الأمم المتحدة

CAT/C/MAR/CO/4

Distr.: General

21 December 2011

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السابعة والأربعون

31 تشرين الأول/أكتوبر - 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

المغرب

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع للمغرب (CAT/C/MAR/4) في جلستيها 1022 و1025 (CAT/C/SR.1022 وCAT/C/SR.1025)، المعقودتين في 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واعتمدت في جلساتها 1042 و1043 و 1045 (CAT/C/SR.1042 وCAT/C/SR.1043 وCAT/C/SR.1045) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- تلقت اللجنة بارتياح التقرير الدوري الرابع للمغرب والردود الخطية المقدمة من قبل الدولة الطرف (CAT/C/MAR/Q/4/Add.1) على قائمة المسائل المطروحة (CAT/C/MAR/Q/4)، فضلاً عن المعلومات التكميلية التي قُدمت شفوياً من قِبل الوفد المغربي أثناء النظر في التقرير، معربة عن أسفها لتأخر تقديم هذا التقرير لمدة تزيد على سنتين. وأخيرا ً ، ترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع الوفد المكون من خبراء مبعوثين من قبل الدول ة الطرف، وتشكر الوفد على ما قدم ه من أجوبة مفصلة على الأسئل ة المطروحة وعلى ردوده الخطية الإضافية.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - تلاحظ اللجنة بارتياح الإجراءات المتخذة من قبل الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، والمتعلقة بالصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في نيسان/أبريل 2009؛

(ب) التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في نيسان/أبريل 2009؛

(ج) التصديق على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال وطنية ، في نيسان/أبريل 2011 ؛

(د) ا لا عتراف ب اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية ودراستها بموجب المادة 22 من الاتفاقية ؛

( ) سحب عدة تحفظات على عدد من الاتفاقيات الدولية، ولا سيّما التحفظ على المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن جميع التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

4- وتحيط اللجنة علماً أيضاً بارتياح بالعناصر التالية:

(أ) اعتماد دستور جديد عن طريق الاستفتاء في 1 تموز/يوليه 2011، وهو دستور يتضمن بنوداً جديدة تتعلق بحظر التعذيب وبالضمانات الأساسية المخوّلة ل لأشخاص ال معتقلين أ و ال محتجزين أ و ال ملاحقين أ و ال مدانين؛

(ب) عملية تعديل النظام القضائي التي شرعت فيها الدولة الطرف لتكييف وتغيير القوانين والممارسات في البلد لتتسّق مع تعهداتها الدولية ؛

(ج) إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 1 آذار/مارس 2011، الذي يخلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ويتمتع بصلاحيات موسعة، وإنشاء أجهزة إقليمية لحماية حقوق الإنسان؛

(د) وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحكم الواقع؛

( ) إنشاء آلية للعدالة الانتقالية وهي هيئة الإنصاف والمصالحة الموكلة باستجلاءِ الحقيقة فيما يتعلق ب انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بين عامي 1956 و 1999 وبإتاحة الفرصة لتحقيق مصالحة وطنية؛

(و) تنظيم أنشطة مختلفة في مجال التدريب والتوعية بحقوق الإنسان موجهة بصفة خاصة للقضاة ولموظفي السجون.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

5 - بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن مشاريع ال قوانين قيد الإعداد تهدف إلى تعديل القانون الجنائي، فإنها تظل قلقة لعدم تطابق تعريف التعذيب على النحو الوارد في المادة 231-1 من القانون الجنائي الساري تمام المطابقة للمادة الأولى من الاتفاقية، خصوصا ً بسبب ضيق مجال تطبيق هذا التعريف. والواقع أن المادة 231-1 تقتصر على الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى ولا ت شمل حالة التواطؤ ولا حالة الموافقة الصريحة أو الضمنية من جانب أي موظف من موظفي إنفاذ القانون أو من جانب أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. و علاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود حكم في القانون الجنائي ينص على عدم تقادم جريمة التعذيب، رغم ما قدمته من توصيات سابقة في هذا الصدد ( ) (المادتان 1 و4) .

ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من إ ف ضاء مشاريع القوانين المعروضة حالياً على البرلمان إلى توسيع نطاق تطبيق تعريف التعذيب وفقاً للمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب. وينبغي أن تتأكد ، طبقا ً لالتزاماتها الدولية، من خضوع كل من يرتكب أفعال تعذيب أو يتواطأ على ارتكابها أو يحاول اقترافها أو يشارك فيها ل لتحقيق و ال ملاحقة و ال معاقبة دون أن يتسنى له الاستفادة من أي أجل تقادم.

6- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض الأحكام الواردة في الإطار القانوني الحالي المتعلق بالتعذيب، لا  سيما إمكانية منح العفو العام لمرتكبي التعذيب والصفح عن بعضهم وإزاء غياب أي أحكام محدّدة ت نص بصورة واضحة على عدم جواز الاعتداد بأمر صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عمومية لتبرير التعذيب، وغياب آلية محددة لحماية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع للأوامر الصادرة بتعذيب شخص موجود تحت حراستهم (المادتان 2 و7) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن ينصّ إطارها القانوني على حظر أي عفو عام محتمل عن جرائم التعذيب وحظر أي عفو ينتهك الاتفاقية. وينبغي أيضاً أن تعدّل تشريعاتها لتكرس صراحة عدم جواز الاعتداد بأمر موظف أعلى رتبة أو سلطة عمومية لتبرير التعذيب. و ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية تهدف إلى حماية المرؤوسي ن الذين يرفضون الانصياع لمثل هذ ا الأ مر. وينبغي لها ، بالإضافة إلى ذلك ، أن تنشر حظر الانصياع لمث ل هذ ا الأ مر وآليات الحماية المتصلة به على نطاق واسع في أوساط جميع قوات إنفاذ القانون.

الضمانات القانونية الأساسية

7- تلاحظ اللجنة أن القانون الوضعي المغربي يكرس العديد من الضمانات الأساسية لصالح المحتجزين من أجل منع حدوث أعمال التعذيب وتحيط علماً أيضاً بمشاريع الإصلاحات التشريعية التي تحتوي جملة من المقترحات المهمّة منها تمكين الموقوف من الوصول على وجه السرعة إلى محام ٍ أثناء الحبس الاحتياطي. ومع ذلك، فإنّها تظل قلقة إزاء القيود المفروضة على ممارسة بعض هذه الضمانات الأساسية، سواء في القانون الوضعي الحالي أو في الممارسة. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لعدم استطاعة المحامي ، في الوقت الراهن ، مقابلة موكله إلا في الساعة الأولى من فترة تمديد الحبس الاحتياطي لا قبل ذلك وذلك ، شريطة أن يحصل على موافقة الوكيل العام للملك. وتشعر أيضاً بالقلق من أن الاستفادة التلقائية من خدمات المساعدة القانونية غير ممكنة إلا للق صّر والأشخاص المعرضين لعقوبة سجن تتجاوز م دتها خمس سنوات. وتأسف اللجنة ل قلة المعلومات المتعلقة ب التنفيذ العملي للضمانات الأساسية الأخرى مثل زيارة طبيب مستقل وإ خطار الأسرة (المادتان 2 و11) .

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تضمن مشاريع القوانين قيد البحث حالياً لكل مشتبه فيه الحق في الاستفادة عملياً من الضمانات الأساسية التي ينص عليها القانون والتي تشمل الحق في الوصول إلى محام لحظة إيقافه، وفي أن يتولى طبيب مستقل فحصه ، وفي أن يتمكن من الاتصال بأحد أقاربه ، وفي أن ي طلع على حقوقه وعلى التهم الموجهة إليه كذلك، وفي أن ي ُ عرض فوراً على قاض. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لإتاحة الوصول إلى محام منذ بداية الحبس الاحتياطي دون إذن مسبق ، وأن تنشئ نظاماً فعلياً للمساعدة القانونية المجانية، يستفيد منه بصفة خاصة الأشخاص المعرضون للخطر أو المنتمون إلى فئات ضعيفة.

قانون مكافحة الإرهاب

8- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون 03-03 لعام 2003 المتصل بمكافحة الإرهاب لا  يتضمن تعريفاً دقيقاً للإرهاب، مع أن مبدأ قانونية الجرائم يستلزم هذا التعريف، وأنه يشمل جرائم تمجيد الإرهاب والتحريض عليه ، التي لا  يُشترط لتوجيه تهم بها أن تقترن بخطر ملموس مرتبط بارتكاب أعمال عنف. وإضافة إلى ذلك، ينص هذا القانون على تمديد الفترة القانونية للحبس الاحتياطي في قضايا الإرهاب إلى 12 يوماً، ولا يجيز الوصول إلى محام إلا بعد ستة أيام، و ذلك ما يزيد من خطر تعرض المشتبه فيهم المحتجزين للتعذيب. والحقيقة أن المشتبه فيهم أكثر عرضةً لأن يُعذّبوا بالفعل خلال الفترات التي لا  يمكنهم فيها الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم (المادتان 2 و11) .

ينبغي ل لدولة الطرف أن تراجع قانونها المتعلق بمكافحة الإرهاب 03-03 لتعريف الإرهاب بشكل أدق وتقليص المدة القصوى للحبس الاحتياطي إلى أدنى حد ممكن وإتاحة الوصول إلى محام فور بداية الاحتجاز . و تذكّر اللجنة أنه لا  يجوز بموجب معاهدة مناهضة التعذيب الاعتداد بأي ظروف استثنائية أياً كانت لتبرير التعذيب، وتلاحظ أيض اً أنه يجب، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ، و خاصة القرارين 1456(2003) و1566(2004) و ال قرارات ال أخرى ال وثيقة الصلة بالموضوع، تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب في نطاق الاحترام التام للقانون الدولي المتعلق ب حقوق الإنسان.

عدم الإبعاد وخطر التعذيب

9- تشعر اللجنة بالقلق من أن الإجراءات والممارسات الحالية التي يتبعها المغرب في مجال تسليم المطلوبين قد تعرّض أشخاصاً للتعذيب. و في هذا الصدد، تذك ّ ر اللجنة أنه ا تلق ت ، بموجب المادة 22 من المعاهدة، شكاوى فردي ة ضد الدولة الطرف بخصوص طلبات تسليم وأنها تشعر بالقلق حيال القرارات والإجراءات المتخذة من ق ِ بل الدولة الطرف فيما يتعلق بهذه القضايا . وتشعر اللجنة بالقلق فعل اً بشأن القرار الحالي الذي اتخذته الدولة الطرف بالاقتصار فقط على "تعليق" عملية تسليم السيد كتيتي ؛ مع أن اللجنة سبق أن خلصت إلى أن تلك العملية ت مثل أيض اً انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية وأنها قد سبق أن أبلغت على النحو الواجب الدولةَ الطرف ب قراراها النهائي ( ) . و علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها العميق تجاه تسليم السيد أليكسي كالينيتشيكو إلى بلده الأصلي على الرغم من أن اللجنة قد قررت في السابق تعليق التسليم مؤقتاً حتى تتخذ قراراها النهائي ، خصوصاً أن هذا التسليم لم يكن مستنداً إلا إلى ضمانات دبلوماسية من البلد الأصلي للسيد كالينيتشيكو (المادة 3) .

وينبغي أن تحجم الدولة الطرف ، في كل الأحوال، عن طرد أو إبعاد أو تسليم أي شخص باتجاه دولة توجد بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص قد يتعرض فيها للتعذيب. وتكرر اللجنة موقفها الذي يفيد بأن دول الأطراف لا  تستطيع ، في أي حال من الأحوال ، الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية باعتبارها ضمانات حيال عدم حدوث التعذيب أو سوء المعاملة عندما تكون هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص قد يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى بلده. ولكي تحدد الدولة الطرف مدى انطباق التزاماتها ، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ينبغي أن تبحث كل حالة على حدة بحثاً دقيق اً من حيث الأسس الموضوعية، بما في ذلك الحالة العامة المتعلقة بالتعذيب في البلد الذي يُعاد إليه الشخص المعني . و علاوة على ذلك، ينبغي أن تضع الدولة الطرف وتنفذ إجراءات محددة جيد اً للحصول على هذه الضمانات الدبلوماسية و تنشئ ال آليات ال قضائية ال مناسبة للرصد، وآليات فعالة للمتابعة في حال ات الإبعاد.

و ينبغي ل لمغرب أن يحترم التزاماته الدولية وأن يمتثل للقرارات النهائية والقرارات المؤقتة التي تصدر عن اللجنة في القضايا الفردية المعروضة عليها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و فيما يتعلق ب قضية السيد كتيتي ، ينبغي أن يصدر المغرب قراراً يقضي نهائياً بإلغاء تسليمه إلى بلده الأصلي، وإلا فإنّه سيُعدّ منتهكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.

اللجوء إلى التعذيب في الشؤون الأمنية

10 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العديد من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من قبل ضباط الشرطة وموظفي السجون ولا سيما ضباط مديرية مراقبة التراب الوطني - الذين أصبحوا الآن في عداد ضباط الشرطة القضائية - حينما يحرم الأشخاص من التمتع بالضمانات القانونية الأساسية مثل الوصول إلى محام ولا سيّما الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم إلى شبكات إرهابية أو في كونهم من أنصار استقلال الصحراء الغربية أو أثناء الاستجوابات من أجل انتزاع اعترافات من المشتبه بضلوعهم في الإرهاب (المواد 2 و4 و11 و15) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف فوراً خطوات ملموسة للتحقيق في أعمال التعذيب وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم. وينبغي لها أن ت ضمن ألا يمارس أفراد الشرطة التعذيب، و خاصة بالتوكيد مجدّداً وبوضوح على ا لحظر المطلق للتعذيب وعبر الإدانة العلنية لممارسة التعذيب لا  سيما من جانب الشرطة وموظفي السجون وأفراد مديرية مراقبة التراب الوطني، وعبر الإعلان الواضح عن أن كل من يرتكب مثل هذه الأعمال و يتواطأ فيها أو يشارك فيها سيُحمّل مسؤولية شخصية على ذلك أمام ا لقانون وسيكون عرضة للملاحقة الجنائية، وسينال العقوبات المناسبة.

"عمليات الترحيل السري"

11- تحيط اللجنة علماً بيانات الدولة الطرف التي تنفي فيها ضلوعها في قضايا "عمليات الترحيل السري" المنفَّذة في سياق الحرب الدولية على الإرهاب. ومع ذلك فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن المغرب ربما مَثَّل نقطة انطلاق وعبور ومقصد " ل ‍ عمليات الترحيل السري" المنفذة خارج أي إطار قانوني، لا  سيما في حالة محمد بنيام، ورامز بلشيب ، ومحمد قطيط . وأشارت اللجنة إلى أن المعلومات الناقصة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التحقيقات التي أجرتها في هذا الصدد لا  تكفي لتبديد هذه المزاعم. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الادعاءات التي تفيد ب أن كل "عمليات الترحيل السري" هذه ربما اقترنت بحبس انفرادي و/أو بحبس في أماكن سرية، وبأعمال تعذيب وسوء معاملة، لا  سيما أثناء استجواب المشتبه فيهم، فضلاً عن حالات ترحيل إلى دول قد يكون هؤلاء الأشخاص تعرضوا فيها أيضاً للتعذيب (المواد 2 و3 و5 و11 و12 و16) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم تعرض أ ي فرد وضع تحت سلطتها في وقت م ّا "لعمليات ترحيل" من هذا القبيل. فترحيل وإبعاد واحتجاز واستجواب الأشخاص في مثل تلك الظروف أمور ٌ تمث ّ ل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية. وينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيقات فعالة ونزيهة وأن تسلط الضوء ، عند الضرورة، على "عمليات الترحيل السري" التي قد لعبت فيها دوراً. و ينبغي أن تحيل إلى القضاء وتعاقب منفذي عمليات الإبعاد هذه.

الأحداث المتعلقة بالصحراء الغربية

12- يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات الواردة بشأن الوضع في الصحراء الغربية التي قد يكون مُورس فيها عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واحتجاز انفرادي وفي أماكن سرية، وأعمال تعذيب وسوء معاملة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، واستخدام مفرط للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون و من قبل قوى الأمن المغربية.

تذكّر اللجنة أيض اً مرة أخرى ب أنه لا يجوز، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، الاعتداد بأي ظرف استثنائي مهما كان لتبرير التعذيب في الأراضي الخاضعة للولاية القانونية للدولة الطرف، كما ينبغي تطبيق تدابير حفظ النظام وإجراءات التحقيق والتحري في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللإجراءات القضائية والضمانات الأساسية السارية في الدولة الطرف. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة وملموسة لمنع حدوث أعمال التعذيب وسوء المعاملة المذكورة آنفاً . و علاوة على ذلك، ينبغي لها أن تعلن سياسة من شأنها أن تؤدي إلى نتائج يمكن قياسها بهدف القضاء على كل أعمال التعذيب وكل سوء معاملة من قبل موظفي الدولة. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير المتخذة من أجل إجراء تحقيقات مُسْهَبة ونزيهة وفعالة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وسوء ال معاملة التي ي تعرض لها سجناء ومحتجز و ن، وكذلك في جميع الحالات الأخرى.

مخيم اكديم الزيك

13- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الظروف التي لابست إخلاء مخيم اكديم الزيك في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2010، حيث قتل الكثير من الناس أثناء عملية الإخلاء من بينهم أفراد القوات المكلفة بإنقاذ القانون و اعتقل مئات آخرون . و تعترف اللجنة ب أن الغالبية العظمى ممّن أوقفوا تم الإفراج عنهم منذ ذلك الحين ريثما تتم محاكمتهم . ومع ذلك، فإنها تشعر ببالغ القلق لأن هذه المحاكمات ستتم في محاكم عسكرية مع أن المعنييّن مدنيون. و علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم فتح أي تحقيق نزيه وفعال لإلقاء الضوء على هذه الأحداث و تحديد المسؤول يات المحتملة للقوات المكلفة بإن ف اذ القانون (المواد 2 و11 و12 و15 و16) .

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير المتخذة من أجل إجراء تحقيقات مسهبة ونزيهة وفعالة على وجه السرعة في أعمال العنف وفي حالات الوفيات التي وقعت أثناء تفكيك مخيم اكديم ا ل زيك ، وأن تقدم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة. وينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها لكي تضمن محاكمة جميع المدنيين أمام المحاكم المدنية دون غيرها .

الاعتقالات والاحتجازات السرية الأمنية

14 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بعدم احترام الإجراءات القضائية التي تنظم الاعتقال والاستجواب والاحتجاز في الواقع العملي إلاّ فيما نذر ، عندما يتعلق الأمر بقضايا الإرهاب. وتشعر أيض اً بالقلق إزاء المزاعم المتعلقة بالنمط المتكرر التالي : إلقاء القبض على المشتبه فيهم ، في هذه القضايا، من قبل ضباط يرتدون زيّ اًَ مدنيا ً ولا يفصحون عن هويتهم بصورة واضحة، ثم يأخذون المشتبه فيهم إلى أماكن سرية لاستجوابهم واحتجازهم، وهذا يمثل في الواقع احتجاز اً سري اً. و يتعرض المشتبه فيهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دون أن يدرجوا في سجل رسمي. ويتم الاحتفاظ بهم في ظل هذه الظروف لعدة أسابيع دون أن يمثلوا أمام قاض ودون رقابة من قبل السلطات القضائية. ولا تُبَلَّغ أسرهم باعتقالهم ومآلهم ومكان احتجازهم إلا عند نقلهم إلى مخافر الشرطة للتوقيع على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. وعندئذ فقط يتم تسجيلهم رسمياً في سياق العملية القضائية العادية ويعاد إدراجهم فيها مع تواريخ وبيانات مزورة في الواقع (المواد 2 و11 و12 و15 و16) .

15- و تحيط اللجنة علماً بالبيان ات التي أدلت بها الدولة الطرف خلال الحوار والتي تفيد بعدم وجود أي مركز احتجاز سري في مقر مديرية مرا قبة التراب الوطني في تمارة ، ك ما تؤكده نتائج ثلاث زيارات أجراها الوكيل العام للملك في عام 2004، ويؤكده أيضاً ممثلو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدة برلمانيين في عام 2011. ومع ذلك، فإن اللجنة تأسف ل نقص المعلومات بشأن تنظيم هذه الزيارات ومنهجيتها ، والتي لا تسمح، بالنظر إلى الحالة السائدة و إ لى المزاعم العديدة والمستمرة بوجود مركز احتجاز سري من هذا القبيل، ب تبديد الشك فيما يتعلق بإمكانية وجود ه . و هذا المركز يبقى بطبيعة الحال مصدر قلق للجنة. وهي تشعر أيض اً بالقلق إزاء الادعاءات بوجود مراكز احتجاز سرية حتى داخل بعض مرافق الاحتجاز الرسمية. ووفقاً للادعاءات التي نمت إلى علم اللجنة، فإن تلك المعتقلات السرية لا  تخضع لأية مراقبة ولا لأي تفتيش من قبل هيئات مستقلة. وأخير اً، تشعر اللجنة ب ال قلق إزاء الإدعاءات ببناء سجن سري جديد في ضواحي عين عودة، قرب العاصمة الرباط، لاستعماله في احتجاز أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بحركات إرهابية (المواد 2 و11 و12 و15 و16) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة كل شخص معتقل ومحتجز من الإجراءات القانونية السارية وتكفل الضمانات الأساسية المكرسة في القانون الوضعي: ومن الأمثلة على ذلك: السماح ل لمعتقل بالوصول إلى محام و إلى طبيب مستقل، ومنحه الحق في إخطار أسرته باعتقاله وبمكان احتجازه ومثوله أمام قاض.

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان مسك السجلات والمحاضر وجميع الوثائق الرسمية المتعلقة باعتقال واحتجاز الأشخاص وفق أكبر قدر من الصرامة، وأن تدون فيها جميع العناصر المتصلة بالاعتقال والاحتجاز وأن يشهد عليها كل من ضباط الشرطة القضائية والشخص المعني. وينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من إجراء تحقيقات مسهبة ونزيهة وفعالة على وجه السرعة بشأن جميع المزاعم المتعلقة بحالات ا لا عتقال وا لا حتجاز التعسفية وأن ت تم إحالة من يحتمل مسؤوليتهم عنها إلى العدالة.

وينبغي أن تكفل الدولة الطرف ألا يُحتفظ بأي شخص في مركز احتجاز سري خاضع لسيطرتها الفعلية بحكم الواقع. و كما أكدته اللجنة مرار اً، يعد احتجاز أشخاص في ظل هذه الظروف انتهاكاً للاتفاقية. وينبغي أن تفتح الدولة الطرف تحقيقاً نزيهاً وفعالاً بشأن مدى وجود مراكز احتجاز من هذا القبيل. و يجب أن تخضع كل أماكن الاحتجاز السرية للرصد والمراقبة على نحو منتظم .

مقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة

16 - تشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة ل أنها ، لم تتلق حتى اليوم أية معلومة تتعلق بإدانة مسؤول متورط فعل اً في قضية تعذيب بموجب المادة 231-1 من القانون الجنائي. وتلاحظ اللجنة بقلق أن ضباط الشرطة ي ُ لاحقون ، في أحسن الأحوال ، بتهمة ارتكاب عنف أو بتهمة الاعتداء والضرب ، لا  بتهمة ارتكاب جريمة التعذيب، وأن العقوبات الإدارية والتأديبية المتخذة ضدّ الضباط المعنيين لا تتناسب، فيما يبدو، وفقاً للبيانات التي قدمتها الدولة الطرف، مع جسامة الأفعال المرتكبة. و تلاحظ اللجنة بقلق أن ادعاءات التعذيب، على الرغم من كثرتها وتواترها، نادراً ما تكون موضوع تحقيقات وملاحقات قضائية، وأن مناخاً من الإفلات من العقاب قد خيّم فيما يبدو بسبب غياب تدابير تأديبية حقيقية وملاحقات قضائية ذات دلالة في حق موظفي الدولة المتهمين با رتكاب أعمال مشمولة ب الاتفاقية بمن فيهم المسؤولون عن الانتهاكات الخطيرة و ال واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي وقعت بين عامي 1956 و1999 (المواد 2و4و12) .

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف على وجه السرعة إجراء تحقيق فعال ونزيه بشأن جميع مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وملاحقة مرتكبيها قضائياً وإدانتهم بأحكام تتناسب مع جسامة أفعالهم، وفقاً لما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعد ّ ل الدولة الطرف تشريعاتها لتنص صراحة على عدم جواز الاعتداد بأمر موظف أعلى رتبة أو سلطة عمومية لتبرير التعذيب. وينبغي أيضاً أن تحرص الدولة الطرف عمليا ً على حماية المشتكين والشهود من أي سوء معاملة ومن أي ترهيب بسبب شكواهم أو شهادتهم.

الاعتراف تحت الإكراه

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن من الشائع جدا ً، في نظام التحقيق المعمول به في الدولة الطرف ، أن يشكل الاعتراف دليل اً يسمح بملاحقة شخص و بمعاقبته. وتعرب عن قلقها من استناد الكثير من الإدانات الجنائية إلى اعترافات بما في ذلك فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، مما يهيئ ظروفا ً من شأنها أن تشجع اللجوء إلى التعذيب وإساءة معاملة الشخص المشتبه فيه (المادتان 2 و15) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان استناد الإدانات الجنائية إلى أدلة أخرى غير اعترافات المتهم، خاصة حينما يتراجع المهم عن اعترافاته أثناء المحاكمة، و ألا يعتد بالتصريحات المنتزعة تحت التعذيب كدليل يمكن استخدامه أثناء الإجراءات، إلا إذا كانت هذه الإجراءات ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.

و ي ُ رجى من الدولة الطرف أن تراجع الإدانات الجنائية الصادرة بالاستناد إلى ا لا عترافات فقط ، حتى يتسنى تحديد الحالات التي استندت فيها الإدانة إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة. كما يطلب إليها ، من جهة أخرى، اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية المناسبة وإبلاغ اللجنة بالنتائج التي تخلص إليها.

مراقبة وتفتيش أماكن الاحتجاز

18- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أنواع مختلفة من الزيارات التي يجريها لأماكن الاحتجاز وكيلُ الملك، ومختلفُ القضاة، واللجانُ الإقليمية لمراقبة السجون، وممثلو المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتح يط علماً أيضاً بمشاريع الإصلاح الهادفة إلى اعتب ار المجلس الوطني لحقوق الإنسان آلية وقائية وطنية توطئةً لانضمام المغرب مستقبلاً إلى البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء رفض تخويل العديد من المنظمات غير الحكومية، التي كانت ترغب في رصد الوضع السائد في مرافق الاحتجاز، الحق في زيارة مراكز الاحتجاز. ويبدو أن هذه الزيارات حق مخول حصرياً للجان الإقليمية بموجب المادة 620 من قانون الإجراءات الجنائية (المسطرة الجنائية). وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن متابعة هذه الزيارات وعن نتائجها (المادتان 11 و 16) .

ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من قدرة الآلية الوطنية لرصد أماكن الاحتجاز على ضمان مراقبة جميع أماكن الاحتجاز وتفتيشها بفعالية ، و متابعة نتائج التفتيش هذه. وينبغي أن تتضمن الآلية المذكورة زيارات دورية ومفاجئة يقوم بها مراقبون وطنيون ودوليون لمنع حدوث التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أيضاً أن ت عم ل الدولة الطرف على حضور هذه الزيارات من قبل أطباء شرعي ي ن مدرب ي ن على كشف علامات التعذيب. وإضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن تعد ّ ل تشريعاتها لتتيح أيضاً للمنظمات غير الحكومية إمكانية إجراء زيارات منتظمة ومستقلة ومفاجئة وغير محدودة لأماكن الاحتجاز.

ظروف الاحتجاز

19- ت لاحظ اللجنة بارتياح المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن خطتها لبناء وترميم أماكن الاحتجاز. وقد أدت تلك الخطة، على الأرجح ، إلى بعض التحسن في ظروف الاحتجاز داخل المرافق . ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن ظروف الاحتجاز في معظم السجون لا  تزال مثيرة للقلق ولا سيما بسبب الاكتظاظ وسوء ا لمعاملة والعقاب التأديبي بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وأوضاع النظافة ، والإمدادات الغذائية، و الحصول على الرعاية الطبية. وتشعر اللجنة بالقلق ل أن هذه الظروف قد دفعت بعض السجناء إلى بدء إضراب عن الطعام و دفعت البعض الآخر إلى التمرد والمشاركة في حركات احتجاجية قمعت بعنف من جانب القوات المكلفة بإنفاذ القانون (المادتان 11 و 16) .

لجعل ظروف الاحتجاز في جميع أنحاء الأراضي المغربية موافقة لمجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( ) ، ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها فيما يتعلق ب بناء مرافق احتجاز جديدة و ترميم القديم منها، والاستمرار في زيادة الموارد المخصصة لتشغيل مرافق الاحتجاز ، لا  سيما فيما يتصل بالغذاء والرعاية الطبية. ولمكافحة اكتظاظ السجون، الذي يعزى بدرجة كبيرة إلى احتجاز نصف نزلاء السجون المغربية على أساس وقائي، ينبغي أن تعدِّل الدولة الطرف تشريعاتها لتتيح اللجوء إلى تدابير بديلة عن الاحتجاز الوقائي وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ( ) . وفي هذا الصدد، يمكن للدولة الطرف أن تطور نظاماً للكفالة ، وزيادة اللجوء إلى عقوبات غير سالب ة للحرية فيما يتعلق ب المخالفات الأقل خطورة.

الوفيات في السجون

20- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة المقدمة بشأن عدد الوفيات في السجون المغربية وأسبابها حسب المصادر الرسمية . غير أنها تعرب عن أسفها لانعدام ال معلومات عن الآليات القائمة التي تسمح بالتحقيق بشكل منهجي ومستقل في أسباب تلك الوفيات، علماً ب أن حالات الانتحار تخضع لتحقيق منهجي (المواد 11 و12 و16) .

ينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيقات عاجلة مسهبة ونزيهة في جميع حالات الوفايات في الحجز، وأن تلاحق المسؤولين عنها عند اللزوم. وينبغي لها أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن كل حالة وفاة في الحجز نتيجة التعذيب وسوء المعاملة أو الإهمال المتعمد. و ينبغي أن تحرص الدولة الطرف أيضاً على أن يتم إجراء الفحوصات من قبل أطباء شرعيين مستقلين وأن تقبل نتائج تلك الفحوصات كدليل يعتد به في الإجراءات الجنائية والمدنية.

المحكوم عليهم بالإعدام

21- تحيط اللجنة علماً بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام بحكم الواقع والساري منذ عام 1993 وبمشروع الإصلاح التشريعي الهادف إلى الحد بصورة كبيرة من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وإلى ضرورة إصدار مثل هذه الأحكام بالإجماع. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء أوضاع سَجْن المحكوم عليهم بالإعدام. ذلك أن هذه الأوضاع يمكن أن تشكل ضرباً من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا  سيما بالنظر إلى طول مدة الاحتجاز في انتظار تنفيذ حكم الإعدام والغموض الذي يكتنف مصير المدانين خاصة بسبب انسداد أي أفق لتخفيف عقوباتهم (المواد 2 و11 و16) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وفي انتظار ذلك، ينبغي أن تستمر الدولة الطرف في توقفها الفعلي عن تنفيذ عقوبة الإعدام ، وأن تعمل على أن تتيح تشريع ات ها إمكانية تخفيف أحكام ا لإعدام، وأن ي ستفيد جميع المحكوم عليهم بالإعدام من الحماية التي توفرها الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ينبغي له ا أن تكفل معاملة هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام معاملة إنسانية، و ب خاصة إتاح ة ال فرصة أمامهم لتلقي زيارات عائلاتهم ومحاميهم.

مستشفيات الأمراض النفس ان ية

22- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الخطية الإضافية التي أحالتها إليها الدولة الطرف بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لمكافحة سوء المعام لة في المستشفيات النفسانية وبشأن القانون الإطاري الجديد لعام 201 1 المتعلق بالنظام الصحي. غير أن ها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات بشأن مراقبة وتفتيش مؤسسات العلاج النفس ان ي التي يحتمل أن يستقبل مرضى معتقلين وبشأن النتائج المحتملة لهذه المراقبة أو التفتيش (المادة 16) .

ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من قدرة الآلية الوطنية لرصد ومراقبة مرافق ال احتجاز، التي يجب أن تنشأ قريبا ً ، أيضاً على تفتيش أماكن الاحتجاز الأخرى، مثل مستشفيات الأمراض النفس ان ية. و إضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن تكفل متابعة نتائج عملية الرصد هذه. وينبغي أن تشمل الآلية المذكورة زيارات دورية ومفاجئة من شأنها أن تمنع حدوث التعذيب وغيره من ضروب المعاقبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً أن يحضر هذه الزيارات أطباء شرعيون مدربون على كشف علامات التعذيب. و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للمرضى المعتقلين في تلك المؤسسات بدون إرادتهم إمكانية طلب استئناف قرار الاعتقال و إمكانية الاتصال بطبيب من اختيارهم.

العنف المرتكب في حق المرأة

23- نظراً للأهمية التي يشكلها العنف المرتكب في حق المرأة في المغرب، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدم وجود إط ار قانوني محدد وشامل في آن واحد يهدف إلى تفادي وقوع أعمال العنف المرتكبة في حق المرأة وقمعها جنائياً، وإلى حماية ضحايا وشهود أعمال العنف هذه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة عدد الشكاوى المقدمة من قبل الضحايا، وإزاء عدم وجود إجراء جنائي قيد الدراسة في النيابة العامة، وإزاء عدم خضوع البلاغات المقدمة لتحقيقات منهجية بما في ذلك حالات ا لا غتصاب، وكذلك أيض اً إزاء ما ثبت من أن عبء الإثبات عبء فادح و أنه يقع فقط على الضحية في سياق اجتماعي قد يتعرض فيه للوصم بشكل كبير. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أي نص قانوني محدد يعتبر اغتصاب الزوج لزوجته جريمة. وأخير اً، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء كون القانون الوضعي المغربي يتيح لمن يغتصب فتاة قاصراً إمكانية التنصل من مسؤوليته الجنائية عن طريق الزواج من الضحية. وتعرب اللجنة ، في هذا الصدد ، عن أسفها لقلة المعلومات المتعلقة بعدد الحالات التي تزوجت فيها الضحية من المغتصِب أو رفضت فيها مثل هذا الزواج (المواد 2 و12 و13 و16) .

وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن ّ قانون في أسرع وقت بشأن العنف المرتكب في حق النساء والفتيات، بصفة تجرم جميع أشكال العنف ضد النساء. وعلاوة على ذلك، ت ُ شَجَّع الدولة الطرف على ضمان وصول النساء والفتيات ضحايا العنف فوراً إلى وسائل الحماية، بما في ذلك دور الإيواء، وعلى تمكينهن من الحصول على تعويضات، وعلى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب. وتؤكد اللجنة مجدّداً، في هذا الصدد ، على توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ( ) . وينبغي للدولة الطرف أن تعدّل، دون مزيد من الإبطاء، القانون الجنائي بصفة تجرم الاغتصاب في إطار الزواج وأن تضمن عدم إفلات المغتصبين من الملاحقة الجنائية في حالة زواجهم من الضحية. وينبغي لها أيضاً أن تجري دراسات بشأن أسباب ومدى انتشار العنف المرتكب في حق النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الأُسري . و علاوة على ذلك، ينبغي ل لدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل إلى اللجنة، معلومات عن القوانين والسياسات السارية لمكافحة أعمال العنف المرتكبة في حق المرأة، وأن تقدم معلومات عن آثار التدابير المتخذة.

العقاب البدني

24- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أحكام في التشريعات المغربية تحظر العقاب البدني داخل الأسرة والمدرسة والمؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفل (المادة 16) .

ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها بهدف منع اللجوء إلى العقاب البدني في سياق تربية الأطفال سواء داخل الأسرة أو داخل مراكز حماية الطفل. وينبغي لها أيضاً أن تقوم بتوعية الجمهور فيما يتعلق ب أشكال التأديب الإيجابية التشاركية لا  على الأشكال العنيفة.

معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء

25- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن زيادة تعاونها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خصوص اً فيما يتعلق ب زيادة قدرات الدولة الطرف في مجال استقبال طالبي اللجوء واللاجئين وتحديد هوياتهم وحمايتهم. ومع ذلك فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني خاص باللاجئين ولطالبي اللجوء والذي قد يحول دون وقوع أي خلط بينه م وبين المهاجرين غير الشرعيين. كما تشعر بالقلق لعدم قدرة ، طالبي اللجوء ، في الظروف الراهنة، حتى الآن على تقديم طلبات لجوئهم إلى السلطات المختصة، لا  سيما في منافذ دخول الأراضي المغرب ية، حيث يعامَلون كمهاجرين غير شرعيين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود مكتب خاص يوفر للاجئين ولعديمي الجنسية فرصة معالجة طلبات لجوئهم بطريقة سريعة وفعالة ، ويضمن للاجئين التمتع بجميع حقوقهم في الأراضي المغربية (المواد 2 و3 و 16) .

ينبغي أن تضع الدولة الطرف إطاراً قانونياً لضمان حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن تطور الأدوات المؤسسية والإدارية القادرة على تنفيذ هذه الحماية، لا  سيما بتعزيز تعاونها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبمنح المفوضية السامية صفة مراقب في سياق عملية إصلاح نظام اللجوء. وينبغي لها أن تكفل وضع إجراءات وآليات قادرة على ضمان تحديد هوية طالبي اللجوء المحتملين بصورة منهجية في جميع نقاط الدخول إلى الأراضي المغربية. وينبغي ل لدولة الطرف أيضاً أن تمكن هؤلاء الأشخاص من تقديم طلبات لجوئهم. وينبغي أن تضمن هذه الآليات أيضاً إمكانية تعرض القرارات المتخذة ل لطعن وأن يقترن ذلك بوقف التنفيذ وعدم إبعاد الشخص المعني إلى بلد يو اجه فيه خطر التعذيب.

وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 وإلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1966.

معاملة المهاجرين والأجانب

26 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإطار القانوني الذي يحكم تدابير إبعاد المهاجرين غير الشرعيين، لا  سيما بموجب القانون 02-03 المتعلق بدخول الأجانب إلى المغرب وإقامتهم فيه، وبنماذج من حالات إبعاد أجانب قد وقعت وفقاً لأحكام القانون المذكور. ومع ذلك، لا  تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأنه قد تم فعل اً اقتياد مهاجرين غير شرعيين إلى الحدود أو طردهم، في انتهاك للقوانين المغربية، دون أن يتمكنوا من التمتع بحقوقهم. وتوحي الكثير من الادعاءات بأن المئات منهم رُبّما تُركوا في الصحراء بلا ماء ولا طعام. وتأسف اللجنة ل نقص المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف عن هذه الأحداث وعن أماكن احتجاز أجانب غير مشمولين بسلطة إدارة السجون في انتظار ترحيلهم وعن الأنظمة الخاصة باحتجازهم. و أخيراً، تعرب اللجنة عن استيائها ل نقص المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي ربما قد أجريت بشأن أعمال العنف المرتَكبة من قبل قوات إنفاذ القانون في حق المهاجرين في منطقتي سبتة ومليلية في عام 2005 (المواد 3 و12 و13 و 16 ) .

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل تطبيق الضمانات القانونية التي تحكم اقتياد المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود وطرد الأجانب عملي اً على الدوام، وأن تكون عمليات الاقتياد والطرد منسجمة مع القانون المغربي. وينبغي لها أن تجري تحقيقات نزيهة وفعالة في الادعاءات التي تفيد باحتمال الاستخدام المفرط للقوة وإساءة معاملة المهاجرين في سياق عمليات طرد مهاجرين. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة وإنزال عقوبات عليهم تتناسب مع جسامة أفعالهم.

ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن أماكن الاحتجاز وعن أنظمة حبس الأجانب في انتظار طردهم وعن بيانات مصنّفة حسب السنة ونوع الجنس ومكان ومدة الاحتجاز والسبب الذي يبرر الاحتجاز والطرد.

الاتجار بالبشر

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام ا لمعلومات ، بشكل عام، عن ممارسة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي وغيره، وعن مدى انتشار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، لا  سيما فيما يتصل بعدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع حدوث هذه الظاهرة ومكافحتها (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، لا  سيما عن طريق سن قانون محدد بشأن منع حدوثه وقمع عملية الاتجار وحماية الضحايا، بتوفير الحماية لهم وبضمان حصول الضحايا على خدمات تأهيلية وكذلك على خدمات طبية واجتماعية وقانونية، وعلى خدمات التوعية عند الحاجة. وينبغي كذلك أن تهيئ الدولة الطرف ظروفاً مواتية لممارسة الضحايا حقهم في تقديم الشكاوى. وينبغي لها أن تقوم ، على وجه السرعة ، بإجراء تحقيقات نزيهة وفعالة بشأن جميع ا لا دعاءات المتعلقة ب الاتجار بالبشر، وأن تقوم كذلك بضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ومعاقبتهم عقاباً يتناسب مع جسامة ممارساتهم.

التدريب

28- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة والمتعلقة بالأنشطة التدريبية والحلقات الدراسية والدورات المنظمة حول حقوق الإنسان والموجهة إلى القضاة وأفراد الشرطة وموظفي السجون. ومع ذلك فإنّها تشعر بالقلق إزاء انعدام التدريب الموجه إلى أفراد مديرية مراقبة التراب الوطني، والعسكريين، والأطباء الشرعيين، وموظفي القطاع الطبي المتعاملين مع المحتجزين أو مع الأشخاص المودعين في مؤسسات الأمراض النفس ان ية، لا  سيما التدريب على الطرق الخاصة للكشف عن الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب (المادة 10 ) .

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف وضع برامج التدريب، و تعزيز تلك البرامج ليتسنى لجميع المو ظف ين - العاملين ضمن قوات إنقاذ القانون، وأجهزة الاستخبارات، وأفراد الأمن، والعسكريين، وموظفي السجون، وموظفي القطاع الطبي العاملين في السجون أوفي مستشفيات الأمراض النفس ان ية - من معرفة أحكام الاتفاقية تمام المعرفة ، ولكيلا يُتسامح في أمر الانتهاكات التي يبلغ عنها، و أن يحقق في ِشأن تلك الانتهاكات، وأن يلاحَق مرتكبوها قضائياً. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من تعلّم جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الطواقم الطبية، كيفية كشف علامات التعذيب وسوء المعاملة عن طريق تنظيم دورات خاصة تعتمد على دليل التحري والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ال مهينة (بروتوكول اسطنبول). وأخير ا ً ، ينبغي أن تقي ّ م الدولة الطرف فعالية وتأثير هذه البرامج التدريبية وهذا التعليم.

هيئة الإنصاف والمصالحة ومسألة التعويضات

29- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن العمل الهائل الذي أنجزته آلية العدالة الانتقالية، أي هيئة الإنصاف والمصالحة، في الفترة بين عامي 2003 و2005، والتي حققت ب شأن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة و ال واسعة النطاق والممنهجة التي اُ رتُكبت في المغرب بين عامي 1956 و1999. وقد ساعدت تلك التحقيقات في تسليط الضوء على عدد كبير من تلك الانتهاكات خاصة بتوضيح ملابسات العديد من حالات الاختفاء القسري. وبفضل تلك التحقيقات تمكَّن العديد من الضحايا من الاستفادة من تعويضات في أشكال مختلفة. ومع ذلك، لا  تزال اللجنة قلقة إزاء النواقص التي شابت تلك الأعمال، لأنها لم تتطرق للانتهاكات المرتكبة في الصحراء الغربية، وإزاء عدم تسوية بعض قضايا الاختفاء القسري في نهاية أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة في عام 2005. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق من أن أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة قد تؤدي إلى إفلات منتهكي الاتفاقية في تلك الفترة من العقاب بحكم الأمر الواقع، لأنه لم يلاحَق قضائياً أي منهم إلى اليوم. وأخير اً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن كل الضحايا وجميع أسر الضحايا ربما لم يحصلوا على تعويضات وبأن التعويضات المسددة ربما لم تكن دائم اً منصفة و مناسبة أو مجدية (المواد 12 و13 و 14 ) .

ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من استمرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أنيطت به مهمة استكمال أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، في بذل الجهد لتوضيح ملابسات حالات الاختفاء القسري التي وقعت بين عام ي 1956 و 1999 والتي لم توضح بعد، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية. وينبغي أن تكثف الدولة الطرف أيضاً جهودها لإنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في شكل تعويض منصف وكاف و إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي أن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها أحكاماً بشأن حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض منصف ومناسب عن الضرر الذي لحق بهم.

التعاون مع آليات الأمم المتحدة

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خاصة بترخيص الزيارات و التي من بينها زيارة فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، وزيارة المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، و خاصة النساء والأطفال، وزيارة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع و تكوين الجمعيات.

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى المعاهدات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، لا  سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

32- وتحث ّ اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر ، على نطاق واسع ، التقارير التي قدمتها إلى اللجنة و كذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، عن طريق مواقع الانترنت الرسمية وعبر وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

33 - وتناشد اللجنةُ الدولةَ الطرف أن تقدم إليها، قبل 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، معلومات عن متابعتها للتوصيات المقدمة والتي تهدف إلى: 1) حماية وتعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المعتقلين؛ 2) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ 3) ملاحقة المتهمين و معاقبة ممارسي التعذيب وسوء المعاملة؛ 4) منح التعويضات المشار إليها في الفقرات 7 و11 و15 و28 من هذه الوثيقة. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف معلومات ذات صلة عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها إليها ب شأن قانون مكافحة الإرهاب المذكور في الفقرة 8 من هذه الوثيقة.

34 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المؤرخة 15 نيسان/ أبريل 2002 ( HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 و Corr.1 ) ، عند اللزوم، وفق التعليمات المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة ال متعلقة بإعداد التقارير المقدمة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ).

35 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، وهو الخامس، في موعد لا  يتجاوز 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 على أبعد تقدير. ل تحقيق هذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقبل، قبل 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بتقديم تقريرها طبق اً للإجراء الاختياري الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف مجموعة أسئلة تمهيد اً للتقرير الدوري. وستشكل ردود الدولة الطرف على هذه المجموعة من الأسئلة التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف بموجب المادة 19 من الاتفاقية.