الأمم المتحدة

CAT/C/66/D/729/2016

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

14 June 2019

Arabic

Original: English

‎ قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 729/2016 * **

بلاغ مقدم من : إ. أ. (يمثله المحامي يوهان لاغيرفيلت )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحب الشكوى وطفلاه

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 26 كانون الثاني/يناير 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و115 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٦ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٩

الموضوع : الترحيل إلى الاتحاد الروسي؛ الخطر على الحياة؛ خطر التعرض للتعذيب

المسائل الإجرائية : عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية

المسائل الموضوعية : الخطر على الحياة أو خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل إلى البلد الأصلي (عد م الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية : ٣

١-١ صاحب الشكوى هو إ. أ.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي، مولود في عام ١٩٨٠، وهو يرفع شكواه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن طفليه القاصرين، م. أ. وأ . أ.، ويدَّعي أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه وحقوق طفليه بموجب المادة ٣ من الاتفاقية إذا ما رُحِّل إلى الاتحاد الروسي. ويمثل صاحب الشكوى محام.

١-٢ وفي 10 شباط/فبراير 2016، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد النظر.

١-٣ وفي مذكرة شفوية مؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة سحب طلبها باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. وفي 18 آذار/مارس 2019، قرّرت اللجنة، عن طريق مقرّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الاستمرار في طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ يعيش صاحب الشكوى في قرية أسينوفسكايا في الشيشان منذ عام 1996. وفي عام ٢٠٠٧، انضم ابن عمه، ت. س. إلى قوات ثوار الشيشان وساعده صاحب الشكوى من وقت إلى آخر في توفير الأغذية والملابس. وفي تاريخ غير محدد من عام ٢٠٠٧، اقتحم منزلَ صاحب الشكوى أشخاص يرتدون ملابس مموهة حاولوا خطفه لكنهم عدلوا عن ذلك بفضل توسلات زوجته. وفي عام ٢٠٠٩، قَتل ت. س. شرطيا ً محليا ً في مدينة غروزني قبل أن يُقتل هو أيضا ً . وفي وقت لاحق، في منتصف الليل، أصيب صاحب الشكوى بجراح على يد رجلين حضرا إلى منزله مسلحين بسكاكين. لكن المسلحين لاذا بالفرار عندما استيقظت أسرة صاحب الشكوى. وبعد ذلك بقليل، اكتشف صاحب الشكوى أن أسرة الشرطي الذي قتله ابن عمه قد أعلنت "الثأر لدمه". وقد حاول، مع والده، الشروع في وساطة مع الأسرة، لكن دون جدوى. ولم يتصل صاحب الشكوى بالسلطات، لأنه كان يعلم أنها لن تتخذ أي إجراء.

٢-٢ ولم يحدد صاحب الشكوى تاريخ وصوله إلى السويد. وقد طلب اللجوء في ٢ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٣. وادعى في طلب اللجوء أنه لم يتمكن من تغيير مكان إقامته داخل الاتحاد الروسي لأن أسرة الشرطي الذي قتل على يد ابن عمه كانت لديها علاقات في جهاز الشرطة وكانت تستطيع العثور عليه أينما كان، لأنه لم يكن لديه أي أقارب في أماكن أخرى من الاتحاد الروسي. وأوضح صاحب الشكوى أيضا ً في طلب اللجوء الذي قدمه، أنه كان في الماضي، قد ساعد ابن عمه في توفير الأغذية والملابس للمتمردين.

٢-٣ ورفضت وكالة الهجرة السويدية طلب صاحب الشكوى في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤. ور أ ت الوكالة أن صاحب الشكوى كان معرضا ً للثأر، ولم يكن قادرا ً على اللجوء إلى السلطات الشيشانية. لكنها خلصت إلى أن صاحب الشكوى، بوصفه ضحية ثأر، لا يدخل ضمن نطاق تعريف اللاجئ الوارد في قانون الأجانب، وهو تعريف يتماشى مع التعريف الوارد في المادة ١ من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، ويشمل الجهات الفاعلة من غير الدول. واستنتجت أيضا ً أن السلطات غير مهتمة بصاحب الشكوى وأن بإمكانه الانتقال إلى مدن ساحلية أصغر حجما ً داخل الاتحاد الروسي مثل مورمانسك ، أو ساراتوف ، أو فوغوغراد أو سمارة. وفي 16 آذار/مارس 2015، رفضت محكمة الهجرة طعن صاحب الشكوى في قرار وكالة الهجرة. وفي ١١ أيار/مايو ٢٠١٥، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة منح صاحب البلاغ الإذن باستئناف قرار المحكمة الهجرة.

الشكوى

٣- يدَّعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الاتحاد الروسي سيشكل انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية لأنه سيكون معرضاً بشكل شخصي لخطر الاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة عند عودته. ويدَّعي صاحب البلاغ أن سبب الخطر هو الثأر المعلن ضده، وصلاته بالمتمردين الشيشان.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ في مذكرة شفوية مؤرخة 1 تموز/يوليه 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية كما ذكّرت بوقائع القضية وقدمت مقتطفات من الأحكام ذات الصلة الواردة في التشريعات المحلية. ‬ أفادت الدولة ال طرف بأنها نظرت في قضية صاحب الشكوى في إطار قانون الأجانب لعام ٢٠٠٥. وخلصت سلطات الهجرة، بعد دراسة وقائع القضية، إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت حاجته إلى حماية. ‬

٤-٢ وتقدم الدولة الطرف ترجماتها لإجراءات سلطات الهجرة السويدية بغية إظهار الأسباب الكامنة وراء قرار الدولة الطرف طرد صاحب الشكوى. وتؤكد استنتاجات الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ليس في حاجة إلى الحماية وأن من الممكن ترحيله إلى الاتحاد الروسي. فصاحب الشكوى قدم طلب لجوء في ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، ورُفض طلبه في ١٢ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٤. واستؤنف القرار لدى محكمة الهجرة، التي رفضت الاستئناف في ١٦ آذار/ مارس ٢٠١٥. وفي ١١ أيار/مايو ٢٠١٥، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة الموافقة على طلب الاستئناف فصار قرار طرد صاحب الشكوى نهائياً.

٤-٣ وفي 5 حزيران/ يونيه 2015، ادعى صاحب الشكوى أمام وكالة الهجرة أن ثمة عقبات تحول دون إنفاذ قرار طرده، وطلب إعادة النظر في قضيته. ورُفض هذا الطلب في 21 تموز/ يوليه 2015. ومن ثمَّ، عقدت وكالة الهجرة مناقشات مع صاحب الشكوى لمناقشة عودته وعودة طفليه الطوعية. ووفقا ً لأحكام المادة ٢٢(١) من الفصل 12 من قانون الأجانب، يسقط أمر الطرد بالتقادم في ١١ أيار/مايو ٢٠١٩. ولذلك، من الأهمية بمكان للدولة الطرف أن تتخذ اللجنة قرارا ً في هذه القضية قبل أيار/مايو ٢٠١٩.

٤-٤ ولا تطعن الدولة الطرف في استنفاد صاحب الشكوى لجميع سبل الانتصاف المحلية. إلا أن صاحب الشكوى لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاته، وبالتالي فإن الشكوى ينبغي أن تعتبر غير مقبولة بموجب المادة ٢٢(٢) من الاتفاقية.

٤-٥ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، أوضحت الدولة الطرف أنها تناولت، لدى النظر في هذه القضية، الحالة العامة لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وعلى وجه الخصوص الخطر الشخصي الذي يواجهه صاحب الشكوى المتمثل في إمكانية التعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى بلده. وتلاحظ الدولة الطرف أنه يقع على عاتق صاحب الشكوى تقديم حجج يمكن الدفاع عنها ليثبت أنه يواجه خطرا ً حقيقيا ً وشخصيا ً ويمكن توقعه يتمثل في إمكانية التعرض للتعذيب ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، بينما يتوجب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض، لا يتحتم أن يفي هذا الخطر بمعيار رجحان وقوعه.

٤-٦ وفيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وبخاصة في شمال القوقاز، فإن الدولة الطرف على بينة منها، وهي تشير إلى تقارير حديثة، منها على سبيل المثال، تقارير الفريق الدولي المعني بالأزمات ( ) ، ومنظمة العفو الدولية ( ) ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ، وغيرها ( ) . وتشير هذه التقارير، في المجمل، إلى تراجع العنف في شمال القوقاز بشكل ملموس خلال العامين الماضيين. فالعديد من الجماعات المتطرفة غادرت الاتحاد الروسي إلى العراق والجمهورية العربية السورية. ورغم انخفاض مستوى العنف، ما زالت تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان. وأجهزة إنفاذ القانون مسؤولة عن حالات اختفاء قسري واحتجاز غير قانوني وتعذيب وسوء معاملة للمحتجزين.

٤-٧ وتستنتج الدولة الطرف أن الحالة الراهنة في الاتحاد الروسي بوجه عام لا تعكس حاجة عامة لحماية طالبي اللجوء من ذلك البلد، وإن كانت "لا تود التقليل من شأن" القلق المشروع إزاء حالة حقوق الإنسان في شمال القوقاز. ومع ذلك، لا يمثل عدم احترام حقوق الإنسان سببا ً كافيا ً في حد ذاته، وأن صاحب الشكوى يجب أن يظهر خطرا ً شخصيا ً وحقيقيا ً يتمثل في إمكانية تعرضه لمعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية.

٤-٨ وتؤكد الدولة الطرف أن العديد من أحكام قانون الأجانب تعكس المبادئ الواردة في المادة ٣ من الاتفاقية، وبالتالي، فإن سلطات الدولة الطرف تطبق ذات المعايير التحليلية لدى النظر في طلبات اللجوء. ووفقا ً للمواد ١ إلى ٣ من الفصل ١٢ من قانون الأجانب، لا يجو ز إعادة الشخص الذي يلتمس اللجوء إلى بلد توجد فيه أسباب معقولة لافتراض احتمال تعرضه لخطر عقوبة الإعدام أو العقاب البدني، أو التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

٤-٩ وقد عقدت وكالة الهجرة مقابلات شفوية عديدة مع صاحب الشكوى وطفليه. وكانت المقابلة الاستهلالية يوم ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣. وفي ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، عقدت الوكالة مقابلة أخرى مع صاحب الشكوى وطفليه وهي "مقابلة أبوية تركز على الأطفال". وفي ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، استغرقت مقابلة أخرى زهاء أربع ساعات. وعملا ً بالمادة 10 من الفصل ١ من قانون الأجانب، أولي اهتمام خاص لـ "صحة ونماء" الطفلين ومصالحهما الفضلى. ومثَّل صاحب الشكوى محامي دفاع عام، تواصل معه عن طريق مترجم. وأتيحت لصاحب الشكوى كذلك فرصة التدقيق في السجلات المكتوبة لجميع المقابلات والتعليق عليها.

٤-١٠ ولذلك، تدعي الدولة الطرف أن لدى وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة ما يكفي من المعلومات لتقديم تقييم مستنير وشفاف ومعقول للمخاطر. وتود الدولة الطرف أن تذكِّر بأنه وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم ١ بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، يجب إيلاء الاعتبار الواجب للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

٤-١١ وتلاحظ الدولة الطرف قدرا ً كبيرا ً من عدم الاتساق في الطلبات المقدمة من صاحب الشكوى. فقد ذكر، على سبيل المثال، أن آخر اتصال أجراه مع السلطات الشيشانية كان عام ٢٠٠٧. لكنه ادعى، أمام محكمة الهجرة أن السلطات استدعته للتحقيق، بعد مغادرته الاتحاد الروسي، وهددت زوجته وسحبت وثائق سفرها. وذكر صاحب الشكوى، في الطلب الذي قدمه إلى وكالة الهجرة المؤرخ ٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، أنه تحدث إلى والده عبر الهاتف وأن الشرطة اعتدت على والده بعد المكالمة وأضرمت النار في منزل والده. لكن صاحب الشكوى لم يقدم أي وثائق تدعم تلك الادعاءات. وأُرفقت بطلب اللجوء نسخة من شهادة مؤرخة ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، تفيد بأن صاحب الشكوى مطلوب في الشيشان بسبب صلاته بالجماعات المسلحة من المتمردين الذين ساعدهم في الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤. لكن صاحب الشكوى نفسه ذكر أنه ساعد فقط ابن عمه عام ٢٠٠٨ وأن ابن عمه قتل عام ٢٠٠٩.

٤-١٢ ويذكر صاحب الشكوى في المعلومات التي قدمها إلى اللجنة أن توسلات زوجته هي التي أوقفت الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من اعتقاله. وفي شهادته السابقة أمام وكالة الهجرة، قال إن أمه هي التي أوقفت اختطافه المحتمل من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وفي تقييم إجمالي، تلقي التناقضات في رواية صاحب الشكوى والتأخر في تقديم وثائق إضافية بظلال من الشك على مصداقية روايته.

٤-١٣ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بأنه مستهدف من أقارب ضابط الشرطة المتوفى، تؤكد الدولة الطرف أنه لا جدال في أن السلطات الوطنية لا تستطيع حماية صاحب الشكوى من الثأر في الشيشان. ولذلك، يجب تقدير ما إذا كان "من المعقول والمناسب" أن يسعى صاحب الشكوى إلى الانتقال إلى جزء آخر من بلده الأصلي. ويدَّعي صاحب الشكوى أن السلطات المحلية ستسجله في أي مكان من الاتحاد الروسي، وأن لا أقارب لديه خارج الشيشان. وقدم صاحب الشكوى رسالة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مؤرخة ٤ شباط/فبراير ٢٠١١، جاء فيها أن مسألة الملاذ الداخلي البديل ينبغي تقييمها على أساس كل حالة على حدة، في ضوء ظروف كل القضية. وحسب تقييم المفوضية، لا ينبغي اعتبار الملاذ الداخلي البديل خيارا ً متاحا ً لملتمسي اللجوء من الشيشانيين الفارين من الاضطهاد.

٤-١٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن التهديد المزعوم ضد صاحب الشكوى يصدر عن جهات فاعلة من غير الدول. وتعرِّف المادة 1 من الاتفاقية التعذيب بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد يحرِّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. ولذلك، فإن خطر الجهات من غير الدول يقع خارج نطاق المادة ٣ من الاتفاقية ( ) . ويؤكد صاحب الشكوى أنه يشتبه في أن السلطات متواطئة في التهديدات الموجهة له ولأسرته، بالنظر إلى أن المتوفى ضابط شرطة. لكن تقدير خطر التعذيب يجب أن يقوم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) . ولا يكفي اشتباه صاحب الشكوى للخلوص إلى أن ترحيله إلى الاتحاد الروسي سيشكل انتهاكا ً لأحكام الاتفاقية.

٤-١٥ وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهاد القانوني للجنة الذي خلصت فيه إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت استحالة عيشه دون خطر التعرض للتعذيب كما أنه لم يثبت وجود خطر حقيقي وفعلي ومتوقع بالتعرض للتعذيب ( ) . ورغم أن إعادة التوطين داخل البلد الأصلي قد تشكل مشقة لصاحب الشكوى وأسرته، فإن ذلك لا يرقى إلى التعذيب في حد ذاته. ومن الضروري تحديد مناطق البلد التي يمكن اعتبارها مأمونة لعودة صاحب الشكوى.

٤-١٦ والملاذ الداخلي البديل مبدأ معترف به على الصعيدين الدولي والوطني. ووفقا ً لقانون الهجرة السويدي، يجب أن يكون الملاذ الداخلي البديل "مجديا ً "، أي أن ملتمس اللجوء يجب أن يحصل على الحماية الفعلية في المنطقة التي يعود إليها داخل البلد، بعيدا ً عن موطنه الأصلي. كما يجب أن يكون توقع تغيير مكان إقامة الشخص المعني "معقولا ً ". وفي ضوء المعلومات ذات الصلة، خلصت سلطات الهجرة السويدية إلى أن صاحب الشكوى يمكن أن يتسجل في جزء آخر من الاتحاد الروسي يتيح له العمل والدراسة ولا يوجد فيه ما يشير إلى أنه سيلاقي مشقة لا لزوم لها إذا ما أعيد إلى تلك الأجزاء من الاتحاد الروسي.

٤-١٧ وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن رسالة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تسلَّمها صاحب الشكوى عام ٢٠١١، وتؤكد أن الوضع قد تغير كثيرا ً في السنوات الأخيرة، وأنه بات من الشائع بصورة متزايدة انتقال أشخاص من شمال القوقاز إلى أجزاء أخرى من الاتحاد الروسي. وفيما يتعلق ب ا دعاء صاحب الشكوى أن السلطات ستعثر عليه عندما يتسجل في مكان الإقامة الجديد داخل الاتحاد الروسي، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت تعرضه لـ "تهديد شخصي وحقيقي" من السلطات الشيشانية.

٤-١٨ ولم يتمكن صاحب الشكوى من تقديم أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطراً شخصياً وحقيقياً ومتوقعاً بالتعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى الاتحاد الروسي. وبما أنه لم يستوف الحد الأدنى من الأدلة اللازمة، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لافتقاره الواضح إلى أساس سليم.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ ردا ً على تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، يؤكد صاحب الشكوى أنه بدلا ً من النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ، تطرح الدولة الطرف حججا ً تقوم على أساس أن قرار طرد صاحب الشكوى سيسقط بالتقادم بعد ١١ أيار/مايو ٢٠١٩. ولو كانت الدولة الطرف قد أجرت تحقيقات مناسبة وفقا ً لقوانينها لكان القرار لصالح صاحب الشكوى ولما عُرضت المسألة على اللجنة.

٥-٢ وتقر الدولة الطرف بأن وكالات إنفاذ القانون في الاتحاد الروسي تلجأ إلى الاختفاء القسري، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب، وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة. وبذلك، تكون الدولة الطرف قد تجاهلت ما توصلت إليه من نتائج. وتولي الدولة الطرف الأهمية لأوجه التضارب في شهادة صاحب الشكوى. وهذه التناقضات بسيطة وهي تعزى ببساطة إلى الصدمة التي عان ى منها صاحب الشكوى أثناء اتصالاته مع السلطات. ووفقا ً للتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة، فإن معدل انتشار الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة يمكن أن يصل إلى ٨٠ في المائة من عدد اللاجئين.

٥-٣ وفيما يتعلق بالشهادة التي قدمها صاحب الشكوى ليثبت أنه مطلوب للسلطات، تلاحظ الدولة الطرف أن الوثيقة ذات "طابع بسيط"، دون أن تشير إلى أن هذا الطابع مشترك بين الشهادات الصادرة في الاتحاد الروسي عموما ً . وفيما يتعلق بعدم وجود وثائق عن الاعتداء الذي تعرض له والد صاحب الشكوى، من المعروف أن هذا النوع من الاعتداءات لا يُسجَّل في شكوى رسمية إلى السلطات.

٥-٤ وترى مفوضية شؤون اللاجئين أن إيجاد ملاذ داخلي أو الانتقال إلى منطقة أخرى داخل البلد ليسا من الخيارات المتاحة للشيشان ، لأنهم يتعرضون عادة للتمييز في الأجزاء الأخرى من الاتحاد الروسي. وعلى الرغم من تلك المعلومات، تدفع الدولة الطرف بأن إيجاد ملاذ داخلي بديل أمر متاح لصاحب الشكوى، الأمر الذي يمكن أن يشكل "إنكارا ً للعدالة" من جانب الدولة الطرف. ورغم أن الدولة الطرف تؤكد أن كل ما تحتاج إليه هو تحديد المناطق الآمنة التي يمكن لصاحب الشكوى الانتقال إليها، فإنها لم تقم بذلك. وهي تدفع ب أ ن رسالة مفوضية اللاجئ ي ن قديمة لكنها لا تقدم أي معلومات عما إذا كانت المفوضية قد غيرت تقييمها.

٥-٥ وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن جهات فاعلة من غير الدول هي التي ستتسبب في أي آلام أو معاناة يمكن أن يتعرض لها صاحب البلاغ. بيد أن الدولة الطرف لم تر أن هذه الحجة غير ذات صلة لأن الخطر ناجم عن مقتل موظف عمومي، هو ضابط شرطة. وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما تنفذ هذه الأعمال في الاتحاد الروسي بقبول ضمني من السلطات ما لم يكن بموافقتها الفعلية.

٥-٦ ويرى صاحب الشكوى أنه بيَّن خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما بيَّن أن الخطر شخصي ومتوقع وفعلي، وبالتالي فإن ترحيله إلى الاتحاد الروسي سيشكل انتهاكا ً للمادة ٣ من الاتفاقية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦- في مذكرة شفوية مؤرخة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، كررت الدولة الطرف موقفها السابق وطلبت التعجيل في النظر في هذا البلاغ، على أساس أن أمر طرد صاحب الشكوى سيسقط بالتقادم في ١١ أيار/مايو ٢٠١٩. وإذا ما قُدم الطلب الجديد أمام وكالة الهجرة، سيُنظر فيه من جديد، وسيُطعن فيه أمام محكمة الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة. ولذلك، حالما تنتهي مدة أمر الطرد، ستكون دعوى صاحب الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب الشكوى على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

٧- يرفض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف ومفادها أن البلاغ ينبغي النظر فيه في أقرب وقت ممكن. ويتمثل الشاغل الرئيسي في هذه القضية في تحقيق العدالة لصاحب الشكوى، وكان ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقا ً مناسبا ً في ادعاءاته. وإذا قُدم طلب لجوء جديد، يأمل صاحب الشكوى النظر فيه بصرامة أكبر؛ ولكن حتى ذلك الحين، ينبغي أن تظل التدابير المؤقتة قائمة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٢ وعملاً بالمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ من أي فرد إلا بعد التأكد من أن الفرد المعني قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. لذا، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية.

٨-٣ وتحيط اللجنة علماً بما تعتبره الدولة الطرف افتقار البلاغ الواضح إلى أساس سليم، ومن ثم تراه غير مقبول عملاً بالمادة 22(2) من النظام الداخلي للجنة. لكن اللجنة تلاحظ أن الشكوى تطرح قضايا ينبغي النظر فيها بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، واستناداً إلى الأسس الموضوعية للدعوى. وإذ لا ترى اللجنة أي حائل آخر يحول دون المقبولية، فإنها تعلن قبول البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٩-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22(4) من الاتفاقية.

٩-٢ وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة، في هذه القضية، فيما إذا كان طرد صاحب الشكوى وطفليه إلى الاتحاد الروسي سيشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("رد") شخص إلى دولة أخرى توجد أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب.

٩-٣ ويجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت توجد أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى الاتحاد الروسي. وعند تقييم ذلك الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. لكن اللجنة تُذكِّر بأن الهدف من هذا التقييم هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص معين سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية لإثبات أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به تحديداً ( ) .

٩-٤ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٤(2017) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢، التي تقيِّم اللجنة وفقاً لها "الأسباب الحقيقية" وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عندما يكون لوجود وقائع ذات مصداقية تتصل بالخطر نفسه، وقت اتخاذ قرارها، تأثير على حقوق صاحب الشكوى بموجب الاتفاقية في حالة ترحيله.

٩-٥ تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى بأن أسرة ضابط الشرطة المتوفى أعلنت الثأر منه وأنه حاول إيجاد وساطة، دون جدوى، وأنه يخشى التعرض للاضطهاد والتعذيب. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف قبلت ما قاله صاحب الشكوى عن وجود ثأر ضده، وأقرت بأن سلطات الاتحاد الروسي لا تستطيع حماية صاحب الشكوى في هذه الحالات. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف ومفادها أن جهات فاعلة من غير الدول هي مصدر التهديدات واقتراحها بأن يستفيد صاحب الشكوى من الممارسة المقبولة المتمثلة في الملاذ الداخلي البديل للاستقرار في مناطق أخرى من الاتحاد الروسي غير الشيشان، دون تحديد المنطقة.

٩-٦ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، واستنادا ً إلى افتراض مفاده أن الملاذ الداخلي البديل متاح لصاحب الشكوى، لم تقم بدراسة كاملة لادعاءاته بشأن التهديدات المحتملة التي تشكلها أنشطته السابقة، بما في ذلك إعلان الثأر. وتشير اللجنة في هذا السياق إلى أن الملاذ الداخلي أو الانتقال إلى مكان آخر كحل بديل ليسا خياراً موثوقاً ودائماً متى ساد انعدام الحماية أصلاً واحتُمل أن يواجه الفرد المعني خطراً آخر متمثلاً في التعرض للاضطهاد أو لأذى شديد ( ) . وبناء على افتراض وجود إمكانية للملاذ البديل، لم تصدر الدولة الطرف، على النحو الواجب، قرارا ً بشأن الشهادة التي قدمها صاحب الشكوى ومفادها أنه مطلوب للسلطات الروسية، واكتفت بوصفها "سهلة في طبيعتها".

٩-٧ وعلاوة على ذلك، تذكِّر اللجنة بوجوب أن تمتنع الدول الأطراف، وفقا ً للفقرة 30 من تعليقها العام رقم 4، عن ترحيل الأفراد إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة على يد كيانات من غير الدول، بما في ذلك الجماعات التي تمارس بصورة غير قانونية أعمالاً تسبب ألماً أو معاناة شديدين لأغراض تحظرها الاتفاقية، والتي ليس للدولة المستقبِلة سيطرة فعلية عليها أو لها عليها سيطرة جزئية فقط، أو لا تستطيع منع أعمالها أو لا تستطيع مكافحة إفلاتها من العقاب. وترى اللجنة أن ما يسمى "الملاذ الداخلي البديل"، أي ترحيل شخص أو ضحية التعذيب إلى منطقة أخرى من الدولة لا يكون فيها الشخص عرضة للتعذيب، كما هو الحال في بقية مناطق الدولة نفسها، هو خيار غير موثوق أو غير فعال ( ) . ولذلك ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية برفضها طلبات اللجوء التي قدمها صاحب البلاغ استنادا ً إلى افتراض توافر ملاذ داخلي بديل ودون إيلاء الأهمية الكافية لإمكانية تعرض صاحب الشكوى وطفليه لخطر الاضطهاد على يد كيانات من غير الدول لا تملك الدولة أي سيطرة فعلية عليها او تسيطر عليها جزئيا ً .

١٠- وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة، إذ تتصرّف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن من شأن ترحيل صاحب الشكوى وطفليه القاصرين إلى الاتحاد الروسي أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

١١- وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى وطفليه القاصرين إلى الاتحاد الروسي أو إلى أي بلد آخر يواجهون فيه فعليا ً خطر طردهم أو إعادتهم إلى الاتحاد الروسي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 118 من نظام اللجنة الداخلي، إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للآراء المذكورة أعلاه.