الأمم المتحدة

CAT/C/66/D/771/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

11 June 2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 771/2016 * **

بلاغ مقدم من : ج. إ . (يمثله المحامون بارت شتابرت وكارولين بويمان وديفيكا كامب)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ال شكوى

الدولة الطرف : هولندا

تاريخ تقديم البلاغ : ١١ تموز/يوليه ٢٠١٦

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 16 أيار/مايو ٢٠١٩

الموضوع : التسليم من هولندا إلى رواندا

المسائل الإجرائية : اتباع إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ تدعيم الشكوى بالأدلة؛ المقبولية من حيث الموضوع

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

مواد الاتفاقية : ٣

1-1 صاحب الشكوى هو السيد ج. إ.، وهو مواطن رواندي وُلد في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1975. وهو يدّعي أن تسليمه إلى رواندا سيشكّل انتهاكاً من الدولة الطرف لحقوقه المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحب الشكوى محامون.

١-٢ في 7 أيلول/سبتمبر 2016، أبلغت اللجنةُ صاحب الشكوى، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، بأنها رفضت طلبه الاستفادةَ من التدابير المؤقتة، ومن ثم لن تطلب من الدولة الطرف الإحجام عن ترحيله إلى رواندا ريثما يتم النظر في شكواه. وقد تم تسليمه إلى رواندا في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦.

١-٣ وفي 21 آذار/مارس 2017، رفضت اللجنة، عملاً بالمادة 115(3) من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلبَ الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. ورُفض في التاريخ نفسه الطلب الذي تقدمت به الدولة الطرف لوقْف الشكوى.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ غادر صاحب الشكوى رواندا في نيسان/أبريل ١٩٩٤. وقد فرّ في البداية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث حصل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على مركز لاجئ. وفي عام ٢٠٠٣، فرّ مع زوجته إلى هولندا حيث رُزقا لاحقاً بثلاثة أطفال. وعاش في هولندا مع أسرته من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠١٦. وفي ٩ تموز/يوليه ٢٠١٣، أُلقي عليه القبض واحتُجز في إطار تحقيق جنائي كانت تجريه هولندا في احتمال ضلوعه في الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا. وفي ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، طلبت السلطات الرواندية تسليمَه بتهمة الإبادة الجماعية، وقد تم تمديد فترة احتجازه بناء على ذلك الطلب.

٢-٢ ويدّعي صاحب الشكوى أنه نجا من مذبحة للاجئين الهوتو في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتكبتها الجبهة الوطنية الرواندية. ويشير إلى أنه تحدّث عن المذبحة في مقابلة مع مجلة هولندية مرموقة في أيار/مايو ٢٠١٥. ويدَّعي أن حكومة رواندا تنفي الضلوع في المذبحة وأن من يشهد على وقوعها يتعرض لخطر الاختفاء القسري أو المقاضاة بتهمة ’’أيديولوجية الإبادة الجماعية‘‘. وفي ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤، رفع شكوى إلى المدعي العام في كيغالي ضد رئيس رواندا ومسؤولين كبار آخرين بشأن دورهم المزعوم في الهجمات التي وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويدّعي أنه يواجه نتيجة لذلك خطر التعرض لسوء المعاملة عند عودته إلى رواندا. ويذكر أنه شارك أيضاً في احتجاجات ضد حكومة رواندا وهو في هولندا ودعّم بفعالية كذلك قادة المعارضة في رواندا.

٢-٣ وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى أنه أثناء مقابلة مع محطة’’ إيتاهوكا ‘‘ (Itahuka) الإذاعية الموالية لجماعة رواندية معارضة، ذكَر أن الحكومة شريكة في المذابح التي وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويدّعي أنه من المرجَّح أيضاً أن تستهدفه الحكومة بسبب تاريخ أسرته. فأمه من التوتسي وأبوه من الهوتو . ولذلك كانت أسرته محل ريبة من كلتا القبيلتين. فقبل الإبادة الجماعية كان والده مستشاراً لأكبر حزب سياسي في رواندا، الحركة الجمهورية الوطنية من أجل الديمقراطية والتنمية. وعندما طلبت الجبهة الوطنية الرواندية من والده التعاون معها في السنوات التي سبقت الإبادة الجماعية رفض ذلك، ومن ثم اعتُبر خائناً. وبعد ذلك تعرَّض كل من والده وشقيقه للاختفاء القسري بعد أن اعتقلتهم الجبهة الوطنية الرواندية في عامي ١٩٩٦ و١٩٩٧، على التوالي.

٢-٤ وفي ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، قضت محكمة لاهاي المحلية بجواز تسليم صاحب الشكوى بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. فقد خلصت إلى أنه لم يقُدم ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعائه بأنه سيتعرض لانتهاك المادة ٦ (الحق في محاكمة عادلة) من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) إذا سُلِّم إلى رواندا. وفي ١٧ حزيران/يونيه ٢٠١٤، أيدت المحكمة العليا الهولندية القرار.

٢-٥ وفي ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٥، صدّق وزير العدل والأمن في هولندا على تسليم صاحب الشكوى، معتبراً أن ذلك لن يشكل انتهاكاً للمادة ٣ (حظر التعذيب) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشار الوزير إلى أن صاحب الشكوى سيستفيد من الحق في العفو وإعادة التأهيل في حال إدانته؛ وأنه لا وجود لخطر التعرض للتعذيب في مرافق الاحتجاز؛ وأن هذه المرافق تمتثل للمعايير الدولية. وفيما يتعلق باحتمال انتهاك المادة ٦ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خلص الوزير إلى أن السلطات الرواندية أكدت، في رسالة مؤرخة ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، أن لصاحب الشكوى الحقَّ في توكيل محام أجنبي، وأن حكومة رواندا ستتحمل تكاليف التوكيل، وأن سفارة هولندا يمكنها رصد محاكمته وإتاحة جميع التقارير في هذا الشأن لعامة الجمهور. وأخيراً، أشار الوزير إلى أنه لا توجد صلة بين النقد السياسي المزعوم الذي يوجِّهُه صاحب الشكوى لحكومة رواندا والتهم المنسوبة إليه. وأشار أيضاً إلى أن الملاحقة القضائية ضده كانت قد بدأت بالفعل، عندما رفع شكواه ضد رئيس رواندا.

٢-٦ وطعن صاحب الشكوى في قرار وزير العدل والأمن أمام محكمة لاهاي المحلية. وفي ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، خلصت المحكمة المحلية إلى أن الضمانات التي قدمتها السلطات الرواندية بشأن إجراءات المحاكمة العادلة لن تكفل أن يتلقى صاحب الشكوى فعلاً محاكمة عادلة، نظراً لعدم كفاءة محاميي الدفاع في رواندا وافتقارهم إلى الأموال الكافية لإجراء تحقيقات فعالة. وفي ٥ تموز/يوليه ٢٠١٦، نقضت محكمة الاستئناف في لاهاي حكم المحكمة المحلية. وأشارت إلى أن دفع صاحب الشكوى المتعلق بمزاعم عدم كفاءة هيئة الدفاع في محاكمات مماثلة بموجب ’’القانون الأساسي رقم ١١/٢٠٠٧، المؤرخ ١٦ آذار/مارس ٢٠٠٧، والمتعلق بإحالة قضايا من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ومن دول أخرى إلى جمهورية رواندا‘‘ (قانون الإحالة)، لم يُثبِت حدوثَ انتهاك جوهري بما يصل إلى درجة إلغاء حقوقه المنصوص عليها في المادة ٦ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشارت أيضاً إلى أن العديد من أوجه القصور القضائية التي ادعاها صاحب الشكوى قد تمت تسويتها؛ وأنه لم يُثبِت أن انتهاكات حقوق الإنسان في رواندا وأوجه القصور القضائية في محاكمات المعارضين السياسيين تنطبق في قضيته؛ وذكرت أنه سيحاكم على تهم بالإبادة الجماعية، وليس على تهم متعلقة بجرائم سياسية؛ وأن التسليم لن يرقى إلى درجة انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الشكوى

٣- يدَّعي صاحب الشكوى أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودته إلى رواندا بسبب انتمائه لجماعات معارضة في رواندا، وشكواه ضد مسؤولين روانديين كبار، وظروفه الأسرية. ويدّعي أنه لن يُمتثَل للضمانات التي يكفلها ’’قانون الإحالة‘‘، وأنه نظراً لعدم وجود سلطة قضائية مستقلة، فإن الحكم عليه بالسجن مدى الحياة محدَّد سلفاً. ويرى كذلك أن أي حماية يتلقاها بموجب ’’قانون الإحالة‘‘ ستنتهي بانتهاء المحاكمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016. وأكدت أنه ينبغي إعلان عدم مقبوليتها لأنه سبق النظر في المسألة نفسها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي، وكذلك لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بموجب المادة ٢٢(٥)(ب) من الاتفاقية، لأن صاحب الشكوى لم يقدم طعناً بالنقض أمام المحكمة العليا.

٤-٢ وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى قدَّم طلباً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ٥ تموز/يوليه ٢٠١٦ لاتخاذ تدابير مؤقتة، وأن الطلب تعلق بنفس الأطراف والحقوق الموضوعية محل شكواه المعروضة على اللجنة. وتشير أيضاً إلى أن المحكمة رفضت الطلب في ٨ تموز/يوليه ٢٠١٦، وأعلنت أنه غير مقبول بموجب المادتين ٣٤ و٣٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في التاريخ نفسه. وتقول الدولة الطرف إنه على الرغم من أن المحكمة لم تحدِّد بدقَّة أسباب اعتبار الطلب غير مقبول، فإن الأمر لا يمكن أن يكون قد ا ستند إلى أسباب شكلية فقط، مثل انتهاء أجل الستة أشهر لتقديم الطلب. وتدفع الدولة بالقول إن الطلب لا بد أن يكون قد اُعتبر غير مقبول لأحد الأسباب التالية: (أ) عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ (ب) عدم اعتبار صاحب الطلب ضحية انتهاكٍ للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ (ج) اعتبار أن الطلب يتعارض مع أحكام الاتفاقية المذكورة، أو أنه بلا أساس وبشكل واضح، أو أنه يشكل إساءة استعمال للإجراءات القضائية؛ (د) اعتبار أن صاحب الطلب لم يلحقه ضررٌ بالغ. وتقول الدولة الطرف إن هذه الأسباب تنطوي على قدر من النظر في الأسس الموضوعية للشكوى، مما يجعل الشكوى المعروضة على اللجنة غير مقبولة بموجب المادة ٢٢(٥)(أ) من الاتفاقية.

٤-٣ وفي ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، قدمت الدولة الطرف طلباً بأن يتم إما وقف الشكوى أو، بدلاً من ذلك، إعلان عدم قبولها بسبب عدم تقديم أدلة لإثبات الادعاءات لأغراض المقبولية. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى سُلِّم إلى رواندا في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ وأن لجنة الحقوقيين الدولية تقوم برصد احتجازه منذ ذلك الحين. وتشير أيضاً إلى أن موظفين من سفارة هولندا قاموا في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ بزيارته في السجن. وخلال الزيارة، أكد صاحب الشكوى أن السلطات الرواندية عاملته معاملة سليمة وأنها يسّرت زيارات أفراد عائلته وكذلك إمكانية الاستعانة بمحام والرصد الذي تقوم به لجنة الحقوقيين الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، أكد صاحب الشكوى أنه تَبيَّن أن تخوَّفه في بادئ الأمر من التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة بشكل آخر كان خاطئاً. ولهذا السبب، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن توقِف الشكوى أو، بدلاً من ذلك، أن تعلن أنها غير مقبولة لعدم تقديم أدلة على الادعاءات لأغراض المقبولية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في 12 كانون الثاني/يناير 2017، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى. وهو يدفع بأن الطلب الذي قدمه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اقتصر على طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وأنه لم يُضمِّنه التماساً بالبت في الشكوى من حيث أسسها الموضوعية. ويشير إلى أن المحكمة رفضت في ٨ تموز/يوليه ٢٠١٦ طلب التدابير المؤقتة في سطرين، جاء فيهما ما يلي: ’’قررت المحكمة (القاضي المناوب) ألا تشير على حكومة هولندا، بموجب المادة ٣٩ من لائحة المحكمة، باتخاذ التدبير المؤقت الذي تطلُبُه. و بناءً عليه ، فإن المحكمة لن تمنع ترحيل صاحب الطلب.‘‘ ثم أعلنت المحكمة، في ثلاث فقرات تالية، أن الطلب غير مقبول. وقرار المحكمة لا يحدِّد الأساس الذي استند إليه الرفض. فهو ينص فقط على أن ’’شروط المقبولية التي تنص عليها المادتان 34 و35 من الاتفاقية لم تكن مستوفاة.‘‘ ويدّعي صاحب الشكوى أنه في غياب أي تعليل سليم من المحكمة، يمكن أن يكون الرفض قد أُسس على أسباب إجرائية.

٥-٢ أما بالنسبة إلى دفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن صاحب الشكوى يدفع بأنه لم يكن ملزَماً بتقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما أن الطعن بالنقض ليس له أثر إيقافي. وفي الوقت الذي أَوْدع فيه شكواه لدى اللجنة كان تسليمُه وشيكاً. لذلك، حتى لو كان الطعن قد قُبل، لكان قد سُلّم بحلول وقت إصدار المحكمة العليا لقرارها.

٥-٣ و في 24 شباط/فبراير 2017، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على طلب الدولة الطرف وقف الشكوى وملاحظاتها الإضافية بشأن مقبوليتها. ويشير إلى أن شواغله المتعلقة بسلامته في النظام القضائي الرواندي ومركز الاحتجاز تستعصي على الحل. ويشير أيضاً إلى أنه، ولئن كان صحيحاً أنه عومل حتى الآن على نحو سليم، فإنه لا يمكن التنبؤ بالحالة في رواندا. وأضاف أن ما يساوره من قلق لم يكن أبداً أنه سيتعرض لمعاملة لاإنسانية منذ لحظة وصوله. فالسلطات الرواندية تدرك أن الإجراءات تخضع لرصد السلطات الهولندية. وقال إنه قلق مما سيحدث عندما ينتهي رصد احتجازه أو سجنه. وهو يدَّعي أن خطر التعرض للمعاملة اللاإنسانية في مرحلة لاحقة بعد الحكم عليه بعقوبة، لا يزال حقيقياً كما كان عليه قبل تسليمه إلى رواندا. وفي إشارة إلى تقرير أصدرته هولندا في عام ٢٠١٦، يدّعي صاحب الشكوى أنه لا يوجد ما يضمن ألا يتعرَّض المشتبه في ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية، الذين يحاكمون بموجب ’’قانون الإحالة‘‘، لسوء المعاملة التي تشتهر بها السجون الرواندية ( ) .

٥-٤ ويؤكد صاحب الشكوى أن حقوقه معرّضة بالفعل لخطر الانتهاك. ويدّعي أن الأمر ليس واضحاً تماماً بشأن اتفاق الرصد، بما في ذلك تحديد الجوانب التي سيتم رصدها في الإجراءات وبأي تواتر، وما هي الجهة التي يخضع لها المراقِبُون، وما هي الآثار المحتملة، إن وجدت، التي يمكن أن تتمخض عن تقارير الرصد. ويشير إلى أنه عُرضت عليه مساعدة محام فور وصوله. ومع ذلك، يزعُم أن المحامي حاول إجباره على الإقرار بالذنب، وأنه كان من الصعب جداً استبداله. كما يدعي أن الأدلة غير كافية حتى الآن للشروع في المحاكمة وأنه من غير الواضح إطلاقاً، بناء على ذلك، أن الدعوى ضده ستسير على نحو منصف.

٥-٥ ويشير صاحب الشكوى إلى أنه صحيح أنه كان يحق له استقبال الزوار وإجراء مكالمات هاتفية مع الأسرة في هولندا. بيد أنه نُقل مؤخراً من سجن كيغالي المركزي إلى سجن مبانغا . ويقع سجن مبانغا في مكان بعيد خارج كيغالي. ولم يُنقل الآخرون من المشتبه في ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية إلى سجن مبانغا إلا بعد إدانتهم. ومنذ نقله تقلَّص تواصُله مع العالم الخارجي إلى حد كبير. وأصبحت المكالمات الهاتفية والزيارات محدودة بدرجة أكبر بكثير، نظراً لبُعد الموقع. والمسافة إلى كيغالي تُعقِّد أيضاً عملية الرصد. ولذلك يدفع صاحب الشكوى بأنه رغم عدم تعرضه لأي معاملة لاإنسانية أو مهينة بعد، فإن احتمال التعرض لهذه المعاملة في المستقبل لا يزال قائماً، لا سيما في ضوء عدم القدرة على التنبؤ بسلوك السلطات الرواندية .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٦-١ في 21 تموز/يوليه 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى ومزيداً من الملاحظات بشأن المقبولية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه ألقي القبض على صاحب الشكوى في ٩ تموز/يوليه ٢٠١٣ ووُضع رهن الاحتجاز في إطار تحقيق كانت تجريه السلطات الهولندية بشأن ضلوعه في الإبادة الجماعية في رواندا. وفي رسالة مؤرخة ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، طلبت وزارة خارجية رواندا تسليمه إلى رواندا. فقد كان مشتبهاً به في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمشاركة فيها والتآمر لارتكابها، والقتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وجرائم حرب، في الفترة من ٧ نيسان/أبريل إلى ١٤ تموز/يوليه ١٩٩٤ .

٦-٢ وفي ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، قضت دائرة التسليم في محكمة لاهاي المحلية بأن التسليم المطلوب مسموح به في حالة التهم المتعلقة بالإبادة الجماعية والشروع في الإبادة الجماعية. وقدَّم صاحب الشكوى طعناً بالنقض ضد حكم المحكمة المحلية، وهو ما رفضته المحكمة العليا الهولندية في ١٧ حزيران/يونيه ٢٠١٤. وبقرار صدر في ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٥ رفض وزير العدل والأمن التسليم في جانب بينما سمح به في جميع الجوانب الأخرى، وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة المحلية. ثم رفع صاحب الشكوى دعوى ضد الدولة أمام المحكمة المحلية لاستصدار أمر يمنع الدولة الطرف من تسليمه إلى رواندا. وفي ٢٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٥، مَنعت المحكمة المحلية تسليم صاحب الشكوى لأنها اعتبرت أن هناك سبباً وجيهاً للافتراض بأن من شأن تسليمه إلى رواندا أن يؤدي إلى انتهاك للمادة ٦ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. واستأنفت الدولة هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في لاهاي. وفي ٥ تموز/يوليه ٢٠١٦، أبطلت محكمة الاستئناف حكم المحكمة المحلية على أساس أن صاحب الشكوى لن يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة تنتهك المواد ٢ و٣ و٦ و٨ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه إلى رواندا.

٦-٣ وسُلّم صاحب الشكوى إلى رواندا في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦. وفي ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، زاره موظفان من سفارة هولندا في رواندا في سجن كيغالي المركزي. وكشفت المقابلة التي أُجريت معه خلال الزيارة عن أن السلطات الرواندية تعامله معاملة سليمة، وأنه يُسمح له بتلقّي الزيارات الأسرية والتواصل مع المحامين، وأن لجنة الحقوقيين الدولية تقوم برصد الإجراءات المتخذة ضده. وأفاد صاحب الشكوى خلال المقابلة مع موظفي السفارة أنه كان يخشى التعرض للتعذيب في رواندا، ولكن لحسن الحظ أن حالته الراهنة تختلف عمّا كان يخشاه. وفي ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٧، أُرسل التقرير المتعلق بما أجرته لجنة الحقوقيين الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ من رصد للإجراءات المتخذة ضد صاحب الشكوى إلى البرلمان ونُشر على الموقع الشبكي للحكومة المركزية إلى جانب اتفاق الرصد. والاستنتاج الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من التقرير الأولي هو أن السلطات الرواندية كانت تمتثل للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في اتفاق الرصد ( ) . وفي ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٧، نُشر على الموقع الشبكي للحكومة المركزية تقريرُ الرصد الذي أجرته لجنة الحقوقيين الدولية في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير ٢٠١٧. ويؤكد هذا التقرير الاستنتاجات المستمدة من التقرير الأولي.

٦-٤ و تدفع الدولة الطرف من جديد بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية لإثبات الادعاء لأغراض المقبولية. وتشير إلى تقريري لجنة الحقوقيين الدولية عن الرصد الذي جرى في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ إلى شباط/فبراير ٢٠١٧ واستنتاجات موظفي سفارة هولندا، وتقول إنه يتبيّن من التقريرين والزيارات أن حكومة رواندا تُعامِل صاحب الشكوى على نحو سليم وأن تخوفه في بداية الأمر من التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية كان يستند في الواقع إلى أساس غير سليم. وتَبيَّن أيضاً أن جناح السجن الخاص حيث كان محتجزاً نظيفٌ ومرتب بشكل جيد. وقد أَبلغ صاحبُ الشكوى نفسُه لجنة الحقوقيين الدولية أن ’’ظروفه على ما يرام‘‘ في مرافق الاحتجاز وأن ’’كل شيء على ما يرام‘‘ فيما يتعلق بحقوق الزيارة والظروف المعيشية في مرافق الاحتجاز. وتدفع الدولة الطرف بأنه لهذا السبب وحده، ينبغي إعلان أن الشكوى لا أساس لها بشكل واضح وفقاً لأحكام المادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة.

٦-٥ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تدّعي الدولة الطرف أن المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة ينبغي، قدر الإمكان، إقامة الدعوى عليهم ومحاكمتُهم في البلد الذي اُرتكبت فيه الجرائم. وهذا هو الجانب الذي يكون فيه التأثير على النظام القانوني هو الأكبر وحيث يجب البحث عن الأدلة. ولا بد من تمكين الضحايا، والأقارب الباقين على قيد الحياة، والشهود، ومواطنيهم من أن يروا بأعينهم تحقيق العدالة وكيفية تحقيقها. وتعبر المادتان السادسة والسابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بوضوح عن أهمية نظر القضايا في البلد الذي اُرتكبت فيه الجرائم والسماح بتسليم المطلوبين لهذا الغرض. وترى الدولة الطرف أنه نظراً لضرورة إجراء تقييم دقيق لأي طلب تسليم وأهمية إيلاء العناية الواجبة عند الموافقة عليه، فقد أُدرجت العديد من الضمانات في إجراءات التسليم المحلية. ويخضع قرار وزير العدل والأمن بالموافقة على طلبات التسليم لاستعراض موضوعي من قبل دائرة التسليم في محكمة لاهاي المحلية. ويعد استعراض طلب التسليم مرتين ضمانةً هامة في إجراءات التسليم، وهو ما يكفُل تقييم طلبات التسليم بدقة وموضوعية. وهذا أمر يعززه الحقّ في تقديم طعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن دائرة التسليم. وعلاوة على ذلك، تجوز إقامة دعوى مدنية ضد قرار الوزير بالموافقة على التسليم، لتقييم ما إذا كان القرار معقولاً.

٦-٦ وتدفع الدولة الطرف بأن التقارير القُطرية عن رواندا تُبين أن هناك تحسُّناً عاماً في حالة حقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس الماضية ( ) . وتشير بالإضافة إلى ذلك إلى أن المشكلات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان في الفترة من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٦ كانت تتعلق بمضايقة الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتوقيفهم وإساءة معاملتهم، وذلك وفقاً لمنظمات غير حكومية ( ) . وتعلقت معظم قضايا حقوق الإنسان بالحقوق المدنية والسياسية، حيث كانت حرية التعبير بوجه خاص مقيدة وكان مجال انتقاد الحكومة محدوداً.

٦-٧ وتشير الدولة الطرف إلى أن المدانين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لا يعاملون معاملة مختلفة عن غيرهم من المواطنين، وذلك وفقاً للتقارير القُطرية. وأضافت أنه كانت هناك حالاتٌ خَشي فيها المدانون بارتكاب هذه الجريمة من العودة إلى مجتمعاتهم الريفية بعد إطلاق سراحهم، وأن المسؤولين الحكوميين قدموا لهم يد المساعدة، وأن حكومة رواندا تضمن ألا يلجأ الناس للانتقام، وأنه لم تكن هناك حوادث كثيرة ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الوضع تحسَّن عموماً في السجون الرواندية وفقاً للتقارير القُطرية. فقد صُمم نظام السجون ليستوعب 700 54 محتجز. وفي نهاية عام ٢٠١٢، بلغ عدد السجناء 618 55، ولكنه انخفض بحلول عام ٢٠١٥ إلى حوالي 000 54 ( ) . ووفقاً لدائرة السجون الرواندية، توجد في كل سجن مهاجع ومراحيض ومرافق رياضية وعيادة، وغرفة استقبال، ومطبخ، وماء، وكهرباء ( ) . وثمة نظام خاص يسري على قضايا الإحالة مثل قضية صاحب الشكوى. ويقيم المدعى عليهم ’’الدوليون‘‘ المتهمون بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، خلال محاكمتهم، في جناح خاص ومريح وتحت حراسة مشددة في سجن كيغالي المركزي ( ) . وفي تموز/يوليه ٢٠١٥، وُضع خمسة سجناء في هذا الجناح المشدد الحراسة. ويمكنهم مشاهدة التلفزيون واستخدام الحاسوب، من بين أمور أخرى. كما أن لهم مطبخاً خاصاً بهم ( ) . وفي حالة إدانتهم يُنقلون إلى سجن مبانغا الذي تَستوفي فيه الظروفُ المعاييرَ الدولية، ويُعزى ذلك في جزء منه إلى قانون الإحالة. وقد وُضع ثمانية من سجناء المحكمة الخاصة لسيراليون في جناح بُني خصِّيصاً في سجن مبانغا ( ) . ويضم الجناح الخاص في سجن مبانغا أيضاً سجيناً سلَّمته النرويج لرواندا، وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بالسجن 30 عاماً. ولديه زنزانة واسعة ومريحة فيها حمام اغتسال خاص به ( ) .

٦-٨ و تشير الدولة الطرف إلى قضية أهوروجيزي ضد السويد ( ) ، حيث خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن تسليم المشتبه في ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية إلى رواندا لن يشكل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن السلطات قدَّمت ضمانات مفادها أن صاحب الطلب سيُحتجز وسيقضي عقوبة محتملة في سجن مبانغا ، وسيُحتجز مؤقتاً في سجن كيغالي المركزي أثناء محاكمته. وخلصت المحكمة إلى أن السِّجْنين يستوفيان المعايير الدولية، وأشارت إلى أنه لا توجد أدلة في القضية تفيد بأن مقدِّم الطلب قد يواجه خطر التعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة في سجن مبانغا أو في سجن كيغالي المركزي.

٦-٩ وتدفع الدولة الطرف بأنه على الرغم من أن حالة حقوق الإنسان في رواندا قد تثير بعض دواعي القلق، فإنه لا يوجد ما يدعو إلى استنتاج أن تسليم المطلوبين إلى رواندا ينطوي في حد ذاته على احتمال مخالفة المادة ٣ من الاتفاقية، أو أن كل مشتبه به في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية يُسلَّم إلى رواندا سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً بالتعرُّض لمعاملة تتعارض مع هذه المادة.

٦-١٠ وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن الخطر المزعوم الذي قد يواجهه بمجرد التسليم تجاوزتها الأحداث اللاحقة، وهي حالة تبرِّر وحدَها الاستنتاج بأنه لا يواجه خطر التعرُّض لمعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءاته المتعلقة بنزاهة محاكمته، مثل عدم وجود جهاز قضائي مستقل أو انعدام افتراض البراءة، لا تندرج في نطاق المادة ٣ من الاتفاقية، وأن بقية ادعاءاته غير معقولة بالنظر إلى الظروف الخاصة بقضيته. وتدفع الدولة الطرف بأنه ليس من الواضح لماذا ستجعل منه خلفيته معارضاً سياسياً في نظر السلطات الرواندية. كما تدفع بأن وصم والده بالخيانة ليس سبباً يدعو إلى افتراض أن السلطات الرواندية ستعتبره معارضاً سياسياً؛ فالادعاء مجرد تخمين. وتدفع أيضاً بأن إقامة الدعوى على المشتبه في ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية ومحاكمتهم أمران بالغا الأهمية لرواندا، ولهذا السبب فإن الامتثال للضمانات المتفق عليها هو في صالح الدولة نفسها. ويتضح ذلك من خلال استعداد السلطات الرواندية لمنح ضمانات واسعة والسماح برصد وافٍ، وكَون السلطات قد احترمت جميع الاتفاقات المبرمة، منذ تسليم صاحب الشكوى. وحتى وإن كانت الحكومة ستُعير أهمية لمعتقداته السياسية وتعتبره معارضاً سياسياً، فإنه من المستبعد جداً أن يؤدي ذلك إلى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بالنظر إلى الأهمية التي توليها الحكومة لملاحقة المجرمين ومحاكمتهم ومن ثم الحاجة إلى التعامل معهم على نحو سليم. وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه ليس هناك ما يكفي من دلائل ملموسة لدعم هذا الادعاء.

٦-١١ وتدفع الدولة الطرف بأن قول صاحب الشكوى إنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة بعد الانتهاء من المحاكمة والرصد يجب أيضاً ألا يُعتبر أكثر من مجرد تخمين. وتشير إلى أن الرصد يتم على عدة مستويات. فالرصد الرسمي تجريه لجنة الحقوقيين الدولية. و بالإضافة إلى ذلك، يجوز بمقتضى ’’قانون الإحالة‘‘ أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مراقبٌ تعيِّنه الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين برصد حالة صاحب الشكوى. ولذلك، فمن المستبعد جداً ألا يواصل المجتمع الدولي رصد حالته. وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن حالته لا تشبه حالة السجناء الآخرين. فقانون الإحالة واجب التطبيق أثناء محاكمته، وقد تم الاتفاق على ضمانات هامة مع حكومة رواندا. وبموجب المادة ٢٣ من ’’قانون الإحالة‘‘، فإن أي شخص يُحال إلى رواندا للمحاكمة يُحتجز وفقاً للمعايير الدنيا للاحتجاز المنصوص عليها في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. و بالتالي فإن الاحتجاز بالنسبة للأشخاص الذين ينطبق عليهم ’’قانون الإحالة‘‘ لا يشبه احتجاز المّتهمين الآخرين. ففي قضية جان أوينكيندي ضد المدعي العام ( ) ، أشارت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلى ضمانةٍ بموجب قانون الإحالة تقضي بأن أي شخص تتم إحالته سيُحتجز وفقاً للمعايير الدنيا للاحتجاز التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ( ) . وذكرت السلطات الرواندية أنه تم تحديد سجن مبانغا باعتباره الموقع الرئيسي وأن صاحب الشكوى سيُحتجز مؤقتاً في سجن كيغالي المركزي. وإذا كان من الضروري نقلُه إلى سجن آخر، سيكون مِرفَقاً مستوفياً أيضاً للمعاييرَ ذات الصلة. ويُبين الرصد التي أُجر ي حتى الآن أن السلطات الرواندية ملتزمة بتلك الاتفاقات.

تعليقات صاحب الشكوى على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

٧-١ في 9 كانون الثاني/يناير 2018، قدَّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يؤكد أن البلاغ مقبول. ويشير إلى دفع الدولة الطرف بأنه يتعين اعتبار الشكوى غير مقبولة بسبب عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاء لأغراض المقبولية، بما أن السلطات الرواندية عاملته وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع السلطات الهولندية. و لا يتفق صاحب الشكوى مع هذا التقييم. ويشير إلى أنه كان من المفترض أن يستفيد من نظام للمساعدة القانونية يشمل ميزانية للتحقيق؛ غير أنه لم تُوفَّر له أية ميزانية للتحقيق حتى الآن. كما لم يُسمح له بالاتصال بمحاميه الدولي. ويقر بأنه لم يتعرَّض حتى الآن لتعذيب جسدي أو معاملة لاإنسانية. ومع ذلك، فإنه يدّعي أن لديه مخاوفَ مشروعةً من هذه المعاملة نظراً لاعتباره معارضاً سياسياً وبسبب استخدام التعذيب في رواندا على نطاق واسع.

٧-٢ ويشير صاحب الشكوى إلى حجة الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في رواندا قد تحسنت على مر السنوات القليلة الماضية. بيد أنه يزعم أن تقارير حقوق الإنسان الصادرة مؤخراً تُقدم صورة مختلفة، وأن الجيش الرواندي يقوم بشكل روتيني وبصورة غير قانونية باحتجاز أشخاص وتعذيبهم، مُعرِّضاً إياهم للضرب، والخنق، والإعدام الصوري، والصدمات الكهربائية ( ) . وأضاف أنه لم يتم التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب في هذه الظروف، ولم تُستبعد في المحاكمات الأدلةُ المنتزعة تحت التعذيب ( ) . وعلاوة على ذلك، يشير إلى أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أرجأت إيفاد بعثة الرصد إلى رواندا في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ لأن الحكومة رفضت التعاون وقلّصت بشدة من إمكانية تواصل اللجنة مع السجناء. و يقول إن التقارير القُطرية تُبيِّن بالتالي أن اضطهاد المعارضين السياسيين المفترضين للحكومة واقعٌ مستمر وأن هناك خطراً حقيقياً ووشيكاً بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. كما يدفع بأنه رغم وجود قدر من التدقيق والرصد في حالته، فإن حالته ستتغير عندما يتوقف الرصد.

٧-٣ ويشير صاحب الشكوى إلى أن تقارير الرصد الصادرة عن لجنة الحقوقيين الدولية عامةٌ ولا تقدم أي تحليل أو استنتاجات أو توصيات بشأن قضيته. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تُنشر بصورة غير منتظمة، وهناك أحياناً فجوةُ ستةِ أشهر بين إصدار وآخر. ويقول إن التقارير تحمل تفاصيل قليلة جداً عن معاملته، وعن الزوار المسموح له باستقبالهم، وإمكانية إرسال البريد واستلامه. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أنه لا وجود للشفافية في الطريقة التي يعمل بها نظام الرصد. ولا توجد خطة عمل ملموسة أو جدول زمني محدد في الاتفاق المبرم بين وزارة الخارجية الهولندية ولجنة الحقوقيين الدولية. وعلاوة على ذلك، في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون تقارير الرصد بمثابة ضمانة ضد الانتهاكات المحتملة، فإن الطبيعة العامة للتقارير، إضافة إلى كون نشرها يجري بصورة غير منتظمة ومتأخرة في كثير من الأحيان، تُقلل من موثوقيتها كتدبير وقائي. وعلاوة على ذلك، يدّعي صاحب الشكوى أن التخويف والتهديد من قبل السلطات الرواندية يؤثران بشكل خطير على روحه المعنوية. ويدّعي أيضاً أن ما قدمه الادعاء من أدلة ضده يستند إلى إشاعات وأنه من المستحيل إيجاد شهود دفاع مستعدين للإدلاء بشهادتهم لصالحه، لأنهم يخشون من أن يتعرضوا للترهيب والاضطهاد إذا ما قاموا بذلك. ويضيف أن محاميي الدفاع والمحققين يتعرضون أيضاً لضغوط من السلطات، وبالتالي فهم يتوخون الحذر الشديد في اختيار خط دفاعهم.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٨-١ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2018، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وجدّدت موقفها بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة على أساس أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد بتَّت بالفعل في المسألة ذاتها، وأن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولعدم تقديم أدلة لإثبات الادعاءات لأغراض المقبولية. و تدفع من جديد أيضاً بأنه إذا رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الشكوى تفتقر حينئذ إلى الأسس الموضوعية.

٨-٢ وفيما يتعلق بدفْعها أنه ينبغي إعلان أن الادعاء غير مقبول بسبب عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءات لأغراض المقبولية، تشير الدولة الطرف إلى رسالتها المؤرخة ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٧. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن الحالة الراهنة، بعد عام، تدل على أن السلطات الرواندية لا تزال تتصرف وفقاً للضمانات التي قدمتها، وأن ظروف السجن جيدة. وتدفع الدولة الطرف بأنه بالنظر إلى أن السلطات الرواندية لا تزال تُعامِل صاحب الشكوى معاملة حسنة منذ وصوله في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، فإنه ليس هناك ما يحمل على التوقُّع بأن تتغير معاملة صاحب الشكوى في المستقبل. وهذا التأكيد تدعمه حقيقة أنه في الإجراءات المتخذة ضد الآخرين المشتبه في ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية الذين يحاكمون بموجب قانون الإحالة، مثل جان أوينكيندي ، لم تحدث أي معاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد سبب لافتراض أن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية فيما يتعلق بالفترة المتبقية من المحاكمة وأي عقوبة محتملة بالسجن.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٩-١ قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة بأنه يتعين عليها، وفقاً للمادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، ألا تنظر في أي بلاغ يقدمه فرد ما إلا إذا تأكدت من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتذكِّر اللجنة باجتهادها القانوني الذي مفاده أن بلاغاً ما يكون قد بُحث أو يجري بحثه في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية إذا كان بحثُه في إطار ذلك الإجراء قد تعلق أو يتعلق بالمسألة ذاتها بالمعنى المقصود في المادة 22(5)(أ)، وهو ما يجب فهمه على أنه يتعلق بالأطراف ذاتها والوقائع ذاتها والحقوق الموضوعية ذاتها ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المنعقدة بقاض منفرد، قضت في ٨ تموز/يوليه ٢٠١٦ بعدم قبول طلب صاحب الشكوى، بالنظر إلى عدم استيفاء معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين ٣٤ و٣٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، دون تقديم أي تفسير بشأن الأسباب المحددة التي جعلتها تصل إلى هذا الاستنتاج. وتلاحظ اللجنة أن طلب صاحب الشكوى أمام المحكمة يشير على ما يبدو إلى الوقائع نفسها التي أثيرت في هذا البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً، مع ذلك، أن قرار المحكمة لم يقدِّم تفسيراً منطقياً لما ذهبت إليه في استنتاج عدم المقبولية، وأنه لا يسمح للجنة بأن تتحقّق من المدى الذي وصلت إليه المحكمة عند نظرها في طلب صاحب الشكوى، بما في ذلك ما إذا كانت قد أجرت تحليلاً شاملاً للعناصر المتعلقة بالأسس الموضوعية للقضية ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ.

٩-٢ وتُذكِّر اللجنة بأنها، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ في هذا الصدد الدفع الذي قدمته الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة لأن صاحبها لم يقدم طعناً بالنقض أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف في لاهاي الصادر في ٥ تموز/يوليه ٢٠١٦. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً دفع صاحب الشكوى بأن الطعن بالنقض ما كان ليشكل سبيل انتصاف فعالاً في قضيته لأنه ما كان ليسفر عن أثر إيقافي وما كان ليحول دون تسليمه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تفنِّد ادعاءه في هذا الصدد ولم تقدّم أي معلومات قد تفيد بأن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا كان من شأنه أن يسفر عن أثر إيقافي في قضيته، أو أنه كان بإمكانه طلب تدبير مؤقت لمنع تسليمه ريثما يُنظر في الطعن. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ.

٩-٣ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في رواندا. وتلاحظ أيضاً أن إمكانية محاكمة صاحب شكوى في نظام قضائي لا يضمن الحقَّ في محاكمة عادلة قد تشكل مؤشِّراً على احتمال التعرض للتعذيب، وهو ما ينبغي لسلطات الدولة الطرف أن تأخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بترحيل شخص من أراضيها ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف نظرت في ادعاءات صاحب الشكوى في هذا الصدد، وخلص ت إلى أنه لن يتعرض للحرمان من الحق في محاكمة عادلة في رواندا. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات محددة إضافية من شأنها أن تشير إلى أنه سيتعرض لمعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية إذا ما رُحّل إلى رواندا. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب الشكوى في هذا الجزء منها غير مدعَّم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

٩-٤ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى بأن تسليمه إلى رواندا قد يعرضه لمعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية. وتَعتبر أنه قدَّم ما يكفي من الأدلة عن هذا الادعاء لأغراض المقبولية. وإذ لا ترى اللجنة أي حائل آخر يحول دون المقبولية، فإنها تعلن قبول هذا الجزء من البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

١٠-١ وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

١٠-٢ وعملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، يتعيّن على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى رواندا. وتشير اللجنة في البداية إلى أنه في حال طرد شخص ما قبل النظر في الشكوى، فإن اللجنة تقيّم المعلومات التي كانت في حوزة الدولة الطرف أو التي كان يتعين أن تكون على علم بها وقت الطرد. ولا تكون المعلومات التي يتم الحصول عليها بعد ترحيل الشخص المعني مهمة إلا لتقييم ما علمته الدولة الطرف بالفعل، أو ما كان يمكنها استنتاجه، عن خطر التعرض للتعذيب وقت طرد صاحب الشكوى ( ) .

١٠-٣ ولكي تحدد اللجنة ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى رواندا، يتعين عليها، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد العودة. وتذكِّر اللجنة بأن هدف التقييم يكمن في إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً يتمثل في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ومن ثم فإن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية لبيان أن الفرد المعني سيكون شخصياً عرضة لهذا الخطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً ما قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به تحديداً ( ) .

١٠-٤ وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(2017)، بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 (الفقرة 11)، الذي يفيد بوجود التزام بعدم الإعادة القسرية متى وُجدت ’’أسباب حقيقية‘‘ تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني قد يواجه خطر التعرض للتعذيب في الدولة التي يواجه الترحيل إليها، إما كفرد مستقل أو كعضو في مجموعة قد تواجه خطر التعرض للتعذيب في دولة المقصد. وتذكِّر اللجنة أيضا بأن ’’الأسباب الحقيقية‘‘ توجد كلما كان خطر التعذيب ’’متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً‘‘.

١٠-٥ وتذكّر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يعرض قضية وجيهة، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي (المرجع نفسه، الفقرة 38). وتولي اللجنة أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛ إلا أنها غير ملزمة بتلك النتائج. وستُجري اللجنة تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة ٢٢(٤) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية (المرجع نفسه، الفقرة 50).

١٠-٦ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في رواندا لأن السلطات الرواندية ستعتبره معارضاً سياسياً بسبب مشاركته في المعارضة الرواندية في هولندا وتاريخ أسرته. وتلاحظ أيضاً ادعاءاته بأن الضمانات التي يكفلها ’’قانون الإحالة‘‘ غير كافية كتدبير وقائي. وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن تسليم صاحب الشكوى إلى رواندا قد تم في إطار قانون الإحالة، وبالتالي سيتم احتجازه في ظروف تستوفي المعايير الدولية، وفي حالة إدانته سيقضي عقوبته في سجن يستوفي المعايير الدولية. وتلاحظ أيضاً حجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة تثبت ادعاءه بأن السلطات الرواندية ستعتبره معارضاً سياسياً. وتلاحظ كذلك حجة الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب الشكوى بأنه سيتعرض لخطر معاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية بعد اختتام المحاكمة هو مجردُ تخمين.

١٠-٧ وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة إذا ما تم تسليمه كانت محلَّ نظر سلطات الدولة الطرف قبل التسليم. وتلاحظ أيضاً أن صاحب الشكوى قد سُلِّم بموجب قانون الإحالة الذي ينص على أن أي شخص يُنقل إلى رواندا للمحاكمة بموجبه سيُحتجز وفقاً للمعايير الدولية الدنيا للاحتجاز ( ) . وتلاحظ كذلك أنه اُحتجز في سجن مبانغا وسجن كيغالي المركزي، وقد تَبيّن أن كليهما يستوفيان المعايير الدولية الدنيا للاحتجاز ( ) . وتلاحظ أنه سُلّم بموجب اتفاق للرصد وأن لجنة الحقوقيين الدولية قامت ب رصد منتظم لاحتجازه. وتلاحظ أيضاً أن ادعاءاته تستند في المقام الأول إلى افتراض أنه بوصفه شخصاً تم تسليمه بتُهم تتعلق بالإبادة الجماعية، فإنه سيتعرض تلقائياً لخطر التعذيب عند عودته إلى رواندا. ولكنها تلاحظ كذلك أن المعلومات التي قدمها لا تتضمن أي إشارة محددة إلى ادعاءات بتعذيب روانديين عائدين بموجب قانون الإحالة للمحاكمة على ارتكاب أعمال إبادة جماعية ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه لم يقدِّم أي معلومات أو أدلة ملموسة تشير إلى أنه سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً بالتعرض للتعذيب إذا تم تسليمه إلى رواندا، في انتهاك للمادة ٣ من الاتفاقية. وبالتالي تخلص اللجنة إلى أن تسليم صاحب الشكوى إلى رواندا لن يعرضه لمعاملة تتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية.

١١- وتخلص اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن قيام الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى إلى رواندا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.