الأمم المتحدة

CRC/C/89/D/73/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

22 March 2022

Arabic

Original: French

‎ لجنة حقوق الطفل‏

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، بشأن البلاغ رقم 73/2019 * **

بلاغ مقدم من: ك. ك. و ر. ه. (يمثلهما المحامي برونو سوينين)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أ. م. ك. و س. ك.

الدولة الطرف: بلجيكا

تاريخ تقديم البلاغ: 30 كانون الثاني/يناير 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 4 شباط/فبراير 2022

الموضوع: الاحتجاز الإداري؛ الترحيل إلى أرمينيا

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إثبات الادعاء

المسائل الإجرائية: مصالح الطفل الفضلى؛ الحرمان من الحرية

مواد العهد: 3 و 24 و 27 و 28 و 29 و 31 و 37

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 7 (الفقرتان الفرعيتان (ه) و(و))

1 - 1 صاحبا البلاغ هما ك. ك. وهو رجل ولد في 16 شباط/فبراير 1982 ، و ر. ه. وهي امرأة ولدت في 17 آب / أغسطس 1992 ، وكلاهما من الجنسية الأرمنية. وقدما البلاغ بالنيابة عن ابنتيهما ، المولودتين في بلجيكا: أ. م. ك. ، المولودة في 9 كانون الثاني/يناير 2011 ، وس. ك. ، المولودة في 3 أيلول/ سبتمبر 2016 . ويدعي صاحبا البلاغ ، من ناحية ، أن طفلتيهما ، بحكم احتجازهما ، تقعان ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة 37 من الاتفاقية ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 3 و 24 و 28 و 29 و 31 ، ومن ناحية أخرى ، أن ترحيلهما إلى أرمينيا يشكل انتهاكا ً للمادة 27 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 آب/أغسطس 2014 .

1 - 2 وفي 4 شباط/فبراير 2019 ، ووفقا ً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري ، طلبت اللجنة ، متصرفة من خلال الفريق العامل المعني بالبلاغات ، إلى الدولة الطرف الإفراج عن صاحبي البلاغ وطفلتيهما من مركز احتجاز المهاجرين ، لكنها رفضت طلبهما تعليق ترحيلهما إلى أرمينيا.

1 - 3 وقررت اللجنة ، في دورتها الخامسة والثمانين ، عدم شطب القضية من قائمة القضايا إلى أن تتلقى تأكيدات من الدولة الطرف بأنها ستمتثل لقرار أمين المظالم الاتحادي.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 صاحبا البلاغ مواطنان أرمنيان يعيشان في بلجيكا منذ عام 2009 . وكانا قد تقدما ، لدى وصولهما إلى بلجيكا ، بطلب لجوء ، إلا أن طلبهما رُفض في كانون الأول/ديسمبر 2010 . وفي كانون الثاني/يناير 2011 ، قدما استئنافا ً لإلغاء قرار الرفض ، لكن مجلس التقاضي بشأن قانون الأجانب رفض الاستئناف في نيسان/أبريل 2011 . وأصدر مكتب الهجرة أمرا ً بمغادرتهما البلد في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 . واستأنف صاحبا البلاغ هذا الأمر ، لكن الاستئناف رُفض في شباط/فبراير 2013 .

2 - 2 وفي تموز/يوليه 2010 ، وبالتوازي مع إجراء الحماية الدولية ، قدم صاحبا البلاغ طلبا ً للحصول على تصريح إقامة لأسباب طبية ، استنادا ً إلى المادة 9 مكررا ً ثانيا ً من القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1980 بشأن دخول الإقليم الوطني والإقامة المؤقتة والدائمة وإبعاد الأجانب. وقبل مكتب الهجرة الطلب لكنه أعلن في تشرين الأول/أكتوبر 2010 أنه لا يستند إلى أي أساس ، وأكد المكتب قراره في أيلول/سبتمبر 2011 . وقدم صاحبا البلاغ طلبا ً ثانيا ً للحصول على تصريح إقامة لأسباب طبية في آذار/ مارس 2012 ، لكن الطلب اعتُبر غير مقبول في حزيران/يونيه 2012 ؛ وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، رفض مجلس التقاضي بشأن قانون الأجانب استئنافا ً قُدم لطلب إلغاء هذا الحكم. وقُدم طلب ثالث للحصول على تصريح إقامة لأسباب طبية في كانون الثاني/يناير 2013 واعتُبر الطلب أيضا ً غير مقبول. عندئذ ، أصدر مكتب الهجرة قرارا ً بحظر دخول صاحبي البلاغ.

2 - 3 وبالإضافة إلى ذلك ، قدم صاحبا البلاغ في كانون الثاني/يناير 2013 طلبا ً لتسوية أوضاعهما استنادا ً إلى المادة 9 مكررا ً من القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 ؛ وأُعلن عدم قبول هذا الطلب في تشرين الأول/أكتوبر 2013 . وفي أيار/مايو 2018 ، قدما طلبا ً ثانيا ً لتسوية أوضاعهما استنادا ً إلى تلك المادة ، لكن قرارا ً بعدم مقبولية الطلب صدر في كانون الأول/ديسمبر 2018 .

2 - 4 وفي غضون ذلك ، وخلال فترة تقديم طلبات اللجوء المختلفة هذه ، وطلبات الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب طبية ، وطلبات تسوية الأوضاع ، أنجب صاحبا البلاغ طفلتيهما في عامي 2011 و 2016 .

2 - 5 وفي الساعة الخامسة والنصف من صباح 8 كانون الثاني/يناير 2019 ، جرى توقيف الأسرة في منزلها ، وأُخطرت بأمر جديد بمغادرة البلد واقتيدت إلى "دار أسرية" في مركز مغلق للأجانب بالقرب من مطار زافنتيم الدولي في بروكسل.

2 - 6 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدم صاحبا البلاغ طلبا ً عاجلا ً جدا ً بتعليق أمر مغادرة البلد إلى مجلس التقاضي بشأن قانون الأجانب؛ ورُفِض الاستئناف في 18 كانون الثاني/يناير 2019 .

2 - 7 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدم صاحبا البلاغ أيضا ً التماسا ً إلى مجلس التقاضي بشأن قانون الأجانب لتعليق وإلغاء القرار الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2018 برفض طلبهما الثاني لتسوية أوضاعهما ، وفي 21 كانون الثاني/يناير 2019 أرفقا ذلك الالتماس بطلب عاجل جدا ً باتخاذ تدابير في سبيل تعليق قرار عدم المقبولية؛ ورُفض الطلب في 23 كانون الثاني/يناير 2019 .

2 - 8 وفي 21 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدم صاحبا البلاغ التماسا ً للإفراج عنهما أمام مجلس قضاة أنتويرب؛ ورُفض الطلب في 28 كانون الثاني/يناير 2019 . وسيستأنف صاحبا البلاغ أيضا ً الحكم أمام غرفة الاتهام؛ وسيُرفض ذلك الاستئناف أيضا ً .

2 - 9 وفي انتظار قرار مجلس قضاة أنتويرب ، قدم صاحبا البلاغ في 23 كانون الثاني/يناير 2019 التماسا ً إلى محكمة أنتويرب الابتدائية يطلبان فيه حظر ترحيل الأسرة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن احتجازها. واعتُبر ذلك الطلب مقبولا ً في 24 كانون الثاني/يناير 2019 ، مما أفضى إلى تعليق الإعادة إلى الوطن في انتظار قرار نهائي من قبل مجلس قضاة أنتويرب بشأن التماس الإفراج. وقدم مكتب الهجرة اعتراض طرف ثالث ، أيدته المحكمة. ثم رأت المحكمة ضرورة رفع قرار وقف الترحيل بالنظر إلى أن مجلس القضاة رفض التماس الإفراج.

2 - 10 وفي تقرير مؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2019 ، أشار طبيب للأطفال إلى أن الطفلة الكبرى عانت من احتجازها ، مشيرا ً إلى "بداية تداعيات مرضية كبيرة للحبس على التطور النفسي والنرجسي [ل ‍  أ. م. ك.] وعلى تنمية شخصيتها ، وإلى الآثار الضارة التي لا يمكن أن تتفاقم بشكل خطير إلا بسبب الحبس الدائم واحتمال الطرد المؤلم للغاية".

الشكوى

3 - 1 يجادل صاحبا البلاغ بأن سبل الانتصاف المتاحة قد استنفدت فيما يتعلق بأساسي الشكوى ، أي الاحتجاز والطرد. وفيما يتعلق بالطعون المقدمة على هذين الأساسين ، يؤكد صاحبا البلاغ عدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية أمام محكمة جنائية ، ومجلس القضاة ، وعند الاستئناف ، أمام غرفة الاتهام. غير أن هذه الطعون ليس لها أثر إيقافي وبالتالي لا تحول دون تنفيذ أمر الترحيل. وفي هذه القضية ، قدمت الأسرة التماسا ً للإفراج عنها أمام مجلس قضاة أنتويرب للطعن في الاحتجاز. وفي أعقاب رفض مجلس القضاة ، الذي خلص إلى أن احتجاز الأطفال كان قانونيا ً ، استأنفت الأسرة الحكم أمام غرفة الاتهام. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن طفلتيهما ليس لديهما سبيل انتصاف فعال لأن سبل الانتصاف هذه لا تتيح منع الطرد.

3 - 2 وفيما يتعلق بالطعون المتعلقة بالسبب الثاني ، وهو الطرد ، يذكر صاحبا البلاغ أنه يجوز الطعن في قرارات إلغاء الإقامة والطرد أمام المحاكم الإدارية ، ومجلس التقاضي بشأن قانون الأجانب ، ومجلس الدولة ، في إجراءات النقض الإدارية. وفي هذه الحالة ، قُدم طلب على أساس الاستعجال الشديد ضد أمر مغادرة الإقليم ، لكن مجلس التقاضي بشأن قانون الأجانب رفضه.

المظالم المتعلقة بالاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة: الحق في الحرية؛ الحق في سبيل انتصاف فعال في حالة الحرمان من الحرية؛ الأثر على الحقوق الأخرى

3 - 3 يشير صاحبا البلاغ إلى أنه منذ اعتماد المرسوم الملكي المؤرخ 22 تموز/يوليه 2018 ، يمكن حبس الأسر التي لديها أطفال لأسباب تتعلق بالهجرة. ويدفعان بأن هذا يتعارض مع الاتفاقية لأن الحق في الحرية حق أساسي لا يمكن إخضاعه لاستثناءات لأسباب تتعلق بالهجرة ( ) .

3 - 4 ويجادل صاحبا البلاغ كذلك بأن الاحتجاز لم يكن تدبيرا ً من تدابير الملاذ الأخير ، لعدم تطبيق أي تدابير سابقة من شأنها أن تؤدي ، على نحو أفضل ، إلى تجنب انتهاك حقوقهما الأساسية. ويشيران إلى إمكانية تتيح لهما الحضور لدى السلطات بانتظام ، أو تحضير ترحيلهما انطلاقا ً من منزلهما ، أو وضعهما في "دار ترحيل" مفتوحة ، كبديل للسجن.

3 - 5 ويشير صاحبا البلاغ أيضا ً إلى أن احتجازهما كان طويلا ً للغاية ، حيث احتجزا لمدة 3 أسابيع ويومين.

3 - 6 ويدعيان ، علاوة على ذلك ، أن مصالح الطفلتين لم تؤخذ في الاعتبار عندما ألقي القبض على الأسرة واحتجزت في مركز مغلق.

3 - 7 وأخيرا ً ، يجادل صاحبا البلاغ بأن الاحتجاز ينتهك حقوقا ً أخرى كثيرة ، ولا سيما الحقوق التي تحميها المادة 3 - 3 من الاتفاقية؛ والمادة 24 ( 1 ) بشأن أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ، لأن طفلتيهما تعانيان بشدة من تلوث الهواء والضوضاء الناجم عن قرب المطار ، مما يشكل ضغطا ً مستمرا ً على الأسرة ، ولا تنص اللوائح على ضرورة توفير طبيب أطفال في المركز المغلق؛ والمادتان 28 ( 1 ) و 29 ( 1 ) المتعلقتان بالحق في التعليم؛ والمادة 31 بشأن الحق في الراحة والترويح عن النفس وفي المشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون.

الشكوى المتعلقة بالطرد: الحق في مستوى معيشي كاف لنمو الطفل البدني والعقلي والاجتماعي

3 - 8 ويجادل صاحبا البلاغ أيضا ً بأن طرد طفلتيهما إلى بلد لا تعرفانه ، والذي تركه والداهما منذ 10 سنوات تقريبا ً ، يشكل انتهاكا ً لحقهما في مستوى معيشي لائق من أجل نموهما البدني والعقلي والاجتماعي ، لأن الأسرة بأكملها ستقع في براثن الفقر بسبب عدم وجود روابط في أرمينيا ، ولن يتسنى لها الحصول على السكن ووسائل العيش.

جبر الضرر

3 - 9 يدعو صاحبا البلاغ إلى تقديم الدعم النفسي للطفلتين والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهما ، والتي تقدر بمبلغ 000 10 يورو لكل طفل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

توضيح الحقائق

4 - 1 في 5 آب/أغسطس 2019 ، أوضحت الدولة الطرف الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ ، مشيرة إلى أنهما كانا قد وضعا بالفعل في منزل مفتوح مخصص للترحيل ، بعد أن صدر بشأنهما ، في عام 2014 ، أول تقرير رصد إداري أشار إلى أن إقامتهما غير نظامية في البلد ، وبعد أن أصدر مكتب الهجرة أمرا ً لهما بمغادرة إقليم الدولة. بيد أن الأسرة فرت من منزل الترحيل المفتوح. ولهذا السبب ، عندما صدر بشأنهما تقرير الرصد الإداري الثاني ، الذي بيَّن مرة أخرى أنهما يقيمان بصورة غير قانونية في البلد ، وبعد أن أصدر مكتب الهجرة أمرا ً جديدا ً بمغادرة البلد بهدف الترحيل وحظر الدخول ، نُقلت الأسرة إلى دار أسرية تقع داخل مركز مغلق ، بعد استنتاج وجود احتمال هروب - وهو أمر تنص عليه اللوائح. وفي هذا الصدد ، لاحظ مجلس القضاة ، لدى نظره في مشروعية الاحتجاز في سياق استئناف صاحبي البلاغ ، أن الاحتجاز كان قانونيا ً لأن صاحبي البلاغ كانا قد فرا من منزل الترحيل في السابق بنية الاختباء.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أنه في 9 كانون الثاني/يناير 2019 ، أي في اليوم التالي لإيداع صاحبي البلاغ في دار أسرية ، قام طبيب بفحص أفراد الأسرة ووجد أن حالتهم الصحية لا تحول دون ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي ولا تستوجب نقلهم من الدار الأسرية المغلقة. وأجري تقييم آخر لأثر الاحتجاز على صاحبي البلاغ في 16 كانون الثاني/يناير 2019 وخلص إلى أن الأسرة تدير أمورها بشكل فعال.

4 - 3 وفي اليوم نفسه ، كان من المقرر أن تتم أول محاولة إعادة إلى الوطن ، لكنها ألغيت لأن صاحبي البلاغ قدما ً استئنافا ً على أساس الاستعجال الشديد ضد أمر مغادرة البلد. ولهذا السبب ، أفاد المدير العام للمركز خطيا ً ، في 21 كانون الثاني/يناير 2019 ، بأسباب تمديد إقامة الأسرة في الدار الأسرية.

4 - 4 وفي 24 و 30 كانون الثاني/يناير و 2 شباط/فبراير 2019 ، ألغيت ثلاث محاولات أخرى للإعادة إلى الوطن ، حيث قدم صاحبا البلاغ استئنافين مختلفين ، بما في ذلك طلب للحصول على الحماية الدولية ، وقد قُدم آخر طلب بعد تقديم البلاغ إلى اللجنة. وبسبب هذه الطعون ، أصدر مكتب الهجرة قرارا ً بإبقاء الأسرة في مركز مغلق.

4 - 5 وفي 5 شباط/فبراير 2019 ، أي بعد يوم من اعتماد اللجنة تدابير مؤقتة ، نقل صاحبا البلاغ إلى دار ترحيل مفتوحة ، كبديل عن السجن.

4 - 6 وفي 11 شباط/فبراير 2019 ، قدم صاحبا البلاغ التماسا ً ثانيا ً للإفراج عنهما أمام مجلس قضاة أنتويرب ، وهو التماس أعلن عدم قبوله في 15 شباط/فبراير 2019 . وطعن صاحبا البلاغ في ذلك القرار. ورُفِض الاستئناف في 15 آذار/مارس 2019 .

4 - 7 وفي 22 شباط/فبراير 2019 ، قدم صاحبا البلاغ التماسا ً آخر للإفراج عنهما أمام مجلس قضاة أنتويرب ، وهو التماس أعلن أيضا ً عدم قبوله في 1 آذار/مارس 2019 .

4 - 8 وفي 11 آذار/مارس 2019 ، أعلن أن طلب الحماية الدولية المقدم بعد تقديم البلاغ إلى اللجنة غير مقبول.

4 - 9 وفي 5 نيسان/أبريل 2019 ، أطلق سراح صاحبي البلاغ من دار الترحيل وعادا للعيش في منزلهما.

المقبولية

4 - 10 وتجادل الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، فيما يتعلق بكل من الشكوى المتعلقة بالاحتجاز والشكوى المتعلقة بالطرد. ففيما يتعلق بالاحتجاز ، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ وُضعا في مركز مغلق في 8 كانون الثاني/يناير 2019 وأن الالتماس الأول للإفراج عنهما لم يقدم إلى مجلس قضاة أنتويرب إلا في 21 كانون الثاني/يناير 2019 ، أي بعد تمديد فترة الاحتجاز الأولى البالغة 15 يوما ً . ولذلك لم يطعن صاحبا البلاغ في الاحتجاز الأولي ولذلك يجب إعلان عدم مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بالطرد ، رغم أن صاحبي البلاغ قدما طلبا ً انفراديا ً أمام محكمة أنتويرب الابتدائية ، فإنه عندما وافقت المحكمة على الطلب ثم اعترضت عليه وقدمت الدولة الطرف اعتراضا ً من طرف ثالث ، أيدت المحكمة الاعتراض ، ولم ير صاحبا البلاغ أن الطعن مناسب؛ وعليه ، فإن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف.

في الأسس الموضوعية

4 - 11 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن القانون البلجيكي ينص على إمكانية احتجاز الأطفال في مراكز مغلقة في سياق الهجرة ( ) ، وأن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن المادة 37 من الاتفاقية لا تحظر احتجاز القصر بالمعنى المطلق ، ولذلك فإن هذا الاحتجاز جائز إذا تم وفقا ً للقانون ، شريطة ألا يكون تعسفيا ً ، وإذا طبق كملاذ أخير ، ولأقصر فترة ممكنة ، وإذا وُضعت الأسر التي لديها أطفال في مركز يتكيف مع احتياجات الأطفال ( ) . ومن ثم ، قضت المحكمة الدستورية بأن التشريع الذي يجيز احتجاز الأسر التي لديها أطفال قصر ، رهنا ً بهذه الشروط ، هو تشريع قانوني يحترم حقوقهم الأساسية.

4 - 12 وعليه ، تؤكد الدولة الطرف أن حجة صاحبي البلاغ بأنه لا يمكن أبدا ً احتجاز الأطفال القصر لأسباب تتعلق بالهجرة غير صحيحة ، لأن المادة 37 من الاتفاقية لا تحظر احتجاز القصر بالمعنى المطلق ولا تتضمن أي اعتراض على الاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة. وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى التعليق العام رقم 35 ( 2014 ) للجنة المعنية بحقوق الإنسان ، الذي ينص على أن حق الفرد في الحرية ليس حقا ً مطلقا ً وأن الاحتجاز أثناء إجراءات مراقبة الهجرة ليس تعسفيا ً في حد ذاته ، بل يجب أن يكون الاحتجاز مبررا ً باعتباره فعلاً معقولا ً وضرورياً ومتناسباً في ضوء الظروف السائدة ، كما يجب إعادة تقييمه بمرور الوقت. وعلى وجه التحديد ، ينبغي ألا يحرم الأطفال من حريتهم إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ، ويجب أن يكون الاعتبار الأول لمصالحهم الفضلى ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي تنص على أنه يجوز احتجاز قاصر ، في ظروف معينة ، إذا كانت إجراءات الطرد معلقة ( ) .

4 - 13 ولدى تطبيق هذه المعايير الدولية على القضية ، بدأت الدولة الطرف بالتذكير بأنه ليس للجنة أن تحل محل السلطات الوطنية في تفسير القانون الوطني وتقييم الوقائع والأدلة ، لكن عليها أن تتأكد من خلو تقييم الهيئات الوطنية من التعسف أو إنكار للعدالة ، وأن تحرص على اعتبار مصالح الطفل الفضلى مبدأ أساسياً في هذا التقييم ( ) . وفي هذه القضية ، وبما أن محاكم التحقيق أعادت النظر في احتجاز صاحبي البلاغ ، وخلصت إلى أنه كان قانونيا ً ، دون أن يدعي صاحبا البلاغ أي إنكار للعدالة أو أي تقييم تعسفي في قرارات السلطات المحلية ، فإن الدولة الطرف تدفع بضرورة رفض هذا الادعاء. وبدلا ً من ذلك ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يوضحا كيف كان الاحتجاز غير قانوني أو تعسفيا ً ، وتشير إلى أنهما لم يقدما التماسا ً للإفراج عنهما خلال الفترة الأولى من الاحتجاز.

4 - 14 وتجادل الدولة الطرف أيضا ً بأن الاحتجاز كان في الواقع تدبيرا ً من تدابير الملاذ الأخير. وفيما يتعلق بهذه النقطة ، صدرت لصاحبي البلاغ ثلاثة أوامر بمغادرة البلد طوعا ً ( ) . وبعد أن لاحظ مكتب الهجرة رفضهما العودة الطوعية إلى بلدهما الأصلي ، أصدر أمرا ً بمغادرة البلد ، تضمن تدبيرا ً تقييديا ً أتاح وضع صاحبي البلاغ في دار ترحيل مفتوحة ، وهو بديل لاحتجاز الأسر التي لديها أطفال قصر ( ) . وفر صاحبا البلاغ من دار الترحيل. وعندما أعاد مكتب الهجرة توقيفهما ، اختار وضع الأسرة في دار أسرية داخل مركز مغلق ، على أساس أن الأسرة كانت قد هربت سابقا ً من دار ترحيل مفتوحة. وفيما يتعلق بهذه النقطة ، تنص اللوائح على أنه "في حالة عدم التعاون في عملية ترحيل أو استرداد أو في حالة الترحيل الفعلي ، يجوز إبقاء الأسرة رهن الاحتجاز في مركز مغلق" ( ) . ولذلك فإن هذا القرار الأخير ، الذي عرض على اللجنة ، كان تدبيرا ً من تدابير الملاذ الأخير ، لأن صاحبي البلاغ أتيح لهما بالفعل بديلٌ عن السجن. وعلاوة على ذلك ، لا يمكن إبقاء صاحبي البلاغ في منزلهما أيضا ً ، لأنهما لا يستوفيان المعايير التي ينص عليها القانون ، بسبب حظر دخولهما إلى البلد. وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن هذا القرار الأخير هو تدبير من تدابير الإعادة بالمعنى المقصود في المادة 6 من التوجيه الأوروبي 2008/115/EC ( ) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008 .

4 - 15 وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الإجراءات مناسبة للأطفال ، تجادل الدولة الطرف بأنه لا يمكن اعتبار مهلة خمسة أيام لاتخاذ قرار بشأن الاحتجاز طويلة بشكل غير معقول. وفي هذه القضية ، أصدرت المحاكم قراراتها في غضون إطار زمني قصير ولم ير صاحبا البلاغ أنه من المفيد تقديم التماس الإفراج عنهما بشكل فوري؛ فقد شرعا في الإجراء بعد أسبوعين من بدء الاحتجاز. وكون المهل الزمنية هي نفسها بالنسبة للبالغين والأطفال لا يمنع المحاكم من العمل باجتهاد وبالاستعجال الذي يفرضه احتجاز الأشخاص.

4 - 16 وفيما يتعلق بمدة الاحتجاز ، تنص المادة 13 من المرسوم الملكي المؤرخ 22 تموز/يوليه 2018 على أن يكون احتجاز أي أسرة لديها قاصرون "لأقصر فترة زمنية ممكنة ، وبما لا يتجاوز أسبوعين" وهي فترة لا يمكن تمديدها إلا "أسبوعين كحد أقصى" وبشروط معينة بينها ألا يؤثر الاحتجاز على السلامة الجسدية والنفسية للقاصر. ومن ثم ، تنص اللوائح صراحة على أن مدة الاحتجاز يجب أن تكون قصيرة قدر الإمكان ، وأن فترة الأسبوعين ليست هي القاعدة ، وأن تكون إمكانية التمديد استثنائية ويجب أن تستوفي معايير مختلفة. وفي الحالة قيد النظر ، أعد مديرو المركز تقريرا ً قبل أن يقرروا ما إذا كان من المناسب تمديد احتجاز الأطفال. ولاحظ التقرير أنهم اندمجوا تماما ً في حياة المركز: فقد شاركت الابنة الكبرى في الأنشطة التي نظمها المركز ، وحضرت دروسا ً في المركز ، وحضرت أيضا ً دروسا ً في علاج النطق ، وكانت مبتهجة واتصلت تلقائيا ً بأعضاء الفريق - وفقا ً للدولة الطرف ، وهكذا أتيحت لصاحبي البلاغ فرصة الاستفادة من المتابعة الطبية والنفسية أثناء احتجازهما. وفي وقت سابق ، ذكر تقرير مؤرخ في 16 كانون الثاني/يناير 2019 أن الأسرة تدير أمورها بشكل صحيح على ما يبدو. وعليه ، واستنادا ً إلى هذه العناصر وبعد إثبات عدم معاناة الأطفال من الاحتجاز ، اتخذ مكتب الهجرة قرارا ً بتمديد الاحتجاز.

4 - 17 وعلاوة على ذلك ، ترى الدولة الطرف أن طول فترة الاحتجاز ، إذا اعتبر مفرطا ً ، هو نتيجة لسلوك صاحبي البلاغ وليس لموقف السلطات الوطنية ، حيث كان من المقرر في المرة الأولى إعادتهما إلى وطنهما بعد ثمانية أيام من بدء الاحتجاز. ولم يمدد الاحتجاز إلا بسبب عناد صاحبي البلاغ في الجانب الإجرائي ، فهما رفعا في اللحظة الأخيرة دعوى على أساس الاستعجال الشديد وطلبا الحماية الدولية ، مما يعني أن السلطات اضطرت إلى إلغاء عملية الإعادة إلى الوطن. وبهذا المعنى ، تنص التشريعات الوطنية واللوائح الأوروبية على إمكانية إبقاء مقدمي طلبات الحماية الدولية رهن الاحتجاز أثناء النظر في طلباتهم ، ولا سيما عندما يقدم الأجانب الطلبات بهدف منع أو تأخير إعادتهم إلى أوطانهم ، أو عندما يكون خطر فرارهم قائما ً .

4 - 18 وتؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن مصالح الأطفال الفضلى روعيت في كل مرحلة من مراحل الإجراء: فقبل إلقاء القبض على الأسرة ، أتاح لها مكتب الهجرة في ثلاث مناسبات فرصة مغادرة الأراضي البلجيكية طوعا ً لتجنب إجراء الإعادة القسرية إلى الوطن. ونظرا ً لرفض الامتثال الطوعي للالتزام بمغادرة البلد ، أُمرت الأسرة بالمغادرة ، ووُضعت في دار مخصصة للترحيل ، وهو مرفق إقامة مفتوح أنشئ خصيصا ً للأسر التي لديها أطفال. بيد أن الأسرة فرت من منزل الترحيل المفتوح. ومن ثم لم يكن أمام مكتب الهجرة بديل سوى وضعها في دار أسرية داخل مركز مغلق.

4 - 19 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوق أخرى ، تشير الدولة الطرف إلى أن الدار الأسرية داخل مركز مغلق يضمن النماء المناسب للطفل أثناء فترة الاحتجاز: فالمنزل ، المخصص لأسرة واحدة ، منفصل تماما ً عن المحتجزين الآخرين ، ويتيح إمكانية الوصول إلى المناطق المشتركة؛ وهو ، علاوة على ذلك فهي مجهز بالأثاث والمرافق اللازمين ، بما في ذلك مطبخ وعدد كاف من الغرف. وأشار الطبيب النفسي أيضا ً إلى أن الدار الأسرية كانت مريحة وواسعة ويدخلها ضوء الشمس ، إضافة إلى أن جدرانها مزودة بعازل للصوت من النوع الممتاز. وتمكنت الأسرة من الاتصال بالخدمة الطبية يوميا ً ، وكان في المركز أخصائي نفسي. وفيما يتعلق بالتعليم ، حضرت الابنة الكبرى دروسا ً مناسبة لسنها. ويؤثر تلوث الهواء الذي تحدث عنه صاحبا البلاغ على مجتمعات مختلفة حول المطار ، بما في ذلك العديد من المنازل ومدرسة ابتدائية تقع في مكان قريب. ولم يثبت صاحبا البلاغ ، اللذان مكثا قرب المطار لفترة قصيرة فقط ، أن هذا التلوث كان له أي آثار ضارة على صحتهما بأي شكل من الأشكال. وفيما يتعلق بالضوضاء التي أشار إليها صاحبا البلاغ بسبب قرب المطار ، تشير الدولة الطرف إلى أنه وفقا ً لدراسة مستقلة ، بلغت ضوضاء الطائرات في الهواء الطلق 58 ديسيبل عند الهبوط و 68 ديسيبل عند الإقلاع ، وهو ما يتوافق مع اللوائح؛ والضوضاء اقل في الداخل بفضل عوازل الصوت. وأتيحت لصاحبي البلاغ أيضا ً امكانية استخدام سماعات الرأس المانعة للضوضاء في الهواء الطلق. وكانت سدادات الأذن متاحة أيضا ً . وأشارت الدولة الطرف أيضا ً إلى مراعاة المسألة البيئية لأغراض الحصول على إذن البناء وإلى أن الدور الأسرية شيدت في منطقة صالحة للبناء. وعليه ، لا يمكن مقارنة هذا التلوث الضوضائي ، بأي حال من الأحوال ، بالتلوث الضوضائي الذي تتناوله أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

4 - 20 وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بانتهاك الحق في مستوى معيشي مناسب بسبب الطرد إلى أرمينيا ، تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة رفضت طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق ترحيل صاحبي البلاغ إلى بلدهما الأصلي ، وأن صاحبي البلاغ لم يقدما أي دليل يثبت وجود خطر فعلي بحدوث انتهاك للمادة 27 من الاتفاقية.

معلومات إضافية مقدمة من الطرفين

صاحبا البلاغ

5 - 1 في 24 شباط/فبراير 2020 ، وبعد ثلاث رسائل تذكير من أمانة اللجنة لصاحبي البلاغ للتعليق على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ، أكد محاميهما ببساطة أنهما عادا إلى منزلهما في الدولة الطرف.

5 - 2 وفي 5 حزيران/يونيه 2020 ، أبلغ محامي صاحبي البلاغ اللجنة بأن أمين المظالم الاتحادي أعلن في 3 حزيران/يونيه 2020 ، عقب شكوى قدمها صاحبا البلاغ ضد مكتب الهجرة ، أن احتجازهما في غياب بدائل للسجن كان ضارا ً . وأشار المحامي إلى أن رأي أمين المظالم الاتحادي ليس قرارا ً من المحكمة ، لأن أمين المظالم ليس له اختصاص قضائي ، ولذلك طلب إلى اللجنة أن تواصل نظرها في البلاغ.

الدولة الطرف

6 - 1 وفي 1 شباط/فبراير 2021 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن أ.م. ك. قدمت في 1 آذار/ مارس 2019 طلبا ً لتسوية أوضاعها باسمها ، استنادا ً إلى المادة 9 مكررا ً من القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 ، وأنها حصلت في 21 أيلول/سبتمبر 2020 على تصريح إقامة حتى تتمكن من مواصلة دراستها.

6 - 2 في 8 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، قدمت س. ك. أيضا ً طلبا ً للتسوية ، وهو قيد النظر حاليا ً .

6 - 3 وفيما يتعلق برأي أمين المظالم الاتحادي ، تذكر الدولة الطرف أولا ً وقبل كل شيء بأن هذه الآراء هي مجرد توصيات غير ملزمة. وقد نظرت المحكمة المختصة ، أي مجلس القضاة ، في مشروعية الاحتجاز ، ولا يمكن الطعن في قراره القضائي بتقديم رأي أمين المظالم الاتحادي.

6 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى أنها لا تشاطر أمين المظالم الاتحادي رأيه. فقد احتُجز صاحبا البلاغ في مركز مغلق في الفترة من 8 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير 2019 ، وهي فترة لا تتجاوز المهلة الزمنية التي حددها التشريع المحلي. وعلاوة على ذلك ، قام طبيب بفحص صاحبي البلاغ ولم يطعن صاحبا البلاغ في تقريره الذي أيد استمرار الاحتجاز. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن مصالح الطفلتين الفضلى روعيت على النحو الواجب وأن الاحتجاز كان في الواقع تدبيرا ً من تدابير الملاذ الأخير ، بعد صدور ثلاثة أوامر بمغادرة البلد دون تدابير قسرية ، تلاها إيداع في دار ترحيل ، فرت منه الأسرة في اليوم التالي بنية الاختباء. وتلاحظ الدولة الطرف أن أمين المظالم الاتحادي لا يشير إلى إحجام الأسرة عن الامتثال للقانون.

6 - 5 وعلاوة على ذلك ، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس الدولة أصدر ، في نهاية المطاف ، وبتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، حكما ً في سياق إجراءات إلغاء المرسوم الملكي المؤرخ 22 تموز/ يوليه 2018: فقد رأى أن الدور الأسرية في المراكز المغلقة ، المنصوص عليها في المرسوم الملكي المعترض عليه ، تمتثل بالفعل للالتزامات الإيجابية الناشئة عن المعايير الدولية بشأن احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بالهجرة ( ) . وعلى وجه التحديد ، لم يلغ الحكم البند المتعلق بالمهلة الزمنية للاحتجاز؛ وألغى ثلاثة بنود: أولاها كان يسمح بتقييد وصول الأسر إلى الأماكن الخارجية؛ وثانيها كان يسمح لموظفي المراكز بدخول بيوت الأسر دون أي شروط بين السادسة صباحا ً والعاشرة ليلا ً . وثالثها ، كان يسمح بإيداع الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما ً والذين يشكلون تهديدات أمنية ، في العزل لمدة 24 ساعة.

6 - 6 أخيرا ً ، وفيما يتعلق بسبل الانتصاف التي طلبها صاحبا البلاغين ، تشير الدولة الطرف إلى ما يلي: (أ) أن الطرد لن يحدث ، لأن أ.م. ك. مُنحت تصريح إقامة ويجري النظر في طلب س. ك. لتسوية وضعها؛ (ب) يحق ل ‍  أ. م. ك. الحصول على المساعدة الاجتماعية ومن ثم يمكنها التقدم بطلب للحصول على مساعدة في الطب النفسي ، ويحق ل ‍  س. ك. الحصول على المساعدة الطبية التي تغطي الرعاية الوقائية والعلاجية على حد سواء؛ (ج) لا يمكن قبول المطالبة بتعويض مالي قدره 000 10 يورو لكل طفل ، لعدم تبيان أو إثبات تعرض سلامتهما البدنية والنفسية للضرر المزعوم. وفي هذا الصدد ، تشير الدولة الطرف إلى أن دراسات ضوضاء أخرى أجراها خبراء مستقلون ( ) خلصت إلى أن جميع نتائج القياس جاءت في الحدود المنصوص عليها في اللوائح ، سواء خارج الدور الأسرية ودور الترحيل أو داخلها ، والحدود الواردة في توصيات منظمة الصحة العالمية (وهي توصيات تعلقت ، علاوة على ذلك ، بالتعرض للضوضاء لفترة طويلة ، وهو أمر لا ينطبق على الحالة قيد الدرس).

صاحبا البلاغ

7 - في 6 شباط/فبراير 2021 ، أبلغ محامي صاحبي البلاغ اللجنة بأن مجلس التقاضي بشأن قانون الأجانب ألغى في 15 كانون الثاني/يناير 2021 أمر مغادرة البلد وحظر الدخول.

الدولة الطرف

8 - 1 وفي 18 آذار/مارس 2021 ، أشارت الدولة الطرف إلى أن المجلس لاحظ في الحكم المذكور أعلاه الصادر عن مجلس التقاضي بشأن قانون الأجانب أنه بعد صدور الأمر بمغادرة الإقليم والأمر بحظر الدخول ، أُذن للابنة الكبرى لصاحبي البلاغ بالبقاء ، لخضوعها للتعليم الإلزامي. ومن ثم ، وبالنظر إلى مصلحتها الفضلى فيما يتعلق بحقها في احترام الحياة الخاصة والأسرية ، ذكر الحكم أنه لم يعد من الممكن القول بوجوب أن تتبع الوضع الإداري لوالديها؛ ومن أجل تجنب انهيار الروابط الأسرية ، سمح لذلك لجميع أفراد الأسرة بالبقاء في الدولة الطرف.

8 - 2 وتحدد الدولة الطرف أن هذا الحكم ، الذي يلغي الأمر بمغادرة الإقليم والأمر بحظر الدخول ، لا يشكك بأي حال من الأحوال في قانونية هذين القرارين وقت اعتمادهما: فقد كانت الأحداث اللاحقة - طلب الحصول على تصريح إقامة ومنحه - هي التي غيرت مبررات الحكم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بحجج الدولة الطرف القائلة بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية ، من ناحية لأنهما لم يقدما التماسا ً للإفراج عنهما خلال فترة الاحتجاز الأولى البالغة 15 يوما ً ، ومن ناحية أخرى لأنهما لم يستأنفا أمر محكمة أنتويرب الابتدائية ، التي أيدت اعتراض طرف ثالث في الدولة الطرف بعد أن طلبت المحكمة وقف الإعادة إلى الوطن. بيد أن اللجنة تحيط علما ً بالحجج التي قدمها صاحبا البلاغ والقائلة بأنهما جربا جميع سبل الانتصاف المتاحة ، حتى وإن لم يكن القصد من سبل الانتصاف هذه منع الطرد.

9 - 3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ ، اللذين احتُجزا اعتبارا ً من 8 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدما التماسا ً للإفراج عنهما أمام مجلس قضاة أنتويرب في 21 كانون الثاني/يناير 2019 ، وأنهما قدما استئنافا ً إلى غرفة الاتهام عقب رفضه. وفيما يتعلق بالطرد ، تلاحظ اللجنة ما يلي: (أ) قدم صاحبا البلاغ في 14 كانون الثاني/يناير 2019 استئنافا إلى مجلس التقاضي بشأن قانون الأجانب لتعليق تنفيذ أمر مغادرة البلد على أساس الاستعجال الشديد؛ (ب) في 16 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدما طلبا ً إلى المجلس نفسه لتعليق وإبطال رفض طلب تسوية أوضاعهما؛ (ج) في 23 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدما طلبا ً فرديا ً إلى محكمة أنتويرب الابتدائية التمسا فيه حظر ترحيلهما. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أيضا ً أنه على الرغم من أن صاحبي البلاغ لم يطعنا في أمر محكمة أنتويرب الابتدائية ، التي أيدت شكوى طرف ثالث في الدولة الطرف بعد أن طلبت المحكمة تعليق الإعادة إلى الوطن ، فقد خلصت المحكمة في نهاية المطاف إلى أنه بالنظر إلى أن مجلس القضاة حكم في الوقت نفسه ضد طلب الإفراج ، ينبغي رفع تعليق أمر الترحيل. وتذكر اللجنة بأن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تفرض التزاما ً على صاحبي البلاغ باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة استنفادا ً مطلقا ً ؛ والغرض منه هو السماح للسلطات الوطنية باتخاذ قرار بشأن ادعاءات صاحبي البلاغ. وبالمثل ، وفي سياق الطرد الوشيك لصاحبي البلاغ ، لا يمكن أن تعتبر أي سبل انتصاف لا تعلق تنفيذ أمر الترحيل الساري سبلا ً فعالة ( ) . وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد أتيحت لها الفرصة للبت في الاحتجاز والطرد على السواء. ولذلك ، ترى اللجنة أن البلاغ يجب اعتباره مقبولا ً بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

9 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبي البلاغ المتعلق بالمادة 27 من الاتفاقية ، التي تنص على أن طرد الأطفال إلى بلد لا يعرفونه ، والذي غادره آباؤهم منذ ما يقرب من 10 سنوات ، يشكل انتهاكا ً لحقهم في مستوى معيشي مناسب لنموهم البدني والعقلي والاجتماعي ، لأن عدم وجود روابط لكل الأسرة في أرمينيا ، سيوقعها في الفقر ، دون سكن ودون الحصول على سبل عيش. ومع ذلك ، تلاحظ اللجنة أن أ. م. ك. قدمت في نهاية المطاف طلبا ً لتسوية أوضاعها باسمها في 1 آذار/مارس 2019 وأُذن لها ، في 21 أيلول/سبتمبر 2020 ، بالبقاء ، وأن س. ك. قدمت طلبا ً مماثلا ً في 8 كانون الأول/ديسمبر 2020 . وتلاحظ أيضا ً أن مجلس التقاضي بشأن قانون الأجانب ألغى في 15 كانون الثاني/يناير 2021 أمر مغادرة البلد وحظر الدخول ، وبالتالي سمح لجميع أفراد الأسرة بالبقاء في الدولة الطرف. وبما أن صاحبي البلاغ وطفلتيهما لم يعودوا عرضة للترحيل إلى أرمينيا ، ترى اللجنة أن شكواهم بموجب المادة 27 من الاتفاقية باتت لاغية.

9 - 5 ومن ناحية أخرى ، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 37 من الاتفاقية ، مقروءة بمفردها ومقترنة بالمواد 3 و 24 و 28 و 29 و 31 ، فيما يتعلق باحتجازهما الإداري لأسباب تتعلق بالهجرة ، قد تم إثباتها بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك ، تعلن اللجنة مقبولية تلك الادعاءات وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية. تؤكد اللجنة أن الاحتجاز الذي يتعين عليها النظر فيه هو الاحتجاز في الدار الأسرية في المركز المغلق الذي حدث في الفترة من 8 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير 2019 ، عندما نُقل صاحبا البلاغ إلى دار ترحيل مفتوحة ، حيث كانا أحرارا ً في المغادرة خلال النهار ، وغادراه في نهاية المطاف بعد أن قدمت أ. م. ك. طلبا ً لتسوية أوضاعها باسمها.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبي البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوق طفلتيهما بموجب المادة 37 من الاتفاقية ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 3 و 24 و 28 و 29 و 31 ، نتيجة لاحتجازهما إداريا ً لأسباب تتعلق بالهجرة. وتلاحظ بوجه خاص أن احتجاز الطفلتين ، وفقا ً لصاحبي البلاغ ، لم يكن الملاذ الأخير ولم يكن قصيرا ً قدر الإمكان ، وأن قرب المطار شكل ضغطا ً مستمرا ً على الأسرة.

10 - 3 وتأخذ اللجنة في اعتبارها أيضا ً موقف الدولة الطرف القائل بأن احتجاز الأحداث ، بموجب القانون المحلي ( ) ، ووفقا ً للقانون الدولي ، يكون مشروعا ً إذا تم وفقا ً للقانون ، ولم يكن تعسفيا ً ، ولم يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ، وتم تكييفه مع احتياجات الأطفال. وعلاوة على ذلك ، تأخذ اللجنة في الاعتبار موقف الدولة الطرف بأن محاكم التحقيق قد أعادت النظر في احتجاز صاحبي البلاغ ، وخلصت إلى أن الاحتجاز كان قانونيا ً ، دون أن يدعي صاحبا البلاغ أي إنكار للعدالة أو أي تقييم تعسفي في قرارات السلطات المحلية. وفي هذا الصدد ، تشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن المحاكم أصدرت أحكاما ً سريعة ، تصل إلى حد احترام الحد الزمني لصفة الاستعجال ، في حين أن صاحبي البلاغ لم يعتبرا الإسراع في تقديم طلب الإفراج عنهما ضروريا ً .

10 - 4 وعلى وجه الخصوص ، تأخذ اللجنة في الحسبان توضيح الدولة الطرف بأن الاحتجاز في هذه القضية كان بالفعل تدبيرا ً من تدابير الملاذ الأخير بسبب عدة عوامل: رفض صاحبي البلاغ الامتثال لثلاثة أوامر بمغادرة البلد؛ وهروب الأسرة سابقا ً من دار الترحيل رغم كونه بديلا ً للاحتجاز؛ وعدم استيفاء شروط إبقاء الأسرة في منزلها في انتظار الترحيل. وتلفت الدولة الطرف إلى جواز إبقاء الأسرة ، في حالة عدم التعاون المسبق ، في مركز مغلق ، بحسب الأنظمة السارية.

10 - 5 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن الدور الأسرية في المراكز المغلقة تضمن النمو المناسب للأطفال أثناء فترة احتجازهم: فهذه الدور منفصلة تماما ً عن أماكن إقامة المحتجزين الآخرين؛ وهي محجوزة بالكامل للأسر ومزودة بالأثاث والمعدات اللازمة؛ وتستطيع الأسر كل يوم طلب الخدمات الطبية والنفسية ، خلافا ً لتأكيدات صاحبي البلاغ؛ ويشارك الأطفال في الأنشطة التعليمية المناسبة لأعمارهم.

10 - 6 وعلاوة على ذلك ، تلاحظ اللجنة أنه ، وفقا ً للدولة الطرف ، لا يمكن احتجاز الأسرة التي لديها أطفال قصر إلا لأقصر فترة زمنية ممكنة وبما لا يتجاوز أسبوعين ، ولا يمكن تمديد هذه الفترة إلا لمدة أقصاها أسبوعان ، وفي ظل ظروف معينة ، أحدها عدم تأثير الاحتجاز على السلامة البدنية والنفسية للقصر. وفي هذه القضية ، كانت مدة الاحتجاز - من 8 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير 2019 - نتيجة لعناد صاحبي في الجانب الإجرائي ، مما دفع الدولة الطرف إلى تمديد احتجازهما ريثما تصدر قرارات مختلف المحاكم ، وهو تمديد تم ، علاوة على ذلك ، في أعقاب تقرير أشار إلى اندماجهم الكامل في حياة المركز.

10 - 7 وفيما يتعلق بمسألة ضوضاء المطار ، تحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف بأن التقارير التي قدمها خبراء مستقلون خلصت إلى أن جميع قياسات الضوضاء كانت ممتثلة للأنظمة ، حيث إ ن الدور الأسرية ودور الترحيل بنيت في منطقة صالحة للبناء.

10 - 8 وأخيرا ً ، تحيط اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف القائل بأن مصالح الطفلتين الفضلى أُخذت في الاعتبار في كل مرحلة من مراحل الإجراء: فقد أتاح مكتب الهجرة للأسرة فرصة مغادرة البلد طوعا ً في ثلاث مناسبات لتجنب إجراء الإعادة القسرية إلى الوطن؛ ولم يُجدِ وضع الأسرة في دار ترحيل ، وهو مرفق إقامة مفتوح أُنشئ خصيصا ً للأسر التي لديها أطفال قاصرون؛ وأخيرا ً ، شاركت الابنة الكبرى ، داخل المركز ، في عدد من الأنشطة وأخذت دروسا ً بينها دروس في علاج النطق.

10 - 9 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 23 ( 2017 ) ، الصادر بالاقتران مع التعليق العام رقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، الذي يفيد بأن احتجاز أي طفل بسبب وضع والديه في الهجرة يشكل انتهاكاً لحقوق الطفل ويتنافى مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى ، وإذ يأخذ في الاعتبار الضرر الكامن في أي حرمان من الحرية والأثر السلبي الذي يمكن أن يحدثه احتجاز المهاجرين على الصحة البدنية والعقلية للأطفال وعلى نموهم ، والذي يقضي بعدم وجوب تطبيق إمكانية احتجاز الأطفال كملاذ أخير في إجراءات الهجرة ( ) . وبالمثل ، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية الصادرة بشأن التقريرين الدوريين الخامس والسادس لبلجيكا ، التي طلبت فيها إلى الدولة الطرف أن تضع حدا ً لاحتجاز الأطفال في مراكز مغلقة وأن تستخدم حلولا ً غير احتجازية ( ) .

10 - 10 وتلاحظ اللجنة أن الطفلتين احتُجزتا ، في هذه الحالة ، مع والديهما في دار أسرية في مركز مغلق للأجانب في الفترة من 8 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير 2019 ، أي في اليوم التالي لاعتماد اللجنة للتدابير المؤقتة. وفي ذلك اليوم ، نُقلتا إلى دار ترحيل مفتوحة مخصصة لأسرة واحدة ، كبديل للاحتجاز ، وهي دار غادروها في 5 نيسان/أبريل 2019 بعد قبول طلب تسوية أوضاعهما المقدم في 1 آذار/مارس 2019 نيابة عن أ. م. ك. ، استنادا ً إلى المادة 9 مكررا ً من القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 .

10 - 11 وتلاحظ اللجنة أن الطفلتين احتُجزتا لمدة أربعة أسابيع في دار أسرية ، التي هي عبارة عن مركز احتجاز مغلق وإن كان اسمها لا يبين ذلك. وفي هذا الصدد ، ترى اللجنة أن حرمان الطفلتين من حريتهما لأسباب تتعلق بوضعهما من حيث الهجرة - أو وضع والديهما - غير متناسب بوجه عام وبالتالي فهو حرمان تعسفي بالمعنى المقصود في المادة 37 (ب) من الاتفاقية ( ) .

10 - 12 وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن فترة الاحتجاز الطويلة البالغة أربعة أسابيع تعزى ، في جملة أمور ، إلى طلبات الإفراج العديدة التي قدمها صاحبا البلاغ ، مما يلزم الدولة الطرف بانتظار قرارات السلطات المعنية. بيد أن اللجنة ترى أن ممارسة صاحبي البلاغ لحقهما في المراجعة القضائية لا يمكن أن يبرر احتجاز طفلتيهما. وتدرك اللجنة أيضا ً (أ) أن شروط النظر في احتجاز الأطفال في سياق الهجرة تحكمها تشريعات الدولة الطرف؛ (ب) أن الطفلتين كان لديهما داخل المركز المغلق المخصص للأجانب ، دار مخصصة لأسرتهما؛ (ج) أنهما شاركتا في الأنشطة التي اقترحها المربون؛ (د) أن صاحبي البلاغ لم يمتثلا في السابق لثلاثة أوامر بمغادرة البلد طوعا ً وكانا قد فرا بالفعل من دار مفتوحة.

10 - 13 بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تنظر في أي بديل لاحتجاز الأطفال؛ وكانت الأسرة تعيش في منزلها الذي عادت إليه بعد إطلاق سراحها ، ولم يُقدَّم إلى اللجنة أي دليل على سبب عدم تمكن الأسرة من البقاء هناك أثناء إجراءات الاستئناف. وترى اللجنة أن الدولة الطرف ، بعدم نظرها في البدائل الممكنة لاحتجاز الطفلتين ، لم تول الاعتبار الواجب ، في المقام الاول ، لمصالحهما الفضلى ، سواء عند احتجازهما أو عند تمديد هذا الاحتجاز.

10 - 14 وفي ضوء ما تقدم ، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز أ. م. ك. وس. ك. يشكل انتهاكا ً للمادة 37 من الاتفاقية ، مقروءة بمفردها ومقترنة بالمادة 3 .

10 - 15 وبعد أن خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 37 من الاتفاقية ، مقروءة بالاقتران مع المادة 3 ، فإنها لا ترى من الضروري البت بشكل منفصل في وجود انتهاك للمادة 37 من الاتفاقية مقروءة بالاقتران مع المواد 24 و 28 و 29 و 31 فيما يتعلق بنفس الوقائع.

11 - وبناء على ذلك ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى أ. م. ك. وس. ك. تعويضا ً كافيا ً عن انتهاكات حقوقهما. وهي ملزمة أيضا ً بضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات ، وذلك بضمان أن تراعي مصالح الطفل الفضلى ، في المقام الأول ، في القرارات المتعلقة باحتجازه.

12 - وعملاً بالمادة 11 من البروتوكول الاختياري ، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف ، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخيراً ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع.