الأمم المتحدة

CAT/C/MAR/QPR/5

Distr.: General

15 July 2013

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

قائمة بالمسائل موجهة قبل تقديم التقرير الدوري الخامس للمغرب، اعتمدتها اللجنة في دورتها الخمسين (6-31 أيار/مايو 2013)

وضعت لجنة مناهضة التعذيب ، في دورتها الثامنة والثلاثين (A/62/44، الفقرتان 23 و24) إجراءً اختيارياً جديداً يشمل إعداد واعتماد قائمة بالمسائل تُحال إلى الدول الأطراف قبل أن تقدم تقاريرها الدورية. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها المقدم بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

المادتان 1 و4

1- بالإحالة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) (الفقرة 5)، يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في مشروع القانون المتعلق بتعديل المادة 231-1 من القانون الجنائي ( ) ، التي لا تشمل حالة التواطؤ ولا حالة الموافقة الصريحة أو الضمنية من جانب أي موظف من موظفي إنفاذ القانون أو من جانب أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية؛ ولا تنص أحكام هذ ه المادة على فرض عقوبات على المسؤولين الذين يوافقون على أفعال التعذيب أو يتسترون عليها .

2- وفيما يتعلق بمسألة عدم تقادم جريمة التعذيب، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الإجراءات المتخذة لتعديل المادتين 2 و6 من القانون رقم 35-11، اللتين تتناولان مسألة عدم تقادم الدعوى العمومية بوجه عام، ولكنهما لا تتناولان جريمة التعذيب بوجه خاص، وذلك لإدراج هذه الجريمة فيهما.

3- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية (الفقرة 16)، يرجى تقديم معلومات عن ملاحقة المسؤولين العموميين الذين يأمرون ب أفعال التعذيب أو  يتغاضون عنه ا أو  يتسترون عليها، و يسيؤون استعمال سلطتهم العليا إساءة واضحة، ويرجى في هذا الصدد تقديم إحصاءات عن حالات ملاحقة المسؤولين العموميين والتحقيق في أفعالهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير ( ) .

4- وفيما يتعلق ب عملية تحديث النظام الجنائي ، يرجى تقديم معلومات عن الأحكام الجديدة التي تنص على عقوبات بديلة عن الحرمان من الحرية، وتعزيز قرينة البراءة، والحق في التزام الصمت، وضمانات حماية الأشخاص الموجودين رهن الحراسة النظرية (الاحتجاز لدى الشرطة) أو رهن الاعتقال الاحتياطي، كتحديد مدة الحراسة النظرية، وضرورة إشعار الأسرة، وإمكانية إجراء فحص طبي، وحضور محام أثناء الاستجواب، وتعزيز استقلالية قاضي التحقيق. ويرجى وصف التدابير الرامية إلى ضمان امتثال الإجراءات المعمول بها للمعايير الدولية، ولا سيما تحديد مدة الحراسة النظرية في ثمان وأربعين ساعة ( ) .

5- ويرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لضمان تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات التي تدافع عن الحقوق الأساسية للصحراويين ( ) .

المادة 2 ( )

6- بالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 6)، يرجى تقديم معلومات عن الآلية الرامية إلى حماية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لأمر غير مشروع صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عامة.

7- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 7)، يرجى تقديم إحصاءات بشأن عدد الأشخاص الموجودين رهن الحراسة النظرية الذين تمكنوا من الاتصال بمحام، وشرح الحالات التي رُفض فيها اتصال المعنيين بمحام. ويرجى أيضاً ذكر التدابير المتخذة لتعديل المادة 66 من القانون 35-11 كي تنص على حق الشخص في الاتصال بمحام منذ اللحظة التي يوضع فيها رهن الحراسة النظرية. ويرجى تقديم معلومات محدَّثة عن تعهدات وزارة العدل والحريات بضمان تسجيل جميع الأقوال المدلى بها للشرطة خلال التحقيق والاستجواب في أشرطة فيديو ( ) ، وتقديم بيانات عن التدابير المتخذة لضمان عدم ارتكاب أي فعل من أفعال التعذيب، سواءً خلال فترة الاعتقال الأولية أو خلال المراحل التي تلي تسجيل الأقوال بالفيديو. ويرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للسماح للشخص بالاتصال بمحام وكذلك بالخضوع لفحص يجريه طبيب، وبالاتصال بأسرته أو أحد أفراد أسرته.

8- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 8)، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التقدم المحرز في مراجعة القانون رقم 03-03 لتعريف الإرهاب تعريفاً أدق وتقليص المدة القصو ى للحراسة النظرية إلى أدنى حد ممكن وإتاحة الوصول إلى محام فور بداية الا عتقال ( ) .

9- وفي ضوء الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 10)، يرجى تقديم بيانات عن التدابير الملموسة المتخذة للتحقيق في أفعال التعذيب في سياق قضايا متعلقة بالأمن الوطني وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم. ويرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التقدم المحرز في الإجراءات القضائية المتصلة بقائد فرقة الدرك الملكي في سطات، عمر براد، الذي كان قد اتُّهم بتعذيب مشتبه فيه أثناء الحراسة النظرية ( ) .

10- ويرجى تقديم تفاصيل تشرح كيفية إطلاع الشخص المعتقَل على حقه في الاتصال بمحام والخضوع لفحص يجريه طبيب مستقل، وكيفية إعمال هذا الحق فعلياً على صعيد الممارسة. ويرجى تقديم إحصاءات جغرافية عن عدد المحامين المنتدبين من المحكمة في أراضي الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن نظام المساعدة القانونية المتاح للأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل تكاليف الاستعانة بمحام.

11- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 17)، يرجى تقديم بيانات إحصائية عن الفترة من بداية عام 2011 حتى الآن، بشأن عدد الشكاوى المقدمة فيما يتعلق بمختلف أشكال العنف الذي مورس ضد متظاهرين بعد اعتقال هم ، و خلال نقل هم إلى م راكز الشرطة وفي  أثناء الاستجواب ، و بشأن انتزاع اعترافات بالإكراه استُخدمت لاحقاً أمام المحاكم للحصول منها على حكم بعقوبة السجن ( ) . وفي هذا الصدد، يرجى أيضاً ذكر عدد التحقيقات التي بادر بفتحها كل من المحاكم ووكلاء الملك (المدعون العامون) في حالات وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب وإساءة المعاملة. ويُرجى أيضاً ذِكر عدد الحالات التي أُمر فيها بإجراء فحص طبي مستقل فوراً، وتقديم أمثلة عليها.

12- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرتان 14 و15)، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد حققت في وجود مراكز اعتقال سرية وفي ادعاءات أفعال التعذيب التي تُرتكب فيها خلال استجواب المشتبه فيهم. ويُرجى ذِكر التدابير المتخذة لإغلاق تلك المراكز. ويرجى التعليق على الادعاءات الكثيرة المتكررة والمتطابقة بشأن وجود معتقلات سرية، في أماكن منها مركز مديرية مراقبة التراب الوطني في تمارة.

13- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان قدرة الآلية الوطنية لمنع التعذيب في أماكن الاعتقال على مراقبة هذه الأماكن وتفتيشها بفعالية واستقلالية ودون سابق إشعار ولا قيود. ويرجى أيضاً ذكر طريقة تنظيم زيارات وكيل الملك والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إلى تلك الأماكن، ونتائج تلك الزيارات والتوصيات الصادرة بعدها، وتقديم بيانات عن التغييرات المدخلة بناءً على تلك التوصيات.

14- وبالإحالة إلى الفصل 23 من الدستور، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإجراء تحقيقات عقب ادعاءات بشأن ممارسة الاعتقال السري.

15- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 20)، يرجى توضيح الآليات والإجراءات المعتمدة التي تسمح بالتحقيق بسرعة وبطريقة منهجية ومستقلة في أسباب جميع الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز، وملاحقة المسؤولين عنها عند اللزوم. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات عن كل وفاة تحدث أثناء الاحتجاز ناتجة عن أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة أو إهمال متعمد، بالإضافة إلى معلومات عن الفحوص التي أجراها أطباء شرعيون مستقلون.

16- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 12)، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمنع أفعال التعذيب، وإساءة المعاملة، وإلقاء القبض على الأشخاص تعسفاً، والاعتقال السري، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن في الصحراء الغربية.

17- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 21)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن ظروف اعتقال ومعاملة المحكوم عليهم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

18- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 29)، يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الإفلات من العقاب، علماً أن القضاء على الإفلات من العقاب يتطلب، فضلاً عن الإصلاحات القضائية، وضع سياسات عمومية تشمل قطاعات العدل والأمن وحفظ النظام والتعليم والتكوين، بالإضافة إلى مشاركة نشطة من المجتمع برمته ( ) .

19- ويرجى بيان ما إذا كانت قد اتُّخذت تدابير لضمان عدم تعرض الصحراويين الخمسة والعشرين ( ) المدانين لأفعال التعذيب أو غيرها من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 3

20- بالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرتان 25 و26)، يرجى تقديم معلومات عن ادعاءات طرد العديد من الأجانب، إما مهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء، ومنهم نساء حوامل وأطفال، طرداً جماعياً من المغرب، مما يشكل انتهاكاً للقوانين المغربية، دون إطلاعهم بوضوح على إجراء الطرد المتخذ في حقهم ودون تمتيعهم بحقوقهم، بما فيها الحق في الاستئناف ( ) .

21- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها السلطات والجهود التي بذلتها من أجل حماية المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون الذهاب إلى أوروبا عن طريق مضيق جبل طارق أو عبر سبتة ومليلية، وعن التدابير المتخذة لتفادي تعرض المهاجرين لأعمال العنف والتعذيب وغير ذلك من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن تدابير الإبعاد من الإقليم الوطني بسبب الإقامة غير المشروعة في المغرب. ويرجى التعليق على الادعاءات التي تفيد بطرد المهاجرين طرداً جماعياً وغير مشروع نحو الجزائر وموريتانيا، حيث يُزعم أنهم يتعرضون للتعذيب أو يُتركون في الخلاء ( ) .

22- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 9)، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن الإجراءات والممارسات التي يتبعها المغرب حالياً في مجالي التسليم والإعادة القسرية ( ) .

23- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد توصلت ب‍ "ضمانات دبلوماسية"، وتحديد عددها والدول التي قدمتها.

24- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد رفضت، لسبب من الأسباب، منذ تقريرها السابق، طلب تسليم مقدماً من دولة أخرى يتعلق بشخص مشتبه فيه بارتكاب أفعال تعذيب، ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت الإجراءات الضرورية لتتولى بنفسها ملاحقة الشخص. وفي هذه الحالة، يرجى تقديم معلومات عن سير الإجراءات ونتائجها.

25- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 11)، يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة للتحقيق في ادعاءات "عمليات الترحيل السري" المنفَّذة في سياق الحرب الدولية على الإرهاب ، وبيان مدى التقيد في "عمليات الترحيل" تلك بالالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب بموجب المادة 3 من الاتفاقية للامتناع عن إعادة شخص قسراً أو تسليمه "إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديه أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

المواد 5 و7 و9

26- يرجى بيان ما إذا كان التشريع الوطني في الدولة الطرف يتضمن أحكاماً تنص على ولاية قضائية عالمية فيما يتعلق بأفعال التعذيب. ويرجى ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف قد مارست فعلاً تلك الولاية ووجهت اتهامات أو أقامت دعاوى لتفعيل هذا الحكم من أحكام الاتفاقية، أياً كانت جنسية مرتكب الجريمة أو جنسية الضحية.

27- ويرجى تقديم معلومات عن الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الطرف ودول أخرى بشأن التعاون القضائي الدولي.

المادة 10

28- يرجى توضيح الآليات المنشأة والإجراءات المتخذة لضمان العمل بشكل منهجي على إخضاع المعتقلين لفحص طبي شرعي نزيه ومستقل يُجريه موظفون مؤهلون لذلك. ويرجى أيضاً توضيح أنشطة التكوين العام والمؤهلات الخاصة في مجال الطب الشرعي التي يستفيد منها الأطباء لتطبيق المعايير الدولية الدنيا التي تنظم هذا المجال من أجل تقييم وتفسير وتوثيق أفعال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ( ) .

29- ويرجى تقديم معلومات عن برامج التثقيف والتكوين المضطلع بها في الدولة الطرف لضمان اطِّلاع الأفراد المعنيين بإنفاذ القانون وحرس الحدود وموظفي السجون وموظفي مراكز الاعتقال، فضلاً عن جميع القضاة ووكلاء الملك، اطِّلاعاً جيداً على الالتزامات التي تقع على الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وكفالة عدم التسامح مع أي تقصير، والتحقيق في كل انتهاك في هذا الصدد، وملاحقة المخالفين. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد حددت آلية تسمح بتقييم فعالية وتأثير برامج التكوين أو التثقيف في تقليص عدد الحالات التي تنطوي على أفعال التعذيب والعنف وإساءة المعاملة.

30- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن البرامج الرامية إلى تكوين الأطباء والموظفين الطبيين المعنيين بالمعتقلين على كشف التّبِعات البدنية والنفسية الناجمة عن التعذيب، والتعرف على أفعال التعذيب.

المادة 11

31- بالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 18)، يرجى ذكر التدابير التشريعية المتخذة، ولا سيما فيما يتعلق بالمادة 620 من قانون المسطرة الجنائية، للإذن لممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بإجراء زيارات مستقلة ومنتظمة ودون سابق إشعار لأماكن الاعتقال.

32- وفي ضوء الملاحظات الختامية الأخيرة للجنة (الفقرة 19)، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاعتقال المتعلقة بالأحوال البدنية والمادية والنفسية. ويرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل ضمان فصل المعتقلين غير المدانين عن المعتقلين المدانين. ويرجى أيضاً عرض التدابير المتخذة لضمان اعتقال الأطفال بمعزل عن البالغين.

33- ويرجى كذلك توضيح التدابير المتخذة لتحسين ظروف اعتقال النساء في مراكز الشرطة وفي السجون ( ) ، من أجل معالجة مشكلة الاكتظاظ في الأجنحة الخاصة بالنساء. ويرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التعديلات المدخلة على تشريعات الدولة الطرف لإتاحة إمكانية اللجوء إلى التدابير البديلة للاعتقال الاحتياطي، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

34- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 22)، يرجى تقديم معلومات عن مراقبة وتفتيش مؤسسات الطب النفسي. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن المدة القانونية والفعلية التي يقضيها المعتقلون المودعون فيها، والإجراءات المتخذة لتحديد تلك المدة وفقاً للمعايير الدولية.

المادتان 12 و13

35- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان أقصى قدر من الدقة في السجلات والمحاضر وجميع الوثائق الرسمية المتصلة بإلقاء القبض على الأشخاص واعتقالهم، وكفالة قيام ضباط الشرطة القضائية والأشخاص المعنيين بتسجيل وتوثيق جميع المعلومات المتصلة بإلقاء القبض والاعتقال.

36- ويرجى التعليق على الادعاءات التي تفيد بأن القضاة لم يأمروا بالتحقيق في شكاوى قدمها مدعى عليهم تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان كإلقاء القبض على الأشخاص دون سند قانوني، والاعتقال في أماكن سرية لفترات غير محددة، والتعذيب، وإساءة المعاملة أثناء الاستجواب، وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه. ويرجى التعليق على الادعاءات التي تفيد بأن أقوالاً انتُزعت تحت التعذيب قُبلت كأدلة في الإجراءات القضائية.

37- وفيما يتعلق بالفقرة 13 من الملاحظات الختامية للجنة، يرجى تقديم بيانات عن التدابير الملموسة المتخذة من أجل إجراء تحقيقات مسهبة ونزيهة وفعالة على وجه السرعة في أعمال العنف وفي حالات الوفيات التي وقعت أثناء تفكيك مخيم أكديم إيزك، ومن أجل تقديم المسؤولين إلى العدالة.

المادة 14

38- يرجى تقديم معلومات عن تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل، التي أمرت بها المحاكم والتي قُدّمت فعلياً إلى ضحايا التعذيب أو إلى أسرهم، منذ النظر في التقرير السابق في عام 2011. ويرجى بوجه خاص ذِكر عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات الموافق عليها، ومبالغ التعويضات الممنوحة، والمبالغ المدفوعة فعلياً في كل حالة.

المادة 15

39- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتفادي عدم قبول القضاة اعترافات منتزعة تحت التعذيب. ويرجى شرح التدابير المتخذة لتأييد القرارات بأدلة أخرى وبعناصر مستقاة من إجراءات التحقيق في حال تراجع الشخص عن أقواله أمام المحكمة. ويرجى أيضاً توضيح التدابير المتخذة لتفادي إصدار الحكم بالسجن استناداً إلى اعترافات المتهم، في حال غياب أدلة مادية ( ) .

المادة 16

40- في ضوء الادعاءات الكثيرة التي تفيد باستخدام القوة المفرط والمنهجي لقمع المظاهرات وإلقاء القبض على المتظاهرين أو الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في مظاهرات تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير: (أ) يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لضمان حرية التجمع السلمي وحماية المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما العاملين منهم في الصحراء الغربية ( ) ؛ (ب) يرجى تقديم معلومات عن الأحداث التي جرت في الفترة الممتدة بين أواخر شهر نيسان/أبريل ومطلع شهر أيار/مايو 2013 في العيون، حيث تفيد الادعاءات بأن ستة رجال، من بينهم قاصر، قد عُذِّبوا خلال اعتقالهم.

41- وبالإحالة إلى الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 23)، يرجى شرح الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة في المغرب، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وكون القانون الوضعي المغربي يتيح لمن يغتصب فتاة قاصراً التنصل من مسؤوليته الجنائية بالزواج من ضحيته. ويرجى أيضاً ذكر التدابير المتخذة لإلغاء هذا القانون.

42- ويرجى تقديم بيانات إحصائية عن الفترة المشمولة بالتقرير بشأن عدد الشكاوى المقدمة بخصوص مختلف أشكال العنف ضد المرأة، وعدد القرارات الصادرة عن المحاكم في هذا الشأن، بما في ذلك المدة الزمنية الفاصلة بين تقديم الشكوى ونهاية إجراءات المحاكمة. ويرجى تقديم أمثلة على القرارات الصادرة ومعلومات عن عدد الحالات التي تزوجت فيها الضحية من مغتصبها أو رفضت هذا الزواج ( ) .

43- وفيما يتعلق بالفقرة 24 من الملاحظات الختامية للجنة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العقاب البدني داخل الأسرة وفي المدرسة والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة.

44- وفي ضوء الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 27)، يرجى تقديم معلومات عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل منع الاتجار بالنساء والأطفال ومكافحته.

مسائل أخرى

45- في ضوء الأنشطة المضطلع بها بهدف انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التقدم المحرز في إعداد مشروع صك الانضمام إلى البروتوكول ( ) .

46- ويرجى توضيح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل قوانينها ضماناً لعدم مثول أي مواطن مدني أمام محكمة عسكرية.

47- ويرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهة التهديدات الإرهابية، ويرجى بيان ما إذا كانت تلك التدابير قد انتهكت ضمانات حقوق الإنسان في القانون والممارسة العملية، وتوضيح هذه الانتهاكات. ويرجى بيان الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف امتثال تلك التدابير لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما الاتفاقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار 1624(2005). ويرجى شرح التدريب المقدم إلى موظفي إنفاذ القانون في هذا المجال، وذِكر عدد المدانين وأنواع الإدانات الصادرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وسبل الانتصاف المتاحة، قانوناً وممارسةً، للأشخاص المستهدفين بتدابير مكافحة الإرهاب، وبيان ما إذا كانت هناك شكاوى من عدم احترام المعايير الدولية، ونتائج هذه الشكاوى.

معلومات عامة عن حالة ح قوق الإنسان في الدولة الطرف، تشمل معلومات عن ا لتدابير والتطورات الجديدة المتعلِّقة بتنفيذ الاتفاقية

48- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن جميع ال تدابير القانونية والإدارية والقضائية والتدابير الأخرى ذات الصلة المتخذة منذ النظر في التقرير الدوري ال سابق تنفيذاً لأحكام الاتفاقية، أو استجابةً لتوصيات اللجنة. ويمكن أن تشمل المعلومات التغييرات المؤسسية والخطط أو البرامج. ويرجى بيان الموارد المخصصة وتقديم بيانات إحصائية أو أية معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف وجيهة.