الأمم المتحدة

CERD/C/RWA/CO/18-20

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

10 June 2016

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين التي قدمتها رواندا في وثيقة واحدة ((CERD/C/RWA/18-20، في جلستيها 2428 ((CERD/C/SR.2428 و2429((CERD/C/SR.2429المعقودتين في 28 و29 نيسان / أبريل 2016 . و اعتمدت اللجنة في جلسته ا 2441 المعقودة في 10 أيار / مايو 2016 هذه الملاحظات الختامية .‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ألف - مقدمة

باء - التدابير الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالي التشريع والسياسات :

(أ) القانون رقم 54 / 2011 المؤرخ 14 كانون الأول / ديسمبر 2011 المتعلق بحقوق الطفل وحمايته؛

(ب) القانون رقم 04 / 2012 المؤرخ 17 شباط / فبراير 2012 المتعلق ب تنظيم المنظّمات غير الحكوميّة وطرائق عملها ؛

(ج) القانون رقم 19 / 2013 ، المؤرخ 25 آذار / مارس 2013 المتعلق ب توطيد استقلالية ال مفوضية الوطنية لحقوق الإنسان؛

(د) القانون رقم 13 مكرر اً ثانيا ً / 2014، المؤرخ 21 أيار / مايو 2014 المتعلق ب اللاجئين؛

(هـ) برنامج " رؤية عام 2020 " .

٤- وتشير اللجنة مع الارتياح إلى انضمام الدولة الطرف في 30 حزيران / يونيه 2015 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

٥- ك ما تشير اللجنة مع الارتياح أيض اً إلى أن الدولة الطرف تستقبل عدد اً كبير اً من اللاجئين ( 000 140 ) و أنها اعترفت من الوهلة الأولى بمركز اللاجئ لجميع طالبي اللجوء البور و نديين . وتُ سلط اللجنة الضوء أيض اً على النتائج الاقتصادي ة التي حققتها ا لدولة الطرف في العديد من المجالات، من بينها التعليم والصحة، وهو ما من شأنه أن يُيسِّر، دون تمييز، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية .

جيم- دواعي القلق والتوصيات

٦- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها من أن المادة 16 من دستور الدولة الطرف لا تتضمن تعريف اً للتمييز العنصري ينطوي على جميع المعايير والأسباب المختلفة المتعلقة ب الأصل القومي والنسب، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية (المادة 1) .

٧- وتوصي اللجنة الدولة َ الطرف بتضمين المادة 16 من دستورها وتشريعها الوطني تعريفاً للتمييز العنصري يشمل جميع معايير وأسباب التمييز المبيّنة في المادة 1 من الاتفاقية .

٨- يساور اللجنة القلق إزاء التمييز الذي مارسته الدولة الطرف في آخر تعداد للسكان بين الروانديين والروانديين ذوي الجنسية المزدوجة . وتعرب اللجنة عن قلق ها من أن هذا التمييز يمكن أن يؤدي إلى ممارسات تمييزية تتنافى و أحكام الاتفاقية (المادتان 1 و 2 ) .

٩- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان أ لا يؤدي هذا التمييز بين الروانديين إلى أعمال أو ممارسات تمييزية في مجال التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية .

١ ٠ - تحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن الأسباب التي تحول دون قيامها بجمع البيانات التي تشير إلى الأصل العرقي للأشخاص الذين يشكلون سكانها، خاصة وأن السكان الروانديين لا يشكلون الآن سوى مجموعة وطنية واحدة تتقاسم نفس اللغة والثقافة . ومع ذلك فإن اللجنة تأسف لافتقار تقرير الدولة الطرف للبيانات الإحصائية والاجتماعية - الاقتصادية عن " الفئات المهمشة تاريخيا ً " ، لا سيما الباتوا ، وعن غير المواطنين المقيمين في إقليم الدولة الطرف .

١١- وفي ضوء توصيتي اللجنة العامتين رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين (1) و (4) من المادة الأولى من الاتفاقية، ورقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، والفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية لإعداد ا لوثيقة المتعلقة بوجه خاص بالاتفاقية (CERD / C / 2007 / 1) ، وبالإشارة إلى هدف التنمية المستدامة رقم 17 ، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف أي معلومات متاحة من الدراسات الاجتماعية - الاقتصادية عن " الفئات المهمشة تاريخيا ً " ، لا سيما الباتوا ، فضل اً عن غير المواطنين الذين يعيشون في إقليمها، مصنَّفة حسب نوع الجنس والجنسية، ل تمكين اللجنة من تقييم مدى تمتع هذه الفئات بحقوقها بموجب الاتفاقية على قدم المساواة مع بقية السكان .

ت َ واف ُ ق التشريعات الجنائية مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية

١٢- تحيط اللجنة علم اً ب أن الدولة الطرف بصدد مراجعة قانونها الجنائي . بيد أن القلق لا يزال يساورها لأن التشريعات الجنائية للدولة الطرف، لا سيما أحكام القانون الجنائي، لا تغطي بشكل كامل جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية (المادة 4 ) .

١٣- وإذ تُشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 1(1972) ، ورقم 7(1985) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية ، ورقم 1 5(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية و التي تفيد جميعها بأن أحكام المادة 4 ذات طابع وقائي وإلزامي، فإنها توصي الدولة الطرف بتسريع عملية تنقيح القانون الجنائي واعتماده ، وبتضمينه الأحكام المطلوبة من أجل التنفيذ التام للمادة 4 من الاتفاقية .

حالة جماعة الباتوا

١٤- في الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علم اً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء انخفاض عدد السكان من الباتوا ، وهم " ال فئة ال مهمشة تاريخيا " ، وكذلك إزاء المعلومات المستمرة ع ما يتعرض له الباتوا من صور نمطية سلبية ووصم وتمييز في العديد من المجالات، لا سيما ما يلي : (أ) ما يزال معدل الإلمام بالقراءة والكتابة متدني اً جد اً بين أطفال الباتوا مقارنة ب بقية السكان، وما تزال هناك عقبات تحول دون إتاحة التعليم فعل اً ل أطفال الباتوا ؛ (ب) هناك صعوبات تواجه الباتوا في الواقع العملي في إمكانية ا ل حصول فعل اً على الخدمات الصحية والاجتماعية، لا سيما بسبب شرط دفع رسوم الاستخدام؛ (ج) رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لا يزال الباتوا يتعرض ون للتمييز فيما يتعلق بالحصول على الوظائف وظروف العمل؛ (د) عدم ت متع جميع الباتوا ب سكن لائق رغم البرنامج ال ذ ي وضعته الدولة الطرف . كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات إحصائية تسمح بتقييم ما ل مختلف الخطط والبرامج التي وضعتها الدولة الطرف من أثر على الأحوال المعيشية للباتوا ، وكذلك على مشاركتهم الفعلية في وضع هذه الخطط والبرامج وفي آليات رصدها وتنفيذها (المادة 5 ) .

١٥- وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإذ تأخذ في اعتبارها أن الدولة الطرف تَعتبر الباتوا " فئة مهمشة تاريخيا " ، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير الخاصة المبينة أدناه بهدف ارتقاء الباتوا إلى مستوى يضاهي باقي السكان ومكافحة ما يقعون ضحي ة له إلى اليوم من صور نمطية وتهميش وفقر .

(أ) مكافحة ما يتعرض له الباتوا من صور نمطية وتهميش، والحرص على التنفيذ الفعال لتشريعاتها في مجال مكافحة التمييز العنصري، وعلى أن يؤدي الباتوا ، في إطار الحكم اللامركزي الذي وضعته الدولة الطرف، دور اً فعال اً ويشاركوا في آليات التنفيذ والرصد، ويستفيدوا على قدم المساواة مع باقي السكان من مختلف الخطط والبرامج التي تنفذها الدولة الطرف؛

(ب) الحرص على ألا يواجه أطفال الباتوا عقبا ت في استفادتهم من التعليم الابتدائي والثانوي، وتعزيز التدابير الرامية إلى تفادي ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة، لا سيما بين الفتيات؛

(ج) مواصلة توعية البالغين من الباتوا بأهمية التعليم؛

(د) الحرص على حصول جميع الباتوا على سكن ملائم وميسر؛

(هـ) إزالة جميع العقبات أمام التمتع الفعلي ل لباتوا ب الرعاية والخدم ة في مجال الصحة و ب الحماية الاجتماعية من أجل تجنب اندثار هذه الفئة من السكان؛

(و) تعزيز التدريب المهني ل لباتوا ، بغية مكافحة التمييز ضدهم وتيسير إدماجهم في سوق العمل على قدم المساواة مع بقية السكان، بما في ذلك في إطار مشروع أوموريمو ها ن غ ا ( Umurimo Hanga ) وبرنامج كور ي ميرا ( Kuremera ) ؛

(ز) حماية حقوق العمل ل لباتوا ، وخاصة ما يتعلق بالحصول على الوظائف وظروف العمل، وتكثيف التحقيقات في حالات التمييز ضدهم في مكان العمل وتعزيز قدرتهم على تقديم الشكاوى .

مشاركة الباتوا في الشؤون العامة و السياسية

١٦- تحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف، وخاصة قيام رئيس الدولة بتعيين عضو في مجلس الشيوخ من الباتوا ، ولكنها ترى أن هذه التوضيحات تتسم بالعمومية إلى حد كبير ولا تقدم صورة واضحة عن مشاركة الباتوا في الشأن السياسي والعام، رغم أحكام الدستور (المادة 80) بشأن تمثيل " الفئات المهمشة تاريخيا " على الصعيدين الوطني والمحلي (المادة 5 ) .

١٧- وبالنظر إلى أن الباتوا معترف بهم باعتبارهم إحدى " الفئات المهمشة تاريخيا " في البلد، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة لوضع سياسة أكثر طموح اً وجرأة ودينامية لتيسير الإدماج الفعال للباتوا في الشؤون السياسية والعامة، وبصفة خاصة شغل مناصب في الإدارة العامة والشرطة والجيش والمجالس المنتخبة . كما ينبغي على ا لدولة الطرف أن تكثف حملات التوعية في صفوف الباتوا بشأن أهمية مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة، وبين سائر السكان بشأن ضرورة إدماج هذه ال فئة في المجتمع .

المسائل المتعلقة بالأراضي

١٨- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إخلاء الباتوا من الأراضي الحرجية التي كانوا يعيشون فيها وبالتفسيرات التي تسعى إلى تبرير عدم تقديم تع ويض ات لهم . كما تحيط علم اً بالمعلومات المقدمة بشأن برامج إعادة الإسكان ال تي استفاد منها ا لباتوا والجهود المبذولة لإدماجهم في بقية السكان . بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة من أن الإخلاء القسري للباتوا من أراضيهم التقليدية ل إنشاء وتطوير متنزهات وطنية، وهو ما يمكن أن يكون قد ساهم في انخفاض عدد هم ، قد أربك بعمق أسلوب حياتهم التقليدي، بما أنه يمنعهم من مزاولة أنشطة مدرة للدخل كما أنه زادهم فقر اً على فقر . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تدابير ملائمة لضمان الإدماج الكامل للباتوا ، وخاصة تخصيص الأراضي لتعويضهم عما فقدوه من ها (المادة 5 ) .

19- و توصي اللجنة من جديد بأن تنظر الدولة الطرف في وضع تدابير محددة، بالتشاور والاتفاق مع الباتوا ، تمنح بمقتضاها قطع اً من الأرض لمن يرغبون في ذلك، حتى يتمكنوا من العمل في أنشطة مدرة للدخل . وتشدد اللجنة على أن هذه التدابير ضرورية ل إنهاء تناقص عدد السكان من الباتوا ، وتعزيز إدماجهم في بقية المجتمع والحد من فقرهم .

٢٠- بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإن القلق يساورها إزاء معلومات مفادها : (أ) إمكانية نقل اللاجئين البورونديين إلى بلدان أخرى؛ (ب) عدم إحالة بعض طلبات اللجوء - المقدمة من بعض الإريتريين والسوداني ي ن الجنوبيين إلى المديرية العامة للهجرة الوافدة والهجرة إلى الخارج - فور اً إلى اللجنة الرواندية المعنية بتحديد مركز اللاجئ رغم مهلة الخمسة عشر يوم اً التي حددها قانون الدولة الطرف المتعلق باللجوء ، الأمر الذي يمكن أن يعرضهم لخطر الإعادة القسرية؛ (ج) الاكتظاظ في مخيمات اللاجئين الذي يقلل من المكان المتاح لكل لاجئ، وهو ما يؤدي إلى بعض حالات العنف الجنسي والاعتداء على الأطفال؛ (د) وجود صعوبات تواجه بعض الأطفال اللاجئين في الالتحاق ب التعليم الثانوي بصورة كاملة بسبب نقص أماكن ا لدراسة وارتفاع تكلفة اللوازم المدرسية ؛ (ﻫ) وجود بعض العقبات التي تمنع بعض اللاجئين من الاستفادة الفعلية من النظام الصحي الذي وضعته الدولة الطرف؛ (و) عدم توعية اللاجئين بشأن قانون الجنسية (المادة 5 ) .

٢١- و

(أ) الحرص على عدم نقل اللاجئين البورونديين إلى بلدان أخرى دون موافقتهم؛

(ب) ضمان إحالة طلبات اللجوء التي أُعدت وقُدمت ل لمديرية العامة للهجرة الوافدة والهجرة إلى الخارج فعلي اً إلى اللجنة المعنية بتحديد مركز اللاجئ ضمن المهلة الزمنية المنصوص عليها في القانون الخاص باللجوء وأن تقوم المديرية بدراستها، من أجل إزالة أي عائق يحول دون تقديم هذه الطلبات والنظر فيها؛

(ج) النظر في توسيع المنطقة المخصصة لمخيمات اللاجئين من أجل الحد من الاكتظاظ وانعدام الخصوصية، اللذين يساعدان على العنف الجنسي والاعتداء على الأطفال؛

(د) إزالة كل العقبات التي قد تمنع الأطفال اللاجئين في الواقع العملي من الالتحاق ب التعليم الثانوي فعل اً و ضمان عدم وجود أي عقبات أمام حصول اللاجئين على الرعاية الصحية؛

(هـ) تنظيم حملات توعية بين اللاجئين وطالبي اللجوء بشأن إمكانية الحصول على الجنسية الرواندية، بحيث يمكن لمن تتوفر فيهم ال شروط التقدم للحصول عليها، وإزالة أي عقبة قد توجد في الممارسة العملية أمام فعالية هذا الإجراء .

الاستفادة من سبل الانتصاف وتوفير البيانات المتعلقة بتطبيق المادة 6

٢٢- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن الشكاوى والملاحقات القضائية والعقوبات و التعويض ات في حالات التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز في العمالة، التي تنظر فيها المحاكم وأمين المظالم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وفي الوقت الذي تشير فيه اللجنة إلى تفسيرات الدولة الطرف بشأن المساواة في اللجوء إلى القضاء للجميع، والتدابير المتخذة، بما في ذلك المساعدة القانونية، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء المعلومات التي تفيد بأن الباتوا لا يحظون دائم اً بالمساواة في إمكانية اللجوء إلى القضاء على نحو فعال (المادتان 5 و 6 ) .

٢٣- وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها تذكر الدولة الطرف مرة أخرى بأن غياب الشكاوى والدعاوى القضائية من ضحايا التمييز العنصري يمكن أن يكون مؤشر اً على أن التشريعات الخاصة بهذا المجال غير كافية ، أو على الافتقار إلى الوعي بسبل الانتصاف المتاحة أو الخوف من نبذ المجتمع أو من الأعمال الانتقامية، أو عدم رغبة السلطات المعنية في تحريك الإجراءات . ولذلك توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعزيز تدابير نشر الاتفاقية بين السكان وتواص ِ لَ تدريب المسؤولين عن تطبيق القانون على أحكامها ، وأن تضع نظام اً لتسجيل وجمع البيانات المتعلقة بالشكاوى والملاحقات القضائية والعقوبات والتعويضات في حالات التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز في العمالة، التي تنظر فيها المحاكم و هيئات النقض الأخرى . وتوصي اللجنة أيض اً بأن ت تأكد الدولة الطرف من أن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري مسجلة كما ينبغي ، وأن تحرص على أن تكون، عند الاقتضاء، محل اً للملاحقة القضائية والعقوبات والتعويضات . وتوصي اللجنة أخير اً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لتيسير إمكانية لجوء الباتوا إلى القضاء ، وعلى نشر التشريعات المتعلقة بالتمييز العنصري، لا سيما في أوساط الباتوا ، وأن تبلغهم بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة وإمكانية الحصول على المساعدة القانونية .

دال- توصيات أخرى

٢٤- إن اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرف اً فيها بعد، لا سيما الصكوك التي تهم أحكامها مباشرة الجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم .

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلِّقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، و عند تطبيقها ل لاتفاقية ، بتنفيذ إعلا َ ن وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب في أيلول / سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان / أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ محددةً عن خطط ال عمل التي تعتمدها و ال تدابير ال أخرى التي تتخذها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٢٦- توصي اللجنة، في ضوء كل من قرار الجمعية العامة 68 / 237 الذي أعلن أن الفترة 2015-2024 تشكل ال عق د ال دولي للمنحدرين من أصل أفريقي، والقرار 69 / 16 بشأن برنامج أنشطة العقد، بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات .

٢٧- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان مع توسيع هذا ال حوار، وخاصة مع المنظمات المعنية بمكافحة التمييز العنصري، وذلك في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية .

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على ال تعديل الذي أجري في الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية و الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني / يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47 / 111 .

٢٩- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المشار إليه في المادة 14 من الاتفاقية والذي بمقتضاه تعترف الدول الأطراف باختصاص اللجنة في استلام البلاغات المقدمة من الأفراد والنظر فيها .

٣٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن مدى تنفيذها للتوصيات ال واردة في الفقرات 13 و 21 (أ) و (ب) و (ج) و (د) أعلاه .

٣١- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 11 و 15 و 19 و 23 أعلاه، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لمتابعتها .

نشر المعلومات

٣٢- توصي اللجنة الدولة َ الطرف بأن تيسر اطلاع عامة الجمهور على تقاريرها حال تقديمها، وأن تعمِّم كذلك الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بشأن هذه التقارير باللغ ات الرسمية .

٣٣- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرَها الجامع ل لتقريري ن الدور ي ين الحادي والعشرين والثاني و العشرين بحلول 16 أيار / مايو 2020، وأن تراعي المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة المتعلقة بوجه خاص بالاتفاقية و التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD / C / 2007 / 1) ، مع تناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية .