الأمم المتحدة

C AT/C/66/D/768/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

12 June 2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب الماد ة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 768/2016 * **

بلاغ مقدم من: ج. م. (يمثله محاموه، بارت ستابرت، كارولين بيزمان، ودوفيكا كامب)

المجني عليه المزعوم: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم الشكوى: 11 تموز/يوليه 2016 (رسالة أولى)

الوثائق المرجعية : قرار متخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٦ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ١٦ أيار/مايو ٢٠١٩

الموضوع : التسليم من هولندا إلى رواندا

المسائل الإجرائية : إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وتدعيم الطلب بالأدلة ؛ المقبولية - من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

مواد الاتفاقية: ٣

١ - ١ صاحب الشكوى هو السيد ج. م . مواطن رواندي من مواليد 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1959. ومعرَّض للتسليم إلى رواندا، وقت تقديم البلاغ . و هو يدّعي أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية بتسليمه إلى رواندا. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بموجب المادة 22(1) من الاتفاقية في 20 كانون الثاني / يناير 1989. ويمثل صاحب الشكوى محام .

١-٢ في 28 آب / أغسطس 2016 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114 من النظام الداخلي للجنة. وسلّم صاحب الشكوى إلى رواندا في ١٢ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٦ .

١ - ٣ وفي 4 أيار/مايو 2017، رفضت اللجنة، عملاً بالمادة 115(3) من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف أن تنظر اللجنة في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. ورُفض طلب الدولة الطرف لوقف الشكوى في نفس التاريخ.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢ - ١ غادر صاحب البلاغ رواندا في نيسان/أبريل ١٩٩٤. وفر في البداية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية مع زوجته وأولاده. ووصل إلى هولندا في ١٩٩٩ وعاش هناك مع أسرته حتى عام ٢٠١٦. وفي ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، طلبت السلطات الرواندية تسليم صاحب الشكوى بتهم الإبادة الجماعية، والانتماء إلى منظمة إجرامية. واعتقلته سلطات الدولة الطرف في٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤. وفي ١١ تموز/يوليه ٢٠١٤، أعلنت محكمة لاهاي المحلية جواز التسليم بتهمة الإبادة الجماعية، لكنه غير جائز بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية، لأنها خلصت إلى عدم وجود أساس تعاهدي لتسليم المطلوبين على هذا الأساس. وأشارت إلى أن صاحب الشكوى سيحاكم بموجب القانون الأساسي رقم ١١/٢٠٠٧ بشأن إحالة قضايا مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ومحاكم دول أخرى (قانون النقل)، الذي يتوقع بشكل مشروع أن تمتثل رواندا لضمانات المحاكمة العادلة. كما أشارت المحكمة المحلية أيض اً إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت بشكل كاف صحة ادعائه بأنه سيواجه انتهاك حقه في محاكمة عادلة بموجب المادة ٦ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) إذا سلم إلى رواندا أو أنه هدف سياسي وسيلاحق بسبب جرائم سياسية. وعلاوة على ذلك، خلصت المحكمة المحلية إلى أن من مسؤولية وزير العدل والأمن تقييم زعم صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند تسليمه. وأيدت المحكمة العليا في هولندا هذا القرار في 16 كانون الأول/ديسمبر 2014.

٢ - ٢ وفي ٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، وافق وزير العدل والأمن على تسليم صاحب الشكوى، معتبر اً أن تسليمه لن يشكل انتهاك اً للمادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حظر التعذيب) . وأشار الوزير إلى أن الحكم بالسجن المؤبد ليس عقوبة مفرطة على الإدانة بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية؛ وسيكون لصاحب الشكوى الحق في العفو وإعادة التأهيل، عند إدانته؛ ولم يكن هناك أي خطر للتعرض للتعذيب في مرافق الاحتجاز؛ وأن مرافق الاحتجاز تمتثل للمعايير الدولية. وفيما يتعلق باحتمال انتهاك المادة ٦ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اختتم الوزير قائل اً إن السلطات الرواندية قد أكدت في رسالة مؤرخة في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، أن لصاحب الشكوى الحق في أن يمثله محام أجنبي؛ وستتحمل حكومة رواندا تكاليف هذا التمثيل؛ وأن سفارة هولندا يمكن أن ترصد محاكمة صاحب الشكوى وتتيح جميع التقارير في هذا الشأن لعامة الجمهور. وأخير اً، أشار الوزير إلى أنه لا توجد صلة بين النقد السياسي لحكومة رواندا الذي يزعمه صاحب الشكوى والتهم الموجهة إليه.

٢ - ٣ وطعن صاحب الشكوى في قرار الوزير أمام المحكمة المحلية في لاهاي. وفي ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، خلصت المحكمة المحلية إلى أن الضمانات من السلطات الرواندية بشأن إجراءات المحاكمة العادلة لا تضمن حصول صاحب الشكوى على محاكمة عادلة، حيث إ ن مستوى أداء محامي الدفاع في رواندا منخفض عادة وليس لديهم ما يكفي من الأموال لإجراء تحقيقات فعالة. وفي ٥ تموز/يوليه ٢٠١٦، نقضت محكمة الاستئناف في لاهاي حكم المحكمة المحلية. وأشارت إلى أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن عدم كفاية الدفاع المزعومة في محاكمات مماثلة بموجب قانون النقل لا تثبت حدوث انتهاك أساسي يصل إلى حد إلغاء حقوقه المنصوص عليها في المادة ٦ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، لاحظت أن العديد من أوجه القصور في القضاء التي أشار إليها قد تمت تسويتها؛ ولم يثبت أن انتهاكات حقوق الإنسان في رواندا وأوجه القصور في القضاء في محاكمات المعارضين السياسيين تنطبق في قضيته؛ وأنه سيحاكم بتهم الإبادة الجماعية، وليس على أساس التهم المتعلقة بالجرائم السياسية؛ وأن تسليمه لن يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الشكوى

٣ - ١ يزعم صاحب الشكوى أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في رواندا بسبب عضويته في التحالف من أجل الدفاع عن الجمهورية، وانضمامه إلى مجموعات المعارضة الرواندية في هولندا. وأشار إلى أنه كان يشغل منصب الأمين العام للجنة الوطنية للتحالف في رواندا. ويدفع بأن السلطات الرواندية طلبت في بداية الأمر تسليمه بدعوى الانتماء إلى منظمة إجرامية ويرجح أن يصنف أعضاء التحالف، مثله، ضمن فئة المعارضين السياسيين. ويدعي أيض اً أن السلطات الرواندية تحمل التحالف مسؤولية استخدام ميليشياته، إمبوزاموغامبي، لقتل التوتسي خلال الإبادة الجماعية لعام 1994. ويدفع بأنه على الرغم من أنه لم يثبت أن للجنة الوطنية، التي كان أمينها العام، أية سيطرة أو مسؤولية على أفراد المليشيات المتورطة في أعمال الإبادة الجماعية، فإن مسؤوليته بحكم القانون في التحالف تجعله بصفة خاصة عرضة لانتهاكات لحقه في محاكمة عادلة ومعاملة مذلة أو مهينة. ويشير أيض اً إلى أنه متهم لكونه مؤسس محطة الإذاعة والتلفزيون الحرة للتلال الألف، وهي المحطة الإذاعية التي استنتجت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أنها لعبت دور اً محوري اً في الإبادة الجماعية من خلال تحريض السكان على قتل المدنيين التوتسي ( ) . ويفيد بأن تأسيسه المزعوم للمحطة الإذاعية لم يثبت، وعلى أية حال، فإن هذا الدور في حد ذاته لا يثبت أية مساهمة تذكر في الإبادة الجماعية.

3 -2 ويشير صاحب الشكوى أيض اً إلى أنه كان رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي الرواندي للعاملين في الميدان الاجتماعي عندما كان في هولندا وأنه بتلك الصفة أيد زعماء المعارضة في رواندا.

٣ - ٣ ويدعي صاحب الشكوى أن عضويته في التحالف ومشاركته النشطة في المعارضة الرواندية في هولندا سوف يجعله عرضة لمعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية في حالة تسليمه إلى رواندا. ويدعي صاحب الشكوى أن الضمانات التي يكفلها قانون النقل ستنتهك، نظر اً لعدم وجود سلطة قضائية مستقلة، وأن الحكم عليه بعقوبة السجن مدى الحياة محدد سلف اً. كما يدعي أن أية حماية يتلقاها بموجب قانون النقل ستنتهي بانتهاء المحاكمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤ - ١ في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وتفيد بأنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة لأن (أ) المسألة نفسها قد سبق النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي؛ و (ب) جميع سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد لأن صاحب الشكوى لم يرفع دعوى نقض أمام المحكمة العليا.

٤ - ٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم طلب اً باتخاذ تدابير مؤقتة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ٥ تموز/يوليه ٢٠١٦. وتدفع بأن الطلب كان يتعلق بنفس الأطراف ونفس الحقوق الموضوعية على غرار الشكوى المعروضة على اللجنة. وتشير إلى أن المحكمة رفضت الطلب باتخاذ تدابير مؤقتة في ٨ تموز/يوليه ٢٠١٦، وأعلن غير مقبول بموجب المادتين ٣٤ و٣٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في التاريخ نفسه. وترى الدولة الطرف أنه على الرغم من أن المحكمة لم تحدد بدقة الأسباب التي تبين أن الطلب غير مقبول، يمكن أن تكون من حيث الشكل فقط، من قبيل انقضاء فترة الستة أشهر وهي الموعد النهائي لتقديم الطلبات. وتدفع الدولة الطرف أن الطلب هو بذلك غير مقبول لأحد من الأسباب التالية: (أ) عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية؛ (ب) أو أن صاحب الشكوى لم يعتبر ضحية انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ (ج) أو أن الشكوى لا تتفق مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أو أنها لا تقوم على أساس سليم، أو أنها تنتهك الحق في إقامة دعاوى فردية؛ (د) أو أنه لم يلحق ضرر بالغ بصاحب الطلب. وترى الدولة الطرف أن هذه الأسباب تشمل دراسة الأسس الموضوعية للشكوى بطريقة معينة، تجعل بذلك الشكوى المعروضة على اللجنة غير مقبولة بموجب المادة ٢٢ ( ٥) ( أ) من الاتفاقية.

٤ - ٣ وفي ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، قدمت الدولة الطرف طلب اً لوقف الشكوى أو، إذا تعذر ذلك، إعلان عدم مقبوليتها بما أن صاحب الشكوى لم يدعم الادعاءات بشأنها بأدلة لأغراض المقبولية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى سُلم إلى رواندا في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ وأن لجنة الحقوقيين الدولية ترصد احتجازه منذ ذلك الحين. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أنه في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، قام موظفون من سفارة هولندا بزيارة صاحب الشكوى في السجن. وخلال هذه الزيارة أكد صاحب الشكوى أن السلطات الرواندية عاملته بطريقة لائقة ويسرت زيارات أفراد الأسرة، والحصول على مشورة قانونية والرصد من جانب لجنة الحقوقيين الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، أكد صاحب الشكوى أن أولى مخاوفه من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة قد ثبت أنه لا أساس لها. ولهذا السبب، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة وقف الشكوى أو، بدل اً من ذلك، إعلان عدم مقبوليتها لأن صاحب الشكوى لم يثبت الادعاءات بشأنها لأغراض المقبولية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥ - ١ في 12كانون الثاني/يناير ٢٠١7، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى. ويفيد بأن الطلب الذي قدمه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقتصر على طلب اتخاذ تدابير مؤقتة ولم يتضمن طلب اً لتحديد الأسس الموضوعية للشكوى. ويلاحظ أنه، في ٨ تموز/يوليه ٢٠١٦، رفضت المحكمة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة في حكمين مفادهما أن ” المحكمة (القاضي المناوب) قررت عدم الإشارة إلى حكومة هولندا، بموجب المادة ٣٩ من اللوائح الداخلية للمحكمة، باتخاذ التدبير المؤقت الذي يطلبه. وبالتالي، لن تعترض المحكمة على إعادة صاحب الشكوى قسرا “ . وفي الفقرات الثلاث اللاحقة، أعلنت المحكمة عدم مقبولية الطلب. ولم يحدد قرار المحكمة الأسس التي استند إليها لرفض الطلب. وأفادت فقط ” بأنه لم يتم استيفاء شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية “ . ويقول صاحب الشكوى أنه في غياب أي تفسير مناسب من المحكمة، يمكن أن رفض الطلب قد استند إلى أسس إجرائية.

٥ - ٢ وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الشكوى، لأنه لم يتم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، يدفع صاحب الشكوى بأنه لم يكن ملزم اً بتقديم دعوى طعن أمام المحكمة العليا من أجل استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، حيث إ ن دعوى الطعن ليس لها أثر إيقافي. ووقت تقديم شكواه أمام اللجنة، كان تسليمه وشيك اً، وحتى في حالة تقديم طعن، كان سيتم تسليمه وقت إصدار المحكمة العليا حكمها.

٥ - ٣ وفي 24 شباط/فبراير ٢٠١7، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على طلب الدولة الطرف إيقاف الشكوى والملاحظات الإضافية بشأن مقبوليتها. ويلاحظ صاحب الشكوى أن شواغله إزاء سلامته في النظام القضائي الرواندي لا تزال بعيدة عن الحل. ويشير إلى أنه، ولئن كان من الصحيح أنه حتى الآن عومل بطريقة لائقة، لا يزال يتعذر التنبؤ بالوضع في رواندا. وأضاف أن قلقه لم يكن قط الخوف من تعرضه لمعاملة غير إنسانية منذ لحظة وصوله. وتدرك السلطات الرواندية أن سلطات هولندا ترصد الإجراءات. وقال إن قلقه هو إزاء ما سيحدث عندما سيتوقف رصد احتجازه أو سجنه. ويفيد بأن خطر التعرض لمعاملة لاإنسانية في مرحلة لاحقة، بعد فرض عقوبة عليه، لا يزال حقيقية كما كان الأمر قبل تسليمه إلى رواندا. ويدعي أنه لا توجد ضمانات ب أن يفلت المشتبه في ارتكابهم أعمال إبادة جماعية ويحاكمون بموجب قانون النقل من سوء المعاملة التي تشتهر بها السجون الرواندية ( ) .

٥ - ٤ ويفيد صاحب الشكوى بأن حقوقه معرضة بالفعل للانتهاك. ويدعي أن اتفاق الرصد يشوبه الغموض حيث لا تزال جوانب الإجراءات التي سيتم رصدها مجهولة، وتواتر هذا الرصد، والجهة التي يرفع إليها المراقبون التقارير والنتائج المحتملة، إن وجدت، التي قد تتمخض عن تقارير الرصد. كما يدعي صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر إدانته بسبب العضوية في التحالف من أجل الدفاع عن الجمهورية. ويذكر أن ذلك اتضح خلال جلسة الاستماع الأولى في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، عند تلاوة التهم الموجهة إليه. ومن بين الادعاءات المشار إليها ترد عضويته في التحالف من أجل الدفاع عن الجمهورية، بالرغم من أن تسليمه قد رخص فقط بسبب مشاركته الفردية والمباشرة المزعومة في الإبادة الجماعية. ويدعي صاحب الشكوى أن الأدلة المقدمة حتى الآن لا تكفي للشروع في المحاكمة. ويضيف قائل اً إن محاميه تلقى معلومات عن محاولات للضغط على سجناء من أجل الإدلاء بأقوال تجرمه. ولذلك يدعي أن هناك شكوك فيما إذا كانت الإجراءات المتخذة ضده ستجرى على نحو منصف.

٥ - ٥ وقال صاحب الشكوى إنه صحيح أن كان له الحق في استقبال زوار وإجراء مكالمات هاتفية مع أسرته في هولندا أثناء الاحتجاز. بيد أنه في الآونة الأخيرة، نقل من سجن كيغالي المركزي إلى سجن مبانغا، الذي يوجد في منطقة نائية خارج كيغالي. ولم ينقل متهمون آخرون بارتكاب جرائم إبادة جماعية إلى سجن مبانغا إلا بعد انتهاء محاكماتهم. ومنذ نقله، تقيد اتصاله بالعالم الخارجي إلى حد كبير. وأصبحت الاتصالات الهاتفية والزيارات خاضعة لرقابة أكثر صرامة بسبب الصعوبات اللوجستية في الوصول إلى الموقع. ويعقد بعد المسافة عن كيغالي عملية الرصد أيض اً. ولذلك يزعم صاحب الشكوى أنه، رغم عدم تعرضه بالفعل لأي معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، فإن خطر التعرض لمثل هذه المعاملة في المستقبل لا ي زال قائم اً، ولا سيما في ضوء عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات السلطات الرواندية.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ وملاحظاتها الإضافية على مقبوليته

6-1 في 27 تموز/يوليه 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ اللجنة أنه، في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، طلبت وزارة خارجية رواندا إلى سلطات هولندا تسليم صاحب الشكوى حتى تتسنى محاكمته بموجب القانون الجنائي. ويشتبه في ارتكاب صاحب الشكوى الجرائم التالية في الفترة الممتدة من 7 نيسان/أبريل إلى 14 تموز/يوليه ١٩٩٤: الإبادة الجماعية؛ التورط في جرائم إبادة جماعية؛ التآمر من أجل ارتكاب جرائم إبادة جماعية؛ القتل بوصفه جريمة ضد الإنسانية؛ الإبادة بوصفها جريمة ضد الإنسانية؛ انتهاك المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف؛ وتكوين والعضوية وقيادة والمشاركة في عصابة إجرامية تهدف إلى إلحاق ضرر بالأشخاص أو ممتلكاتهم.

6 - ٢ وأوقف صاحب الشكوى في 23 كانون الثاني/يناير 2014. وفي ١١ تموز/ يوليه ٢٠١٤، خلصت دائرة التسليم التابعة للمحكمة المحلية في لاهاي إلى مقبولية طلب التسليم فيما يتعلق بتهم الإبادة الجماعية والشروع في الإبادة الجماعية، ولكن ليس فيما يتعلق بالتهم الأخرى لأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لا توفر أساس اً صحيح اً للتسليم بدافع هذه الاتهامات. وقدم صاحب الشكوى طعن اً بالنقض ضد حكم ال محكمة المحلية، الذي رفضته المحكمة العليا في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وبموجب قرار صادر في ٣ حزيران/يونيه ٢٠١٥، أجاز وزير العدل والأمن التسليم وفق اً للحكم الصادر عن المحكمة المحلية. ثم رفع صاحب الشكوى دعوى ضد الدولة أمام المحكمة المحلية، بهدف الحصول على أمر بمنع الدولة الطرف تسليمه إلى رواندا. وفي ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، منعت المحكمة المحلية تسليم صاحب الشكوى لاعتبارها أن هناك أسباب وجيهة لافتراض أن تسليمه إلى رواندا من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك المادة ٦ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقدمت الدولة طعن اً في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في لاهاي. وفي ٥ تموز/يوليه ٢٠١٦، نقضت محكمة الاستئناف في لاهاي حكم المحكمة المحلية. وخلصت إلى أن صاحب الشكوى، إذا جرى تسليمه، لا يواجه خطر اً حقيق ي اً بأن يعامل معاملة تنتهك المواد 2 أو 3 أو 6 أو 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

6- ٣ وتم تسليم صاحب الشكوى إلى رواندا في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦. وزار موظفان من سفارة هولندا في رواندا صاحب الشكوى في سجن كيغالي المركزي في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦. وخلال مقابلة أجريت مع صاحب الشكوى أثناء هذه الزيارة، اتضح أن السلطات الرواندية تعامله بطريقة لائقة وأتيحت له الاستعانة بمحامٍ وتتولى لجنة الحقوقيين الدولية رصد الإجراءات المتخذة ضده. وأفاد صاحب الشكوى أثناء المقابلة بأنه كان يخشى التعرض للتعذيب في رواندا، ولكن لحسن الحظ لم يحدث ذلك. وفي ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٧، أرسل التقرير المتعلق برصد الإجراءات ضد صاحب الشكوى الذي أعدته لجنة الحقوقيين الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ إلى برلمان هولندا ونشرته الحكومة على موقعها على الإنترنت، إلى جانب اتفاق الرصد. والاستنتاجات الرئيسية التي يمكن استخلاصها من هذا التقرير الأولي هي أن السلطات الرواندية امتثلت إلى الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في اتفاق الرصد. وفي ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٧، نشر تقرير الرصد الذي أعدته لجنة الحقوقيين الدولية في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير ٢٠١٧ على نفس الموقع الشبكي. ويؤكد هذا التقرير الاستنتاجات المستخلصة من التقرير الأولي.

6- ٤ وفيما يتعلق بمقبولية الشكوى، كررت الدولة الطرف طلبها بإعلان عدم مقبوليتها لأن صاحب الشكوى لم يثبت الادعاءات بشأنها لأغراض المقبولية. وتشير إلى تقريري لجنة الحقوقيين الدولية بشأن الرصد الذي أجري في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ إلى شباط/ فبراير ٢٠١٧ واستنتاجات موظفي السفارة، وتحاجج بأن هذه التقارير والزيارات تظهر أن السلطات الرواندية تعامل صاحب الشكوى بطريقة لائقة وأن الخوف من تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة ثبت أن لا أساس له من الصحة. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى أبلغ بنفسه لجنة الحقوقيين الدولية ” أنه لم يتعرض لأي اعتداء من طرف السلطات الرواندية عقب وصوله “ وأن ظروف الاحتجاز ” كانت جيدة وكانت سلطات السجن مستعدة جيد اً لاستقباله لدى وصوله “ ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن زيارات أخرى قامت بها لجنة الحقوقيين الدولية إلى صاحب الشكوى تظهر أن ظروف احتجازه تتفق مع الضمانات التي تم الاتفاق عليها ( ) . وأضافت أنه لهذا السبب وحده، ينبغي اعتبار أن الشكوى لا أساس لها بصورة واضحة بموجب المادة ١١٣ ( ب) من النظام الداخلي للجنة.

6- ٥ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تدعي الدولة الطرف أن المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة ينبغي، قدر الإمكان، ملاحقتهم ومحاكمتهم في البلد التي ارتكبت فيه الجرائم. حيث يكون الأثر على النظام القانوني أعظم ويجب العثور على أدلة. ويجب أن يتسنى للضحايا والأقارب الذين لا يزالون على قيد الحياة والشهود والمواطنون من نفس الجنسية القدرة على رؤية بأم أعينهم إحقاق العدالة وكيفية القيام بذلك. وتعبر المادتان السادسة والسابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بوضوح عن أهمية عرض القضايا للمحاكمة في البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم وضمان التسليم لذلك الغرض. وترى الدولة الطرف أنه، نظر اً للحاجة إلى إجراء تقييم شامل لطلب التسليم، وأهمية إيلاء العناية الواجبة للموافقة على التسليم، استحدثت ضمانات مختلفة في إجراء التسليم المحلي. ويخضع قرار وزير العدل بقبول طلب التسليم إلى استعراض موضوعي من طرف دائرة التسليم التابعة للمحكمة المحلية في لاهاي. ويمثل هذا الاستعراض المزدوج لأي طلب تسليم ضمانة مهمة في إجراء التسليم، تكفل أن هذه الطلبات تقيم بطريقة معمقة وموضوعية. ويعزز ذلك الحق في تقديم طعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن دائرة التسليم. وعلاوة على ذلك، يجوز إقامة دعوى مدنية ضد قرار الوزير بالموافقة على التسليم، لتقييم ما إذا كان القرار معقول اً.

6- ٦ وترى الدولة الطرف أن التقارير القطرية عن رواندا تظهر تحسن اً عام اً في وضع حقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس الماضية ( ) . وفضل اً عن ذلك، تلاحظ أنه وفق اً للمنظمات غير الحكومية، فإن مشاكل حقوق الإنسان الرئيسية بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٦ كانت التحرش والاعتقال وإساءة معاملة الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ( ) . ويبدو أن معظم المشاكل تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية؛ وحرية التعبير بوجه خاص مقيدة، ولا يكاد يوجد مجال لانتقاد الحكومة.

6- ٧ وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفق اً للتقارير القطرية، فإن الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم إبادة جماعية لا يعاملون معاملة مختلفة عن غيرهم من المواطنين. وثمة حالات كان يخشى فيها المدانون بالإبادة الجماعية العودة إلى قراهم بعد إطلاق سراحهم. وقدمت لهم مساعدة من طرف مسؤولين حكوميين. وتؤكد حكومة رواندا أن الناس لا يقومون بأعمال انتقام، ولم يسجل وقوع العديد من الحوادث ( ) . وتشير إلى أنه، وفق اً للتقارير القطرية، طرأ تحسن عام في وضع السجون الرواندية. وصمم نظام السجون من أجل استيعاب 700 54 محتجز. وفي نهاية عام ٢٠١٢، كان عدد السجناء يبلغ 618 55 سجين ولكن هذا العدد انخفض بحلول عام 2015 إلى حوالي ٠٠٠ ٥٤ ( ) . ووفق اً لدائرة السجون الرواندية، كل سجن هو مجهز بمهاجع ومراحيض ومرافق رياضية وعيادة ومطبخ ومياه وكهرباء ( ) . وينطبق نظام خاص على قضايا النقل مثل قضية صاحب الشكوى. وخلال محاكمتهم، يمكث المتهمون ” الدوليون “ بارتكاب جرائم إبادة جماعية في جناح خاص ومريح ومعزز الأمن في سجن كيغالي المركزي ( ) . وفي تموز/يوليه ٢٠١٥، أقام خمسة سجناء في جناح الأمن المعزز. ويمكنهم مشاهدة التلفزيون واستخدام الحاسوب، من جملة أمور أخرى. كما أن لديهم مطابخ خاصة بهم ( ) . وفي حالة إدانتهم، ينقلون إلى سجن مبانغا حيث الأوضاع تستوفي المعايير الدولية، ويعزى ذلك جزئي اً لقانون النقل. ووضع ثمانية سجناء لمحكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية في جناح أنشئ خصيصاً لهذا الغرض في سجن مبانغا ( ) . ووضع أيض اً في الجناح الخاص من سجن مبانغا سجين سلمته النرويج إلى رواندا حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين عام اً في المحكمة الابتدائية. ولديه زنزانة واسعة ومريحة مزودة بحمام خاص ( ) .

6- ٨ وتحيل الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أهوروجيزي ضد السويد ، التي اعتبرت فيها المحكمة أن تسليم المشتبه به في جرائم إبادة جماعية في رواندا لن يشكل انتهاك اً للمادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وأشارت إلى أن السلطات قدمت ضمانات مفادها أن مقدم الطلب يمكن أن يحتجز ويمضي عقوبة الحبس المحتملة في سجن مبانغا، ويحتجز في سجن كيغالي المركزي مؤقت اً أثناء محاكمته. وخلصت المحكمة إلى أن هذين المرفقين يستوفيان المعايير الدولية، ولاحظت عدم وجود أدلة في القضية تشير إلى أن مقدم الطلب قد يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في سجن مبانغا أو سجن كيغالي المركزي.

6- ٩ وتؤكد الدولة الطرف أنه، رغم أن وضع حقوق الإنسان في رواندا قد يثير بعض القلق، لا يوجد أي سبب يدعو لاستنتاج أن التسليم إلى رواندا في حد ذاته ينطوي على خطر انتهاك المادة ٣ من الاتفاقية، أو أن أي شخص مشتبه في ارتكابه جرائم إبادة جماعية يسلم إلى رواندا سيواجه خطر اً حقيقي اً وشخصي اً ومتوقع اً بالتعرض لمعاملة مخالفة للمادة ٣ من الاتفاقية، لا سيما مع وجود نظام خاص لإحالة القضايا مثل قضية صاحب الشكوى.

6- ١٠ وتحيط الدولة الطرف علم اً بادعاء صاحب الشكوى أن مشاركته في منظمات متنوعة معارضة لحكومة رواندا تجعله بوجه خاص عرضة لانتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة ٣ من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن هذا الخطر المزعوم أصبحت متجاوزة بالأحداث التي تلتها وأن هذا الأمر وحده يبرر الاستنتاج بأنه لا يواجه خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية. وتدعي أيض اً أن صاحب الشكوى لم يبرر أو يوضح لماذا ستجعل مشاركته في التحالف من أجل الدفاع عن الجمهورية أو الإذاعة والتلفزيون الحرة للتلال الألف أو الاتحاد الدولي الرواندي للعاملين في الميدان الاجتماعي السلطات الرواندية تعتبره معارض اً سياسي اً. وتفيد بأن ملاحقة ومحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لرواندا. والامتثال للضمانات المتفق عليها، ضروري إذا تقرر ملاحقة صاحب الشكوى ومحاكمته على نحو فعال، ويخدم بذلك المصالح الخاصة للبلد. ويتضح ذلك من استعداد السلطات الرواندية لإعطاء ضمانات واسعة وإتاحة إمكانية الرصد على المدى البعيد، وانضمامها إلى جميع الاتفاقات التي تم التعهد بها منذ تسليم صاحب الشكوى. وحتى إذا كانت حكومة رواندا تعلق قدر اً كبير اً من الأهمية على القناعات السياسية لصاحب الشكوى لتعتبره معارض اً سياسي اً، من المستبعد جد اً أن يترجم ذلك إلى تعذيب أو معاملة لاإنسانية نظر اً لأهمية ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم وما يترتب على ذلك من حاجة إلى معاملتهم على النحو الواجب. وترى الدولة الطرف أنه لا توجد إشارات كافية ملموسة تدعم هذا الادعاء. وعلاوة على ذلك، تقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، مثل عدم وجود جهاز قضائي مستقل أو افتراض البراءة، لا تندرج ضمن المادة ٣ من الاتفاقية.

6- ١١ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن احتجازه في سجن من شأنه أن يجعله في وضع هش لأن العديد من السجناء يتعرضون للتعذيب، تؤكد الدولة الطرف أنه، بصرف النظر عن الأسس الموضوعية لهذا الادعاء، لا يمكن مقارنة وضع صاحب الشكوى بوضع السجناء الآخرين. وينطبق قانون النقل أثناء محاكمة صاحب الشكوى وتم الاتفاق على ضمانات مهمة مع حكومة رواندا. وبموجب المادة ٢٣ من قانون النقل، أي شخص نقل إلى رواندا من أجل محاكمته ” يحتجز وفق اً للمعايير الدنيا للاحتجاز المنصوص عليها في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن “ . وبالإضافة إلى ذلك، فإن للجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي مراقب تعي ّ نه آلية تصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين الحق في تفقد ظروف الاحتجاز. وبالنسبة للأفراد الخاضعين لقانون النقل، لا يمكن مقارنة ظروف احتجازهم بظروف غيرهم من المشتبه فيهم. وفي قضية جان أوينكيندي ، أفادت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بأن إحدى الضمانات المكفولة بموجب قانون النقل تتمثل في أن الشخص المنقول، كما في قضية صاحب الشكوى، سيحتجز وفق اً للمعايير الدنيا للاحتجاز التي اعتمدتها الجمعية العامة ( ) . وذكرت السلطات الرواندية أن سجن مبانغا اختير كموقع رئيسي للاحتجاز وأن صاحب الشكوى سيحتجز مؤقت اً في سجن كيغالي المركزي. وإذا كان من الضروري نقله إلى سجن آخر، فسيكون إلى مرفق يستوفي أيض اً المعايير الدولية ذات الصلة ( ) . وتبين عملية الرصد التي جرت حتى الآن أن السلطات الرواندية تلتزم بهذه الاتفاقات.

6- ١٢ وتحيط الدولة الطرف علم اً بادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض لمعاملة تخالف المادة ٣ من الاتفاقية بعد اختتام المحاكمة. وتدفع الدولة الطرف أن هذا الادعاء هو مجرد تخمين. وتكرر التأكيد على أنه يجري رصد وضع صاحب الشكوى على عدة مستويات وأنه من المستبعد تمام اً أن يتوقف المجتمع الدولي عن رصد وضعه بعد اختتام المحاكمة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

7- ١ في ٩ تموز/يوليه ٢٠١٨، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويرى أن شكواه مقبولة. ويحيط علم اً بدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لأن صاحب الشكوى لم يثبت بالأدلة الادعاءات بشأنها لأغراض المقبولية، أي أن السلطات الرواندية قد عاملته وفق اً للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين سلطات هولندا ورواندا. ولا يتفق صاحب الشكوى مع هذا التقييم. ويشير إلى أنه كان يفترض أنه يستوفي شروط الحصول على مساعدة قانونية، التي كانت تشمل الأموال المخصصة للتحقيق، ومع ذلك، لم تتح له هذه الأموال حتى الآن. ويفيد أيض اً أنه لم يسمح له الاتصال بمحاميه في الخارج. ويقر صاحب الشكوى بأنه لم يتعر ّ ض حتى الآن لتعذيب بدني أو معاملة لاإنسانية. ومع ذلك، يدعي أن لديه مخاوف مشروعة من التعرض لهذه المعاملة لأنه يُعتبر معارض اً سياسي اً لحكومة رواندا ويشيع استخدام التعذيب في البلد.

7- ٢ ويحيط صاحب الشكوى علم اً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن وضع حقوق الإنسان تحسن على امتداد الأعوام السابقة. ويدفع بأن آخر التقارير عن حقوق الإنسان، تشير مع ذلك، إلى صورة مختلفة وأن الجيش الرواندي قام بانتظام باعتقال وتعذيب محتجزين بصورة غير قانونية عن طريق الضرب والخنق والإعدامات الصورية والصدمات الكهربائية ( ) . ولم يتم التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب في ظل هذه الظروف ولا تستبعد الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب في المحاكمة ( ) . كما يلاحظ صاحب الشكوى أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أجلت زيارتها لرصد الأوضاع في رواندا في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ لأن الحكومة رفضت التعاون معها وقيدت إلى حد كبير وصولها إلى السجناء. ويزعم صاحب الشكوى أن التقارير القطرية تبي ّ ن أن اضطهاد المعارضين السياسيين المفترضين للحكومة واقع مستمر وهناك خطر حقيقي ووشيك بأن يتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. كما يبين أنه، على الرغم من التدقيق ورصد وضعه إلى درجة ما، فإن وضعه سيتغير ما إن يتوقف الرصد.

7- ٣ ويزعم صاحب الشكوى أن تقارير الرصد الصادرة عن لجنة الحقوقيين الدولية عامة، ولا تقدم أي تحليل أو استنتاجات أو توصيات بشأن قضيته. وبالإضافة إلى ذلك، تُنشر التقارير بطريقة غير منتظمة، وفي مهل تبلغ ستة أشهر في بعض الأحيان. وتورد التقارير تفاصيل قليلة جد اً عن المعاملة التي يتلقاها والزوار الذين يسمح له استقبالهم وإمكانيات بعث رسائل وتلقيها. ويزعم أن الطريقة التي يعمل بها نظام الرصد غير شفافة على ما يبدو. ولا توجد خطة عمل أو جدول زمني محدد في الاتفاق المبرم بين وزارة الشؤون الخارجية في هولندا ولجنة الحقوقيين الدولية. ويلاحظ أنه من المفترض أن تكون تقارير الرصد بمثابة ضمانة ضد الانتهاكات المحتملة لحقوقه ويزعم أن الطبيعة العامة لهذه التقارير، بالإضافة إلى أن نشرها غير منتظم وغالب اً ما يكون في وقت متأخر، يقلل من موثوقيتها كتدبير وقائي. كما يفيد بأن لتخويف وتهديد السلطات الرواندية تأثير كبير أيض اً على روحه المعنوية. ويدعي أن الأدلة المقدمة ضده من طرف الادعاء تستند إلى إشاعات، وأنه من المستحيل العثور على شهود دفاع مستعدين للشهادة لصالحه، لأنهم يخشون التعرض للترهيب والاضطهاد إن هم قاموا بذلك. ويخضع محامو الدفاع والمحققون أيض اً لضغوط من طرف السلطات مما يدفعهم لتوخي حذر شديد عند اختيارهم خط الدفاع.

بيان إضافي مقدم من الدولة الطرف

8- ١ قدمت الدولة الطرف، في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، ملاحظات إضافية على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتعيد تأكيد موقفها بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة على أساس أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد بتت في المسألة ذاتها وأن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأنه لم يقدم ما يثبت ادعاءاته لأغراض المقبولية. وتكرر أيض اً تأكيد، إذا وجدت اللجنة البلاغ مقبولاً، أن الشكوى تفتقر إلى الأسس الموضوعية.

8- ٢ وفيما يتعلق بدفعها أنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة لأن صاحب الشكوى لم يثبت بالأدلة الادعاءات بشأنها لأغراض المقبولية، تحيل الدولة الطرف إلى طلبها المؤرخ في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٧. وتلاحظ اللجنة أن الحالة الراهنة، وبعد عام، تشير إلى أن السلطات الرواندية ما زالت تتصرف وفق اً للضمانات التي قدمتها وأن أوضاع السجون جيدة. وترى الدولة الطرف أنه بالنظر إلى أن السلطات الرواندية ما زالت تعامل صاحب الشكوى جيد اً منذ وصوله في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، ليس هناك ما يدعو إلى توقع أن تلك المعاملة ستتغير في المستقبل. ويدعم هذا التأكيد أنه في قضايا أشخاص آخرين يحاكمون لارتكاب جرائم إبادة جماعية بموجب قانون النقل، مثل جون أوينكيندي، لم يحدث أي سوء معاملة يخالف المادة ٣ من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف أيض اً أنه فيما يتعلق بالفترة المتبقية من المحاكمة واحتمال الحكم بالسجن، ليس هناك ما يدعو إلى افتراض أن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9- ١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتذكّر اللجنة بأنه يتعين عليها، وفقاً للمادة 22(5)( أ ) من الاتفاقية، ألا تنظر في أي بلاغ يقدمه فرد ما إلا إذا تأكدت من أن المسألة ليست ول م تكن محل نظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي تفيد بأن الشكوى قد بُحثت أو يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية إذا كان بحثها في إطار ذلك الإجراء قد تعل ق أو يتعلق بالمسألة ذاتها بالمعنى المقصود في المادة 22(5)(أ)، أي بالأطراف ذاتها والوقائع ذاتها والحقوق الجوهرية ذاتها ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه، في ٨ تموز / يوليه ٢٠١٦، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتألف من قاض واحد، عدم مقبولية طلب صاحب الشكوى لأن معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين ٣٤ و ٣٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم يتم الوفاء بها، دون تقديم أي تفسير للأسباب المحددة التي أدت إلى التوصل إلى هذا الاستنتاج. وتلاحظ اللجنة أن طلب صاحب الشكوى أمام المحكمة يبدو أنه يشير إلى نفس الوقائع التي أثيرت في هذا البلاغ. وترى اللجنة، مع ذلك، أن قرار المحكمة لا يقدم تعليل اً لأسباب استنتاج عدم المقبولية ولا يسمح للجنة بأن تتحقق من المدى الذي وصلته المحكمة في نظرها في طلب صاحب الشكوى، بما في ذلك ما إذا كانت أجرت تحليلاً دقيقاً للعناصر المتعلقة بالأسس الموضوعية للقضية ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ.

9- ٢ وتحيط اللجنة علم اً بطلب الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بعدم تقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف في لاهاي المؤرخ في ٥ تموز/يوليه ٢٠١٦. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة تأكيد صاحب الشكوى بأن الطعن بالنقض لم يكن سبيل انتصاف فعال في قضيته لأنه لم يكن ليحدث أثر اً إيقافي اً ولم يكن ليحول دون تسليمه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تفند ادعاء صاحب الشكوى في هذا الصدد ولم تقدم أي معلومات من شأنها أن تشير إلى أن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا قد يكون له أثر إيقافي في قضية صاحب الشكوى أو أنه كان بإمكانه طلب تدبير مؤقت لمنع تسليمه بانتظار الاستئناف. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 22(5)(ب) لا تمنعها من النظر في البلاغ.

9- ٣ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب الشكوى أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في رواندا. وتحيط علم اً بواقع أن صاحب شكوى يواجه محاكمة في نظام قضائي لا يضمن الحق في محاكمة عادلة قد يشكل مؤشر اً على خطر التعرض للتعذيب ينبغي لسلطات الدولة الطرف مراعاته عند النظر في قرارات إبعاد شخص من أراضيها ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى في هذا الصدد وخلصت إلى أنه لا يواجه خطر عدم الحصول على محاكمة عادلة في رواندا. وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات محددة إضافية في هذا الصدد من شأنها أن تشير إلى أنه سيتعرض لمعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية إذا رحل إلى رواندا. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى غير مقبول لأنه غير مدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

9- ٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب الشكوى أن التسليم إلى رواندا سيعرضه لمعاملة تخالف المادة ٣ من الاتفاقية. وترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاته لأغراض المقبولية. وإذ لا ترى اللجنة أي حائل آخر يحول دون المقبولية، فإنها تعلن قبول البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10- ١ عملاً بالمادة 22(4) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

10- ٢ وعملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، يتعيّن على اللجنة أن تتأكد من وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يخضع للتعذيب بعد نقله إلى رواندا. وتشير اللجنة في البداية إلى أنه في حالات يطرد فيها شخص قبل الانتهاء من النظر في شكواه، تقيّم اللجنة المعلومات التي كانت في حوزة الدولة الطرف أو التي كان يُتوقع أن تكون على علم بها وقت الطرد. ولا تتسم المعلومات التي تلقتها الدولة الطرف بعد نقل الشخص المعني بالأهمية إلا لتقييم مدى علم الدولة الطرف، بالفعل أو على سبيل الاستنتاج، بخطر التعرض للتعذيب وقت طرد صاحب الشكوى ( ) .

10- ٣ وكيما تحدد اللجنة ما إذا كانت توجد فعلاً أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى رواندا، يتعين على اللجنة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد العودة. وتذكِّر اللجنة بأن الهدف من ذلك يكمن في تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ووجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد، بل يجب أن تتوفر أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد أن الفرد المعني سيكون شخصياً عرضة لهذا الخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به تحديداً ( ) .

10- ٤ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، الذي رأت فيه أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية قائم أينما وُجدت ” أسباب وجيهة “ تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب في الدولة التي سيُرحل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون معرضة لخطر التعذيب في بلد المقصد. وتقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في هذا السياق بتأكيد وجود ” أسباب حقيقية “ كلما كان خطر التعذيب ” متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً “ ( ) .

10- ٥ وتذكّر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى، إذ يجب عليه تقديم حجة يمكنه الدفاع عنها، أي أن عليه تقديم حجج مفصّلة تثبت أن خطر تعرضه للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي. وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، بيد أنها غير ملزمة بتلك الاستنتاجات، وهي ستقي ّ م بحرية المعلومات المتاحة لها وفقاً للفقرة 4 من المادة ٢٢ من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

10- ٦ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب الشكوى أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في رواندا لأنه سيعتبر معارض اً سياسي اً من قبل السلطات الرواندية بسبب عضويته في التحالف من أجل الدفاع عن الجمهورية ومشاركته في المعارضة الرواندية في هولندا. وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاءاته بأن الضمانات التي يكفلها قانون النقل غير كافية كتدبير وقائي. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنه تم تسليم صاحب الشكوى إلى رواندا بموجب قانون النقل وبالتالي سوف يحتجز في ظروف تستوفي المعايير الدولية، وأنه في حال إدانته، سيقضي عقوبته في سجن يمتثل للمعايير الدولية. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقد ّ م أدلة تثبت ادعاءه بأن السلطات الرواندية ستعتبره معارض اً سياسي اً. وتحيط الدولة الطرف علم اً بادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض لمعاملة مخالفة للمادة ٣ من الاتفاقية بعد اختتام المحاكمة وخلصت إلى أنه مجرد تخمين.

10- ٧ وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بأنه يواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة إذا ما تم تسليمه قد نظرت فيها سلطات الدولة الطرف قبل تسليمه. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب الشكوى لم يقد ّ م أي معلومات محددة أو أدلة تشير إلى أنه سيواجه خطر اً حقيقي اً وشخصي اً ومتوقع اً بالتعرض للتعذيب إذا ما تم تسليمه إلى رواندا. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بأنه تم تسليم صاحب الشكوى بموجب قانون النقل، الذي ينص على أن أي شخص أحيل إلى رواندا للمحاكمة بموجب القانون سيحتجز وفق اً للمعايير الدولية الدنيا للاحتجاز ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى احتجز في سجن مبانغا وسجن كيغالي المركزي، اللذين تبين أنهما يستوفيان المعايير الدولية الدنيا للاحتجاز ( ) . وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه تم تسليم صاحب الشكوى بموجب اتفاق الرصد وأن لجنة الحقوقيين الدولية قامت برصد منتظم لظروف احتجازه. كما تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى تستند في المقام الأول إلى افتراض أن الشخص المسلّم بتهمة ارتكاب جرائم إبادة الجماعية، سيكون بطريقة تلقائية عرضة لخطر التعذيب عند عودته إلى رواندا. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى لا تتضمن أية إشارات محددة إلى ادعاءات تعذيب روانديين معادين، بموجب قانون النقل، من أجل محاكمتهم لارتكاب أعمال إبادة جماعية ( ) . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات محددة من شأنها إثبات ادعاء مواجهته خطر التعرض لسوء المعاملة تخالف المادة ٣ من الاتفاقية. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقد ّ م الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاته بأن تسليمه إلى رواندا سيعرضه لخطر سوء المعاملة تخالف المادة ٣ من الاتفاقية.

١١- وتخلص اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن نقل صاحب الشكوى إلى رواندا من قِبل الدولة الطرف لا يشك ّ ل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.