الأمم المتحدة

CRPD/C/HTI/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

13 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لهايتي *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لهايتي (CRPD/C/HTI/1) في جلستيْها ٣٦٣ و٣٦٥ (انظر CRPD/C/SR.363 و365)، المعقودتيْن في ١٥ و ١٦ شباط/فبراير ٢٠١٨. واعتمدت في جلستها 381، المعقودة في ٢٨ شباط/فبرا ير ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامي ة.

٢ - وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لهايتي، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/HTI/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/HTI/Q/1).

ثانياً - الجوانب الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف عدة تدابير تشريعية وسياساتية لتنفيذ الاتفاقية منذ أن صدقت عليها، مثل اعتماد المرسوم الانتخابي لعام ٢٠١٥ لتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراج العنصر المتعلق بالصحة العقلية في السياسة الصحية الوطنية لعام ٢٠١٤ الرامية إلى تعزيز توفير الرعاية خارج المؤسسات. وتلاحظ اللجنة مع التقدير استخدام الدولة الطرف لمجموعة الأسئلة المختصرة التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزاما ت العامة (المواد 1-4)

٤ - تلاحظ اللجنة مع القلق التضارب السائد في جميع أنحاء الدولة الطرف بشأن فهم النهج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة، وتطور مفهومه، واعتماده وتطبيقه. ويساورها قلق بالغ للأسباب التالية:

(أ) إدماج الدولة الطرف للاتفاقية فعلياً في التشريعات الوطنية عند التصديق عليها، ومع ذلك، استمر سريان التشريعات المعتمدة التي تجيز التمييز بسبب الإعاقة، السابق منها لعملية التصديق واللاحق؛

(ب) استمرار شيوع استخدام المفردات الجارحة والمهينة، في القانون وفي الممارسة، عند الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، من دون فرض أي جزاءات ؛

(ج) فهم "سياسات الوقاية من الإعاقة"، الواردة في الفصل الثالث من قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2012)، فهماً خاطئاً مؤداه أنها تدبيرٌ من تدابير تنفيذ الاتفاقية، والتمييز الناجم عن ذلك في حق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الشروع في إجراء استعراض شامل لتشريعاتها وسياساتها من أجل مواءمتها مع الاتفاقية في جميع القطاعات، وضمان حماية الإطار القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للتمييز على أساس الإعاقة ؛

(ب) وضع حد لاستخدام لغة جارحة وتحقيرية عند الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) إنهاء جميع السياسات التي تهدف إلى إجازة الوقاية من الإعاقة بوصفها من تدابير تنفيذ الاتفاقية؛

(د) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات التي تقدَّم ذكرُها.

٦ - يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:

(أ) توقف المجلس الوطني لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة عن العمل؛

(ب) عدم كفاية الموارد المخصصة لمكتب وزير الدولة لشؤون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يضطلع بولايته؛

(ج) عدم عقد مشاورات فعالة وكافية ومجدية مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع القوانين والسياسات العامة، وخطط العمل، وأنشطة التدريب والتوعية في جميع القطاعات.

٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تفعيل دور المجلس الوطني لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من جديد، مع تحديد دوره وولايته بوضوح ومدِّه بالموارد الكافية؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان اضطلاع مكتب وزير الدولة لشؤون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية المنوطة به؛

(ج) عقد مشاورات فعالة ومجدية مع الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، عند وضع جميع القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بهذه الفئة، بغض النظر عن السن أو الجنس أو العقيدة أو العرق أو الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي أو وضعهم كمهاجرين أو أي وضع آخر.

باء - حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٨ - يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:

(أ) عدم وجود تشريعات تحظرُ التمييز على أساس الإعاقة، ويشمل ذلك في جملة أمور، الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز، وتعترفُ صراحةً بالتمييز المتعدد الأشكال والتمييز المتعدد الجوانب؛

(ب) عدم وجود سبل انتصاف قانونية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا للتمييز على أساس الإعاقة، وغياب تدابير الجبر والتعويض؛

(ج) عدم وجود آلية مستقلة خاصة لمعالجة شكاوى التمييز على أساس الإعاقة، وعدم توفر معلومات عن عدد الشكاوى من هذا النوع التي خضعت للتحقيق والتتبُّع.

٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين التشريعات الوطنية المتعلقة بالتمييز حظراً صريحاً للتمييز على أساس الإعاقة، وحكماً يصنِّف الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة ضمن أشكال التمييز على أساس الإعاقة، والاعتراف بالتمييز المتعدد الجوانب والتمييز المتعدد الأشكال على أسس منها نوع الجنس والسن والإعاقة والأصل القومي والإثني ووضع الشخص كمهاجر، واستحداث تدابير فعالة للجبر والتعويض؛

(ب) ضمان إمكانية التماس الجبر والإنصاف والتعويض لضحايا التمييز على أساس الإعاقة؛

(ج) إنشاء آلية مستقلة أو تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للتحقيق في شكاوى التمييز على أساس الإعاقة وتقييمها وتتبعها وجمع البيانات المتعلقة بهذا الشأن وتحديثها.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٠ - يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:

(أ) تفاقم أشكال التمييز الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة على وجه الخصوص، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال والتمييز المتعدد الجوانب والتمييز على أساس الارتباط بشخص ذي إعاقة؛

(ب) تهميش النساء والفتيات ذوات الإعاقة واستبعا دهن من البرامج والسياسات الم تَّ بعة لتعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك السياسة الوطنية بشأن المساواة بين المرأة والرجل ( 2014 ‑ 2020 )؛

(ج) عدم وجود دعم خاص وموجه للمنظمات التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضعف مشاركة هذه الفئة في عمليات صنع القرارات التي تهمُّهن، وغياب برامج تمكين المرأة.

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وكذلك في القوانين والسياسات المتعلقة بالإعاقة، وتنظيم حملات التوعية العامة لتغيير القوالب النمطية ومواقف التحيز والخرافات السائدة عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) تعديل السياسة الوطنية بشأن المساواة بين المرأة والرجل (2014 ‑ 2020) لكي تشمل النساء والفتيات ذوات الإعاقة وضمان وجود آلية للمتابعة بين وزارة شؤون المرأة وحقوقها ومنظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) اعتماد استراتيجية لتعزيز تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان التشاور مع المنظمات التي تمثلهن ومشاركتهن في صياغة وتنفيذ السياسات التي تهمهن.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٢ - يساور اللجنة قلقٌ بالغ بشأن تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للهجْر والإهمال والعنف، بما في ذلك سوء المعاملة والعقوبة البدنية، داخل الأسرة وفي المدارس ومؤسسات الرعاية البديلة الداخلية. وهي تشعر بالقلق، على وجه الخصوص، للأسباب التالية:

(أ) عدم التشاور مع مكتب وزير الدولة لشؤون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء إعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل؛

(ب) عدم حصول الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم على خدمات اجتماعية وصحية وتعليمية واقتصادية وعلى الدعم على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) عدم كفاية الموارد، بما في ذلك عدم توفر موظفين مدربين تدريب اً كافي اً أو مرافق متاحة في مؤسسات الرعاية البديلة الداخلية.

١٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير قانونية ملموسة وتدابير أخرى لضمان حماية الأطفال ذوي الإعاقة من التعرض للهجر والإهمال والاعتداء، بما في ذلك فرض حظر صريح على استخدام العقوبة البدنية في جميع الأماكن. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بجمع بيانات مصنفة عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك هجر الأطفال وإهمالهم، وتحليل هذه البيانات بهدف تصميم التدابير السياساتية المناسبة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) ضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل؛

(ب) زيادة الموارد المخصصة لآباء وأسر الأطفال ذوي الإعاقة وضمان مدِّهم بالخدمات الاجتماعية والصحية والاجتماعية والتعليمية وبالدعم على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) تشجيع تقديم الرعاية البديلة في الوسط الأسري للأطفال ذوي الإعاقة، والحرص، في الوقت عينه، على توفير موظفين مدربين تدريب اً كافي اً وموارد مالية تفي بالغرض لمرافق الرعاية البديلة الداخلية لضمان إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في تلك المرافق.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٤ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الانتشار الواسع النطاق للمحرمات والقوالب النمطية السلبية بشأن الإعاقة، بما في ذلك المعتقدات التمييزية التي تعزو أصل الإعاقة إلى الخوارق أو تعتبرها معدية؛

(ب) انتشار المواقف السلبية، التي تؤدي إلى الوصم على أساس نوع الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والإصابة بالمهق، واقتران هذه العوامل بالإعاقة، انتشاراً كبيراً في المجتمع ووقوفها عائقاً بارزاً دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم؛

(ج) عدم وجود استراتيجية وسياسة وطنية متسقة لإذكاء الوعي بشأن النهج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة، والتمثيل الكافي لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يؤدي إلى تكريس المواقف السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها.

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد النهج القائم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة وتنفيذ هذا النهج من أجل مكافحة الخوف والتحيز والقوالب النمطية السائدة عن الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية لإذكاء الوعي وخطة لتنفيذها من أجل التصدي الفعال للقوالب النمطية المتصلة بالإعاقة والوصم القائم على المعتقدات السلبية لمنع ومعالجة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال والتمييز المتعدد الجوانب؛

(ج) تنظيم حملات مستمرة لإذكاء الوعي، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، مثل الزعماء الدينيين وقادة الرأي في المجتمعات المحلية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) تسليط الضوء أكثر على الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بطرق منها زيادة التغطية الإعلامية لحالات الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٦ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار تشريعي لتن ظ ي م الوصول إلى المباني والبيئة المادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ب) عدم وجود آلية لرصد الامتثال لمعايير إمكانية الوصول؛

(ج) عدم وجود سياسات تتعلق بإمكانية الوصول تستهدف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي ، تمشياً مع تعليقها العام رقم 2 (2014) بشأن إمكانية الوصول:

(أ) التعجيل باعتماد تدابير تشريعية للامتثال للمادة ٩ من الاتفاقية، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى البيئة المبنية ووسائل النقل والمباني والمرافق وإلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وتضمينها عقوبات تطبق في حالة عدم الامتثال؛

(ب) إنشاء هيئة مناسبة لتقييم ورصد مدى الامتثال للمادة ٩؛

(ج) اعتماد وتنفيذ خطة عمل شاملة بشأن إمكانية الوصول، بما في ذلك التدريب بشأن إمكانية الوصول بجميع أبعادها المختلفة من خلال التصميم العام؛

(د) مراعاة الصلات التي تربط بين المادة 9 من الاتفاقية والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة، من أجل توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، وتوفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة.

الحق في الحياة (المادة 10)

١٨ - يساور اللجنة قلق عميق بشأن تزايد المخاطر التي تهدد الحق في الحياة المكفول للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، وذلك نتيجة تعرضهم للعنف والجريمة، وتفاقم الوضع بسبب الخرافات والمعتقدات السلبية التي تنقل صورة سلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأسف اللجنة لورود تقارير تفيد بأن ثلاث نساء مصابات بعاهة سمعية قد قتلن بوحشية في عام ٢٠١٦ بدعوى أنهن مسكونات بأرواح شريرة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم مقاضاة الجناة وإدانتهم حتى الآن.

١٩ - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الحياة على قدم المساواة مع الآخرين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مدِّ جميع الأفراد العاملين في نظام إقامة العدل بالموارد لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي تنتهك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٢٠ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم اشتمال الخطة الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث على منظور خاص بالإعاقة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك الكوارث، واعتماد الدولة الطرف على تعبئة جهود المتطوعين، بشكل مخصص، للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الكوارث الطبيعية؛

(ب) عدم إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة الخطة الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث؛

(ج) عدم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص متساوية في الحصول على الخدمات في حالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك توزيع المساعدة الإنسانية، والملاجئ والمراكز والمرافق التي يتعذر الوصول إليها في أغلب الأحيان.

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم من أجل ما يلي: ‬

(أ) التعجيل بتنقيح الخطة الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث مع وضع توجيهات واضحة وبروتوكولات ميسرة تكون شاملة لجميع للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، ومراعاتها، في جميع حالات الخطر، وفقاً لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، وإذكاء الوعي، بطرق منها تنظيم حملات إعلامية بشأن هذه البروتوكولات في حالة الكوارث الطبيعية؛

(ب) ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو فعال في وضع التدابير الخاصة بحمايتهم وسلامتهم في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وفي عملية تنفيذ هذه التدابير؛

(ج) اتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الإنسانية والطارئة، بما في ذلك توزيع المساعدات، والملاجئ، والمرافق.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢٢ - تلاحظ اللجنة بقلق أن ثمة قوانين سارية تسبق دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مثل المواد من 399 إلى 424 من القانون المدني والمادة ٢٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية، تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية. ويساور اللجنة القلق لأن الأشخاص الخاضعين لنظاميْ الوصاية والقوامة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو العقلية، يحرمون من الحق في ممارسة الأهلية القانونية. وهي تشعر بالقلق أيض اً لعدم وجود اطلاع على أنظمة الدعم في اتخاذ القرار.

٢٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، وفقاً لتعليقها العام رقم 1 (2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون:

(أ) إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية أو العقلية؛

(ب) الاستعاضة عن جميع أنظمة الوصاية بآليات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار، التي تحترم استقلالي تهم وحقوقهم وإرادتهم وتفضيلاتهم ؛

(ج) إعداد برامج لبناء قدرات المسؤولين الحكوميين في مجال إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، ووضع نظام لدعمهم في اتخاذ القرار وإذكاء الوعي في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع بوجه عام.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٤ - يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:

(أ) وجود عوائق تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو فعال في نظام العدالة، بما في ذلك عدم توفر الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمساعدة القانونية؛

(ب) المشاكل المستفحلة التي تعتري النظام القضائي ويعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل أكثر حدة، ومن جملتها التمييز والعوائق التي تحول دون إمكانية الوصول إلى مباني الشرطة والمحاكم وأماكن الاحتجاز وانعدام إمكانية الوصول إلى المعلومات؛

( ج) عدم توفر موظفين مؤهلين مطلعين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدني مستوى الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أوساط السلطة القضائية والمسؤولين عن إنفاذ القانون.

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات ملائمة لضمان إزالة العوائق التي تحول دون لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء وضمان توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية الملائمة لهم من حيث السن ونوع الجنس، بناءً على اختيارهم الحر وتفضيلاتهم، ووضع الضمانات ذات الصلة لتمكينهم من المشاركة في جميع الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) ضمان تمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقات العقلية أو النفسية الاجتماعية والصم وضعاف السمع من اللجوء إلى القضاء والوصول إلى المعلومات وسبل التواصل باستعمال الأشكال التي يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك طريقة برايل ووسائل الإعلام عن طريق اللمس واللغة المبسطة ونظام القراءة الميسرة ولغة الإشارة؛

(ج) التنفيذ الكامل للمادتيْن ٥١ و٥٤ من قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2012) لوضع برامج إلزامية ومستمرة لبناء القدرات وتنفيذ هذه البرامج، بما في ذلك التدريب، لضمان استيعاب أعضاء السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وضباط الشرطة وموظفو السجون، لما ورد في الاتفاقية من أحكام تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية الاجتماعية؛

(د) اعتماد تدابير لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون، ومعالجة ضعف تمثيل هذه الفئة في نظام العدالة، وتمكينها من العمل قضاةً أو مدعين عامين؛

(هـ) الالتفات إلى الصلات التي تربط بين المادة 13 من الاتفاقية والغاية 16 -3 من أهداف التنمية المستدامة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٦ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم توافق التشريعات السارية مع الاتفاقية، ولا سيما احتمال اعتبار الشخص ذي الإعاقة العقلية أو الإعاقة النفسية الاجتماعية شخصاً "محجور اً عليه" وغير مؤهل للاستفادة من الإجراءات العادية، وبذلك يحرم من الحرية لمدة زمنية غير محددة؛

(ب) إجازة احتجاز الأشخاص قسراً على أساس الإصابة بإعاقة، بما في ذلك في مشروع إصلاح القانون الجنائي الجديد وقانون الإجراءات الجنائية؛

(ج) إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشتبه في ارتكابهم جريمة في الحبس الاحتياطي لفترات مطولة وعدم السماح بالإفراج عنهم بكفالة، بحجة أنهم يشكلون خطر اً على أنفسهم وعلى الآخرين؛

(د) احتمال إيداع الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية قسراً في مؤسسات الأمراض النفسية والخضوع للعلاج النفسي من دون إذنهم، بحجة إصابتهم بعاهات؛

(هـ) عدم تنفيذ خطة توفير الرعاية خارج المؤسسات في إطار السياسة الصحية الوطنية لعام ٢٠١٤.

٢٧ - تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن (انظر المرفق الأول، A/72/55 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير القانونية والتدابير الأخرى اللازمة التي تضمن خضوع الأشخاص ذوي الإعاقة المتهمين بارتكاب جريمة لمحاكمة عادلة وحصولهم على ضمانات مراعاة الأصول الواجبة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) تنقيح وإلغاء الأحكام القانونية التي تجيز إيداع الأشخاص قسراً في المستشفيات وإخضاعهم للعلاج النفسي غير الرضائي على أساس إصابتهم بالإعاقة، وضمان توافق جميع مشاريع القوانين مع الاتفاقية؛

(ج) إجراء بحوث عن الآثار المترتبة على الأمن الشخصي للأشخاص المحرومين من حريتهم الذين يودعون في المستشفيات أو يحتجزون في السجون أو غيرها من الأماكن المؤمَّنة على أساس إصابتهم بعاهة من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، وذلك بهدف وضع حد لهذه الممارسة ؛

(د) التعجيل بتنفيذ خطة توفير الرعاية خارج المؤسسات في إطار السياسة الصحية الوطنية لعام 2014.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٢٨ - يساور اللجنة القلق بشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يُهجرون ويودعون في مراكز الإقامة الطويلة الأمد أو دور الرعاية الخاصة على أساس إصابتهم بالإعاقة من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة حيث يتعرضون للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مثل التصفيد.

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر جميع أشكال الممارسات القسرية المتخذة في حق البالغين والأطفال من ذوي الإعاقة، بما في ذلك تقييد حركتهم وعزلهم، ولا سيما في حق الأشخاص الذين يحتجزون في مراكز الإقامة الطويلة الأمد أو دور الرعاية الخاصة أو يحرمون من حريتهم بطريقة أخرى. وتوصي اللجنة أيضاً بإنشاء آلية مستقلة لرصد مراكز الإقامة الطويلة الأمد الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها المراكز التي يقيم فيها الأطفال ذوو الإعاقة ودور الرعاية الخاصة، من أجل منع أي أعمال قد تُشكل تعذيباً أو ضرباً من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحمايتهم من التعرض لهذه الأعمال.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٣٠ - تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، يتعرضون للتمييز المتعدد الجوانب، والاعتداء، والاستغلال، والاتجار والعنف، ولا سيما الاعتداء والعنف الجنسيان في المؤسسات وفي المخيمات التي أُقيمت في أعقاب الزلزال. وتشعر اللجنة بقلق بالغ بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود قوانين بشأن الحماية من العنف تعتمد منظور اً خاص اً بالإعاقة، وعدم توفر آليات رصد للكشف عن العنف داخ ل البيت وخارجه، ومنعه ومكافحته ؛

(ب) عدم توفر سبل للانتصاف أو التعويض يلجأ إليها الضحايا، وتعذر إمكانية الوصول إلى الملاجئ على ضحايا العنف المنزلي، وعدم كفاية الخدمات الصحية والاجتماعية النفسية والقانونية؛

(ج) قصور التدريب الذي يخضع له الموظفون وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يسهرون على رعايتهم والعاملون الصحيون ومسؤولو إنفاذ القانون بشأن اكتشاف جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة الذين تيتموا ويعملون في الخدمة المنزلية؛

(د) عدم وجود بيانات محددة مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، عن حالات العنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال؛

(هـ) عدم وجود تدابير لحماية ضحايا العنف الجنساني الذي يستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع السياقات، وتقديم الدعم لهن.

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد استراتيجية تنص على أطر زمنية محددة والتمويل الكافي لتوفير الأمن والصحة والسلامة للنساء والأطفال ذوي الإعاقة في المخيمات التي أُقيمت في أعقاب الزلزال. وتوصي الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بالقيام بما يلي:

(أ) سن تشريعات، بما في ذلك آليات رصد، لكشف العنف الذي يمارس داخل البيت وخارجه في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، ومنعه ومكافحته ؛

(ب) ضمان توافر خدمات الدعم الميسرة والشاملة للأشخاص المعرضين للعنف، بما في ذلك إجراءات إبلاغ الشرطة، والآليات المستقلة لتقديم الشكاوى، وملاجئ يسهل الوصول إليها وغير ذلك من خدمات الدعم، وضمان إجراء تحقيقات كما ينبغي في جميع حالات الاعتداء أو العنف، ومنح الضحايا الحق القانوني في الجبر والتعويض الكافي، ومقاضاة الجناة؛

(ج) توفير التدريب المستمر لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة ولمن يسهرون على رعايتهم والعاملين في قطاع الصحة وموظفي إنفاذ القانون لتمكينهم من اكتشاف جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، وتحسين أسلوبهم في التواصل والعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ضحايا العنف؛

(د) جمع ونشر البيانات عن التمييز المتعدد الجوانب، والاعتداء، والاستغلال، والاتجار والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والأطفال ذوي الإعاقة، والاستناد إلى هذه البيانات لاتخاذ مبادرات وطنية لمكافحة العنف، بالتعاون الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وذلك من أجل وضع التدابير السياساتية المناسبة؛

(هـ) وضع آليات فعالة موضع التنفيذ تكفل حماية ضحايا العنف والاعتداء من النساء والفتيات ذوات الإعاقة وحصولهن على خدمات الرعاية الطبية والرعاية النفسية الاجتماعية وعلى الخدمات القانونية لضمان إعادة تأهيلهن وإدماجهن؛

(و) تماشياً مع التعليق العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقضاء على جميع أشكال العنف التي تستهدف النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أشكال الاستغلال.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٢ - يساور اللجنة القلق بشأن إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة العقلية، لإجراءات منع الحمل من دون موافقتهم هم بل بموافقة أطراف ثالثة. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود هيكل معني بممارسة المراقبة أو الإشراف على تنفيذ حظر إجراء التجارب الطبية أو العلمية على الشخص من دون الحصول على موافقته فعلياً، على النحو المنصوص عليه في القانون المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2012).

٣٣ - توصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون جميع الإجراءات والعلاجات الطبية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة مشروطة بالحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد مدى الامتثال للقوانين ال تي تحظر إخضاع الشخص قسراً لتجار ب طبية أو علمية من دون موافقته الفعلية.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

٣٤ - يساور اللجنة القلق لأن عملية تسجيل جميع المواليد ذوي الإعاقة لا تَعم أنحاء الإقليم كافة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً بشأن الصعوبات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على وثائق الهوية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، ويعزى ذلك بوجه خاص إلى كلفة استصدار بطاقة الهوية الوطنية. وتلاحظ اللجنة أن الحملات الرامية إلى تشجيع تسجيل السكان لا يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة.

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز نظام تسجيل الولادات حتى يتسنى تسجيل جميع المواليد ذوي الإعاقة في الدولة الطرف فور ولادتهم مجان اً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة فرص الاستفادة من هذه الحملات من أجل الحصول على وثائق الهوية، ولا سيما في المناطق النائية والريفية، وضمان حيازة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لوثيقة هوية واحدة على الأقل. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار بطاقات هوية وطنية مجان اً للأشخاص ذوي الإعاقة.

ا لعيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٦ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم اعتراف تشريعات الدولة الطرف بالعيش المستقل والإدماج في المجتمع كحق من حقوق الإنسان يُكرِّس استقلال الشخص بذاته وتحكُّمه في مصيره واختياره إياه باعتبار هذه الأمور تمثل جوانب أصيلة في ذلك الحق؛ ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وضع سياسات وأولويات وتدابير تعزز القدرة على العيش المستقل في المجتمع.

٣٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف، وفق اً لتعليقها العام رقم ٥(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بأن تعترف بأنَّ العيش المستقل والإدماج في المجتمع هو حق شخصي ينبغي أن تكون جميع عناصره قابلة للإنفاذ، ومن ثم، تعتمد سياسات ولوائح ومبادئ توجيهية قائمة على الحقوق لضمان إعمالها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضع خطة شاملة، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر التمويل المخصص لتنفيذها من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والإدماج في المجتمع في المناطق الريفية والحضرية، وضمان توفير الرعاية خارج المؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

٣٨ - يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:

(أ) التأخر في وضع لغة الإشارة الهايتية وفي الاعتراف بها ووجود عدد محدود من مترجمي لغة الإشارة؛

(ب) ضعف كمية المعلومات التي توفر باستخدام أشكال وتكنولوجيات يسهل الاطلاع عليها، مثل نظام القراءة الميسرة، واللغة المبسطة، والعرض النصي للكلام، ولغة الإشارة، وطريقة براي ل ، والوصف السمعي، ولا سيما في المعاملات الرسمية؛

(ج) عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات في وسائط الإعلام، بما فيها الإذاعة والتلفزيون والصحف والمواقع الشبكية العامة.

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدوين لغة الإشارة الهايتية، والتعجيل بسن تشريعات تعترف بها لغةً رسمية في المعاملات الرسمية؛

(ب) اتخاذ تدابير لتحسين فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى أشكال وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الملائمة لهم عن طريق توفير إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، واستخدام لغة الإشارة وطريقة برايل والعرض النصي للكلام ونظام القراءة الميسرة واللغة المبسطة في جميع المرافق العامة، وتنفيذ برامج لبناء قدرات الأفراد الذين يقدمون الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التدريب بشأن طريقة برايل ونظام القراءة الميسرة والاتصال عن طريق اللمس ولغة الإشارة؛

(ج) زيادة فرص الوصول إلى وسائط الإعلام، ولا سيما أثناء البث المباشر.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٤٠ - يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:

(أ) وجود تشريعات تمييزية، بما في ذلك المادة ٨ من قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2012)، تنص على إسقاط حضانة الشخص ذي الإعاقة لطفله في حالات استثنائية، وورود أحكامٍ في القانون المدني تنص على منع الشخص الذي يعتبر "محجور اً عليه" من الدخول طرف اً في عقود مدنية، بما في ذلك الزواج؛

(ب) عدم كفاية خدمات الدعم المقدمة لتعزيز قدرة آباء وأمهات وأسر الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما أمهات الأطفال ذوي الإعاقة العازبات؛

(ج) تعزيز النهج الطبي لتناول مسألة الإعاقة بوضع شرط قانوني يلزم الأزواج بتقديم شهادة طبية قبل الزواج تسبق عقد قرانهما منعاً لحالات الإصابة بعاهات؛

(د) عدم وجود برامج لتثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات، وتوفير المعلومات لهم بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة باستعمال الأشكال التي يسهل الاطلاع عليها.

٤١ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء أو تعديل التشريعات التي تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المادة ٨ من قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2012) والقانون المدني؛

(ب) تخصيص موارد كافية لدعم آباء وأمهات وأسر الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأمهات العازبات والآباء ذوي الإعاقة؛

(ج) النظر في حصر التركيز على إجراء فحوص طبية قبل الزواج في حالات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً؛

(د) ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، مثلما ورد في الغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوفير المعلومات والتثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة للأشخاص ذوي الإعاقة باستعمال الأشكال التي يسهل الاطلاع عليها، ب ما في ذلك نظام القراءة الميسرة .

التعليم ( المادة 24)

٤٢ - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات، بما في ذلك المادة 38 من القانون المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2012)، لا تزال تجيز العزل في البيئات التعليمية، ولا سيما عزل الطلاب ذوي الإعاقات العقلية. وهي تشعر بالقلق أيض اً للأسباب التالية:

(أ) عدم وجود إجراءات محددة بموجب القانون لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ولتعيين موظفي الدعم المساعدين في الفصول الدراسية في المدارس العامة والخاصة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) وجود عوائق تحول دون التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس العادية، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى المرافق، والتمييز ضد هؤلاء الطلاب، والمواقف الاجتماعية السلبية السائدة بشأن التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس، والافتقار إلى الموظفين، مدرسين وغير مدرسين، المدربين على نظام التعليم الجامع؛

(ج) عدم وجود بيانات محدثة عن تعليم الطلاب ذوي الإعاقة وتدني عدد الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الفتيات، في نظام التعليم العادي؛

(د) عدم الاستثمار بالقدر الكافي في تعزيز نظام التعليم الجامع عوض المدارس الخاصة؛

(هـ) عدم كفاية الدعم ال مقدم للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم .

٤٣ - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٤ (2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والتنمية المستدامة، و لا سيما الغاية 4-5 والغاية 4-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بتعديل القانون المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2012) لضمان عدم الامتناع عن قبول أي طالب في التعليم العادي على أساس الإصابة بإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد إجراءات محددة بموجب القانون لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مستويات التعليم، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات؛

(ب) وضع وتنفيذ خطة عمل بشأن التعليم الجامع مع توفير موارد كافية وتعيين أطر زمنية وأهداف محددة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، وتعديل المناهج الدراسية ووسائل التعليم والمساعدة والدعم الفرديين في بيئات المدارس العادية، فضل اً عن مبادرات إذكاء الوعي والتدريب الإلزامي في مجال التعليم الجامع وتطبيقها على المدرسين والمدرسين المساعدين والموظفين العاملين في مجال التعليم من غير المدرسين؛

(ج) جمع مزيد من البيانات المتعلقة، في جملة أمور، بتنفيذ قوانين وسياسات التعليم الجامع وإمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية للمدارس؛

(د) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية لتطبيق نظام التعليم الجامع، وتنظيم حملات إعلامية منتظمة باستعمال الأشكال التي يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك اللغة المبسطة ونظام القراءة الميسرة، من أجل تشجيع تعليم جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والأطفال والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(هـ) زيادة الموارد اللازمة لتقديم المنح الدراسية والجوائز لضمان تعليم الأطفال ذوي الإعاقة.

ا لصحة (المادة 25)

٤٤ - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) العوائق النظمية المادية والسلوكية والعوائق المتعلقة بالتواصل التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو العقلية، إلى الخدمات الصحية على قدم المساواة مع الآخرين، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) عدم توفر خدمات الرعاية الصحية، والمعدات، والمعلومات وسبل الاتصال المصممة خصيص اً لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم توفر عدد كاف من الموظفين المدربين من أجل التصدي للعوائق المتعددة التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) تعذر إمكانية الاستفادة من البرامج الصحية وحملات الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً وانعدام خدمات الصحة الإنجابية.

٤٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة عمل تتضمن أهداف اً محددة وقابلة للقياس وممولة تمويل اً مناسب اً بهدف إزالة العوائق التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص المصابون بإعاقات نفسية اجتماعية و/أو عقلية، في مجال الحصول على خدمات الرعاية الصحية؛

(ب) زيادة الجهود الرامية إلى ضمان إمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) إذكاء الوعي في أوساط المهنيين العاملين في المجال الطبي بشأن الحقوق المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الاتفاقية عن طريق إصدار معايير أخلاقية وإعداد دورات تدريبية إلزامية ومنتظمة لموظفي الصحة؛

(د) اتخاذ تدابير لمدِّ الأشخاص ذوي الإعاقة، و لا سيما النساء، بالمعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها عن الخدمات ومرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وعن حقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة، وصحتهم وحقوقهم الجنسية والإنجابية، وعن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً؛

(هـ) الاستناد إلى المادة 25 من الاتفاقية لتحقيق الغايتين 3-7 و3 -8 من أهداف التنمية المستدامة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

٤٦ - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تملك خطة عمل وطنية لتأهيل وإعادة تأهيل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات، وخاصة بعد زلزال عام ٢٠١٠ وإعصار ماثيو. وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لا تشارك في وضع برامج التأهيل وإعادة التأهيل وتنفيذها.

٤٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية للتأهيل وإعادة التأهيل تتماشى مع الاتفاقية، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بأن تدرج الوسائل المساعِدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة في سياق التعاون الدولي.

العمل والعمالة (المادة 27)

٤٨ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود التزام قانوني بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل، وغياب آليات رصد "الترتيبات الملائمة" المنصوص عليها في القانون المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2012)؛

(ب) شدة تدني معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى ارتفاع معدل الفقر بين أفراد هذه الفئة؛

(ج) عدم وجود هيئة معيَّنة مكلفة برصد عدم التقيد بنظام الحصص في مجال العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء وفرض جزاءات ، وعدم وجود تدابير محددة لتحسين فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف في القطاعين العام والخاص، والتأخر في إنشاء صندوق التضامن الوطني؛

(د) انعدام البيانات الرسمية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

٤٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع الاتفاقية، وفي ضوء الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تضمن تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة. ‬ وتوصي الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير لضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بحقهم في العمل، والقيام، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) توضيح الالتزام القانوني بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة في مكان العمل، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان رصد مدى تنفيذ هذه الترتيبات رصداً فعالاً، مع توفير سبل الانتصاف الملائمة في حالة رفض الطلبات؛

(ب) اعتماد تدابير مثل خطة طويلة الأجل تتضمن أهداف اً محددة وإطار اً زمنياً، لزيادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والشباب ذوي الإعاقة، في سوق العمل المفتوحة في القطاعين الخاص والعام؛

(ج) تعيين هيئة تعنى برصد حالات عدم التقيد بنظام الحصص في مجال العمل في القطاعين الخاص والعام، وفرض جزاءات بهذا الشأن، والتعجيل بإنشاء صندوق التضامن الوطني، وتوفير التدريب المهني والفني، وتقديم الحوافز للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء ذوات الإعاقة، لمزاولة العمل المستقل؛

(د) جمع بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (الفقرة 28)

٥٠ - يساور اللجنة القلق لارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر ولا يملكون مصدر دخل منتظم ولعدم وجود نظام للحماية الاجتماعية الشاملة يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم إمكانية الحصول على مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الموارد اللازمة لتغطية النفقات المتصلة بالإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لتعذر إمكانية الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وتنفيذ معظم المبادرات الساعية إلى تحقيق مستوى معيشي لائق في المناطق المحيطة بالعاصمة أو في المدن الكبرى، وليس في المناطق الريفية والنائية.

٥١ - تشير اللجنة إلى الصلات التي تربط بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، وهي غاية تنص على السعي إلى تمكين جميع الأشخاص، بغض النظر عن الإعاقة، وإلى تعزيز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استرتيجيات لتوفير الحماية الاجتماعية والحد من الفقر تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) وضع نظام للحماية الاجتماعية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى معيشي لائق، بطرق منها استحداث أنظمة للتعويض على شكل بدلات تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من تغطية النفقات ذات الصلة بالإعاقة؛

(ج) إدراج منظور للإعاقة في البرامج الساعية إلى تحقيق مستوى معيشي لائق، بما في ذلك البرامج الرامية إلى زيادة فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة ومرافق الصرف الصحي والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغاية في المناطق الريفية والنائية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٥٢ - يساور اللجنة القلق للأسباب التالية:

(أ) تقييد المرسوم الانتخابي لعام 2015 (المواد 29 و 87-2 و157) لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية، ولممارسة حقهم في التصويت والانضمام إلى الأحزاب السياسية كأعضاء أو مرشحين منتخبين؛

(ب) تعذر إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع وإلى كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك تسجيل الناخبين في السجل الانتخابي وإجراءات التصويت، وعدم توفر المعلومات بالأشكال التي يسهل الاطلاع عليها للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تدريب موظفي الانتخابات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) تدني عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون لمناصب عامة تُشغل بالاقتراع العام أو الذين يشغلون هذه المناصب.

٥٣ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء القوانين واللوائح التي تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية، والعمل، بوجه خاص، على إبطال المواد 29 و 87-2، و 157 الواردة في المرسوم الانتخابي؛

(ب) إزالة جميع العوائق المادية وغيرها من العوائق وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك توفير المعلومات والمواد بالأشكال التي يسهل الاطلاع عليها، وضمان تدريب موظفي الانتخابات تدريب اً كافياً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل العملية الانتخابية؛

(ج) تنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية وجمع بيانات مصنفة عن عدد هؤلاء الأشخاص ونشرها.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥٤- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون عوائق تحول دون مشاركتهم في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين. وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تصدِّق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع ميزانية مفصلة البنود لتعزيز وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين. وتشجع الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، ولتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

جيم - التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٦ - يساور اللجنة القلق بشأن عدم جمع بيانات مصنفة، بشكل منهجي، عن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، مما يجعل وضع السياسات الملائمة أمر اً صعباً على الدولة الطرف.

٥٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإدراج الكامل للمسائل المتعلقة بالإعاقة في مؤشرات رصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتفات إلى الصلات التي تربط بين المادة 31 من الاتفاقية والغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة بالقدر الذي يحسن كثير اً مستوى توافر بيانات عالية الجودة وموثوقة في الوقت المناسب، تكون مصنفة حسب الدخل ونوع الجنس والعمر والعرق والأصل الإثني ووضع الشخص كمهاجر والإعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة بالسياق الوطني. وتوصي الدولةَ الطرف أيضاً بالاستمرار في استحداث أدوات من أجل استخدام مجموعة الأسئلة المختصرة التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة فيما تجريه من تعدادات واستقصاءات بشأن الأسر المعيشية.

التعاون الدولي (المادة 32)

٥٨ - يساور اللجنة القلق لعدم وضع استراتيجية متسقة بالتعاون مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة محلياً لتمكين أفراد هذه الفئة من التمتع فعلي اً بحقوقهم الأساسية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن معظم المشاريع التي تندرج في إطار التعاون الدولي ت تركز أساساً في العاصمة والمناطق المحيطة بها. وتلاحظ مع القلق عدم عقد مشاورات منهجية وفعالة مع الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات التي تمثلهم، وما نجم عن ذلك من ضعف في مستوى مشاركتهم وإدماجهم في برامج التعاون الدولي.

٥٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج سياسة إنمائية تتماشى مع الاتفاقية في جميع سياساتها وبرامجها الخاصة بالتعاون الإنمائي؛

(ب) تعميم مراعاة مسألة الإعاقة بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات التي تمثلهم؛

(ج) اعتماد تدابير تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة المُجدية، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في تصميم البرامج والمشاريع التي تُعدُّ في سياق جهود التعاون الدولي، وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٦٠ - يساور اللجنة القلق لغموض وضعف ولاية "مكتب أمين المظالم". وتعرب عن أسفها لعدم تعيين آلية رصد مستق لة، على نحو ما تقتضيه المادة ٣٣ (2)، حتى الآن. وتشعر بالقلق كذلك لعدم وجود آليات تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات الرصد عن طريق المنظمات التي تمثلهم.

٦١ - تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة (انظر CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي .

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين جهات تنسيق في جميع المجالات الحكومية بهدف إدراج مسألة الإعاقة في جميع البرامج والسياسات؛

(ب) التعجيل بتعيين آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية، وضمان استقلالها؛

(ج) ضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني في عملية رصد تنفيذ الاتفاقية.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٦٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاح ظات الختامية ووفقاً للمادة 35 (2) من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 57 بشأن جمع الإحصاءات والبيانات.

٦٣ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٦٤ - وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦٥ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما فيها لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها نظام القراءة الميسَّرة، وإتاحتَها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع بحلول ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٢٣، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقارير المذكورة أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الط رف على قائمة المسائل هذه تقريره ا .