، مما يعني أن من شأن الطابع العلني الإضرار بمصالح العدالة؛

استجواب أو طلب استجواب شهود الإثبات، والحصول على استدعاءات للشهادة، واستجواب شهود النفي في ظروف مماثلة " .

98 - كما أن المادة 66 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ، بعد تعديلها بمقتضى القانون رقم 35 - 11 في تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، تقضي بإبلاغ أي شخص أُلقي القبض عليه أو وُضع تحت الحراسة النظرية على الفور، بلغة يفهمها، بدواعي احتجازه وحقوقه، بما في ذلك حقه في التزام الصمت، والسماح له بالاستعانة بمحام والاتصال بأقاربه ( ) .

99 - ومن أجل كفالة المزيد من ضمانات المحاكمة العادلة، ينص مشروع قانون المسطرة الجنائية على ترشيدٍ أكبر للحراسة النظرية، ولا سيما عن طريق الحد من حالات اللجوء إلى هذه الخطوة وإعادة تأكيد الطابع الاستثنائي لوضع فرد ما تحت الحراسة النظرية. وينص المشروع أيضاً على عدة تدابير لتحسين التحكم بظروف الحراسة النظرية، مثل التسجيل السمعي-البصري للاستجوابات، والحق في الاتصال بمحام منذ الساعة الأولى من الاعتقال. كما يكفل المشروع ترشيد الاحتجاز رهن المحاكمة عن طريق اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز طابعه الاستثنائي.

100 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن عدة ضمانات للمحاكمة العادلة، ولا سيما عن طريق التدابير التالية:

يتعين على ضابط الشرطة القضائية الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمَع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصماً أو أبكماً، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه (المادة 21 )؛

يسري هذا الالتزام أيضاً أمام وكيل الملك (المادة 47 )، أثناء مرحلة التحقيق القضائي وأمام قاضي التحقيق ؛

تعزيز دور المحامي أثناء استجواب المتهم من قبل الوكيل، حيث أن من حقه طلب فحص طبي لموكله، وتقديم وثائق أو أدلة خطية محله، وطلب الإفراج عنه بكفالة ( 73 و 74 )؛

تحديد المهل الزمنية القصوى لإنجاز الإجراءات القضائية والبتّ في القضايا قيد التحقيق من أجل ضمان السرعة والكفاءة اللازمتين لممارسة العدالة الجنائية، ولا سيما في قضايا المحتجزين (المواد 180 و 196 و 215 و 234 و 381 و 528 و 540 ).

101 - وفيما يتعلق بالمغاربة من أتباع العقيدة اليهودية، فإن لدى الطائفة اليهودية المغربية غرفتين عبريتين تقعان في مقر المحكمة الابتدائية لمدينتي الدار البيضاء ومراكش، حيث يجلس سبعة قضاة حاخامات يبتّون في القضايا وفقاً للقوانين الأساسية اليهودية. وفي "بيث دين" (المحكمة الحاخامية)، ينظر الحاخامات في القضايا المدنية ويُصدرون أحكاماً فيها. و"بيث دين" المغربية تمثّل نظام العدالة اليهودي الوحيد الموجود خارج إسرائيل، والمعترف به رسمياً كهيئة قانونية وطنية. وهو يقع في نفس مقر محاكم القضاء الشرعي.

102 - ويتمتع المحتجزون الأجانب بالحقوق نفسها التي يتمتع بها سائر المحتجزين. وهم لا يعانون من أي تمييز بل من عدم الاتصال بالخارج. ولذا تقوم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإخطار الممثلين الدبلوماسيين المعنيين بصورة منتظمة عن أحوالهم من أجل تنظيم زيارات إليهم، حتى وإن كان بعض المحتجزين يتجنبون أحياناً إعلان جنسيتهم الحقيقية.

103 - والمحتجزون أحرار في ممارسة شعائرهم الدينية. ويقام القدّاس بمناسبة الأعياد الدينية المسيحية في السجون. وتنظَّم أيضاً زيارات من جانب أعضاء المنظمات الدينية إلى المحتجزين بهدف توفير الراحة على المستويين الروحي والمعنوي لهم. ومُنح إذن لجميع المنظمات الدينية الموجودة في البلد من أجل إجراء زيارات دائمة لهم (الأسقفية، الكنيسة الأنغليكانية، الأبرشية، الحاخامات، مجالس الطائفة اليهودية، القساوسة، وما إلى ذلك).

104 - وفيما يتعلق بالشكاوى، يحق لجميع المحتجزين تقديم تظلماتهم شفوياً أو خطياً إلى مدير المؤسسة، أو المندوب العام، أو السلطات القضائية، أو لجنة الرقابة الإقليمية، وفقاً للقانون، وكذلك إلى مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، عن طريق المراسلات أو الاتصالات الهاتفية غير المنسوبة . ويجوز لهذه الهيئات زيارة السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى ( ) .

105 - ومنذ عام 2014 ، جرى تركيب نظام صندوق بريد في السجون، وفي غرف الزيارات، وكذلك على صعيد الإدارة المركزية. والهدف من ذلك هو تيسير قيام المحتجزين وأسرهم بتقديم شكاوى مباشرةً إلى المندوب العام دون المرور بإدارة السجن.

106 - وسجَّل عام 2017 ما مجموعه 477 1 شكوى ومطالبة تلقتها المفتشية العامة، وكانت تتناول مواضيع مختلفة هي: شكاوى سوء المعاملة ( 417 )، والرعاية الصحية ( 304 )، وشكاوى ضد محتجزين ( 200 )، وظروف الاحتجاز ( 117 )، والتعليم والتدريب المهني ( 61 )، واسترداد المبالغ المستحقة أو الأغراض الشخصية ( 29 )، ونقل المحتجزين تعسفاً ( 27 )، وما إلى ذلك ( ) .

107 - وفي عام 2017 ، نشرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نسخة محدَّثة لدليل المحتجز بخمس لغات (العربية والأمازيغية والفرنسية والإنكليزية والإسبانية). ويحتوي هذا الدليل على عدة فصول، ويشمل مواضيع من قبيل الاستقبال والإيداع في السجن، ونقل المحتجزين، والصحة والنظافة، والشكاوى، والمراسلات والاتصالات، والزيارات، والغذاء والإمدادات، والسلوك والانضباط، وممارسة الطقوس الدينية، والترفيه، والعمل، وتصاريح الخروج. كما أُعدت بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية مقاطع فيديو عن الحقوق الأساسية للمحتجزين. وأُعدت هذه المقاطع الموجهة إلى الأميين بين المحتجزين وأسرهم وفقاً لمنهجية تعليمية تستهدف مختلف الأشخاص الموجودين في المؤسسات الإصلاحية.

التوصية 1 5 للجنة

108 - وبغية تعزيز حقوق الدفاع وتوطيد مبادئ المحاكمة العادلة، تنص أحكام مشروع قانون المسطرة الجنائية على تعزيز افتراض البراءة، وتنقيح الأحكام القانونية المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة، وتعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية عن طريق اعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء استجواب المتهمين. كما يوضع ملف القضية في مظروف مختوم بالإضافة إلى محاضر الاستجواب والتسجيلات.

109 - ووفقاً للفقرتين 3 و 5 من الإعلان المتعلق بالتمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب ، الذي اعتمدته اللجنة في جلستها 1503 المعقودة في 8 آذار/مارس 2002 ، يكرس القانون الجنائي المغربي مبدأ المساواة في العقوبات التي ينص عليها القانون بحق المغاربة والأجانب على حد سواء، ويعتبر أن خطورة الجرائم هي المعيار الوحيد لتحديد العقوبة دون أي إشارة تمييزية.

110 - كما تنص المادة 66 - 4 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: "يحق للشخص الذي أُلقي القبض عليه أو وُضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام وكذلك الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية". وتنص الفقرة 5 من المادة نفسها على ما يلي: "تقوم الشرطة القضائية فوراً بإشعار المحامي المعيَّن مع إخبار النقيب بذلك. وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية، تقوم الشرطة القضائية فوراً بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي".

111 - ولمواصلة تعزيز حقوق المحتجز الذي يواجه تهماً، يكفل المشرّع الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم، وعقد جلسات علنية، والحق في المحاكمة دون إبطاء، والحق في الاستئناف أمام محكمة عليا. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 67 - 1 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: "يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبيّن في محضر سماع أي شخص وُضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة ضبطه، ويوم وساعة إطلاق سراحه أو تقديمه إلى القاضي المختص. يجب أن تذيَّل هذه البيانات، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو بإبصامه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة".

112 - ووفقاً للفقرة 6 من الإعلان المتعلق بالتمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب، وبغية ضمان المساواة في المعاملة أمام المحاكم الوطنية للأشخاص المشتبه في تورطهم في الإرهاب، تنص المادة 711 - 1 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: "بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مشاركاً، جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها" ( ) .

113 - وقد شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنشاط في هذه المناقشة بإصدار مذكرتين عن تشريعات مكافحة الإرهاب ( ) ، وأشار إلى عدة توصيات مقدمة إلى المغرب من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودعا المشرّع إلى تنفيذها بمناسبة المناقشة المعقودة في البرلمان بشأن أحكام مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأيضاً بمناسبة تنقيح هذين القانونين.

114 - وفي عام 2016 ، عملت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتعاون مع "الرابطة المحمدية للعلماء" والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مهمتها لإعادة الإدماج، على وضع وتنفيذ برنامج توعية للأقران يُدعى "مصالحة"، موجَّه إلى السجناء المدانين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف. وأُنجزت الدورة الأولى من هذا البرنامج بنجاح في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 25 تموز/يوليه 2017 في سجن العرجات 1 (جهة الرباط). واستفاد منها 25 سجيناً حُكم عليهم بالسجن لفترات متفاوتة في قضايا الإرهاب والتطرف، وأعربوا طوعاً عن رغبتهم في المشاركة ( ) .

التوصية 22 للجنة

115 - أخذ المغرب طوعاً في اعتباره عدة أحكام واردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان بغية إدماج أحكام الاتفاقية ذات الصلة بمكافحة العنصرية والتمييز ضمن عملية إصلاح التشريعات الوطنية على نحو أفضل.

116 - وفيما يتعلق بإدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي وفقاً للتوصية العامة رقم 33 للجنة، تنص المادة 431 - 1 من القانون الجنائي على ما يلي: تكون تمييزاً كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بسبب الأصل أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الآراء السياسية أو الأنشطة النقابية أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

117 - ووفقاً للفقرة 93 من إعلان وبرنامج عمل ديربان فيما يتعلق بضمان الاستماع إلى أصوات ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، أنشأ المغرب وحدات لمؤازرة النساء والأطفال في مختلف محاكم المملكة. وتكفل هذه الوحدات الاستماع إلى الضحايا وتوجيههم وإسداء المشورة إليهم، عن طريق إحالتهم إلى وحدات رعاية النساء والأطفال على مستوى المستشفيات للحصول على الرعاية ومُرافقتهم، عند الاقتضاء، إلى مراكز الاستقبال بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني غير الحكومية.

118 - وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 27 - 14 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ( ) يتضمن تعريفاً كاملاً لهذه الجريمة وفقاً للمعايير الدولية، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي انضم إليه المغرب في 25 نيسان/أبريل 2011 .

119 - وبغية ضمان إطار دعم قوي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تجري حالياً مشاورات من أجل اعتماد خطة عمل وطنية لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان.

الحقوق السياسية

المشاركة في الانتخابات كناخب أو مرشَّح

120 - ينص قانون الانتخابات على ثلاثة تدابير رئيسية هي: نظام الحصص الذي يزيد عدد المقاعد المخصصة للمرأة ليصبح بقدر 12 في المائة؛ وإنشاء لجنة استشارية لدى كل مجلس محلي، تسمَّى "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص"، وهي مخولة لتقديم مقترحات تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص في ظل مقاربة النوع الاجتماعي؛ وكذلك تنفيذ خطة للتنمية المجتمعية وفقاً لنهج تشاركي يراعي بوجه خاص مقاربة النوع الاجتماعي.

121 - ووفقاً للقانون التنظيمي رقم 27 - 11 المتعلق بمجلس النواب، يُنتخب النواب بالاقتراع العام المباشر لفترة خمس سنوات عن طريق الاقتراع باللائحة كما يلي: انتخاب 305 أعضاء على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و 90 عضواً على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، بما في ذلك 60 امرأة و 30 شاباً. وتشكل اللائحة الوطنية، المقدمة ضمن الدائرة الانتخابية الوطنية، الإطار المناسب الذي وضعه المشرّع لزيادة عدد النساء في مجلس النواب؛ وتحتفظ هذه اللائحة بـ 60 مقعداً للنساء (مقابل 30 مقعداً في انتخابات عام 2009 ) و 30 مقعداً للمرشحين من الجنسين بين الشباب دون سن الأربعين ( ) .

122 - ويخصص القانون التنظيمي رقم 59 - 11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية حصة قدرها 27 في المائة من المقاعد للنساء على المستوى المحلي و 30 في المائة على المستوى الجهوي. أما بالنسبة لعدد النساء في المجالس المحلية، فإنه يختلف باختلاف ما إذا كان انتخاب أعضاء المجالس يجري بالاقتراع الفردي أو الاقتراع باللائحة.

123 - وينبغي أيضاً إبراز الأثر الإيجابي لإنشاء صندوق دعم تعزيز تمثيل المرأة. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، صدرت المراسيم التنفيذية لصندوق الدعم هذا، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، شُكلت اللجنة المكلفة بتنفيذه، التي تتألف من ممثلين عن 5 إدارات وزارية وأحزاب سياسية ممثَّلة في البرلمان و 5 ممثلين عن المجتمع المدني.

124 - وفي آذار/مارس 2015 ، وافق صندوق الدعم على 86 من المشاريع البالغة قيمتها 749 463 12 درهماً، والمكرسة لتشجيع تمثيل المرأة في انتخابات مجالس الجماعات المحلية. واقترحت الأحزاب السياسية 9 مشاريع، والجمعيات الوطنية 10 مشاريع، والجمعيات المحلية والجهوية 67 مشروعاً.

125 - ولا شك أن جميع هذه التدابير أسفرت عن أثر إيجابي. وتجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة انتخابات 4 أيلول/سبتمبر 2015 ، كانت النساء يمثّلن 21 , 94 في المائة من جميع المرشحين في الانتخابات المحلية و 38 , 64 في المائة في الانتخابات الجهوية. وقد بلغ مجموع المرشحات نحو 725 28 مرشحة في الانتخابات المحلية و 928 2 مرشحة في الانتخابات الجهوية. وتُعد هذه الخطوة من الخطوات نحو تعزيز تمثيل المرأة في المجالس المنتخَبة بالنظر إلى فوز النساء بـ 673 6 مقعداً في انتخابات المجالس المحلية في عام 2015 ، أي ما يمثل نحو ضعف عدد المقاعد التي فزن بها في انتخابات عام 2009 .

المساواة في شغل الوظائف العمومية

126 - سعياً إلى تعزيز مبدأي الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة في قطاع الخدمة العمومية وفي تولي مناصب المسؤولية، ينبغي التذكير بالنصوص التشريعية والتنظيمية التالية:

المرسوم رقم 2 - 11 - 681 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بشأن إجراءات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، ولا سيما المادة 9 التي تنص على أن تضم اللجنة التنظيمية إلزامياً امرأة واحدة على الأقل؛

المرسوم رقم 2 - 15 - 770 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2016 بشأن تحديد شروط وإجراءات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية باعتباره يتيح آلية جديدة لتعزيز مبادئ المساواة والشفافية والجدارة، ويسمح للمرأة بتأكيد كفاءتها في تولّي مناصب اتخاذ القرارات؛

تعميم وزارة الوظيفة العمومية رقم 1 - 19 المؤرخ 5 شباط/فبراير 2019 بشأن شروط التقدم لشغل منصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة داخل الإدارات العمومية.

127 - وتجدر الإشارة إلى القانون التنظيمي رقم 02 - 12 الذي صدر بموجب الظهير رقم 1 - 12 - 20 المؤرخ 27 شعبان 1433 (الموافق 17 تموز/يوليه 2012 )، والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا عملاً بأحكام المادتين 49 و 92 من الدستور ( ) ، باعتباره آلية لتعزيز تكافؤ الفرص من أجل تولّي مناصب المسؤولية.

128 - وتنص المادة 4 من هذا القانون التنظيمي على "عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور".

129 - وبالنسبة للفترة 2012 - 2016 ، بلغ عدد التعيينات بمرسوم في المناصب العليا، بعد المداولات في مجلس الحكومة عملاً بالمادة 92 من الدستور، 687 عملية تعيين، موزعةً على 31 دائرة تشغل فيها المرأة 78 وظيفة، أي ما يمثل 11 , 35 في المائة ( ) .

130 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن وظيفة العدول ( ) ، التي كانت مخصصة للرجال حتى الآن، قد فُتحت مؤخراً أمام المرأة، مما يُعد خطوة حقيقية إلى الأمام في تكريس المساواة بين الرجل والمرأة. فهذه هي المرة الأولى في تاريخ المغرب التي يجري فيها، بناءً على قرار جلالة ملك المؤرخ كانون الثاني/يناير 2018 وبعد استشارة المجلس العلمي الأعلى، تنظيم مسابقة لشغل وظيفة العدول على الصعيد الوطني، حيث تقدَّمت 642 7 امرأة، وحصلت 299 مرشحة على حق ممارسة مهنة العدول (أي ما يمثل 40 في المائة) إلى جانب زملائهن الرجال البالغ عددهم 501 مرشح.

المشاركة في السلطة وقيادة الشؤون العامة على جميع المستويات

131 - لا يزال إدماج البعد الجنساني في السياسات العامة يستفيد من سياق واعد يتسم على وجه الخصوص بما يلي: إنشاء لجنة تشاور مشتركة بين الوزارات منذ عام 2010 ومكرسة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وقيام مجلس الحكومة، في حزيران/يونيه 2013 ، باعتماد خطة حكومية للمساواة على أساس النهوض بتكافؤ الفرص، تُدعى "التقائية الكل للرقي بأوضاع المغربيات - إكرام" للفترة 2012 - 2015 بعد تلقي تمويل من الاتحاد الأوروبي. واعتمد مجلس الحكومة في 3 آب/أغسطس 2017 خطة ثانية للفترة 2017 - 2021 تُدعى " إكرام 2 ". وتتألف "إكرام 2 " من 7 محاور استراتيجية وتشمل 24 هدفاً، وهي تستجيب لرؤية مشتركة على أساس نهج قائم على حقوق الإنسان من أجل "تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصادياً".

132 - أما عن وجود المرأة في مجال الصحافة والإعلام، فتجدر الإشارة إلى أن عدد الصحفيات اللواتي حصلن على بطاقة الصحافة المهنية قد زاد في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عددهن في عام 2015 ما مجموعه 691 صحفية بين 282 2 صحفي حصلوا على البطاقة الصحفية، أي ما يمثّل زيادة قدرها 30 , 28 في المائة.

133 - غير أن بيانات عام 2015 تشير إلى أن تحقيق التكافؤ في الإدارة لا يزال بعيد المنال. إذ يبلغ معدل تأنيث مناصب المسؤولية (الوظائف العليا والمصالح والأقسام) 21 , 5 في المائة. وتتدنى هذه النسبة المئوية كثيراً بالنسبة للمناصب الاستراتيجية. إذ يضم قطاع الوظائف العمومية نحو 944 1 امرأة على رأس مصلحة، و 299 امرأة على رأس قسم، و 54 مديرة على الصعيد المركزي، و 4 أمينات عامات، و 4 مفتشات عامات.

134 - وهذا ينطبق أيضاً على وجود المرأة في المناصب العليا للسلطة (على مستوى الوالي، والحاكم، وما إلى ذلك) أو تمثيلها في التشكيلة الحكومية، على الرغم من تسجيل تحسن طفيف.

135 - ومن هنا دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المشاركة السياسية والعامة للمرأة والإشارة إلى ضرورة استخدام آليات مؤسسية ملزِمة، وكذلك، وقبل كل شيء، تنقيح النماذج والتوجهات التي تقوم عليها السياسات العامة ككل ( ) .

الحقوق المدنية الأخرى

التوصية 12 للجنة

136 - أزال التعميم رقم 3220 الصادر عن وزارة الداخلية في 9 نيسان/أبريل 2010 أي غموض بشأن اختيار الأسماء الشخصية، ولا سيما الأمازيغية منها، عن طريق تأكيد حرية الاختيار. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يوضح أن صفة "مغربياً" المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 37 - 99 المتعلق بالحالة المدنية تشير إلى جميع عناصر المجتمع المغربي (العربي والأمازيغي والإسلامي والعبري). كما ينص التعميم على خطوات بسيطة ومرنة لتحسين إدارة العلاقات مع المواطنين.

137 - وقد ركزت اللجنة العليا للحالة المدنية في بيان صادر عن اجتماعها المعقود في 23 كانون الثاني/يناير 2014 على حرية كل مواطن في اختيار الاسم الشخصي لطفله، شريطة ألا يمس بالأخلاق أو النظام العام، دون أي تمييز بين الأسماء الشخصية العربية والأمازيغية والحسانية والعبرية، وفقاً لأحكام قانون الحالة المدنية.

138 - كما دعت اللجنة العليا موظفي السجل المدني إلى الالتزام الصارم بأحكام التعميم رقم 3220 ، وإبداء أقصى قدر من المرونة في معالجة الطلبات المقدمة إليهم، وإتاحة إمكانية الاتصال الفوري بالأمانة العامة للجنة العليا من أجل التشاور، في حال عدم تمكنهم من تحديد معنى اسم شخصي معين.

139 - وطلبت اللجنة العليا أيضاً إلى المسجِّلين المدنيين إزالة القوائم المنشورة بالأسماء الشخصية بمقتضى القانون الملغى رقم 37 - 99 المتعلق بالحالة المدنية، الذي بدأ نفاذه في 7 أيار/مايو 2003 .

140 - بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب الصعوبات المتعلقة بالحالة المدنية التي واجهها المغاربة المقيمون في الخارج، والتي أثارها جلالة الملك أثناء الخطاب الذي ألقاه بمناسبة عيد العرش في 30 تموز/يوليه 2015 ، صدر تعميم مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الداخلية (رقم 71 )، مؤرخ 15 آب/أغسطس 2015 ، ينص على اتخاذ تدابير صارمة لضمان حرية اختيار الأسماء الشخصية.

141 - ولا شك أن صدور القانون رقم 37 - 99 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بموجب الظهير رقم 1 - 02 - 239 المؤرخ 25 رجب 1423 (الموافق 3 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ) ( ) ، يعكس رغبة في تعزيز مبادئ الحرية والمساواة بين المواطنين والمواطنات، وفقاً للدستور. فهو ينص على حظر بعض العلامات المميزة مثل "مولاي" أو "سيدي" أو "لالة" ( ) ، ويدعو إلى إزالة قوائم الأسماء الشخصية المنشورة بمقتضى القانون القديم في مكاتب السجل المدني.

142 - لكن رغم الطموحات المعلنة لتعميم عام 2010 ، ظلَّت بعض الجوانب المتعلقة بتعريف مفهوم " الاسم الشخصي ذي الطابع المغربي " ( ) الوارد في ذلك التعميم موضع خلاف – عن خطأ ونتيجةً لعدم المعرفة. وهذا لا يقتصر على الأسماء الشخصية الأمازيغية، بالنظر إلى أن الأسماء الشخصية من أصل عربي تُرفض أيضاً في بعض الأحيان ( ) .

143 - وعلى خلفية هذه الصعوبات، من المقرر إدخال تعديلات على قانون الحالة المدنية قريباً لإزالة أي غموض يمكن تفسيره على أنه تقييد لحرية اختيار الأسماء الشخصية.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الحق في العمل (اختيار العمل وظروف العمل العادلة والمواتية)

144 - يمثّل الحصول المنصف للنساء والرجال على الحقوق الاقتصادية عنصراً أساسياً من عناصر حقوق الإنسان. والواقع أن زيادة مشاركة المرأة في العمل يمكن أن تخفف من أثر انخفاض عدد القوى العاملة، ومن ثم أن تعزز النمو. وبهذا المعنى، فإن البرنامجين اللذين وضعتهما وزارة الشغل، وهما "إدماج" و"تأهيل"، أسفرا عن فوائد للمرأة إلى حد يُعتبر مُرضياً. غير أن حصول المرأة على خدمات برنامج "مقاولتي" لا يزال دون التوقعات، ويؤكد ضعف توجّه المرأة نحو ريادة الأعمال.

145 - ورغم أن مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال متواضعة، فلقد سجلت زيادة من 24 , 7 في المائة في عام 2012 لتبلغ 25 , 3 في المائة في عام 2014 . ويفسّر مستوى مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى حد كبير الفجوة القائمة بين معدل العمالة في صفوف الرجال ( 65 , 3 في المائة) وفي صفوف النساء ( 22 , 6 في المائة) في عام 2014 . وبلغت نسبة النساء في القوى العاملة (معدل تأنيث العمالة) 27 في المائة في عام 2014 ، أي أنها تتدنى بمقدار 2 , 7 عن نسبة الرجال العاملين. وعلى النقيض من ذلك، تقلصت الفجوة في معدل البطالة بين النساء والرجال بمقدار 1 , 2 نقطة مئوية في عام 2012 لتبلغ 0 , 7 نقطة مئوية في عام 2014 .

146 - وعلى الصعيد القطاعي، أدرجت وزارة الزراعة مسألة النهوض الاجتماعي والاقتصادي بالمرأة في المناطق القروية كأحد المحاور الأساسية لسياستها الإنمائية، بالشراكة مع عدة إدارات وزارية ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية في إطار مشروع " دعم التحرر الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في المغرب عن طريق إدماجها في الاقتصاد الاجتماعي في 8 جهات و 9 أقاليم رائدة " ( ) . وفيما يتعلق بأنشطة صيد الأسماك، اتُخذت إجراءات متعددة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة من جانب هذه الوزارة في إطار خطة عمل الوحدة المعنية بالنوع الاجتماعي والتنمية، وكذلك بالشراكة مع برنامج حساب تحدي الألفية - المغرب.

147 - وبذلت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة جهوداً عن طريق برنامج " Entre-Elles En Régions " بوجه خاص. كما تركز الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المقاولة الصغرى على تعزيز ريادة الأعمال النسائية، وتقديم الدعم والتوجيه إلى المقاولة الرسمية الصغيرة. ووُقّعت مذكرة تفاهم بهذا الشأن في آذار/مارس 2013 بين صندوق الضمان المركزي والجمعية المغربية لسيدات الأعمال من أجل تفعيل صندوق الضمان "إليكِ" الهادف إلى تشجيع وتوجيه تنمية المشاريع الخاصة النسائية، عن طريق السماح لسيدات الأعمال بالحصول على الائتمان لتنمية مشاريعهن.

148 - وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات العامة والخاصة، يظل هذا التمثيل محدود اً نسبي اً، مما يجعل من الضروري إدراج هذا الهدف ضمن أسلوب منهجي يشمل جميع أصحاب المصلحة. وقد أجرى فريق عامل تديره وزارة الشؤون العامة والحكامة دراسة عن تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات الكبيرة بالقطاعين العام والخاص. وتشير نتائج الدراسة التي قُدمت في نيسان/أبريل 2013 إلى أن لدى أقل من نصف هذه الشركات امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها.

149 - وعلى الرغم من هذه البرامج والمبادرات، تجدر الإشارة إلى العديد من المعوقات. إذ تُبين أول نتيجة مثيرة للقلق خلص إليها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن أشكال التمييز التي تواجهها المرأة في الحياة الاقتصادية ( ) أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تراجعت في السنوات الأخيرة: فقد انخفض معدل مشاركة المرأة من 28 , 1 في المائة في عام 2000 إلى 25 , 1 في المائة في عام 2013 . وفي الوقت نفسه، زاد عدد ربات البيوت بوتيرة أسرع من عدد النساء في سن العمل. وتقترح التوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد الخطوات التالية لتعزيز نشاط المرأة وتيسير حصولها على عمل:

وضع حوافز وضمان الحق في التمويل، فضل اً عن توفير المزايا الضريبية للشركات الخاصة الشاملة التي تحقق التكافؤ في مختلف هيئاتها؛

تعزيز التدريب التأهيلي وإمكانية استفادة الفتيات من جميع الدورات التدريبية المقدمة في دورات التدريب التي يهيمن عليها الذكور ... ( ) .

150 - وتجدر الإشارة أيض اً إلى أن المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على الحقوق الاقتصادية تعكس المبادئ الواردة في إعلان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الاستثمار الدولي والمؤسسات المتعددة الجنسيات الذي اعتمده المغرب. وهذه المبادئ منصوص عليها في الفصل المعنون "العمل والعلاقات المهنية"، الذي يحدد مجموعة من المعايير التي يتعين الالتزام بها في إطار المؤسسة، ولا سيما احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في العمل وإلغاء جميع الممارسات التمييزية.

الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة (الحق في مرتب مُرض)

151 - تحظر مدونة الشغل أي تمييز في الشغل على أساس الفرق بين الرجل والمرأة، وفق اً للمادة 9 من مدونة الشغل، وتنص المدونة في المادة 12 على عقوبة عن مخالفة أحكام المادة المذكورة، وهي غرامة تتراوح بين 000 15 و 000 30 درهم.

152 - والطابع الملزم لتطبيق الحد الأدنى للأجور تمليه حقيقة أن الحد الأدنى للأجور يخضع للنظام العام ولا يمكن إلغاؤه إما باتفاق فردي، حتى بموافقة الموظف، أو باتفاق جماعي (المادة 360 من مدونة الشغل). وإن دفع أجر يقلّ عن الحد الأدنى للأجور هو مخالفة يعاقَب عليها بغرامة تطبَّق طبقاً لعدد المرات التي يتقاضى فيها العمال أجورهم في ظروف غير قانونية.

153 - وأدَّت المفاوضات المباشرة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في إطار الحوار الاجتماعي الذي جرى برعاية الحكومة، إلى الإسراع في تواتر عمليات إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور، مما أسفر عن خمسة اتفاقات موقعة في 1 آب/أغسطس 1996 و 30 نيسان/أبريل 2001 و 30 نيسان/أبريل 2003 و 26 نيسان/أبريل 2011 و 25 نيسان/أبريل 2019 .

154 - وينص الاتفاق الاجتماعي الأخير ( ) على سلسلة من التدابير الهامة التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين الحريات النقابية، وإضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الاجتماعي، والعمل على إقامة حوار اجتماعي لتحقيق التلاحم والسلام الاجتماعيين، بالإضافة إلى تحسين القوة الشرائية لموظفي الخدمة المدنية والعاملين بأجر عن طريق اعتماد زيادة عامة في مرتبات موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والعاملين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

155 - وتحقيق اً لهذه الغاية، تعمل الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور المهنية المضمونة والحد الأدنى للأجور الزراعية المضمونة بمقدار 10 في المائة على شريحتين، علماً أن الحد الأدنى للأجور المهنية المضمونة يبلغ، منذ عام 2015 ، ما قدره 13 , 46 درهماً في الساعة (حوالي 500 2 درهم شهرياً) بينما يبلغ الحد الأدنى اليومي للأجور الزراعية المضمونة ما قدره 69 , 73 درهماً (حوالي 800 1 درهم شهرياً). وبالنسبة للقطاع الخاص، ينص الاتفاق على زيادة في الحد الأدنى للأجور المهنية المضمونة بمقدار 10 في المائة على مدى عامين، مع تطبيق زيادة قدرها 5 في المائة بدءاً من تموز/يوليه 2019 وزيادة أخرى بقدر 5 في المائة في تموز/يوليه 2020، إضافة إلى زيادة العلاوات الأسرية بمقدار 100 درهم لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال، على أن يتم دفعها اعتبار اً من 1 تموز/يوليه 2019.

156 - وبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية، تقترح الحكومة زيادة تشمل جميع الرتب، وتحديداً زيادة شهرية بما صافيه 500 درهم للرتب 6 و 7 و 8 و 9 وللدرجات من 1 إلى 5 من الرتبة 10 . وتُدفع هذه الزيادة على أساس 200 درهم اعتبار اً من 1 أيار/مايو 2019 ، و 200 درهم في كانون الثاني/يناير 2020 ، و 100 درهم في كانون الثاني/يناير 2021 . وينص الاتفاق أيض اً على زيادة صافية قدرها 400 درهم للموظفين المدنيين في الدرجة 6 فما فوق من الرتبة 10 . وتُدفع هذه الزيادة على أساس 200 درهم اعتبار اً من 1 أيار/مايو 2019 ، و 100 درهم في كانون الثاني/يناير 2020 ، و 100 درهم في كانون الثاني/يناير 2021 ، إضافة إلى زيادة العلاوات الأسرية بمقدار 100 درهم لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال، على أن يتم دفعها اعتبار اً من 1 تموز/يوليه 2019 .

157 - وفي عام 2018 ، أجرى مفتشو العمل 897 34 زيارة تفتيش وسجلوا 025 743 ملاحظة، منها 194 31 ملاحظة تت ع لق بالحد الأدنى للأجور.

الحق في تشكيل منظمة نقابية والانضمام إليها

158 - يكفل الدستور (المادتان 8 و 29 ) ومدونة الشغل الحرية النقابية، واستقلالية التنظيم النقابي، وحرية تكوين المنظمات النقابية وعملها، واستقلالية إدارة أنشطتها ومواردها.

159 - وتمنح المادة 403 من مدونة الشغل النقابات المهنية الشخصية الاعتبارية. ويجوز لأصحاب العمل والموظفين الانضمام بحرية إلى النقابة المهنية التي يختارونها. وتجدر الإشارة إلى أن انتهاك الحرية النقابية يجرَّم بموجب المادة 9 من مدونة الشغل، ويعاقَب عليها بغرامة تصل إلى 000 60 درهم. كما تنص المادة 36 من مدونة الشغل على أن الانتماء النقابي لا يشكل مبرر اً مقبول اً لاتخاذ عقوبات تأديبية أو للفصل من الشغل.

160 - وعلاوة على ذلك، تحظر مدونة الشغل أي تمييز على أساس اختيارٍ يؤدي إلى الحرمان من الحرية النقابية أو التفاوض الجماعي أو على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في العمل.

161 - وعلى أرض الواقع، يجري إنشاء الاتحادات النقابية للعمال والمنظمات المهنية لأصحاب العمل في جميع فروع النشاط الاقتصادي، وتشارك هذه الجهات بنشاط في اجتماعات لجان التحقيق وكذلك في أعمال المجلس الاستشاري المكلف بمتابعة الحوار الاجتماعي وأعمال كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للحوار الاجتماعي.

162 - وتجدر الإشارة أيض اً إلى إنشاء مجموعة نقابية في تموز/يوليه 2012 للعمال المهاجرين في المغرب، وهي منتسبة للمنظمة الديمقراطية للشغل وترمي إلى الدفاع عن حقوق العاملين والعاملات المهاجرين في المغرب وحمايتها.

الحق في المسكن

163 - تتعلق الإنجازات الرئيسية في مجال الإسكان، في المقام الأول، بتكثيف العرض وتنويعه، ولا سيما السكن الاجتماعي ( 000 140 درهم و 000 250 درهم)، والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وتنفيذ البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح "، والتدخل في المباني المهددة بالسقوط، وبرامج الارتقاء الحضري.

164 - وبفضل هذه السياسات وتجميع الجهود بين القطاعين العام والخاص، انخفض العجز السكني بمقدار 45 في المائة خلال الفترة 2012 - 2017 ، من 000 840 وحدة سكنية ليصبح 000 465 وحدة سكنية.

165 - وبالنسبة لبرنامج "مدن بدون صفيح"، تجدر الإشارة إلى الإنجازات التالية منذ البدء بتنفيذ هذا البرنامج في عام 2004 حتى نهاية عام 2018 :

إ علان 59 مدينة مدناً بدون صفيح من بين 85 مدينة معنية بالبرنامج؛

استفادة 156 282 أسرة معيشية من البرنامج، أي ما يمثل 60 في المائة من العدد الإجمالي للأسر المعيشية المعنية؛

620 81 أسرة معيشية معنية بالمشاريع الجديدة:

245 39 أسرة معيشية باتت وحداتها السكنية متوافرة؛

375 42 أسرة معيشية يجري حالياً إنشاء وحداتها السكنية.

166 - وبالنسبة لمعالجة المباني المهددة بالسقوط، شهدت الفترة 2012 - 2018 الاتفاق على 39 برنامج اً لصالح 815 44 أسرة معيشية، بتكلفة إجمالية قدرها 3 , 62 بلايين درهم وإعانة قدرها 1 بليون درهم.

الحق في خدمات الصحة العامة

167 - يؤكد القانون رقم 34 - 09 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2011 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات مجدداً وبوجه خاص التزام المغرب بالحق في الصحة باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.

168 - وينص قرار وزيرة الصحة بشأن النظام الداخلي للمستشفيات الصادر في تموز/يوليه 2010 ، في المادة 57 ، على ما يلي: "يُقبل المرضى أو الجرحى غير المغاربة كيفما كانت وضعيتهم طبق اً لنفس الشروط المقررة للمغاربة. تتم إجراءات فوترة الخدمات المقدمة لهم طبق اً لنفس الشروط إلا في حالة وجود اتفاقيات العلاج بين المغرب والدولة التي يُعتبر المريض من رعاياها".

169 - ويضمن هذا النظام حصول المهاجرين غير الشرعيين على الرعاية في المستشفيات دون خوف من الاعتقال. وبموجب الأحكام المنصوص عليها في المادة 91 من النظام المذكور، "يجب على العاملين بالمستشفى احترام كرامة المرضى المقيمين بالمستشفى أو المترددين عليه وكذا خصوصيتهم وانتمائهم الإثني والديني والسياسي والنقابي والاجتماعي...". ووفق اً للمادة 92 ، "باستثناء المقتضيات القانونية المخالفة، يجب على العاملين بالمستشفى حفظ السر والالتزام بالسرية المهنية المطلقة، بشأن كل الوقائع والمعلومات المتعلقة بشخص مقيم بالمستشفى، والتي يمكن أن يكون على علم بها خلال ممارسته لمهامه أو بمناسبة ذلك".

170 - وفيما يتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، أنشأ القانون رقم 65 - 00 نظامين هما: ( 1 ) التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يغطي 34 في المائة من السكان (الموظفون وأصحاب المعاشات التقاعدية في القطاع الرسمي) وكذلك فئات معينة من السكان العاملين لحسابهم الخاص؛ و( 2 ) نظام المساعدة الطبية لفائدة السكان المعوزين الذي أسهم في تحسين معدل التغطية بقدر 60 في المائة، حيث سُجل حوالي 12 مليون مستفيد في عام 2018 .

171 - وثمة خطط تغطية أخرى موجهة إلى فئات محددة هي: المهن الحرة والعاملون لحسابهم الخاص ( 33 في المائة من السكان)، والطلاب في مرحلة التعليم العالي العام والخاص. وفي عام 2019 ، استفاد من التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة أكثر من 000 116 طالب في القطاعين العام والخاص.

172 - وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تم التوقيع في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015 على اتفاقية متعددة الأطراف بين وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد والمالية واللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة لضمان التغطية الأساسية للمهاجرين الذين جرت تسوية أوضاعهم القانونية واللاجئين المقيمين في المغرب. وستمنح التغطية هذه الفئة من السكان الحق في الاستفادة من نفس سلة الرعاية التي يوفرها نظام المساعدة الطبية لفائدة السكان المعوزين .

الحق في التعليم والتدريب

173 - في مجال التعليم، بلغ على الصعيد الوطني مؤشر التكافؤ بين الجنسين للعام الدراسي 2017 - 2018 مقيساً بعدد الفتيات إلى الفتيان في التعليم 95 في المائة في المرحلة الابتدائية، و 90 في المائة في المرحلة الثانوية الإعدادية، و 105 في المائة في المرحلة الثانوية التأهيلية. ومقارنةً بالعام الدراسي 2011 - 2012 ، سجل هذا المؤشر زيادة بمقدار 4 نقاط في المرحلة الابتدائية، و 13 نقطة في المرحلة الثانوية التأهيلية، و 12 نقطة في المرحلة الثانوية الإعدادية .

174 - وفي المناطق الريفية، زاد هذا المؤشر بأكثر من الضعف في مرحلة التعليم الابتدائي، من 42 في المائة في عام 1991 إلى 94 في المائة في عام 2018 ، بينما ارتفع في المناطق الحضرية من 87 في المائة إلى 96 في المائة. وهذا يدل على أن أهم التحسينات أُنجزت في المناطق الريفية. وفي الفترة بين عامي 1991 و 2018 ، ارتفع المؤشر للمرحلة الثانوية الإعدادية من 74 في المائة إلى 96 في المائة في المناطق الحضرية ومن 30 , 8 في المائة إلى 77 في المائة في المناطق الريفية. وفي المرحلة الثانوية التأهيلية، بلغ مؤشر التكافؤ 105 في المائة في الفترة 2017 - 2018 ، في ظل تسجيل فرق كبير بين أماكن الإقامة، أي 107 في المائة في المناطق الحضرية و 91 في المائة في المناطق الريفية.

175 - وتتوخى الرؤية الاستراتيجية للتعليم والتدريب للفترة 2015 - 2030 التعميم التدريجي لتعليم اللغة الأمازيغية في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وفي عام 2018 ، بلغ عدد المعلمين المتخصصين في تدريس الأمازيغية حوالي 500 معلم، وهم يوفرون تعليم هذه اللغة لحوالي 000 600 طالب.

176 - وصُمّمت الكتب المدرسية الجديدة للتعليم الابتدائي بهدف تعزيز التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم والتثقيف بقيم التنوع والتسامح والعيش سوياً، عن طريق المحتوى التعليمي، والواقع المعيش والأنشطة. وتحمل الشخصيات في المحتوى التعليمي أسماء عربية وأمازيغية وحسانية وأفريقية (أسماء أجنبية من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، وتُظهِر الصور والرسوم التوضيحية شخصيات ملونة وذات إعاقة وما إلى ذلك، تجنباً لأي صور نمطية متحيزة جنسانياً أو غيرها.

177 - وزادت الحكومة الميزانيات المخصصة للبرامج الاجتماعية التي تعزز التعليم من أجل:

زيادة عدد الطلاب المستفيدين من برنامج "تيسير". وقد ارتفع هذا العدد في الفترة 2017 - 2018 من 359 706 طفل اً (ينتمون إلى 434 بلدية ريفية) إلى 200 087 2 طفل في الفترة 2018 - 2019 ، بميزانية قدرها 170 2 مليون درهم ؛

توسيع شبكة المقاصف المدرسية والمدارس الداخلية، وزيادة عدد المستفيدين من المنح الدراسية، وتطوير النقل المدرسي في المناطق المجزأة، وكلها إجراءات تهدف إلى منع الانقطاع عن الدراسة، وما إلى ذلك.

178 - وتمشي اً مع الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، سمحت الدورية رقم 13 - 487 المؤرخة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، اعتباراً من العام الدراسي 2013 - 2014 ، بتسجيل الطلاب الأجانب من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المؤسسات التربوية والتعليمية العامة والخاصة، وبالاستفادة من دورات التعليم غير النظامي. وفي العام الدراسي 2017 - 2018 ، بلغ عدد الطلاب في أوساط المهاجرين واللاجئين المسجلين في النظام الرسمي 000 7 مستفيد و 460 مستفيد اً في التعليم غير الرسمي.

الحق في المشاركة على قدم المساواة في الأنشطة الثقافية

179 - تولَّت الحكومة توسيع نطاق وصول الناس إلى الهياكل الأساسية الثقافية حرصاً على تعزيز التنمية الفردية والجماعية للمواطنين.

180 - وتم تعزيز آليات نشر المعلومات المتعلقة بالتراث الثقافي التي تستهدف المهنيين العاملين في هذا المجال وعامة الجمهور، ولا سيما الشباب، لإتاحة فرصة لإبراز ثراء وتنوع التراث الثقافي المادي وغير المادي للبلد ( ) .

181 - وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، اتُخذت تدابير لتيسير استفادتهم من الثقافة، ولا سيما عن طريق نظام دعم النشر والكتب الذي يتطلب الامتثال لمعايير الوصول لضعاف البصر إلى مواقع المجلات الثقافية الإلكترونية، ويعزز أشكال الدعم للنشر الموجَّه إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (ضعاف البصر). كما أُنشئ "فضاء خاص بضعاف البصر" داخل المكتبات، ويجري تنظيم بطولة وطنية للألعاب شبه الأولمبية لذوي الإعاقة كل عام، فضل اً عن مهرجان لذوي الاحتياجات الخاصة.

182 - وبات صون أشكال التعبير الثقافي والدراية الفنية وتعزيزهما ونقلهما يُعتبران على نحو متزايد من الأولويات الوطنية. وينعكس ذلك من خلال تعدد المهرجانات والمواسم في جميع أنحاء المغرب بهدف تعزيز الخصائص الجهوية ومكوناتها الاجتماعية والثقافية. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال مهرجان طانطان الدولي الذي صنفته اليونسكو تراثاً غير مادي للبشرية منذ عام 2005 ، الذي يخصَّص للاحتفال بثقافة وتقاليد القبائل الحسانية (بما يشمل الشعر والأغاني والرقصات والموسيقى والألعاب الشعبية وفن الطهي والمنتجات المحلية ودور العبادة والمهارات الحرفية والمناظر الطبيعية)، فضل اً عن مهرجانات البحر والصحراء في الداخلة، وروافد أزوان في العيون، وملتقى السمارة للمديح في أوسرد. وبالنسبة للعنصرين الأمازيغي والعربي، يمكن ذكر مهرجان الفنون الشعبية في مراكش، ومهرجان تيميتار للموسيقى الشعبية في أغادير، ومهرجان كناوة الموسيقي في الصويرة، ومهرجان أصيلة الثقافي، وموسم الخطوبة في إملشيل، ومهرجان أحواش في ورزازات، والعديد من المهرجانات الأخرى في سائر أنحاء البلد.

المادة 6

سيادة القانون من منظور قضائي

التوصيات 16 و 17 و 18 للجنة

183 - أثارت المنظمات النسائية غير الحكومية منذ فترة طويلة مسألة عدم منح القانون الزوجة المغربية الحق في نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي، بينما لها الحق في نقلها إلى أطفالها. وأتاح تطور الحالة الذي لوحظ في السنوات الأخيرة، وما واكب ذلك من إنجازات تحققت على صعيد حقوق الإنسان المكرسة في الدستور، إحداث تحول في هذا الاتجاه.

184 - وبهذا المعنى، يجب قراءة مشروع القانون الذي أعدَّته عدة مجموعات برلمانية لتعديل واستكمال المادة 10 من الظهير رقم 1 - 58 - 250 المؤرخ 21 صفر 1378 (الموافق 6 أيلول/سبتمبر 1958 ) بشأن قانون الجنسية المغربية، الذي طُرح على مجلس النواب في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وأحيل، للقراءة الأولى، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 4 كانون الأول/ديسمبر 2017 .

185 - ويسمح التعديل المشار إليه في هذا المشروع للزوج الأجنبي لامرأة مغربية، بعد خمس سنوات على الأقل من إقامتهما معاً في المغرب على أساس منتظم، بتقديم طلب في إطار العلاقة الزوجية إلى وزير العدل للحصول على الجنسية المغربية. ويُراد بمشروع القانون توفير استجابة للمشاكل العديدة التي يواجهها الأجانب المتزوجون من نساء مغربيات، ولا سيما فيما يتعلق بالإقامة في الإقليم الوطني والدخول إليه والخروج منه؛ إضافةً إلى مشاكل لا حصر لها سواءً كانت إدارية أو متعلقة بالممتلكات لدى الأسر ذات الجنسية المزدوجة ( ) .

186 - وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المبادرة التي اتخذها المغرب في 8 نيسان/أبريل 2011 بسحب تحفظاته على الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل بشأن جنسية أطفالهما، قد مهَّدت الطريق لتنقيح التشريعات ذات الصلة بالجنسية.

187 - وفي عام 2014 ، احتفل المغرب بمرور عشر سنوات على تنفيذ "المدونة". ويعزز هذا القانون، الذي بدأ نفاذه في 5 شباط/فبراير 2004 ، المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات، ووضعَ المرأة، وحماية المصالح الاجتماعية والمالية للطفل، ويمنح العدالة دوراً مركزياً في ميدان الحياة الخاصة، أي شؤون الأسرة.

188 - وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وُضعت أدلة عن إجراءات العدالة المتعلقة بالأسرة وأُجريت دراسات ( ) ؛ وتعزَّزت قدرة 86 خلية قضائية على رعاية النساء والأطفال في جميع المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في البلد خلال الفترة 2012 - 2016 .

189 - ومع نشر المرسوم رقم 2 - 18 - 249 في عام 2018 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 41 - 10 الذي يحدد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي المنشأ في عام 2011 ، أصبحت الزوجات المعوزات يستوفين شروط الحصول على إعانات الصندوق. ويسمح المرسوم الجديد بزيادة الحد الأقصى للمبلغ الشهري الممنوح لأفراد الأسرة نفسها في حالة الأسرة المكوَّنة من زوجة معوزة وأطفالها القصّر الذين تستحق إعالتهم. وزاد المبلغ الإجمالي المأذون به من 050 1 درهم ليبلغ 400 1 درهم وفقاً لأحكام النص الجديد ( ) .

190 - وتستفيد المطلّقات أو النساء المهجورات من الإعفاء من رسوم المحاكم في الشكاوى المقدمة إلى المحاكم بشأنهن.

191 - فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة والملاحقات القضائية المنفَّذة والإدانات والأحكام الصادرة، وعلى الرغم من القصور الظاهر في هذا الصدد نتيجةً لجهود لا تزال متواضعة في تعزيز التشريعات وسبل الانتصاف الأخرى المتعلقة بالتمييز العنصري - وهو ما أُشير إليه عن حق وبانتظام أثناء عملية التشاور على هامش إعداد هذا التقرير الوطني - ينبغي الإشارة إلى العديد من الملاحقات القانونية والأحكام الصادرة بحق أشخاص أمام المحاكم الابتدائية في فاس وتطوان وطنجة بتهمة التحريض على التمييز والكراهية والعنف خلال مناسبة رياضية، وفق اً للمواد 308 - 3 و 308 - 5 و 595 من القانون الجنائي.

192 - وخلال الفترة 2018 - 2019 ، تناول المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية تظلم، في جملة أمور، ما قدره 30 شكوى متعلقة بالتمييز في مسائل إرث الأراضي، و 10 شكاوى متعلقة بالتمييز في الحصول على الحق في التعليم على أساس الإعاقة، و 4 شكاوى متعلقة باللباس على نحو يعوق الحصول على عمل، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات متابعة لكل فئة من هذه الشكاوى. كما يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة الشكاوى المقدمة من المهاجرين متابعةً منتظمةً، ولا سيما شكاوى المهاجرين في وضع غير قانوني، بشأن التمييز في الحصول على الرعاية على أساس الجنسية.

التوصية 19 للجنة

193 - سعياً إلى ضمان حقوق المتقاضين غير الناطقين بالعربية، تنص المادة 318 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يجوز للمحكمة تعيين مترجم للضحية أو للمدعي بالقانون المدني إذا كان هذا الأخير يتكلم بلغة أو بلهجة يصعب فهمها.

194 - كما تنص المادة 120 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: "إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لساناً يصعب فهمه على المتهمين أو الأطراف أو الشهود الآخرين أو قاضي التحقيق، فإن قاضي التحقيق يستعين، إما تلقائياً وإما بناءً على طلب من المتهم، بكل شخص قادر على الترجمة، شريطة أن يكون بالغاً من العمر 18 سنة وغير مدعو لأداء شهادته في القضية. إذا كان الترجمان غير محلف وجب أن يؤدي أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يترجم بأمانة. إذا أثير أثناء القيام بالترجمة نزاع يتعلق بأمانتها، فلقاضي التحقيق أن يقرر ما إذا كان من الملائم تعيين ترجمان آخر" ( ) .

195 - وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 14 من القانون رقم 38 - 15 المتعلق بالتنظيم القضائي في المملكة على أنه، بغية تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وفقاً للمادة 5 من الدستور، "يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعيّنه المحكمة أو تكلف شخصاً بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها" ( ) .

196 - وفيما يتعلق بحق الأمازيغ في التقاضي، تنص المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26 - 16 على ما يلي: "تكفل الدولة للمتقاضين الناطقين بالأمازيغية، بناءً على طلبهم، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ. تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود. يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية".

197 - وعلاوة على ذلك، تحرص المحاكم المغربية على ضمان الترجمة إلى اللغة الأمازيغية لأي متقاضٍ يطلبها، عن طريق قضاة ومحامين ناطقين بالأمازيغية، أو من خلال تكليف مواطن عادي بهذه المهمة بعد أداء اليمين.

198 - ويمكن الإشارة إلى أوجه قصور نتيجةً لندرة الموارد هنا وهناك، على نحو ما تردده جمعيات الدفاع عن الأمازيغ أو المهاجرين، ولكن تدابير الدعم المتخذة في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتنفيذ التدريجي للقانون التنظيمي بشأن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية سوف يوفران حتماً استجابات لأوجه القصور هذه.

المادة 7

التوصية 20 للجنة

199 - ما فتئ التدريب في مجال حقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتولّي زمام هذه العملية جماعياً من أولويات المملكة المغربية التي انضمت إلى البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان منذ مراحله الأولى، وهي تُواصل، على الصعيد الإقليمي، تقديم دعمها إلى الخطة العربية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

200 - وفي المدارس، تميز عام 2018 بتنفيذ مشروع النهوض بقيم التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكيات المنطوية على مخاطر، بالشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والرابطة المحمدية للعلماء. ويرمي المشروع إلى إنشاء ما يلي:

منصة بحث وعمل بشأن قيم الشباب، وسلوكهم المدني ومشاركتهم الاجتماعية في الحياة المدرسية؛

شبكة من منسقي الحياة المدرسية (تشمل 200 مدرسة ثانوية في المرحلة التجريبية، و 000 4 مدرسة ثانوية فيما بعد، أي ما يمثل المجموع بحلول عام 2022 ) ووضع خطط عمل على مستوى المدارس الإعدادية والثانوية في المغرب.

201 - أما فيما يتعلق بتعزيز قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال ثقافة حقوق الإنسان، فهناك إدارات عدة معنية بالموضوع. ويواصل كل من الدرك الملكي ووزارة الداخلية عن طريق أجهزة الأمن (المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والقوات المساعدة) تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان لفائدة الموظفين، أياً كانت رتبهم، عن طريق إنشاء وحدات تدريبية ذات صلة خلال الدورات الأساسية والتدريب المستمر والمتخصص.

202 - ومنذ عام 2016 ، نُفذت الإجراءات التالية في مجال التدريب المستمر:

37 دورة تدريبية بشأن "حقوق الإنسان واحترام الحريات" لفائدة موظفي الخدمات اللامركزية في عام 2016 في مقر مديرية الشرطة القضائية؛

24 دورة تدريبية بشأن "حقوق الإنسان وأخلاقيات الشرطة" لفائدة 475 فرد اً من أفراد الشرطة القضائية التابعين لإدارة شرطة فاس؛

في شباط/فبراير 2017 ، نُظمت دورتان لتدريب المدربين لفائدة 38 جهة تنسيق معيَّنة على مستوى 19 قيادة، وذلك لضمان التدريب المستمر لموظفي الشرطة أثناء الخدمة؛

في عام 2017 ، نُظم تدريب بشأن " الإدارة السلمية للحشود " في المعهد الملكي للشرطة لفائدة الموظفين التنفيذيين ( 500 موظف) من أجل تكريس قواعد تناسب القوة وضبط النفس الشديد أثناء مهام حفظ النظام؛

في عام 2018 ، نُظم يوم دراسي في مقر إدارة الأمن العام لفائدة المسؤولين عن التعليم المستمر ضمن الوحدات المشكلة (المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام - فرق التدخل السريع - المجموعات المتنقلة للأمن ووحدة حماية مباني المديرية العامة للأمن الوطني).

203 - ويرافق التدريب المستمر توعية متواصلة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق التعميمات والمذكرات المفاهيمية التوجيهية، مع تأكيد التطبيق الصارم للقانون، وعلى وجه الخصوص، احترام حقوق وكرامة المواطنين والأجانب.

204 - وبالنسبة للمحتجزين، توفر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برامج للتدريب والتدريب المستمر بشأن معايير حقوق الإنسان، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

205 - وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومفهوم "العيش معاً" على الصعيد المجتمعي، يواصل المغرب، نظراً لتنوعه الثقافي والروحي، جهوده من أجل النهوض بثقافة السلام والتسامح والقيم الإسلامية المعتدلة القائمة على الاحترام والانفتاح على سائر الثقافات والأديان.

206 - وبالنسبة للمغاربة من العقيدة اليهودية، يجري في كانون الأول/ديسمبر من كل عام الحج اليهودي الكبير إلى المغرب، أو ما يُعرف ب‍‍  "هيلولا"، حيث يتم تقديس الأولياء من شمال المملكة إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، في أكثر من 650 من المزارات اليهودية المغربية المنتشرة في جميع أنحاء البلد.

207 - ويستمر هذا التوجه العلماني في إثارة الاهتمام على نحو ما يتضح من الرسالة الملكية المؤرخة 14 شباط/فبراير 2013 ، الموجهة بمناسبة حفل افتتاح كنيس "صلاة الفاسيين" في فاس بعد ترميمه، التي قرأها نيابة عن جلالة الملك رئيس الحكومة السابق، وجاء فيها: " إنها الخصوصية العبرية التي تشكل اليوم، وكما كرس ذلك الدستور الجديد للمملكة، أحد الروافد العريقة للهوية الوطنية. وفي هذا ا لإ طار، ندعو إلى ترميم كافة المعابد اليهودية في مختلف المدن المغربية الأخرى لتصبح، ليس فقط مكان اً للعبادة، وإنما أيض اً فضاء للحوار الثقافي ولإحياء القيم الحضارية للمغرب " ( ) .

208 - وواصلت المملكة دعم ترميم المتاحف والمعابد والمقابر اليهودية في جميع أنحاء البلد. وتُعتبر هذه الجهود ضرورية للحفاظ على التراث الديني والثقافي للبلد وخدمة رمز التسامح. ومنذ عام 2012 ، تم ترميم حوالي 170 من المقابر والمواقع الدينية اليهودية المنتشرة في 40 إقليماً في البلد ( ) .

209 - وبالنسبة للديانة المسيحية، تواصل المملكة الحفاظ على تقاليد الانفتاح. وجرى الاعتراف رسمياً بالكنيسة الكاثوليكية في المغرب في رسالة موجهة من صاحب الجلالة الملك الراحل الحسن الثاني إلى البابا يوحنا بولس الثاني، مؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 1983 . فبات بإمكان الكنسية أن تمارس أنشطتها الرعوية الخاصة علانية وبحرية وأن تملك ممتلكات لأداء أعمالها التربوية أو الخيرية.

210 - ومع تدفق الرعايا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (الطلاب والمهاجرون والموظفون الفنيون، وما إلى ذلك)، بدءاً من تسعينات القرن الماضي، شهدت الكنيسة الإنجيلية في المغرب تحول اً سوسيولوجي اً عميق اً. ولدى الكنيسة البروتستانتية المعترف بها رسمي اً حضور في العديد من مدن البلد. وتضم الكنيسة الإنجيلية في المغرب أتباعاً من السكان الأفارقة بمعدل 95 في المائة، الذين يشكلون مجموعة متنوعة جداً على الصعيدين الثقافي والطائفي.

211 - وينظم شباب الكنيسة الإنجيلية في المغرب مخيمات صيفية بانتظام في معبد الكنيسة الإنجيلية في المغرب بالدار البيضاء. ويناقش المشاركون القادمون من المدن الرئيسية في المغرب (الرباط، وفاس، ومراكش، وطنجة، وغيرها) أبرز المواضيع المتعلقة بتنمية الشباب ( ) .

212 - وفي عام 2012 ، دعم المغرب تنظيم حلقة العمل الختامية لخبراء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي أسفرت عن وضع خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريض اً على التمييز أو العداوة أو العنف، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته المعقودة في كانون الثاني/يناير 2013 ( ) .

213 - وأخيراً، في أعقاب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وفي إطار جهود مكافحة العنصرية والنهوض بمفهوم "العيش معاً"، لا بد من تسليط الضوء على المبادرة القانونية التي تقترح قانوناً يجرّم أعمال العنصرية والتمييز العنصري ضد الأجانب. ويتناول هذا النص تشديد التجريم الجنائي لأي شكل من أشكال العنصرية إزاء الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء الكبرى المقيمين في المغرب، ويقترح تشديد عقوبات الحرمان من الحرية وكذلك الغرامات المنصوص عليها في أحكام المادة 431 - 1 إلى 4 من القانون الجنائي على أي عمل من أعمال التمييز بسبب لون البشرة ( ) .

214 - وفيما يتعلق بأنشطة المجتمع المدني، لا بد من تسليط الضوء على حملة جمعية "بلادي بلادك" التي بدأت في حزيران/يونيه 2013 بهدف التوعية والتنديد بمختلف أشكال التمييز التي تستهدف السكان القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المقيمين في المغرب ( ) . كما تجدر الإشارة إلى الحملة الوطنية ضد العنصرية التي تستهدف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي انطلقت في 21 آذار/مارس 2014 بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، تحت شعار "اسمي ليس الأسود، لديّ اسم!"، وباللغة المغربية: "ما سميتيش عزّي!". فلقد اختارت هذه الحملة التي أحدثت صدمة والتي نظّمها ائتلاف "أوراق للجميع" ضد مظاهر العنصرية اليومية التي تستهدف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المغرب، الذي أُنشئ في 4 كانون الثاني/يناير 2014 في أعقاب قرار المغرب بتسوية أوضاع إقامة المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الكبرى، كلمة "عزّي" المستخدمة بأسلوب ازدرائي عادةً لوصف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، من أجل إحداث وقع قوي وإثارة الصدمة لدى الذين لا يعترفون حتى الآن بسلوكهم التمييزي في المجتمع المغربي.

215 - وتجدر الإشارة أيض اً إلى الدور الهام لوسائط الاتصال المتعددة في معالجة مواضيع الهجرة وخطاب الكراهية ومفهوم العيش معاً بمناسبة الحملة الوطنية التي نُظمت تحت شعار "لا لخطاب الكراهية في المغرب" بالشراكة مع مجلس أوروبا، والحملة ضد أشكال التمييز العنصري وبمناسبة أسبوع المهرجان السنوي "Migrant’ Scène"، الذي تنظّمه منذ عام 2010 مجموعة مناهضة العنصرية ودعم الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم (GADEM) وجمعية DABATEAR، بالشراكة مع اللجنة المشتركة بين الحركات المعنية بالمرحّلين (Cimade) - فرنسا.

216 - وتواصل جهات فاعلة تضامنية أخرى أكثر دراية بمجال الدعوة والدفاع عن حقوق المهاجرين في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالحماية القانونية وحماية الأطفال والحصول على الخدمات الصحية، تعزيز موقعها في المشهد الوطني. وهذا هو على وجه الخصوص الطموح المعلن للشبكة الوطنية لحماية المهاجرين ( ) .

217 - وتجدر الإشارة كذلك إلى المبادرة التي اتخذها المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 ، الذي نشر في عام 2018 عملية مسح لمظاهر التمييز في المغرب. ويُبيّن استخدام الدراسة للشهادات المتعلقة بتجربة التمييز، وفق اً للتقرير الصادر نتيجةً لهذه المبادرة التشاركية، الطابع المنهجي والمستعرض للمظالم التي تعوق تمتع فئات معينة من الناس بحقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وما إلى ذلك ( ) .

218 - وتستحق مبادرات المجتمع المدني المتعددة أعلاه، التي لا تزال رائدة من نوعها، أن تكون مدعومة ومعزَّزة.